ASBI 1 .pdf
Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Office Word 2007, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 25/07/2012 à 03:46, depuis l'adresse IP 41.143.x.x.
La présente page de téléchargement du fichier a été vue 890 fois.
Taille du document: 168 Ko (4 pages).
Confidentialité: fichier public
Aperçu du document
ASBI
جمعية الخدمات األساسية المندمجة
)ASSOCIATION DES SERVICES DE BASE INTEGRES (ASBI
BP 88 CHEFCHAOUEN
القانون األساسي
الباب األول :تأسيس الجمعية – المدة – المقر
المادة :1التأسيس
عمال بأحكام الظهير الشريف رقم 1..6.563الصادر في جمادى األولى 3135ه الموافق 3.نونبر 35.5م،
كما وقع تغييره بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 35.631بتاريخ 31أبريل 3531المغير والمتمم
بالقانون 3.611الصادر األمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف 31.-31-3بتاريخ 33جمادى األولى 3231ه
الموافق 31يوليوز ، 3113المنشور في الجريدة الرسمية عدد .12.بتاريخ 3113/31/31ص35536
تأسست جمعية وطنية ألمد غير محدد تعنى بالتنمية المستدامة6
المادة :2التسمية
)(ASBIجمعية الخدمات األساسية المندمجة
المادة :3المقر
يوجد المقر المركزي للجمعية بالعنوان التالي :شارع المعتمد بن عباد حي الشرفاء -شفشاون 6وفي حالة تغييره يتم
اإلخبار بدلك6
الباب الثاني :الغايات واألهداف
المادة :4الغايات
63المساهمة في تحسين الظروف المعيشية للسكان؛
63إرساء حكامة تتيح تحقيق التنمية المستدامة6
المادة :5األهداف
63الترافع من أجل إدماج حاجات الطفولة الصغرى في البرامج التنموية؛
63الترافع من أجل إشراك األطفال والشباب والنساء في تدبير الشأن المحلي؛
61الترافع من أجل إدماج الفئات ذات الحاجات الخاصة أو في وضعية صعبة6
62الترافع من أجل محاربة الفقر والحفاظ على البيئة؛
6.العمل على إدماج المرأة في التنمية والنهوض بوضعيتها؛
6.المساهمة في محاربة كل أشكال العنف الموجهة ضد النساء واألطفال؛
63إرساء أساليب مالئمة لشراكة فعالة مع دعم كفاءات الفاعلين المحليين؛
65المساهمة في النهوض بصحة الساكنة؛
65الدفع في اتجاه إدماج قضايا الطفولة والشباب والمرأة في مخططات التنمية الجماعية؛
631إنجاز دراسات حول المواضيع المرتبطة بأهداف بأهداف الجمعية ونشرها وتوثيق أنشطتها6
Téléfax (212)039 98 73 38 // asbinatchef@gmail.com.
المادة :6
لبلوغ هذه الغايات واألهداف سيتم اعتماد إستراتيجية شمولية تنبني على ما يلي:
المقاربة التشاركية
مقاربة القرب
المقاربة الحقوقية
المقاربة المندمجة المبنية على حقوق الطفل
مقاربة النوع
الباب الثالث :الهيكلة
المادة :7
تتكون هيكلة الجمعية من مؤسسات تقريرية ومؤسسات تدبيريه تتمثل في الجمع العام والمكتب المكتب اإلداري6
المادة :8
الجمع ا لعام الوطني هو أعلى هيئة تقريرية ،يحضره األعضاء ،ويستدعى لحضور أشغاله األعضاء الشرفيون
وشركاء الجمعية بصفة مالحظين ،وكل من يرى المكتب اإلداري فائدة في حضوره6
المادة :9
صالحيات الجمع العام:
63يحدد تصورات الجمعية وأهدافها وتوجهاتها؛
63المصادقة على التقريرين األدبي والمالي؛
61تعديل القانون األساسي؛
62انتخاب المكتب اإلداري؛
6.حل الجمعية أو إدماجها في جمعية أو جمعيات أخرى تسعى لنفس األغراض بعد تصفية ذمتها المالية واألدبية6
المادة :11
يجتمع الجمع العام بصفة عادية بدعوة من رئيس الجمعية أو من ينوب عنه بالتفويض مرة كل ثالث سنوات،
وبصفة استثنائية من ثلثي أعضاء المكتب اإلداري؛ ويحدد المكتب اإلداري جدول أعماله6
المادة
:11
يتكون المكتب اإلداري من عدد فردي ،ينتخب أعضاؤه مرة كل ثالث سنوات6
المادة :12
يترشح للمكتب اإلداري األعضاء النشطون في الجمعية ،أو من قدم عمال معترفا بنجاحه لصالح الجمعية6
المادة :13
صالحيات المكتب اإلداري:
63تنفيذ قرارات الجمع العام؛
63وضع خطط للعمل والتنسيق مع مكاتب الفروع من أجل وضع خططها؛
61تتبع ومواكبة أنشطة ومشاريع مكاتب الفروع؛
Téléfax (212)039 98 73 38 // asbinatchef@gmail.com.
