ⵜⴰⵎⴻⵏⴷⴰⵡⵜ ⵏ ⵎⵢⴻⵣⵔⴰ .pdf
À propos / Télécharger Aperçu
Nom original: ⵜⴰⵎⴻⵏⴷⴰⵡⵜ ⵏ ⵎⵢⴻⵣⵔⴰ.pdf
Titre: KH
Auteur: adel kamel
Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2010, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 01/12/2012 à 22:15, depuis l'adresse IP 31.45.x.x.
La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1051 fois.
Taille du document: 702 Ko (64 pages).
Confidentialité: fichier public
Aperçu du document
بنجًؼية بنتأضيطية
نىضغ يشروع دضتىر جذيذ نهبالد
**
يشروع دضتىر
جًهىرية يصر
بنؼربية
) الجمعة 61 :من محرم سنة 6141هـ
الموافق 43 :من نوفمبر سنة 2362م)
فهرش بنًحتىيةت
بنًىضىع
بنًىبد
بنصفحة
.................................
00
ديبةجة وحيقة بنذضتىر
4-3
....)................................
( 7- 1
الفصل األول :المقومات السياسية ................................
6-5
...................
()30-1
بنبةت بألول :يقىيةت بنذونة وبنًجتًغ
10-5
.......................
()13-8
الفصل الثانى :المقومات االجتماعية واألخالقية ................................
7
..................................
()30-14
الفصل الثالث :المقومات االقتصادية ................................
10-8
........................
()81-31
بنبةت بنخةًَ :بنحقىق وبنحريةت
23-11
............................
()57-43
الفصل الثانى :الحقوق المدنية والسياسية ................................
17-14
.....
)42................................
(-31
الفصل األ ول :الحقوق الشخصية ................................
.......................
()73-58
الفصل الثالث :الحقوق االجتماعية واالقتصادية ................................
......................
()81-74
الفصل الرابع :ضمانات حماية الحقوق والحريات ................................
13-11
21-18
23-22
.........................
()199-82
بنبةت بنخةنج :بنطهطةت بنؼةية
-24
...........
الفرع األول :أحكام مشتركة )113-82( ................................ ................................
30-24
.....
)131................................
(-82
الفصل األول :السمطة التشريعية ................................
..........
)127-114................................
(
الفرع الثانى :مجمس النواب ................................
.........
)131-128................................
(
الفرع الثالث :مجمس الشورى ................................
......
)198-................................
(132
الفصل الثانى :السمطة التنفيذية ................................
.......
)154-132
................................
(
الفرع األول :رئيس الجمهورية ................................
................
()167-155
الفرع الثانى :الحكومة ................................ ................................
......
)182-................................
(168
الفصل الثالث :السمطة القضائية ................................
....
)192................................
(-183
الفصل الرابع :نظام اإلدارة المحمية ................................
...............................
()199-193
الفصل الخامس :األمن القومى والدفاع ................................
35-24
34-31
35
44-36
41-36
44-42
48-45
50-49
52-51
بنبااةت بنرببااغ :بنهياااةت بنًطااتقهة وبألجهااس
()216-200
بنرقةبية .............................................
59-53
.........
)203-200................................
(
الفصل األول :أحكام مشتركة ................................
53
.......
)206-204
................................
(
الفصل الثانى :األجهزة الرقابية ................................
.......................
()207
الفصل الثالث :المجمس االقتصادى واالجتماعى ................................
..........................
()211-208
الفصل الرابع :المفوضية الوطنية لالنتخابات ................................
...
)216
................................
(-212
الفصل الخامس :الهيئات المستقمة ................................
.................
()236-217
بنبةت بنخةيص :أحكةو ختةيية وبَتقةنية
.........
)218-217................................
(
الفصل األول :تعديل الدستور ................................
...........
الفصل الثانى :أحكام عامة )225-219(................................ ................................
()2
54
55
57-56
59-58
63-60
60
61
.........
)236-226................................
(
الفصل الثالث :أحكام انتقالية ................................
()3
63-62
ديببجت وثيقت انذستىر
نحن جماهير شعب مصر،
بسم اهلل الرحمن الرحيم وبعونه،
هذا هو دستورنا ..وثيقة ثورة الخامس والعشرين من يناير ،التى فجرىا شبابنا،
والتف حوليا شعبنا ،وانحازت إلييا قواتنا المسمحة.
بعد أن رفضنا فى ميدان التحرير وفى طول البالد وعرضيا كل صور الظمم
والقير والطغيان واالستبداد واإلقصاء والنيب والفساد واالحتكار.
وجاهرنا بحقوقنا الكاممة "عيش ،حرية ،عدالة اجتماعية ،كرامة إنسانية"،
مشفوعة بدماء شيدائنا وآالم مصابينا وأحالم أطفالنا وجياد رجالنا ونسائنا.
واستعدنا أجواء حضارتنا العظيمة وعبق تاريخنا الزاىر؛ فأقمنا أعرق دولة عمى
ضفاف النيل الخالد ،عرفت معانى المواطنة والمساواة وعدم التمييز ،وقدمت لمعالم أول
أبجديات الكتابة ،وأطمقت عقيدة التوحيد ومعرفة الخالق ،واحتضنت أنبياء اهلل ورساالتو
السماوية ،وزينت صفحات التاريخ اإلنسانى بمواكب اإلبداع.
واستم ار ار لثورتنا الطاىرة التى وحدت المصريين عمى كممة سواء ،لبناء دولة
ديمقراطية حديثة ؛ نعمن تمسكنا بالمبادئ التالية:
أوال :الشعب مصدر السمطات؛ يؤسسيا ،وتستمد منو شرعيتيا ،وتخضع إلرادتو..
ومسئولياتيا وصالحياتيا أمانة تحمميا ،ال امتيازات تتحصن خمفيا.
ثانيا :نظام حكم ديمقراطى؛ يرسخ التداول السممى لمسمطة ،ويعمق التعددية السياسية
والحزبية ،ويضمن نزاىة االنتخابات ،واسيام الشعب فى صنع الق اررات الوطنية.
ثالثا :كرامة الفرد من كرامة الوطن ..وال كرامة لوطن ال تكرم فيو المرأة؛ فالنساء
شقائق الرجال ،وشريكات فى المكتسبات والمسئوليات الوطنية.
رابعا :الحرية حق ،فك ار وابداعا ورأيا ،وسكنا وأمالكا وحالا وترحاالا ،وضع الخالق
أصوليا فى حركة الكون وفطرة البشر.
خامسا :المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع :مواطنين ومواطنات؛ فال تمييز ،وال
وساطة ،وال محاباة ،فى الحقوق والواجبات.
()4
سادسا :سيادة القانون أساس حرية الفرد ،ومشروعية السمطة ،وخضوع الدولة لمقانون؛
فال يعمو صوت عمى قوة الحق ،والقضاء مستقل شامخ ,صاحب رسالة سامية فى
حماية الدستور واقامة موازين العدالة وصون الحقوق والحريات.
سابعا :الوحدة الوطنية فريضة ،وركيزة بناء الدولة المصرية الحديثة وانطالقتيا
نحو التقدم والتنمية؛ ترسخيا قيم التسامح واالعتدال والوسطية وكفالة الحقوق
والحريات لجميع المواطنين دون تفرقة بين أبناء الجماعة الوطنية.
ثامنا :الدفاع عن الوطن شرف وواجب؛ وقواتنا المسمحة مؤسسة وطنية محترفة
محايدة ال تتدخل فى الشأن السياسى ،وىى درع البالد الواقى.
تاسعا :األمن نعمة كبرى؛ تسير عميو شرطة تعمل فى خدمة الشعب وحمايتو,
وفرض موازين العدالة ،فال عدل بال حماية ،وال حماية بغير مؤسسات أمنية
تحترم كرامة اإلنسان وسيادة القانون.
عاشرا :الوحدة أمل األمة العربية؛ نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير،
ً
يعضدىا التكامل والتآخى مع دول حوض النيل والعالم اإلسالمى االمتداد
الطبيعى لعبقرية موقع مصر ومكانيا عمى خريطة الكون.
حادى عشر :ريادة مصر الفكرية والثقافية ،تجسيد لقواىا الناعمة ونموذج عطاء
بحرية مبدعييا ومفكرييا ،وجامعاتيا ،ومجامعيا العممية والمغوية ومراكزىا
البحثية ،وصحافتيا وفنونيا وآدابيا واعالميا ،وكنيستيا الوطنية ،وأزىرىا
قواما عمى ىوية الوطن ،راعيا لمغة
الشريف الذى كان عمى امتداد تاريخو ّ
العربية الخالدة ،والشريعة اإلسالمية الغراء ،ومنارة لمفكر الوسطى المستنير.
نحن جماهير شعب مصر،
إيـمانـا باهلل ورسـاالتـه،
وعرفانا بحق الوطن واألمة عمينا،
استشعار لمسئوليتنا الوطنية واإلنسانية،
ًا
و
نقتدى ونمتزم بالثوابت الواردة بهذا الدستور ،الذى نقبمه ونمنحه ألنفسنا،
مؤكدين عزمنا األكيد عمى العمل به والدفاع عنه ،وعمى حمايته واحترامه من قبل
جميع سمطات الدولة والكافة.
()5
بنبةت بألول :يقىيةت بنذونة وبنًجتًغ
بنفصم بألول
بنًقىيةت بنطيةضية
المادة ()6
جميورية مصر العربية دولة مستقمة ذات سيادة ،موحدة ال تقبل التجزئة،
ونظاميا ديمقراطى.
والشعب المصرى جزء من األمتين العربية واإلسالمية ،ويعتز بانتمائو لحوض
النيل والقارة األفريقية وبامتداده اآلسيوى ،ويشارك بإيجابية فى الحضارة اإلنسانية.
المادة ()2
اإلسالم دين الدولة ،والمغة العربية لغتيا الرسمية ،ومبادئ الشريعة اإلسالمية
المصدر الرئيسى لمتشريع.
المادة ()4
مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين والييود المصدر الرئيسى لمتشريعات
المنظِّمة ألحواليم الشخصية ،وشئونيم الدينية ،واختيار قياداتيم الروحية.
