الالتزامات .pdf
Nom original: الالتزامات.pdfAuteur: Arrival
Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Office Word 2007, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 12/06/2015 à 13:45, depuis l'adresse IP 41.143.x.x.
La présente page de téléchargement du fichier a été vue 3459 fois.
Taille du document: 1.8 Mo (72 pages).
Confidentialité: fichier public
Aperçu du document
www.fsjes-agadir.info
1
ملخص كتاب "دروس في القانون المدني :مصادر االلتزامات"
الطبعة الثانية4002:
للدكتور :عبد الحق صافي
إنجاز :يوسف باجة
www.fsjes-agadir.info
مالحظات:
في حالة اإلشارة للنص دون ذكر القانون فمن المؤكد أننا نقصد قانون اإللتزامات والعقود المغربي.
الكتاب صدر قبل دخول مدونة األسرة حيز التنفيذ مما جعلنا نراجع المقتضيات الخاصة بهذا الشأن.
م.س :مدونة األسرة.
ق.ل.ع :قانون اإللتزامات والعقود.
2
تـوضـيــــــــح
3
مقدمة
القانون المدني :باعتباره كأصل للقانون الخاص هو مجموعة من القواعد التي تنظم العالقات بين
األشخاص عدا ما يندرج منها ضمن فرع آخر من فروع القانون الخاص.
مضمونه واسع حيث يشمل األحوال العينية واألحوال الشخصية ما عدا الدول العربية حيث له مفهومضيق يشمل فقط األحوال العيني ة وبذلك وحسب هذه األخيرة ينظم الروابط المالية بين األفراد فهو يحكم
حقوقهم المالية من حيث أنواعها ومصدرها والمحل الذي ترد عليه.
الحق :مصلحة ذات قيمة مالية يعترف بها القانون للفرد وإما يكون حقا عينيا أو حقا شخصيا.
الحق العيني :سلطة مباشرة يعترف بها القانون للفرد على شيء مادي تمكنه من الحصول على منافع هذا
الشيء جميعها أو بعضها وأطرافه هي :صاحب الحق ومحل الحق.
الحق الشخصي :عالقة قانونية بين شخصين أو أكثر أحدهما دائن واآلخر مدين ،يستطيع بمقتضاها الدائن
إجبار المدين على إعطاء شيء أو القيام بعمل أو اإلمتناع عن عمل ،وأطرافه ثالثة هم :الدائن صاحب
الحق ،المدين بالوفاء بالحق ،ثم محل العقد.
اإللتزام :رابطة قانونية بين شخصين أو أكثر أحدهما دائن واآلخر مدين يستطيع بموجبها الدائن إجبار
المدين بإعطاء شيء أو القيام بعمل أو اإلمتناع عن عمل.
تعريف اإللتزام وبيان خصائصه
سادت نظرية شخصية (أي ال َّدين سلطة للدائن على المدين) ،ونظرية مادية تساير التطورات
اإلقتصادية ...
تعريف السنهوري يجمغ النظريتين حيث يقول " اإللتزام حالة قانونية يرتبط بمقتضاها شخص معين
بنقل حق عيني أو بالقيام بعمل أو اإلمتناع عن عمل".
- 1واجب قانوني :إي إجبارية الدولة حمايته وأداءه عن المدين.
- 2يقع على عاتق شخص معين :أي ضرورة وجود المدين.
- 3يتمثل في أداء مالي.
تقسيم اإللتزمات بالنظر لمحلها
- 1اإللتزام بإعطاء :وهو يفيد أمرين نقل حق عيني لشخص آخر أو إنشاء حق عيني على شيء.
- 2اإللتزام بعمل :أي عندما يتعين على المدين القيام بعمل لمصلحة الدائن.
- 3اإللتزام باإلمتناع عن عمل :أي التزام المدين بعدم القيام بعمل معين.
4
تقسيم اإللتزامات بالنظر آلثارها
- 1اإللتزام بتحقيق نتيجة :أي تحدد فيه غاية معينة يجب على المدين الوصول إليها.
- 2اإللتزام ببذل عناية :ال يكون المدين ملزما بالوصول للنتيجة المرجوة بل يلتزم ببذل الجهد لتحقيقها.
تقسيم اإلتزامات بالنظر إلى مضمونها
- 1اإللتزام العيني :غير متأثر بالتقلبات النقدية فإما يكون التزاما بإعطاء شيء غير النقود أو إعطاء منقول
معين بالنوع أو يكون عمل أو اإلمتناع عن عمل.
- 2اإللتزام النقدي :هو التزام بأداء مبلغ من النقود ال يعد حاصال إال بالتسليم الفعلي فال يكفي تعيين وإفراز
النقود.
تقسيم اإللتزامات بالنظر لمصدرها
ق.ل.ع أخذ بالمصادر التالية :العقد – اإلرادة المنفردة – شبه العقد (عمل مشروع) – الجريمة (عمل
غير مشروع) – شبه الجريمة (عمل غير مشروع).
وهذا التقسيم تقليدي أغفل القانون كأهم مصدر لذا سنعتمد التقسيم الحديث المعتمد على اإلرادة كأساس
ونقسم اإللتزامات حسب مصدرها ل:
مصادر إرادية أو تصرفات قانونية وهي إما عقود تشترك فيها إرادتي الدائن والمدين في إنشاء اإللتزامأو التزامات تنشأ بإرادة واحدة هي إرادة المدين (اإلرادة المنفردة) ،أو مصادر غير إرادية أو وقائع
قانونية وهي كل واقعة تحدث ويترتب عنها التزامات ال دخل لإلرادة في إنشاءها وهي عمل غير مشروع
عمدي كالجريمة أو غير عمدي كشبه الجريمة أو عمل مشروع أي شبه العقد (كاإلثراء بال سبب) أو
القانون.
ق.ل.ع المغربي وفي للنظرية التقليدية التي تأخذ بمبدأ سلطان اإلرادة غير متحرر إلى النظرية الحديثة
التي تقيد اإلرادة نظرا للتغيرات اإلقتصادية واإلجتماعية وهو خاضع لتأثير مزدوج :تأثير المدارس
الغربية (كفرنسا وألمانيا) وتأثير مدرسة الشريعة اإلسالمية.
5
الباب األول :المصادر اإلرادية
يولد باإلرادة المشتركة لطرفين أو أكثر
الفرع األول :أحكام عامة يف نظرية العقد
املبحث األول :تعريف العقد
مالحظة :اإلتفاق أشمل من العقد حيث يمكن أن يكون العقد اتفاقا لكن ال يمكن أن يكون اإلتفاق عقدا ،ألن
اإلتفاق هو توافق إرادتين أو أكثر على إنشاء التزام (كالبيع) أو نقله (كالحوالة) أو تأجيله (كتأجيل
اإللتزام الحال) أو إنهاءه (كالوفاء به أو التنازل عنه) ،أما العقد فهو توافق إرادتين أو أكثر على إنشاء
التزام أو نقله.
لكن ليس هناك أهمية كبيرة لهذا التمييز لهذا فالعقد أو اإلتفاق هو" :توافق إرادتين أو أكثر على إنشاء
التزام أو نقله أو تعديله أو إنهاءه" وإن أردنا التركيز نقول على أنه "اتفاق إرادتين أو أكثر على إحداث
أثر قانوني".
خصائصه
1
2
3
4
أن توجد إرادتين أو أكثر. أن تكون اإلرادتين –أو أكثر -متطابقتين. أن يحصل التوافق على إحداث أثر قانوني. أن يقع اإلتفاق في نطاق القانون الخاص وفي دائرة المعامالت المالية (لهذا نحذف من هذه الدائرةالمعاهدات ،تولي الوظيفة العمومية ،عقد الزواج التي ال تخضع ل ق.ل.ع).
6
املبحث الثاني :تقسيمات العقود
رغم عدم حصرها قسمها الفقهاء بالنظر لعدة زوايا
املطلب األول :عقود رضائية وشكلية وعينية
- 1العقد الرضائي :هو الذ ينعقد مرتبا لكافة آثاره القانونية بمجرد تراضي إرادتين – أو أكثر – ومن غير
حاجة إلفراغ هذا التراضي في قالب أو شكل معين.
- 2العقد الشكلي :هو الذي يتطلب انعق اده إفراغ التراضي عند إبرامه في إطار شكل معين يبينه القانون.
- 3العقد العيني :يقتضي باإلضافة لعنصر التراضي تحقق شكلية من نوع خاص هي حصول تسليم محل
العقد للطرف الثاني في اإلتفاق كالرهن الحيازي للمنقول.
مالحظة هامة :نميز بين التسليم كركن في العقد العيني باإلضافة للتراضي واألهلية والمحل والسبب،
وواقعة التسليم كأثر مترتب عن تنفيذ معظم العقود الناقلة للملكية (كعقد البيع) والواردة على الخدمات
(كعقد المقاولة).
املطلب الثاني :عقود املساومة وعقود اإلذعان
- 1عقد المساومة :هو نوع تقليدي للتعاقد يثبت معه لكال العاقدين مناقشة شروطه قبل إبرامه ،ومن أمثلته:
الكراء والقرض والشركة والبيع.
- 2عقد اإلذعان :يكون دون مساومة فيتولى أحد طرفيه تحديد شروطه دون أن يكون باستطاعة الطرف
الثاني أن يناقش تلك الشروط أو يعدلها ،وال يكون أمامه إال أن يقبلها ككل أو يتركها ككل.
خصائص عقود اإلذعان
أ -أن يكون أحد الطرفين في مركز اقتصادي متغلب (أي محتكر قانوني أو فعلي).
ب -أن يكون محله سلع أو مرافق من الضروريات.
ت -أن يكون اإليجاب عاما ودائما موجه ألشخاص غير معينين ويحتفظ به لمدة غير معينة قد يكون لزمن
معين.
7
املطلب الثالث :عقود مسماة وعقود غري مسماة
- 1العقد المسمى :منتشر وشائع في الواقع العملي يبرمه األفراد تحت اسم معين يعرف به ،وتدخل المشرع
لتنظيمه ووضع أحكام خاصة به كعقود البيع واإليجار والوكالة والمقايضة ...
- 2العقد غير المسمى :غير شائع في الحياة أوشائع دون اسم معين يعرف به ،ولم يتدخل المشرع لتنظيمه
بنصوص خاصة ،كعقد دار النشر مع المؤلف .يخضع في تنظيمه ألحكام النظرية العامة لإللتزامات
والعقود وخاصة نظرية العقد وإال يتم الروع ألقرب العقود المسماة له أو للعرف.
املطلب الرابع :العقود البسيطة والعقود املركبة
- 1العقد البسيط :يتضمن وصفا واحدا لكونه تضمن بنود من طبيعة واحدة وال يكون خليطا من عدة عقود،
كالبيع والكراء والعمل ...
- 2العقد المختلط :يثبت له أكثر من وصف قانوني إلشتماله بنودا مختلفة الطبيعة ،فال يمكن الجزم في نسبته
لصنف معين من العقود مما يستعصي في الغالب على القاضي تكييفه؛ مثل عقد اإلستصناع الذي يتم
بمواد مقدمة من رب العمل ،فهو غالبا يدور بين البيع والمقاولة بالنظر لنسبة المواد مقارنة مع عمل
الصانع فالعقد يشكل بيعا إن كانت قيمة المواد هي الغالبة أو المقاولة إن كان عمل الصانع غالبا.
املطلب اخلامس :العقود امللزمة جلانبني والعقود امللزمة جلانب واحد
- 1العقد الملزم للجانبين :يسمى كذلك العقد التبادلي وهو يولد التزامات متقابلة في ذمة كال العاقدين فيصبح
كل منهما دائنا ومدينا في نفس الوقت؛ كعقد الكراء الذي يلزم ال ُمكري بتمكين ال ُمكتري من اإلنتفاع بالعين
ال ُمكتراة ،نظير وفاء ال ُمكتري بالسومة الكرائية المتفق عليها.
- 2العقد الملزم لجانب واحد :يرتب التزامات على عاتق طرف واحد فقط أما الطرف الثاني فال يتحمل بأي
التزام إنما يقبل التعاقد فقط؛ كالهبة بغير عوض يكون معها الواهب مدينا بتسليم الشيء للموهوب له ،هذا
األخير يعتبر دائنا بالشيء محل الهبة.
8
املطلب السادس :عقود املعاوضة وعقود التربع
- 1عقد المعاوضة :يحصل فيه كل عاقد على مقابل لما يعطيه ،أي ينبني على فكرة األخذ والعطاء ،حيث
يسعى كل طرف للحصول على العوض الذي ع َّول عليه عند التعاقد ،ويستوي أن يكون العوض مبلغا
نقديا (كعقد البيع) أو عينيا (كعقد المعاوضة).
- 2عقد التبرع :ال يرتكز على تقابل العوضين ألن أحد الطرفين ال يحصل على مقابل لما يعطيه واآلخر ال
يعطي فيه مقابال لما أخذ ،فأساس هذا العقد هو البر واإلحسان كعقد الهبة دون أجر.
املطلب السابع :العقود احملددة والعقود اإلحتمالية
- 1العقد المحدد :عقد يستطيع كل واحد من طرفيه أن يعرف وقت التعاقد ما يأخذه وما يعطيه ،حتى لو كان
اإللتزامين غير متكافئين كالبيع.
- 2العقد اإلحتمالي :ال يكون فيه بوسع أحد طرفيه أو كالهما أن يضبط وقت اإلنعقاد حقوقه والتزاماته ،إذ
يتوقف على أمر أوحادث مستقبل ومحتمل غير مؤكد الوقوع مثل عقد التأمين على الحياة حيث يحصل
كل من المؤمن والمؤمن له وقت التعاقد مبلغ ما سيعطيه وما سيأخذه.
املطلب الثامن :العقود الفورية والعقود الزمنية
- 1العقد الفوري :هو الذي ينتج آثاره القانونية لحظة إبرامه وقد يتأجل تنفيذه لتاريخ الحق غير أن عنصر
الزمن ال يعتبر أساسيا فيه فال يغير من طبيعته كعقد البيع.
- 2العقد الزمني :أو عقد المدة حيث يكون الزمن أمرا أساسيا فيه وهو األساس الذي على ضوءه يحدد محل
التعاقد كالكراء وعقد العمل ...
9
املطلب التاسع :العقود الفردية والعقود اجلماعية
- 1العقد الفردي :عقد ال تنفذ آثاره التعاقدية إال بالنسبة ألطرافه الذين ارتضوه دون غيرهم ،واألصل هو
العقود الفردية نظرا لنسبية آثار العقد.
- 2العقود الجماعية :عقد ينشيء حقوقا ويرتب التزامات في مواجهة أشخاص غير أطرافه؛ من أمثلتها
عقود الجماعات المهنية لفئات الحرفيين ...
املبحث الثالث :مبدأ سلطان اإلرادة
كان الرومان يعتدون بالشكلية لكن في عصور متأخرة اعتدوا بالرضائية في بعض العقود أما الشريعة
اإلسالمية اعتمدت مبدأ سلطان اإلرادة كمبدأ عام ،وبرز في القرون الوسطى أوربا تحت تأثير المباديء
ملزم ،وتقوى في القرنين 11و 11وساد الحياة القانونية إلنتشار المذهب
الكنيسية التي اعتبرت الوعد ِ
الفردي.
لكن مع بروز القرن 22عرفت تحوالت كبيرة في الميدان القانوني تمثلت بالخصوص في الحد من
مبدأ سلطان اإلرادة وحرية التعاقد ألسباب اجتماعية واقتصادية وحماية للنظام العام ،والعمل التشريعي
حاليا يقلص من فعاليته ويقيده باستثناءات تجهز عليه أحيانا.
