النظام الأساسي .pdf
Nom original: النظام الأساسي.pdfAuteur: jacop
Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Conv2pdf.com, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 28/05/2014 à 01:00, depuis l'adresse IP 197.2.x.x.
La présente page de téléchargement du fichier a été vue 463 fois.
Taille du document: 566 Ko (5 pages).
Confidentialité: fichier public
Aperçu du document
الجمعية التونسية لعلوم الشغل
**
ال ّنظام األساسي
المصادق عليه من قبل مجلس الجمعية المنعقد بالمعهد الوطني للشغل و الدراسات
االجتماعية في 4552 / 51 / 51 :
بالمعهد الوطني للشغل و الدراسات االجتماعية
44نهج الصناعات التقليدية المنطقة الصناعية الشرقية - 2صندوق بريد عدد 649
contat@at-st.org
www.at-st.org
العنوان األول :التكوين
الفصل :1التكوين القانوني للجمعية
تكونت بين األشخاص الذين اتفقوا على هذا النظام األساسي جمعية أطلق عليها إسم :
الجمعية التونسية لعلوم الشغل
Association Tunisienne des Sciences du Travail ; ATST
و هي جمعية ذات صبغة اجتماعية وعلمية تخضع للقانون التونسي للجمعيات
الفصل :2تعريف الجمعية
تهدف هذه الجمعية إلى العمل على تكوين إطار علمي و مهني موحد يلتقي فيه كل من األساتذة الجامعيين
و الباحثين المختصين مع المهنيين قصد فهم و تطوير المسائل المتعلقة بعلوم الشغل.
الفصل :3األنشطة
إنشاء نواة بحث و توثيق تختص بدراسة العالقات المهنية و العمل على تطوير الموارد البشرية.
العمل على تطوير التعاون مع الكليات والمعاهد المختصة في مجال الشغل والعالقات المهنية مع
تشجيع البحث العلمي والبحوث المشتركة وتبادل نتائجها
عقد الندوات والمؤتمرات العلمية المتخصصة
ربط موضوعات البحوث العلمية و التطبيقية بخطط وبرامج تنمية الموارد البشرية
العمل على انشاء شبكة تواصل في مجال تخصص الجمعية
الفصل :4مقر الجمعية
حدد مقر الجمعية
بالمعهد الوطني للشغل و الدراسات االجتماعية
44نهج الصناعات التقليدية المنطقة الصناعية الشرقية - 2صندوق بريد عدد 649
و يمكن نقله بمجرد قرار من الهيئة المديرة على ان مصادقة الجلسة العامة تكون الزمة.
الفصل :5
مدة الجمعية غير محدودة.
بالمعهد الوطني للشغل و الدراسات االجتماعية
44نهج الصناعات التقليدية المنطقة الصناعية الشرقية - 2صندوق بريد عدد 649
contat@at-st.org
www.at-st.org
العنوان الثاني :األعضاء
الفصل :9
تتركب الجمعية من :
أعضاء ناشطين
1.
أعضاء شرفيين
2.
الفصل :7
ك ّل عضو ملزم بدفع اشتراك سنوي قدره ...دينار يحدد في اإلبان .و يمكن باقتراح من الهيئة المديرة
تغيير مقدار االشتراك في جلسة عامة.
الفصل :8
يفقد صفة العضوية من الجمعية ك ّل:
من يقدم استقالته و يوجهها في مكتوب مضمون الوصول إلى رئيس الجمعية.
1.
من قررت الهيئة المديرة رفته لعدم دفعه اشتراك بعد سنة من حلول أجل الدفع.
2.
من صرحت الهيئة المديرة برفته من أجل اقترافه غلطة فادحة غير أن هذا الرفت ال يقرر إال بعد
3.
أن تستدعي الهيئة المديرة المعني باألمر و يحدد له أجال لإلدالء ببياناته وإذا تأخر عن اإلدالء ببياناته
فللهيئة المديرة الحق في إتخاذ قرارها بالرفت.
الفصل :6
إن وفاة أو استقالة أو رفت أحد األعضاء مهما كانت صفته ال يترتب عنه وضع حد لنشاط الجمعية.
يتعين على األعضاء المستقلين والمرفوتين دفع اشتراكاتهم التي حل أجلها واشتراك السنة التي وقع فيها
الرفت أو االستقالة.
العنوان الثالث :الموارد المالية
الفصل :10
تتكون مداخيل الجمعية من:
اشتراكات أعضائها تودع مباشرة في حساب الجمعية
1.
التبرعات و المنح و الهيبات
2.
الفصل :11
تدير الجمعية هيئة مديرة متركبة من عشرة أعضاء ينتخبهم األعضاء العاملون لمدة ثالث سنوات قابلة
للتجديد أثناء جلسة عامة و تتركب هذه الهيئة من:
رئيس
•
نائب الرئيس
•
كاتب عام
•
كاتب عام مساعد
•
بالمعهد الوطني للشغل و الدراسات االجتماعية
44نهج الصناعات التقليدية المنطقة الصناعية الشرقية - 2صندوق بريد عدد 649
contat@at-st.org
www.at-st.org
أمين مال
•
31عضوا مكلفين بمهمة
•
يمكن إعادة إنتخاب أعضاء الهيئة المديرة.
الفصل :12
كل خدمات أعضاء الهيئة المديرة مجانية.
