المادي .pdf
À propos / Télécharger Visionner le document
Nom original: المادي.pdf
Titre: تعتبر نظرية الاعتداء المادي من النظريات القديمة التي ترجع ÙÙŠ أصلها إلى الشريعة اللاتينية، وكانت تعبيرا عن أنواع Ù…Ø®ØªÙ„ÙØ© من القوة ÙˆØ§Ù„Ø¹Ù†ÙØŒ ومØ
Auteur: Rochdi Lahcen
Ce document au format PDF 1.4 a été généré par Writer / OpenOffice.org 3.1, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 27/02/2015 à 17:33, depuis l'adresse IP 41.143.x.x.
La présente page de téléchargement du fichier a été vue 2950 fois.
Taille du document: 189 Ko (16 pages).
Confidentialité: fichier public
Aperçu du document
العتداء الادي ف القانون الغرب
القضاء الداري
مقدمة:
تقوم الدارة بجموعة من العمال قصد سي مرافقها باستمرار واطراد ،وقد قسم الفقه الداري هذه العمال
إل أعمال قانونية وأخرى مادية ،العمال القانونية أما أن تكون أحادية الانب وهي القرارات الدارية ،وأما أن تكون
ثنائية الانب وهي العقود الدارية .أما فيما يص العمال الادية فقد ميزها الفقه عن العمال القانونية على أنا تصرف
منفرد للدارة ،وهذا ما ييزها عن العقود ،كما أنا ل تنتج أثرا قانونية بل تأت مكملتا أو تنفيذا لقرار صادر من قبل أو
لنصوص قانونية ،على عكس القرارات الت تنشأ أثرا قانونية سواء بإحداث مركز قانون أو تعديله أو إلغائه.
تكون العمال الادية مشروعة إذا كانت مطابقة للقانون ،كإقامة جسور أو القبض على شخص مبحوث عنه أو
هدم مبن آيل للسقوط ...وتكون غي مشروعة إذا أتت مالفة لبدأ الشروعية .1كما يكن أن تتحول العمال القانونية
إل أعمال مادية ف حالة مالفتها للمشروعية مالفة جسيمة ما يؤدي إل اعتبارها من العمال النعدمة.
2
وسواء أن تول العمل القانون إل عمل مادي بسبب مالفته للمشروعية مالفة جسيمة ،أو عندما يالف العمل
الادي نفسه مبدأ الشروعية مالفة صارخة .ومس ذلك بإحدى حريات وحقوق الفراد أو اللكية الاصة ،نكون حينها
أمام اعتداء مادي.
العتداء الادي إذا هو ذلك الروج السيم من طرف الدارة عن مبدأ الشروعية ،وأدى إل الس باللكية
الاصة أو إحدى الريات والقوق الفردية .ففي الغرب كباقي دول العال عرفت هذه النظرية تطورا مهما ،لكن هل
تعامل معها شأنه شان الدول الخرى مثل فرنسا؟ أم أن الغرب له خصوصياته وبالتال سيتعامل معها بشكل آخر؟ أو
بعن آخر ما هو العتداء الادي ف القانون الغرب؟؟ هذا هو مور هذا العرض .ومن أجل ذلك يب أن نقف على ماهية
العتداء الادي )الفقرة الول( من خلل معرفة الصل التاريي لذه النظرية )أول( ،ث التعريف الفقهي والقضائي لا
)ثانيا( .بعد ذلك سنتطرق إل تطور مسألة الختصاص ف نظرية العتداء الادي ف القضاء الغرب )الفقرة الثانية( وذلك
قبل إحداث الاكم الدارية )أول( وبعدها )ثانيا( ،لن إنشاء هذه الاكم عرف القضاء الداري الغرب تول وتطورا
كبيا .وأخيا سنقف عند التطبيقات القضائية للعتداء الادي )الفقرة الثالثة( سواء العتداء على اللكية الاصة )أول(
أو العتداء على الريات الفردية )ثانيا(.
1يقصد بذا البدأ ،أن تكون جيع تصرفات الدارة ف حدود القانون ،ويؤخذ القانون هنا بدلوله العام أي جيع القواعد اللزمة ف الدولة
سواء أكانت مكتوبة أو غي مكتوبة ،وأيا كان مصدرها مع مراعاة التدرج ف قوتا )الدستور -القواني التنظيمية – القواني التشريعية –
الراسيم – القرارات التنظيمية التنظيمية والفردية( .وأيا كان نوع تصرف الدارة أي سواء كان عملها قانونيا أو ماديا .ويكاد الفقه يمع
على أن مبدأ الشروعية يعن )سيادة حكم القانون( .دة.مليكة الصروخ" ،القانون الداري دراسة مقارنة" ،الشركة الغربية لنشر الكتاب،
الطبعة السادسة نونب ،2006ص534:
2
سكندرية ،ص-371:
سامي جال الدين" ،أصول القانون الداري ،نظرية العمل الداري" ،شركة مطابع الطوبي التجارية 1993 ،السس
373
الرشدي 1لسن
ماستر القانون العام الداخلي وتنظيم الماعات الترابية 2011-2010
العتداء الادي ف القانون الغرب
القضاء الداري
الفقرة الولى :ماهية العتداء المادي
أول :الصل التاريخي لنظرية العتداء المادي
تعتب نظرية العتداء الادي من النظريات القدية الت ترجع ف أصلها إل الشريعة اللتينية ،وكانت تعبيا عن
أنواع متلفة من القوة والعنف ،وما لبثت أن عبت إل القضاء الفرنسي فصاغ منها نظرية أساسية من نظريات القانون
العام .تقوم هذه النظرية على أساس أن الدارة تتبع ف سبيل اقتضاء حقوقها وسيلة تالف الطريق الذي رسه القانون،
فالعتداء الادي – كما تدل عليه عبارته – هو أن تعتدي الدارة على القانون وتالف بذالك مبدأ الشروعية ،أي سيادة
القانون .وقد تناولت أحكام القضاء الفرنسي القدي فكرة العتداء الادي ف بعض صورها وإن كانت هذه الحكام ل
تكشف بوضوح عن نظرية عامة مددة ،كما أنه من العسر تديد التاريخ الذي استقرت فيه هذه النظرية ،وإن كان
الكم الصادر ف قضية lasserre 1837يصح أن يعد ذلك حسب الدكتور مصطفى كية .ففي هذا الكم قضت
مكمة النقض بأن تصرف العمدة أو أحد أتباعه بوضع أوان مقدسة ف مكان عام بدل من إعادتا إل مالكها الذي ل
يسمح باشتراكها ف مهرجان العبادة إل تت شرط إعادتا إليه بعد انتهاء الهرجان ،يكون اعتداءا ماديا.
ل يكن الفقه أيضا يعرف نظرية العتداء الادي كنظرية عامة واضحة ،إل منذ عهد الفقيه لفريي ،واليه يرجع
الفضل ف بيان معال هذه النظرية ووضع دراسة مفصلة لا ف كتابه "مطول القضاء الداري" .ويقول الفقيه لفريي ف
هذا الصدد ":إن القرار الداري إذا لقه عيب عدم الشروعية فإنه ل يفقد صفته الدارية ،بل يظل قرارا إداريا دون أن
تتغي طبيعته وإن شابه عيب ف صحته ،وأنه ل يصح القول بأن القرار الداري الباطل لتجاوز السلطة يعتب من قبيل
العدوان الادي ،على أن هناك حالت يرج فيها رجل الدارة ليس فقط عن اختصاصه الخولة له بل عن اختصاصات
الوظيفة الدارية ذاتا ،مثال إلغاء الصحف ،القبض على الشخاص دون وجه حق ،مصادرة الموال ف غي الحوال
الصرح با قانونا ،تري التار .مثل هذا التصرف ل يتمتع بالصانة القررة للوامر الدارية ،بل يعد معدوما ل وجود له
قانونا ويعتب – غريبا ف موضوعه – عن خصائص الوظيفة الدارية ،فإذا قبضت الدارة على شخص دون وجه حق أو
أغلقت مؤسسة أو مل ،فإن للشخص الذي لقه ضرر من جراء هذا التصرف أن يرفع أمره إل القضاء".