الفرع الثاني :تكوين العقد
الفصل 2يعد أركان العقد في األهلية واإلرادة والمحل والسبب ،إال أن الفقه ذهب لعدم اعتبار األهلية
ركنا مستقال بل شرطا من شروط صحة التراضي فيه لذا سندرسها على هذا األساس.
املبحث األول :الرتاضي
" التراضي هو توافق إرادتين أو أكثر بهدف إحداث أثر قانوني" وال يعد موجودا إال في تطابق إرادة
العاقدين وأن يكون تراضيا صحيحا صادرا من شخص ذو أهلية غير مشوب بإحدى عيوب الرضا.
10
املطلب األول :وجود الرتاضي
لوجوده ال بد من وجود إرادة بإبداء أول طرف موافقته في صورة إيجاب يقبله الطرف الثاني،
فيتطابق اإليجاب بالقبول ليحصل التراضي.
الفقرة األولى :وجود اإلرادة وكيفية التعبير عنها
- 1وجود اإلرادة
لوجود اإلرادة ال بد من توفر الرضا لدى كل طرف في العقد وتعني اإلرادة وعي الشخص لما يقصده،
وبالتالي الصغير غير المميز أو فاقد الوعي إرادتهم منعدمة ،وبما أنها تتجه إلحداث أثر قانوني ال يعتد
بإرادة الهازل.
- 2كيفية التعبير عن اإلرادة
يمكن التعبير عنها كتابة أو لفظا أو إشارة أو عمال ماديا إال ما استثني بنص.
أ -التعبير الصريح عن اإلرادة
" هو الذي يعكس إرادة صاحبه بطريقة مباشرة ومن غير حاجة إلعمال الفكر أو اإلستنتاج"
تتم بالكتابة أو القول وكذا باإلشارة كرفع الرأس عموديا في العرف ،واإلشارة المفهومة أو موقف ال
يشوبه شك في داللته على المقصود.
ب -التعبير الضمني عن اإلرادة
" هو التعبير الذي يعكس اإلرادة بصورة غير مباشرة عقب استعمال الفكر في اإلستنتاج والتفسير"
مثل المكتري الذي يستمر في شغل العين المكت راة بعد انقضاء مدة عقد الكراء تعبيرا منه في إرادته
تجديده.
ث -هل يعتبر السكوت تعبيرا عن اإلرادة؟
لإلجابة على هذا السؤال نميز بين اإليجاب والقبول.
السكوت كموقف سلبي ال يمكنه أن يدل على اإليجاب باعتباره موقف إيجابي يعرض للتعاقد ،لكن
السكوت يمكن إذا كان مالبسا أن يدل على القبول بطريقة ضمنية ،وقد بين هذا الفصل .22
ج -مدى مطابقة اإلرادة الظاهرة لإلرادة الباطنة
هناك نظرية فرنسية تؤكد على أنه إلحترام مبدأ سلطان اإلرادة ال بد أن نأخذ باإلرادة الباطنة ،ونظرية
ألمانية تؤكد أنه إلستمرار المعامالت نأخذ باإلرادة الظاهرة ما دامت األخرى ال ترتب أثرا قانونيا،
11
المشر ع المغربي أخذ موقف وسط حيث اعتد كمبدأ عام باإلرادة الظاهرة حسب الفصلين 21و 461إال
أنه لم يتجاهل اإلرادة الباطنة حسبما يتضح من عدة فصول ومنها الفصلين 22و .462
الفقرة الثانية :اإليجاب
- 1تعريف اإليجاب
هو تعبير عن إرادة منفردة بمقتضاه يعلن شخص عن إرادته الباثة في إبرام عقد معين مع تحديد
شروطه األساسية التي إن قبلها الشخص الموجه له اإليجاب انعقد العقد.
- 2شروط اإليجاب
أ -يلزم أن يكون اإليجاب باتا :فال يتحقق هذا الشرط كثيرا حيث يمكن قطعه في المعامالت كما ال يعتبر
اإليجاب باتا إن علق على شرط أو قيد واقف.
ب -يلزم أن يتضمن اإليجاب شروط التعاقد األساسية :فال يشترط في اإلياب أن يكون شامال لكل تفاصيل
العقد بل يكفي تضمنه لشروطه األساسية ومع ذلك فهذا ال يمنع من زيادة شروط أخرى.
ت -يلزم أن يتصل اإلياب بعلم الموجه إليه (أي معلن عنه) :يعتبر اإليجاب تصرفا قانونيا بإرادة منفردة
ه دفه إنشاء عالقة تعاقدية ،لذلك يتعين لكي ينشيء هذه العالقة أن يوجه لشخص آخر لكي يقبله (أنظر
الفصل ، )11كما يمكن الموجب مبدئيا التراجع عن إيجابه إن لم يقبله الطرف الموجه إليه أو لم يبدأ في
تنفيذه حسب الفصل .26
- 3أثر اإليجاب
أ -القوة الملزمة لإليجاب:
كقاعدة عامة ال يكون ملزما حيث يمكن التراجع عنه عندما ال يتصل بالقبول (الفصل ،)26لكن
استثناءا يكون ملزما في أحوال وردت قانونا كالتالي:
ب
-
إن كان اإليجاب مقترنا بأجل للقبول يبقى ملتزما إزاء الطرف اآلخر لحين انتهاء األجل ،فال يتحلل من
اإليجاب إال إن لم يصله رد بالقبول في هذا األجل (ف .)21
يستمر مقدم اإليجاب عن طريق المراسلة دون تحديد أجل للقبول ملتزما إلى الوقت المناسب لوصول رد
المرسل إليه داخل أجل معقول مالم يتبين من اإليجاب عكس ذلك (الفصل – 32الفقرة .)1
يكون اإليجاب ملزما لصاحبه حتى بعد موته أو حدوث نقص في أهليته إذا قبله الموجب له وهو يجهل
ذلك (الفصل .)31
سقوط اإليجاب :يسقط اإليجاب في األحوال اآلتيةإن رفض الموجب له اإليجاب بشكل صريح أو ضمني كقبول الموجب له بشروط مغايرة لإليجاب مما
تعتبر قانونا كإيجاب جديد (الفصل .)22
عند انتهاء أجل اإليجاب إن حدد دون قبوله (الفصل .)21
عندما ينفض مجلس العقد دون اقتران اإليجاب بالقبول (الفصل .)23
يسقط اإليجاب بوفاة الموجب أو فقدان أهليته مع علم الموجب له بذلك من قبل (الفصل .)31
12
الفقرة الثالثة :القبول
هو تعبير عن اإلرادة يقبل بمقتضاه الشخص الموجه إليه اإليجاب كل شروط الموجب ،فتتطابق
اإلرادت ان وينشأ العقد المقصود ،ويمكن أن يكون صريحا أو ضمنيا كما أسلفنا حسب الفصل .22
- 1شروط القبول
أ -أن يصدر القبول واإليجاب ال زال قائما:
أي صدور القبول في وقت يكون اإليجاب ملزم لصاحبه ،كأن يصدر قبل انقضاء أجل اإليجاب إن
كان أجل ،وإن لم يكن يتم على الفور حتى بالهاتف (الفصل ،)23كما ال تعد له قيمة إن سقط اإليجاب
قانونا كموت الموجب أو فقدان أهليته مع علم الموجب له.
ب -أن يكون القبول مطابقا لإليجاب تمام المطابقة:
أي يأتي القبول الذي ينعقد معه العقد موافقا لكل الشروط التي وردت في اإليجاب حسب الفصل .21
- 2آثار القبول:
إن اكت مل الشرطين السابقين يقوم القبول منتجا آلثاره ليكتمل التراضي الذي يجعل العقد قائما مرتبا
لكل اإللتزامات المتفق عليها.
الفقرة الرابعة :تالقي اإليجاب بالقبول
- 1تطابق إرادتي المتعاقدين الحاضرين في مجلس العقد
مجلس العقد هو اجتماع الطرفين مباشرة في نفس المكان وانشغالهما بالتعاقد دون أن تفصل فترة
زمنية بين صدور القبول وعلم الموجب به ،لذا ينبغي أن يقبل اإليجاب فورا ،فيكون وقت صدور القبول
هو وقت انعقاد العقد ومكان انعقاده هو المكان الجامع بين العاقدين.
- 2تطابق إرادتي المتعاقدين غير الحاضرين في مجلس العقد يكون بعدة طرق كاآلتي
التعاقد بالمراسلة :كالرسائل البريدية والتلكس والتلفكس ... التعاقد بواسطة وسيط أو سمسار. التعاقد بالهاتف :له ميزتين حيث يجمع حاضرين في نفس الزمان ،وغائبين عن نفس المكان.نتساءل عن وقت انعقاد العقد هل هو وقت وصول القبول وتسلم الموجب لهذا القبول ،أم وقت علم
الموجب بالقبول بعد وصوله له؟ ويكون هذا المكان هو مكان وجود الموجب.
لذا تبرز أهمية معرفة زمن انعقاد العقد فيما يأتي:
تحديد الوقت الذي ال يستطيع فيه الموجب أن يرجع عن إيجابه إن كان هذا اإليجاب غير ملزم. تحديد وقت ترتيب العقد آلثاره. -تحديد تاريخ انطالق سريان تقادم اإللتزامات المترتبة عن العقد.
13
نفاذ أو عدم نفاذ العقود الصادرة عن تاجر أشهر إفالسه.كما تبرز أهمية معرفة مكان انعقاد العقد فيما يأتي:
معرفة قانون البلد الواجب تطبيقه على العقد ،ألن العقد يخضع مبدئيا لقانون البلد الذي انعقد فيه. معرفة المحكمة صا حبة اإلختصاص للفصل في النزاعات المترتبة عن تنفيذ العقد.في غياب نص في فرنسا تسود أربع نظريات:
نظرية إعالن القبول :يكون العقد تاما بين غائبين في مكان وزمان إعالن القابل عن قبوله. نظرية تصدير القبول :يكون القد تاما في مكان وزمان تصدير القابل لقبوله. نظرية تسلم القبول :يكون العقد تاما في مكان وزمان تسلم الموجب للقبول. نظرية العلم بالقبول :يكون العقد تاما في مكان وزمان علم الموجب بالقبول.وتوزعت هذه النظريات على عدة دول حيث كل دولة تأخذ بإحداها عدا فرنسا وقضاءها الذي ظل
متذبذبا؛ المشرع المغربي أخذ بنظرية إعالن القبول حسب الفصل 24إال أن األستاذ عبد الحق صافي
يرى بأنه يأخذ بنظرية تصدير القبول لورود عبارة "رد القبول" في الفصل السالف الذكر.
لكن هاته الشروط التي تجملها النظريات األربع ليست من النظام العام حيث حسب الفصل 11يمكن
للمتعاقدين اإلتفاق على مكان وزمان انعقاد العقد.
املطلب الثاني :صحة الرتاضي
صحة التراضي تلزمها أهلية وعدم خلو العقد من عيوب الرضا.
الفقرة األولى :األهلية
لغة هي الجدارة والكفاءة ألمر من األمور وفي اإلصطالح القانوني هي قابلية الشخص إلكتساب
الحقوق وتحمل اإللتزامات ،ولممارسة التصرفات القانونية التي تمكنه من كسب األولى وتحمل الثانية؛
إذن األهلية نوعان:
أهلية وجوب :تولد مع اإلنسان منذ الوالدة ،وهي قابلية الشخص اكتساب حقوق وتحمل التزامات والعالقة لها بالتصرفات القانونية وتساير اإلنسان لحين وفاته.
أهلية أداء :وهي استطاعة الشخص أن يمارس بنفسه التصرفات القانونية التي قد تكسبه حقا أو تحملهالتزاما بطريقة يعترف بها القانون.
حسب الفصول من 3إلى 13والمادة 221من مدونة األسرة فاألصل في اإلنسان كمال األهلية
واإلستثناء نقصانها أو انعدامها.
14
أوال :األصل في الشخص كمال األهلية
كمال األهلية مبدأ ثابت لحين تبين العكس ،ونعت اإلنسان ب"الراشد" أي أنه بلغ سن الرشد القانوني
أي صحة المعامالت والتصرفات التي يبرمها وتنفذ آثارها تجاه األطراف طبقا للقانون ،وعلى من يدعي
العكس إثبات ذلك بنقصان األهلية إلبطال العقد أو انعدامها لبطالن العقد وال يقبل احتجاجه بعدم العلم
حسب الفصل ،12وهي يحكمها قانون أحواله الشخصية طبقا للفصل 3من ق.ل.ع ،وقواعدها من النظام
العام.
ثانيا :اإلستثناء في الشخص عدم كمال األهلية
- 1فقدان األهلية وأثره في التصرفات القانونية:عددتها م.س في م 212في حالتين
أ -حالة الصغير غير المميز :الذي لم يبلغ 12سنة لذا فتصرفاته مصيرها البطالن سواء نافعة أو ضارة أو
دائرة بينهما.
التصرف النافع يخول من يباشره حقوقا وال يحمله التزام أو مقابلة كالهبة دون عوض. التصرف الضار يحمل من يباشره التزاما دون تخويله حقوقا كالهبة دون عوض. التصرف الدائر بين النفع والضرر يحتمل بحسب نسبة الربح والخسارة.ب -حالة المجنون:
الجنون هو اضطراب في القوة العقلية يؤدي لفقدان التمييز والمجنون هو عديم العقل ،وعرف العلماء
الجنون على أنه " زوال الشعور من القلب ،مع بقاء الحركة والقوة في األعضاء".
- 2نقصان األهلية وأثره على التصرفات القانونية
حسب م.س في م 213فهي 3حاالت سنتناول فقط حالتي السفيه والصغير المميز.
أ -حالة الصغير المميز:
هو الشخص الذي بلغ سن التمييز ( 12سنة) ولم يكمل سن الرشد ( 11سنة) فهو يكتسب وعيا وإدراكا
يميز القبيح من الحسن إال أن عقله لم ينضج بعد.
ب -حالة السفيه:
السفه هو تبذير وإضاعة المال بطريقة ال يحكمها العقل ،والسفيه حسب م 212من م.س هو المبذر
الذي يصرف ماله فيما ال فائدة فيه وفيما يعده العقالء عبثا ،بشكل يضر به وبأسرته.
حكم تصرفات ناقص األهلية :تختلف حسب نوع التصرف إن كانت من شأنها ترتيب حقوق له أو إعفاءه
من التزامات فهي صحيحة كالهبة غير المثقلة حسب الفصل :2
تعتبر عديمة األثر وباطلة إن كانت ال تغني ذمته المالية في شكل تبرعات صادرة منه حسب الفصل .12 وتصرفاته العوضية هو الجواز أو اإلبطال لتصرفاته كأصل.وترد على هذه األحكام العامة عدة استثناءات كما يلي:
15
أهلية إدارة األموال :تمنح هذه األهلية لناقصي األهلية إن توفر فيهم شرطان
تعلق األمر بالصغير المميز الذي بلغ 12سنة على األقل. اكتسابه لعالمات الرشد تبرهن على امتالكه قدرات إدراكية ال تتوفر ألقرانه في نفس السن.وحسب م 226من م .س تمنح المحكمة هذا اإلذن له في التصرف في أمواله ،ويمكن سحب اإلذن منه
طبقا لنفس المادة إن تبين خسارته الفادحة أو عدم حسن تصرفه في المال ،ومعلوم أن تصرفاته خالل هذه
المرحلة ال تسري بأثر رجعي إن سحب منه اإلذن طبقا للفصل .1
الترشيد المبكر :يحصل الصغير المميز على أهلية كاملة إن
بلغ 16سنة كاملة. يطلب الولي من المحكمة ترشيده إن أنس منه ذلك ويترتب عنه اكتسابه أهلية كاملة ،وال يمكن تشيده إالإن تبث للمحكمة ذلك طبقا للمادة 211من مدونة األسرة.
