مراجعة القانون 16.03 الجزء الأول .pdf


À propos / Télécharger Aperçu
Nom original: -مراجعة-القانون-16.03 الجزء الأول.pdf
Auteur: user1012

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Office Word 2007, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 26/06/2015 à 15:58, depuis l'adresse IP 105.154.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 444 fois.
Taille du document: 551 Ko (16 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫اململكة املغربية‬
‫وزارة العدل والحريات‬
‫مديرية الشؤون املدنية‬
‫***‬

‫القانون الحالي‬

‫جدول بمراجعة القانون رقم ‪ 10.61‬المتعلق بخطة‬
‫العدالة على ضوء توصيات الميثاق الوطني إلصحا‬
‫منظومة العدالة ؛ وما صاغته اللجنة‬
‫توصيات ميثاق‬
‫بالمراجعة في اجتماعها األول المنعقد بالوزارة‬
‫المكلفة‬
‫مقترحات الهيئة الوطنية للعدول‬
‫وجهة نظر املديرية‬
‫إصالح منظومة العدالة‬
‫بتاريخ ‪2015/4/9‬‬
‫(باعتبار آليات التنفيذ)‬

‫القسم ألاول‬
‫‪ -21‬مراجعة التشريعات املنظمة للمهن‬
‫القضائية والقانونية في اتجاه تعزيز‬
‫خطة العدالة‬
‫استقالليتها‪...‬‬
‫الباب ألاول‪ :‬أحكام عامة‬
‫‪ -261‬الارتقاء بخطة العدالة بما يسهم في‬
‫املادة ‪1‬‬
‫تمارس خطة العدالة بصفتها مهنة تحديثها‪ ،‬وفتح املجال أمام املرأة‬
‫الاختصاصات ملمارستها‪ ،‬ال سيما بتبني نظام الكاتب‬
‫حسب‬
‫حرة‬
‫والشروط املقررة في هذا القانون العدل‪.‬‬
‫وفي النصوص الخاصة‪ ،‬ويعتبر‬
‫العدول من مساعدي القضاء‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫املادة ‪:2‬‬
‫تمارس مهنة التوثيق العدلي بصفتها‬
‫مهنة حرة حسب الاختصاصات‬
‫والشروط املقررة في هذا القانون وفي‬
‫النصوص الخاصة وكذا النظام‬
‫الداخلي للهيئة الوطنية وأجهزتها‪،‬‬
‫وتسهم في تحقيق العدالة الوقائية‬
‫وألامن التوثيقي و العدول بهذا الاعتبار‬
‫جزء من أسرة القضاء‪.‬‬

‫القسم ألاول‬
‫مهنة الكتابة بالعدل‬
‫الباب ألاول‪ :‬أحكام عامة‬
‫املادة ‪1‬‬
‫تمارس مهنة الكتابة بالعدل‬
‫بصفتها مهنة حرة مستقلة حسب‬
‫الاختصاصات والشروط املقررة في‬
‫هذا القانون وفي النصوص‬
‫الخاصة‪ ،‬ويعتبر الكتاب بالعدل‬
‫من مساعدي القضاء‪.‬‬

‫ما صاغته اللجنة‬
‫كمقترح آخر‬
‫القسم ألاول‬
‫مهنة التوثيق العدلي‬
‫الباب ألاول‪ :‬أحكام عامة‬
‫املادة ‪1‬‬
‫تمارس مهنة التوثيق العدلي‬
‫بصفتها مهنة حرة حسب‬
‫والشروط‬
‫الاختصاصات‬
‫املقررة في هذا القانون وفي‬
‫النصوص الخاصة‪ ،‬ويعتبر‬
‫العدول املوثقون من‬
‫مساعدي القضاء‪.‬‬