المادة ()1
األزىر الشريف ىيئة إسالمية مستقمة جامعة ،يختص دون غيره بالقيام عمى
كافة شئونو ،ويتولى نشر الدعوة اإلسالمية وعموم الدين والمغة العربية فى مصر
والعالم .ويؤخذ رأى ىيئة كبار العمماء باألزىر الشريف فى الشئون المتعمقة بالشريعة
اإلسالمية.
وتكفل الدولة االعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضو.
وشيخ األزىر مستقل غير قابل لمعزل ،يحدد القانون طريقة اختياره من بين
أعضاء ىيئة كبار العمماء.
وكل ذلك عمى النحو الذى ينظمو القانون.
()6
المادة ()5
السيادة لمشعب يمارسيا ويحمييا ،ويصون وحدتو الوطنية ،وىو مصدر
السمطات؛ وذلك عمى النحو المبين فى الدستور.
المادة ()1
يقوم النظام السياسى عمى مبادئ الديمقراطية والشورى ،والمواطنة التى تسوى
بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة ،والتعددية السياسية والحزبية،
والتداول السممى لمسمطة ،والفصل بين السمطات والتوازن بينيا ،وسيادة القانون،
واحت ارم حقوق اإلنسان وحرياتو؛ وذلك كمو عمى النحو المبين فى الدستور.
وال يجوز قيام حزب سياسى عمى أساس التفرقة بين المواطنين؛ بسبب الجنس
أو األصل أو الدين.
المادة ()7
الحفاظ عمى األمن القومى ،والدفاع عن الوطن وحماية أرضو ،شرف وواجب
مقدس .والتجنيد إجبارى؛ وفقا لما ينظمو القانون.
()7
بنفصم بنخةًَ :بنًقىيةت بالجتًةػية
وبألخالقية
المادة ()8
تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية ،وتمتزم بتيسير سبل التراحم
والتكافل االجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع ،وتضمن حماية األنفس واألعراض
واألموال ،وتعمل عمى تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كمو فى حدود القانون.
المادة ()9
تمتزم الدولة بتوفير األمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين ،دون تمييز.
المادة ()63
األسرة أساس المجتمع ،قواميا الدين واألخالق والوطنية.
وتحرص الدولة والمجتمع عمى االلتزام بالطابع األصيل لألسرة المصرية ،وعمى
تماسكيا واستقرارىا ،وترسيخ قيميا األخالقية وحمايتيا؛ وذلك عمى النحو الذى ينظمو
القانون.
وتكفل الدولة خدمات األمومة والطفولة بالمجان ،والتوفيق بين واجبات المرأة
نحو أسرتيا وعمميا العام.
المعيمة والمطمقة واألرممة.
وتولى الدولة عناية وحماية خاصة لممرأة ُ
المادة ()66
ترعى الدولة األخالق واآلداب والنظام العام ،والمستوى الرفيع لمتربية والقيم
الدينية والوطنية ،والحقائق العممية ،والثقافة العربية ،والتراث التاريخى والحضارى
لمشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمو القانون.
مادة ()62
تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية والمغوية لممجتمع ،وتعمل عمى
تعريب التعميم والعموم والمعارف.
المادة ()64
إنشاء الرتب المدنية محظور.
()8
بنفصم بنخةنج :بنًقىيةت بالقتصةدية
المادة ()61
ييدف االقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاممة ،ورفع مستوى
المعيشة وتحقيق الرفاه ،والقضاء عمى الفقر والبطالة ،وزيادة فرص العمل واإلنتاج
والدخل القومى.
وتعمل خطة التنمية عمى إقامة العدالة االجتماعية والتكافل ،وضمان عدالة
التوزيع ،وحماية حقوق المستيمك ،والمحافظة عمى حقوق العاممين ،والمشاركة بين
رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية ،واالقتسام العادل لعوائدىا.
ويجب ربط األجر باإلنتاج ،وتقريب الفوارق بين الدخول ،وضمان حد أدنى
لألجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن ،وحد أقصى فى أجيزة الدولة ال
يستثنى منو إال بناء عمى قانون.
المادة ()65
الزراعة مقوم أساسى لالقتصاد الوطنى ،وتمتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية
وزيادتيا ،وتعمل عمى تنمية المحاصيل واألصناف النباتية والسالالت الحيوانية
والثروة السمكية وحمايتيا ،وتحقيق األمن الغذائى ،وتوفير متطمبات اإلنتاج الزراعى
وحسن إدارتو وتسويقو ،ودعم الصناعات الزراعية.
وينظم القانون استخدام أراضى الدولة؛ بما يحقق العدالة االجتماعية ،ويحمى
الفالح والعامل الزراعى من االستغالل.
المادة ()61
تمتزم الدولة بتنمية الريف والبادية ،وتعمل عمى رفع مستوى معيشة الفالحين
وأىل البادية.
المادة ()67
الصناعة مقوم أساسى لالقتصاد الوطني ،وتحمى الدولة الصناعات االستراتيجية،
وتَ ْد ُعم التطور الصناعي ،وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتيا.
وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة.
()9
المادة ()68
الثروات الطبيعية لمدولة ممك الشعب ،وعوائدىا حق لو ،تمتزم الدولة بالحفاظ
عمييا ،وحسن استغالليا ،ومراعاة حقوق األجيال فييا.
وال يجوز التصرف فى أمالك الدولة ،أو منح امتياز باستغالليا ،أو التزام مرفق
عام ،إال بناء عمى قانون.
وكل مال ال مالك لو فيو ممك الدولة.
المادة ()69
نير النيل وموارد المياه ثروة وطنية ،تمتزم الدولة بالحفاظ عمييا وتنميتيا ،ومنع
االعتداء عمييا .وينظم القانون وسائل االنتفاع بيا.
المادة ()23
تمتزم الدولة بحماية شواطئيا وبحارىا وممراتيا المائية وبحيراتيا ،وصيانة اآلثار
والمحميات الطبيعية ،وازالة ما يقع عمييا من تعديات.
المادة ()26
تكفل الدولة الممكية المشروعة بأنواعيا العامة والتعاونية والخاصة والوقف،
وتحمييا؛ وفقا لما ينظمو القانون.
المادة ()22
لألموال العامة حرمة ،وحمايتيا واجب وطنى عمى الدولة والمجتمع.
المادة ()24
ترعى الدولة التعاونيات بكل صورىا ،وتدعميا ،وتكفل استقالليا.
المادة ()21
الممكية الخاصة مصونة ،تؤدى وظيفتيا االجتماعية فى خدمة االقتصاد
الوطنى دون انحراف أو احتكار ،وحق اإلرث فييا مكفول .وال يجوز فرض الحراسة
عمييا إال فى األحوال المبينة فى القانون ،وبحكم قضائى؛ وال تنزع إال لممنفعة
العامة ،ومقابل تعويض عادل ُيدفع مقدما.
وذلك كمو وفقا لما ينظمو القانون.
()01
المادة ()25
تمتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعو.
وينظم القانون الوقف ،ويحدد طريقة إنشائو وادارة أموالو ،واستثمارىا ،وتوزيع
عوائده عمى مستحقييا؛ وفقا لشروط الواقف.
المادة ()21
العدالة االجتماعية أساس الضرائب وغيرىا من التكاليف المالية العامة.
وال يكون إنشاء الضرائب العامة وال تعديميا وال إلغاؤىا إال بقانون ،وال ُيعفى
أ حد من أدائيا فى غير األحوال المبينة فى القانون .وال يجوز تكميف أحد بأداء غير
ذلك من الضرائب والرسوم إال فى حدود القانون.
المادة ()27
لمعاممين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحيا ،ويمتزمون بتنمية اإلنتاج
والمحافظة عمى أدواتو وتنفيذ خطتو فى وحداتيم اإلنتاجية ،وفقا لمقانون.
ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين
بالمائة من عدد األعضاء المنتخبين فى ىذه المجالس .ويكفل القانون تمثيل صغار
الفالحين وصغار الحرفيين بنسبة ال تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس
إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.
المادة ()28
تشجع الدولة االدخار ،وتحمى المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات.
وينظم القانون ذلك.
المادة ()29
ال يجوز التأميم إال العتبارات الصالح العام ،وبقانون ،ومقابل تعويض عادل.
المادة ()43
المصادرة العامة لألموال محظورة.
وال تجوز المصادرة الخاصة إال بحكم قضائى.
()00
بنبةت بنخةًَ :بنحقىق وبنحريةت
بنفصم بألول :بنحقىق بنشخصية
المادة ()46
الكرامة حق لكل إنسان ،يكفل المجتمع والدولة احتراميا وحمايتيا.
وال يجوز بحال إىانة أى إنسان أو ازدراؤه.
المادة ()42
الجنسية المصرية حق ،وينظمو القانون.
المادة ()44
المواطنون لدى القانون سواء؛ وىم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ،ال
تمييز بينيم فى ذلك.
المادة ()41
الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وىى مصونة ال تمس.
المادة ()45
فيما عدا حالة التمبس ،ال يجوز القبض عمى أحد وال تفتيشو وال حبسو وال منعو
من التنقل وال تقييد حريتو بأى قيد إال بأمر قضائى مسبب يستمزمو التحقيق.
ويجب أن يبمغ كل من تقيد حريتو بأسباب ذلك كتابة خالل اثنتى عشرة ساعة،
وأن يقدم إلى سمطة التحقيق خالل أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريتو؛ وال يجرى
التحقيق معو إال فى حضور محاميو؛ فإن لم يكن ندب لو محام.
ولكل من تقيد حريتو ،ولغيره ،حق التظمم أمام القضاء من ذلك اإلجراء والفصل
فيو خالل أسبوع ،واال وجب اإلفراج حتما.
وينظم القانون أحكام الحبس االحتياطى ومدتو وأسبابو ،وحاالت استحقاق
التعويض وأدائو عن الحبس االحتياطى ،أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء
الحكم المنفذة بموجبو.
()02
المادة ()41
كل من يقبض عميو ،أو يحبس ،أو تقيد حريتو بأى قيد ،تجب معاممتو بما يحفظ
كرامتو .وال يجوز تعذيبو ،وال ترىيبو ،وال إكراىو ،وال إيذاؤه بدنيا أو معنويا.
وال يكون حجزه وال حبسو إال فى أماكن الئقة إنسانيا وصحيا ،وخاضعة
لإلشراف القضائى.
ومخالفة شىء من ذلك جريمة ُيعاقب مرتكبيا ،وفقا لمقانون.
وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم ،أو التيديد بشىء منو ،ييدر وال
يعول عميو.
المادة ()47
السجن دار تأديب وتيذيب واصالح؛ يخضع لإلشراف القضائى ،ويحظر فيو
كل ما ينافى كرامة اإلنسان ،أو يعرض صحتو لمخطر.
وتُعنى الدولة بتأىيل المحكوم عمييم ،وتيسر ليم سبل الحياة الكريمة بعد
اإلفراج عنيم.
المادة ()48
لحياة المواطنين الخاصة حرمة ،وسريتيا مكفولة .وال يجوز مصادرة المراسالت
البريدية والبرقية واإللكترونية والمحادثات الياتفية وغيرىا من وسائل االتصال؛ وال
مراقبتيا ،وال االطالع عمييا إال لمدة محددة ،وفى األحوال التى يبينيا القانون ،وبأمر
قضائى مسبب.
المادة ()49
لممنازل حرمة .وفيما عدا حاالت الخطر واالستغاثة ،ال يجوز دخوليا ،وال
تفتيشيا ،وال مراقبتيا إال فى األحوال المبينة فى القانون ،وبأمر قضائى مسبب يحدد
المكان والتوقيت والغرض .ويجب تنبيو من فى المنازل قبل دخوليا أو تفتيشيا.
المادة ()13
الحياة اآلمنة حق تكفمو الدولة لكل مقيم عمى أراضييا ،ويحمى القانون اإلنسان
مما ييدده من ظواىر إجرامية.
()03
المادة ()16
لجسد اإلنسان حرمة ،ويحظر االتجار بأعضائو .وال يجوز أن تجرى عميو
التجارب ا لطبية أو العممية بغير رضاه الحر الموثق ،ووفقا لألسس المستقرة فى
العموم الطبية ،وعمى النحو الذى ينظمو القانون.
المادة ()12
حرية التنقل واإلقامة واليجرة مكفولة.
وال يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقميم الدولة ،وال منعو من العودة إليو.
وال يكون منعو من مغادرة الدولة ،وال فرض اإلقامة الجبرية عميو إال بأمر
قضائى مسبب ،ولمدة محددة.
()04
بنفصم بنخةًَ :بنحقىق بنًذَية وبنطيةضية
المادة ()14
حرية االعتقاد مصونة.
وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية واقامة دور العبادة لألديان
السماوية؛ وذلك عمى النحو الذى ينظمو القانون.
المادة ()11
تُحظر اإلساءة أو التعريض بالرسل واألنبياء كافة.
حرية الفكر والرأى مكفولة.
المادة ()15
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيو بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك
من وسائل النشر والتعبير.
المادة ()11
حرية اإلبداع بأشكالو المختمفة حق لكل مواطن.
وتنيض الدولة بالعموم والفنون واآلداب ،وترعى المبدعين والمخترعين ،وتحمى
إبداعاتيم وابتكاراتيم ،وتعمل عمى تطبيقيا لمصمحة المجتمع.
وتتخذ الدولة التدابير الالزمة لمحفاظ عمى التراث الثقافى الوطنى ،وتعمل عمى
نشر الخدمات الثقافية.
المادة ()17
الحصول عمى المعمومات والبيانات واإلحصاءات والوثائق ،واإلفصاح عنيا،
وتداوليا ،حق تكفمو الدولة لكل مواطن؛ بما ال يمس حرمة الحياة الخاصة ،وحقوق
اآلخرين ،وال يتعارض مع األمن القومى.
وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظيا ،وطريقة الحصول عمى
المعمومات ،والتظمم من رفض إعطائيا ،وما قد يترتب عمى ىذا الرفض من مساءلة.
()05
المادة ()18
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل اإلعالم مكفولة .وتؤدى رسالتيا
بحرية واستقالل لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاىات الرأى العام واإلسيام فى
تكوينو وتوجييو فى إطار المقومات األساسية لمدولة والمجتمع والحفاظ عمى الحقوق
والحريات والواجبات العامة ،واحترام حرمة الحياة الخاصة لممواطنين ومقتضيات
األمن القومى؛ ويحظر وقفيا أو غمقيا أو مصادرتيا إال بحكم قضائى.
والرقابة عمى ما تنشره وسائل اإلعالم محظورة ،ويجوز استثناء أن تفرض
عمييا رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.
المادة ()19
حرية إصدار الصحف وتممكيا ،بجميع أنواعيا ،مكفولة بمجرد اإلخطار لكل
شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى.
وينظم القانون إنشاء محطات البث اإلذاعى والتميفزيونى ووسائط اإلعالم الرقمى
وغيرىا.
المادة ()53
لممواطنين حق تنظيم االجتماعات العامة والمواكب والتظاىرات السممية ،غير
حاممين سالحا ،ويكون ذلك بناء عمى إخطار ينظمو القانون.
وحق االجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار ،وال يجوز لرجال األمن
حضورىا أو التنصت عمييا.
المادة ()56
لممواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات األىمية واألحزاب بمجرد
اإلخطار ،وتمارس نشاطيا بحرية ،وتكون ليا الشخصية االعتبارية.
وال يجوز لمسمطات حميا أو حل ىيئاتيا اإلدارية إال بحكم قضائى؛ وذلك عمى
النحو المبين بالقانون.
()06
المادة ()52
حرية إنشاء النقابات واالتحادات والتعاونيات مكفولة .وتكون ليا الشخصية
االعتبارية ،وتقوم عمى أساس ديمقراطى ،وتمارس نشاطيا بحرية ،وتشارك فى خدمة
المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائيا والدفاع عن حقوقيم.
وال يجوز لمسمطات حميا أو حل مجالس إدارتيا إال بحكم قضائى.
المادة ()54
ينظم القانون النقابات المينية ،وادارتيا عمى أساس ديمقراطى ،وتحديد مواردىا،
وطريقة مساءلة أعضائيا عن سموكيم فى ممارسة نشاطيم المينى وفق مواثيق
شرف أخالقية .وال تنشأ لتنظيم المينة سوى نقابة مينية واحدة.
وال يجوز لمسمطات حل مجمس إدارتيا إال بحكم قضائى ،وال تفرض عمييا
الحراسة.
المادة ()51
لكل شخص حق مخاطبة السمطات العامة كتابة وبتوقيعو .وال تكون مخاطبتيا
باسم الجماعات إال لألشخاص االعتبارية.
المادة ()55
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق االنتخاب،
والترشح ،وابداء الرأى فى االستفتاء .وينظم القانون مباشرة ىذه الحقوق.
وتمتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طمب ،متى
توافرت فيو شروط الناخب.
وتكفل الدولة سالمة االستفتاءات واالنتخابات وحيدتيا ونزاىتيا .وتدخل
أجيزتيا بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عمييا القانون.
المادة ()51
ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج ،وتحمييم ،وتكفل حقوقيم
وحرياتيم ،وتعينيم عمى أداء واجباتيم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى ،وتشجع
إسياميم فى تنمية الوطن.
()07
وينظم القانون مشاركتيم فى االنتخابات واالستفتاءات.
المادة ()57
تمنح الدولة حق االلتجاء لألجانب المحرومين فى بالدىم من الحقوق والحريات
العامة التى يكفميا الدستور.
ويحظر تسميم الالجئين السياسيين.
وكل ذلك وفقا لما ينظمو القانون.
()08
بنفصم بنخةنج :بنحقىق بالقتصةدية
وبالجتًةػية
المادة ()58
لكل مواطن الحق فى التعميم عالى الجودة ،وىو مجانى بمراحمو المختمفة فى
كل مؤسسات الدولة التعميمية ،والزامى فى مرحمة التعميم األساسى ،وتتخذ الدولة كافة
التدابير لمد اإللزام إلى مراحل أخرى.
وتُعنى الدولة بالتعميم الفنى ،وتشجعو ،وتشرف عمى التعميم بكل أنواعو،
وتخصص لو نسبة كافية من الناتج القومى.
وتمتزم جميع المؤسسات التعميمية العامة والخاصة واألىمية وغيرىا بخطة الدولة
التعميمية وأىدافيا؛ وذلك كمو بما يحقق الربط بين التعميم وحاجات المجتمع واإلنتاج.
المادة ()59
حرية البحث العممى مكفولة .والجامعات والمجامع العممية والمغوية ومراكز
البحث العممى مستقمة ،وتخصص ليا الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.
المادة ()13
المغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعميم المختمفة بكل المؤسسات التعميمية.
والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعميم قبل الجامعى بكل
أنواعو.
وتمتزم الجامعات بتدريس القيم واألخالق الالزمة لمتخصصات العممية المختمفة.
المادة ()16
تمتزم الدولة بوضع خطة شاممة لمقضاء عمى األمية وتجفيف منابعيا لكافة
األعمار ،من الذكور واإلناث .وتتولى تنفيذىا بمشاركة المجتمع خالل عشر سنوات
من تاريخ العمل بالدستور.
()09
المادة ()12
الرعاية الصحية حق لكل مواطن ،تخصص لو الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.
وتمتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية ،والتأمين الصحى وفق نظام
عادل عالى الجودة ،ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.
وتمتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العالج بأشكالو المختمفة لكل مواطن فى
حاالت الطوارئ أو الخطر عمى الحياة.
وتشرف الدولة عمى كافة المنشآت الصحية ،وتتحقق من جودة خدماتيا،
وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصمة بالصحة؛ وتصدر
التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق ىذه الرقابة.
المادة ()14
لكل شخص الحق فى بيئة صحية سميمة .وتمتزم الدولة بصون البيئة وحمايتيا
من التموث ،واستخدام الموارد الطبيعية؛ بما يكفل عدم اإلضرار بالبيئة ،والحفاظ عمى
حقوق األجيال فييا.
المادة ()11
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ،تكفمو الدولة عمى أساس مبادئ
المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
وال يجوز فرض أى عمل جب ار إال بمقتضى قانون.
ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب ،وتتيح الدولة الوظائف العامة
لممواطنين عمى أساس الجدارة ،دون محاباة أو وساطة ،ومخالفة ذلك جريمة يعاقب
عمييا القانون.
وتكفل الدولة حق كل عامل فى األجر العادل واإلجازات ،والتقاعد والتأمين
االجتماعى ،والرعاية الصحية ،والحماية ضد مخاطر العمل ،وتوافر شروط السالمة
المينية فى أماكن العمل؛ وفقا لمقانون.