ثالثا :موانع األهلية
قد يكون الشخص كامل األهلية لكن قد يحصل ما يمنعه من مباشرة التصرفات القانونية بمفرده ك:
- 1الحكم بعقوبة جنائية
الحجر القانوني كعقوبة إضافية تؤدي لتجميد المعامالت المالية للمحكوم عليه جنائيا ،مما يحرمه القيام
بالتصرفات القانونية لحين انتهاء مدة العقوبة حسب الفصل 31من المجموعة الجنائية.
- 2حالة السكر
ال تبطل المسؤولية المدنية إال إذا كان السكر اضطراريا وتحت القهر مع إثبات المعني باألمر ذلك
حسب الفصل 13من قانون اإللتزامات والعقود.
- 3العاهة أو العجز الجسماني الشديد
لم يشر له المشرع المغربي لكن حسب الفصل 24الخاص بحالة المرض والحاالت المشابهة يمكن
اتباع نفس التقنين المصري الذي يقضي بإبطال كل تصرف صادر عن من توفرت فيهم تلك الشروط
وبدون مساعده القضائي إن عين له ،حيث إن الشخص قد كون كامل األهلية لكنه عاجز عن التعبير عن
إرادته لعلة جساني.
الفقرة الثانية :عيوب الرضا
لن يتم الرضا إذا كانت إرادة أي أحد من المتعاقدين مشوبة بأحد العيوب أسفله
العيب األول :الغلط
الغلط هو توهم يقوم في ذهن الشخص فيصور له األمر على غير حقيقته مما يدفعه للتعاقد ،على ذلك
فهو تصور خاطيء للواقع يؤدي بالشخص إلبرام عقد ما كان ليبرمه لو تبين حقيقة األمر.
16
أوال:أنواع الغلط
الغلط المانع من الرضا
يمنع الرضا وبالتالي يمنع انعقاد العقد ويجعله باطال بطالنا مطلقا لذا أسماه الفقه بالغلط المانع .ويقع
الغلط المانع في ماهية العقد أو محل أو سبب اإللتزام:
في ماهية العقد :كأن يعطي أحد آخر شيئا على سبيل اإلعارة فيظن اآلخر أنه أعطاه له على سبيل الهبة. في محل اإللتزام التعاقدي :كما لو باع شخص إحدى سيارتيه قاصدا األولى بينما قصد المشتري الثانية. في سبب اإللت زام التعاقدي كأن يلزم الشخص بإصالح ضرر لم يكن مسؤوال عن إحداثه ظنا منه أنهالمسؤول عنه فيظهر أن المسؤول غيره.
في الحاالت الثالث انعدم الرضا وليس مقتصرا على عيب في اإلرادة.
الغلط الذي يعطي الحق في طلب اإلبطال
هو غلط ال يعدم الرضا إنما هو عيب فيه ،أي أن اإلرادة معيبة مما يجعل العقد موجودا وقابال
لإلبطال ،ونظمه ق.ل.ع في الفصول من 42إلى ,42
- 1حاالته
أ -حالة الغلط في القانون:
هو سوء فهم المتعاقد لقاعدة قانونية فيفهمها فهما خاطئا ،أو جهله بوجود قاعدة قانونية كأن يظن عدم
وجود قاعدة تنظم موضوعا معينا وهو العكس أو اعتقاده بوجود قاعدة قانونية غير موجودة في الواقع
وتعامله على أساس ذلك؛ وأعطاه المشرع الحق في طلب اإلبطال بنص الفصل 42على أساس أن
الزوجة ترث الثمن فيتبين لهم أن الزوجة ترث الربع ألن الهالك ال أبناء له.
ب -حالة الغلط في الشيء:
نص عليه الفصل 41وخوله اإلبطال إن كان في ذاتية الشيء أو نوعه أو صفة فيه.
وهو أعطى لبسا حيث يشبه بالغلط المانع لدى الفقهاء ألن المشرع لم يشرح "ذاتية الشيء" على أنها
"مادة الشيء".
ففي ذاتية الشيء :كأن يبيع شخص دار رقم 1ويظن المشتري أنه اقتنى دار رقم .2 وفي مادة الشيء :كأن يبيع شخص حقيبة من الجلد الطبيعي فيظن اآلخر أنه اشتراها من الجلد الصناعي.ويكون ذلك في صفاته الجوهرية كبيع أحدهم لوحة زيتية لفنان مغمور فيظن اآلخر أنه اشترى لوحة
للفنان بيكاسو.
17
ث -حالة الغلط في الشخص:
نظمها الفصل 42وهذا الغلط ينصب على شخص المتعاقد نفسه من ذاتيته وجنسه وهويته (كأن يهب
إنسان ماال لشخص ظانا أنه قريب وإذ هو ليس كذلك) ،أو ينصب الغلط على صفته (كأن يتفق مع أحد
لصناعة خزانة خشبية على أساس مهارته في النجارة وإذ هو ليس بنجار).
ج -حالة الغلط الواقع من الوسيط:
أشار الفصل 42على أنه يمكن إبطال العقد إن استعمل أحد المتعاقدين وسيطا ووقع الوسيط في الغلط
في الشيء الشخص ،لهذا يطلب اإلبطال بناء على حاالت الفصلين 41و .42
وهذا ال يمنع الوسيط من المساءلة بل وتعويض المضرور عن الضرر إن اقتضى الحال ذلك.
- 2شروطه
حسب الفصول 44 ،42 ،41وسواء كان الغلط مشتركا من المتعاقدين او أحدهما وإلبطاله بدعوى
تعييب اإلرادة ينبغي توفر شرطين فيه:
أ -أن يكون الغلط هو الدافع إلى التعاقد:
أي أن يكون للغلط أثر فعال على الرضا بحيث ما كان ليقع الرضا لوال حصول الغلط ،كأن يشتري
أحد شعيرا ظانا أنه اشترى قمحا وكانت نيته شراء القمح يمكنه طلب اإلبطال ،أما إن تبين أنه اتجه
لشراء الحبوب دون تبيان النوع فليس من حقه طلب إبطال العقد ألن غلطه في هذه الحالة ليس هو الدافع
إلى التعاقد.
ب -أن يكون الغلط مما يعذر عنه:
وهكذا ( فالغلط الواقع في النصيب اإلرثي للزوجة يعذر عنه إن صدر من رجل أمي ال عالقة له بالفقه
والقانون وال يعذر عنه إن صدر من رجل قانون).
- 3آثار الغلط المؤثر
حينما يستوفي الغلط الشرطين السابقين من حق من عيبت إرادته طلب إبطال العقد مع احترام قواعد
التقادم لكن الشخص اآلخر الذي كان على بينة من األمر فليس له الحق في أن يثير غلط الطرف اآلخر
وال أن يطلب اإلبطال.
الغلط الذي ال يؤثر في صحة للعقد
معلوم أنه ال يؤثر في صحة العقد وال يعيب اإلرادة ومنه:
الغلط في صفة الشيء الدافع للتعاقد (مثال في رسوم ثوب مشترى) أو صفة الشخص (كجنسية التاجرالذي تم اإلقتناء من عنده).
18
غلط في األسباب والبواعث الحاملة على التعاقد (كشراء سيارة جديدة ظانا أن القديمة سرقت بينما هي التزال).
غلط في قيمة الشيء ما عدا إن تعلق بغبن. غلط في تسمية العقد.ثانيا:الغلط بين النظرية التقليدية والنظرية الحديثة
- 1النظرية التقليدية في الغلط
هي نظرية تعتد بالتقسيم الثالثي المذكور سالفا ألنواع الغلط حيث تقيم الغلط على معيار مادي
موض وعي ،وال تعتد بالغلط كسبب لإلبطال إال في حاالت محصورة دون إمكانية التوسع فيها وهو ما
سار عليه الفقه الفرنسي التقليدي( .وهمت خاصة مادة الشيء وشخص المتعاقد).
- 2النظرية الحديثة في الغلط
سادت لدى القضاء الفرنسي والفقه الحديث حيث توسع القضاء الفرنسي في تفسير الغلط بدمج النوعين
الثاني والثالث وعدم اإلعتداد باألول المانع ،فلم يقف عند ماهية الشيء أو صفة الشخص المتعاقد أو
صفات الشيء الجوهرية بل تعداه فاعتبر كل غلط قابال لإلبطال ألنه نفذ إلى نية المتعاقد ،وكان له
منظور شخصي ذاتي وليس مادي موضوعي ،وهذا إجابة عن سؤال :لماذا ال يعتبر كل غلط دافعا إلى
التعاقد سببا معيبا للرضا ومستوجبا لقابلية اإلبطال؟.
وفي نفس الوقت طلب شروط أخرى لإلبطال حفاظا على استقرار المعامالت واطمئنان الطرف الثاني
حسن النية ،كأن يتصل المتعاقد اآلخر بالغلط وأن يكون مما يعذر عنه.
- 3موقف المشرع المغربي من النظريتين
رغم مسايرته للقانون الفرنسي في تحديد التقسيم الثالثي فقد تأثر حقيقة بالنظرية الحديثة حسب الفصل
44وأخذه بالمعيار الشخصي لتقدير وجود الغلط أو انتفاءه حينما اشترط أن يكون الغلط هو الدافع إلى
التعاقد وأن يصدر ممن يعذر عنه حتى يستوجب طلب اإلبطال.
العيب الثاني :التدليس
هو استعمال أساليب احتيالية بقصد إيقاع شخص في غلط يدفعه للتعاقد إال أن هذا الغلط يتم نتيجة هذه
األساليب وليس كالغلط العادي الذي يكون تلقائي ،وهذا أيضا يجعل اإلرادة معيبة؛ مثال :تقديم تصاميم
أرض كأنها تصلح للبناء وهي في واقع الحال ال تصلح لذلك.
أوال :تطور فكرة التدليس
لم يظهر عند الرومان إال بعد تطور التجارة فاعتبروها جنحة خاصة وليست عيبا في اإلرادة. القانون الفرنسي لم يعرف التدليس إال بدخول التشريع الحديث في القرن ،11ومنه انتقلت الفكرة لباقيالتشريعات منها المغرب في الفصلين 22و .23
19
ثانيا :تمييز التدليس عن الغش
التدليس :استعمال وسائل احتيالية عند تكوين العقد لتؤثر في اإلرادة وتدفع للتعاقد. الغش :التضليل أو الخدعة خارج نطاق التعاقد كخلط الحليب بالماء قبل عرضه على البيع.ثالثا :شروط التدليس
حسب الفصلين 22و 23لكي نكون أمام تدليس ال بد من توفر ثالثة شروط كاآلتي:
الشرط األول :استعمال أساليب احتياليةيقوم هذا الشرط على عنصرين هما:
- 1عنصر مادي:
الوسائل المستعملة (األساليب) هي كثيرة ومتنوعة منها وسائل مادية كتقديم وثائق مزورة أو وسائل
تتمثل ف اإلدعاءات التضليلية بالزيادة من حد الشيء في أوصافه كما أن الكذب والكتمان رغم أنهما
ليستا بوسيلتين احتياليتين إال أنه قد يعتبران كذلك في بعض الحاالت إن تعلق األمر بمعلومات وبيانات
هامة ...
- 2العنصر المعنوي :نية التضليل
هو عنصر يتمثل في قصد اإلحتيال على الشخص وإيقاعه في الغلط الذي يدفعه للتعاقد ،ونية التضليل
ال يعتد بها إال إذا كانت تهدف لتحقيق غرض غير مشروع ،أما إن كان الغرض مشروعا فالشخص ال
يعتبر مدلسا.
الشرط الثاني :أن يكون التدليس هو الدافع إلى التعاقدأي أن يبلغ درجة أثر فيها على اإلرادة ودفع للتعاقد ،ويخول فيه القانون اإلبطال ويسمى التدليس
الدافع ،أما إن كان غير مؤثر بشكل كبير في اإلرادة يسمى تدليسا غير دافع يخول فيه القانون التعويض
فقط وليس إبطال العقد ،لكن الفقه انتقد هذه التفرقة واعتبر كل تدليس معيب لإلرادة.
الشرط الثالث :أن يكون التدليس صادر من المتعاقد اآلخر أو يكون على علم بهأي يكون من الطرف اآلخر أ و نائبه أو شخص آخر يعمل بالتواطؤ معه أو شخص من الغير مع علمه
بالتدليس أما إن لم يكن يعلم فيسقط حق اآلخر في طلب إبطال العقد إلنتفاء نية التدليس.
20
رابعا :آثار التدليس
يعطي الحق للمدلس عليه في طلب إبطال العقد ،بل إن نتج عن ذلك أضرار ال يكفي اإلبطال
لتصحيحها أمكن ذلك اقترانه بطلب التعويض بشرط أن يكون معيبا لإلرادة دافعا للتعاقد أما إن كان غير
دافع ال يمكن إال طلب التعويض فقط.
خامسا :العالقة بين التدليس والغلط
كل منهما توهم يصور للمتعاقد األمر على غير حقيقته مما يدفعه للتعاقد ،إال أن الغلط توهم يقع فيه
المتعاقد من تلقاء نفسه ،عكس التدليس الذي يتم باحتيال فيسمى تغليط وليس غلط؛ لهذا المشرع حدد
نطاق الغلط ولم يسمح باإلبطال إال في حدود ضيقة عكس التدليس الذي توسع فيه وهو ما يتماشى مع
النظرية التقليدية ،عكس الحديثة التي تدعو لدمج التدليس مع الغلط عن طريق التوسع في مفهوم الغلط ما
دام مشتركا ودافعا وصادرا ممن يعذر عنه.
العيب الثالث :اإلكراه
حسب الفصل 46هو إجبار يباشر من غير أن يسمح به القانون يحمل بواسطته شخص شخصا آخر
على أن يعمل عمال بدون رضاه ،والشخص المكره ال تنعدم إرادته إنما تكون معيبة ،ليس كالعنف الذي
يؤدي لعدم اإلرادة.
أوال:شروط اإلكراه
ال بد من تحقق ثالثة شروط
الشرط األول :استعمال وسيلة تهديدإن كان التهديد باستعمال وسيلة تحدث ألما جسميا أو اضطرابا نفسيا أو خوفا من تعرض النفس أو
الشرف أو المال للضرر فهو إكراه حسب (ف )2/47؛ إن لم تنجح الوسيلة في إحداث الرهبة في نفسية
الطرف اآلخر ال نسميه إكراها فالعبرة ليست بالوسيلة إنما باألثر الذي تتركه ،والتهديد ليس بالضروري
منصبا على شخص المتعاقد بل قد يمس طرفا في عالقة الدم معه طبقا للفصل ،22كما أن الفصل 41
أكد على أن التهديد قد يكون من شخص آخر غير المتعاقد لكن شرط أن يتم بعلمه أو التواطؤ معه.
الشرط الثاني :أن يكون اإلكراه هو الدافع إلى التعاقدأي لو تركت له حرية اإلختيار دون تهديد لما أقدم على التعاقد وهنا يتضح أن اإلرادة معيبة وليست
حرة مختارة ،أما إن كان التعاقد سيقدم عليه بتهديد أو بدونه فإن اإلرادة ال تكون معيبة وال نكون أمام
إكراه ،وللقاضي سلطة البحث حسب كل قضية وشخصياتها بنص الفصل .3/47
21
الشرط الثالث :أن يكون اإلكراه غير شرعييكون اإلكراه مشروعا إذا كانت الوسيلة المستعملة من قبل المتعاقد اآلخر شرعية وكان الغرض الذي
يهدف إلى الوصول له مشروعا؛ ويكون غير مشروع إن كانت الوسيلة غير شرعية لبلوغ غرض
مشروع ،أو وسيلة غير شرعية لبلوغ غرض غير مشروع ،أو استعمال وسيلة مشروعة لبلوغ غرض
غير مشروع.
