المادي .pdf


À propos / Télécharger Visionner le document
Nom original: المادي.pdf
Titre: تعتبر نظرية الاعتداء المادي من النظريات القديمة التي ترجع في أصلها إلى الشريعة اللاتينية، وكانت تعبيرا عن أنواع مختلفة من القوة والعنف، ومØ
Auteur: Rochdi Lahcen

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par Writer / OpenOffice.org 3.1, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 27/02/2015 à 17:33, depuis l'adresse IP 41.143.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 2950 fois.
Taille du document: 189 Ko (16 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫العتداء الادي ف القانون الغرب‬

‫القضاء الداري‬

‫مقدمة‪:‬‬
‫تقوم الدارة بجموعة من العمال قصد سي مرافقها باستمرار واطراد‪ ،‬وقد قسم الفقه الداري هذه العمال‬

‫إل أعمال قانونية وأخرى مادية‪ ،‬العمال القانونية أما أن تكون أحادية الانب وهي القرارات الدارية‪ ،‬وأما أن تكون‬

‫ثنائية الانب وهي العقود الدارية‪ .‬أما فيما يص العمال الادية فقد ميزها الفقه عن العمال القانونية على أنا تصرف‬
‫منفرد للدارة‪ ،‬وهذا ما ييزها عن العقود‪ ،‬كما أنا ل تنتج أثرا قانونية بل تأت مكملتا أو تنفيذا لقرار صادر من قبل أو‬

‫لنصوص قانونية‪ ،‬على عكس القرارات الت تنشأ أثرا قانونية سواء بإحداث مركز قانون أو تعديله أو إلغائه‪.‬‬
‫تكون العمال الادية مشروعة إذا كانت مطابقة للقانون‪ ،‬كإقامة جسور أو القبض على شخص مبحوث عنه أو‬
‫هدم مبن آيل للسقوط‪ ...‬وتكون غي مشروعة إذا أتت مالفة لبدأ الشروعية‪ .1‬كما يكن أن تتحول العمال القانونية‬

‫إل أعمال مادية ف حالة مالفتها للمشروعية مالفة جسيمة ما يؤدي إل اعتبارها من العمال النعدمة‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫وسواء أن تول العمل القانون إل عمل مادي بسبب مالفته للمشروعية مالفة جسيمة‪ ،‬أو عندما يالف العمل‬

‫الادي نفسه مبدأ الشروعية مالفة صارخة‪ .‬ومس ذلك بإحدى حريات وحقوق الفراد أو اللكية الاصة‪ ،‬نكون حينها‬
‫أمام اعتداء مادي‪.‬‬
‫العتداء الادي إذا هو ذلك الروج السيم من طرف الدارة عن مبدأ الشروعية‪ ،‬وأدى إل الس باللكية‬
‫الاصة أو إحدى الريات والقوق الفردية‪ .‬ففي الغرب كباقي دول العال عرفت هذه النظرية تطورا مهما‪ ،‬لكن هل‬
‫تعامل معها شأنه شان الدول الخرى مثل فرنسا؟ أم أن الغرب له خصوصياته وبالتال سيتعامل معها بشكل آخر؟ أو‬

‫بعن آخر ما هو العتداء الادي ف القانون الغرب؟؟ هذا هو مور هذا العرض‪ .‬ومن أجل ذلك يب أن نقف على ماهية‬

‫العتداء الادي )الفقرة الول( من خلل معرفة الصل التاريي لذه النظرية )أول(‪ ،‬ث التعريف الفقهي والقضائي لا‬

‫)ثانيا(‪ .‬بعد ذلك سنتطرق إل تطور مسألة الختصاص ف نظرية العتداء الادي ف القضاء الغرب )الفقرة الثانية( وذلك‬
‫قبل إحداث الاكم الدارية )أول( وبعدها )ثانيا(‪ ،‬لن إنشاء هذه الاكم عرف القضاء الداري الغرب تول وتطورا‬

‫كبيا‪ .‬وأخيا سنقف عند التطبيقات القضائية للعتداء الادي )الفقرة الثالثة( سواء العتداء على اللكية الاصة )أول(‬
‫أو العتداء على الريات الفردية )ثانيا(‪.‬‬

‫‪ 1‬يقصد بذا البدأ‪ ،‬أن تكون جيع تصرفات الدارة ف حدود القانون‪ ،‬ويؤخذ القانون هنا بدلوله العام أي جيع القواعد اللزمة ف الدولة‬
‫سواء أكانت مكتوبة أو غي مكتوبة‪ ،‬وأيا كان مصدرها مع مراعاة التدرج ف قوتا )الدستور‪ -‬القواني التنظيمية – القواني التشريعية –‬
‫الراسيم – القرارات التنظيمية التنظيمية والفردية(‪ .‬وأيا كان نوع تصرف الدارة أي سواء كان عملها قانونيا أو ماديا‪ .‬ويكاد الفقه يمع‬
‫على أن مبدأ الشروعية يعن )سيادة حكم القانون(‪ .‬دة‪.‬مليكة الصروخ‪" ،‬القانون الداري دراسة مقارنة"‪ ،‬الشركة الغربية لنشر الكتاب‪،‬‬
‫الطبعة السادسة نونب ‪ ،2006‬ص‪534:‬‬
‫‪2‬‬

‫سكندرية‪ ،‬ص‪-371:‬‬
‫سامي جال الدين‪" ،‬أصول القانون الداري‪ ،‬نظرية العمل الداري"‪ ،‬شركة مطابع الطوبي التجارية‪ 1993 ،‬السس‬

‫‪373‬‬
‫الرشدي‪ 1‬لسن‬
‫ماستر القانون العام الداخلي وتنظيم الماعات الترابية ‪2011-2010‬‬

‫العتداء الادي ف القانون الغرب‬

‫القضاء الداري‬

‫الفقرة الولى‪ :‬ماهية العتداء المادي‬
‫أول‪ :‬الصل التاريخي لنظرية العتداء المادي‬
‫تعتب نظرية العتداء الادي من النظريات القدية الت ترجع ف أصلها إل الشريعة اللتينية‪ ،‬وكانت تعبيا عن‬

‫أنواع متلفة من القوة والعنف‪ ،‬وما لبثت أن عبت إل القضاء الفرنسي فصاغ منها نظرية أساسية من نظريات القانون‬
‫العام‪ .‬تقوم هذه النظرية على أساس أن الدارة تتبع ف سبيل اقتضاء حقوقها وسيلة تالف الطريق الذي رسه القانون‪،‬‬

‫فالعتداء الادي – كما تدل عليه عبارته – هو أن تعتدي الدارة على القانون وتالف بذالك مبدأ الشروعية‪ ،‬أي سيادة‬

‫القانون‪ .‬وقد تناولت أحكام القضاء الفرنسي القدي فكرة العتداء الادي ف بعض صورها وإن كانت هذه الحكام ل‬
‫تكشف بوضوح عن نظرية عامة مددة‪ ،‬كما أنه من العسر تديد التاريخ الذي استقرت فيه هذه النظرية‪ ،‬وإن كان‬

‫الكم الصادر ف قضية ‪ lasserre 1837‬يصح أن يعد ذلك حسب الدكتور مصطفى كية‪ .‬ففي هذا الكم قضت‬

‫مكمة النقض بأن تصرف العمدة أو أحد أتباعه بوضع أوان مقدسة ف مكان عام بدل من إعادتا إل مالكها الذي ل‬
‫يسمح باشتراكها ف مهرجان العبادة إل تت شرط إعادتا إليه بعد انتهاء الهرجان‪ ،‬يكون اعتداءا ماديا‪.‬‬

‫ل يكن الفقه أيضا يعرف نظرية العتداء الادي كنظرية عامة واضحة‪ ،‬إل منذ عهد الفقيه لفريي‪ ،‬واليه يرجع‬
‫الفضل ف بيان معال هذه النظرية ووضع دراسة مفصلة لا ف كتابه "مطول القضاء الداري"‪ .‬ويقول الفقيه لفريي ف‬

‫هذا الصدد ‪ ":‬إن القرار الداري إذا لقه عيب عدم الشروعية فإنه ل يفقد صفته الدارية‪ ،‬بل يظل قرارا إداريا دون أن‬
‫تتغي طبيعته وإن شابه عيب ف صحته‪ ،‬وأنه ل يصح القول بأن القرار الداري الباطل لتجاوز السلطة يعتب من قبيل‬

‫العدوان الادي‪ ،‬على أن هناك حالت يرج فيها رجل الدارة ليس فقط عن اختصاصه الخولة له بل عن اختصاصات‬

‫الوظيفة الدارية ذاتا‪ ،‬مثال إلغاء الصحف‪ ،‬القبض على الشخاص دون وجه حق‪ ،‬مصادرة الموال ف غي الحوال‬

‫الصرح با قانونا‪ ،‬تري التار‪ .‬مثل هذا التصرف ل يتمتع بالصانة القررة للوامر الدارية‪ ،‬بل يعد معدوما ل وجود له‬
‫قانونا ويعتب – غريبا ف موضوعه – عن خصائص الوظيفة الدارية‪ ،‬فإذا قبضت الدارة على شخص دون وجه حق أو‬
‫أغلقت مؤسسة أو مل‪ ،‬فإن للشخص الذي لقه ضرر من جراء هذا التصرف أن يرفع أمره إل القضاء"‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫تطورت نظرية العتداء الادي ف أحكام القضاء بعد ما كانت مقتصرة على العمال الستبدادية الت يأتيها‬

‫الوظف فيخرج با عن واجبات وظيفته‪ ،‬وأضحت النظرة إل هذه الفكرة باعتبارها متضمنة خروجا جسيما عن طبيعة‬
‫عمل الدارة وتضع بذلك لختصاص الاكم القضائية – العادية –‪ ،‬وامتدت إل أنواع متلفة من القوق والريات‬
‫الفردية ث إل قواني الستيلء حيث تلجأ الدارة كثيا إل التنفيذ الباشر غي الشروع‪.‬‬

‫وهكذا غدت نظرية العتداء الادي نظرية مستقلة لا أصلها التاريي ولا أساسها الذي تستند عليه‪ ،‬فل تتلط‬