وال يجوز فصل العامل إال فى الحاالت المنصوص عمييا فى القانون.
واإلضراب السممى حق ،وينظمو القانون.
()21
المادة ()15
تكرم الدولة شيداء ثورة الخامس والعشرين من يناير وغيرىم من شيداء الحرب
والواجب الوطنى والمصابين فييا .وتكفل الرعاية الالزمة ألسرىم ،ولممصابين،
ولممحاربين القدامى ،وألسر المفقودين فى الحرب وما فى حكميا .ويكون ليم
وألبنائيم ولزوجاتيم األولوية فى فرص العمل.
وكل ذلك وفقاا لما ينظمو القانون.
المادة ()11
تكفل الدولة خدمات التأمين االجتماعى.
ولكل مواطن الحق فى الضمان االجتماعى؛ إذا لم يكن قاد ار عمى إعالة نفسو
أو أسرتو ،فى حاالت العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة ،وبما يضمن ليم
حد الكفاية.
المادة ()17
تعمل الدولة عمى توفير معاش مناسب لصغار الفالحين والعمال الزراعيين
والعمالة غير المنتظمة ،ولكل من ال يتمتع بنظام التأمين االجتماعى.
وينظم القانون ذلك.
المادة ()18
المسكن المالئم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة.
وتتبنى الدولة خطة وطنية لإلسكان؛ تقوم عمى العدالة االجتماعية ،وتشجيع
المبادرات الذاتية والتعاونيات اإلسكانية ،وتنظيم استخدام أراضى الدولة ألغراض
العمران؛ بما يحقق الصالح العام ،ويحافظ عمى حقوق األجيال.
المادة ()19
ممارسة الرياضة حق لمجميع.
وعمى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموىوبين رياضيا ورعايتيم ،واتخاذ
ما يمزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.
()20
المادة ()73
لكل طفل ،فور الوالدة ،الحق فى اسم مناسب ،ورعاية أسرية ،وتغذية أساسية،
ومأوى ،وخدمات صحية ،وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.
وتمتزم الدولة برعايتو وحمايتو عند فقدانو أسرتو ،وتكفل حقوق الطفل المعاق
وتأىيمو واندماجو فى المجتمع.
ويحظر تشغيل الطفل ،قبل تجاوزه سن اإللزام التعميمى ،فى أعمال ال تناسب
عمره ،أو تمنع استم ارره فى التعميم.
وال يجوز احتجاز الطفل إال لمدة محددة ،وتوفر لو المساعدة القانونية ،ويكون
احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيو الفصل بين الجنسين ،والمراحل العمرية ،ونوع
الجريمة ،والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
المادة ()76
تكفل الدولة رعاية النشء والشباب ،وتأىيميم وتنميتيم روحيا وخمقيا وثقافيا
وعمميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا ،وتمكينيم من المشاركة السياسية الفاعمة.
المادة ()72
اجتماعيا ،وتوفر
اقتصاديا و
وتعميميا و
صحيا
تمتزم الدولة برعاية ذوى اإلعاقة
ا
ا
ا
ا
ليم فرص العمل ،وترتقى بالثقافة االجتماعية نحوىم ،وتييئ المرافق العامة بما
يناسب احتياجاتيم.
المادة ()74
ُيحظر كل صور القير ،واالستغالل القسرى لإلنسان ،وتجارة الجنس.
ويجرم القانون كل ذلك.
ُ
()22
بنفصم بنرببغ :ضًةَةت حًةية بنحقىق
وبنحريةت
المادة ()71
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.
واستقالل القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق
والحريات.
المادة ()75
التقاضى حق مصون ومكفول لمناس كافة.
وتمتزم الدولة بتقريب جيات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا.
ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.
وال يحاكم شخص إال أمام قاضيو الطبيعى؛ والمحاكم االستثنائية محظورة.
المادة ()71
العقوبة شخصية ،وال جريمة وال عقوبة إال بنص دستورى أو قانونى ،وال توقع
عقوبة إال بحكم قضائى ،وال عقاب إال عمى األفعال الالحقة لتاريخ نفاذ القانون.
المادة ()77
فيما عدا األحوال التى يحددىا القانون ،ال تقام الدعوى الجنائية إال بأمر من
جية قضائية مختصة.
والمتيم برئ حتى تثبت إدانتو فى محاكمة قانونية عادلة تكفل لو فييا ضمانات
الدفاع؛ وكل متيم فى جناية يجب أن يكون لو محام يدافع عنو ،ويحدد القانون
الجنح التى يجب أن يكون لممتيم محام فييا.
وينظم القانون استئناف األحكام الصادرة فى جنحة أو جناية.
وتوفر الدولة الحماية لممجنى عمييم والشيود والمتيمين والمبمغين عند
االقتضاء.
المادة ()78
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.
()23
ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل االلتجاء إلى القضاء ،والدفاع أمامو
عن حقوقيم.
المادة ()79
تصدر األحكام وتنفذ باسم الشعب .وامتناع الموظف العام المختص عن
تنفيذىا أو تعطيل تنفيذىا جريمة يعاقب عمييا القانون؛ ولممحكوم لو فى ىذه الحالة
حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
المادة ()83
كل اعتداء عمى أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة ال
تسقط عنيا الدعوى الجنائية وال المدنية بالتقادم ،وتكفل الدولة تعويضا عادالا لمن
وقع عميو االعتداء.
ولممضرور إقامة الدعوى الجنائية عنيا بالطريق المباشر.
ولممجمس القومى لحقوق اإلنسان إبالغ النيابة العامة عن أى انتياك ليذه
الحقوق ،ولو أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور ،وأن يطعن
لمصمحتو فى األحكام.
المادة ()86
الحقوق والحريات المصيقة بشخص المواطن ال تقبل تعطيال وال انتقاصا.
وال يجوز ألى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدىا بما يمس
أصميا وجوىرىا.
وتُمارس الحقوق والحريات بما ال يتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة
والمجتمع بيذا الدستور.
()24
بنبةت بنخةنج :بنطهطةت بنؼةية
بنفصم بألول :بنطهطة بنتشريؼية
بنفرع بألول :أحكةو يشتركة
المادة ()82
تتكون السمطة التشريعية من مجمس النواب ومجمس الشورى.
ويمارس كل منيما سمطاتو عمى النحو المبين فى الدستور.
المادة ()84
ال يجوز الجمع بين عضوية مجمس النواب ومجمس الشورى؛ ويحدد القانون
حاالت عدم الجمع األخرى.
المادة ()81
فيما عدا الحاالت االستثنائية التى يحددىا القانون ،يتفرغ عضو مجمس النواب
أو الشورى لميام العضوية ،ويحتفظ لو بوظيفتو أو عممو؛ وذلك وفقا لما ينظمو
القانون.
المادة ()85
ينوب العضو عن الشعب بأسره ،وال تقيد نيابتو بقيد وال شرط.
المادة ()81
يؤدى العضو أمام مجمسو ،قبل أن يباشر عممو ،اليمين اآلتية« :أقسم باهلل
العظيم أن أحافظ مخمصا عمى النظام الجميورى ،وأن أحترم الدستور والقانون ،وأن
أرعى مصالح الشعب رعاية كاممة ،وأن أحافظ عمى استقالل الوطن وسالمة
أراضيو».
المادة ()87
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجمسين ،وتقدم
إلييا الطعون خالل مدة ال تجاوز ثالثين يوما من تاريخ إعالن النتيجة النيائية
لالنتخاب ،وتفصل فى الطعن خالل ستين يوما من تاريخ وروده إلييا.
()25
وفى حالة الحكم ببطالن العضوية ،تبطل من تاريخ إبالغ المجمس بالحكم.
المادة ()88
ال يجوز لعضو أى من المجمسين طوال مدة العضوية ،بالذات أو بالواسطة،
أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ،وال أن يؤجرىا أو يبيعيا شيئا من
أموالو ،وال أن يقايضيا عميو ،وال أن يبرم معيا عقد التزام أو توريد أو مقاولة.
ويتعين عمى العضو تقديم إقرار ذمة مالية ،عند شغل العضوية وعند تركيا
وفى نياية كل عام ،يعرض عمى مجمسو.
واذا تمقى العضو ىدية نقدية أو عينية؛ بسبب العضوية أو بمناسبتيا ،تؤول
ممكيتيا إلى الخزانة العامة لمدولة.
وكل ذلك عمى النحو الذى ينظمو القانون.
المادة ()89
إليو.
ال ُيسأل العضو عما يبديو من آراء تتعمق بأعمالو فى المجمس الذى ينتمى
المادة ()93
ال يجوز ،فى غير حالة التمبس ،اتخاذ أى إجراء جنائى ضد العضو إال بإذن
سابق من مجمسو .وفى غير دور االنعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجمس ،ويخطر
المجمس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفى كل األحوال يتعين البت فى طمب اتخاذ اإلجراء الجنائى ضد العضو
خالل ثالثين يوما عمى األكثر ،واال اعتبر الطمب مقبوال.
المادة ()96
يتقاضى العضو مكافأة يحددىا القانون.
المادة ()92
مقر مجمسى النواب والشورى مدينة القاىرة.
ويجوز ألى منيما فى الظروف االستثنائية عقد جمساتو فى مكان آخر؛ بناء
عمى طمب رئيس الجميورية ،أو ثمث عدد أعضاء المجمس.
()26
واجتماع المجمس عمى خالف ذلك ،وما يصدر عنو من ق اررات ،باطل.
المادة ()94
جمسات مجمس النواب ومجمس الشورى عمنية.
ويجوز انعقاد أى منيما فى جمسة سرية؛ بناء عمى طمب رئيس الجميورية ،أو
الحكومة ،أو رئيس المجمس ،أو عشرين من أعضائو عمى األقل؛ ثم يقرر المجمس ما إذا
كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامو تجرى فى جمسة عمنية أو سرية.
المادة ()91
يدعو رئيس الجميورية كالا من مجمس النواب ومجمس الشورى لالنعقاد لمدور
العادى السنوى قبل يوم الخميس األول من شير أكتوبر ،فإذا لم تتم الدعوة يجتمع
كل منيما بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
ويستمر دور االنعقاد العادى لمدة ثمانية أشير عمى األقل ،ويفض رئيس
الجميورية دور االنعقاد بعد موافقة كل مجمس ،وال يجوز ذلك لمجمس النواب قبل
اعتماده الموازنة العامة لمدولة.
