ملاحظات المفكرة القانونية على مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء .pdf
Nom original: ملاحظات المفكرة القانونية على مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء.pdfAuteur: Menna
Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Office Word 2007, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 18/05/2015 à 18:10, depuis l'adresse IP 193.95.x.x.
La présente page de téléchargement du fichier a été vue 477 fois.
Taille du document: 346 Ko (8 pages).
Confidentialité: fichier public
Aperçu du document
المفكرة القانونية:
لهذه األسباب ،يخالف مشروع قانون المجلس األعلى للقضاء أحكام الدستور
مقدمة:
صادق مجلس نواب الشعب التونسي يوم 5551-51-51على مشروع القانون االساسي للمجلس االعلى
للقضاء .وتفتح هذه المصادقة آجال الطعن بعدم دستورية أحكام مشروع القانون لكل من رئيس الحكومة
ورئيس الجمهورية وثالثين نائبا من مجلس نواب الشعب ،1فيما يفتح انقضاء أ جل الطعن بعدم الدستورية
لرئيس الجمهورية أ جال مدته خمسة ايام لرد مشروع القانون ثانية لمجلس نواب الشعب بشكل معلل لمعاودة
المداولة فيه ثانية .2
واذ تقدر المفكرة أن مشروع القانون األساسي للمجلس األعلى للقضاء يكتسي أهمية بالغة ألثره على تصور
اعادة بناء القضاء التونسي والعربي في اتجاه يكرس استقاللية القضاء ويعمل على ضمانها ،فانها تدعو
لمزيد التدقيق في النص القانوني لجهة مدى تالؤمه مع روح الدستور ونصه وقدرته بالتالي على التأسيس
لمنظومة تشريعية تحمي استقاللية القضاء وتوفر ضماناتها الموضوعية.
ومن هذا المنطلق ،تدعو المفكرة القانونية نواب مجلس الشعب التونسي ورئيس الحكومة التونسية ورئيس
الجمهورية التونسية الى ممارسة ما لهم من حق بالطعن في دستورية أحكام مشروع النص القانوني بهدف
تطوير النص القانوني أوال وتأكيد أ ن ما يميز المرحلة الراهنة من تحديد لرقابة دستورية القوانين ال يمكن أن
يستغل لتمرير أ حكام الدستورية في القانون الذي يركز مؤسسة دستورية .ولهذه الغاية ،تتولى هنا عرض ما
لها من مؤاخذات على دستورية اجراءات المشروع أوال ومؤاخذاتها على دستورية بعض أحكامه ثانيا.
المخالفات الدستورية
1الفصل 555من الدستور
2الفصل 15من الدستور
بيروت -بدارو ,شارع لور و جوزيف مغيزل ,بناية النخيل ,الطابق السادس ,هاتف ,607263- 10 ,606313- 10 :جوال 365523- 20 :بريد إلكترونيinfo @legal-agenda.com :
أوال -مخالفات على صعيد منهجية الصياغة
أكدت الهيئة الوقتية لإلشراف على القضاء العدلي في البالغ الذي صدر عنها بتاريخ 5551-51-51ان
مجلس نواب الشعب لم يتول عرض مشروع القانون عليها البداء رأيها االستشاري في شأنه .بل أن لجنة
التشريع العام التي استدعت عددا من الهياكل المهنية للمهن القضائية واستمعت لمالحظات الخبراء
القانونيين ،لم تتول حتى مجرد استدعائها .وهذا ما يؤكده تقرير لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب.
ويالحظ في هذا االطار أن الفصل الثاني من القان ــون األساسي عدد 51لسنــة 5551مؤرخ في 5ماي
5551والذي يتعلق بإحداث هيئة وقتية لإلشراف على القضاء العدلي ينص على أ ن هذه الهيئة "تبدي رأيا
استشاريا في مشاريع القوانين المتعلقة بسير العمل القضائي وأساليب إصالح منظومة القضاء العدلي" .وتؤكد
صياغة النص القانوني أن استشارة الهيئة الوقتية لالشراف على القضاء العدلي حول مشاريع القوانين التي
تتعلق بالقضاء وجوبية وهي تتماشى مع مبادئ استقاللية القضاء التي انبنى عليها الدستور التونسي.