‫بغيها ما قد يشتبه با‪ ،‬وهو ما يعب عنه ببدأ استقلل نظرية العتداء الادي‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫‪ 3‬د‪ .‬مصطفى كية‪" ،‬نظرية العتداء الادي ف القانون الداري"‪ ،‬دار النهضة العربية‪ ،‬يناير ‪ ،1964‬ص ‪37‬‬
‫‪ 4‬د‪ .‬مصطفى كية‪ ،‬الرجع السابق‪ ،‬ص ‪21-19‬‬
‫الرشدي‪ 2‬لسن‬
‫ماستر القانون العام الداخلي وتنظيم الماعات الترابية ‪2011-2010‬‬

‫العتداء الادي ف القانون الغرب‬

‫القضاء الداري‬

‫أما بصوص الغرب فيجع أصل نظرية العتداء الادي إل الختصاصات الت كانت تبث فيها وزارة الشكايات‬
‫قبل الماية‪ ،‬ومنها فحص الشطط ف استعمال السلطة وكذا أعمال التعدي الرتكبة من طرف الولة والعمال‪ ،‬واعتب‬
‫الستاذ لسن سيمو أن القضاء الغرب كان يعرف نظرية العتداء الادي تت اسم أعمال التعدي الشار إليه ضمن‬

‫اختصاصات وزارة الشكايات‪ .‬وكان للقضاء حينها كامل الولية ف إصدار أوامر للدارة بالعمل أو بالمتناع عن القيام‬
‫بعمل كالخلء والدم والزالة والترميم‪...‬‬

‫‪5‬‬

‫ثانيا‪ :‬التعريف الفقهي والقضائي للعتداء المادي‬
‫لقد عرف الفقه الفرنسي العتداء الادي بأنه كل عمل مادي تنفيذي غي مشروع‪ ،‬ماس باللكية الاصة أو‬

‫بالريات العامة أو بقوق الفراد والماعات صادر عن سلطة إدارية‪ ،‬وبالتال يصبح مردا عن صفته الدارية وتفتقد‬
‫الدارة بسببه كل المتيازات العترف لا با كسلطة عامة‪ ،‬فتنزل منزلة الفراد العاديي ويرج عملها هذا عن رقابة‬
‫القضاء الداري‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫وعرفه الفقه الغرب أمثال الدكتور أمال الشرف على انه كل عمل ل صلة له مطلقا بتطبيق نص قانون أو‬

‫تنظيمي‪ ،‬أو حت بإحدى الصلحيات السندة للدارة‪ .‬فهو العمل الذي ل يكن اعتباره عمل ذي طبيعة إدارية يكن‬
‫إدراجه ضمن مارسة السلطة الدارية‪ 7.‬وعرفه الدكتور عبد ال حداد بأن الدارة تعتب مرتكبة لعتداء مادي إذا ما‬

‫ارتكبت خطأ جسيما أثناء قيامها بعمل مادي يتضمن إعتداءا على حرية مواطن أو على عقار ملوك لحد الفراد‪ .‬وهكذا‬
‫يشترط ليقام نظرية العتداء الادي توفر ثلثة عناصر‪ :‬أن يكون العمل الذي تقوم به الدارة عمل ماديا "العمال الادية‬
‫هي الت ل تستحدث با الدارة ول تعدل ول تلغى فيها أية أثر قانونية بل يقتصر دورها على إقرار أو إثبات ما سبق أن‬
‫قررته القواني أو قررته الدارة بنفسها بقرارات سابقة‪ ،"8‬ث أن يرتكب أثناء القيام بالعمل الادي خطأ جسيم‪ ،‬وأخيا أن‬

‫يقع العتداء على حرية فردية أو عقار ملوك لحد الفراد‪ 9.‬العتداء الادي إذا هو قيام الدارة بعمل يالف مبدأ‬

‫الشروعية – ل يستند إل نص قانون أو تنظيمي – مالفة جسيمة وصارخة‪ ،‬ومست بذالك إحدى حريات الفراد أو‬

‫اللكية الاصة‪ ،‬وف هذه الالة تنزل الدارة منزلة الفراد‪ ،‬ويفقدها ذلك التصرف امتيازات السلطة‪ ،‬ويعتب ف الخي‬
‫معدوما ل أثر له‪.‬‬

‫‪ 5‬ذ‪ .‬لسن سيمو‪" ،‬قضاء اللغاء والعمال الادية للدارة"‪ ،‬اللة الغربية للدارة اللية والتنمية‪ ،‬عدد ‪ 12‬يوليوز – شتنب ‪ ،1995‬ص‪47 :‬‬
‫‪ 6‬ملة الاكم الغربية‪ ،‬عدد ‪ ،86‬ص‪190 :‬‬
‫‪ 7‬د‪ .‬أمال الشرف‪" ،‬العتداء الادي للدارة ف العمل القضائي للمحاكم الدارية بي التطور والتراجع" اللة الغربية للدارة اللية والتنمية‪،‬‬
‫سلسلة مواضيع الساعة‪ ،‬عدد ‪ ،47‬سنة ‪ ،2004‬ص ‪35‬‬
‫‪ 8‬العمال الادية هي الت تدف إل تنفيذ العمال القانونية سواء كانت متعلقة بقاعدة قانونية أو قرار أو عقد إداري‪ .‬دة‪.‬مليكة الصروخ‪،‬‬
‫"القانون الداري دراسة مقارنة"‪ ،‬الشركة الغربية لنشر الكتاب‪ ،‬الطبعة السادسة نونب ‪ ،2006‬ص‪507:‬‬
‫‪ 9‬عبد ال حداد‪" ،‬القضاء الداري الغرب على ضوء القانون الدث للمحاكم الدارية" منشورات عكاظ‪ ،‬الطبعة الثانية ‪ ،1995‬ص ‪49‬‬
‫الرشدي‪ 3‬لسن‬
‫ماستر القانون العام الداخلي وتنظيم الماعات الترابية ‪2011-2010‬‬

‫العتداء الادي ف القانون الغرب‬

‫القضاء الداري‬

‫كما عرفه الستاذ السن الوزان شاهدي على انه ارتكاب الدارة لعدم مشروعية جسيمة‪ ،‬وظاهر أثناء قيامها‬
‫بنشاط مادي تنفيذي يتضمن اعتداء على حق اللكية أو مساسا بالريات العامة ويكو ف حد ذاته منعدم التصال بتطبيق‬
‫أي نص قانون أو تنظيمي أو حت بإحدى السلطات الخولة للدارة‪.‬‬

‫نفس التاه ذهب إليه القضاء الغرب حي عرف العتداء الادي بأنه عمل مادي غي مرتبط بنص تشريعي أو‬

‫تنظيمي‪ ،‬وليست له أية صلة بالقرارات الدارية الصادرة عن السلطة الدارية‪ .‬قرار ملس العلى عدد ‪ 74‬بتاريخ ‪-12‬‬
‫‪.1992-3‬‬

‫‪10‬‬

‫وأيضا ف قراره الصادر بتاريخ ‪ 1958-12-4‬ف قضية فبليكس ضد الدولة الغربية‪ ،‬حي اعتب اللس‬

‫العلى العتداء الادي مققا ف الالة الت تكون فيها الدارة قد اتذت تصرفا ل صلة له بأية صفة من الصفات‬

‫بالسلطات الت تستعملها الدارة والت خولت لا بقتضى القواني العمول با‪ 11.‬وف أمر استعجال لرئيس الكمة‬

‫الدارية بالرباط ف قضية شركة ميديا تروست ضد الكومة الغربية‪ ،‬جاء فيه على أن العتداء الادي يتحقق عندما تأت‬
‫الدارة بعمل مادي تنفيذي سواء تعلق المر بتنفيذ قرار إداري أم ل‪ ،‬مت شاب هذا العمل خطأ جسيم‪ ،‬أو أن يشتمل‬

‫التنفيذ على عيب جسيم يلع عن عمل الدارة الصفة العامة ويوله إل تصرف مادي وف جيع الالت يتعي أن تكون‬
‫الخالفة القانونية بالغة السامة‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫ويتميز العتداء الادي عن غيه من العمال الادية الخرى كالغصب والستيلء بالقوة والعمال الدارية‬
‫النعدمة‪ ،‬والعمال الدارية الباطلة "الطأ البسيط" بكون العتداء الادي يتحد ويتمع معها ف انعدام الشروعية‪ ،‬لكنه‬

‫يتلف عنها‪ .‬فهو يتلف عن الغصب والستيلء بالقوة ف كون هذين الخيين ينصبان على العقار فقط ويكفي ف ذلك‬
‫بالخالفة البسيطة لعدم الشروعية ف حي أن العتداء الادي يرد على العقار والنقول أيضا كما أنه وكما سبق ذكره‬

‫تكون مالفة عدم الشروعية جسيمة وبالتال فهو أوسع من الغصب والستيلء بالقوة‪ 13،‬كما يتلف عن العمال الدارية‬

‫النعدمة الت تكون منعدمة أساسا بجرد اتاذها دون حاجة إل تنفيذها أي أنا ف حكم البطلن الطلق من ساعة‬

‫صدورها‪ ،‬كما يتلف عن العمال الباطلة لكون هذه الخية مشوبة فقط بعيب الطأ البسيط‪ .‬ف حي يوصف العتداء‬
‫الادي كما أسلف الذكر بأنه عمل مادي تنفيذي صادر عن سلطة إدارية دون غيها وينطوي على خطأ جسيم وصارخ‬

‫يتمثل ف العتداء الواضح على ملكية خاصة أو حرية شخصية‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫والعتداء الادي حسب الستاذ السن سيمو ل يتحقق إل بشرطي‪ ،‬الول أن يكون هناك مساس خطي باللكية‬

‫الاصة أو الريات الساسية‪ ،‬والثان يستوجب أن يكون تصرف الدارة مردا من صفة النشاط الداري‪ ،‬ويصعب ربطه‬
‫بتنفيذ نص قانون أو تنظيمي‪.‬‬

‫‪ 10‬قرار منشور ف كتاب د‪ .‬عبد ال حداد "القضاء الداري الغرب على ضوء القانون الدث للمحاكم الدارية " الرجع السابق ص‪.49 :‬‬
‫‪ 11‬ملة الاكم الغربية‪ ،‬عدد ‪ ،86‬ص‪.190 :‬‬
‫‪ 12‬قرار منشور بجلة الاكم عدد ‪ ،85‬ص ‪.174‬‬
‫‪ 13‬د‪ .‬مصطفى كية‪ ،‬الرجع السابق‪ ،‬ص ‪.115‬‬
‫‪ 14‬ذ‪ .‬لسن سيمو‪ ،‬الرجع السابق‪ ،‬ص‪.41 :‬‬
‫الرشدي‪ 4‬لسن‬
‫ماستر القانون العام الداخلي وتنظيم الماعات الترابية ‪2011-2010‬‬