‫القانون الحالي‬

‫توصيات ميثاق‬
‫إصالح منظومة العدالة‬
‫(باعتبار آليات التنفيذ)‬

‫مقترحات الهيئة الوطنية للعدول‬

‫وجهة نظر املديرية‬

‫‪ -21‬وضع‪ ...‬هيئات باقي املهن القضائية‬
‫املادة ‪2‬‬
‫يتعين على كل عدل التحلي باألمانة والقانونية ملدونات سلوك‪ ،‬تتضمن‬
‫والوقار‪ ،‬والحفاظ على شرف املهنة القواعد ألاخالقية واملهنية التي يجب‬
‫الالتزام بها من قبل املعنيين بها‪ ،‬مع‬
‫وأسرار املتعاقدين‪.‬‬
‫العمل على نشر هذه املدونات‪.‬‬

‫املادة ‪:1‬‬
‫يتقيد العدل في سلوكه املنهي بالتحلي‬
‫باألمانة والوقار وما تقتضيه ألاخالق‬
‫الحميدة وأعراف وتقاليد املهنة مع‬
‫الحفاظ على أسرار املتعاقدين‪ ،‬و‬
‫إسداء النصح لهم‪.‬‬

‫املادة ‪2‬‬
‫يتعين على كل كاتب بالعدل‬
‫التحلي باألمانة والوقار‪ ،‬والحفاظ‬
‫على شرف املهنة وأسرار‬
‫املتعاقدين‪.‬‬
‫تضع الهيئة الوطنية للكتاب‬
‫بالعدل املنصوص عليها في هذا‬
‫القانون مدونة سلوك تتضمن‬
‫القواعد ألاخالقية واملهنية التي‬
‫يجب الالتزام بها من قبلهم‪ ،‬وعلى‬
‫الهيئة أن تعمل على نشر هذه‬
‫املدونة‪.‬‬

‫توفير مؤسسات قادرة على تأهيل‬
‫مختلف العاملين في منظومة العدالة؛‬
‫‪...‬وكذا تقوية القدرات املؤسساتية للمهن‬
‫القضائية والقانونية ودعم آليات تعزيز‬
‫ثقة املواطن في هذه املهن‪ ( .‬الهدف‬
‫الرئيس ي الخامس ص ‪ 58‬من امليثاق)‬

‫املادة‪:1‬‬
‫ينتظم جميع العدول وجوبا في إطار‬
‫هيئة وطنية للعدول ومجالس جهوية‬
‫على صعيد دوائر محاكم الاستئناف‬
‫تنظم وفق مقتضيات هذا القانون‬
‫والنصوص التطبيقية له وكذا النظام‬
‫الداخلي للهيئة وأجهزتها‪.‬‬

‫املادة ‪1‬‬
‫ينتظم جميع الكتاب بالعدل‬
‫وجوبا في إطار هيئة وطنية‬
‫ومجالس جهوية على صعيد دوائر‬
‫محاكم الاستئناف تنظم وفق‬
‫القانون‬
‫هذا‬
‫مقتضيات‬
‫والنصوص التطبيقية له‪.‬‬

‫املادة ‪1‬‬
‫ينتظم جميع العدول وجوبا في‬
‫إطار هيئة وطنية للعدول ومجالس‬
‫جهوية على صعيد دوائر محاكم‬
‫الاستئناف تنظم وفق مقتضيات‬
‫هذا القانون والنصوص التطبيقية‬
‫له‪.‬‬
‫‪2‬‬

‫ما صاغته اللجنة‬
‫كمقترح آخر‬
‫املادة ‪2‬‬
‫يتعين على كل عدل موثق‬
‫التحلي باألمانة والوقار‪،‬‬
‫والحفاظ على شرف املهنة‬
‫وأسرار املتعاقدين واسداء‬
‫النصح لهم‪.‬‬
‫تضع الهيئة الوطنية للعدول‬
‫املوثقين املنصوص عليها في‬
‫هذا القانون مدونة سلوك‬
‫تتضمن القواعد ألاخالقية‬
‫واملهنية التي يجب الالتزام بها‬
‫من قبلهم‪ ،‬وعلى الهيئة أن‬
‫تعمل على نشر هذه املدونة‪.‬‬
‫املادة ‪1‬‬
‫ينتظم جميع العدول‬
‫املوثقون وجوبا في إطار هيئة‬
‫وطنية ومجالس جهوية على‬
‫دوائر محاكم‬
‫صعيد‬
‫الاستئناف تنظم وفق‬
‫مقتضيات هذا القانون‬