ويكون بالتالي تجاهل إ ستشارة الهيئة الوقتية لالشراف على القضاء العدلي فيما يتعلق بمشروع القانون
األساسي للمجلس األعلى للقضاء خرقا اجرائيا هاما لمبدأ وجوب استشارتها .وعلى اعتبار أن الدستور
التونسي نص بموجب الفصل 511منه على مواصلة الهيئة الوقتية لالشراف على القضاء العدلي لمهامها
طبق قانونها ،فإ ن خرق احكام هذا القانون من قبل مجلس نواب الشعب يعد خرقا للدستور وجب رفعه حماية
لصالحيات الهيئة الوقتية لالشراف على القضاء العدلي التي حصنها الدستور .
ثانيا -مخالفات على صعيد مضمون مشروع القانون
رغم تضمين مشروع القانون ضمانات حقيقية وأساسية الستقاللية القضاء ،فإنه تضمن في الوقت ذاته أحكاما
تضرب في العمق مشروع اعادة بناء سلطة قضائية مستقلة عالوة على عدم دستوريتها كما بين أدناه.
عد وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري عضوا في
-5عدم دستورية أحكام الفصل التاسع لجهة ّ
مجلس القضاء العدلي:
بيروت -بدارو ,شارع لور و جوزيف مغيزل ,بناية النخيل ,الطابق السادس ,هاتف ,607263- 10 ,606313- 10 :جوال 365523- 20 :بريد إلكترونيinfo @legal-agenda.com :
اقتضى الفصل التاسع من مشروع القانون األساسي للمجلس االعلى للقضاء" :يتكون مجلس القضاء العدلي
من خمسة عشر عضوا كما يلي :أربعة قضاة معينين بالصفة وهم الرئيس األول لمحكمة التعقيب ووكيل
الدولة العام لدى محكمة التعقيب ووكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري ورئيس المحكمة العقارية.
ستة قضاة منتخبين من نظرائهم في الرتبة بحساب عضوين اثنين عن كل رتبة خمس شخصيات مستقلة من ذوي االختصاص منتخبين من نظرائهم: أربعة محامين. عدل منفذ".وتاليا ،نرى أن مشروع القانون أقحم "وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري" صلب تركيبة مجلس القضاء
العدلي .وأدى الصراع بين كتلة األغلبية النيابية ونواب المعارضة حول هذه العضوية الى تراجع من األغلبية
ذي صبغة مؤقتة ،وفق ما نص عليه الفصل 05من مشروع القانون والذي جاء فيه" :إلى حين تنقيح القوانين
المتعلق بالمحاكم العسكرية المنصوص عليها بالفصل 511من الدستور وضبط النظام األساسي الخاص
بالقضاة العسكريين ،فإن مجلس القضاء العدلي المنصوص عليه في الفصل 1من هذا القانون يضم وكيل
الدولة العام مدير المصالح العدلية عوضا عن وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري".
ويكون وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري بالتالي عضوا أصليا معينا بالصفة في مجلس القضاء
العدلي ،وان علقت عضويته إلى حين اصدار قوانين أساسية جديدة تنظم القضاء العسكري.
وعلى اعتبار أن الفصل 555من الدستور قد نص على أن المحاكم العسكرية "محاكم متخصصة في الجرائم
العسكرية وكذلك جرائم الحق العام المرتكبة من طرف العسكريين .ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها
وتنظيمها واإلجراءات المتبعة أمامها والنظام األساسي لقضاتها" .وتكشف صياغة الفصل 551من الدستور
أنه يميز بين القضاء العدلي والقضاء العسكري هيكليا .فهو يؤكد أن القضاء العدلي يتكون من محكمة
تعقيب ومحاكم ابتدائية واستئنافية ونيابة عمومية ولقضاتها نظام أساسي خاص بهم .ويتأكد بالتالي من
المقاربة بين الفصلين 555و 551أن السلطة التأسيسية أرادت الفصل هيكليا بين القضاء العسكري والقضاء
بيروت -بدارو ,شارع لور و جوزيف مغيزل ,بناية النخيل ,الطابق السادس ,هاتف ,607263- 10 ,606313- 10 :جوال 365523- 20 :بريد إلكترونيinfo @legal-agenda.com :
الري من االطالع على تقرير اللجنة التأسيسية الخاصة بالقضاء العدلي واإلداري والمالي
العدلي .ويتأكد هذا أ
والدستوري والذي جاء فيه بخصوص هذه المسألة أنه "طرح أمام اللجنة فيما تعلق بالمحاكم العسكرية ثالثة
خيارات :اما التنصيص صراحة عليها بالدستور ،وهو ما سيكسبها قيمة دستورية ،وهو ما رأت اللجنة عدم
وجود فائدة من ورائه ،أ و التنصيص الصريح على الغائها وهو ما لم تذهب اليه اللجنة وكان اختيار اللجنة
االكتفاء باعتبار المحاكم العسكرية هي محاكم استثنائية وبالتالي ال بد من أن يقع احداثها وتنظيمها بقانون
خاص.3"....