‫العتداء الادي ف القانون الغرب‬

‫القضاء الداري‬

‫بعد أن تطرقنا ف هذه الفقرة إل الصل التاريي لنظرية العتداء الادي‪ ،‬وتعريف هذه النظرية انطلقا من مموعة‬
‫من التعاريف الفقهية والقضائية‪ ،‬سنتطرق ف الفقرة الثانية إل تطور نظرية العتداء الادي ف القضاء والفقه الغرب‪،‬‬

‫خصوص أنا مرت بعدة مراحل إل أننا سنكتفي برحلتي مهمتي‪ ،‬وها‪ ،‬مرحلة ما قبل إنشاء الاكم الدارية‪ ،‬ومرحلة ما‬
‫بعد إنشاء هذه الاكم‪ .‬وإن كان من العلوم أن القضاء الغرب تأثر بالدال الفقهي الفرنسي والصري ف هذا الشأن‬

‫خصوصا فيما يتعلق بالختصاص‪ ،‬وكان دائما يدرج قضايا العتداء الادي ف الادة الدنية‪ ،‬فإنه بعد إنشاء الاكم‬
‫الدارية تراجع تدرييا عن هذا الوقف‪.‬‬

‫الفقرة الثانية‪ :‬تطور مسألة الختصاص في نظرية العتداء المادي في القضاء‬
‫والفقه المغربي‬
‫أول‪ :‬قبل إحداث المحاكم الدارية‬
‫من العلوم أن الغرب ف عهد الماية طبق نظام وحدة القضاء‪ ،‬فكانت الاكم العصرية البتدائية منها‬
‫والستئنافية تارس اختصاصا مزدوجا‪ ،‬فهي تبث ف النزاعات الدارية إل جانب القضايا الدنية العروضة عليها‪ ،‬وذلك‬

‫استنادا إل مقتضيات الفصل الثامن من الظهي الشريف الؤرخ ف ‪ 12‬غشت ‪ 1913‬الذي أسند لا الختصاص بالبت‬

‫ف بعض القضايا الدارية الدودة‪ ،‬مستثنيا ف ذلك عدة نزاعات ودعاوى من أهها دعاوى اللغاء الت كانت ترفع أمام‬
‫ملس الدولة الفرنسي فيما يتعلق بالوظيفة العمومية فقط‪ ،‬وذلك بوجب ظهي ‪ ،1.9.1928‬إل جانب الطعن بالنقض‬

‫أمام هذا اللس نفسه أو أمام مكمة النقض حسب طبيعة النزاع العروض‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫إن القضاء ف هذه الفترة ‪ -‬فترة الماية ‪ -‬كان يتميز بعدة خصائص منها‪ :‬ازدواجية القانون‪ ،‬وحدة القضاء‪،‬‬
‫عدم وجود قضاء إداري مستقل عن القضاء العادي‪ ،‬القرار التدريي لبدأ فصل السلطات‪ ،‬حيث جاء ف الفصل الثامن‬

‫من الظهي الشريف التعلق بالتنظيم القضائي الصادر ف ‪ 12‬غشت ‪ ،1913‬أنه ينع على الاكم إصدار أوامر للدارة أو‬

‫العمل على عرقلة أي عمل أو نشاط من نشاطاتا بكيفية مباشرة أو غي مباشرة‪ ،‬أو إلغاء أي قرار من قراراتا‪.‬لكنه‬

‫بالرغم من ذلك فقد استطاع القضاء ف هذه الرحلة أن يوفق ما بي متطلبات هذا الفصل‪ ،‬ومتطلبات احترام الشروعية‪،‬‬

‫إذ أنه اعتب أن أعمال التعدي والغصب‪ ،‬أو بعبارة جامعة العتداءات الادية الصادرة من الدارة على اللكية الاصة‬

‫والقوق الساسية للفراد والماعات‪ ،‬وحرياتم الشخصية‪ ،‬ل يكن اعتبارها أعمال إدارية‪ ،‬وبالتال ل يكن إضفاء‬
‫الماية عليها‪ ،‬ومن ت فهي تضع للقضاء العادي‪ .16‬وهكذا يتجلى أن القضاء الغرب كان يعرف نظرية العتداء الادي‬
‫مند فترة الماية‪ ،‬وأن الفصل الثامن من ظهي ‪ 12‬غشت ‪ 1913‬الصادر ف عهد الماية ل يقف حاجزا ول مانعا ف‬

‫سبيل بسط الرقابة القضائية على أعمال ونشاطات الدارة غي الشروعة‪ ،‬والت تس بإحدى الريات الساسية للفراد‬
‫‪ 15‬ذ‪ .‬لسن سيمو‪ ،‬الرجع السابق‪ ،‬ص‪.47 :‬‬
‫‪16‬حكم مكمة الستئناف بالرباط الصادر ف ‪ 7‬فباير ‪ 1947‬النشور ف مموعة القرارات الصادرة عن مكمة الستئناف بالربسساط لسسسنة‬
‫‪ 1948‬ص‪133 :‬‬
‫الرشدي‪ 5‬لسن‬
‫ماستر القانون العام الداخلي وتنظيم الماعات الترابية ‪2011-2010‬‬

‫العتداء الادي ف القانون الغرب‬

‫القضاء الداري‬

‫وإرجاع المور إل نصابا‪ ،‬متأثرا ف ذلك بالجتهادات القضائية الفرنسية العديدة ف هذا الال والصادرة عن مكمة‬
‫التنازع وعن ملس الدولة‪ ،‬ومكمة النقض‪.‬‬
‫هذا ف مرحلة الماية‪ ،‬أما بعد الستقلل وبعد إنشاء اللس العلى بقتضى ظهي ‪ 1.57.223‬الؤرخ ف ثان‬
‫ربيع الول ‪ 1377‬الوافق ‪ 27‬شتنب ‪ ،1957‬واستقلل القضاء الغرب عن القضاء الفرنسي‪ ،‬استمر مبدأ وحدة القضاء‬

‫ساري الفعول‪ .‬إذ كان بإمكان كل غرفة من غرف اللس أن تنظر ف النزاعات الدارية إل جانب الغرفة الدارية‪ ،‬كما‬
‫يكن للغرف متمعة أن تبث ف أية قضية حت ولو كانت إدارية‪ ،‬زد إل ذلك أن الاكم البتدائية والستئنافية واصلتا‬

‫البث ف القضايا الدارية إل جانب القضايا الدنية دون تييز بينها‪ .‬ما كرس وحدة القضاء وازدواجية القانون‪.‬‬

‫وف هذا الطار ظل القضاء الغرب سواء على مستوى الغرفة الدارية باللس العلى‪ ،‬أو على مستوى الاكم‬

‫البتدائية والستئنافية‪ ،‬يبعد قضايا العتداءات الادية الدارية وهو ينظر ف الادة الدارية‪ ،‬ويضعها دائما للمادة الدنية‬
‫ف إطار القضاء العادي‪ ،‬بعن آخر أنه يستبعد تطبيق قواعد القانون العام ويطبق قواعد القانون الاص‪.‬‬
‫ففي قرار للغرفة الدارية باللس العلى تت عدد ‪ 27‬بتاريخ ‪ 1958-12-4‬ملف عدد ‪ 667‬ف قضية‬
‫"كنسور فيليكس" ضد الدولة الغربية‪ ،‬اعتب أن مكمة الستئناف بالرباط قد خرقت طبيعة سلطاتا عندما فصلت ف‬

‫دعوى مرفوعة ضد الدولة الغربية تتعلق باستيلء هذه الخية على أرض الطاعني بدون سند قانون‪ ،‬وهي تبث ف الادة‬
‫الدارية‪ ،‬ف حي كان عليها أن تبث فيها طبقا لقواعد القانون الدن‪ ،‬وف إطار سلطتها القضائية العادية‪ ،‬لكون الدارة‬
‫قامت بعمل مادي ل علقة له بأي شكل من الشكال بمارسة السلطات الت تتص با‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫بقي الوضع كما هو عليه – دعاوي العتداء الادي يبث فيه القاضي ف إطار الادة الدنية – حت بعد‬

‫الصلحات القضائية لسنة ‪ ،1974‬لن هذه الصلحات رغم أهيتها بالنسبة للتنظيم القضائي ككل ووضع نظام‬
‫أساسي للقضاة ‪ ...‬ل تأت بديد فيما يتعلق بالادة الدارية‪ ،‬بل كرست الوضع القائم مند الماية‪ ،‬من خلل الفصل ‪18‬‬

‫من السطرة الدنية لسنة ‪ 1974‬الذي منح اختصاصا عاما وشامل للمحاكم البتدائية ف الادة الدارية‪ .‬حيث جاء النص‬

‫عاما ول يدد الدعاوي بدقة كما كان عليه المر ف الادة الثامنة من التنظيم القضائي لسنة ‪ 1913‬الت حددت‬

‫اختصاصات الاكم الدنية ف الادة الدارية بدقة‪ ،‬وهي التعلقة بالصفقات العمومية والشغال العمومية والسؤولية‬
‫الدارية فقط‪ .‬كما أن الفصل ‪ 1825‬من السطرة الدنية ل يكن مانعا لن تبث الاكم العادية ف دعاوي العتداء الادي‪،‬‬
‫بل تفسيه بطريقة سليمة وموضوعية‪.‬‬

‫وف هذه الفترة بالذات صدرت مموعة من الجتهادات القضائية الهمة ف موضوع العتداء الادي‪ ،‬سواء على‬

‫مستوى اللس العلى أو على مستوى الاكم الستئنافية و البتدائية‪ ،‬وكانت جلها تكرس إسناد الختصاص بدعاوى‬
‫‪ 17‬قرار منشور بجموعة قرارات اللس العلى لسنوات ‪ 1960-1957‬ص‪164 :‬‬