‫القانون الحالي‬

‫توصيات ميثاق‬
‫إصالح منظومة العدالة‬
‫(باعتبار آليات التنفيذ)‬

‫الباب الثاني‪ :‬الانخراط والحقوق ‪ -22‬إعادة النظر في شروط ولوج املهن‬
‫القضائية والقانونية وتأهيل املنتسبين‬
‫والواجبات‬
‫الفرع ألاول‪ :‬شروط الانخراط إليها بما يضمن الارتقاء بمستوى أدائهم‪.‬‬
‫املادة ‪4‬‬
‫يشترط في املرشح ملمارسة خطة ‪ -261‬الارتقاء بخطة العدالة بما يسهم في‬
‫تحديثها‪ ،‬وفتح املجال أمام املرأة‬
‫العدالة ‪:‬‬
‫‪-2‬أن يكون مسلما مغربيا مع ملمارستها‪ ،‬السيما بتبني نظام الكاتب‬
‫مراعاة قيود ألاهلية املشار إليها في العدل‪.‬‬
‫قانون الجنسية املغربية‪.‬‬
‫‪-1‬أن يكون بالغا من العمر خمسا‬
‫وعشرين سنة‪ ،‬وأال يزيد على‬
‫خمس وأربعين سنة بالنسبة لغير‬
‫املعفين من املباراة والتمرين‪ ،‬وذلك‬
‫حسب التقويم امليالدي‪.‬‬
‫‪ -1‬أن يكون متمتعا بحقوقه‬
‫الوطنية وذا مروءة وسلوك حسن‪.‬‬
‫‪-4‬أن يكون متوفرا على القدرة‬
‫‪3‬‬

‫مقترحات الهيئة الوطنية للعدول‬

‫وجهة نظر املديرية‬

‫وتعتبر الهيئة الوطنية للعدول املمثل‬
‫القانوني والشرعي الوحيد للعدول‬
‫املوثقين‪.‬‬
‫املادة ‪:4‬‬
‫يشترط في املرشح ملمارسة مهنة التوثيق‬
‫العدلي‪:‬‬
‫‪-2‬أن يكون مسلما مغربيا مع مراعاة‬
‫قيود ألاهلية املشار إليها في قانون‬
‫الجنسية املغربي‪.‬‬
‫‪-1‬أن يكون بالغا من العمر خمسا‬
‫وعشرين سنة ‪ ،‬وأال يزيد على خمس‬
‫وأربعين سنة بالنسبة لغير املعفيين من‬
‫املباراة والتمرين‪ ،‬حسب التقويم‬
‫امليالدي‪.‬‬
‫‪-1‬أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية‬
‫وذا سلوك حسن‪.‬‬
‫‪-4‬أن يكون متوفرا على القدرة البدنية‬
‫املطلوبة ملمارسة املهنة مثبتة بشهادة‬
‫طبية صادرة عن مصالح الصحة‬
‫التابعة للقطاع العام‪.‬‬

‫الباب الثاني‪ :‬الانخراط والحقوق‬
‫والواجبات‬
‫الفرع ألاول‪ :‬شروط الانخراط‬
‫املادة ‪4‬‬
‫يشترط في املرشح أو املترشحة‬
‫ملمارسة مهنة الكتابة بالعدل‪:‬‬
‫‪ -2‬أن يكون مسلما مغربيا مع‬
‫مراعاة قيود ألاهلية املشار إليها في‬
‫قانون الجنسية املغربية‪.‬‬
‫‪ -1‬أن يكون بالغا من العمر خمسا‬
‫وعشرين سنة‪ ،‬وأال يزيد على‬
‫خمس وأربعين سنة بالنسبة لغير‬
‫املعفين من املباراة والتمرين‪،‬‬
‫وذلك حسب التقويم امليالدي‪.‬‬
‫‪ -1‬أن يكون متمتعا بحقوقه‬
‫الوطنية وذا مروءة وسلوك حسن‪.‬‬
‫‪ -4‬أن يكون متوفرا على القدرة‬