المادة ()95
يجوز انعقاد أى من المجمسين فى اجتماع غير عادى؛ لنظر أمر عاجل ،بناء
عمى دعوة من رئيس الجميورية ،أو الحكومة ،أو طمب موقع من ُعشر أعضاء
المجمس عمى األقل.
المادة ()91
ال يكون انعقاد أى من مجمسى النواب والشورى صحيحا ،وال تتخذ ق ارراتو ،إال
بحضور أغمبية أعضائو.
وفى غير األحوال المشترط فييا أغمبية خاصة ،تصدر الق اررات باألغمبية المطمقة
لمحاضرين .وعند تساوى اآلراء يعتبر األمر الذى جرت المداولة فى شأنو مرفوضا.
المادة ()97
ينتخب كل مجمس رئيسا ووكيمين من بين أعضائو المنتخبين فى أول اجتماع
لدور االنعقاد السنوى العادى األول ،لمدة الفصل التشريعى لمجمس النواب ،ونصف
()27
الفصل التشريعى لمجمس الشورى .واذا خال مكان أحدىم ينتخب المجمس من يحل
محمو إلى نياية مدة سمفو.
وفى جميع األحوال يجوز لثمث أعضاء أى من المجمسين ،فى أول اجتماع لدور
االنعقاد السنوى العادى ،طمب إجراء انتخابات جديدة ألى من رئيس المجمس ووكيميو.
المادة ()98
عند تولى رئيس مجمس النواب ،أو رئيس مجمس الشورى ،منصب رئيس
الجميورية بصفة مؤقتة ،يتولى أكبر الوكيمين سنا رئاسة المجمس طوال تمك المدة.
المادة ()99
يضع كل مجمس الئحتو الداخمية لتنظيم العمل فيو وكيفية ممارسة
اختصاصاتو؛ وتنشر فى الجريدة الرسمية.
المادة ()633
يختص كل مجمس بالمحافظة عمى النظام داخمو ،ويتولى ذلك رئيس المجمس.
وال يجوز ألى قوة مسمحة دخول أى من المجمسين أو الوجود عمى مقربة منو
إال بطمب من رئيس المجمس.
المادة ()636
لرئيس الجميورية ،ولمحكومة ،ولكل عضو فى مجمس النواب ،اقتراح القوانين.
ويحال كل مشروع قانون إلى المجنة النوعية المختصة بمجمس النواب؛ لفحصو
وتقديم تقرير عنو إلى المجمس.
وال يحال االقتراح بقانون المقدم من أحد األعضاء إلى المجنة النوعية ،إال إذا
أجازتو المجنة المختصة بالمقترحات ،ووافق المجمس عمى ذلك .فإذا رفضت المجنة
االقتراح بقانون وجب أن يكون قرارىا مسببا.
وكل اقتراح بقانون قدمو أحد األعضاء ،ورفضو المجمس ،ال يجوز تقديمو ثانية
فى دور االنعقاد نفسو.
()28
المادة ()632
ال يجوز ألى من مجمسى النواب والشورى إق ارر مشروع قانون إال بعد أخذ
الرأى عميو.
ولكل مجمس حق التعديل والتجزئة فى المواد ،وفيما يعرض من التعديالت.
وكل مشروع قانون يقره أحد المجمسين يبعث بو إلى المجمس اآلخر ،وال يجوز
قانونا إال إذا
يوما ،ال تدخل فييا العطمة التشريعية .وال يكون ا
لو أن يؤخره عن ستين ا
أقره المجمسان.
المادة ()634
إذا قام خالف تشريعى بين المجمسين ،تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا
يختار كل مجمس نصفيم من بين أعضائو بناء عمى ترشيح لجنتو العامة؛ وذلك
القتراح نصوص لممواد محل الخالف.
وتعرض ىذه المقترحات عمى كل من المجمسين؛ فإذا لم يوافق أحدىما عمييا،
يعرض األمر عمى مجمس النواب ويؤخذ بما ينتيى إليو من قرار يصدره بأغمبية عدد
األعضاء.
المادة ()631
يبمغ مجمس النواب رئيس الجميورية بكل قانون أقر؛ ليصدره خالل خمسة
عشر يوما من تاريخ إرسالو؛ فإذا اعترض عميو رده إلى المجمس خالل ثالثين يوما
من ذلك التاريخ.
واذا لم يرد القانون فى ىذا الميعاد ،أو أقره مجمس النواب ثانية بأغمبية ثمثى
عدد األعضاء ،استقر قانونا وأصدر.
فإذا لم يقره المجمس ال يجوز تقديمو فى دور االنعقاد نفسو قبل مضى أربعة
أشير من تاريخ صدور القرار.
المادة ()635
ألى من أعضاء المجمسين إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس
مجمس الوزراء أو أحد نوابو أو أحد الوزراء.
()29
المادة ()631
يجوز لعشرين عضوا من مجمس النواب ،أو عشرة من مجمس الشورى ،عمى
األقل ،طمب مناقشة موضوع عام الستيضاح سياسة الحكومة بشأنو.
المادة ()637
لكل عضو ،فى مجمس النواب أو مجمس الشورى ،الحق فى الحصول عمى أية
بيانات أو معمومات تتعمق بأداء عممو فى المجمس ،وذلك بمراعاة أحكام المادة ()47
من الدستور.
المادة ()638
لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى أى من مجمسى النواب والشورى
بشأن المسائل العامة.
ولو أن يقدم إلى أى منيما شكاوى ،يحيميا كل مجمس إلى الوزراء المختصين،
وعمييم أن يقدموا اإليضاحات الخاصة بيا إذا طمب المجمس ذلك ،ويحاط صاحب
الشكوى بنتيجتيا.
المادة ()639
يحق لرئيس مجمس الوزراء ونوابو والوزراء ونوابيم حضور جمسات المجمسين،
أو إحدى لجانيما ،ويكون حضورىم وجوبيا بناء عمى طمب أى من المجمسين ،وليم
أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين.
ويجب أن يستمع إلييم كمما طمبوا الكالم ،وعمييم الرد عمى القضايا موضع
النقاش ،دون أن يكون ليم صوت معدود عند أخذ الرأى.
المادة ()663
يقبل كل مجمس استقالة أعضائو ،ويجب أن تقدم مكتوبة ،ويشترط لقبوليا أال
يكون المجمس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل.
()31
المادة ()666
ال يجوز إسقاط العضوية فى أ ى من المجمسين إال إذا فقد العضو الثقة
واالعتبار ،أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب عمى أساسيا ،أو أخل بواجباتيا.
ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية ،من المجمس الذى ينتمى إليو العضو،
بأغمبية ثمثى األعضاء.
المادة ()662
إذا خال مكان عضو أحد المجمسين ،قبل انتياء مدتو بستة أشير عمى األقل،
وجب شغل مكانو طبقا لمقانون ،خالل ستين يوما من تاريخ تقرير المجمس خمو
المكان.
وتكون مدة العضو الجديد مكممة لعضوية سمفو.
()30
بنفرع بنخةًَ :يجهص بنُىبت
المادة ()664
يشكل مجمس النواب من عدد ال يقل عن ثالثمائة وخمسين عضوا ،ينتخبون
باالقتراع العام السرى المباشر.
ويشترط فى المترشح لعضوية مجمس النواب أن يكون مصريا ،متمتعا بحقوقو
المدنية والسياسية ،حاصال عمى شيادة إتمام التعميم األساسى عمى األقل ،وأال تقل سنو،
يوم فتح باب الترشح ،عن خمس وعشرين سنة ميالدية.
ويبين القانون شروط العضوية األخرى ،ونظام االنتخاب ،وتقسيم الدوائر االنتخابية
بما يراعى التمثيل العادل لمسكان والمحافظات.
المادة ()661
مدة عضوية مجمس النواب خمس سنوات ميالدية ،تبدأ من تاريخ أول اجتماع لو.
ويجرى االنتخاب لتجديد المجمس خالل الستين يوما السابقة عمى انتياء مدتو.
المادة ()665
يتولى مجمس النواب سمطة التشريع ،واقرار السياسة العامة لمدولة ،والخطة العامة
لمتنمية االقتصادية واالجتماعية ،والموازنة العامة لمدولة ،ويمارس الرقابة عمى أعمال
السمطة التنفيذية؛ وذلك كمو عمى النحو المبين فى الدستور.
ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة لمتنمية االقتصادية واالجتماعية ،وعرضيا
عمى مجمس النواب.
المادة ()661
يجب أن تشمل الموازنة العامة لمدولة كافة إيراداتيا ومصروفاتيا دون استثناء.
ويعرض مشروعيا عمى مجمس النواب قبل تسعين يوما عمى األقل من بدء السنة المالية،
ُ
وال تكون نافذة إال بموافقتو عمييا؛ ويتم التصويت عميو بابا بابا.
ويجوز لمجمس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة ،عدا التى ترد تنفيذا
اللتزام محدد عمى الدولة .واذا ترتب عمى التعديل زيادة فى إجمالى النفقات ،وجب أن يتفق
المجمس مع الحكومة عمى تدبير مصادر لإليرادات تحقق إعادة التوازن بينيما؛ وتصدر
الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديال فى قانون قائم بالقدر الالزم لتحقيق ىذا التوازن.
واذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية ُعمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادىا.
ويحدد القانون السنة المالية ،وطريقة إعداد الموازنة العامة ،وأحكام موازنات
المؤسسات والييئات العامة وحساباتيا.
()32
المادة ()667
تجب موافقة مجمس النواب عمى نقل أى مبمغ من باب إلى آخر من أبواب
الموازنة العامة ،وعمى كل مصروف غير وارد بيا ،أو زائد عمى تقديراتيا،
وتصدر الموافقة بقانون.
المادة ()668
ينظم القانون القواعد األساسية لجباية األموال العامة واجراءات صرفيا.
المادة ()669
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات واإلعانات
والمكافآت التى تتقرر عمى الخزانة العامة لمدولة؛ ويحدد حاالت االستثناء منيا،
والجيات التى تتولى تطبيقيا.
المادة ()623
ال يجوز لمسمطة التنفيذية االقتراض ،أو الحصول عمى تمويل ،أو االرتباط
بمشروع يترتب عميو إنفاق مبالغ من الخزانة العامة لمدولة لمدة مقبمة ،إال بعد
موافقة مجمس النواب.