العيب الرابع :الغبن
هو عدم التعادل بين ما يأخذه المتعاقد وما يعطيه ،وال يتصور وجوده إال في عقود المعاوضة غير
اإلحتمالية أما عقود التبرع (حيث العطاء من جانب واحد) والعقود اإلحتمالية (التي يتصور فيها عدم
التعادل) ال وجود لغبن ،والغبن عيب في العقد وليس اإلرادة كما اعتبر ذلك الفقه.
أوال :تطور فكرة الغبن
يضيق كلما كان المذهب الفردي مسيطرا ومبدأ سلطان اإلرادة ،لكنه يكبر ويتسع دوره كلما تغلب
المذهب اإلشتراكي وتقلص سلطان اإلرادة؛ لذا فقد اختلف حسب العصور والمذاهب واألنظمة ولشيوع
المذهب الفردي في الرومان فلم يتأثروا به لذا جعل ضيقا لديهم ،لكن مع ظهور القانون الكنسي توسعت
فكرته ،لتتقلص في القانون الفرنسي إبان المذهب الفردي حيث أنه ضيق في التشريع المدني الفرنسي،
لكن حاليا مع انتشار المذهب اإلشتراكي اتسعت نظريته لذا اعتبر عيبا في العقد خالفا لإلستغالل الذي
اعتبر عيبا في اإلرادة.
ثانيا:موقف المشرع المغربي:
حسب ف 22و 26أخذ المشرع بالنظرية التقليدية للغبن كالتالي
المبدأ العام :أن الغبن المجرد ال يخول طلب إبطال العقد أي الغبن الذي يلحق الراشدين ال يعتد به فيالتشريع المغربي ولو كان فاحشا بنص الفصل ،22وهذا اتفاقا مع الفقه اإلسالمي الذي يذهب إلى أن
الغبن غير المقترن بالتغرير ال يذهب لحد الفسخ ،وألن الراشد يلزم أن يكون مدركا مطلعا على األمور
وإال استفاد من ذوي الخبرة قبل اإلقدام على التعاقد.
اإلستثناء :يخول الغبن طلب إبطال العقد في حاالت خاصة الحالة األولى :الغبن المقرون بالتدليس
وهذا بنص الفصل ، 22فالتدليس المنتج للغبن يعول عليه إلبطال العقد سواء صدر من المتعاقد
المستفيد من الغبن نفسه أو صدر من غيره وبالتواطىء معه ،ولهذا سواء كان التدليس دافعا للتعاقد فهو
وحده يكفي لطلب اإلبطال أما إن زاد عنه الغبن فال مجال للشك في طلب اإلبطال ،وكذلك التدليس غير
الدافع إن اقترن بالغبن نكون أمام حالة خاصة حيث أن الغبن ال يعيب اإلرادة وحده وكذلك التدليس غير
الدافع لكن إن اجتمعا أجاز المشرع إبطال العقد.
22
الحالة الثانية :الغبن الذي يصيب القاصرين وناقصي األهلية
أجازه التشريع للغبن المجرد من التدليس لهذه الفئة على وجه اإلستثناء حتى ولو كان له نائب شرعي
في العقد لكن النص (الفصل )26لم يقرر حكم جوهري إنما أنشأ سبيل احتياطي ألنه من المفروض
العقود لهذه الفئة مآلها البطالن أو القابلية لإلبطال سواء تعلق بالعقد المشوب بالغبن أو بغيره.
الحالة الثالثة :القيام بالغبن عندما يجري به العمل قضا ًء وفتوى
األصل في التشريع المغربي وكذا الفقه المالكي عدم إبطال العقد إال بخصوص اإلستثناءات وفي
ق.ل.ع (مثال العقارات غير المحفظة) ،فإن ما رى به العمل قضاء وفتوى قد ال يتفق مع المبدأ العام
ويخول اإلبطال متى تجاوز حده الثلث ،وهذا ما حدث مثال في فاس حيث هناك قضاء وفتوى بخصوص
األمر.
العيب الخامس :حالة المرض والحاالت األخرى المشابهة
نص الفصل " 24أسباب اإلبطال المبنية على حالة المرض والحاالت األخرى المشابهة متروكة
لتقدير القضاة " وهذا أمر خطير عارضه الفقه ألن النص غامض.
أوال :المقصود بحالة المرض والحاالت األخرى المشابهة
- 1المقصود بحالة المرض
كل مرض عقلي كان أو عضوي من شأنه تقييد حرية المريض وإضعاف قدرته وحمله تحت وطأة
الحالة النفسية الموجود عليها إلبرام عقد لم يكن ليرتضيه لو كان في وضعية طبيعية جاز للقاضي إبطال
العقد ومنها مرض الموت والمرض األخير.
- 2المقصود بالحاالت األخرى المشابهة
هي حاالت تكون فيها إرادة المتعاقد مقيدة الحرية حيث ما كان ليبرم العقد لو كان سليم اإلرادة وتوسع
فيها الفقه.
حالة الحاجة :وهي ضائقة تهدد حياة اإلنسان أو صحته أو ماله أو شرفه. حالة الطيش البيِّن والخفة الظاهرة :أي حالة اندفاع خالية من التروي. حالة ضعف اإلدراك :أ الحالة التي تضعف معها القدرات العقلية. حالة الهوى الجامح :أي الشهوة الجامحة التي تؤثر على إرادة المرء فتضعفها.ثانيا :تكييف الفصل 45من ق.ل.ع
اختلف فيه الفقه حيث برز اتجاهان
اإلتجاه األول :يرفض النص ألن السلطة التقديرية قد تكون خطرة على استقرار المعامالت في هذا الشأنلذا يدو القضاة للتشدد في تطبيقه.
23
اإلتجاة الثاني :يأخذ بالنظرية الحديثة أي يقبل التعامل مع النص بعد تأويله على أنه يعتبر تبنيا للمشرعالمغربي لنظرية الغبن اإلستغاللي ومن أولهم األستاذ مأمون الكزبري.
املبحث الثاني :احملـــــــل
خلط الفقه التقليدي بين محل اإللتزام ومحل العقد
محل اإللتزام :هو األداء الذي يتعهد به المدين لمصلحة الدائن ويكون إما بإعطاء شيء أي إنشاء حقعيني على شيء أو نقله وإما امتناعا عن عمل.
محل العقد :هو موضوعه أي األثر القانوني الذي يسعى األطراف إلى تحقيقه من وراء التعاقد ،وهذااألثر هو إما إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه.
ومحل اإللتزام شرط لوجود محل العقد هذا الخير الذي يأتي إن كان محل العقد مشروعا لذا يهمنا هنا
محل اإللتزام.
شروط المحل :نجد الشروط متضمنة من الفصول 22إلى 61كاآلتي وإال كان العقد باطال
أوال :أن يكون المحل مشروعا
أي يجب أن يكون شيئا او حقا أو فعال يجوز التعامل به حسب الفصل 22؛ فإن كان شيئا أو حقا يجب
أن ال يخرج عن دائرة التعامل بطبيعته (كالهواء) أو بحكم القانون (كالمخدرات) ،وإن كان عمال يجب
أن ال يخالف اآلداب العامة والنظام العام ،ونفس األمر ينطبق على محل العقد.
ثانيا :أن يكون المحل معيَّنا
حسب الفصل 21يلزم أن يكون محل اإللتزام معينا سواء كان شيئا (بتحديده حسب النوع أو الصفة أو
الذات حسب األحوال أو المقدار) أو كان عمال أو امتناعا عن عمل (بتعيين طبيعة هذا العمل وبالتفصيل
الممل) ؛ لكن منع القانون اإلتفاقات التي يكون محلها شيئا مستقبال كالتركة المستقبلة بنص الفصل .61
ثالثا :أن يكون المحل ممكنا
أي أن يكون المحل ليس بمستحيل وغير ممكن ،فغير الممكن مستحيل والمستحيل ال يلزم أحدا.
واإلستحالة نوعان:
استحالة نسبية :عندما يكون محل اإللتزام مستحيال بالنسبة للمدين وحده بسبب الظروف التي يوجد فيهاوهذه ال تخول اإلبطال إنما طلب التعويض.
استحالة مطلقة :قد تكون بالنسبة لجميع الناس وليس المدين وحده ،أو إذا كانت في نفس الرجل المدينالمعتاد بسبب الظروف الخارجية التي يفترض في الدائن معرفتها ويستوي في اإلستحالة المطلقة أن
24
تكون طبيعية (كتعهد بتحويل ماء إلى زيت) أو قانونية (كرفع دعوى مدنية مباشرة لدى محكمة النقض)،
وهذه تتطلب إبطال العقد.
املبحث الثالث :السبب
لم يعرفه ال القانون المغربي وال القانون الفرنسي ،لذلك سنرجع إلى الفقه الذي اتسع فيه كثيرا خاصة
في فرنسا.
أوال :معنى السبب
يستعمل في نظرية اإللتزام بمعاني مختلفة:
- 1قد يدل على أصل الشيء أو مصدره أو سببه المنشيء له ،فيسمى السبب المنشيء فيقال العقد من أسباب
كسب الملكية مثال (وهو ال يهمنا في دراستنا).
- 2يقصد به الغرض المباشر المجرد الذي يقصد المتعاقد الوصول إليه من وراء التزامه فيسمى سبب
اإللتزام ،مثال يلتزم البائع بنقل ملكية المبيع وغرضه المباشر الحصول على الثمن.
- 3يقصد به الغرض البعيد غير المباشر الدافع للتعاقد أو الباعث الدافع للتعاقد فيسمى سبب العقد ،ففي
المثال السابق قد يكون الباعث في البيع هو الحصول على الثمن لتسديد دين.
لذا المفهومان الثاني والثالث يرتبطان بالعقد واإلرادة فهما ما يهمنا في دراستنا.
ثانيا :التطور التاريخي لنظرية السبب
عند الرومان:
في البداية كانت عندهم عقود شكلية في شكل محدد ال تأخذ باإلرادة لهذا لم يعرف عندهم السبب إال
بعد ظهور العقود الرضائية (كالشركة) والتي لإلرادة فيها دور كبير ،توقف السبب عند هذا الحد ليقتصر
على تكوين العقد دون أن يتجاوزه للتنفيذ ويوحي هذا أن السبب عندهم كانت فكرة موضوعية ال فكرة
ذاتية.
عند الكنسيين:
تناوله فقهاء الكنيسة على أنه الغرض من وراء التعاقد الذي يلزم أن يكون مشروعا فاعتبروا السبب
على أنه الباعث النفسي أي نظروا في نفسية المتعاقد لهذا بحثوا عن السبب خارج العقد عكس الرومان
الذين بحثوا داخل العقد عن السبب.
25
في فرنسا قبل صدور القانون المدني:
نظر له الفقيه دوما Domatوأكمل عليه بوتييه Pothierحيث اعتبروا السبب فكرة
موضوعية واعتباره عنصر داخلي في العقد لذلك ضيقوا السبب عكس الكنسيين وهذا بعد تطوير للقانون
المدني على يد دوما ليتم األ خذ بنفس األمر في إطار النظرية التقليدية ن طرف المشرع الفرنسي.
ثالثا :النظرية التقليدية في السبب
عرفت النظرية على يد دوما وبوتييه ليتم تطويرها الحقا في القرنين 11و 22؛ ومفهوم السبب لديها
هو السبب القصدي أو الغرض المباشر الذي يقصد الملتزم الوصول له من وراء التزامه التعاقدي،
وبصيغة بسيطة هو الجواب عن سؤال لماذا التزم الطرف المتعاقد؟ ؛ وهو سبب واحد غير متغير في
النوع الواحد من العقود غير متغير بتغير الشخص المتعاقد لذا سمي السبب الموضوي لذا فهو ال يتغير
إال حسب أنواع العقود.
- 1بالنسبة للعقود الملزمة للجانبين:
هنا سبب التزام كل من طرفي العقد هو سبب التزام الطرف اآلخر.
- 2بالنسبة للعقود الملزمة لجانب واحد:
أ -في العقود العينية :السبب هو تسليم المدين الشيء المتعاقد عليه الذي ال ينعقد بدونه ،فسبق تسلم الشيء هو
بسبب التزام المتعاقد (المدين) برده.
ب -في العقود الرضائية الملزمة لجانب واحد :يختلف حسب العقود؛ مثال في الوعد الملزم لجانب واحد
كوعد متسبب في حادثة سير بالتعويض فسبب اإللتزام هنا هو وجود التزام سابق بالتعويض بالتالي إذا
كان اإللتزام هو التزام بالوفاء بدين فسبب اإللتزام هو وجود دين سابق.
ت -في عقود التبرع :باعتبارها نوع م ن العقود الملزمة لجانب واحد ،التقليديون ال يأخذون بتلك البواعث
باعتبارها بواعث شخصية متغيرة من شخص آلخر وبالتالي ال يرون السبب إال في نية المتبرع ألن
السبب هنا ال يتسم بالموضوعية والعمومية تطابقا مع نظريتهم التقليدية.
نقد نظرية السبب التقليدية :من اهم منتقديها األستاذ بالنيول حيث يرى أنها
غير صحيحة:
في العقود الملزمة لجانبين :يرى بأن السبب يسبق المسبب ،وهنا التزامات الطرفين متقابلة في آن واحدفال يمكن أن يكون أحدهما سبب لآلخر
في العقود العينية :يقال أن سبب اإللتزام هو سبق تسليم الشيء المتعاقد عليه ،مع أن التسلم شرط لنشأةالعقد فهو سبب منشيء وليس سببه القصدي لذا وقع الخلط بين السبب المنشيء والسبب القصدي.
في عقود التبرع :نية التبرع هي نفسها إرادة التبرع لذا النظرية خلطت السبب بالرضا. غير ذات فائدة:
26
ألن في العقود الملزمة لجانبين إذا كان أحدهما باطل بطل اآلخر؛ وفي العقود الملزمة لجانب واحد
فانعدام التسليم هو انعدام للعقد نفسه وليس انعداما للسبب؛ أما في عقود التبرع فتخلف نية التبرع معناه
تخلف الرضا وبالتالي عدم قيام العقد بالمرة.
رابعا :النظرية الحديثة في السبب
على رأس منظريها األستاذ كابيتان الذي دافع عنها بشدة دون استسالم ،بذلك نقول أن النظرية التقليدية
كانت قاصرة غير كاملة مما أدى لتكملتها من المشرع الفرنسي ،أما السبب في النظرية الحديثة فهو
الباعث الدافع إلى التعاقد أي السبب الرئيسي إلبرام العقد وهو ليس واحد في النوع الواحد من العقود بل
يتغير ويختلف من متعاقد آل خر ،لهذا فالسبب الذاتي هو الدافع للتعاقد والذي سماه بعض الفقه بالسبب
الموضوعي؛ فمثال إنسان يريد أن يبيع سيارته إلستغالل ثمن البيع في تسديد دين فيكون الدين هو
السبب.
خامسا :السبب في قانون اإللتزامات والعقود المغربي
تناول ق.ل.ع السبب سواء بمفهومه األول أو الثاني حسب الشروط التي ينبغي توفرها لقيامه كالتالي:
الشرط األول :أن يكون السبب موجودانص الفصل 62على أنه " اإللتزام الذي ال سبب له ...يعد كأن لم يكن " ،وجذير بالذكر أن السبب
الموضوعي (سبب العقد) يوجد في كافة األحوال إنما يقصد المشرع سبب اإللتزام الموضوعي.