3
تطورت نظرية العتداء الادي ف أحكام القضاء بعد ما كانت مقتصرة على العمال الستبدادية الت يأتيها
الوظف فيخرج با عن واجبات وظيفته ،وأضحت النظرة إل هذه الفكرة باعتبارها متضمنة خروجا جسيما عن طبيعة
عمل الدارة وتضع بذلك لختصاص الاكم القضائية – العادية – ،وامتدت إل أنواع متلفة من القوق والريات
الفردية ث إل قواني الستيلء حيث تلجأ الدارة كثيا إل التنفيذ الباشر غي الشروع.
وهكذا غدت نظرية العتداء الادي نظرية مستقلة لا أصلها التاريي ولا أساسها الذي تستند عليه ،فل تتلط
بغيها ما قد يشتبه با ،وهو ما يعب عنه ببدأ استقلل نظرية العتداء الادي.
4
3د .مصطفى كية" ،نظرية العتداء الادي ف القانون الداري" ،دار النهضة العربية ،يناير ،1964ص 37
4د .مصطفى كية ،الرجع السابق ،ص 21-19
الرشدي 2لسن
ماستر القانون العام الداخلي وتنظيم الماعات الترابية 2011-2010
العتداء الادي ف القانون الغرب
القضاء الداري
أما بصوص الغرب فيجع أصل نظرية العتداء الادي إل الختصاصات الت كانت تبث فيها وزارة الشكايات
قبل الماية ،ومنها فحص الشطط ف استعمال السلطة وكذا أعمال التعدي الرتكبة من طرف الولة والعمال ،واعتب
الستاذ لسن سيمو أن القضاء الغرب كان يعرف نظرية العتداء الادي تت اسم أعمال التعدي الشار إليه ضمن
اختصاصات وزارة الشكايات .وكان للقضاء حينها كامل الولية ف إصدار أوامر للدارة بالعمل أو بالمتناع عن القيام
بعمل كالخلء والدم والزالة والترميم...
5
ثانيا :التعريف الفقهي والقضائي للعتداء المادي
لقد عرف الفقه الفرنسي العتداء الادي بأنه كل عمل مادي تنفيذي غي مشروع ،ماس باللكية الاصة أو
بالريات العامة أو بقوق الفراد والماعات صادر عن سلطة إدارية ،وبالتال يصبح مردا عن صفته الدارية وتفتقد
الدارة بسببه كل المتيازات العترف لا با كسلطة عامة ،فتنزل منزلة الفراد العاديي ويرج عملها هذا عن رقابة
القضاء الداري.
6
وعرفه الفقه الغرب أمثال الدكتور أمال الشرف على انه كل عمل ل صلة له مطلقا بتطبيق نص قانون أو
تنظيمي ،أو حت بإحدى الصلحيات السندة للدارة .فهو العمل الذي ل يكن اعتباره عمل ذي طبيعة إدارية يكن
إدراجه ضمن مارسة السلطة الدارية 7.وعرفه الدكتور عبد ال حداد بأن الدارة تعتب مرتكبة لعتداء مادي إذا ما
ارتكبت خطأ جسيما أثناء قيامها بعمل مادي يتضمن إعتداءا على حرية مواطن أو على عقار ملوك لحد الفراد .وهكذا
يشترط ليقام نظرية العتداء الادي توفر ثلثة عناصر :أن يكون العمل الذي تقوم به الدارة عمل ماديا "العمال الادية
هي الت ل تستحدث با الدارة ول تعدل ول تلغى فيها أية أثر قانونية بل يقتصر دورها على إقرار أو إثبات ما سبق أن
قررته القواني أو قررته الدارة بنفسها بقرارات سابقة ،"8ث أن يرتكب أثناء القيام بالعمل الادي خطأ جسيم ،وأخيا أن
يقع العتداء على حرية فردية أو عقار ملوك لحد الفراد 9.العتداء الادي إذا هو قيام الدارة بعمل يالف مبدأ
الشروعية – ل يستند إل نص قانون أو تنظيمي – مالفة جسيمة وصارخة ،ومست بذالك إحدى حريات الفراد أو
اللكية الاصة ،وف هذه الالة تنزل الدارة منزلة الفراد ،ويفقدها ذلك التصرف امتيازات السلطة ،ويعتب ف الخي
معدوما ل أثر له.
5ذ .لسن سيمو" ،قضاء اللغاء والعمال الادية للدارة" ،اللة الغربية للدارة اللية والتنمية ،عدد 12يوليوز – شتنب ،1995ص47 :
6ملة الاكم الغربية ،عدد ،86ص190 :
7د .أمال الشرف" ،العتداء الادي للدارة ف العمل القضائي للمحاكم الدارية بي التطور والتراجع" اللة الغربية للدارة اللية والتنمية،
سلسلة مواضيع الساعة ،عدد ،47سنة ،2004ص 35
8العمال الادية هي الت تدف إل تنفيذ العمال القانونية سواء كانت متعلقة بقاعدة قانونية أو قرار أو عقد إداري .دة.مليكة الصروخ،
"القانون الداري دراسة مقارنة" ،الشركة الغربية لنشر الكتاب ،الطبعة السادسة نونب ،2006ص507:
9عبد ال حداد" ،القضاء الداري الغرب على ضوء القانون الدث للمحاكم الدارية" منشورات عكاظ ،الطبعة الثانية ،1995ص 49
الرشدي 3لسن
ماستر القانون العام الداخلي وتنظيم الماعات الترابية 2011-2010
العتداء الادي ف القانون الغرب
القضاء الداري
كما عرفه الستاذ السن الوزان شاهدي على انه ارتكاب الدارة لعدم مشروعية جسيمة ،وظاهر أثناء قيامها
بنشاط مادي تنفيذي يتضمن اعتداء على حق اللكية أو مساسا بالريات العامة ويكو ف حد ذاته منعدم التصال بتطبيق
أي نص قانون أو تنظيمي أو حت بإحدى السلطات الخولة للدارة.
نفس التاه ذهب إليه القضاء الغرب حي عرف العتداء الادي بأنه عمل مادي غي مرتبط بنص تشريعي أو
تنظيمي ،وليست له أية صلة بالقرارات الدارية الصادرة عن السلطة الدارية .قرار ملس العلى عدد 74بتاريخ -12
.1992-3
10
وأيضا ف قراره الصادر بتاريخ 1958-12-4ف قضية فبليكس ضد الدولة الغربية ،حي اعتب اللس
العلى العتداء الادي مققا ف الالة الت تكون فيها الدارة قد اتذت تصرفا ل صلة له بأية صفة من الصفات
بالسلطات الت تستعملها الدارة والت خولت لا بقتضى القواني العمول با 11.وف أمر استعجال لرئيس الكمة
الدارية بالرباط ف قضية شركة ميديا تروست ضد الكومة الغربية ،جاء فيه على أن العتداء الادي يتحقق عندما تأت
الدارة بعمل مادي تنفيذي سواء تعلق المر بتنفيذ قرار إداري أم ل ،مت شاب هذا العمل خطأ جسيم ،أو أن يشتمل
التنفيذ على عيب جسيم يلع عن عمل الدارة الصفة العامة ويوله إل تصرف مادي وف جيع الالت يتعي أن تكون
الخالفة القانونية بالغة السامة.
12
ويتميز العتداء الادي عن غيه من العمال الادية الخرى كالغصب والستيلء بالقوة والعمال الدارية
النعدمة ،والعمال الدارية الباطلة "الطأ البسيط" بكون العتداء الادي يتحد ويتمع معها ف انعدام الشروعية ،لكنه
يتلف عنها .فهو يتلف عن الغصب والستيلء بالقوة ف كون هذين الخيين ينصبان على العقار فقط ويكفي ف ذلك
بالخالفة البسيطة لعدم الشروعية ف حي أن العتداء الادي يرد على العقار والنقول أيضا كما أنه وكما سبق ذكره
تكون مالفة عدم الشروعية جسيمة وبالتال فهو أوسع من الغصب والستيلء بالقوة 13،كما يتلف عن العمال الدارية
النعدمة الت تكون منعدمة أساسا بجرد اتاذها دون حاجة إل تنفيذها أي أنا ف حكم البطلن الطلق من ساعة
صدورها ،كما يتلف عن العمال الباطلة لكون هذه الخية مشوبة فقط بعيب الطأ البسيط .ف حي يوصف العتداء
الادي كما أسلف الذكر بأنه عمل مادي تنفيذي صادر عن سلطة إدارية دون غيها وينطوي على خطأ جسيم وصارخ
يتمثل ف العتداء الواضح على ملكية خاصة أو حرية شخصية.