وانطالقا من ذلك ،يكون اقحام القضاء العسكري بمجلس القضاء العدلي غير دستوري.
فضال عن ذلك ،يشكل هذا االقحام مخالفة دستورية ،لخرقه لمبدأ المساواة بين القضاة العدليين والعسكريين،
بعد أ ن حرم القضاة العسكريين من انتخاب ممثليهم أوال وألزمهم ثانيا بأ ن يكون ممثلهم من االدعاء العام
العسكري بما يحرم القضاة العسكريين الجالسين من تمثيلية لهم.
عد المدعي العام مدير المصالح العدلية عضوا مؤقتا في
-5عدم دستورية أحكام الفصل 07لجهة ّ
مجلس القضاء العدلي:
من زاوية أخرى ،تشكل العضوية المؤقتة لوكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية بالمجلس األعلى للقضاء،
وان كانت مؤقتة ،اجراء يمس من صالحيات المجلس األعلى للقضاء .فمؤسسة مدير المصالح العدلية ،كما
يتضح من التسمية ،ترتبط في عالقتها بالهيكلة االدارية لو ازرة العدل وفي تاريخها بمفهوم القضاء كمرفق
اداري أي القضاء الذي يديره وزير العدل ،فيما يفترض الدستور تغيير هذه النظرة في اتجاه انهاء المؤسسات
التي تؤرخ لسيطرة السلطة التنفيذية على القضاء.
-3عدم دستورية المادة 9على خلفية المحاصصة القطاعية خالفا لمبدأ المساواة أمام القانون ومبدأ
التخصصية:
3صفحة 51منشور بموقع مجلس نواب الشعب التونسي ،تقرير اللجنة الـتأسيسية للقضاء العدلي واالداري والمالي والدستوري
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.anc.t
بيروت -بدارو ,شارع لور و جوزيف مغيزل ,بناية النخيل ,الطابق السادس ,هاتف ,607263- 10 ,606313- 10 :جوال 365523- 20 :بريد إلكترونيinfo @legal-agenda.com :
ميز مشروع القانون قطاع المحاماة وعدالة التنفيذ بعضوية مجلس القضاء العدلي .لم ينتهج المشرع منهجا
يبرر تمييزه للقطاعين المهنيين دون سواهما .وفيما أن من شأن التنصيص الدستوري على المحاماة كشريك
في اقامة العدل أن يفسر تواجد المحامين بمجلس القضاء العدلي ،فان تواجد عدول التنفيذ دون غيرهم من
المهن القضائية يظل مجردا من أي تبرير وغير دستوري.4
وما يزيد األمر قابلية للنقد هو أن التنصيص على ادخال متخصصين من غير القضاة في مجالس القضاء
األعلى مبرر أصال بارادة في جبه أي اتجاه نقابي فئوي داخل القضاء ،فاذا بها تتحول الى مناسبة لتعزيز
فئويات قطاعات عدة على نحو ال يتواءم اطالقا مع سبب وجودها.
-4عدم دستورية المادة 11لجهة اختيار عضوين في مجلس القضاء المالي من بين الخبراء
المحاسبين:
أسند الفصل 55من مشروع القانون لخبيرين محاسبين صفة العضوية بالمجلس االعلى للقضاء المالي
باعتبارهما من المستقلين ذوي االختصاص .ويالحظ في هذا االطار أن القضاء المالي يتميز باختصاص في
رقابة التصرف على المال العام زيادة على اختصاصه القضائي الذي يتعلق اساسا بالمحاسبة والمالية
العمومية.