الشرط الثاني :أن يكون السبب مشروعايكون غير مشروع حسب الفصل 62إذا كان مخالفا للنظام العام أو القانون أو األخالق الحميدة،
والتحدث عن مشروعية السبب ال يتوقف عند السبب الموضوعي بل يمتده لسبب اإللتزام ألنه إن بحثنا
وتوقفنا عند سبب اإللتزام سنجد كثيرا من اإللت زامات غير المشروعة تبقى صحيحة لذا من الضروري
التوقف عند سبب العقد وكونه مشروعا كذلك.
الشرط الثالث :أن يكون السبب حقيقياهذا طبقا للفصل 63ومعناه ان السبب يكون حقيقيا إن لم يكن سببا صوريا ،والسبب يكون صوريا إذا
كان يخفي وراءه السبب الحقيقي الذي قد يكون غير مشروع كالتزام الشخص بدفع دينه على أنه قرض
والحقيقة أنه دين قمار ،والصورية تثبت بكافة وسائل اإلثبات.
27
املبحث الرابع :بطالن العقود وإبطاهلا
املطلب األول :نظرة عامة
تعريف البطالن وتمييزه عن األوضاع المشابهة
يقوم العقد على ثالثة أركان هي الرضا والمحل والسبب إن تخلف أحمدها يكون العقد باطال لكن إن
كان أحدها معيبا يكون العقد قابال لإلبطال ،والفقه يضم البطالن والقابلية لإلبطال معا في نظرية البطالن
والذي يعرف على أنه :نظام قانوني يؤدي إلى فقدان العقد لوجوده اإلعتباري في نظر القانون فال تكون
له آثار ال بالنسبة للمتعاقدين وال بالنسبة للغير ،والفرق البسيط بين البطالن واإلبطال أن األول يتقرر منذ
البداية فال يعتبر العقد موجودا بقوة القانون أما اإلبطال ففيه قد يرى العقد النور لكن لمجرد فترة لحين
الحكم باإلبطال وبالتالي الفرق في المدة الزمنية فقط.
البطالن وعدم النفاذ
ال عقد الباطل ال ينتج آثاره ال بالنسبة للمتعاقدين وال الغير ألن العقد غير موجود قانونا ،أم العقد غير
النافذ فال ينتج آثاره للغير بل ينفذ فقط تجاه المتعاقدين مثل تاجر أشهر إفالسه.
البطالن والفسخ
البطالن عيب يصيب العقد من يوم نشأته فيجعله منعدما (البطالن) أو قابال للزوال (اإلبطال) بعد مدة. الفسخ فهو طاريء يلحق بالعقد بعد نشأته صحيحا سليما من العيب فيعرضه للزوال فينتهي العمل به قبلأن ينتج آثاره أو قبل أن يتمها كإخالل أحد المتعاقدين بالتزامه.
أحكام البطالن في ق.ل.ع :تناولها ق.ل.ع في الفصول من 326إلى .311
يتكلم أ حيانا عن البطالن وتارة أخرى عن البطالن المطلق وهو نفس المعنى. يتكلم أحيانا عن القابلية لإلبطال ومرات أخرى عن البطالن النسبي وهو نفس األمر.وقد تأثر المشرع هنا بالتقسيم الالتيني التقليدي القديم.
املطلب الثاني :بطالن العقد
البطالن ال يكون فقط في العقود التي تخلف أحد أركانها بل قد تمس عقودا أخرى مكتملة األركان وهذا
حسب الفصل 326كاآلتي:
الحالة األولى :تخلف أحد األركان الالزمة لقيام العقد
28
وهذا يأتي إما بتخلف الرضا أو المحل أو السبب.
الحالة الثانية :بنص القانون
وهي حاالت متفرقة في القانون ومن على رأسها الفصل 122الذي يبطل اشتراط الفائدة بين
المسلمين ،والفصل 414الذي يبطل بيع ما يعتبر من النجاسات بين المسلمين ،والفصل 222الذي
يفرض تأجير الخدمات ألجل محدد أو أداء عمل معين أو تنفيذه فقط.
كيفية تقرير البطالن
إذا كان العقد باطل فهو يعتبر منعدم بقوة القانون وال يحتاج إلتخاذ إجراء ،ولكل إن حدث تنازع
فالقاضي يعلن البطالن وال يعتبر منشئا له.
حق التمسك بالبطالن
إذا كان العقد باطال فلكل ذي مصلحة التمسك به سواء أجنبيا أو تعاقدا ،وتقضي به المحكمة من تلقاء
نفسها فهو ال يقبل اإلجازة أو التصديق وال يسقط بالتقادم.
العقد الباطل ال تصححه اإلجاةة وال التصديق
هذا حسب الفصل ،312فاإلجازة هي موافقة المتعاقد على تثبيت العقد والتجاوز عما به من خلل
ليصبح كأنه نشأ صحيحا؛ أما التصديق أو اإلقرار فهو فهو موافقة شخص أجنبي عن العقد على أن
تشري عليه أحكام نفس العقد.
العقد الباطل ال يصححه التقادم
العقد غير موجود والعدم ال يصبح شيئا بمرور الزمن ،لكن ينبغي اإلشارة أن دعوى البطالن تتقادم
بمرور 12سنة إلستقرار المعامالت لكن في ظل هذه المدة يمكن لكل ذي مصلحة المطالبة بالبطالن
والتمسك به.
املطلب الثالث :قابلية العقد لإلبطال
هو عقد يقوم وينشأ بتوفر كل أركانه لكنه يحمل بين طياته أسباب بطالنه فإن أثيرت أسباب العيب حكم
باإلبطال من طرف القضاء وإال ظل قائما.
حاالت قابلية العقد لإلبطال
ال يكون قابال لإلبطال لتخلف أحد شروطه فقط إنما يكون في حاالت ينص عليه القانون ،فحسب
الفصل 311كون قابلية اإلبطال في ثالث حاالت كالتالي:
29
حالة وجود عيب في الرضا (تكلمنا عنها). حالة نقصان األهلية (تكلمنا عنها). في كل حالة ينص عليها القانون :ومنها حالة الفصل ( 412فبيع ملك الغير يقع صحيحا لكنه يكون قاباللإلبطال ويصحح بإقرار المالك له)؛ والفصل ( 1123رهن ملك الغير يقع صحيحا ويكون قابال لإلبطال
إال إن أقر صحته مالك العين المرهونة).
كيفية تقرير اإلبطال
لتقرير اإلبطال ال بد من حكم القاضي الذي يعتبر مقررا له وليس معلنا فقط ،والحكم باإلبطال له أثر
رجعي منذ إبرام العقد.
حق التمسك باإلبطال
ال يقضي القاضي بإبطال العقد إال بطلب من المتعاقد الذ يقرر اإلبطال لصالحه وهو المتعاقد المتضرر
الذي يمكنه التمسك به.
العقد القابل لإلبطال تصححه اإلجاةة
تتم اإلجازة بتنازل المتعاقد الذي يقرر القانون له الحق في اإلبطال التنازل عن حقه هذا وبذلك يصبح
العقد صحيحا نهائيا لكن يلزم توفر اإلرادة واألهلية وسبب واحد في هذا المتعاقد ،أما إن كانت عدة
أسباب تستوجب اإلبطال ولم يفصح عنها فال تكون اإلجازة لها محل هنا.
العقد القابل لإلبطال يصححه التقادم
مرور الزمن يسقط الحق في إبطال العقد لهذا تسقط دعوى اإلبطال بعد سنة (ف )311و 12سنة
كأقصى حد (ف )314وحاالت أخرى بين المدتين؛ مع العلم أن الدفع باإلبطال مثل الدفع بالبطالن ال
يلحقه التقادم بنص الفصل .312
املطلب الرابع :آثار البطالن
أوال :المبدأ العام في آثار البطالن (نفس اآلثار تخص العقد الباطل والعقد القابل لإلبطال)
- 1آثار البطالن واإلبطال فيما بين المتعاقدين
القاعدة أن المتعا قدين يرجعان لنفس الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد إن كان العقد بدأ التنفيذ ،وإن
دافع شيء يسترد لصاحبه ألنه بغير حق وقرر هذا الفصل 326للبطالن و الفصل 316لإلبطال بنفس
الشيء والحكم.
30
استثناء القاصر من هذه القاعدة :طبقا للفصل 6القاصر ال يلتزم إال في حدود النفع الذي استخلصه لذا ال
يرد المبلغ كامال ،فلنفترض جدال أن جزءا سُرق وآخر استفاد منه فهو ال يرد سوى الجزء الذي استفاد
منه.
- 2آثار البطالن واإلبطال بالنسبة للغير
الفصل 326لم يميز بين العاقدين وغيرهم في قوله " اإللتزام الباطل بقوة القانون ال يمكن ؟أن ينتج
أي أثر ،إال استيراد ما دفع بغير حق تنفيدا له " وبالتالي الغير كذلك ملزم برد ما انتفع به على حساب
العقد والمتعاقدين.
ثانيا :اإلستثناءات الواردة على المبدأ العام في آثار البطالن
الحالة األولى :ال تتأثر الحقوق العينية العقارية المكتسبة للغير حسن النية بمبدأ رجعية آثار البطالنواإلبطال وذلك عند تقييد هذه الحقوق باسم الغير على الرسم العقاري (أنظر الفصل .)66
الحالة الثانية :تهم الحائز للمنقول بحسن النية الذي يسوغ له التمسك بملكية ولو تلقاه ممن ليس له الحقفي التصرف فيه هذا حسب الفصل ،426لكن حسب الفصل 426مكرر إن كان المنقول ضائعا أو
مسروقا يحق لمالكه استرجاعه ،وحسن النية ال يفترض في الشخص الذي كان يعلم أو يتعين عليه العلم
بأن المتعاقد اآلخر ليس له حق التصرف في المنقول.
الحالة الثالثة :يترتب على بطالن اإللتزام األصلي بطالن اإللتزامات الفرعية التابعة لم ما لم يقرر القانونأو اإلتفاق خالف ذلك؛ لكن بطالن اإللتزام الفرعي ال يقرر بطالن اإللتزام األصلي وكل هذا حسب
الفصل .322
ثالثا :اآلثار العرضية التي يرتبها العقد الباطل أو القابل لإلبطال في فرضيات خاصة
هذا إضافة إلرجاع العاقدين لحالة ما قبل التعاقد واسترجاع كل واحد منهما ما دفعه لآلخر هناك آثار
أخرى تلقائية غير مقصودة:
- 1انتقاص العقد
اتخذته جل التشريعات ومنها القانون المغربي في الفصل 321حيث أن ثمة حاالت ينحصر فيها
البطالن أو اإلبطال في جزء من مقتضيات العقد وبقاء اإللتزام قائما إن لم يضر به ذلك بمعنى اقتصار
البطالن أو اإلبطال على الجوانب المعيبة وهو ما يسمى البطالن الجزئي ويلزمه تحقق شرطين:
الشرط األول :كون األجزاء الباطلة أو الموجبة لإلبطال قابلة لإلنفصال عن بقية اإللتزامات السليمةاألخرى.
الشرط الثاني :عدم تعارض نية األطراف مع فكرة إنقاص العقدأي ال مجال إلعمال نظرية انتقا ص العقد إن تبين أن أطرافه أو أحدهم كانوا يعتبرونه وحدة متكاملة ال
تقبل التجزئة أو اإلنفصال.
- 2تحول العقد
31
أي إن كان العقد بإمكانه التحول إللتزام آخر صحيح يمكن أن يتم ذلك بنص الفصل ( 322وهي نظرية
ألمانية األصل) لكن مع توفر الشروط التالية:
الشرط األول :وجود عقد باطل أو قابل لإلبطالوهذا البطالن أو اإلبطال يجب أن يمس كامل العقد أو جزء ال يقبل اإلنفصال عنه ،أما إن كان ممكن
وجود بطالن جزئي فيتم العمل بالنظرية الخاصة بانتقاص العقد.
الشرط الثاني :تضمن العقد الباطل أو القابل لإلبطال مقومات عقد آخر(ويجب أن تُلت َمس عن اصر العقد الجديد من مخلفات العقد الباطل ال خارجه)؛ مثال :حسب الفصل
423العقد الرسمي الباطل لعدم استجماع الورقة الرسمية لشروطها الشكلية قد تتحول لعقد عرفي.
الشرط الثالث :احتمال انصراف إرادة العاقدين إلى اعتماد العقد الجديديتعين أال تثبت إرادة العاقدين إال تجاه العقد الجديد عند إبرام العقد األصلي لو أنهما فطنا لما يشوبه من
عيوب ،والقاضي يستنتج هذه اإلرادة من القرائن القضائية.
- 3التعويض المترتب عن بطالن العقد وإبطاله
أ -حق الطرف المستفيد من البطالن أو اإلبطال من المطالبة بالتعويض :هذا إن كان سبب البطالن أو
اإلبطال خطأ في العقد أحدث ضررا للطرف المستفيد من الحكم بالبطالن او اإلبطال وهذا حسب الفصل
.22
ب -حق الطرف المحكوم عليه بالبطالن أو اإلبطال في المطالبة بالتعويض :قد يثبت المدعى عليه في دعوى
اإلبطال أو البطالن حق المطالبة بالتعويض رغما عن حمله على التحلل من العقد الذي كان يجمعه
بالطرف الذي تقرر البطالن أو اإلبطال لفائدته.
ت -أساس الحق في المطالبة بالتعويض عن األضرار المترتبة عن بطالن العقد أو إبطاله :اعتمد الفقه القديم
نظرية اهرانج Iheringالذي يقول بأن العقد نفسه هو أساس التعويض ،لكن الفيه المعاصر انتقدها
بشدة واعتبر ا ألساس هو المسؤولية التقصيرية لهذا يلزم الطرف المطالب بالتعويض إثبات الخطأ
المرتكب من طرف المتعاقد اآلخر.
الفرع الثالث :آثار العقد
املبحث األول :آثار العقد بالنسبة لألشخاص
األصل أن تنصرف آثار العقد بالسبة للمتعاقدين ومن يمثلهم كخلف خاص أو عام أو دائنين في العقد
أما غير األشخاص قد تسري في حاالت استثنائية.
32
املطلب األول :آثار العقد بالنسبة للمتعاقدين
تتمثل في كسبهما للحقوق وتحملهما لإللتزامات التي ينص عليها العقد وفق شروطه الواردة فيه حسب
الفصل ، 221وهذه الفئة تعني أطراف العقد الذين أبرموه بأنفسهم أو من ينوب عنهم كالوكيل أو الوصي
أو المقدم أو الولي.
املطلب الثاني :آثار العقد بالنسبة للخلف العام
الخلف العام هو من يخلف الشخص في ذمته المالية كلها أو جزء شائع منها ،وتتحقق الخالفة العامة
بالميراث أو الوصية؛ وحسب الفصل 1/229فانصراف آثار العقد للخلف العام مقيد بقواعد اإلرث ،فإذا
مات مات مثال البائع أو المشتري خلفهم الورثة في الحقوق وكذلك الديون لكن بشرط محدود في قيمة
التركة ،غير أن هذا المبدأ ترد عليه استثناءات:
- 1إن نص العقد على عدم انتقال اآلثار كمنح الدائن المدين وقتا لتسديد الدين بنفسه فال ينتقل الدين للورثة أو
الموصى لهم إن مات.
