حزب تقلال ضد بن كيران .pdf
Nom original: حزب تقلال ضد بن كيران.pdfAuteur: khalid
Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Office Word 2007, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 09/01/2014 à 21:05, depuis l'adresse IP 105.158.x.x.
La présente page de téléchargement du fichier a été vue 551 fois.
Taille du document: 257 Ko (4 pages).
Confidentialité: fichier public
Aperçu du document
شكاية من أجل القذف وعدم اإلشعار بجناية مرتكبة
السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض
بالربــاط
لفائدة :حزب االستقالل في شخص ممثله القانوني األستاذ حميد شباط األمين العام للحزب
بعنوانه بالمركز العام لحزب االستقالل 4 ،شارع بن تومرت الرباط
ضـــــــد :رئيس الحكومة السيد "عبد االاله بنكيران" بعنوانه الكائن بمكاتبه برئاسة الحكومة بالرباط
موجز الوقائع:
إنه بتاريخ 13دجنبر 3131انعقد اللقاء الشهري بمجلس النواب وفقا للفصل 311من الدستور المغربي الذي
يعرض فيه رئيس الحكومة األجوبة على األسئلة المتعلقة بالسياسة العامة .إال أنه في معرض كالمه وكعادته يخرج
عن موضوع الجلسة ويبحر في خطابات شعبوية ،الغرض منها استغالل النقل التلفزي للجلسة وتمرير وسائل
دعائية وانتخابية وسياسوية تصب في مصلحة حزبه وهي ال عالقة لها بموضوع الجلسة.
وإن السيد "عبد االاله بنكيران" رئيس الحكومة في الجلسة المشار إليها ،وفي إطار معرض كالمه ودون احترام
ألبسط قواعد التعامل واألخالق بين المسؤول األول في الحكومة وباقي مكونات المشهد السياسي المغربي،
األحزاب السياسية والرأي العام حيث أفقد الحكومة ورئاسة الحكومة المؤسستين الدستوريتين قيمتهما وهيبتهما
ومكانتهما باستعمال كلمات نابية ،ساقطة وسوقية مثل "التبوريدة والتشيار ومول الفز كيقفز" ناهيك عن "التماسيح
والعفاريت" مطلقا العنان لجملة من االتهامات المجانية في حق بعض قادة حزب االستقالل.
وعلى اثر تدخل النائبة الدكتورة "كنزة غالي" عن فريق الوحدة والتعادلية واالنتقادات التي وجهتها لرئيس
الحكومة والمتعلقة بالحوار االجتماعي الذي هو موضوع اللقاء .ثارت ثائرة رئيس الحكومة وفقد صوابه وأصبح
يصب جاما من المفردات والكلمات الغير المسئولة في سعار مفرط وخارج عن اللياقة واألخالق السياسية .بل كال
عددا من االتهامات في حق عدد من قادة حزب االستقالل بجملة من األكاذيب واالفتراءات التي ال أساس لها من
الصحة وعارية من أي حجة أو دليل من قبيل أن عضوة في اللجنة التنفيذية للحزب السيدة "ياسمينة بادو" وزيرة
الصحة السابقة بأنها متابعة من أجل شقق في "باريس" «إذا كان شي حزب الناس دياولو متابعين على شقق في
باريز ما يجيش يتبرز علي» ،بل زاد على ذلك أنه يتوفر على أخبار عن عدد من الماليير موضوعة في األبناك.
رافضا اإلدالء بأسماء أصحابها في إشارة طبعا إلى بعض قيادي الحزب ألن معرض حديثه كان عن حزب
االستقالل .مؤكدا ذلك بعد انتقاد النواب البرلمانيين االستقالليين بقوله "اللي فيه الفز كيقفز" وهي إشارة واضحة إلى
توجيه أصابع االتهام إلى قيادة حزب االستقالل .وهذه قرينة قاطعة بل حجة دامغة على حديثه عن قيادة حزب
االستقالل .وما يؤكد ذلك استطراده في القول أنه يساءل النائبة المحترمة الدكتورة "كنزة غالي" العضو في الفريق
االستقاللي الذي يبدو أن انتقادها الشديد لفشله في مهامه كرئيس للحكومة وفي عدم تنفيذه برنامجه الحكومي وإقبار
الحوار االجتماعي قد أغاضه كثيرا .مما يؤكد مرة أخرى أن حديثه واتهاماته كانت موجهة صوب قيادة حزب
االستقالل سواء المتعلقة بالمتابعة بخصوص الشقتين بباريس أو بتهريب األموال إلى البنوك في الخارج حيث رفض
اإلدالء باألسماء التي يقصدها "عندي ما وغنقولش".