‫‪ 18‬ينص هذا الفصل على أنه "ينع على الاكم عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مالفة أن تنظر ولو بصفة تبعية ف جيع الطلبات الت من‬
‫سم‬
‫سانون رقس‬
‫شأنا أن تعرقل عمل الدارات العمومية للدولة أو الماعات العمومية الخرى أو أن تلغي إحدى قراراتا‪ ".‬ظهي شريف بثابة قس‬
‫‪ 1.74.447‬يتاريخ ‪ 28‬شتنب ‪ ،1974‬الريدة الرسية عدد ‪ 3230‬مكرر‪ 30 ،‬شتنب ‪ ،1974‬ص ‪.2742‬‬
‫الرشدي‪ 6‬لسن‬
‫ماستر القانون العام الداخلي وتنظيم الماعات الترابية ‪2011-2010‬‬

‫العتداء الادي ف القانون الغرب‬

‫القضاء الداري‬

‫العتداء الادي إل الاكم البتدائية والستئنافية وهي تبث ف الادة الدنية‪ .‬وما جاء ف قرار للمجلس العلى عدد ‪143‬‬
‫صادر بتاريخ ‪ 6‬يونيو ‪ 1976‬أن قرار عامل إقليم ورزازات القاضي بإغلق مقهى مؤقت لوقعه الستراتيجي قصد‬

‫مواجهة ظروف طارئة يعد عمل ماديا ل علقة له بقرار إداري‪ ،‬وعليه فإن طلبات اللغاء بسبب الشطط ف استعمال‬
‫السلطة ل توجه إل ضد القرارات الدارية وليس ضد العمال الادية الصرفة‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫وجاء ف حيثيات قرار آخر له تت عدد ‪ 191‬بتاريخ ‪ 24‬أكتوبر ‪ 1975‬قضية "اليكتراس مروكيس" ضد وزير‬
‫الداخلية‪ ،‬با أن الدارة تعترف باحتلل الركز الجتماعي للمدعية ومكاتبها وأن هذا الحتلل ل صلة له بقرار إداري‪،‬‬

‫فإن ما قام به أعوان الدارة يعد اعتداء ماديا صرفا‪ ،‬ل يتص به اللس العلى‪ ،‬ما دام اختصاصه منحصرا ف نظر طلبات‬
‫اللغاء بسبب الشطط ف استعمال السلطة التصلة بقرار إداري‪ ،‬ل بعمل مادي صرف‪ .‬وهذا ما سبق أن أكده ف قضية‬
‫"دوزبا روبي" ضد وزير الداخلية ف قرار عدد ‪ 6‬بتاريخ ‪ 21‬نونب ‪ 20.1969‬ومن اللحظ أن اللس العلى ف بعض‬

‫الحيان يستعمل عبارة عدم اختصاصه حي يعتب أن رفع العتداء الادي أو منعه يعود إل الاكم العادية قرار عدد ‪6‬‬

‫بتاريخ ‪ 21‬نونب ‪ 1961‬ف قضية "دوزبا روبي" ضد وزير الداخلية‪ ،‬وكذلك قرار تت عدد ‪ 191‬بتاريخ ‪ 24‬أكتوبر‬
‫‪ 1975‬قضية "اليكتراس مروكيس" ضد وزير الداخلية‪ ،‬وف حي يستعمل عبارة عدم قبول الطلب عندما يرى أن هناك‬

‫دعوى موازية بعن بإمكان الدعي أن يصل على حقه ف إطار القضاء الداري الشامل مثل قرار عدد ‪ 184‬بتاريخ ‪-8‬‬
‫‪ 1989-06‬ف قضية ورثة "نيكول ياديس" ضد عامل إقليم افران‪.‬‬
‫أما الاكم العادية فظلت ف نفس التوجه‪ ،‬وجاء ف أمر استعجال صادر عن رئيس الكمة البتدائية بأسفي بتاريخ‬
‫‪ 17‬غشت ‪ 1989‬تت عدد ‪ 263‬ف اللف الستعجال عدد ‪ 234‬وحيث أن انعدام مشروعية هذا العمل السيم‬

‫والظاهر‪ ،‬إذ أن السيد العامل كآمر‪ ،‬والسلطة اللية كمنفذة تدخل ف عمل من أعمال السلطة القضائية الت ينص عليها‬
‫الفصل ‪ 76‬من الدستور على أنا مستقلة عن السلطة التنفيذية والتشريعية‪ ،‬الشيء الذي يعل أمر السيد العامل وتنفيذ‬

‫السلطة اللية اعتداء ماديا صرفا عاريا عن أية مشروعية‪ ...‬وحيث إن السلطة الدارية عند ارتكابا اعتداء ماديا صرفا‬

‫تسقط عنها المتيازات القانونية والجرائية الت خولا إياها القانون‪ ،‬لتصبح شخصا عاديا يضع لرقابة القاضي العادي‪.‬‬
‫يتبي إذا أن الدعاوي التعلقة بالعتداء الادي‪ ،‬كانت منذ الماية وف ظل غياب قضاء إداري متخصص تدرج‬
‫ضمن الادة الدنية ف إطار القضاء العادي‪ ،‬وقد شاهدنا العديد من الحكام الصادرة عن الاكم قبل وبعد إنشاء اللس‬

‫العلى‪ ،‬وحت قرارات هذا الخي كانت تتجه ف نفس النحى‪ ،‬أي أنه ما دامت الدارة ارتكبت خطأ جسيم ل علقة له‬
‫بالوظيفة الت أسندت إليها‪ ،‬وألق ضررا بأحد الفراد ف ملكيته أو إحدى حرياته الساسية‪ ،‬فإنا وضعت نفسها منزلة‬

‫الواص العاديي‪ ،‬وبالتال ل يب أن تنح لا تلك البة والكانة الت كانت تتميز با‪ ،‬والنتيجة التمية لذلك هي أن تطبق‬

‫عليها قواعد القانون الاص‪ .‬لكن هل ستبقى الوضعية كما هي عليها حت بعد إنشاء الاكم الدارية؟؟ هذا ما سنراه ف‬
‫النقطة الوالية‪:‬‬

‫‪ 19‬ذ‪ .‬لسن سيمو‪ ،‬الرجع السابق‪ ،‬ص‪.50 :‬‬
‫‪20‬‬

‫سة‪ ،‬ص‬
‫د‪.‬أحد البخاري‪ ،‬دة أمينة جبان‪" ،‬اجتهادات اللس العلى‪ ،‬الغرفة الدارية"‪ ،‬الطبعة الول ‪ ،1996‬منشورات الامعية الغربيس‬

‫‪.70-68‬‬
‫الرشدي‪ 7‬لسن‬
‫ماستر القانون العام الداخلي وتنظيم الماعات الترابية ‪2011-2010‬‬

‫العتداء الادي ف القانون الغرب‬

‫القضاء الداري‬

‫ثانيا‪ :‬بعد إحداث المحاكم الدارية‬
‫أحدثت الاكم الدارية بقتضى قانون ‪ 41-90‬الصادر بتنفيذه الظهي الشريف رقم ‪ 1.91.225‬بتاريخ ‪22‬‬
‫من ربيع الول ‪ 1414‬الوافق ل ‪ 10‬سبتمب ‪ ،1993‬وشرعت ف مزاولة مهامها ابتداء من فاتح مارس ‪ 1994‬على إثر‬

‫الطاب اللكي السامي التوجيهي ليوم ‪ 8‬ماي ‪ 1990‬بناسبة تأسيس اللس الستشاري لقوق النسان‪ .‬وبعد أن بدأت‬
‫هذه الاكم‬

‫‪21‬‬

‫عملها بدأ الهتمام منصبا سواء من طرف الفقه أو القضاء حول الادة ‪ 8‬الت تدد اختصاصات الاكم‬

‫الدارية‪ ،‬وفيما يتعلق بالعتداء الادي حدث تضارب كبي ف التاهات بي متلف هذه الاكم‪ ،‬فمنها من بتت بعدم‬

‫اختصاصها ف هذا الال بدعوى أن الادة ‪ 8‬ل تنص على دعاوي العتداء الادي‪ ،‬ومنها من بتت واعتبت نفسها متصة‪.‬‬

‫بي قبول الدعوى والبث فيها والدفع بعدم الختصاص ظل الوضع هكذا إل أن حسمت الغرفة الدارية باللس العلى‬
‫ف هذا التضارب بواسطة قراراتا التواترة‪ ،‬حيث أسندت ف الخي الختصاص للمحاكم الدارية بالنظر ف قضايا‬
‫العتداء الادي‪.‬‬

‫فمن بي الاكم الت بثت بعدم الختصاص لكون الادة الثامنة من القانون ‪ 90/41‬السالف الذكر أعله‪ ،‬ل تنص‬

‫على قضايا العتداء الادي‪ ،‬ند الكمة الدارية بكناس ف أمر‪ 22‬استعجال الصادر عنها بتاريخ ‪.1994-06-14‬‬

‫نفس التاه ذهبت إليه الكمة الدارية بالرباط الت تبث بعدم اختصاصها ف دعاوي العتداء الادي‪ ،‬بيث سلكت ف‬
‫البداية نفس التاه الذي كان القضاء الفرنسي‪ 23‬يسي عليه بل كانت متأثرة به بشكل كبي‪ ،‬وصدر منها حكم بتاريخ‬

‫‪ 1995-02-23‬يقضي بعدم اختصاصها بالنظر ف قضية العتداء الادي معتبة أن القضاء العادي هو الهة القضائية‬

‫الختصة‪ ،‬مستندة ف ذلك إل أن الدارة عندما تتخلى عن صفتها كسلطة لا امتيازات قانونية‪ ،‬فإن القضاء العادي حامي‬
‫القوق والريات‪ ،‬هو الختص بالبث ف طلب وضع حد للعتداء الادي على اللكية الاصة الواقع من طرف الدارة‪.‬‬

‫كما صدر منها حكم أخر بتاريخ ‪ 1995-04-13‬قضت فيه بعد اختصاصها بالنظر ف قضية العتداء الادي‪ ،‬وجاء ف‬

‫هذا الكم "إذا خرجت الدارة أثناء مباشرتا لوظائفها الدارية عن الدود القررة لا ف القانون خروجا يشكل اعتداء‬