- 2إذا كانت طبيعة العقد واإللتزام المترتب عليه تفرض عدم انتقاله للخلف العام كالتعاقد مع شخصية المدين
(مهندس أو طبيب) أو كأن يكون أثر العقد انتفاع بعقار وهو ينتهي بموت المنتفع بحكم القانون (الفصل
32ظهير .)1112
- 3إن نص القانون على أن أثر العقد ال ينصرف للخلف العام وذلك إلتصال اإللتزامات الناشئة عنه بشخص
المتعاقد كعقد الشركة (ف )1221أو عقد الوكالة (ف .)121
املطلب الثالث :آثار العقد بالنسبة للخلف اخلاص
الخلف الخاص هو من يتلقى من سلفه حقا أو ماال محددا كان في ذمة هذا السلف كالمشتري والموهوب
له والدائن والموصي له بمال معين كدكان أو سيارة ...فهو يعتبر من الغير بالنسبة للعقود التي يبرمها
السلف ،لكن التساؤل يطرح حول العقود التي يبرمها السلف وتتعلق بالمال أو الحق المنتقل قبل نقله إلى
الخلف الخاص؟ ،فالمشرع المغربي لم يجب عن ذلك بوضوح في الفصل 221مما دعا الفقه لتفسيره
ودرسه بدقة واعتماد عدم انتقال تلك الحقوق أو اإللتزامات للخلف الخاص كأصل ،لكن يمكن انتقال
الحقوق واإللتزامات في الحاالت التي تعتبر من مستلزمات المال المنتقل:
فالحقوق الناشئة عن عقد السلف والمنتقلة للخلف الخاص مع المال المنتقل يجب أن تكون مكملة له وتعتبرمن توابعه ،كعقد التأمين على العقار الموهوب قبل القيام بالهبة فهو ينتقل مع المحل (العقار) إلى
الموهوب له.
33
أما اإللتزامات الناشئة عن عقد السلف للخلف الخاص هي اإللتزامات المحددة للمال المنتقل والمقيدةإلستعماله ،كالتزام السلف بعدم استعمال المنزل الذي يملكه أو مقهى.
املطلب الرابع :آثار العقد بالنسبة للدائنني
الدائنون العاديون يعتبرون من الغير بالنسبة للعقود التي يبرمها مدينهم وبالتالي ال تنصرف إليهم آثار
هذه العقود فال يكتسبون منها حقوقا وال يتحملون بالتزامات ناشئة عنها ،ما عدا إن أبرم المدين عقودا قد
تأثر بشكل غير مباشر إما في زيادة الضمانة لرد مديونيتهم للدائنين أو نقصانها ،لكن إن علم لدى الدائن
أن هدفها اإلضرار بهم (حقوقهم لدى المدين) فيمكن الطعن فيها بالصورية حسب الفصل 22وتثبت بكافة
وسائل اإلثبات ومنها شهادة الشهود والقرائن.
املطلب اخلامس :آثار العقد بالنسبة إىل الغري
آثار العقد ال تنصرف إلى الغير والعقد ال يضر وال ينفع إال من كان طرفا فيه ،لكن هذا األصل ترد
عليه استثناءات أوردها المشرع كاآلتي:
الفقرة األولى :اإللتزام عن الغير
الملتزم لفائدة اآلخر ويسمى
اإللتزام عن الغير عقد يقوم بين شخصين يلتزم بمقتضاه أحدهما ويسمى
ِ
المتعاقد معه باسم شخص ثالث يسمى المنوب عنه ،لكن العقد يبرم دون علم المنوب عنه كحالة الموكل له
الذي يتجاوز حدود وكالته.
أوال :شروط اإللتزام عن الغير
- 1التوفر على األركان التي تتطلبها العقود المماثلة:
بما أن اإللتزام لل غير عن الغير عقد يجب توفر إرادة صحيحة ،وأن يكون المتعاقد عالما بأن الملتزم ال
يلتزم شخصيا بل يبرم العقد باسم المنوب عنه ،وأن يكون عالما أن الملتزم ال يتوفر على وكالة من
المنوب عنه وإال ستكون إرادته معيبة بالغلط أو التدليس.
- 2إقرار العقد من طرف المنوب عنه:
إذ ا أقر العقد فاإلقرار الالحق كالتوكيل السابق فيصبح المنوب عنه طرفا فيه ،وإن امتنع عن اإلقرار ال
يلتزم بشيء ،واإلقرار قد يكون صريحا أو ضمنيا.
ثانيا :آثار اإللتزام عن الغير
- 1آثار عقد التزام عن الغير قبل اتخاذ المنوب عنه لموقف منه
34
في هذه الفترة يكون العقد قائما لحين إقرار المنوب عنه أو عدم إقراره وهنا حدد المشرع مدة 12يوما
إن طلب المتعاقد معه المنوب عنه تحديد الموقف دون ذكر األجل (ف )36وإال إن لم يحدد موقفه يتحلل
المتعاقد معه تلقائيا ،لكن إن اشترط هذا األخير تحديد الموقف مع أجل معين وسكت المنوب عنه فهذا
السكوت يعتبر رفضا منه للعقد؛ أما إن لم يشترط المتعاقد معه اإلقرار وعلم الطرف المنوب عنه بالعقد
فإن عليه التعبير عن موقفه وإال اعتبر سكوته قبوال ضمنيا (ف ،)31وإن لم يعلم به فال يلزم به ولو طال
الزمن.
- 2آثار اإللتزام عن الغير بعد اتخاذ المنوب عنه لموقف منه:
إن أقر بالعقد فهو يلتزم به من يوم إقراره الذي فيه ينقض أثر العقد تجاه الشخص المبرم للعقد باسمه
(ف ،)32أما في حالة الرفض تُنفى كل اإللتزامات المتقابلة بن المنوب عنه والمتعاقد عنه وتعتبر كأن لم
الملتزم بضمان قبول العقد من طرف المنوب عنه ولم يقع القبول تترتب
تكن؛ أما في حالة التزم
ِ
الملتزم حيث يمكن للمتعاقد معه مطالبته بالتعويض.
المسؤولية العقدية على كاهل
ِ
الفقرة الثانية :اإلشتراط لمصلحة الغير
المشترط واآلخر يسمى
يتم اإلشتراط لمصلحة الغير عن طريق التعاقد بين شخصين أحدهما يسمى
ِ
الملتزم ،يتعهد فيه الثاني لأل ول بتنفيذ التزام لصالح شخص ثالث يسمى المنتفع فينشأ بذلك حق
الواعد أو
ِ
مباشر للمنتفع يستطيع أن يطالب به الواعد ،وهذا المنتفع ليس طرفا في العقد لذا يعتبر من الغير؛ وتكثر
تطبيقات هذا العقد جدا في الواقع العملي كعقود التأمين أو المقاولة أو النقل ...والتي يتم فيها اإلشتراط
لمصلحة الغير.
أوال :شروط صحة اإلشتراط لمصلحة الغير
بما أنه يصب في عقد وجب توفر ما يلي:
الشرط األول :أن يكون المنتفع معينا في العقد أو قابال للتعيينأي يتم تعيينه بشخص أو يكون قابال للتعيين مستقبال (كاإلبن الذي لم يولد وسيكون في المستقبل) هذا
حسب الفصل ، 34والمشرع تأثر هنا بالنظرية المادية لإللتزام التي تهتم بمحل العقد أكثر من أشخاصه،
لكن مثال إن توفي المشترط قبل والدة اإلبن المؤمن يتحلل الواعد تلقائيا من التزامه.
الشرط الثاني :قبول المنتفع لإلشتراطلحين أن يتخذ المنتفع موقفه يمكن للمشترط إلغاء اإلشتراط أو تمكينه لمنتفع جديد أو اإلنتفاع به لنفسه،
أما قبول المنتفع فيتم بصورة صريحة أو ضمنية وال يخضع لزمن محدد ،وهكذا يمكن القبول حتى بعد
وفاته من طرف ورثته ،فإن هو قبِ ل أصبح دائنا للواعد ومن حقه أن يطلب باسمه من الواعد تنفيذ العقد،
أما إن رفض وبلَّغ الرفض للمش ترط فاإلشتراط يصبح عديم األثر ويتحلل الواعد من التزامه بأثر رجعي
(ف .)34
35
الشرط الثالث :توفر عقد اإلشتراط على الشروط التي تحتمها ماهية العقدحتى يكون هذا اإلشتراط صحيحا يجب توفره على الشروط الشكلية والجوهرية التي تحتمها ماهية
العقد أي نوعية العقد حسب إن كان هبة أو تأمينا ...
ثانيا :آثار اإلشتراط لمصلحة الغير
- 1العالقة بين المشترط والواعد:
هذه العالقة تتحدد من خالل العقد فيلتزم كل منهما بما أوجبه العقد عليه ،فالواعد يلتزم إزاء المشترط
بتنفيذ التزاماته لفائدة المشترط ،والمشترط بلتزم بما أوجبه عليه العقد؛ وحسب الفصل 32إن امتنع أحد
األطراف حق للطرف اآلخر مطالبته بتنفيذها (التزاماته) أو التوقف عن تنفيذ اإللتزامات المقابلة أو فسخ
العقد.
- 2العالقة بين المشترط والمنتفع
طبقا للفصل 34الطبيعة القانونية لعالقة المشترط بالمنتفع إما أن تكون من قبل التبرع أو المعاوضة،
فقد يقص د المشترط تنفيذ التزام عليه ناشيء عن عقد سابق بين المشترط والمنتفع كما في عقد النقل مثال،
أو قصد المشترط إنشاء حق فيه نفع مباشر للمنتفع كما في عقود التأمين ،لهذا فاإلشتراط ال ينشيء التزام
المشترط إزاء المنتفع مما يترتب عدة نتائج أهمها:
يمكن للمشترط الرجوع عن اإلشتراط ما لم يصرح المنتفع بالقبول ،أو ما لم يتضمن العقد شرطا يمنعتحلل المشترط ،أو ما لم تكن للواعد مصلحة شخصية في العقد أما إن كانت يمنع رفض المشترط
إللتزامه.
الرجوع عن اإلشتراط يمكن أن يأتي صراحة أو ضمنيا ،وهو حق شخصي للمشترط وحده أو ينتقللورثته إن مات.
- 3العالقة بين الواعد والمنتفع:
اإلشتراط ينشيء حقا مباشرا للمنتفع قبل الواعد ،لذا حسب الفصل 34يمكن للمنتفع مطالبة الواعد
بالتنفيذ دون الحاجة لتدخل المشترط ،إال إن كان في العقد شرط مخالف يعمل به.
املبحث الثاني :آثار العقد من حيث املوضوع
على طرفي العقد تنفيذ التزاماتهما العقدية مما ينبغي البحث عن إرادتهما المشتركة عن طريق تفسير
شروط العقد عند اإلقتضاء ،ويلزمهما العقد بكل ملحقاته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة
اإللتزام (الفصل ،)231كما للعقود قوة ملزمة توازي قوة القانون تنتج عنها المسؤولية.
36
املطلب األول :تفسري العقد
في النزاعات المتعلقة بمضمون العقد وتنفيذه يبحث القاضي عن اإلرادة المشتركة للمتعاقدين ويحاول
التعرف على حقيقتها أي يؤول العقد أو يفسره فيجد نفسه أمام إحدى الحاالت الالحق ذكرها:
الحالة األولى :حالة يكون فيها العقد واضحا صريح الدالالت المعبرة عن قصد أصحابها مما يحتم علىالقاضي العمل بها دون البحث في قصد المتعاقدين (ف .)461
الحالة الثانية :تكون هنا ألفاظ العقد واضحة لكن الغرض المقصود غير واضح لتعارض بنود العقد عندمقارنتها ،فيعمل القاضي عدة إجراءات:
- 1بنود العقد يؤول بعضها البعض بأن يعطي لكل منها المدلول الذي يظهر من مجموع العقد ،وإذا تعذر
التوفيق بهذه البنود لزم األخذ بآخرها رتبة في كتابة العقد (ف .)464
- 2إن كتب المبلغ عدة مرات بالحروف واألرقام تارة أخرى يعتد عند اإلختالف بالحروف (الفصل .)421
- 3إن كتب المبلغ عدة مرات بالحروف نأخذ بأقل مقدار عند اإلختالف (الفصل .)422
- 4إن كتب المبلغ عدة مرات باألرقام نأخذ بأقل مقدار عند اإلختالف.
( كل هذا ما لم يثبت بوضوح الجانب الذي اعتراه الغلط)
الحالة الثالثة :حالة الشك في معنى العبارات ودالالتها هنا يفسر القاضي العقد وفق األحكام التالية - 1يلزم البحث عن قصد ا لمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي لأللفاظ وتركيب الجمل (الفصل
.)462
- 2إن كان باإلمكان حمل العبارة على معنيين حملت على المعنى الذي يعطيها بعض األثر وليس على
المعنى الذي يجردها من كل أثر (الفصل .)462
- 3يجب فهم األلفاظ المستعملة حسب المدلول المعتاد لها في مكان إبرام العقد إال إذا تبين أن المقصود من
استعمالها معنى خاص فيؤخذ به (الفصل .)466
- 4التنازل عن الحق يجب أن يكون له مجال ضيق وال يكون له إال المدى الذي يظهر بوضوح من األلفاظ
المستعملة ممن أجراه (الفصل .)462
- 2إن كان لشخص واحد من أجل سبب واحد دعويان ،فإن اختياره لواحدة ال يمكن أن يحمله على التنازل
عن األخرى (الفصل .)461
- 6عند ذكر حالة تطبيق اإللتزام في العقد ،ينبغي أن ال يفهم من ذلك أنه قصد تحديد مجاله بها دون غيرها
من الحاالت التي لم ذكر (الفصل .)461
للملتزم (الفصل )423هكذا إن تعذر الوصول لقصد
- 2عند الشك يؤول اإللتزام بالمعنى األكثر فائدة
ِ
المتعاقدين من لدن القاضي.
37
املطلب الثاني :حتديد نطاق العقد
العقد ال يلزم بما وقع التصريح به فحسب وإنما بكل ملحقات اإللتزام التي يقرها القانون أو العرف أو
اإلنصاف (الفصل )231مما يتعين على القاضي العمل بعدة ضوابط وهو يحدد الملحقات:
1
2
3
4
طبيعة اإللتزام :فمثال بائع السيارة ملتزم بتسليم أدواتها اإلضافية ألنها من ملحقات البيع. القانون :المقصود به القواعد القانونية التي يفترض األخذ بها إن لم يتفق المتعاقدان على ما يخالفهمافالفصل 216يقضي بأن تسليم الشيء يشمل كذلك توابعه.
العرف :وهو ينزل منزلة القانون. العدالة :فيستكمل القاضي بنود العقد بمقتضيات العدالة ،فيلتزم بائع المتجر تجاه المشتري بأن ال ينافسهمنافسة ينتزع بها عمالء المتجر المبيع ،هذا اإللتزام تفرضه العدالة ولو لم يشترط في العقد.
املطلب الثالث :القوة امللزمة للعقد
العقد في األصل يقوم مقام القانون بالنسبة لعاقديه وال يجوز ألي منهما إلغاءه أو تعديله إال إن سمح
القانون بذلك والقانون يسمح بذلك إن كان العقد متضمنا لشرط إمكانية إلغاءه أو تعديله من أحد الطرفين،
كما أنهما إن اتفقا على ذلك وبرضاهما يجوز؛ بعض التشريعات تسمح للقاضي بحله إن كان للعقد آثار
مرهقة ألحد الطرفين وبطلب منه لكن بشكل اسثتنائي.
نظرية الظروف الطارئة
قد يتراخى التنفيذ ألجل طويل وتتغير الظروف اإلقتصادية مما يجعل العقد يهدد أحدهم بخسارة فادحة
مقابل إثراء اآلخر ،هنا جوز للقاضي التدخل لتوزيع تبعة الظرف الطاريء بشكل معقول بين الطرفين.