‫ما صاغته اللجنة‬
‫كمقترح آخر‬
‫والنصوص التطبيقية له‪.‬‬

‫الباب الثاني‪ :‬الانخراط‬
‫والحقوق والواجبات‬
‫الفرع ألاول‪ :‬شروط‬
‫الانخراط‬
‫املادة ‪4‬‬
‫يشترط في املترشح ملمارسة‬
‫مهنة التوثيق العدلي‪:‬‬
‫‪ -2‬أن يكون مسلما مغربيا مع‬
‫مراعاة قيود ألاهلية املشار‬
‫إليها في قانون الجنسية‬
‫املغربية‪.‬‬
‫‪ -1‬أن يكون بالغا من العمر‬
‫خمسا وعشرين سنة‪ ،‬وأال‬
‫يزيد على خمس وأربعين سنة‬
‫بالنسبة لغير املعفين من‬
‫املباراة والتمرين‪ ،‬وذلك‬
‫حسب التقويم امليالدي‪.‬‬

‫القانون الحالي‬
‫البدنية املطلوبة ملمارسة املهنة‪.‬‬
‫‪-8‬أن يكون في وضعية صحيحة‬
‫تجاه القوانين املتعلقة بالتجنيد‬
‫العسكري‪.‬‬
‫‪-6‬أال يكون قد حكم عليه من أجل‬
‫جناية مطلقا‪ ،‬أو بحبس منفذ أو‬
‫موقوف التنفيذ من أجل جنحة‬
‫باستثناء الجنح غير العمدية‪ ،‬أو‬
‫بغرامة ولو موقوفة التنفيذ من‬
‫أجل جنحة تتعلق باألموال‪.‬‬
‫‪-7‬أال يكون مشطبا عليه بقرار‬
‫تأديبي بسبب يمس شرف املهنة‪ ،‬أو‬
‫الوظيفة املشطب عليه منها‪.‬‬
‫‪-5‬أال يكون قد حكم عليه بإحدى‬
‫العقوبات املالية املنصوص عليها في‬
‫قانون التجارة في حق مسيري‬
‫املقاولة أو سقوط ألاهلية التجارية‬
‫ما لم يرد اعتباره‪.‬‬
‫‪-1‬أن ينجح في مباراة تنظم لولوج‬
‫الخطة ما لم يعفه القانون منها‪.‬‬
‫‪4‬‬

‫توصيات ميثاق‬
‫إصالح منظومة العدالة‬
‫(باعتبار آليات التنفيذ)‬

‫مقترحات الهيئة الوطنية للعدول‬

‫وجهة نظر املديرية‬

‫‪-8‬أن ال يكون قد حكم عليه من أجل‬
‫جناية مطلقا‪ ،‬أو بحبس منفذ أو‬
‫موقوف التنفيذ من أجل جنحة‬
‫باستثناء الجنح غير العمدية ‪ ،‬أو بغرامة‬
‫ولو موقوفة التنفيذ من أجل جنحة‬
‫تتعلق باألموال‪.‬‬
‫‪ -6‬أال يكون مشطبا عليه بقرار تأديبي‬
‫لسبب يمس شرف املهنة‪ ،‬أو الوظيفة‬
‫العمومية أو في القطاع الخاص‪.‬‬
‫‪ -7‬أال يكون قد حكم عليه بإحدى‬
‫العقوبات املالية املنصوص عليها في‬
‫قانون التجارة في حق مسيري املقاولة أو‬
‫سقوط ألاهلية التجارية ما لم يرد‬
‫اعتباره‪،‬‬
‫‪ -5‬أن ينجح في مباراة تنظم لولوج‬
‫املهنة ما لم يعفه القانون منها‪.‬‬
‫‪-1‬أن يكون حاصال على شهادة التخرج‬
‫من املعهد الوطني للتوثيق‪.‬‬