‫صارخا وجسيما على مبدأ الشروعية‪ ،‬فإن العمل الداري يفقد ف هذه الالة طبيعته الدارية وتنقطع الصلة بينه وبي‬
‫القانون‪ ،‬ويصبح مرد عمل مادي يشبه عمل الفراد العاديي‪ ،‬ومن ث فإن هذا العمل يضع لقواعد القانون الاص‪،‬‬

‫‪ 21‬عددها ‪ 7‬ماكم مقسمة على الهات السبع القتصادية‪ ،‬قبل إعادة التقسيم الهوي سنة ‪.1997‬‬
‫‪22‬‬

‫تصدر الوامر عن قاضي الستعجلت‪ ،‬والحكام عن الاكم البتدائية‪ ،‬والقرارات عن الاكم الستئنافية واللس العلى‪.‬‬

‫‪ 23‬سار القضاء الفرنسي على اعتبار أن الدارة إذا خرجت على مبدأ الشروعية خروجا جسيما وصارخا إل درجة اقتراف أعمال العتداء‬
‫الادي‪ ،‬يرد هذا العمل من طبيعته الدارية وفقده لتلك الصفة ليصبح مرد عمل مادي يشبه عمل الفراد العاديي‪ ،‬ومن ت كان الختصاص‬
‫بالنظر ف أعمال العتداء الادي من اختصاص الاكم القضائية أي العادية‪ ،‬اعتبارا للفكرة التاريية الت كانت سائدة ف فرنسا "بأن القضاء‬
‫العادي هو حصن الريات الفردية وحامي اللكية الاصة"‪ .‬للطلع أكثر ف موضوع العتداء الادي ف فرنسا ومصر أنظر د‪ .‬مصطفى‬
‫كية‪" ،‬نظرية العتداء الادي ف القانون الداري"‪ ،‬دار النهضة العربية‪ ،‬يناير‬

‫‪ .1964‬الرجع السابق‪.‬‬

‫الرشدي‪ 8‬لسن‬
‫ماستر القانون العام الداخلي وتنظيم الماعات الترابية ‪2011-2010‬‬

‫العتداء الادي ف القانون الغرب‬

‫القضاء الداري‬

‫وبالتال فإن الختصاص بالنظر ف دعاوى العتداء الادي يعود للجهة القضائية العادية‪ ،‬وهو اختصاص مانع ل تزاحها‬
‫فيه الاكم الدارية"‪ 24.‬واللحظ أنه نفس التفسي الذي يعطيه القضاء الفرنسي‪.‬‬
‫وهناك من الفقه من أيد هذا التاه معتبا أن الختصاص يعود للمحاكم العادية وليس إل الاكم الدارية‪ ،‬منهم‬
‫الستاذ السن سيمو الذي أكد أن الاكم الدارية تتص فقط بإلغاء القرارات الدارية الصادرة عن السلطة الدارية‪ ،‬ما‬
‫يدل على أنا غي متصة بالنظر ف الدعاوي التعلقة بالعتداء الادي‪ ،‬إذ لو كانت نية الشرع متجهة إل ذلك لستعمل‬

‫عبارة العمال الدارية الت هي أعم وأشل من القرارات الدارية‪ .‬مستندا إل العبارات الت استعملها الشرع ف الواد‬
‫‪ 44-25-24-23-20-8‬من القانون الدث للمحاكم الدارية‪ .25‬نفس التاه ذهب إليه الستاذ ممد الصقلي‬

‫حسين الذي أيد موقف الكمة الدارية بكناس – السالف ذكره – معتبا أن الامي الصلي للحقوق والريات‬

‫الساسية واللكية الاصة هو القضاء العادي وليس القضاء الداري‪ ،‬وبالتال فهو الختص بالنظر ف دعاوي العتداء‬
‫الادي‪ 26.‬أما الستاذ ممد الكشبور فقد اعتب أن الاكم الدارية هي استثنائية عن الاكم العادية‪ ،‬ما دامت اختصاصاتا‬

‫قد وردت على سبيل الصر‪ ،‬ويعتب أن القاعدة تقضي بأن الستثناء ل يقاس عليه ول يتوسع ف تفسيه‪ 27.‬وبالتال ما‬
‫دام قانون إحداث الاكم الدارية ل ينص صراحة على أن هذه الخية متصة ف قضايا العتداء الادي‪ ،‬فإنا ل يب‬
‫توسيع ف تفسي هذه النصوص‪.‬‬

‫غي أن هناك ماكم أخرى تعتب نفسها هي صاحبة الختصاص للبث ف قضايا العتداء الادي‪ ،‬وكان الكم‬

‫الصادر عن الكمة الدارية بالدار البيضاء ف قضية "كادليا راشيل" ضد الماعة الضرية لسيدي بليوط الصادر بتاريخ‬
‫‪ 1994-04-26‬أول حكم سار ف هذا التاه حيث أعطى الختصاص للمحاكم الدارية للنظر ف هذا النوع من‬

‫الدعاوى‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫بعد ذلك حولت الاكم الدارية الخرى اتاهها تويل جذريا‪ ،‬وأصبحت تنح لنفسها اختصاص النظر ف قضايا‬

‫العتداء الادي‪ .‬مرتكزة على الطاب اللكي – من جهة – الذي ألقاه بتاريخ ‪ 1990-05-08‬بناسبة إحداث اللس‬
‫الستشاري لقوق النسان‪ ،‬وهو الطاب الذي كان اللبنة الساسية لحداث الاكم الدارية بالغرب‪ .‬حيث قال ف‬

‫إحدى فقراته ‪ .... ":‬نريد أن نكون دولة القانون ونتفظ باللكية الاصة ولكن نتجاهل ذلك ونأت ونتسلط على أراضي‬
‫الناس‪ ،‬ونبن دون اعتماد ل على مسطرة نزع اللكية و ل اتصال بحامي هذا وحامي ذاك‪ "...‬واعتبت أن إرادة الشرع‬
‫كانت تسي ف منحى إعطاء الختصاص للمحاكم الدارية بالنظر ف قضايا العتداء الادي‪ .‬ومتأثرة بقرارات الغرفة‬

‫‪24‬ذ‪.‬مصطفى التراب‪" ،‬استيلء الغدارة على اللكية الاصة ومدى تعارضه مع الشروعية وسيادة القانون"‪ ،‬اللة الغربية للدارة اللية والتنمية‪،‬‬
‫عدد ‪ ،75‬يوليوز‪-‬غشت ‪ ،2007‬ص ‪.17‬‬
‫‪ 25‬ذ‪ .‬لسن سيمو‪ ،‬الرجع السابق‪ ،‬ص‪.54 :‬‬
‫‪ 26‬ممد صقلي حسين‪" ،‬العتداء الادي بي القضاء الداري والقضاء العادي"‪ ،‬اللة الغربية للدارة اللية والتنمية‪ ،‬سلسلة مواضيع الساعة‪،‬‬
‫العدد ‪ ،1‬سنة ‪ ،1995‬ص ‪.54‬‬
‫‪ 27‬ممد الكشبور‪" ،‬نظام الاكم الدارية وقانون نزع اللكية"‪ ،‬اللة الغربية للقتصاد والقانون القارن‪ ،‬خاص بندوة الاكم الدارية ودولة‬
‫القانون‪ ،‬العدد ‪ ،21‬سنة ‪ ،1994‬ص‪.134 :‬‬
‫‪ 28‬ح‪.‬اربيعي خ‪.‬امعيوة‪" ،‬العتداء الادي واختصاص قاضي الستعجلت"‪ ،‬اللة الغربية للمنازعات القانونية‪ ،2007 ،6/5 ،‬ص ‪35‬‬
‫الرشدي‪ 9‬لسن‬
‫ماستر القانون العام الداخلي وتنظيم الماعات الترابية ‪2011-2010‬‬

‫العتداء الادي ف القانون الغرب‬

‫القضاء الداري‬

‫الدارية باللس العلى ف هذا الصدد – من جهة أخرى – الت أيدت فيما بعد توجه هذه الاكم ف اختصاصها بالبث‬
‫ف دعاوي العتداء الادي‪.‬‬
‫تراجعت الكمة الدارية بالرباط عن اتاهها السابق ف حكم لا صادر بتاريخ ‪ 1996-5-9‬ف قضية "أكوح‬
‫عمر ضد الوكالة الوطنية لاربة السكن غي اللئق"‪ ،‬مبرة ف هذا التراجع الهم با يلي ‪ ...":‬حيث بأن هذا الطلب‪،‬‬

‫فالمر يتعلق باعتداء مادي للدارة على اللكية الاصة للمدعي‪ ،‬وأن هذه الكمة دأبت سابقا على اعتبار القضاء العادي‬
‫هو الامي للحريات العامة واللكيات الاصة وبالتال كانت تصرح بعد اختصاصها للبث ف مثل هذه الطلبات مسايرة لا‬

‫للقضاء الفرنسي‪ ،‬لكن حيث إن هذه الكمة ارتأت التراجع عن هذا الجتهاد لسببي‪ :‬السبب الول أن هذا الجتهاد‬
‫من جذور تاريية خاصة ببلد أجنب وبالتال فإن تطبيقه على الواقع الغرب هو أمر يتعي استبعاده‪ ،‬والسبب الثان يرجع‬

‫إل الغاية القيقية من إحداث الاكم الدارية ببلدنا‪ ،‬وهي حاية حقوق الواطني وصيانتها من تعسف الدولة والسلطة‬
‫والدارة‪ .‬وأمام هذه العطيات وتشيا مع مقاصد مشرع قانون ‪ 41-90‬يكون القاضي الداري هو القاضي الطبيعي‬

‫للبث ف طلبات رفع العتداء الادي‪."..‬‬

‫كما أيدت الغرفة الدارية باللس العلى هذا الكم ف قرار لا صادر بتاريخ ‪ ،1999-04-29‬وبالتال‬

‫أصبحت الاكم الدارية هي الختصة فعليا للبث ف قضايا العتداء الادي‪ ،‬كما أن الاكم العادية بدورها تصرح بعدم‬
‫اختصاصها للبث ف هذا النوع من القضايا وتعتب أن ذلك يعود لختصاص الاكم الدارية‪ ،‬وهذا ما جاء فعل ف أمر‬
‫استعجال لرئيس الكمة البتدائية بالدار البيضاء‪ ،‬ف قضية السيدة صب ال الزوهرة ومن معها ضد الديرية الهوية‬