العنوان الرابع :النظام االداري
الفصل :13
تجتمع الهيئة المديرة مرة كل ثالث أشهر على األقل و تؤخذ القرارات بعد المداولة بأغلبية األصوات على
شرط حضور ثلث األعضاء على األقل وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
تسجل القرارات في الدفتر الخاص بالجلسات.
يمكن للهيئة المديرة ،بطلب من ثلثي أعضائها أن تعقد اجتماعا خارقا للعادة.
الفصل :14
للهيئة المديرة الصالحية التامة للقيام بجميع العمليات التي هي من متعلقات الجمعية باستثناء القرارات التي
هي من مشموالت الجلسة العامة .كما يمكن لها أن تهيئ النظام الداخلي للجمعية و تنظر في قبول
األعضاء ورفتهم مع مراعاة أحكام الفصل 8ويمكن لها إسناد العضوية الشرفية واإلذن بكراء المحالت
الالزمة لنشاط الجمعية و تعيين استعمال األموال الموجودة تحت تصرفها و شراء األثاث والقيم وبيعها
كما يمكن لها تعيين أجور من هم في خدمة الجمعية.
الفصل :15
يمكن للهيئة المديرة تفويض جانب من سلطتها ألحد أعضائها.
إن القرار المتعلق بهذا التفويض ينبغي أن يصدر عن أغلبية الثلثين على األقل من أعضاء الهيئة المديرة.
و يجب أن يوقع من طرف عضوين على األقل من بينهما الرئيس و يسجل على دفتر المداوالت.
الفصل :19
تتركب الجلسة العامة االنتخابية من جميع أعضاء الجمعية العاملين الخالصين في اشتراكاتهم وتجتمع مرة
في كل سنتين باستدعاء األعضاء قبل الجلسة بخمسة عشر يوما على األقل عن طريق الصحافة أو
المعلقات.
الفصل : 17
تستمع الجلسة العامة العادية إلى تقرير الهيئة المديرة بما في ذلك التقرير المالي و التعديل أو الموافقة عن
الحساب المقدم و التصويت عن الميزانية ومداولة المسائل المرسومة بجدول األعمال الذي يجب أن يذكر
باالستدعاء مهما كانت طريقته.
الفصل :18
إن مداوالت الجلسة العامة العادية نافذة بأغلبية األصوات مهما كان عدد األعضاء الحاضرين.
بالمعهد الوطني للشغل و الدراسات االجتماعية
44نهج الصناعات التقليدية المنطقة الصناعية الشرقية - 2صندوق بريد عدد 649
contat@at-st.org
www.at-st.org
الفصل :16
فيما عدا الجلسة العادية يمكن دعوة أعضاء الجمعية إلى جلسة عامة خارقة للعادة بطلب من الرئيس أو
بطلب كتابي موجه إلى الرئيس من طرف ثلث األعضاء العاملين.
الفصل :20
ال يمكن تنقيح النظام األساسي إال باقتراح من الهيئة المديرة أو بطلب كتابي صادر عن ثلث أعضاء
الجمعية على أقل تقدير موجه إلى الرئيس.
الفصل :21
يضمن االقتراح الخاص بالتنقيح في جدول أعمال جلسة عامة عادية أو خارقة للعادة تضم ثلثي أعضاء
الجمعية العاملين .وإذا لم يحصل النصاب المعين بالفقرة السابقة فيجب على الهيئة المديرة تعيين جلسة
عامة ثانية تجتمع في أجل قدره 31يوما تكون مقرراتها نافذة مهما كان عدد األعضاء الحاضرين وفي
هذه الصورة تصدر القرارات باألغلبية المجردة.
العنوان الخامس :ح ّل الجمعية و تصفية مكاسبها
الفصل :22
ح ّل الجمعية يكون إ ّما اختياريا أو قضائيا وال يت ّم ح ّل الجمعية إختياريا إال بقرار تتخذه الجلسة العامة
المدعوة لإلنعقاد استثنائيا وتكون النقطة الوحيدة في جدول أعمالها حل الجمعية وتصفية مكاسبها.
وتتولى الهيئة المديرة التي اتّخذ قرار الحل خالل واليتها إعالم الجهة الرسمية المخولة قانونا بهذا القرار
في أجل ال يتجاوز 13يوما وتقرر الجلسة العامة تعيين مصفي قضائي يتولى ضبط مكاسبها وخالص
دائنيها ويخصص ما تبقى من أعمال التصفية لما تقرره الجلسة العامة االستثنائية وفق القانون الجاري به
العمل.
الفصل :23
في صورة حل الجمعية يكون مصير مكاسبها ما تقر ّر أثناء الجلسة العامة المنعقدة لهذا الغرض أو
تخصص لما جاء به القانون الجاري به العمل على ان األموال المتأتية من إعانات الدولة والباقية بصندوق
الجمعية يجب أن تسلم إلى الدولة.
الفصل : 24
يجرى العمل بهذا النظام األساسي فور إقراره و التوقيع عليه من قبل األعضاء المؤسسين للجمعية
بالمعهد الوطني للشغل و الدراسات االجتماعية
44نهج الصناعات التقليدية المنطقة الصناعية الشرقية - 2صندوق بريد عدد 649
contat@at-st.org
www.at-st.org