أوال :تاريخ النظرية
لم يأخذ بها المشرع الفرنسي وقضاءه وفقهه إلى اآلن إال في حاالت جد محدودة من طرف مجلس
الدولة والقضاء اإلداري الفرنسي باعتبار النظرية نصت عليها المعاهدات والقانون الدولي بشكل
ضمني ،ولم يعرفها القانون الروماني القديم ،لكن عرفت ألول مرة في القرون الوسطى لدى القانون
الكنسي ،واآلن تأخذ بها عدة تشريعات كإيطاليا بولونيا مصر سوريا ليبيا.
38
ثانيا :شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة
- 1أن تطرأ الظروف الطارئة في الفترة الفاصلة بين انقضاء العقد وتنفيذه:
إن وقعت الظروف قبل انعقاد العقد ال نأخذ بهذه النظرية ،بل يتم في فترة زمنية بين انعقاد العقد
وتنفيذه وتهم مجموعة من أنواع العقود كالعقود الزمنية والفورية المؤجلة لكن ال تنطبق على العقود
اإلحتمالية التي تتميز بالترجيح واإلحتمال بين الربح والخسارة.
- 2أن تكون الظروف الطارئة استثنائية وعامة وغير متوقعة:
استثنائيا أي ناذر الحدوث كالحرب والوباء ... عاما أي ال يتعلق بشخص المدين بل بطائفة بشرية. غير متوقع بمعنى ليس في وسع الشخص العادي توقعه ( الشخص العادي ال يقصد به المدين بالضرورة)والمعيار المعتمد هنا موضوعيا وليس شخصيا.
- 3أن يصبح تنفيذ اإللتزام مرهقا للمدين بسبب الظرف الطاريء:
والظرف يؤدي للخسارة الفادحة وليس فقط العادية ،أما إن أدى إلى استحالة تنفيذ العقد نكون أمام القوة
القاهرة التي تعفي المدين من التزامه بالمرة عوض التعديل.
ثالثا :أثر توافر شروط نظرية الظروف الطارئة
هنا يمكن للمتعاقد المرهق طلب تعديل العقد ،وللقاضي سلطة مطلقة في التعديل دون الفسخ فيرد
األمور لنصابها التعادلية بين الطرفين بالموازنة.
رابعا :موقف المشرع المغربي من نظرية الظروف الطارئة
تمسك المشرع المغربي بالقوة الملزمة للعقد ولم يأخذ بالنظرية كمبدأ عام ولم يعط أبدا للقاضي تعديل
العقد ،في حين بإمكانه واستثناءا التدخل فقط دون تعديل العقد (في الحالة التي يكون المدين فيها مرهقا)
بتعديل آجال الوفاء وتوقيف إجراء المطالبة مع إبقاء األشياء على حالها حسب الفصل ،2/243واستعمل
النظرية في بعض الحاالت اإلستثنائية كالظهير المنظم ألكرية األماكن المعدة للسكن أو اإلستعمال
المهني وهنا سار على درب إجراءات المشرع الفرنسي.
الفرع الرابع :احنالل العقد
هو إنهاء العمل به وإزالة قوته الملزمة بعد أن نشأ وتكون ،أما أسباب اإلنحالل فتكون مرافقة لتكوين
العقد وهي نقصان األهلية وعيوب اإلرادة التي تجعله قابال لإلبطال أو أسباب تطرأ بعد تكوين العقد وهي
الفسخ واإلنفساخ واإلقالة اإلختيارية.
39
املبحث األول :الفسخ
هو حل العقد الملوم للجانبين بمبادرة من أحد الطرفين أو نتيجة لشرط في العقد عند عدم قيام المتعاقد
بتنفيذ التزاماته التعاقدية.
املطلب األول :أنواع الفسخ
أوال :الفسخ القضائي
نظرة عامة:
طلب الفسخ حق أقره المشرع للعاقد الدائن في حالة تماطل غريمه المدين حتى يتحلل بدوره من تنفيذ
التزامه التعاقدي المقابل ،وهو طريق احتياطي أقره المشرع للدائن إلى جانب الطريق األصلي وهو
دعوى التنفيذ ،وفي الحالتين (دعوى الفسخ ودعوى التنفيذ) يمكن له طلب التعويض انطالقا من الفصل
، 221وال تقره المحكمة إال بطلب الدائن ولها سلطة تقديرية فقد تحكم بالفسخ أو رفض الفسخ.
شروط الفسخ القضائي:
الشرط األول :أن يكون العقد ملزما للجانبينألن الغرض هو تحلل المتعاقد من التزامه نتيجة عدم تن فيذ الطرف اآلخر التزامه ،أما العقود الملزمة
لجانب واحد ال محل فيها للفسخ بل يتم طلب التنفيذ أو التنازل عن الحق.
الشرط الثاني :أن يكون المدين في حالة َمطَليكون المدين في حالة مطل إن تأخر عن تنفيذ التزاماته كليا أو جزئيا من غير سبب معقول ومقبول
(ف ،)224لكن إن كان هناك سبب فتنقضي اإللتزامات بقوة القانون إلستحالة التنفيذ (ف .)332
وللقاضي سلطة تقديرية فقد يحكم بفسخ جزء فقط لكن حسب الفصل 222فطلب الفسخ ال يتم إال إذا
ُوجِّه إنذار صريح بوفاء الدين للمدين أو نائبه القانوني متضمنا طلبا لوفاء المدين في أجل معقول ①
وتصريحا بأن الدائن سيكون حرا في اتخاذ أي إجراء إن لم ينفذ المدين التزامه ② ،وحسب الفصل 226
ال يكون اإلنذار واجبا إن رفض المدين صراحة تنفيذ التزامه ① وإن أصبح التنفيذ مستحيال ②.
الشرط الثالث :أن يكون الدائن مستعدا لتنفيذ التزامهأي يجب أن يكون قد أدى ما كا ن ملتزما به أو عرض أداءه على المتعاقد اآلخر حتى يتسنى له طلب
الفسخ (ف .)234
40
ثانيا :الفسخ اإلتفاقي
حسب الفصل 262فإن اتفق المتعاقدان على فسخ العقد بمجرد عدم وفاء أحدهما بالتزاماته يقع الفسخ
بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء ،لكن يمكن في حالة النزاع اللجوء للمحكمة التي تعلن عنه ال لتقرره ألنه
مقرر في العقد حيث يتأكد القاضي من عدم وفاء المدين أو وجود بند اتفاقي على الفسخ ،وهو يتصور
فقط في العقود الملزمة للجانبين ،وهو يتقرر بمجرد عدم الوفاء فال يحتاج إلستحالة التنفيذ.
املطلب الثاني :آثار الفسخ
إن تقرر قانونا أو حك ما قضائيا يزول العقد بأثر رجعي ويعتبر كأن لم يكن:
- 1بالنسبة للمتعاقدين:
إن لم ينفذ العقد ال يلتزم أي طرف بأي شيء. أما إن نفذ فيرجعان للحالة األولى قبل التنفيذ أما إن كان الرد مستحيال تحكم المحكمة بالتعويض.ويمكن للدائن باإلضافة للفسخ واسترداد ما اداه طلب التعويض عن الضرر الحاصل له.
- 2بالنسبة للغير:
يؤدي لزوال الحقوق التي يتلقاها الغير على الشيء محل العقد ،وتتبع نفس قواعد اإلبطال التي ذكرت
من قبل.
املبحث الثاني :انفساخ العقد
يتقرر اإلنفساخ إن كان مستحيال تنفيذ اإللتزام على كاهل المدين لسبب أجنبي ال يد له فيه وقبل أن
يصبح في حالة مطل ،ويتقرر بقوة القانون (ف )332وإن حكمت المحكمة فحكمها معلن ال منشيء،
واإلستحالة التي تجعل العقد منفسخا هي التي تكون عند تنفيذ العقد (أما عند انعقاده فيكون البطالن
إلستحالة محله) ،واإلستحالة هنا ال تكون بخطأ المدين بل بقوة قاهرة أو حادث فجائي أو خطأ الدائن أو
خطأ الغير ،أما إن كانت لخطأ المدين هنا يبقى اإللتزام ويتم طلب الفسخ من لدن الدائن (ف )221
،واإلنفساخ ال يخول التعويض أبدا عكس الفسخ (ف ،)261وتترتب عليه نفس آثار الفسخ باستثناء
التعويض فيكون بأثر رجعي كأن لم يكن وتزول كل آثاره بين المتعاقدين أو الغير.
41
املبحث الثالث :اإلقالة اإلختيارية
اإلقالة أو التقايل هو اتفاق المتعاقدين على التحلل من اإللتزامات التعاقدية الناشئة عن العقد بعد إبرامه،
وفي القانون المغربي تتم في الحاالت التي يجوز فيها الفسخ حسب الفصل ،313إال أن اإلقالة هي عقد
يزيل عقدا آخر أي نكون أمام عقدين ،عكس الفسخ الذي هو التحلل من العقد تطبيقا لشرط في العقد أو
لطلب أحد الطرفين.
أوال :صور اإلقالة
تكون إقالة صريحة إن أبرما عقدا جديدا يتقايالن فيه من عقد سابق ،وضمنيا إن أبانت تصرفاتهما
على ذلك ومثاله في الفصل .314
ثانيا :شروط اإلقالة
بما أنها عقد يجب أن تخضع للشروط العامة المتطلبة في العقود (ف )1/395وإن كانت من النائب
الشرعي يجب توفر شرطن حسب الفصل :2/395
- 1أن تجري في الحدود الت تخولها له النيابة.
- 2أن تحقق منفعة من يتولى أمرهم النائب.
ثالثا :آثار اإلقالة
- 1بالنسبة للمتعاقدين:
تعيدهم للحالة التي كانوا عليها قبل انعقاد العقد (ف ،)312لكن إن حدث ضرر في المحل أو تفاوت
في األخذ والعطاء بإمكانهما اإلتفاق على التعويض (ف ،)316أما إن تم تعديل العقد األصلي فهذه ليست
إقالة للعقد السابق (ف .)312
- 2بالنسبة للغير:
ال يتأثر بها الغير الغريب عن العقد فال يضار باإلقالة (ف )311وقد بتأثر بها أحد المتعاقدين.
باعتبارها تصرف قانوني من جانب واحد قد تولد آثار قانونية متنوعة ومختلفة ،قد تؤدي إلنشاء حق
عيني أو إنهاءه أو تصحيح عقد قابل لإلبطال ،ونص عليها القانون رغم أنها ال تنشيء حقا شخصيا أو
التزاما ،جرى التساؤل حول قدرتها على إنشاء اإللتزامات أي بصيغة أخرى هل يمكن اعتبارها مصدرا
عاما لإللتزام كالعقد؟.
42
الفرع األول :مدى اعتبار اإلرادة املنفردة مصدرا عاما لإللتزام
انقسم الفقه لعدة اتجاهات منها هاتين النظريتين
النظرية األولى :فرنسية متأثرة بالنظرة الرومانية القديمة ال تعتبر اإلرادة مصدرا لإللتزام هذا األخير
الذي ال ينشأ سوى بالعقد ،السند هو أنه إذا أمكن فهم ان المدين التزم بإرادته المنفردة فال يفهم كيف أن
الدائن يلتزم دون إرادته ،وإن تواجدت إرادة الدائن فهنا نكون أمام توافق إرادتين لنشوء العقد ،وإن قيل
أنها متوقفة على إنشاء اإللتزام فستكون ممتدة إلنهاءه مما يجعل اإللتزام منحال.
النظرية الثانية :جرمانية متأثرة بالعادات الجرمانية نادى بها فقهاء أمثال سيجل ،ترى بأنها تستطيع إنشاء
التزام وتعتبرها مصدرا عاما لإللتزام ،وتقوم النظرية على:
اعتبارات عملية :حيث تستوعب كثيرا من الوضعيات القانونية كالوعد بالجائزة واإللتزام بالسند لحاملهوالتزام المتعهد في اإلشتراط لمصلحة الغير ...
الوجهة المنطقية :ترى أنه ليس ما يمنع الشخص أن يلتزم بإرادته المنفردة بل إن اإللتزامات العقدية التنشأ من توافق ا إلرادتين بل التزامات كل واحد من المتعاقدين تنشأ بإرادته المنفردة.
النظرية الوسطى :هذه النظرية تجنبت تطرف سابقاتها فال تمانع في اعتبار اإلرادة المنفردة مصدرا
لإللتزام لكنها ال تعمم ذلك فتعتبرها مصدرا ثانويا أو استثنائيا بجانب العقد الذي يبقى المصدر األول فال
تعتبرها مصدرا عاما.
الفرع الثاني :اإلرادة املنفردة يف ق,ل,ع
ساير المشرع المغربي الفقه الحديث فاعتمد النظرية الوسطى واعتبر اإلرادة المنفردة مصدرا
استثنائي وعبر عنها في أول فصل ب " التصريحات المعبرة عن اإلرادة " كما أنه أتى في الفصل 14
ليقرر أن " مجرد الوعد ال ينشيء التزام " ومن تطبيقاتها:
1
2
3
5
اإليجاب الملزم :حيث اعتبر اإليجاب مصدر التزام الموجب يبقى قائما لحين انتهاء األجل للقبول(الفصل .)21
الوقف :وهو حبس العين على ان ال تملك ألحد. الوصية :تصرف من شخص في ماله أو جزء منه لشخص آخر يستحقه بعد وفاته. -حاالت تطبيقية في الفصول 16 ،12و 11كالوعد بجائزة.
43
الفرع الثالث :الوعد جبائزة املوجه للجمهور
ه و إعالن موجه للجمهور يتضمن التزاما بمنح جائزة لسبب ما ويعتبر معاوضة إن كان نفع النشاط
المبذول من لدن الغير إلستحقاقها تعود على الواعد ،أو تبرع إن كان هذا النفع ال يعود على الواعد لكنه
يعود فقط على من بذل الجهد.
املبحث األول :شروط الوعد جبائزة
هو تصرف قانوني يلزمه شروط التصرفات القانونية عامة كالتالي
أوال :من حيث اإلرادة
1
2
3
5
يجب أن تصدر من شخص كامل األهلية ،أهليته غير معيبة بغلط أو إكراه أو تدليس. يجب أن تكون إرادة الواعد الصادرة جدية أما عكس ذلك فال تعد التزاما. التعبير يوجه للجمهور اما إن وجه لشخص معين يعتبر إيجابا يلزمه قبول. يجب أن يوجه بطريقة تتوفر فيها العالنية حتى يعلم بها الجمهور كالنشر باإلذاعة مثال.ثانيا :من حيث المحل (لها محل مزدوج)
- 1العمل الموعود به والمعين به الشخص ليحصل على الجائزة.
- 2الجائزة ويشترط أن تكون معينة ذات قيمة مالية (كالنقود) أو قيمة أدبية (كالوسام).
ثالثا :من حيث السبب (السبب هنا بمعنييه)
- 1بمعناه الموضوعي وهو سبب التزام الواعد المتمثل في العمل المخصصة الجائزة من أجله ويجب أن
يكون عمال ممكنا ومشروعا.
- 2بمعناه الذاتي وهو الباعث الدافع إلى الوعد ويجب أن يكون الباعث مشروعا غير مخالف للنظام العام.
املبحث الثاني :آثار الوعد جبائزة
تختلف حسب إن حدد للوعد أجل أم لم يحدد:
- 1إن لم يحدد الواعد أجل :يظل ملتزما لكن بإمكانه الرجوع وسحب الوعد بنفس الطريقة التي تم بها ،وال
يكون هناك مفعول للرجوع إن قام أحد بإنجاز العمل أو بدأ في التنفيذ (ف )1/16فيستحق الجائزة حتى
ولو لم يقصد الحصول عليها (ف .)12
44
- 2إن حدد الواعد أجال :هنا ال يستطيع الرجوع عن وعده قبل انتهاء األجل (ف ،)2/16لكن إن انتهى
األجل دون قيام أحد بالعمل ينقضي اإللتزام إال إن قام أحدهم بعد األجل وكان على أساس اإلثراء بال
سبب.