وحيث إن المشتكى به أثناء حديثه في الجلسة الشهرية لمجلس النواب قد وجه عدة اتهامات مجانية ،لعدد من
قيادة حزب االستقالل في محاولة منه لتشويه سمعة حزب االستقالل وقيادته والنيل من شعبيته ومصداقيته .خاصة
وأن اللقاء كان منقوال عبر وسائل اإلعالم "اإلذاعة والتلفزة المغربية" .وكان يتتبعه الماليين من المغاربة .وهي
االدعاءات التي أضرت كثيرا من الناحية المعنوية والسياسية بالحزب وقيادته.
وحيث إن االتهامات التي قام المشتكى به بنشرها والتصريح بها أثناء الجلسة المذكورة وهي وقائع غير
صحيحة .ونسبها إلى بعض قيادة حزب االستقالل سواء المتعلقة بالشقتين في باريس والمقصود منها السيدة
"ياسمينة بادو" عضوة اللجنة التنفيذية لحزب االستقالل .أو تهريب الماليير في بنوك بالخارج في إشارة إلى بعض
قيادي الحزب قد مست بشكل مباشر وواضح شرف وسمعة واعتبار ،سواء أعضاء اللجنة التنفيذية أو الحزب
برمته.
وحيث إن مقتضيات الفصل 443من القانون الجنائي المغربي صريحة في تحديد العناصر التكوينية لجريمة
القذف والتي تنطبق بالكامل على تصريحات واتهامات المشتكى به.
« يعد قذفا ادعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيئة ،إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو
الهيئة التي نسبت إليها».
وحيث إن جريمة القذف التي قام بها المشتكى به في حق الحزب وقيادته تحيلنا على الفصل 444من القانون
الجنائي الذي يحدد العقوبة المرتبطة بهذه الجريمة والذي يحيل بدوره على الظهير رقم 3.31.1.1المؤرخ في 1
جمادى األولى 31.1موافق 33نونبر 3531المعتبر بمثابة قانون الصحافة الذي يحدد هو اآلخر في الفصل 41
العناصر التكوينية لجريمة القذف والسب العلني بل يؤكد على أنه يعاقب على نشر هذا القذف أو السب سواء كان
هذا النشر بطريقة مباشرة أو بطريق النقل حتى ولو افرغ ذلك في صيغة الشك واالرتياب أو كان يشار في النشر
إلى شخص أو هيئة لم تعين بكيفية صريحة ولكن يمكن إدراكه من خالل عبارات الخطب أو الصياح أو
التهديدات"....
وهذا ما ينطبق على خطاب المشتكى به إذ أن االتهامات واالدعاءات التي وجهها للحزب وقيادته رغم عدم ذكر
الحزب باالسم ولكن يمكن إدراك قصده وهدفه من هذه االدعاءات أنها كانت موجهة إلى الحزب وقيادته وهي
القرائن التي اشرنا إليها أعاله.
وحيث إن تصريحات المشتكى به أنه على علم ويعرف أسماء الذين يهربون الماليير إلى بنوك أجنبية في إشارة
دائما إلى بعض قياديي الحزب .وحتى وإن لم يكن كذلك فسياق كالمه يوحي بذلك مما سيعكس أثرا سلبيا لدى الرأي
العام والمتتبعين للجلسة الشهرية على مصداقية الحزب وسمعة قيادييه ،وبإصرار تام رفض ذكر األسماء بعد
مطالبة النواب البرلمانيين بذلك .وما يزيد في دراماتيكية الموقف هو طريقته االستفزازية متوجها بوجهه وهو يوجه
هذه االتهامات إلى الجهة التي يجلس فيها النواب البرلمانيين االستقالليين .ومسائال في نفس اآلن البرلمانية
االستقاللية الدكتورة "كنزة غالي" التي نقطته برطل من األصفار على حد تعبيره في تقييمها لعمل الحكومة.
وحيث إن تهريب األموال سواء كانت عمومية أو خاصة إلى الخارج يعد جناية يعاقب عليها القانون الجنائي.
وحيث إن علم المشتكى به بهؤالء المهربين -كما يزعم في تصريحه -وعدم كشف أسمائهم بل والتستر عليهم
وعدم إشعار السلطات فورا بقائمة المهربين أي مرتكبي جناية التهريب يعتبر هو اآلخر جريمة ينص عليها وعلى
عقوبتها القانون الجنائي في الفصل « 355يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى ألف درهم أو
بإحدى هاتين العقوبتين وحدها من علم بوقوع جناية أو شروع فيها ولم يشعر بها السلطات فورا».