14
والعتداء الادي حسب الستاذ السن سيمو ل يتحقق إل بشرطي ،الول أن يكون هناك مساس خطي باللكية
الاصة أو الريات الساسية ،والثان يستوجب أن يكون تصرف الدارة مردا من صفة النشاط الداري ،ويصعب ربطه
بتنفيذ نص قانون أو تنظيمي.
10قرار منشور ف كتاب د .عبد ال حداد "القضاء الداري الغرب على ضوء القانون الدث للمحاكم الدارية " الرجع السابق ص.49 :
11ملة الاكم الغربية ،عدد ،86ص.190 :
12قرار منشور بجلة الاكم عدد ،85ص .174
13د .مصطفى كية ،الرجع السابق ،ص .115
14ذ .لسن سيمو ،الرجع السابق ،ص.41 :
الرشدي 4لسن
ماستر القانون العام الداخلي وتنظيم الماعات الترابية 2011-2010
العتداء الادي ف القانون الغرب
القضاء الداري
بعد أن تطرقنا ف هذه الفقرة إل الصل التاريي لنظرية العتداء الادي ،وتعريف هذه النظرية انطلقا من مموعة
من التعاريف الفقهية والقضائية ،سنتطرق ف الفقرة الثانية إل تطور نظرية العتداء الادي ف القضاء والفقه الغرب،
خصوص أنا مرت بعدة مراحل إل أننا سنكتفي برحلتي مهمتي ،وها ،مرحلة ما قبل إنشاء الاكم الدارية ،ومرحلة ما
بعد إنشاء هذه الاكم .وإن كان من العلوم أن القضاء الغرب تأثر بالدال الفقهي الفرنسي والصري ف هذا الشأن
خصوصا فيما يتعلق بالختصاص ،وكان دائما يدرج قضايا العتداء الادي ف الادة الدنية ،فإنه بعد إنشاء الاكم
الدارية تراجع تدرييا عن هذا الوقف.
الفقرة الثانية :تطور مسألة الختصاص في نظرية العتداء المادي في القضاء
والفقه المغربي
أول :قبل إحداث المحاكم الدارية
من العلوم أن الغرب ف عهد الماية طبق نظام وحدة القضاء ،فكانت الاكم العصرية البتدائية منها
والستئنافية تارس اختصاصا مزدوجا ،فهي تبث ف النزاعات الدارية إل جانب القضايا الدنية العروضة عليها ،وذلك
استنادا إل مقتضيات الفصل الثامن من الظهي الشريف الؤرخ ف 12غشت 1913الذي أسند لا الختصاص بالبت
ف بعض القضايا الدارية الدودة ،مستثنيا ف ذلك عدة نزاعات ودعاوى من أهها دعاوى اللغاء الت كانت ترفع أمام
ملس الدولة الفرنسي فيما يتعلق بالوظيفة العمومية فقط ،وذلك بوجب ظهي ،1.9.1928إل جانب الطعن بالنقض
أمام هذا اللس نفسه أو أمام مكمة النقض حسب طبيعة النزاع العروض.
15
إن القضاء ف هذه الفترة -فترة الماية -كان يتميز بعدة خصائص منها :ازدواجية القانون ،وحدة القضاء،
عدم وجود قضاء إداري مستقل عن القضاء العادي ،القرار التدريي لبدأ فصل السلطات ،حيث جاء ف الفصل الثامن
من الظهي الشريف التعلق بالتنظيم القضائي الصادر ف 12غشت ،1913أنه ينع على الاكم إصدار أوامر للدارة أو
العمل على عرقلة أي عمل أو نشاط من نشاطاتا بكيفية مباشرة أو غي مباشرة ،أو إلغاء أي قرار من قراراتا.لكنه
بالرغم من ذلك فقد استطاع القضاء ف هذه الرحلة أن يوفق ما بي متطلبات هذا الفصل ،ومتطلبات احترام الشروعية،
إذ أنه اعتب أن أعمال التعدي والغصب ،أو بعبارة جامعة العتداءات الادية الصادرة من الدارة على اللكية الاصة
والقوق الساسية للفراد والماعات ،وحرياتم الشخصية ،ل يكن اعتبارها أعمال إدارية ،وبالتال ل يكن إضفاء
الماية عليها ،ومن ت فهي تضع للقضاء العادي .16وهكذا يتجلى أن القضاء الغرب كان يعرف نظرية العتداء الادي
مند فترة الماية ،وأن الفصل الثامن من ظهي 12غشت 1913الصادر ف عهد الماية ل يقف حاجزا ول مانعا ف
سبيل بسط الرقابة القضائية على أعمال ونشاطات الدارة غي الشروعة ،والت تس بإحدى الريات الساسية للفراد
15ذ .لسن سيمو ،الرجع السابق ،ص.47 :
16حكم مكمة الستئناف بالرباط الصادر ف 7فباير 1947النشور ف مموعة القرارات الصادرة عن مكمة الستئناف بالربسساط لسسسنة
1948ص133 :
الرشدي 5لسن
ماستر القانون العام الداخلي وتنظيم الماعات الترابية 2011-2010
العتداء الادي ف القانون الغرب
القضاء الداري
وإرجاع المور إل نصابا ،متأثرا ف ذلك بالجتهادات القضائية الفرنسية العديدة ف هذا الال والصادرة عن مكمة
التنازع وعن ملس الدولة ،ومكمة النقض.
هذا ف مرحلة الماية ،أما بعد الستقلل وبعد إنشاء اللس العلى بقتضى ظهي 1.57.223الؤرخ ف ثان
ربيع الول 1377الوافق 27شتنب ،1957واستقلل القضاء الغرب عن القضاء الفرنسي ،استمر مبدأ وحدة القضاء
ساري الفعول .إذ كان بإمكان كل غرفة من غرف اللس أن تنظر ف النزاعات الدارية إل جانب الغرفة الدارية ،كما
يكن للغرف متمعة أن تبث ف أية قضية حت ولو كانت إدارية ،زد إل ذلك أن الاكم البتدائية والستئنافية واصلتا
البث ف القضايا الدارية إل جانب القضايا الدنية دون تييز بينها .ما كرس وحدة القضاء وازدواجية القانون.
وف هذا الطار ظل القضاء الغرب سواء على مستوى الغرفة الدارية باللس العلى ،أو على مستوى الاكم
البتدائية والستئنافية ،يبعد قضايا العتداءات الادية الدارية وهو ينظر ف الادة الدارية ،ويضعها دائما للمادة الدنية
ف إطار القضاء العادي ،بعن آخر أنه يستبعد تطبيق قواعد القانون العام ويطبق قواعد القانون الاص.
ففي قرار للغرفة الدارية باللس العلى تت عدد 27بتاريخ 1958-12-4ملف عدد 667ف قضية
"كنسور فيليكس" ضد الدولة الغربية ،اعتب أن مكمة الستئناف بالرباط قد خرقت طبيعة سلطاتا عندما فصلت ف
دعوى مرفوعة ضد الدولة الغربية تتعلق باستيلء هذه الخية على أرض الطاعني بدون سند قانون ،وهي تبث ف الادة
الدارية ،ف حي كان عليها أن تبث فيها طبقا لقواعد القانون الدن ،وف إطار سلطتها القضائية العادية ،لكون الدارة
قامت بعمل مادي ل علقة له بأي شكل من الشكال بمارسة السلطات الت تتص با.
17
بقي الوضع كما هو عليه – دعاوي العتداء الادي يبث فيه القاضي ف إطار الادة الدنية – حت بعد
الصلحات القضائية لسنة ،1974لن هذه الصلحات رغم أهيتها بالنسبة للتنظيم القضائي ككل ووضع نظام
أساسي للقضاة ...ل تأت بديد فيما يتعلق بالادة الدارية ،بل كرست الوضع القائم مند الماية ،من خلل الفصل 18
من السطرة الدنية لسنة 1974الذي منح اختصاصا عاما وشامل للمحاكم البتدائية ف الادة الدارية .حيث جاء النص
عاما ول يدد الدعاوي بدقة كما كان عليه المر ف الادة الثامنة من التنظيم القضائي لسنة 1913الت حددت
اختصاصات الاكم الدنية ف الادة الدارية بدقة ،وهي التعلقة بالصفقات العمومية والشغال العمومية والسؤولية
الدارية فقط .كما أن الفصل 1825من السطرة الدنية ل يكن مانعا لن تبث الاكم العادية ف دعاوي العتداء الادي،
بل تفسيه بطريقة سليمة وموضوعية.