62البحث عن مصادر التمويل للمشاريع ومد مكاتب الفروع بالوسائل المادية والتقنية المتاحة6
المادة
:14
يتكون المكتب اإلداري من:
63رئيس ونوابه
63كاتب عام ونوابه
61أمين المال ونوابه
62مستشارون
المادة
:15
يقوم المكتب اإلداري بتوزيع المهام بين أعضائه ،ويتولى الرئيس تنسيق أعماله والتكلم باسم الجمعية؛ ويمكن
للرئيس أن يعين من ينوب عنه في تمثيل الجمعية6
يضع المكتب اإلداري قانونا داخليا ينظم االختصاصات والعالقات بين أعضائه6
المادة :16مكاتب الفروع
يمكن للجمعية أن تؤسس بنيات تمثلها على المستوى المحلي أو اإلقليمي6
الباب الرابع :العضوية
المادة :17
تمنح العضوية في الجمعية من قبل المكتب اإلداري بعد دراسة طلب الحصول عليها ،وهي مفتوحة في وجه كل
من يسعى إلى تحقيق نفس األهداف ويتمتع بكل حقوقه المدنية6
المادة
:18
تفقد العضوية لألسباب التالية :
63الوفاة
63االستقالة المصادق عليها من طرف المكتب
61اإلقالة
62فقدان الحقوق المدنية
الباب الخامس :الموارد
المادة :19
تتحدد موارد الجمعية في انخراطات األعضاء و المقدرة ب 3.1درهم لكل عضو سنويا واإلعانات والهبات و
التبرعات التي يسمح بها القانون و المنح التي قد تحصل عليها الجمعية6
الباب السادس :مقتضيات عامة
المادة
:21
تتخذ القرارات في جميع هياكل الجمعية باألغلبية المطلقة من الحاضرين و في حالة تعادل األصوات ترجح كفة
الرئيس6
Téléfax (212)039 98 73 38 // asbinatchef@gmail.com.
المادة : 21
تمتنع الجمعية عن الخوض في المسائل السياسية6
المادة
: 22
يقوم أعضاء الجمعية بمهامهم بصفة تطوعية ويمكن للمكتب اإلداري أن يغطي مصاريف تنقل األعضاء أثناء
القيام بالمهام الموكولة إليهم6
المادة
:23
يتم تحويل ممتلكات الجمعية في حالة حلها إلى مؤسسة خيرية أو جمعية لها نفس األهداف من طرف لجنة ينتخبها
الجمع العام6
المادة :24
يمكن للمكتب اإلداري أن يرمم مكتب الجمعية ،عند انسحاب أحد األعضاء أو وفاته أو إقالته أو تعذر ممارسته
لدوره لسبب من األسباب بين انعقاد الجموع العامة6
رئيس الجمعية:
Téléfax (212)039 98 73 38 // asbinatchef@gmail.com.