وحيث إن أعض اء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام محاكم المملكة عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستهم
لمهامهم ،مما يجعل رئيس الحكومة مسؤوال عن األفعال الجرمية التي قام بها خالل الجلسة الشهرية المذكورة طبقا
للفصل 54من الدستور المغربي.
وحيث إن الجريمة هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ويعاقب عليها بمقتضاه ،كما ينص الفصل 331
من القانون الجنائي.
وحيث إن كل شخص سليم العقل قادر على التمييز يكون مسئوال شخصيا عن الجرائم التي يرتكبها وفقا للفصل
313من القانون الجنائي.
وحيث إن ما قام به المشتكى به من ادعاء وقائع ونسبها إلى بعض قياديي حزب االستقالل يعد اعتداء على
الشرف وعلى االعتبار الشخصي وقذفا يعاقب عليها القانون وفقا للفصول 443و 444من القانون الجنائي المغربي
والفصول 41-4.-44-43-41من قانون الصحافة.
وحيث إن التستر على مجرمين كما أقر بذلك المشتكى به في خطابه المشار إليه وعدم رغبته في اإلعالن عن
أسماء مهربي الماليير إلى بنوك أجنبية يعد جريمة عدم اإلشعار بجناية كما ينص على ذلك الفصل 355من القانون
الجنائي المغربي.
2
وحيث إن العارض أمام كل هذه المعطيات المبنية على حجج ودالئل قاطعة تؤكد قيام المشتكى به لألفعال
الجرمية المشار إليها يكون محقا في اللجوء إليكم من أجل تقديم ملتمس إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض قصد
في حق حزب
إجراء تحقيق في األفعال الجرمية التي ارتكبها السيد "عبد االاله بنكيران" رئيس الحكومة
االستقالل وقيادته والمتمثلة في القذف وعدم اإلشعار بجريمة مرتكبة وفقا لمقتضيات الفصول 443و 444و 355
من القانون الجنائي المغربي والفصول 41-4.-44-43-41من قانون الصحافة وإحالة القضية إلى الغرفة الجنائية
بنفس المحكمة قصد محاكمته عن األفعال الجرمية المنسوبة إليه طبقا للقانون عمال بمقتضيات الفصلين 344و
343من قانون المسطرة الجنائية مع حفظ حق العارض في إبداء أوجه دفاعه.
لهـذه األسباب
يلتمس العارض:
-استدعاء المشتكى به رئيس الحكومة السيد "عبد االاله بنكيران" بعنوانه الكائن بمكاتبه برئاسة الحكومة الرباط
وذلك من أجل
تقديم ملتمس إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض قصد إجراء تحقيق في األفعال الجرمية التي ارتكبها السيد"عبد االاله بنكيران" رئيس الحكومة في حق حزب االستقالل وقيادته والمتمثلة في القذف وعدم اإلشعار
بجريمة مرتكبة وفقا لمقتضيات الفصول 443و 444و 355من القانون الجنائي المغربي والفصول -43-41
41-4.-44من قانون الصحافة وإحالة القضية إلى الغرفة الجنائية بنفس المحكمة قصد محاكمته عن األفعال
الجرمية المنسوبة إليه طبقا للقانون عمال بمقتضيات الفصلين 344و 343من قانون المسطرة الجنائية مع
حفظ حق العارض في إبداء أوجه دفاعه.
تحت جميع التحفظات
اإلمضاء :األستاذ خالد الطرابلسي
باألصالة وبالنيابة عن باقي المحامين
المرفقات:
محضر معاينة من طرف المفوض القضائي "محمد الشعيبي"حول وقائع الجلسة
-قرص مدمج يحمل التسجيل الكامل لوقائع الجلسة
3
النقيب عبد الواحد األنصاري محام بهيئة مكناس
النقيب الحبيب الطلبي محام بهيئة خريبكة
النقيب عب الرحيم عبابو محام بهيئة فاس
النقيب عز الدين بنكيران محام بهيئة فاس
األستاذ العابد الفاسي الفهري محام بهيئة تطوان
األستاذ فؤاد عمران محام بهيئة تطوان
األستاذ حافظ الدردابي محام بهيئة تطوان
األستاذ الفتح الحسن محام بهيئة تطوان
األستاذ المفضل أخوماش محام بهيئة تطوان
األستاذ محمد الحبيب الخراز محام بهيئة تطوان
األستاذة نعيمة أشباني محامية بهيئة تطوان
األستاذ أحمد جنفي محام بهيئة وجدة
األستاذة فاطمة بنعزة محامية بهيئة وجدة
األستاذ محمد بلماحي محام بهيئة مكناس
األستاذة فتيحة مقنع محامية بهيئة مكناس
4