وعلى اعتبار الخبراء المحاسبين يخرج اختصاصهم االكاديمي والمهني عن مجال المالية العمومية ،فان
تمييزهم عن غيرهم من القطاعات المهنية ذات التخصص االصلي في المالية العمومية والرقابة على
التصرف في المال العام بعضوية مجلس القضاء المالي اجراء يخرق الدستور في تصور التخصص كمعيار
لعضوية مجالس القضاء لغير القضاة ويمس بمبدأ المساواة بين القطاعات ذات التخصص.
-1عدم دستورية المادة 11لجهة التشدد في تحديد مؤهالت المدرس الجامعي:
4تم ادراج عدل منفذ ضمن تركيبة المجلس االعلى للقضاء العدلي بناء على اقتراح من نائبة اقترحت استبدال االستاذ الجامعي الذي كان مشروع القانون
يعطيه صفة عضو بالمجلس بعدل منفذ .وقد حظي هذا المقترح بقبول واسع من نواب مجلس الشعب رغم تنبيه أحد السادة النواب زمالءه لخطورة تحول
المجلس االعلى للقضاء العدلي لمجلس قطاعي .
بيروت -بدارو ,شارع لور و جوزيف مغيزل ,بناية النخيل ,الطابق السادس ,هاتف ,607263- 10 ,606313- 10 :جوال 365523- 20 :بريد إلكترونيinfo @legal-agenda.com :
كما اشترط مشروع القانون أن يكون للمدرس الجامعي المرشح لعضوية المجلس االعلى للقضاء المالي
اختصاص مزدوج في المالية العمومية والجباية .وعلى اعتبار ان االختصاصين المشترطين يندرجان في
فرعين من التخصصات الجامعية ،من شأن التشدد في جمعهما أن يؤدي الى إنتفاء الترشحات في صورة
عدم تمتع أي من المدرس ين الجامعيين باختصاص في المادتين العلميتين المحددتين أو الى جعل الترشحات
محدودة في أحسن الحاالت في أشخاص أساتذة معينين ومعروفين سلفا .ويؤدي تبين مس شرط التخصص
بضرورة توفر قاعدة تناظر بين مرشحين محتملين من االساتذة الجامعيين الى التصريح بعدم دستورية شروط
التخصص لمساسها بنفاذ القانون.
-6عدم دستورية مشروع القانون لجهة فرض شروط مبهمة ومطاطة للترشح للمجلس األعلى
للقضاء على نحو يسمح باقصاء مرشحين على اساس اعتبارات غير موضوعية:
اقتضى الفصل 51من مشروع القانون في المترشح للمجلس األعلى للقضاء توفر شروط عدة ،منها:
/5النزاهة والكفاءة والحياد
وتبدو شروط النزاهة والكفاءة والحياد التي يفرضها النص ال قانوني على المترشحين غير محددة المفهوم بدقة
كما ان تحريها يسمح باقصاء مرشحين العتبارات قيمي ة يمكن االختالف في شأنها بما يجعل من هذا الشرط
يتعارض مع قاعدة المساواة أ مام القاعدة القانونية ويكون معه غير دستوري.
-0عدم دستورية مشروع القانون لجهة فرض شروط تمييزية للترشح للمجلس األعلى للقضاء:
كما اقتضى ذات الفصل أنه ال يقبل ترشح أعضاء المكاتب التنفيذية أو الهيئات المديرة بإحدى الجمعيات أو
الهيئات المهنية أو النقابات للقطاعات المعنية إال بعد االستقالة منها.