‫للتجهيز والبناء ومن معها‪ ،‬الصادر بتاريخ ‪ ،2009-11-12‬اعتب أن رفع العتداء الادي يعود للقضاء الداري‪.‬‬
‫هذا التوجه الديد والذي استقر عليه القضاء حاليا‪ ،‬لقي تأييدا فقهيا خصوصا من طرف الستاذ ميشيل روسي‬
‫الذي كان أول الدافعي عن موقف الكمة الدارية بالدار البيضاء ف قضية "كادليا راشيل"‪ ،‬معتبا ذلك بثابة إناز‬
‫قضائي متميز‪ ،‬مؤكدا أن القانون الدث للمحاكم الدارية ل يلغي أهية نظرية العتداء الادي‪ ،‬وإنا أتى بواصفات‬

‫جديدة يب أن تكيف على ضوء التنظيم القضائي الديد‪ ،‬ووظائفه الستمدة من واقع مغرب صرف‪ ،‬ومن ضرورة حاية‬

‫الواطن من السلطة الدارية وأن توزيع الختصاص بي نوعي القضاء العادي والقضاء الداري مؤسس على اعتبارات‬
‫علمية مرتبطة بفعالية اللجوء إل القضاء الداري‪ ،‬وأن استمرار تصدي القضاء العادي للقضايا الرتبطة برفع العتداء‬

‫الادي ل مبر له‪ .‬نفس الرأي نده عند أستاذنا السي سرحان الذي أيد بدوره موقف الكمة الدارية بالدار البيضاء‪،‬‬
‫معتبا أن إسناد الختصاص للمحاكم الدارية برفع العتداء الادي هو ف حد ذاته تأويل جديد للمادة ‪ 2919‬من القانون‬

‫الدث للمحاكم الدارية‪ ،‬حيث أضاف إل الختصاص النصوص عليه بصراحة من طرف الشرع ف مسطرة الستعجال‬
‫الداري والتعلق بنزع اللكية والتابعات البائية‪ ،30‬اختصاص آخر يتعلق بالنظر ف دعوى العتداء الادي‪ ،‬وبذلك يكون‬

‫‪ 29‬هذه الادة مرتبطة بقضايا استعجاليه المنوحة إل رئيس الكمة الدارية أو من ينيبه ف ذلك‪.‬‬
‫‪30‬‬

‫سات‬
‫سة والنازعس‬
‫من الادة ‪ 28‬إل الادة ‪ 40‬الت نقلت بوجبها اختصاصات الاكم البتدائية إل الاكم الدارية فيما يتعلق بنزع اللكيس‬

‫الضريبية‪.‬‬

‫‪10‬لسن‬
‫الرشدي‬
‫ماستر القانون العام الداخلي وتنظيم الماعات الترابية ‪2011-2010‬‬

‫العتداء الادي ف القانون الغرب‬

‫القضاء الداري‬

‫الجتهاد القضائي قد خرج بالادة ‪ 19‬من مفهومها الضيق إل تأويل شامل أضاف عنصرا قضائيا جديدا لسطرة‬
‫الستعجال الداري‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫الفقرة الثالثة‪ :‬مظاهر العتداء المادي‬
‫يتحقق العتداء الادي إما بتنفيذ قرار معدوم‪ ،‬أو عندما تقوم الدارة بالتنفيذ الباشر لعمالا دون اللتزام‬

‫بالشروط الت حددها القانون‪ .‬فالدارة تستطيع أن تصدر قرارات بإرادتا النفردة دون اللجوء مقدما إل القضاء‪ ،‬وهذه‬
‫القرارات كما هو معلوم قد تنشأ أثرا قانونية أو تعدل ف هذا الثار أو تلغيه كليا‪ ،‬كما أن هذه القرارات تتصل مباشرة‬
‫بقوق وحريات الفراد‪ ،‬وبالتال عليها أن تضع لبدأ الشروعية ف جيع ما تقوم به من أعمال قانونية ومادية لتنفيذ‬

‫قراراتا‪ ،‬إل أنه قد يصل وأن تصدر قرارا خارجا عن هذا البدأ ومالف له عن طريق الطأ أو التهاون‪ ،‬ويتلف هذا‬

‫الروج ما إذا كان بسيطا أو جسيما‪ .‬فإذا كان بسيطا كعيب ف الشكل أو ف الختصاص‪ ...32‬ف هذه الالة يتفظ‬

‫القرار بطبيعته الدارية‪ ،‬ويتحصن بفوات أجل الطعن والت حددها الشرع ف القانون الدث للمحاكم الدارية ‪41-90‬‬
‫ف الادة ‪ 23‬بأنه يب الطعن ف القرار الشوب بعيوب ف أجل ‪ 60‬يوما‪ ،‬بعن أنه بفوات هذا الجال يصبح للقرار أثاره‬

‫القانونية وكأنه صدر صحيحا وسليما‪ .‬وقد يكون هذا الروج جسيما وصارخا‪ ،‬هنا يتصف هذا القرار بالنعدام وكأنه‬

‫غي موجود‪ ،‬فهو كما قال عنه الدكتور جال الدين سامي هو والعدم سواء‪ .‬والقرار العدوم ل يتحصن بفوات أجل‬

‫الطعن السالف ذكره‪ ،‬بل يكن للدارة سحبه وللفراد الطعن بإلغائه ف أي وقت‪ .‬ومن أمثلته اعتداء السلطة الدارية‬

‫على اختصاص السلطة القضائية‪ ،‬قرار ملس العلى عدد ‪ 255‬بتاريخ ‪ 331963-01-14‬ف قضية المعية الغربية‬
‫للسباق والتباري ضد وزير الفلحة‪ ،‬هذا الخي أصدر قرار حل هذه المعية دون وجود نص تشريعي يول له ذلك‬
‫الختصاص‪ ،‬وأن حل المعيات هو من اختصاص السلطة القضائية‪.‬‬

‫إن استناد الدارة ف عمل ما من أعمالا الادية على قرار معدوم‪ ،‬ومس هذا القرار بإحدى القوق والريات‬

‫الفردية والماعية أو مس باللكية الاصة‪ ،‬فإننا نكون أمام اعتداء مادي‪ .‬حيث يستند هذا الخي على الول‪ ،‬قرار‬
‫لكمة التنازع الفرنسية ف قضية ‪.schneider 04-06-1940‬‬

‫كما تستطيع الدارة تنفيذ قراراتا تنفيذا مباشرا دون استصدار حكم قضائي ف ذلك الشأن‪ ،‬لكن قد يصل وان‬
‫تقوم بذا التنفيذ دون اللتزام بالشروط الت حددها القانون أي التنفيذ الباشر الغي مشروع‪ ،‬ومن بينها الت حددها‬
‫‪31‬‬

‫‪SERHANE EL Houssaine, « les développements récents du droit de propriété dans le‬‬
‫‪contentieux administratif marocain », REMALD, n° 20-21, 1997, p 115‬‬
‫‪ 32‬لكن أل يصل هذا العيب إل السامة والروج على القانون وعن مبدأ الشروعية‪ ،‬فمثل عيب الختصاص قد يكون صارخا حينما يصدر‬
‫قرار من فرد عادي أو من موظف ل يلك سلطة إصداره‪ ،‬أو عندما نكون أمام اغتصاب السلطة كصدور قرار ف شأن مسألة ينعقد‬
‫الختصاص به للسلطة القضائية أو السلطة التشريعية‪ .‬كما أن عيب الشكل أيضا ل يب أن يصل إل دراجة كبية من السامة كعزل‬
‫موظف دون اللجوء إل مسطرة العزل الددة قانونا‪ .‬ف كل هذه الالت نكون أمام قرار معدوم‪ .‬أنظر "القرار الداري الباطل والقرار‬
‫العدوم" د‪ .‬عليوة مصطفى فتح الباب‪ ،‬الطبعة الول ‪ 1995‬دار النهضة العربية‪ ،‬القاهرة‪ ،‬ص‪.269 :‬‬
‫‪ 33‬د‪.‬أحد البخاري‪ ،‬دة أمينة جبان‪ ،‬الرجع السابق‪ ،‬ص ‪.66‬‬
‫‪11‬لسن‬
‫الرشدي‬
‫ماستر القانون العام الداخلي وتنظيم الماعات الترابية ‪2011-2010‬‬

‫العتداء الادي ف القانون الغرب‬

‫القضاء الداري‬

‫مرسوم رقم ‪ 2.58.157‬بتاريخ ‪ 26‬ماي ‪ 1980‬التعلق بتحديد الشروط الت تنفذ با تلقائيا التدابي الرامية إل‬
‫استتباب المن وضمان سلمة الرور والصحة والافظة على الصحة العمومية‪ .‬وهذه الشروط تتجلى أساسا ف أن يرخص‬

‫القانون بإمكانية التنفيذ التلقائي للقرارات الصادرة عن الدارة تنفيذا جبيا دون اللجوء إل القضاء‪ ،‬نظرا لالة‬

‫الستعجال‪ ،‬أما إذا ل يكن هناك نص قانون ييز التنفيذ فل يق لا أن تلجأ إليه‪ .‬أن ل تكون هناك وسيلة أخرى تكن‬

‫من تنفيذ القرار الصادر‪ ،‬غي وسيلة التنفيذ الباشر‪.‬حالة الضرورة القصوى‪ ،‬ويقصد با وجود خطر حقيقي يستوجب‬
‫تدخل الدارة فورا ودون تأخر لتفادي الضرر القق الهدد للنظام العام‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫إن تنفيذ الدارة لقراراتا بشكل مباشر دون خضوع تلك القرارات للشروط الددة ف القانون‪ ،‬وخروجها عن‬
‫مبدأ الشروعية يشكل اعتداءا ماديا‪ ،‬وهذا ما أكدته الغرفة الدارية باللس العلى ف قرار لا تت عدد ‪ 132‬بتاريخ‬

‫‪ 12‬فباير ‪ 2006‬حيث جاء ف حيثيات هذا القرار‪" :‬لئن كان من حق الدارة تنفيذ قرارها بإرادتا النفردة ف إطار ما‬

‫تتمتع به من سلطة التنفيذ الباشر‪ ،‬فإنه يتعي عليها ف القابل أن تقوم بذلك ف إطار الشروعية‪ ،‬وبدون الروج عن‬