وف هذه الفترة بالذات صدرت مموعة من الجتهادات القضائية الهمة ف موضوع العتداء الادي ،سواء على
مستوى اللس العلى أو على مستوى الاكم الستئنافية و البتدائية ،وكانت جلها تكرس إسناد الختصاص بدعاوى
17قرار منشور بجموعة قرارات اللس العلى لسنوات 1960-1957ص164 :
18ينص هذا الفصل على أنه "ينع على الاكم عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مالفة أن تنظر ولو بصفة تبعية ف جيع الطلبات الت من
سم
سانون رقس
شأنا أن تعرقل عمل الدارات العمومية للدولة أو الماعات العمومية الخرى أو أن تلغي إحدى قراراتا ".ظهي شريف بثابة قس
1.74.447يتاريخ 28شتنب ،1974الريدة الرسية عدد 3230مكرر 30 ،شتنب ،1974ص .2742
الرشدي 6لسن
ماستر القانون العام الداخلي وتنظيم الماعات الترابية 2011-2010
العتداء الادي ف القانون الغرب
القضاء الداري
العتداء الادي إل الاكم البتدائية والستئنافية وهي تبث ف الادة الدنية .وما جاء ف قرار للمجلس العلى عدد 143
صادر بتاريخ 6يونيو 1976أن قرار عامل إقليم ورزازات القاضي بإغلق مقهى مؤقت لوقعه الستراتيجي قصد
مواجهة ظروف طارئة يعد عمل ماديا ل علقة له بقرار إداري ،وعليه فإن طلبات اللغاء بسبب الشطط ف استعمال
السلطة ل توجه إل ضد القرارات الدارية وليس ضد العمال الادية الصرفة.
19
وجاء ف حيثيات قرار آخر له تت عدد 191بتاريخ 24أكتوبر 1975قضية "اليكتراس مروكيس" ضد وزير
الداخلية ،با أن الدارة تعترف باحتلل الركز الجتماعي للمدعية ومكاتبها وأن هذا الحتلل ل صلة له بقرار إداري،
فإن ما قام به أعوان الدارة يعد اعتداء ماديا صرفا ،ل يتص به اللس العلى ،ما دام اختصاصه منحصرا ف نظر طلبات
اللغاء بسبب الشطط ف استعمال السلطة التصلة بقرار إداري ،ل بعمل مادي صرف .وهذا ما سبق أن أكده ف قضية
"دوزبا روبي" ضد وزير الداخلية ف قرار عدد 6بتاريخ 21نونب 20.1969ومن اللحظ أن اللس العلى ف بعض
الحيان يستعمل عبارة عدم اختصاصه حي يعتب أن رفع العتداء الادي أو منعه يعود إل الاكم العادية قرار عدد 6
بتاريخ 21نونب 1961ف قضية "دوزبا روبي" ضد وزير الداخلية ،وكذلك قرار تت عدد 191بتاريخ 24أكتوبر
1975قضية "اليكتراس مروكيس" ضد وزير الداخلية ،وف حي يستعمل عبارة عدم قبول الطلب عندما يرى أن هناك
دعوى موازية بعن بإمكان الدعي أن يصل على حقه ف إطار القضاء الداري الشامل مثل قرار عدد 184بتاريخ -8
1989-06ف قضية ورثة "نيكول ياديس" ضد عامل إقليم افران.
أما الاكم العادية فظلت ف نفس التوجه ،وجاء ف أمر استعجال صادر عن رئيس الكمة البتدائية بأسفي بتاريخ
17غشت 1989تت عدد 263ف اللف الستعجال عدد 234وحيث أن انعدام مشروعية هذا العمل السيم
والظاهر ،إذ أن السيد العامل كآمر ،والسلطة اللية كمنفذة تدخل ف عمل من أعمال السلطة القضائية الت ينص عليها
الفصل 76من الدستور على أنا مستقلة عن السلطة التنفيذية والتشريعية ،الشيء الذي يعل أمر السيد العامل وتنفيذ
السلطة اللية اعتداء ماديا صرفا عاريا عن أية مشروعية ...وحيث إن السلطة الدارية عند ارتكابا اعتداء ماديا صرفا
تسقط عنها المتيازات القانونية والجرائية الت خولا إياها القانون ،لتصبح شخصا عاديا يضع لرقابة القاضي العادي.
يتبي إذا أن الدعاوي التعلقة بالعتداء الادي ،كانت منذ الماية وف ظل غياب قضاء إداري متخصص تدرج
ضمن الادة الدنية ف إطار القضاء العادي ،وقد شاهدنا العديد من الحكام الصادرة عن الاكم قبل وبعد إنشاء اللس
العلى ،وحت قرارات هذا الخي كانت تتجه ف نفس النحى ،أي أنه ما دامت الدارة ارتكبت خطأ جسيم ل علقة له
بالوظيفة الت أسندت إليها ،وألق ضررا بأحد الفراد ف ملكيته أو إحدى حرياته الساسية ،فإنا وضعت نفسها منزلة
الواص العاديي ،وبالتال ل يب أن تنح لا تلك البة والكانة الت كانت تتميز با ،والنتيجة التمية لذلك هي أن تطبق
عليها قواعد القانون الاص .لكن هل ستبقى الوضعية كما هي عليها حت بعد إنشاء الاكم الدارية؟؟ هذا ما سنراه ف
النقطة الوالية:
19ذ .لسن سيمو ،الرجع السابق ،ص.50 :
20
سة ،ص
د.أحد البخاري ،دة أمينة جبان" ،اجتهادات اللس العلى ،الغرفة الدارية" ،الطبعة الول ،1996منشورات الامعية الغربيس
.70-68
الرشدي 7لسن
ماستر القانون العام الداخلي وتنظيم الماعات الترابية 2011-2010
العتداء الادي ف القانون الغرب
القضاء الداري
ثانيا :بعد إحداث المحاكم الدارية
أحدثت الاكم الدارية بقتضى قانون 41-90الصادر بتنفيذه الظهي الشريف رقم 1.91.225بتاريخ 22
من ربيع الول 1414الوافق ل 10سبتمب ،1993وشرعت ف مزاولة مهامها ابتداء من فاتح مارس 1994على إثر
الطاب اللكي السامي التوجيهي ليوم 8ماي 1990بناسبة تأسيس اللس الستشاري لقوق النسان .وبعد أن بدأت
هذه الاكم
21
عملها بدأ الهتمام منصبا سواء من طرف الفقه أو القضاء حول الادة 8الت تدد اختصاصات الاكم
الدارية ،وفيما يتعلق بالعتداء الادي حدث تضارب كبي ف التاهات بي متلف هذه الاكم ،فمنها من بتت بعدم
اختصاصها ف هذا الال بدعوى أن الادة 8ل تنص على دعاوي العتداء الادي ،ومنها من بتت واعتبت نفسها متصة.
بي قبول الدعوى والبث فيها والدفع بعدم الختصاص ظل الوضع هكذا إل أن حسمت الغرفة الدارية باللس العلى
ف هذا التضارب بواسطة قراراتا التواترة ،حيث أسندت ف الخي الختصاص للمحاكم الدارية بالنظر ف قضايا
العتداء الادي.
فمن بي الاكم الت بثت بعدم الختصاص لكون الادة الثامنة من القانون 90/41السالف الذكر أعله ،ل تنص
على قضايا العتداء الادي ،ند الكمة الدارية بكناس ف أمر 22استعجال الصادر عنها بتاريخ .1994-06-14
نفس التاه ذهبت إليه الكمة الدارية بالرباط الت تبث بعدم اختصاصها ف دعاوي العتداء الادي ،بيث سلكت ف
البداية نفس التاه الذي كان القضاء الفرنسي 23يسي عليه بل كانت متأثرة به بشكل كبي ،وصدر منها حكم بتاريخ
1995-02-23يقضي بعدم اختصاصها بالنظر ف قضية العتداء الادي معتبة أن القضاء العادي هو الهة القضائية
الختصة ،مستندة ف ذلك إل أن الدارة عندما تتخلى عن صفتها كسلطة لا امتيازات قانونية ،فإن القضاء العادي حامي
القوق والريات ،هو الختص بالبث ف طلب وضع حد للعتداء الادي على اللكية الاصة الواقع من طرف الدارة.