‫البدنية املطلوبة ملمارسة املهنة‪.‬‬
‫‪ -8‬أال يكون قد حكم عليه من‬
‫أجل جناية مطلقا‪ ،‬أو بحبس‬
‫منفذ أو موقوف التنفيذ من أجل‬
‫جنحة باستثناء الجنح غير‬
‫العمدية‪ ،‬أو بغرامة ولو موقوفة‬
‫التنفيذ من أجل جنحة تتعلق‬
‫باألموال‪.‬‬
‫‪ -6‬أال يكون مشطبا عليه بقرار‬
‫تأديبي بسبب يمس شرف املهنة‪،‬‬
‫أو الوظيفة املشطب عليه منها‪.‬‬
‫‪ -7‬أال يكون قد حكم عليه بإحدى‬
‫العقوبات املالية املنصوص عليها‬
‫في قانون التجارة في حق مسيري‬
‫املقاولة أو سقوط ألاهلية التجارية‬
‫ما لم يرد اعتباره‪.‬‬
‫‪ -5‬أن ينجح في مباراة تنظم لولوج‬
‫املهنة ما لم يعفه القانون منها‪.‬‬

‫ما صاغته اللجنة‬
‫كمقترح آخر‬
‫‪ -1‬أن يكون متمتعا بحقوقه‬
‫الوطنية وذا مروءة وسلوك‬
‫حسن‪.‬‬
‫‪ -4‬أن يكون متوفرا على‬
‫القدرة البدنية املطلوبة‬
‫ملمارسة املهنة‪.‬‬
‫‪ -8‬أال يكون قد حكم عليه‬
‫من أجل جناية مطلقا‪ ،‬أو‬
‫بحبس منفذ أو موقوف‬
‫التنفيذ من أجل جنحة‬
‫باستثناء الجنح غير العمدية‪،‬‬
‫أو بغرامة ولو موقوفة‬
‫التنفيذ من أجل جنحة‬
‫تتعلق باألموال‪ .‬ولو رد‬
‫اعتباره‪.‬‬
‫‪ -6‬أال يكون مشطبا عليه‬
‫بقرار تأديبي بسبب يمس‬
‫شرف املهنة‪ ،‬أو الوظيفة‬
‫املشطب عليه منها‪.‬‬
‫‪ -7‬أال يكون قد حكم عليه‬

‫القانون الحالي‬

‫املادة ‪5‬‬
‫تشرف على تنظيم املباراة املشار‬
‫إليها في املادة ‪ 4‬أعاله‪ ،‬لجنة يحدد‬
‫تكوينها وكيفية عملها بمقتض ى‬
‫نص تنظيمي‪.‬‬
‫تحدد مواد املباراة وكيفية تقييم‬
‫الاختبارات بنص تنظيمي‪.‬‬

‫املادة ‪0‬‬
‫يشارك في املباراة املشار إليها في‬
‫‪5‬‬

‫توصيات ميثاق‬
‫إصالح منظومة العدالة‬
‫(باعتبار آليات التنفيذ)‬

‫مقترحات الهيئة الوطنية للعدول‬

‫وجهة نظر املديرية‬

‫املادة ‪5‬‬
‫تشرف على تنظيم املباراة املشار‬
‫إليها في املادة ‪ 4‬أعاله‪ ،‬لجنة يحدد‬
‫تكوينها وكيفية عملها بمقتض ى‬
‫نص تنظيمي‪.‬‬
‫تحدد مواد املباراة وكيفية تقييم‬
‫الاختبارات بنص تنظيمي‪.‬‬

‫ما صاغته اللجنة‬
‫كمقترح آخر‬
‫بإحدى العقوبات املالية‬
‫املنصوص عليها في قوانين‬
‫التجارة في حق مسيري‬
‫املقاولة أو سقوط ألاهلية‬
‫التجارية ما لم يرد اعتباره‪.‬‬
‫‪ -5‬أن ينجح في مباراة تنظم‬
‫لولوج املهنة ما لم يعفه‬
‫القانون منها‪.‬‬
‫املادة ‪5‬‬
‫تشرف على تنظيم املباراة‬
‫املشار إليها في املادة ‪ 4‬أعاله‪،‬‬
‫لجنة يحدد تكوينها وكيفية‬
‫عملها بمقتض ى نص تنظيمي‪.‬‬
‫تحدد مواد املباراة وكيفية‬
‫تقييم الاختبارات بنص‬
‫تنظيمي‪.‬‬