‫الدود الت يسمح با القانون‪ ،‬وإل اعتب عملها اعتداء ماديا تتحمل فيه مسؤولية الضرر الناجم عنه إذا مس حق ملكية‬
‫أو حرية فردية‪.35"...‬‬
‫تتجلى مظاهر العتداء الادي ف مظهرين أساسيي‪ ،‬الول يتجلى ف العتداء على ملكية خاصة‪ ،‬والثان يتجلى‬
‫ف العتداء على حريات الفراد والت حددها الباب الول من الدستور‪.‬‬
‫أول‪ :‬العتداء على الملكية الخاصة‬
‫ينص الفصل ‪ 15‬من الدستور الراجع لسنة ‪ 1996‬على أن "حق اللكية وحرية البادرة الاصة مضمونان‪.‬‬
‫للقانون أن يد من مداها ومارستهما إذا دعت إل ذلك ضرورة النمو القتصادي والجتماعي للبلد‪ .‬ول يكن نزع‬

‫اللكية إل ف الحوال وحسب الجراءات النصوص عليها ف القانون‪ 36".‬إل أن الدارة أحيانا تلجأ إل احتلل عقار أو‬

‫تضع يدها على منقول ملوك لحد الفراد دون إتباع الجراءات القانونية والسطرية اللزمة لذلك تت ذريعة‬

‫الستعجال أو تعقد وطول الساطر‪ ،‬وذلك لتحقيق الصلحة العامة‪ ،‬وترق بذلك القانون ويرد عملها هذا من أية صفة‬

‫إدارية‪ ،‬وتنزل منزلة الفراد العاديي‪ .‬ف أمر استعجال لرئيس الكمة الدارية بوجدة بتاريخ ‪ 6‬مارس ‪ 372007‬اعتب أن‬
‫الدارة بوضع يدها على عقار دون سلوك إجراءات مسطرة نزع اللكية للمنفعة العامة أو مسطرة القتناء بالراضاة‬
‫يضفي على تصرفها صفة العتداء الادي وبالتال أمر بإيقاف الشغال الت كانت الدارة قد بدأتا فوق العقار‪.‬‬
‫‪34‬‬

‫عبد العزيز أشرق‪" ،‬الشرطة الدارية المارسون لا والنصوص القانونية والتنظيمية التعلقة با"‪ ،‬توزيع الشركة الغربية لتوزيع الكتسساب‪،‬‬

‫الطبعة الول ‪ ،2006‬ص ‪.198‬‬
‫‪35‬‬

‫سة‬
‫ذ‪.‬مصطفى التراب‪" ،‬استيلء الدارة على اللكية الاصة ومدى تعارضه مع الشروعية وسيادة القانون"‪ ،‬اللة الغربيسسة للدارة الليس‬

‫والتنمية‪ ،‬عدد ‪ 75‬يوليوز – غشت ‪ ،2007‬ص‪.19 :‬‬
‫‪ 36‬الريدة الرسية عدد ‪ ،4420‬بتاريخ ‪ 10‬اكتوبر ‪ ،1996‬ص ‪.2292-2281‬‬
‫‪ 37‬أمر منشور بجلة الاكم الدارية‪ ،‬العدد الثالث‪ ،2008 ،‬ص ‪.222‬‬
‫‪12‬لسن‬
‫الرشدي‬
‫ماستر القانون العام الداخلي وتنظيم الماعات الترابية ‪2011-2010‬‬

‫العتداء الادي ف القانون الغرب‬

‫القضاء الداري‬

‫القضاء الداري الغرب مليء بأمثلة أخرى ف هذا الصدد‪ ،‬نذكر منها على سبيل الثال‪ :‬إقدام الدولة على إقامة‬
‫مدرسة على ملك الغي الاص دون موافقة أو إذن الالكي‪ ،‬حكم عدد ‪ 4‬للمحكمة الدارية بأكادير بتاريخ ‪ 6‬أكتوبر‬
‫‪ 1994‬ف قضية نسيم ورشيل بن يعيش ضد الدولة الغربية‪ ،38‬أو مد قنوات صرف الياه بأرض الطاعن دون رضاه‬

‫ودون اللجوء إل مسطرة نزع اللكية‪ ،‬حكم عدد ‪ 65‬للمحكمة الدارية بالرباط بتاريخ ‪ 23‬فباير ‪ 1995‬ف قضية‬

‫العناية بنداوي ومن معه ضد الماعة القروية لعي سبت‪ ،39‬وكذا استيلء جاعة حضارية على عقار الدعية واستعماله‬
‫مستودعا للسيارات والدراجات الجوزة‪ ،‬حكم عدد ‪ 70‬للمحكمة الدارية بالدار البيضاء بتاريخ ‪ 21‬مارس ‪ 2001‬ف‬
‫قضية شركة التصال ومن معها ضد بلدية الدريسية‪ ،40‬وكدا حيازة الؤسسة الهوية للتجهيز والبناء عقار ملوك للغي‬

‫دون سلوك مسطرة نزع اللكية يعتد اعتداء ماديا‪ ،‬حكم للمحكمة الدارية بالدار البيضاء بتاريخ ‪ 29‬دجنب ‪،411999‬‬
‫كما أن هدم عقار الدعي دون وجه حق هو صورة من صور العتداء الادي‪ ،‬حكم عدد ‪ 17‬للمحكمة الدارية بوجدة‬
‫بتاريخ ‪ 20‬فباير ‪ 2002‬قضية ميمون القضاوي ضد عامل إقليم الناظور‪.42‬‬
‫كما قد يكون اعتداء الدارة على ملكية منقولة وليس فقط على ملكية عقارية‪ ،‬كأن تضع الدارة يدها على‬
‫بضائع أو أشياء أخرى منقولة دون موافقة الالك ودون صدور قرار بالستيلء‪ ،‬وكأن تقوم ببيع النقولت الملوكة لتاجر‬

‫دون إتباع الجراءات الوهرية للستيلء‪ ،‬ونفس الشيء يقال عن قيام السؤول عن الستودع البلدي رفقة العمال‬

‫التابعي له بإزالة الكشك الذي يستعمله الدعي ونقله إل الستودع الذكور بطريقة غي شرعية أمر استعجال عدد ‪210‬‬
‫للمحكمة الدارية بالرباط بتاريخ ‪ 6‬دجنب ‪ ،2000‬قضية إدريس الرحال ضد بلدية تطوان سيدي النظري‪.43‬‬

‫لكن هناك حالت يرفض فيها القضاء تكييف تصرف الدارة على أنه يشكل إعتداء مادي‪ ،‬فمثل إذا كان هناك‬

‫اتفاق مبدئي بي الدارة والالك أو الترخيص من هذا الخي للول بالستيلء على ملكه والتصرف فيه بشت أنواع‬

‫التصرف‪ ،‬حيث ينتفي عنصر الساس بق اللكية وتنعدم ظاهرة العتداء الادي بالرغم من تققها قانونيا‪ ،‬كذلك العمل‬

‫الادي غي الشروع الرتكب ف حالة الضرورة أو الظروف الستثنائية فانه فإنه ل يرقى إل اعتداء مادي‪.‬‬

‫‪44‬‬

‫يكم القاضي برفع العتداء وذلك بأمره بالفراغ‪ ،‬أو بالتعويض عن الضرر الاصل أو ها معا‪ ،‬كحكم الكمة‬

‫الدارية بالدار البيضاء ‪ 29‬دجنب ‪ ،1999‬إل انه ف حالة قيام الدارة بإنشاء الرفق فوق العقار الذي نزعته‪ ،‬ل يكن‬
‫رفع هذا العتداء وإرجاع الالة إل ما كانت عليه بل تكتفي بالتعويض عن الضرر الاصل‪ ،‬وهذا ما أكدته الكمة‬

‫الدارية بالدار البيضاء حكم رقم ‪ 525‬بتاريخ ‪ 26‬ماي ‪ 452004‬حيث جاء ف إحدى حيثيات الكم بأنه بالنظر لكون‬
‫‪ 38‬حكم منشور باللة الغربية للدارة اللية والتنمية‪ ،‬عدد ‪ ،10‬يناير‪-‬مارس ‪ ،1995‬ص ‪.73‬‬
‫‪ 39‬حكم منشور باللة الغربية للدارة اللية والتنمية‪ ،‬عدد ‪ ،13‬أكتوبر‪-‬دجنب ‪ ،1995‬ص ‪.166‬‬
‫‪ 40‬حكم منشور باللة الغربية للدارة اللية والتنمية‪ ،‬عدد ‪ ،46‬شتنب‪-‬أكتوبر ‪ ،2002‬ص ‪.235‬‬
‫‪ 41‬ملة الاكم الغربية عدد ‪ ،87‬ص ‪.170‬‬
‫‪ 42‬حكم منشور باللة الغربية للدارة اللية والتنمية‪ ،‬عدد ‪ ،60‬يناير‪-‬فباير ‪ ،2005‬ص ‪.241‬‬
‫‪ 43‬أمر منشور باللة الغربية للدارة اللية والتنمية‪ ،‬عدد ‪ ،37‬مارس‪-‬أبريل ‪ ،2001‬ص ‪.187‬‬
‫‪ 44‬السن سيمو الرجع السابق‪ ،‬ص ‪.40‬‬
‫‪45‬حكم منشور بجلة الاكم الغربية عدد ‪ ،107‬ص ‪.116‬‬
‫‪13‬لسن‬
‫الرشدي‬
‫ماستر القانون العام الداخلي وتنظيم الماعات الترابية ‪2011-2010‬‬

‫العتداء الادي ف القانون الغرب‬

‫القضاء الداري‬

‫العقار موضوع العتداء الادي قد شيد فوقه مرفق عمومي فإن طلب الفراغ يكون غي مبن على أي أساس لتعذر‬
‫إرجاع الال إل ما كانت عليه قبل العتداء‪.‬‬
‫ثانيا‪ :‬العتداء على إحدى الحريات الفردية‬
‫ل تقتصر نظرية العتداء الادي على حق اللكية فقط‪ ،‬بل تشمل أيضا الساس بأي حرية أساسية أخرى يضمنها‬
‫الدستور‪ ،‬فنجد الفصل التاسع مثل من الدستور الراجع لسنة ‪ 1996‬يضمن مموعة من القوق لكل الواطني كحرية‬