كما صدر منها حكم أخر بتاريخ 1995-04-13قضت فيه بعد اختصاصها بالنظر ف قضية العتداء الادي ،وجاء ف
هذا الكم "إذا خرجت الدارة أثناء مباشرتا لوظائفها الدارية عن الدود القررة لا ف القانون خروجا يشكل اعتداء
صارخا وجسيما على مبدأ الشروعية ،فإن العمل الداري يفقد ف هذه الالة طبيعته الدارية وتنقطع الصلة بينه وبي
القانون ،ويصبح مرد عمل مادي يشبه عمل الفراد العاديي ،ومن ث فإن هذا العمل يضع لقواعد القانون الاص،
21عددها 7ماكم مقسمة على الهات السبع القتصادية ،قبل إعادة التقسيم الهوي سنة .1997
22
تصدر الوامر عن قاضي الستعجلت ،والحكام عن الاكم البتدائية ،والقرارات عن الاكم الستئنافية واللس العلى.
23سار القضاء الفرنسي على اعتبار أن الدارة إذا خرجت على مبدأ الشروعية خروجا جسيما وصارخا إل درجة اقتراف أعمال العتداء
الادي ،يرد هذا العمل من طبيعته الدارية وفقده لتلك الصفة ليصبح مرد عمل مادي يشبه عمل الفراد العاديي ،ومن ت كان الختصاص
بالنظر ف أعمال العتداء الادي من اختصاص الاكم القضائية أي العادية ،اعتبارا للفكرة التاريية الت كانت سائدة ف فرنسا "بأن القضاء
العادي هو حصن الريات الفردية وحامي اللكية الاصة" .للطلع أكثر ف موضوع العتداء الادي ف فرنسا ومصر أنظر د .مصطفى
كية" ،نظرية العتداء الادي ف القانون الداري" ،دار النهضة العربية ،يناير
.1964الرجع السابق.
الرشدي 8لسن
ماستر القانون العام الداخلي وتنظيم الماعات الترابية 2011-2010
العتداء الادي ف القانون الغرب
القضاء الداري
وبالتال فإن الختصاص بالنظر ف دعاوى العتداء الادي يعود للجهة القضائية العادية ،وهو اختصاص مانع ل تزاحها
فيه الاكم الدارية" 24.واللحظ أنه نفس التفسي الذي يعطيه القضاء الفرنسي.
وهناك من الفقه من أيد هذا التاه معتبا أن الختصاص يعود للمحاكم العادية وليس إل الاكم الدارية ،منهم
الستاذ السن سيمو الذي أكد أن الاكم الدارية تتص فقط بإلغاء القرارات الدارية الصادرة عن السلطة الدارية ،ما
يدل على أنا غي متصة بالنظر ف الدعاوي التعلقة بالعتداء الادي ،إذ لو كانت نية الشرع متجهة إل ذلك لستعمل
عبارة العمال الدارية الت هي أعم وأشل من القرارات الدارية .مستندا إل العبارات الت استعملها الشرع ف الواد
44-25-24-23-20-8من القانون الدث للمحاكم الدارية .25نفس التاه ذهب إليه الستاذ ممد الصقلي
حسين الذي أيد موقف الكمة الدارية بكناس – السالف ذكره – معتبا أن الامي الصلي للحقوق والريات
الساسية واللكية الاصة هو القضاء العادي وليس القضاء الداري ،وبالتال فهو الختص بالنظر ف دعاوي العتداء
الادي 26.أما الستاذ ممد الكشبور فقد اعتب أن الاكم الدارية هي استثنائية عن الاكم العادية ،ما دامت اختصاصاتا
قد وردت على سبيل الصر ،ويعتب أن القاعدة تقضي بأن الستثناء ل يقاس عليه ول يتوسع ف تفسيه 27.وبالتال ما
دام قانون إحداث الاكم الدارية ل ينص صراحة على أن هذه الخية متصة ف قضايا العتداء الادي ،فإنا ل يب
توسيع ف تفسي هذه النصوص.
غي أن هناك ماكم أخرى تعتب نفسها هي صاحبة الختصاص للبث ف قضايا العتداء الادي ،وكان الكم
الصادر عن الكمة الدارية بالدار البيضاء ف قضية "كادليا راشيل" ضد الماعة الضرية لسيدي بليوط الصادر بتاريخ
1994-04-26أول حكم سار ف هذا التاه حيث أعطى الختصاص للمحاكم الدارية للنظر ف هذا النوع من
الدعاوى.
28
بعد ذلك حولت الاكم الدارية الخرى اتاهها تويل جذريا ،وأصبحت تنح لنفسها اختصاص النظر ف قضايا
العتداء الادي .مرتكزة على الطاب اللكي – من جهة – الذي ألقاه بتاريخ 1990-05-08بناسبة إحداث اللس
الستشاري لقوق النسان ،وهو الطاب الذي كان اللبنة الساسية لحداث الاكم الدارية بالغرب .حيث قال ف
إحدى فقراته .... ":نريد أن نكون دولة القانون ونتفظ باللكية الاصة ولكن نتجاهل ذلك ونأت ونتسلط على أراضي
الناس ،ونبن دون اعتماد ل على مسطرة نزع اللكية و ل اتصال بحامي هذا وحامي ذاك "...واعتبت أن إرادة الشرع
كانت تسي ف منحى إعطاء الختصاص للمحاكم الدارية بالنظر ف قضايا العتداء الادي .ومتأثرة بقرارات الغرفة
24ذ.مصطفى التراب" ،استيلء الغدارة على اللكية الاصة ومدى تعارضه مع الشروعية وسيادة القانون" ،اللة الغربية للدارة اللية والتنمية،
عدد ،75يوليوز-غشت ،2007ص .17
25ذ .لسن سيمو ،الرجع السابق ،ص.54 :
26ممد صقلي حسين" ،العتداء الادي بي القضاء الداري والقضاء العادي" ،اللة الغربية للدارة اللية والتنمية ،سلسلة مواضيع الساعة،
العدد ،1سنة ،1995ص .54
27ممد الكشبور" ،نظام الاكم الدارية وقانون نزع اللكية" ،اللة الغربية للقتصاد والقانون القارن ،خاص بندوة الاكم الدارية ودولة
القانون ،العدد ،21سنة ،1994ص.134 :
28ح.اربيعي خ.امعيوة" ،العتداء الادي واختصاص قاضي الستعجلت" ،اللة الغربية للمنازعات القانونية ،2007 ،6/5 ،ص 35
الرشدي 9لسن
ماستر القانون العام الداخلي وتنظيم الماعات الترابية 2011-2010
العتداء الادي ف القانون الغرب
القضاء الداري
الدارية باللس العلى ف هذا الصدد – من جهة أخرى – الت أيدت فيما بعد توجه هذه الاكم ف اختصاصها بالبث
ف دعاوي العتداء الادي.
تراجعت الكمة الدارية بالرباط عن اتاهها السابق ف حكم لا صادر بتاريخ 1996-5-9ف قضية "أكوح
عمر ضد الوكالة الوطنية لاربة السكن غي اللئق" ،مبرة ف هذا التراجع الهم با يلي ...":حيث بأن هذا الطلب،
فالمر يتعلق باعتداء مادي للدارة على اللكية الاصة للمدعي ،وأن هذه الكمة دأبت سابقا على اعتبار القضاء العادي
هو الامي للحريات العامة واللكيات الاصة وبالتال كانت تصرح بعد اختصاصها للبث ف مثل هذه الطلبات مسايرة لا
للقضاء الفرنسي ،لكن حيث إن هذه الكمة ارتأت التراجع عن هذا الجتهاد لسببي :السبب الول أن هذا الجتهاد
من جذور تاريية خاصة ببلد أجنب وبالتال فإن تطبيقه على الواقع الغرب هو أمر يتعي استبعاده ،والسبب الثان يرجع
إل الغاية القيقية من إحداث الاكم الدارية ببلدنا ،وهي حاية حقوق الواطني وصيانتها من تعسف الدولة والسلطة
والدارة .وأمام هذه العطيات وتشيا مع مقاصد مشرع قانون 41-90يكون القاضي الداري هو القاضي الطبيعي
للبث ف طلبات رفع العتداء الادي."..