‫املادة ‪:8‬‬
‫تشرف على تنظيم املباراة املشار إليها في‬
‫املادة ‪ 4‬أعاله لجنة مشتركة يقترحها‬
‫كل من وزير العدل ونقيب الهيئة‬
‫الوطنية للعدول يحدد تكوينها وكيفية‬
‫عملها بمقتض ى نص تنظيمي‪.‬‬
‫يحدد نظام املباراة وكيفية تنظيمها‬
‫وقضاء فترة التمرين ونظام الاختبارات‬
‫ونظام الامتحان املنهي بنص تنظيمي من‬
‫طرف اللجنة املشتركة‪.‬‬
‫املادة ‪0‬‬
‫املادة ‪0‬‬
‫‪ -22‬إعادة النظر في شروط ولوج املهن املادة ‪:6‬‬
‫القضائية والقانونية وتأهيل املنتسبين يشارك في املباراة املشار إليها في املادة ‪ 4‬يشارك في املباراة املشار إليها في يشارك في املباراة املشار إليها‬

‫القانون الحالي‬
‫املادة ‪ 4‬أعاله وكذا في التمرين‬
‫والامتحان املنهي‪ ،‬حملة شهادة‬
‫إلاجازة املحصل عليها باملغرب من‬
‫إحدى كليات الشريعة‪ ،‬أو اللغة‬
‫العربية‪ ،‬أو أصول الدين‪ ،‬أو‬
‫آلاداب ‪-‬فرع الدراسات إلاسالمية‪،-‬‬
‫أو الحقوق ‪-‬فرع القانون الخاص أو‬
‫القانون العام‪ -‬أو ما يعادلها ‪.‬‬

‫توصيات ميثاق‬
‫إصالح منظومة العدالة‬
‫(باعتبار آليات التنفيذ)‬

‫مقترحات الهيئة الوطنية للعدول‬

‫إليها بما يضمن الارتقاء بمستوى أدائهم‪ ..‬أعاله وكذا في التمرين والامتحان املنهي املادة ‪ 4‬أعاله وكذا في التمرين‬
‫‪ ،‬حملة شهادة إلاجازة املحصل عليها والامتحان املنهي‪- ،‬بعد انتقاء أولي‪-‬‬
‫باملغرب من إحدى كليات الشريعة أو حملة شهادة إلاجازة املحصل عليها‬
‫باملغرب من إحدى كليات‬
‫الحقوق فرع القانون الخاص‪.‬‬
‫الشريعة‪ ،‬أو اللغة العربية‪ ،‬أو‬
‫أصول الدين‪ ،‬أو آلاداب ‪-‬فرع‬
‫الدراسات إلاسالمية‪ ،-‬أو الحقوق‬
‫فرع القانون الخاص أو القانون‬‫العام‪ -‬أو ما يعادلها‪.‬‬

‫الفرع الثاني‪ :‬التمرين والترسيم ‪ -244‬إحداث ‪ ...‬ومركز لتكوين العدول و املادة ‪:7‬‬
‫يعين الناجح في املباراة بصفته عدال‬
‫‪...‬‬
‫املادة ‪7‬‬
‫يعين الناجح في املباراة بصفته ‪ -284‬اعتماد مبدأ إلزامية التكوين موثقا متمرنا مدة أربع سنوات بقرار‬
‫عدال متمرنا مدة سنة بقرار لوزير ألاساس ي ملنتسبي املهن القضائية لوزير العدل‪ ،‬يقض ي سنتين باملعهد‬
‫العالي للتوثيق العدلي الذي يحدث‬
‫والقانونية‪.‬‬
‫العدل‪.‬‬
‫ويسير بمقتض ى نص تنظيمي وسنتين‬
‫تحدد كيفية التمرين بمقتض ى‬
‫بمكتب عدلي‪.‬‬
‫نص تنظيمي‪.‬‬
‫‪6‬‬