المادة ()626
يجب عرض الحساب الختامى لمموازنة العامة لمدولة عمى مجمس النواب،
فى مدة ال تزيد عمى ستة أشير من تاريخ انتياء السنة المالية؛ ويعرض معو
التقرير السنوى لمجياز المركزى لممحاسبات ومالحظاتو عمى الحساب الختامى.
ويتم التصويت عمى الحساب الختامى بابا بابا؛ ويصدر بقانون.
ولممجمس أن يطمب من الجياز المركزى لممحاسبات أية بيانات أو تقارير
أخرى.
()33
المادة ()622
لمجمس النواب أ ن يشكل لجنة خاصة ،أو يكمف لجنة من لجانو ،بفحص نشاط
إحدى الجيات اإلدارية أو الييئات ،أو المشروعات العامة؛ وذلك من أجل تقصى
الحقائق فى موضوع معين ،وابالغ المجمس بحقيقة األوضاع المالية أو اإلدارية أو
االقتصادية ،أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعمق بعمل من األعمال السابقة أو
غيرىا ،ويقرر المجمس ما يراه مناسبا فى ىذا الشأن.
ولمجنة فى سبيل القيام بميمتيا أن تجمع ما تراه من أدلة ،وأن تطمب سماع
من ترى سماع أقوالو ،وعمى جميع الجيات أن تستجيب إلى طمبيا ،وأن تضع تحت
تصرفيا ما تطمبو من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
المادة ()624
لكل عضو من أعضاء مجمس النواب أن يوجو إلى رئيس مجمس الوزراء ،أو
أحد نوابو ،أو أحد الوزراء ،أسئمة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتيم ،وعمييم
اإلجابة عن ىذه األسئمة.
ويجوز لمعضو سحب السؤال فى أى وقت ،وال يجوز تحويل السؤال إلى
استجواب فى الجمسة نفسيا.
المادة ()621
لكل عضو فى مجمس النواب أن يقدم طمب إحاطة أو بيانا عاجال ،إلى رئيس
مجمس الوزراء أو أحد نوابو أو أحد الوزراء فى األمور العامة العاجمة ذات األىمية.
ويتعين عمى الحكومة الرد.
المادة ()625
لكل عضو فى مجمس النواب توجيو استجواب لرئيس مجمس الوزراء أو أحد
نوابو أو أحد الوزراء؛ لمحاسبتيم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتيم.
ويناقش المجمس االستجواب بعد سبعة أيام عمى األقل من تاريخ تقديمو ،إال
فى حاالت االستعجال التى يراىا وبعد موافقة الحكومة.
()34
المادة ()621
لمجمس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجمس الوزراء أو أحد نوابو أو
أحد الوزراء.
وال يجوز عرض طمب سحب الثقة إال بعد استجواب ،وبناء عمى اقتراح ُعشر
أعضاء المجمس ،ويصدر المجمس ق ارره خالل سبعة أيام عمى األكثر من مناقشة
االستجواب ،ويكون سحب الثقة بأغمبية األعضاء.
وفى كل األحوال ،ال يجوز طمب سحب الثقة فى موضوع سبق لممجمس أن
فصل فيو فى دور االنعقاد نفسو.
واذا قرر المجمس سحب الثقة من رئيس مجمس الوزراء ،أو من أحد الوزراء
وأعمنت الحكومة تضامنيا معو قبل التصويت ،وجب أن تقدم الحكومة استقالتيا .واذا
كان قرار سحب الثقة متعمقا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالتو.
المادة ()627
ال يجوز لرئيس الجميورية حل مجمس النواب إال بقرار مسبب ،وبعد استفتاء
الشعب.
وال يجوز حل المجمس خالل دور انعقاده السنوى األول ،وال لمسبب الذى حل
من أجمو المجمس السابق.
ويصدر رئيس الجميورية ق ار ار بوقف جمسات المجمس واجراء االستفتاء عمى
الحل خالل عشرين يوما عمى األكثر ،فإذا وافق المشاركون فى االستفتاء بأغمبية
األصوات الصحيحة عمى الحل أصدر رئيس الجميورية قرار الحل ،ودعا إلى
انتخابات مبكرة خالل ثالثين يوما عمى األكثر من تاريخ صدور القرار ،ويجتمع
المجمس الجديد خالل األيام العشرة التالية إلعالن النتيجة النيائية.
واذا لم توافق ىذه األغمبية عمى الحل ،يتعين عمى رئيس الجميورية أن يستقيل
من منصبو.
واذا لم يتم إجراء االستفتاء أو االنتخابات فى الميعاد المحدد ،يعود المجمس إلى
االنعقاد من تمقاء نفسو فى اليوم التالى النقضاء الميعاد.
()35
بنفرع بنخةنج :يجهص بنشىري
المادة ()628
يشكل مجمس الشورى من عدد ال يقل عن مائة وخمسين عضوا ،ينتخبون باالقتراع
العام السرى المباشر .ويجوز لرئيس الجميورية أن يعين عددا ال يزيد عمى ُعشر عدد
األعضاء المنتخبين.
المادة ()629
يشترط فى المترشح لعضوية مجمس الشورى أن يكون مصريا ،متمتعا بحقوقو
المدنية والسي اسية ،حاصال عمى إحدى شيادات التعميم العالى عمى األقل ،وأال تقل
سنو يوم فتح باب الترشح عن خمس وثالثين سنة ميالدية.
ويبين القانون شروط العضوية األخرى ،وأحكام االنتخاب ،وتقسيم الدوائر االنتخابية.
المادة ()643
مدة عضوية مجمس الشورى ست سنوات ميالدية ،تبدأ من تاريخ أول اجتماع لو،
ويتجدد نصف عدد األعضاء كل ثالث سنوات؛ وفقا لما ينظمو القانون.
المادة ()646
عند حل مجمس النواب ،ينفرد مجمس الشورى باختصاصاتيما التشريعية
المشتركة؛ وتعرض القوانين التى يقرىا مجمس الشورى خالل مدة الحل عمى مجمس
النواب ،فور انعقاده ،لتقرير ما يراه بشأنيا.
وعند غياب المجمسين ،إذا ط أر ما يستوجب اإلسراع باتخاذ تدابير ال تحتمل
التأخير ،يجوز لرئيس الجميورية أن يصدر ق اررات ليا قوة القانون ،تعرض عمى
مجمس النواب ومجمس الشورى ،بحسب األحوال ،خالل خمسة عشر يوما من تاريخ
انعقادىما.
فإذا لم تعرض ،أو عرضت ولم تقر ،زال بأثر رجعى ما كان ليا من قوة
القانون ،إال إذا رأى المجمس اعتماد نفاذىا عن الفترة السابقة ،أو تسوية ما ترتب
عمييا من آثار بوجو آخر.
()36
انفصم انثبنً
انسهطت انتنفيذيت
انفزع األول :رئيس انجمهىريت
المادة ()642
رئيس الجميورية ىو رئيس الدولة ،ورئيس السمطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب،
ويحافظ عمى استقالل الوطن وسالمة أراضيو ،ويراعى الحدود بين السمطات.
ويباشر اختصاصاتو عمى النحو المبين فى الدستور.
المادة ()644
ينتُخب رئيس الجميورية لمدة أربع سنوات ميالدية ،تبدأ من اليوم التالى النتياء
مدة سمفو؛ وال يجوز إعادة انتخابو إال لمرة واحدة.
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجميورية قبل انتياء مدة الرئاسة بتسعين يوما
عمى األقل؛ ويجب أن تعمن النتيجة قبل نياية ىذه المدة بعشرة أيام عمى األقل.
وال يجوز لرئيس الجميورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.
المادة ()641
يشت رط فيمن يترشح رئيسا لمجميورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ،وأال
يكون قد حمل جنسية دولة أخرى ،وأن يكون متمتعا بحقوقو المدنية والسياسية ،وأال
متزوجا من غير مصرى ،وأال تقل سنو ،يوم فتح باب الترشح ،عن أربعين سنة
يكون
ا
ميالدية.
المادة ()645
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجميورية أن يزكى المترشح عشرون عضوا عمى
األقل من األعضاء المنتخبين فى مجمسى النواب والشورى ،أو أن يؤيده ما ال يقل
عن عشرين ألف مواطن ،ممن ليم حق االنتخاب ،فى عشر محافظات عمى األقل؛
وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منيا.
وال يجوز فى جميع األحوال أن يكون التأييد ألكثر من مرشح .وينظم القانون ذلك.
()37
المادة ()641
ينتخب رئيس الجميورية عن طريق االقتراع العام السرى المباشر ،وذلك
باألغمبية المطمقة لعدد األصوات الصحيحة .وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس
الجميورية.
المادة ()647
يؤدى رئيس الجميورية أمام مجمسى النواب والشورى ،قبل مباشرة ميام
منصبو ،اليمين اآلتية « :أقسم باهلل العظيم أن أحافظ مخمصا عمى النظام الجميورى،
وأن أحترم الدستور والقانون ،وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاممة ،وأن أحافظ
عمى استقالل الوطن وسالمة أراضيو».
ويكون أداء اليمين أمام مجمس الشورى عند حل مجمس النواب.
المادة ()648
يحدد القانون المعاممة المالية لرئيس الجميورية؛ وال يجوز أن يتقاضى أى مرتب
أو مكافأة أخرى ،وال أن يزاول طوال مدة توليو المنصب ،بالذات أو بالواسطة ،مينة حرة
أو عمال تجاريا أو ماليا أو صناعيا ،وال أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة،
وال أن يؤجرىا أو يبيعيا شيئا من أموالو ،وال أن يقايضيا عميو ،وال أن يبرم معيا عقد
التزام أو توريد أو مقاولة.
ويتعين عمى رئيس الجميورية تقديم إقرار ذمة مالية ،عند توليو المنصب وعند
تركو وفى نياية كل عام؛ يعرض عمى مجمس النواب.
واذا تمقى بالذات أو بالواسطة ىدية نقدية أو عينية؛ بسبب المنصب أو
بمناسبتو ،تؤول ممكيتيا إلى الخزانة العامة لمدولة.
وكل ذلك عمى النحو الذى ينظمو القانون.