كما أيدت الغرفة الدارية باللس العلى هذا الكم ف قرار لا صادر بتاريخ ،1999-04-29وبالتال
أصبحت الاكم الدارية هي الختصة فعليا للبث ف قضايا العتداء الادي ،كما أن الاكم العادية بدورها تصرح بعدم
اختصاصها للبث ف هذا النوع من القضايا وتعتب أن ذلك يعود لختصاص الاكم الدارية ،وهذا ما جاء فعل ف أمر
استعجال لرئيس الكمة البتدائية بالدار البيضاء ،ف قضية السيدة صب ال الزوهرة ومن معها ضد الديرية الهوية
للتجهيز والبناء ومن معها ،الصادر بتاريخ ،2009-11-12اعتب أن رفع العتداء الادي يعود للقضاء الداري.
هذا التوجه الديد والذي استقر عليه القضاء حاليا ،لقي تأييدا فقهيا خصوصا من طرف الستاذ ميشيل روسي
الذي كان أول الدافعي عن موقف الكمة الدارية بالدار البيضاء ف قضية "كادليا راشيل" ،معتبا ذلك بثابة إناز
قضائي متميز ،مؤكدا أن القانون الدث للمحاكم الدارية ل يلغي أهية نظرية العتداء الادي ،وإنا أتى بواصفات
جديدة يب أن تكيف على ضوء التنظيم القضائي الديد ،ووظائفه الستمدة من واقع مغرب صرف ،ومن ضرورة حاية
الواطن من السلطة الدارية وأن توزيع الختصاص بي نوعي القضاء العادي والقضاء الداري مؤسس على اعتبارات
علمية مرتبطة بفعالية اللجوء إل القضاء الداري ،وأن استمرار تصدي القضاء العادي للقضايا الرتبطة برفع العتداء
الادي ل مبر له .نفس الرأي نده عند أستاذنا السي سرحان الذي أيد بدوره موقف الكمة الدارية بالدار البيضاء،
معتبا أن إسناد الختصاص للمحاكم الدارية برفع العتداء الادي هو ف حد ذاته تأويل جديد للمادة 2919من القانون
الدث للمحاكم الدارية ،حيث أضاف إل الختصاص النصوص عليه بصراحة من طرف الشرع ف مسطرة الستعجال
الداري والتعلق بنزع اللكية والتابعات البائية ،30اختصاص آخر يتعلق بالنظر ف دعوى العتداء الادي ،وبذلك يكون
29هذه الادة مرتبطة بقضايا استعجاليه المنوحة إل رئيس الكمة الدارية أو من ينيبه ف ذلك.
30
سات
سة والنازعس
من الادة 28إل الادة 40الت نقلت بوجبها اختصاصات الاكم البتدائية إل الاكم الدارية فيما يتعلق بنزع اللكيس
الضريبية.
10لسن
الرشدي
ماستر القانون العام الداخلي وتنظيم الماعات الترابية 2011-2010
العتداء الادي ف القانون الغرب
القضاء الداري
الجتهاد القضائي قد خرج بالادة 19من مفهومها الضيق إل تأويل شامل أضاف عنصرا قضائيا جديدا لسطرة
الستعجال الداري.
31
الفقرة الثالثة :مظاهر العتداء المادي
يتحقق العتداء الادي إما بتنفيذ قرار معدوم ،أو عندما تقوم الدارة بالتنفيذ الباشر لعمالا دون اللتزام
بالشروط الت حددها القانون .فالدارة تستطيع أن تصدر قرارات بإرادتا النفردة دون اللجوء مقدما إل القضاء ،وهذه
القرارات كما هو معلوم قد تنشأ أثرا قانونية أو تعدل ف هذا الثار أو تلغيه كليا ،كما أن هذه القرارات تتصل مباشرة
بقوق وحريات الفراد ،وبالتال عليها أن تضع لبدأ الشروعية ف جيع ما تقوم به من أعمال قانونية ومادية لتنفيذ
قراراتا ،إل أنه قد يصل وأن تصدر قرارا خارجا عن هذا البدأ ومالف له عن طريق الطأ أو التهاون ،ويتلف هذا
الروج ما إذا كان بسيطا أو جسيما .فإذا كان بسيطا كعيب ف الشكل أو ف الختصاص ...32ف هذه الالة يتفظ
القرار بطبيعته الدارية ،ويتحصن بفوات أجل الطعن والت حددها الشرع ف القانون الدث للمحاكم الدارية 41-90
ف الادة 23بأنه يب الطعن ف القرار الشوب بعيوب ف أجل 60يوما ،بعن أنه بفوات هذا الجال يصبح للقرار أثاره
القانونية وكأنه صدر صحيحا وسليما .وقد يكون هذا الروج جسيما وصارخا ،هنا يتصف هذا القرار بالنعدام وكأنه
غي موجود ،فهو كما قال عنه الدكتور جال الدين سامي هو والعدم سواء .والقرار العدوم ل يتحصن بفوات أجل
الطعن السالف ذكره ،بل يكن للدارة سحبه وللفراد الطعن بإلغائه ف أي وقت .ومن أمثلته اعتداء السلطة الدارية
على اختصاص السلطة القضائية ،قرار ملس العلى عدد 255بتاريخ 331963-01-14ف قضية المعية الغربية
للسباق والتباري ضد وزير الفلحة ،هذا الخي أصدر قرار حل هذه المعية دون وجود نص تشريعي يول له ذلك
الختصاص ،وأن حل المعيات هو من اختصاص السلطة القضائية.
إن استناد الدارة ف عمل ما من أعمالا الادية على قرار معدوم ،ومس هذا القرار بإحدى القوق والريات
الفردية والماعية أو مس باللكية الاصة ،فإننا نكون أمام اعتداء مادي .حيث يستند هذا الخي على الول ،قرار
لكمة التنازع الفرنسية ف قضية .schneider 04-06-1940
كما تستطيع الدارة تنفيذ قراراتا تنفيذا مباشرا دون استصدار حكم قضائي ف ذلك الشأن ،لكن قد يصل وان
تقوم بذا التنفيذ دون اللتزام بالشروط الت حددها القانون أي التنفيذ الباشر الغي مشروع ،ومن بينها الت حددها
31
SERHANE EL Houssaine, « les développements récents du droit de propriété dans le
contentieux administratif marocain », REMALD, n° 20-21, 1997, p 115
32لكن أل يصل هذا العيب إل السامة والروج على القانون وعن مبدأ الشروعية ،فمثل عيب الختصاص قد يكون صارخا حينما يصدر
قرار من فرد عادي أو من موظف ل يلك سلطة إصداره ،أو عندما نكون أمام اغتصاب السلطة كصدور قرار ف شأن مسألة ينعقد
الختصاص به للسلطة القضائية أو السلطة التشريعية .كما أن عيب الشكل أيضا ل يب أن يصل إل دراجة كبية من السامة كعزل
موظف دون اللجوء إل مسطرة العزل الددة قانونا .ف كل هذه الالت نكون أمام قرار معدوم .أنظر "القرار الداري الباطل والقرار
العدوم" د .عليوة مصطفى فتح الباب ،الطبعة الول 1995دار النهضة العربية ،القاهرة ،ص.269 :
33د.أحد البخاري ،دة أمينة جبان ،الرجع السابق ،ص .66
11لسن
الرشدي
ماستر القانون العام الداخلي وتنظيم الماعات الترابية 2011-2010
العتداء الادي ف القانون الغرب
القضاء الداري
مرسوم رقم 2.58.157بتاريخ 26ماي 1980التعلق بتحديد الشروط الت تنفذ با تلقائيا التدابي الرامية إل
استتباب المن وضمان سلمة الرور والصحة والافظة على الصحة العمومية .وهذه الشروط تتجلى أساسا ف أن يرخص
القانون بإمكانية التنفيذ التلقائي للقرارات الصادرة عن الدارة تنفيذا جبيا دون اللجوء إل القضاء ،نظرا لالة
الستعجال ،أما إذا ل يكن هناك نص قانون ييز التنفيذ فل يق لا أن تلجأ إليه .أن ل تكون هناك وسيلة أخرى تكن
من تنفيذ القرار الصادر ،غي وسيلة التنفيذ الباشر.حالة الضرورة القصوى ،ويقصد با وجود خطر حقيقي يستوجب
تدخل الدارة فورا ودون تأخر لتفادي الضرر القق الهدد للنظام العام.