ويتعارض ربط الحق في الترشح باالستقالة من عضوية هياكل الت سيير بالهياكل المهنية والنقابية مع حرية
التنظم واالنتماء للجمعيات .وكان يفترض أن يلزم النص المرشح الناجح في انتخابات عضوية المجلس
بيروت -بدارو ,شارع لور و جوزيف مغيزل ,بناية النخيل ,الطابق السادس ,هاتف ,607263- 10 ,606313- 10 :جوال 365523- 20 :بريد إلكترونيinfo @legal-agenda.com :
االعلى للقضاء باالستقالة من الهياكل المهنية .أما أ ن يعتمد الترشح للحد من حق المترشحين في النشاط
النقابي والجمعياتي ،فذلك يشكل تعارضا مع أحكام الفصل 11من الدستور التونسي.5
-8عدم دستورية مشروع القانون لجهة فرض شروط للترشح للمجلس األعلى للقضاء منافية لقرينة
البراءة:
كما اقتضى ذات الفصل على كل مترشح أن يقدم تصريحا على الشرف بأنه لم تتعلق به شبهة فساد مالي أو
اداري أو سياسي ،على أن يكون كل تصريح مخالف للحقيقة قابال لالعتراض أمام الهيئة طبق اإلجراءات
الواردة بالفصل 51من مشروع القانون.
ويكرس هذا الشرط مبدأ االدانة عند وجود أي شبهة في حين أ ن االصل في االنسان هو البراءة التي ال
تنقضي عنه اال بمحاكمة عادلة .ويكون هذا الشرط لما ذكر بالغ الخطورة وغير دستوري لتعارضه مع أحكام
الفصل 50من الدستور التونسي.6
-1خرق روح الدستور ومبادئ استقاللية القضاء لجهة على مستوى صالحيات المجلس االعلى
للقضاء في انتداب وتكوين القضاة:
اقتضى الفصل 551من الدستور التونسي " يضمن المجلس االعلى للقضاء حسن سير القضاء واحترام
استقالله" .وتفتح أ حكام هذا الفصل المجال واسعا السناد صالحية تسيير وادارة للمرافق القضائية للمجلس
االعلى للقضاء ،على نحو يتماشى مع تصور استقاللية القضاء .ومن هذا المنطلق ،يرشح الفصل 11من
مشروع القانون االساسي للمجلس االعلى للقضاء الناظم النتداب القضاة وتكوينهم عن مخالفة دستورية
جديدة ،اذ نص على أن صالحيات الجلسة العامة للمجلس تقتصر على "ابداء الرأي في مشروع قرار وزير
5ينص الفصل 11من الدستور على ان الحق النقابي مضمون.
6ينص الفصل 50من الدستور " على ان المتهم بريء الى ان تثبت ادانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في اطوار التتبع
والمحاكمة".
بيروت -بدارو ,شارع لور و جوزيف مغيزل ,بناية النخيل ,الطابق السادس ,هاتف ,607263- 10 ,606313- 10 :جوال 365523- 20 :بريد إلكترونيinfo @legal-agenda.com :
العدل المتعلق ببرنامج مناظرة انتداب الملحقين القضائيين وابداء الرأي في ضبط برامج تكوين الملحقين
القضائيين والقضاة بالمعهد االعلى للقضاء" .كما يعد توجه مشروع القانون الى استبقاء تبعية التفقدية العامة
للشؤون القضائية لوزير العدل في تعارض مع روح الدستور الذي أوكل للمجلس االعلى للقضاء مسؤولية
السهر على حسن سير القضاء ،مما يستدعي إلحاق التفقدية العام ة لو ازرة العدل بالمجلس األعلى للقضاء،
ليكون ل هذا المجلس اآلليات الالزمة اداريا وقانونيا لتحقيق اشرافه على حسن سير القضاء .
هذه هي المخالفات التي تم رصدها في مشروع القانون ،آملين أن يتم الطعن عليه ضمانا لفحصه على ضوء
الدستور والمبادئ التي تم ارساؤه عليها ،ومع التذكير بحجم المسؤولية المناطة في الظروف الحاضرة بالمشرع
التونسي ،ليس فقط في بناء نظام ديمقراطي ،نظام ما بعد الثورة ،بل أيضا في اعطاء النموذج الصالح ألي
جهد اصالحي في الدول العربية ،وخصوصا في مجال القضاء.
بيروت -بدارو ,شارع لور و جوزيف مغيزل ,بناية النخيل ,الطابق السادس ,هاتف ,607263- 10 ,606313- 10 :جوال 365523- 20 :بريد إلكترونيinfo @legal-agenda.com :
Télécharger le fichier (PDF)
ملاحظات المفكرة القانونية على مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء.pdf (PDF, 346 Ko)