()38
المادة ()649
ئيسا لمجمس الوزراء ،ويكمفو بتشكيل الحكومة وعرض
يختار رئيس الجميورية ر ا
برنامجيا عمى مجمس النواب خالل ثالثين يوما عمى األكثر؛ فإذا لم تحصل عمى الثقة
يكمف رئيس الجميورية رئيسا آخر لمجمس الوزراء من الحزب الحائز عمى أكثرية مقاعد
مجمس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومتو عمى الثقة خالل مدة مماثمة ،يختار مجمس
النواب رئيسا لمجمس الوزراء ويكمفو رئيس الجميورية بتشكيل الحكومة ،عمى أن تحصل
عمى الثقة خالل مدة أخرى مماثمة ،واال يحل رئيس الجميورية مجمس النواب ،ويدعو
النتخاب مجمس جديد خالل ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع األحوال يجب أال يزيد مجموع المدد المنصوص عمييا فى ىذه
المادة عمى تسعين يوما.
وفى حالة حل مجمس النواب ،يعرض رئيس مجمس الوزراء تشكيل حكومتو
وبرنامجيا عمى مجمس النواب فى أول اجتماع لو.
المادة ()613
يضع رئيس الجميورية ،باالشتراك مع مجمس الوزراء ،السياسة العامة لمدولة،
ويشرفان عمى تنفيذىا ،عمى النحو المبين فى الدستور.
المادة ()616
يتولى رئيس الجميورية سمطاتو بواسطة رئيس مجمس الوزراء ونوابو والوزراء؛
عدا ما يتصل منيا بالدفاع واألمن القومى والسياسة الخارجية ،والسمطات المنصوص
عمييا بالمواد ( )049( ،)048( ،)047( ،)046( ،)045( ،)039من الدستور.
المادة ()612
يجوز لرئيس الجميورية أن يفوض بعض اختصاصاتو لرئيس مجمس الوزراء
أو لنوابو أو لموزراء أو لممحافظين؛ وذلك عمى النحو الذى ينظمو القانون.
()39
المادة ()614
لرئيس الجميورية دعوة الحكومة لالجتماع لمتشاور فى األمور الميمة؛ ويتولى
رئاسة االجتماع الذى يحضره ،ويطمب من رئيس مجمس الوزراء ما يراه من تقارير
فى الشأن العام.
المادة ()611
لرئيس الجميورية أن يمقى بيانا حول السياسة العامة لمدولة ،فى جمسة مشتركة
لمجمسى النواب والشورى عند افتتاح دور انعقادىما العادى السنوى.
ويجوز لو عند االقتضاء إلقاء بيانات أخرى ،أو توجيو رسائل إلى أى من
المجمسين.
المادة ()615
يمثل رئيس الجميورية الدولة فى عالقاتيا الخارجية ،ويبرم المعاىدات،
ويصدق عمييا بعد موافقة مجمسى النواب والشورى .وتكون ليا قوة القانون بعد
التصديق عمييا ونشرىا؛ وفقاا لألوضاع المقررة.
وتجب موافقة المجمسين بأغمبية ثمثى أعضائيما عمى معاىدات الصمح
والتحالف وجميع المعاىدات التى تتعمق بحقوق السيادة.
وال يجوز إقرار أى معاىدة تخالف أحكام الدستور.
المادة ()611
رئيس الجميورية ىو القائد األعمى لمقوات المسمحة ،وال يعمن الحرب ،وال يرسل
القوات المسمحة إلى خارج الدولة ،إال بعد أخذ رأى مجمس الدفاع الوطنى ،وموافقة
مجمس النواب بأغمبية عدد األعضاء.
المادة ()617
يعين رئيس الجميورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزليم ،ويعين الممثمين
السياسيين لمدولة ويقيميم ،ويعتمد الممثمين السياسيين لمدول والييئات األجنبية؛ عمى
النحو الذى ينظمو القانون.
()41
المادة ()618
يعمن رئيس الجميورية ،بعد أخذ رأى الحكومة ،حالة الطوارئ؛ عمى النحو الذى
ينظمو القانون؛ ويجب عرض ىذا اإلعالن عمى مجمس النواب خالل األيام السبعة
التالية.
واذا حدث اإلعالن فى غير دور االنعقاد وجبت دعوة المجمس لالنعقاد فو ار
لمعرض عميو ،وفى حالة حل المجمس يعرض األمر عمى مجمس الشورى؛ وذلك كمو
بمراعاة المدة المنصوص عمييا فى الفقرة السابقة .وتجب موافقة أغمبية عدد أعضاء
كل من المجمسين عمى إعالن حالة الطوارئ ،ويكون إعالنيا لمدة محددة ال تجاوز ستة
أشير ،ال تمد إال لمدة أخرى مماثمة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام.
وال يجوز حل مجمس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
المادة ()619
لرئيس الجميورية العفو عن العقوبة أو تخفيفيا.
وال يكون العفو الشامل إال بقانون.
المادة ()653
لرئيس الجميورية أن يدعو الناخبين لالستفتاء فى المسائل الميمة التى تتصل
بمصالح الدولة العميا.
واذا اشتممت الدعوة لالستفتاء عمى أكثر من موضوع ،وجب التصويت عمى
كل واحد منيا.
ونتيجة االستفتاء ممزمة لجميع سمطات الدولة ولمكافة فى جميع األحوال.
المادة ()656
إذا قدم رئيس الجميورية استقالتو ،وجو كتاب االستقالة إلى مجمس النواب.
()40
المادة ()652
يكون اتيام رئيس الجميورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى؛ بناء عمى طمب
موقع من ثمث أعضاء مجمس النواب عمى األقل؛ وال يصدر قرار االتيام إال بأغمبية ثمثى
أعضاء المجمس.
وبمجرد صدور ىذا القرار يوقف رئيس الجميورية عن عممو؛ ويعتبر ذلك مانعا
مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجميورية الختصاصاتو حتى صدور الحكم.
ويحاكم رئيس الجميورية أمام محكمة خاصة يرأسيا رئيس مجمس القضاء األعمى
وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العميا ومجمس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم
االستئناف ،ويتولى االدعاء أماميا النائب العام؛ واذا قام بأحدىم مانع حل محمو من يميو
فى األقدمية.
وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة؛ واذا حكم بإدانة رئيس
الجميورية أعفى من منصبو مع عدم اإلخالل بالعقوبات األخرى.
المادة ()654
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجميورية لسمطاتو حل محمو رئيس
مجمس الوزراء.
وعند خمو منصب رئيس الجميورية؛ لالستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل
أو ألى سبب آخر ،يعمن مجمس النواب خمو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية
لالنتخابات ،ويباشر رئيس مجمس النواب مؤقتا سمطات رئيس الجميورية.
ويحل مجمس الشورى ورئيسو محل مجمس النواب ورئيسو فيما تقدم فى حالة حل
مجمس النواب.
وفى جميع األحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد فى مدة ال تجاوز تسعين يوما
من تاريخ خمو المنصب.
وال يجوز لمقائم بأعمال الرئيس أن يترشح ليذا المنصب ،وال أن يطمب تعديل
الدستور ،وال أن يحل مجمس النواب ،وال أن يقيل الحكومة.
المادة ()651
إذا تزامن خمو منصب رئيس الجميورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب ألحد مجمسى
النواب أو الشورى ،تعطى األسبقية النتخاب رئيس الجميورية ،ويستمر المجمس لحين
إتمام انتخاب الرئيس.
()42
انفزع انثبنً :انحكىمت
المادة ()655
تتكون الحكومة من رئيس مجمس الوزراء ونوابو والوزراء.
ويتولى رئيس مجمس الوزراء رئاسة الحكومة ،ويشرف عمى أعماليا ،ويوجييا
فى أداء اختصاصاتيا.
المادة ()651
يشترط فيمن يعين رئيسا لمجمس الوزراء أو عضوا بالحكومة ،أن يكون مصرايا،
متمتعا بحقوقو المدنية والسياسية ،بالغا من العمر ثالثين سنة ميالدية عمى األقل،
وأال يكون قد حمل جنسية دولة أخرى ولم يتنازل عنيا خالل عام من بموغو سن
الثامنة عشر.
وال يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجمسى النواب
والشورى ،واذا عين أحد أعضائيما فى الحكومة ،يخمو مكانو فى مجمسو من تاريخ
ىذا التعيين ،وتطبق أحكام المادة ( )002من الدستور.
المادة ()657
يؤدى رئيس مجمس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة ميام مناصبيم ،أمام
رئيس الجميورية ،اليمين اآلتية« :أقسم باهلل العظيم أن أحافظ مخمصا عمى النظام
الجميورى ،وأن أحترم الدستور والقانون ،وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاممة ،وأن
أحافظ عمى استقالل الوطن وسالمة أراضيو».
المادة ()658
يحدد القانون المعاممة المالية لرئيس مجمس الوز ارء ،وأعضاء الحكومة ،وال يجوز
ألى منيم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى ،وال أن يزاول ،طوال مدة توليو
منصبو ،بالذات أو بالواسطة ،مينة حرة أو عمال تجاريا أو ماليا أو صناعيا ،وال أن
يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ،وال أن يؤجرىا أو يبيعيا شيئا من أموالو ،وال
أن يقايضيا عميو ،وال أن يبرم معيا عقد التزام أو توريد أو مقاولة.
ويتعين عمى عضو الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية ،عند توليو المنصب وعند
تركو وفى نياية كل عام ،يعرض عمى مجمس النواب.
واذا تمقى أى منيم ىدية نقدية أو عينية؛ بسبب منصبو أو بمناسبتو ،تؤول
ممكيتيا إلى الخزانة العامة لمدولة؛ وذلك كمو عمى النحو الذى ينظمو القانون.
()43
المادة ()659
تمارس الحكومة ،بوجو خاص ،االختصاصات اآلتية:
.0االشتراك مع رئيس الجميورية فى وضع السياسة العامة لمدولة واإلشراف عمى
تنفيذىا.
.2توجيو أعمال الو ازرات والجيات والييئات العامة التابعة ليا ،والتنسيق بينيا
ومتابعتيا.
.3إعداد مشروعات القوانين والق اررات.
.4إصدار الق اررات اإلدارية وفقا لمقانون ،ومراقبة تنفيذىا.
.5إعداد مشروع الموازنة العامة لمدولة.
.6إعداد مشروع الخطة العامة لمدولة.