45
الباب الثاني :المصادر الالإرادية لإللتزام
هي العمل غير المشروع ،اإلثراء بال سبب ،والقانون
هو عمل يقوم به شخص عن عمد (الجريمة) أو عن غير عمد (شبه الجريمة) فيسبب ضررا للغير
يترتب عليه التزامه بإصالحه عن طريق التعويض ،وقد يصلح مرتكب الضرر الخطأ ،أو شخص ولو لم
يرتكب الخطأ إن كان فعال ناتجا عن عمل الغير ،كما قد يلتزم بإصالح ضرر لم يرتكبه ال هو وال غيره
كعمل ناتج عن فعل حيوان أو تهدم بناء ...
والمسؤولية التقصيرية هي إذن األثر الناشيء عن العمل غير المشروع من لدن شخص يسمى
المسؤول ،والمشرع المغربي اقتبس قواعدها من المشرع الفرنسي.
الفرع األول :املسؤولية عن العمل الشخصي
(الفصالن 22و )21
هي مسؤولية الشخص عن العمل الذي يصدر منه دون تدخل شيء أو حيوان أو شخص آخر ،وتقوم
على خطأ واجب اإلثبات من لدن المتضرر في مواجهة المسؤول ،وتقوم على 3أركان:
املبحث األول :اخلطأ
خرجت عدة تعاريف فقهية وقانونية كتعريف الفصل 21وتعريف بالنيول وتعريف سافيني والفقه
التقليدي لكنها كلها تعرضت للنقد بشدة لنقصانها.
نعرفه طبقا لتعريف مازو بأنه " انحراف عن السلوك على نحو ال يرتكبه الشخص اليقظ لو أنه ُوجد
في نفس الظروف الخارجية التي وجد فيها مرتكب الفعل.
أوال :أنواع الخطأ
خطأ عمدي :يكون عن قصد هدفه اإلضرار باآلخر وصفه ق.ل.ع باألخطاء الجرمية أو الجرائم وعبر
عنها ب " الفعل".
46
خطأ غير عمدي :يتم عن غير قصد اإلضرار بالدين نتيجة عدم احتياط أو إهمال ووصفه ق.ل.ع
باألخطاء شبه الجرمية أوغير جرمية وعبر عنها ب " الخطأ " مجرد من كل صفة.
هذه التفرقة مهمة خاصة بالنسبة للقاضي ليتشدد في التعويض في إحداها معتمدا على عامل سوء النية
حسب الفصول 11و .264
ثانيا :درجات الخطأ
صنفه الرومان قديما لخطأ جسيم أو يسير أو تافه. تشترط بعض فصول ق.ل .ع أنه لن يكون هناك خطأ جسيم إال إن قيل أن هناك مسؤولية (الفصول ،12 12و .)13
هناك من يربط الخطأ بالضرر فيعتبره جسيما إن كان الضرر المادي كبيرا ،وهناك من يربط الخطأالجسيم بوجود احتمال لوقوع الضرر إال إن الضرر ركن مستقل وبالتالي المعياران يخلطان.
وهناك من يربط الخطأ بدرجة الذكاء والفطنة. المعيار المالئم حسب نظر األستاذ عبد الحق صافي هو الذي يربط الخطأ بدرجة اإلنحراف عن سلوكالشخص المعتاد عند وجوده في نفس الظروف الخارجية التي وقع فيها الفعل الضار ،فإن كان اإلنحراف
شديدا فالخطأ جسيم وإن كان قليال فهو يسير أما إن كان بسيطا يكون جد تافه.
ثالثا :أركان الخطأ
- 1الركن المادي :التعدي (انحراف السلوك)
التعدي هو اإلنحراف عن السلوك العادي أو الخروج عن دائرة القانون ولتحديد إن كان الشخص
ال ُمخطأ منحرف عن السلوك العادي يختلف األمر حسب إن كان هناك تحديد للسلوك الواجب أم ال؛ فإن
كان هناك تحديد يعتبر الخطأ حين الخروج عن هذا التحديد ومن مثاله إما الخروج عن نص قانوني
(كالضرب) أو الخروج عن العادة أو العرف (كتجاوز قواعد اللعبة المتعارف عليها في المالكمة)؛ أما إن
لم يوجد نص قانوني أو تنظيمي أو عادة أو عرف فإن القاضي يكون في حاجة لتحديد معيار للسلوك
العادي للشخص فيعتبر اإلنحراف عن هذا السلوك خطأ يوجب المسؤولية وبالتالي فهو ال يأخذ بمعيار
مادي بل يحترم شخصية الفاعل وإال سيكون المتضرر في ظلم لهذا فهو يعتمد معيار موضوعي يتم فيه
تقدير اإلنحراف في ضوء الشخص العادي الذي يمثل الجمهور ،فالقاضي يعتبر بالظروف الخارجية
كالزمان والمكان ...وليس الظروف الشخصية للمخطأ.
- 2الركن المعنوي :التمييز أو اإلدراك (إدراك الشخص إلنحراف سلوكه)
هنا جب أن يكون مرتكب الخ طأ يعلم أو على األقل كان بإمكانه أن يعلم بأنه ينحرف عن السلوك
العادي ،فالقاصر غير المميز ال يسأل (ف )16وكذلك المجنون (إال إن ارتكب الخطأ وهو مستفيق) وإن
كان انعدام التمييز لسبب أجنبي كالصرع وإن كان في حالة سكر أو تخذير ال يسأل (إال إن اختار السكر
عن إرادة وطواعية)؛ وبهذا انسجم المشرع مع النظرية الشخصية التي انتقدها اإلتجاه الموضوعي
باعتباره يبني المسؤولية على الضرر وتحمل التبعة ،فحسبها ال يمكن مخالفة قواعد العدالة خاصة حينما
يكون عديم التمييز ثريا ميسورا لكن هذا األمر تجاوزه المشرع المغربي بإقرار التعويض للمتضرر.
47
رابعا :إثبات الخطأ
يقع عبء اإلثبات بكافة وسائل اإلثبات على المضرور المطالب بالتعويض ،لكن إن ادعى المخطأ
فقدان إدراكه عليه أن يثبت ذلك بنفسه.
خامسا :الحاالت التي ال يكون الخطأ فيها سببا للمسؤولية
أ ي إذا وقع إبان الظروف المبررة التي تجعل الفعل غير المشروع فعال مشروعا وهي:
- 1حالة الضرورة :هي حالة يضطر فيها الشخص لإلضرار بغيره اختيارا حتى يمنع ضررا أكبر منه
وتتحقق بتوفر 3شروط
أ -أن يكون الشخص المخطأ مهددا في نفسه أو ماله أو أو غيره مهدد ...
ب -أن ال يكون إلرادة الشخص دور في إيجاد هذا الخطر ،وإال فسيكون مسؤوال عن الخطأ.
ت -أن يكون الضرر الذي أريد تفاديه أكبر من الضرر الناتج عن فعل الضرورة وإال كان المرتكب مسؤوال
مسؤولية كاملة.
رغم اقتباس المشرع هذا من القانون الجنائي إال أن األخير ال يشترط التفاوت بين الضرر الحاصل
والضرر المحتمل الوقوع ،مع ذلك فإن المتضرر يستفيد من التعويض على حساب الشخص المستفيد من
الضرر بشكل غير مباشر.
- 2حالة الدفاع الشرعي :عرفها الفصل 2/95بأنها " هي التي يجبر فيها الشخص على العمل لدفع اعتداء
حال غير مشروع موجه لنفسه أو ماله أو نفس غيره أو ماله " ،وتقتضي إلستحقاقها توفر أربعة شروط
كما سيأتي بيانه مباشرة
أ -وجود خطر اعتداء :على نفس المدافع أو ماله أو نفس غيره أو ماله.
ب -أن يكون الخطر حاال :أي وشيك الوقوع بمدة ال يمكن فيها اإلستعانة بالسلطة المختصة.
ت -أن يكون خطر الحال غير مشروع أما إن كان مشروعا فال يجوز كعمل الشرطة.
ث -أن ال تكون هناك وسيلة أخرى لدفع خطر الحال.
- 3أوامر القانون وأوامر السلطة الشرعية:
العمل غير المشروع الذي يقوم به الشخص تنفيذا ألمر القانون تنتفي عنه صفة الخطأ وتنتفي عنه
المسؤولية سواء كان الفاعل موظف عام أو شخص عادي؛ لكن الموظف إن صدر له أمر مخالف للقانون
وطبقه يعتبر مسؤوال عن الفعل الذي ارت كبه تنفيذا ألمر غير شرعي من رئيسه ،يجب التمييز كذلك بين
أوامر رجال السلطة التي ال ترتب أي سؤولية في إطار القانون والرخص اإلدارية التي ال تعفي من
المسؤولية ومثالها في الفصل ( 11المحالت التجارية المضرة بالغير).
- 4رضا المتضرر :رضا المتضرر ينفي عن الفعل مبدئيا صفة الخطأ ويعفي من المسؤولية مادام الشخص
راضيا بحدوث الضرر له بطلبه ذلك من الفاعل ويأذن له فيه صراحة أو ضمنا؛ لكن يجب لتوفر رضا
المتضرر استجماع شرطين هما
أ -أن يكون الرضا صادرا عن ذي أهلية سليمة غير معيبا بأحد عيوب اإلرادة كالتدليس ...
48
ب -أن يكون الرضا مشروعا :والرضا ال يكون مشروع إال إذا كان غير مخالف للنظام العام؛ مثال الرضا
بتعريض المال للخطر غير مخالف للنظام العام مادام للشخص حرية التصرف فيه ،لكن ال يجوز القبول
بتعريض حياة اإلنسان أو جسمه للخطر ما عدا حاالت معدودة كإجراء عملية جراحية خطيرة.
- 2استعمال حق من الحقوق:
استعمال الحق ال يعتبر في العادة خطأ ولو سبب ضررا للغير ،لكن ال نأخذ بشكل مطلق هذا المعنى
بل إن كان الضرر فادحا وكان من الممكن تجاوزه فيمكن طلب التعويض وتترتب المسؤولية (ف )14؛
ويعتبر الشخص متعسفا في استعمال الحق في ثالث حاالت وهي:
أ -إذا استعمل حقه بقصد ا إلضرار بالغير ومن دون تحقيق مصلحة لنفسه تجاوزا لحدود حسن النية
المنصوص عليه في الفصل ،422بالتالي يعتبر خطأه عمدي يسأل عنه.
ب -إن لم يكن من شأن استعماله لحقه إال تحقيق مصلحة قليلة ال تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر فادح.
ت -إن أهمل ولم يتخذ عند استعماله لحقه اإلحتياطات الضرورية لمنع الضرر عن غيره.
في الحالتين (ب) و (ج) يكون خطأ غير عمدي يصعب إيجاد معيار له فيبحث القاضي بمعيار
موضوعي عن سلوك شخص عادي في نفس الظروف.
املبحث الثاني :الضرر
هو الركن الثاني للمسؤولية ،ضروري لقيام اإللتزام بالتعويض ،إن كان الخطأ يكفي لقيام المسؤولية
األدبية أو الجنائية فال بد لقيام المسؤولية المدنية اقترانه بالضرر.
أوال :تعريف الضرر
الضرر هو الذي يصيب في الشخص حق من حقوقه أو مصلحة مشروعة له ،وهذه المصالح إما تكون
مادية أو معنوية.
ثانيا :أنواع الضرر
الضرر الذي يعطي الحق في التعويض طبقا للفصلين 22و 21نوعان مادي ومعنوي كاآلتي:
- 1الضرر المادي :انطالقا من تعريف الفصل 11فهو كل ضرر يصيب الشخص في حق من حقوقه أو
مصلحة مشروعة له فيسبب له خسارة مادية سواء كان الحق المعتدى عليه مالي أو غير مالي ،أي كان
اإلعتداء على جسم شخص أو ماله.
أ -الضرر الجسماني :ي صيب الشخص في جسمه فيؤثر على سالمته فينتج عنه عجز دائم أو مؤقت أو
تشويه أو تكبد مصاريف نتيجة اإلعتداء أو الشعور باأللم ...
ب -الضرر المالي :يمس الحقوق المالية للشخص فيفقر ذمته المالية ويكون مهنيا أو تجاريا أو ناتجا عن
منافسة غير مشروعة.
49
- 2الضرر المعنوي :أو الضر ر األدبي ينتج عنه إصابة الشخص في كرامته نظرا للمس بشرفه أو سمعته أو
اعتباره أو عرضه أو إصابته في عاطفته ويدخل فيه مثال السب والشتم ،وهو أقر فيه المشرع إمكانية
التعويض.
ثالثا :الشروط التي يجب توافرها في الضرر
الشرط األول :أن يكون الضرر محققاال تجوز المطالب ة بالتعويض إال إن كان الضرر محقق الوقوع ،ويكون محقق الوقوع إن وقع فعال أو
كان مؤكد الوقوع في المستقبل ،فالضرر المحقق هو الذي ال يمكن دفعه أما إن كان يمكن دفعه أي تفاديه
فال يعتبر ضرر؛ يجب أن نميز بين الضرر المستقبل الذي تحققت أسبابه وتراخت آثاره للمستقبل
والضرر المحتمل الذي ليس محقق الوقوع ويمكن أن يقع أو ال يقع؛ هناك بعض الحاالت في الضرر
المحتمل كحرمان شخص من اجتياز امتحان اختلف فيها الفقه طويال حيث أنه برز اتجاه يؤول أنه ضرر
محتمل غير محقق الوقوع ألن الكسب في المباراة ليس إال أمل ،واتجاه ثاني أخذ به الفقه والقضاء
الفرنسيان وتبعهما المغرب يعتبر أنه ضرر محقق يتمثل في الحرمان من حق ،لكن رغم هذا وذاك
القضاء يأخذ كل نازلة ويكيفها حسب الوقائع ،لكن يقع على عبء المتضرر اإلثبات بكافة وسائل اإلثبات.
الشرط الثاني :أن يكون الضرر ناشيء عن اإلخالل بمصلحة مشروعةأي مصلح ة يحميها القانون وهي إما تكون مبنية على حق كاإلعتداء على حياة شخص أو اإلعتداء
على سالمة جسم أو ماله ،وقد ال تكون مبنية على حق لكن يحميها القانون كالمساس بمصلحة مالية
للمتضرر مثل قَتل كافل.
الشرط الثالث :أن يكون الضرر شخصياطلب التعويض عن الضرر ال يقبل إال من المتضرر نفسه أو ورثته في حالة وفاة أو نائبه الشرعي أو
الوكيل باسم القاصر وناقص األهلية والمحجور القانوني أو من طرف الشخص اإلعتباري كالنقابة.
املبحث الثالث :عالقة السببية
لقيام المسؤولية ال بد من خطأ وضرر وأن يكون خطأ المدعى عليه هو السبب لحدوث الضرر ،لكن
الوضع ليس ببساطة فقد ينشأ الضرر عن أكثر من سبب واحد ،فهل تعتبر كل األسباب مسؤولة عن
الضرر أم أحدها فقط؟ وعلى أي أساس؟.
كما قد ينشيء خطأ واحد عدة أضرار متالحقة ،فهل يسأل عنها المخطأ كلها أم المباشر منها؟ اختلف
الفقه وتعددت نظرياته هنا نعرض لها أسفله:
50