34
إن تنفيذ الدارة لقراراتا بشكل مباشر دون خضوع تلك القرارات للشروط الددة ف القانون ،وخروجها عن
مبدأ الشروعية يشكل اعتداءا ماديا ،وهذا ما أكدته الغرفة الدارية باللس العلى ف قرار لا تت عدد 132بتاريخ
12فباير 2006حيث جاء ف حيثيات هذا القرار" :لئن كان من حق الدارة تنفيذ قرارها بإرادتا النفردة ف إطار ما
تتمتع به من سلطة التنفيذ الباشر ،فإنه يتعي عليها ف القابل أن تقوم بذلك ف إطار الشروعية ،وبدون الروج عن
الدود الت يسمح با القانون ،وإل اعتب عملها اعتداء ماديا تتحمل فيه مسؤولية الضرر الناجم عنه إذا مس حق ملكية
أو حرية فردية.35"...
تتجلى مظاهر العتداء الادي ف مظهرين أساسيي ،الول يتجلى ف العتداء على ملكية خاصة ،والثان يتجلى
ف العتداء على حريات الفراد والت حددها الباب الول من الدستور.
أول :العتداء على الملكية الخاصة
ينص الفصل 15من الدستور الراجع لسنة 1996على أن "حق اللكية وحرية البادرة الاصة مضمونان.
للقانون أن يد من مداها ومارستهما إذا دعت إل ذلك ضرورة النمو القتصادي والجتماعي للبلد .ول يكن نزع
اللكية إل ف الحوال وحسب الجراءات النصوص عليها ف القانون 36".إل أن الدارة أحيانا تلجأ إل احتلل عقار أو
تضع يدها على منقول ملوك لحد الفراد دون إتباع الجراءات القانونية والسطرية اللزمة لذلك تت ذريعة
الستعجال أو تعقد وطول الساطر ،وذلك لتحقيق الصلحة العامة ،وترق بذلك القانون ويرد عملها هذا من أية صفة
إدارية ،وتنزل منزلة الفراد العاديي .ف أمر استعجال لرئيس الكمة الدارية بوجدة بتاريخ 6مارس 372007اعتب أن
الدارة بوضع يدها على عقار دون سلوك إجراءات مسطرة نزع اللكية للمنفعة العامة أو مسطرة القتناء بالراضاة
يضفي على تصرفها صفة العتداء الادي وبالتال أمر بإيقاف الشغال الت كانت الدارة قد بدأتا فوق العقار.
34
عبد العزيز أشرق" ،الشرطة الدارية المارسون لا والنصوص القانونية والتنظيمية التعلقة با" ،توزيع الشركة الغربية لتوزيع الكتسساب،
الطبعة الول ،2006ص .198
35
سة
ذ.مصطفى التراب" ،استيلء الدارة على اللكية الاصة ومدى تعارضه مع الشروعية وسيادة القانون" ،اللة الغربيسسة للدارة الليس
والتنمية ،عدد 75يوليوز – غشت ،2007ص.19 :
36الريدة الرسية عدد ،4420بتاريخ 10اكتوبر ،1996ص .2292-2281
37أمر منشور بجلة الاكم الدارية ،العدد الثالث ،2008 ،ص .222
12لسن
الرشدي
ماستر القانون العام الداخلي وتنظيم الماعات الترابية 2011-2010
العتداء الادي ف القانون الغرب
القضاء الداري
القضاء الداري الغرب مليء بأمثلة أخرى ف هذا الصدد ،نذكر منها على سبيل الثال :إقدام الدولة على إقامة
مدرسة على ملك الغي الاص دون موافقة أو إذن الالكي ،حكم عدد 4للمحكمة الدارية بأكادير بتاريخ 6أكتوبر
1994ف قضية نسيم ورشيل بن يعيش ضد الدولة الغربية ،38أو مد قنوات صرف الياه بأرض الطاعن دون رضاه
ودون اللجوء إل مسطرة نزع اللكية ،حكم عدد 65للمحكمة الدارية بالرباط بتاريخ 23فباير 1995ف قضية
العناية بنداوي ومن معه ضد الماعة القروية لعي سبت ،39وكذا استيلء جاعة حضارية على عقار الدعية واستعماله
مستودعا للسيارات والدراجات الجوزة ،حكم عدد 70للمحكمة الدارية بالدار البيضاء بتاريخ 21مارس 2001ف
قضية شركة التصال ومن معها ضد بلدية الدريسية ،40وكدا حيازة الؤسسة الهوية للتجهيز والبناء عقار ملوك للغي
دون سلوك مسطرة نزع اللكية يعتد اعتداء ماديا ،حكم للمحكمة الدارية بالدار البيضاء بتاريخ 29دجنب ،411999
كما أن هدم عقار الدعي دون وجه حق هو صورة من صور العتداء الادي ،حكم عدد 17للمحكمة الدارية بوجدة
بتاريخ 20فباير 2002قضية ميمون القضاوي ضد عامل إقليم الناظور.42
كما قد يكون اعتداء الدارة على ملكية منقولة وليس فقط على ملكية عقارية ،كأن تضع الدارة يدها على
بضائع أو أشياء أخرى منقولة دون موافقة الالك ودون صدور قرار بالستيلء ،وكأن تقوم ببيع النقولت الملوكة لتاجر
دون إتباع الجراءات الوهرية للستيلء ،ونفس الشيء يقال عن قيام السؤول عن الستودع البلدي رفقة العمال
التابعي له بإزالة الكشك الذي يستعمله الدعي ونقله إل الستودع الذكور بطريقة غي شرعية أمر استعجال عدد 210
للمحكمة الدارية بالرباط بتاريخ 6دجنب ،2000قضية إدريس الرحال ضد بلدية تطوان سيدي النظري.43
لكن هناك حالت يرفض فيها القضاء تكييف تصرف الدارة على أنه يشكل إعتداء مادي ،فمثل إذا كان هناك
اتفاق مبدئي بي الدارة والالك أو الترخيص من هذا الخي للول بالستيلء على ملكه والتصرف فيه بشت أنواع
التصرف ،حيث ينتفي عنصر الساس بق اللكية وتنعدم ظاهرة العتداء الادي بالرغم من تققها قانونيا ،كذلك العمل
الادي غي الشروع الرتكب ف حالة الضرورة أو الظروف الستثنائية فانه فإنه ل يرقى إل اعتداء مادي.
44
يكم القاضي برفع العتداء وذلك بأمره بالفراغ ،أو بالتعويض عن الضرر الاصل أو ها معا ،كحكم الكمة
الدارية بالدار البيضاء 29دجنب ،1999إل انه ف حالة قيام الدارة بإنشاء الرفق فوق العقار الذي نزعته ،ل يكن
رفع هذا العتداء وإرجاع الالة إل ما كانت عليه بل تكتفي بالتعويض عن الضرر الاصل ،وهذا ما أكدته الكمة
الدارية بالدار البيضاء حكم رقم 525بتاريخ 26ماي 452004حيث جاء ف إحدى حيثيات الكم بأنه بالنظر لكون
38حكم منشور باللة الغربية للدارة اللية والتنمية ،عدد ،10يناير-مارس ،1995ص .73
39حكم منشور باللة الغربية للدارة اللية والتنمية ،عدد ،13أكتوبر-دجنب ،1995ص .166
40حكم منشور باللة الغربية للدارة اللية والتنمية ،عدد ،46شتنب-أكتوبر ،2002ص .235
41ملة الاكم الغربية عدد ،87ص .170
42حكم منشور باللة الغربية للدارة اللية والتنمية ،عدد ،60يناير-فباير ،2005ص .241
43أمر منشور باللة الغربية للدارة اللية والتنمية ،عدد ،37مارس-أبريل ،2001ص .187
44السن سيمو الرجع السابق ،ص .40
45حكم منشور بجلة الاكم الغربية عدد ،107ص .116
13لسن
الرشدي
ماستر القانون العام الداخلي وتنظيم الماعات الترابية 2011-2010
العتداء الادي ف القانون الغرب
القضاء الداري
العقار موضوع العتداء الادي قد شيد فوقه مرفق عمومي فإن طلب الفراغ يكون غي مبن على أي أساس لتعذر
إرجاع الال إل ما كانت عليه قبل العتداء.