‫التجول والستقرار‪ ،‬وحرية الرأي وحرية التعبي بميع أشكاله وحرية الجتماع… بالضافة إل نصوص أخرى ف الباب‬
‫الول من هذا الدستور الت تضمن لكل الواطني الغاربة مموعة من القوق الساسية‪ ،‬إل أن الجتهاد القضائي الداري‬
‫الغرب مازال خجول نوعا ما ف هذا الال وإن كان هو الذي يمي الواطني من تعسف السلطة‪ ،‬وإذا كان القضاء‬

‫الداري الغرب غزير بأحكام متعلقة بالعتداء على اللكية الاصة‪ ،‬فإن العكس نده ف مال العتداء على الريات‬
‫الفردية‪.‬‬

‫أهم الحكام الصادرة ف هذا الال تتعلق أساسا برمة السكن وحرية الصحافة‪ ،‬فبخصوص الول نذكر نازلة‬

‫علي بوسفية‪ ،‬يتعلق المر هنا بأمر استعجال صادر عن الكمة الدارية بالرباط بتاريخ ‪ 7‬نونب ‪ 1999‬ضد الفتشية‬
‫العامة للقوات الساعدة‪ 46.‬وتتلخص وقائع هذه النازلة ف أن علي بوسفية تعرض مسكنه للقتحام من طرف الدارة‬

‫حيث قامت بترحيل أمتعته دون سلوك السطرة القضائية الواجبة التباع‪ ،‬فقدم هذا الخي مقال استعجاليا أمام الكمة‬
‫الدارية بالرباط لنه ل يتلقى أي حكم قضائي بالفراغ‪ ،‬وجاء ف إحدى حيثيات هذا المر أن هذا العمل الذي قامت به‬

‫الدارة الدعى عليها يشكل انتهاكا لرمة النزل الضمونة بالدستور الذي نص ف فصله العاشر على أن النزل ل تنتهك‬

‫حرمته‪ ،‬وحيث أن الدارة حينما تعتدي بشكل صارخ على حق اللكية أو على حق من القوق الفردية أو الماعية‪ ،‬فإن‬
‫قيامها بتنفيذ عملها الادي هذا‪ ،‬يدخل ف إطار العتداء الادي‪ ،‬ونتيجة لذلك قضت الكمة بإرجاع الالة إل ما كانت‬

‫عليه قبل إقدام الدعى عليه على اقتحام النزل‪ .‬وف نفس السياق اعتبت الكمة الدارية بوجدة أن قطع الاء على‬

‫السكن الوظيفي يشكل صورة العتداء الادي الادي‪ ،‬أمر استعجال بتاريخ ‪ 2‬أبريل ‪ 1998‬قضية طاهر طاهري ضد‬
‫الفتشية القليمية للوقاية الدنية رجال الطافئ‪.‬‬

‫‪47‬‬

‫سبق أن أشرنا إل أن الجتهاد القضائي الداري الغرب ف هذا الال – العتداء على القوق والريات الفردية‬
‫والماعية – قليلة جدا بل منعدمة‪ ،‬وهذا ما يعلنا نطرح عدة أسئلة منها هل هناك عراقيل وحواجز تول دون تقيق‬

‫الدور القيقي لذه الاكم؟؟ أم أن تطبيق نظرية العتداء الادي ف الغرب هو مرد تطبيق انتقائي؟؟‬

‫‪ 46‬أمر منشور باللة الغربية للدارة اللية والتنمية‪ ،‬عدد ‪ ،31‬مارس‪-‬أبريل ‪ ،2000‬ص ‪.157‬‬
‫‪ 47‬أمر منشور بجلة الاكم الدارية‪ ،‬عدد ‪ ،2000 ،1‬ص ‪.441‬‬
‫‪14‬لسن‬
‫الرشدي‬
‫ماستر القانون العام الداخلي وتنظيم الماعات الترابية ‪2011-2010‬‬

‫العتداء الادي ف القانون الغرب‬

‫القضاء الداري‬

‫لئحة المراجعة‬
‫‪ ‬سامي جال الدين‪" ،‬أصول القانون الداري‪ ،‬نظرية العمل الداري"‪ ،‬شركة مطابع الطوبي التجارية‪ 1993 ،‬السكندرية‬
‫‪ ‬د‪ .‬مصطفى كية‪" ،‬نظرية العتداء الادي ف القانون الداري"‪ ،‬دار النهضة العربية‪ ،‬يناير ‪1964‬‬
‫‪ ‬دة‪.‬مليكة الصروخ‪" ،‬القانون الداري دراسة مقارنة"‪ ،‬الشركة الغربية لنشر الكتاب‪ ،‬الطبعة السادسة نونب ‪2006‬‬
‫‪ ‬عبد ال حداد‪" ،‬القضاء الداري الغرب على ضوء القانون الدث للمحاكم الدارية" منشورات عكاظ‪ ،‬الطبعة الثانية ‪1995‬‬
‫‪ ‬د‪.‬أحد البخاري‪ ،‬دة أمينة جبان‪" ،‬اجتهادات اللس العلى‪ ،‬الغرفة الدارية"‪ ،‬الطبعة الول ‪ ،1996‬منشورات الامعية الغربية‬
‫سة لتوزيسسع‬
‫‪ ‬عبد العزيز أشرق‪" ،‬الشرطة الدارية المارسون لا والنصوص القانونية والتنظيمية التعلقة با"‪ ،‬توزيع الشسسركة الغربيس‬
‫الكتاب‪ ،‬الطبعة الول ‪2006‬‬
‫‪ ‬ذ‪ .‬لسن سيمو‪" ،‬قضاء اللغاء والعمال الادية للدارة"‪ ،‬اللة الغربية للدارة اللية والتنمية‪ ،‬عدد ‪ 12‬يوليوز – شتنب ‪1995‬‬
‫‪ ‬ممد صقلي حسين‪" ،‬العتداء الادي بي القضاء الداري والقضاء العادي"‪ ،‬اللة الغربية للدارة اللية والتنمية‪ ،‬سلسلة مواضسيع‬
‫الساعة‪ ،‬العدد ‪ ،1‬سنة ‪1995‬‬
‫‪ ‬د‪ .‬أمال الشرف‪" ،‬العتداء الادي للدارة ف العمل القضائي للمحاكم الدارية بي التطور والتراجع" اللة الغربية للدارة الليسسة‬
‫والتنمية‪ ،‬سلسلة مواضيع الساعة‪ ،‬عدد ‪ ،47‬سنة ‪2004‬‬
‫‪ ‬ممد الكشبور‪" ،‬نظام الاكم الدارية وقانون نزع اللكية"‪ ،‬اللة الغربية للقتصاد والقانون القارن‪ ،‬خاص بندوة الاكم الداريسسة‬
‫ودولة القانون‪ ،‬العدد ‪ ،21‬سنة ‪1994‬‬
‫‪ ‬ح‪.‬اربيعي خ‪.‬امعيوة‪" ،‬العتداء الادي واختصاص قاضي الستعجلت"‪ ،‬اللة الغربية للمنازعات القانونية‪2007 ،6/5 ،‬‬
‫‪ ‬ذ‪.‬مصطفى التراب‪" ،‬استيلء الدارة على اللكية الاصة ومدى تعارضه مع الشروعية وسيادة القانون"‪ ،‬اللة الغربية للدارة اللية‬
‫والتنمية‪ ،‬عدد ‪ 75‬يوليوز – غشت ‪2007‬‬
‫‪ ‬ملة الاكم الغربية‪ ،‬عدد ‪86‬‬
‫‪ ‬ملة الاكم عدد ‪85‬‬
‫‪ ‬ملة الاكم الدارية‪ ،‬عدد ‪2000 ،1‬‬
‫‪ ‬مموعة قرارات اللس العلى لسنوات ‪1960-1957‬‬
‫‪ ‬الريدة الرسية عدد ‪ 3230‬مكرر‪ 30 ،‬شتنب ‪1974‬‬
‫‪ ‬الريدة الرسية عدد ‪ ،4420‬بتاريخ ‪ 10‬اكتوبر ‪1996‬‬
‫‪ SERHANE EL Houssaine, « les développements récents du droit de propriété‬‬
‫‪dans le contentieux administratif marocain », REMALD, n° 20-21, 1997‬‬

‫‪15‬لسن‬
‫الرشدي‬
‫ماستر القانون العام الداخلي وتنظيم الماعات الترابية ‪2011-2010‬‬

‫العتداء الادي ف القانون الغرب‬

‫القضاء الداري‬

‫الفهرس‬

‫مقدمة‪1.............................................................................................................................................:‬‬
‫الفقرة الولى‪ :‬ماهية العتداء المادي‪2........................................................................................................‬‬
‫أول‪ :‬الصل التاريخي لنظرية العتداء المادي‪2........................................................................................‬‬
‫ثانيا‪ :‬التعريف الفقهي والقضائي للعتداء المادي‪3......................................................................................‬‬
‫الفقرة الثانية‪ :‬تطور مسألة الختصاص في نظرية العتداء المادي في القضاء والفقه المغربي‪5...................................‬‬
‫أول‪ :‬قبل إحداث المحاكم الدارية‪5........................................................................................................‬‬
‫ثانيا‪ :‬بعد إحداث المحاكم الدارية‪8........................................................................................................‬‬
‫الفقرة الثالثة‪ :‬مظاهر العتداء المادي‪11.....................................................................................................‬‬
‫أول‪ :‬العتداء على الملكية الخاصة‪12....................................................................................................‬‬
‫ثانيا‪ :‬العتداء على إحدى الحريات الفردية‪14...........................................................................................‬‬
‫لئحة المراجعة‪15................................................................................................................................‬‬
‫الفهرس‪16.........................................................................................................................................‬‬

‫‪16‬لسن‬
‫الرشدي‬
‫ماستر القانون العام الداخلي وتنظيم الماعات الترابية ‪2011-2010‬‬


Aperçu du document المادي.pdf - page 1/16

 
المادي.pdf - page 2/16
المادي.pdf - page 3/16
المادي.pdf - page 4/16
المادي.pdf - page 5/16
المادي.pdf - page 6/16
 







Télécharger le fichier (PDF)




Sur le même sujet..





Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site Fichier PDF. Identifiant unique du document: 00307541.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.


adplus-dvertising