.7عقد القروض ومنحيا ،وفقاا ألحكام الدستور.
.8متابعة تنفيذ القوانين ،والمحافظة عمى أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين
ومصالح الدولة.
المادة ()613
يتولى الوزير رسم السياسة العامة لو ازرتو ،ومتابعة تنفيذىا ،والتوجيو والرقابة،
فى إطار السياسة العامة لمدولة.
المادة ()616
يجوز ألى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام أى من مجمسى النواب
والشورى ،أو إحدى لجانيما ،عن موضوع يدخل فى اختصاصو.
ويناقش المجمس ،أو المجنة ،ىذا البيان ،ويبدى ما يراه بشأنو.
المادة ()612
يصدر رئيس مجمس الوزراء الموائح الالزمة لتنفيذ القوانين ،بما ليس فيو تعطيل
أو تعديل أو إعفاء من تنفيذىا ،ولو أن يفوض غيره فى إصدارىا ،إال إذا حدد
القانون من يصدر الموائح الالزمة لتنفيذه.
()44
المادة ()614
يصدر رئيس مجمس الوزراء الموائح الالزمة إلنشاء المرافق والمصالح العامة
وتنظيميا بعد موافقة مجمس الوزراء .فإذا رتب ذلك أعباء جديدة عمى الموازنة العامة
لمدولة ،وجبت موافقة مجمس النواب.
المادة ()611
يصدر رئيس مجمس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجمس الوزراء.
المادة ()615
يحدد القانون السمطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين وعزليم ،وينظم
اختصاصات الوظائف الرئيسية ،ومسئوليات الموظفين ،وحقوقيم ،وضماناتيم.
المادة ()611
لرئيس الجميورية ،ولمنائب العام ،ولمجمس النواب بناء عمى طمب موقع من
ثمث أعضائو عمى األقل ،اتيام رئيس مجمس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة،
بما قد يقع منيم من جرائم خالل تأدية أعمال مناصبيم أو بسببيا.
وفى جميع األحوال ال يصدر قرار االتيام إال بموافقة ثمثى أعضاء مجمس
النواب ،ويوقف من يتقرر اتيامو عن عممو إلى أن يقُضى فى أمره ،وال يحول انتياء
خدمتو دون إقامة الدعوى عميو أو االستمرار فييا.
المادة ()617
إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائيا باالستقالة ،وجب تقديم كتاب االستقالة
إلى رئيس الجميورية.
()45
انفصم انثبنث
بنطهطة بنقضةئية
بنفرع بألول :أحكةو ػةية
المادة ()618
السمطة القضائية مستقمة ،تتوالىا المحاكم عمى اختالف أنواعيا ودرجاتيا،
وتُصدر أحكاميا وفقاا لمقانون .ويبين القانون صالحياتيا .والتدخل فى شئون العدالة
أو القضايا جريمة ال تسقط بالتقادم.
المادة ()619
تقوم كل جية أو ىيئة قضائية عمى شئونيا؛ ويكون لكل منيا موازنة مستقمة،
ويؤخذ رأييا فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونيا؛ وذلك وفقاا لما ينظمو القانون.
المادة ()673
القضاة مستقمون ،غير قابمين لمعزل ،ال سمطان عمييم فى عمميم لغير القانون،
وىم متساوون فى الحقوق والواجبات.
تأديبيا؛ وال يجوز
ويحدد القانون شروط واجراءات تعيينيم ،وينظم مساءلتيم
ا
ندبا كامالا ،ولمجيات وفى األعمال التى يحددىا القانون؛ وذلك كمو بما
ندبيم إال ا
يحفظ استقالل القضاء وانجاز أعمالو.
المادة ()676
جمسات المحاكم عمنية ،إال إذا قررت المحكمة سريتيا؛ مراعاة لمنظام العام أو
اآلداب .وفى جميع األحوال يكون النطق بالحكم فى جمسة عمنية.
بنفرع بنخةًَ :بنقضةء وبنُيةبة بنؼةية
المادة ()672
يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص بو
جية قضائية أخرى .ويفصل فى المنازعات المتعمقة بشئون أعضائو.
()46
المادة ()674
النيابة العامة جزء ال يتج أز من القضاء ،تتولى التحقيق ورفع ومباشرة
الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيو القانون ،ويحدد القانون اختصاصاتيا األخرى.
ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجميورية ،بناء
عمى اختيار مجمس القضاء األعمى ،من بين نواب رئيس محكمة النقض
والرؤساء باالستئناف والنواب العامين المساعدين ،وذلك لمدة أربع سنوات ،أو
لممدة الباقية حتى بموغو سن التقاعد أييما أقرب ،ولمرة واحدة طوال مدة عممو.
بنفرع بنخةنج :يجهص بنذونة
المادة ()671
مجمس الدولة جية قضائية مستقمة؛ يختص دون غيره من جيات القضاء
بالفصل فى كافة المنازعات اإلدارية ومنازعات التنفيذ المتعمقة بأحكامو .ويتولى
الدعاوى والطعون التأديبية ،واإلفتاء فى المسائل القانونية لمجيات التى يحددىا
القانون ،ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والق اررات ذات الصفة التشريعية
التى تحال إليو ،ومراجعة العقود التى تكون الدولة طرفا فييا.
ويحدد القانون اختصاصاتو األخرى.
بنفرع بنرببغ :بنًحكًة بنذضتىرية بنؼهية
المادة ()675
المحكمة الدستورية العميا جية قضائية مستقمة ،مقرىا مدينة القاىرة ،تختص
دون غيرىا بالفصل فى دستورية القوانين والموائح.
ويحدد القانون اختصاصاتيا األخرى ،وينظم اإلجراءات التى تتبع أماميا.
المادة ()671
تشكل المحكمة الدستورية العميا من رئيس وعشرة أعضاء ،ويبين القانون
الجيات والييئات القضائية أو غيرىا التى ترشحيم ،وطريقة تعيينيم ،والشروط
الواجب توافرىا فييم ،ويصدر بتعيينيم قرار من رئيس الجميورية.
()47
المادة ()677
يعرض رئيس الجميورية أو مجمس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة
الحقوق السياسية ولالنتخابات الرئاسية والتشريعية والمحمية عمى المحكمة الدستورية
العميا قبل إصدارىا ،لتقرير مدى مطابقتيا لمدستور .وتصدر قرارىا فى ىذا الشأن
خالل خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض األمر عمييا؛ واال ُعد عدم إصدارىا
لمقرار إجازة لمنصوص المقترحة.
فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر ألحكام الدستور وجب إعمال
مقتضى قرارىا.
وال تخضع القوانين المشار إلييا فى الفقرة األولى لمرقابة الالحقة المنصوص
عمييا فى المادة ( )075من الدستور.
المادة ()678
تنشر فى الجريدة الرسمية أحكام المحكمة الدستورية العميا ،وق ارراتيا الصادرة
بشأن الرقابة السابقة بمشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية
ولالنتخابات الرئاسية والتشريعية والمحمية.
وينظم القانون ما يترتب عمى الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.
بنفرع بنخةيص :بنهياةت بنقضةئية
المادة ()679
ىيئة قضايا الدولة ىيئة قضائية مستقمة ،تتولى االدعاء العام المدنى والنيابة
القانونية عن الدولة فى المنازعات ،والرقابة الفنية عمى إدارات الشئون القانونية فى
الجياز اإلدارى لمدولة.
وتختص بإعداد العقود ،وتسوية المنازعات ،التى تكون الدولة طرفا فييا؛ وذلك
عمى النحو الذى ينظمو القانون.
ويحدد القانون اختصاصاتيا األخرى.
ويكون ألعضائيا الضمانات والحقوق والواجبات المقررة ألعضاء السمطة القضائية.
()48
المادة ()683
النيابة اإلدارية ىيئة قضائية مستقمة ،تتولى التحقيق فى المخالفات المالية
واإلدارية ،وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجمس الدولة ،واتخاذ
اإلجراءات القانونية لمعالجة أوجو القصور فى أداء المرافق العامة ،ويحدد القانون
اختصاصاتيا األخرى.
ويكون ألعضائيا الضمانات والحقوق والواجبات المقررة ألعضاء السمطة القضائية.
بنفرع بنطةدش :بنًحةية
المادة ()686
المحاماة مينة حرة ،وىى ركن من أركان العدالة ،يمارسيا المحامى فى
استقالل ،ويتمتع أثناء تأدية عممو بالضمانات التى تكفل حمايتو وتمكينو من مباشرة
ىذا العمل؛ وذلك عمى النحو الذى ينظمو القانون.
بنفرع بنطةبغ :بنخبربء
المادة ()682
يؤدى األعضاء الفنيون بالشير العقارى ،وخبراء الطب الشرعى ،والخبراء
القضائيون ،أعماليم باستقالل ،ويكفل ليم القانون الضمانات والحماية الالزمة لتأدية
أعماليم.
()49
بنفصم بنرببغ
َظةو بإلدبر
بنًحهية
بنفرع بألول :بنتقطيى بإلدبري بنًحهً نهذونة
مادة ()684
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محمية ،تتمتع بالشخصية االعتبارية ،وتشمل
المحافظات والمراكز والمدن واألحياء والقرى؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر
من قرية أو حى ،وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون ليا الشخصية االعتبارية؛
وذلك كمو عمى النحو الذى ينظمو القانون ،بما يكفل دعم الالمركزية ،وتمكين
الوحدات اإلدارية من توفير المرافق والخدمات المحمية ،والنيوض بيا ،وحسن
إدارتيا.
مادة ()681
تكفل الدولة ما تحتاجو الوحدات المحمية من معاونة فنية وادارية ومالية،
وتضمن التوزيع العادل لممرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية والمعيشة
بين ىذه الوحدات؛ طبقا لما ينظمو القانون.
مادة ()685
تدخل فى موارد الوحدات المحمية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحمى
األصمية واإلضافية .وتتبع فى جبايتيا القواعد واإلجراءات المتبعة فى جباية أموال
الدولة.
وكل ذلك عمى النحو الذى ينظمو القانون.
مادة ()681
ينظم القانون تعاون الوحدات المحمية فى األعمال ذات النفع المشترك ،ووسائل
التعاون بينيا وبين أجيزة الدولة.
مادة ()687
ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات اإلدارية المحمية
األخرى ،ويحدد اختصاصاتيم.
()51