ثانيا :العتداء على إحدى الحريات الفردية
ل تقتصر نظرية العتداء الادي على حق اللكية فقط ،بل تشمل أيضا الساس بأي حرية أساسية أخرى يضمنها
الدستور ،فنجد الفصل التاسع مثل من الدستور الراجع لسنة 1996يضمن مموعة من القوق لكل الواطني كحرية
التجول والستقرار ،وحرية الرأي وحرية التعبي بميع أشكاله وحرية الجتماع… بالضافة إل نصوص أخرى ف الباب
الول من هذا الدستور الت تضمن لكل الواطني الغاربة مموعة من القوق الساسية ،إل أن الجتهاد القضائي الداري
الغرب مازال خجول نوعا ما ف هذا الال وإن كان هو الذي يمي الواطني من تعسف السلطة ،وإذا كان القضاء
الداري الغرب غزير بأحكام متعلقة بالعتداء على اللكية الاصة ،فإن العكس نده ف مال العتداء على الريات
الفردية.
أهم الحكام الصادرة ف هذا الال تتعلق أساسا برمة السكن وحرية الصحافة ،فبخصوص الول نذكر نازلة
علي بوسفية ،يتعلق المر هنا بأمر استعجال صادر عن الكمة الدارية بالرباط بتاريخ 7نونب 1999ضد الفتشية
العامة للقوات الساعدة 46.وتتلخص وقائع هذه النازلة ف أن علي بوسفية تعرض مسكنه للقتحام من طرف الدارة
حيث قامت بترحيل أمتعته دون سلوك السطرة القضائية الواجبة التباع ،فقدم هذا الخي مقال استعجاليا أمام الكمة
الدارية بالرباط لنه ل يتلقى أي حكم قضائي بالفراغ ،وجاء ف إحدى حيثيات هذا المر أن هذا العمل الذي قامت به
الدارة الدعى عليها يشكل انتهاكا لرمة النزل الضمونة بالدستور الذي نص ف فصله العاشر على أن النزل ل تنتهك
حرمته ،وحيث أن الدارة حينما تعتدي بشكل صارخ على حق اللكية أو على حق من القوق الفردية أو الماعية ،فإن
قيامها بتنفيذ عملها الادي هذا ،يدخل ف إطار العتداء الادي ،ونتيجة لذلك قضت الكمة بإرجاع الالة إل ما كانت
عليه قبل إقدام الدعى عليه على اقتحام النزل .وف نفس السياق اعتبت الكمة الدارية بوجدة أن قطع الاء على
السكن الوظيفي يشكل صورة العتداء الادي الادي ،أمر استعجال بتاريخ 2أبريل 1998قضية طاهر طاهري ضد
الفتشية القليمية للوقاية الدنية رجال الطافئ.
47
سبق أن أشرنا إل أن الجتهاد القضائي الداري الغرب ف هذا الال – العتداء على القوق والريات الفردية
والماعية – قليلة جدا بل منعدمة ،وهذا ما يعلنا نطرح عدة أسئلة منها هل هناك عراقيل وحواجز تول دون تقيق
الدور القيقي لذه الاكم؟؟ أم أن تطبيق نظرية العتداء الادي ف الغرب هو مرد تطبيق انتقائي؟؟
46أمر منشور باللة الغربية للدارة اللية والتنمية ،عدد ،31مارس-أبريل ،2000ص .157
47أمر منشور بجلة الاكم الدارية ،عدد ،2000 ،1ص .441
14لسن
الرشدي
ماستر القانون العام الداخلي وتنظيم الماعات الترابية 2011-2010
العتداء الادي ف القانون الغرب
القضاء الداري
لئحة المراجعة
سامي جال الدين" ،أصول القانون الداري ،نظرية العمل الداري" ،شركة مطابع الطوبي التجارية 1993 ،السكندرية
د .مصطفى كية" ،نظرية العتداء الادي ف القانون الداري" ،دار النهضة العربية ،يناير 1964
دة.مليكة الصروخ" ،القانون الداري دراسة مقارنة" ،الشركة الغربية لنشر الكتاب ،الطبعة السادسة نونب 2006
عبد ال حداد" ،القضاء الداري الغرب على ضوء القانون الدث للمحاكم الدارية" منشورات عكاظ ،الطبعة الثانية 1995
د.أحد البخاري ،دة أمينة جبان" ،اجتهادات اللس العلى ،الغرفة الدارية" ،الطبعة الول ،1996منشورات الامعية الغربية
سة لتوزيسسع
عبد العزيز أشرق" ،الشرطة الدارية المارسون لا والنصوص القانونية والتنظيمية التعلقة با" ،توزيع الشسسركة الغربيس
الكتاب ،الطبعة الول 2006
ذ .لسن سيمو" ،قضاء اللغاء والعمال الادية للدارة" ،اللة الغربية للدارة اللية والتنمية ،عدد 12يوليوز – شتنب 1995
ممد صقلي حسين" ،العتداء الادي بي القضاء الداري والقضاء العادي" ،اللة الغربية للدارة اللية والتنمية ،سلسلة مواضسيع
الساعة ،العدد ،1سنة 1995
د .أمال الشرف" ،العتداء الادي للدارة ف العمل القضائي للمحاكم الدارية بي التطور والتراجع" اللة الغربية للدارة الليسسة
والتنمية ،سلسلة مواضيع الساعة ،عدد ،47سنة 2004
ممد الكشبور" ،نظام الاكم الدارية وقانون نزع اللكية" ،اللة الغربية للقتصاد والقانون القارن ،خاص بندوة الاكم الداريسسة
ودولة القانون ،العدد ،21سنة 1994
ح.اربيعي خ.امعيوة" ،العتداء الادي واختصاص قاضي الستعجلت" ،اللة الغربية للمنازعات القانونية2007 ،6/5 ،
ذ.مصطفى التراب" ،استيلء الدارة على اللكية الاصة ومدى تعارضه مع الشروعية وسيادة القانون" ،اللة الغربية للدارة اللية
والتنمية ،عدد 75يوليوز – غشت 2007
ملة الاكم الغربية ،عدد 86
ملة الاكم عدد 85
ملة الاكم الدارية ،عدد 2000 ،1
مموعة قرارات اللس العلى لسنوات 1960-1957
الريدة الرسية عدد 3230مكرر 30 ،شتنب 1974
الريدة الرسية عدد ،4420بتاريخ 10اكتوبر 1996
SERHANE EL Houssaine, « les développements récents du droit de propriété
dans le contentieux administratif marocain », REMALD, n° 20-21, 1997
15لسن
الرشدي
ماستر القانون العام الداخلي وتنظيم الماعات الترابية 2011-2010
العتداء الادي ف القانون الغرب
القضاء الداري
الفهرس
مقدمة1.............................................................................................................................................:
الفقرة الولى :ماهية العتداء المادي2........................................................................................................
أول :الصل التاريخي لنظرية العتداء المادي2........................................................................................
ثانيا :التعريف الفقهي والقضائي للعتداء المادي3......................................................................................
الفقرة الثانية :تطور مسألة الختصاص في نظرية العتداء المادي في القضاء والفقه المغربي5...................................
أول :قبل إحداث المحاكم الدارية5........................................................................................................
ثانيا :بعد إحداث المحاكم الدارية8........................................................................................................
الفقرة الثالثة :مظاهر العتداء المادي11.....................................................................................................
أول :العتداء على الملكية الخاصة12....................................................................................................
ثانيا :العتداء على إحدى الحريات الفردية14...........................................................................................
لئحة المراجعة15................................................................................................................................
الفهرس16.........................................................................................................................................
16لسن
الرشدي
ماستر القانون العام الداخلي وتنظيم الماعات الترابية 2011-2010
Sur le même sujet..
372007
remald
serhane
331963
recents
administratif
propriete
lasserre
developpements
contentieux
droit
schneider
houssaine
411999
marocain