‫وجهة نظر املديرية‬

‫الفرع الثاني‪ :‬التمرين والترسيم‬
‫املادة ‪7‬‬
‫يعين الناجح في املباراة بصفته‬
‫كاتبا عدال متمرنا مدة سنة بقرار‬
‫لوزير العدل‪.‬‬
‫تقض ى الستة أشهر ألاولى من‬
‫التمرين بمركز تكوين الكتاب‬

‫ما صاغته اللجنة‬
‫كمقترح آخر‬
‫في املادة ‪ 4‬أعاله وكذا في‬
‫التمرين والامتحان املنهي‪،‬‬
‫حملة شهادة إلاجازة املحصل‬
‫عليها باملغرب من إحدى‬
‫كليات الشريعة‪ ،‬أو الحقوق ‪-‬‬
‫فرع القانون الخاص أو‬
‫القانون العام‪ -‬أو ما يعادلها‪.‬‬
‫(أرجئت صياغتها الى‬
‫اجتماع الحق قصد املزيد‬
‫من البحث في مناهج‬
‫الدراسة بالنسبة لشهادة‬
‫الاجازة من غير كلية‬
‫الشريعة والحقوق )‬
‫الفرع الثاني‪ :‬التمرين‬
‫والترسيم‬
‫املادة ‪7‬‬
‫يعين الناجح في املباراة‬
‫بصفته عدال موثقا متمرنا‬
‫مدة سنتين بقرار لوزير‬
‫العدل‪.‬‬

‫القانون الحالي‬
‫يؤدي العدل املتمرن بعد انصرام‬
‫فترة التمرين امتحانا مهنيا قصد‬
‫ترسيمه في خطة العدالة‪ ،‬تحدد‬
‫كيفيته ومواده بمقتض ى نص‬
‫تنظيمي‬
‫يعين العدل الناجح في الامتحان‬
‫املنهي املشار إليه أعاله في مقر عمله‬
‫بقرار لوزير العدل‪ ،‬حسب ما‬
‫تقتضيه املصلحة التوثيقية‪ ،‬فان‬
‫لم يلتحق به ولم يدل بعذر مقبول‬
‫خالل أجل ستة أشهر ابتداء من‬
‫تاريخ توصله بقرار تعيينه‪ ،‬أسقط‬
‫من الخطة بنفس الطريقة‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫توصيات ميثاق‬
‫إصالح منظومة العدالة‬
‫(باعتبار آليات التنفيذ)‬

‫مقترحات الهيئة الوطنية للعدول‬

‫وجهة نظر املديرية‬

‫يعين العدل املوثق الناجح في الامتحان‬
‫املنهي املشار إليه أعاله بدائرة محكمة‬
‫الاستئناف تحت إشراف املجلس‬
‫الجهوي بقرار لرئيس الحكومة باقتراح‬
‫من وزير العدل حسب ما تقتضيه‬
‫املصلحة التوثيقية ‪ ،‬فان لم يلتحق به‬
‫ولم يدل بعذر مقبول خالل أجل ستة‬
‫أشهر ابتداء من تاريخ توصله بقرار‬
‫تعيينه‪ ،‬أسقط من مهنة التوثيق‬
‫العدلي بنفس الطريقة‪.‬‬

‫بالعدل الذي يحدث ويسير‬
‫بمقتض ى نص تنظيمي؛ وستة‬
‫أشهر ألاخرى بمكتب كاتب بالعدل‪.‬‬
‫تحدد مواد التكوين وكيفية‬
‫التمرين بمقتض ى نص تنظيمي‪.‬‬
‫يؤدي الكاتب العدل املتمرن بعد‬
‫انصرام فترة التمرين امتحانا مهنيا‬
‫قصد ترسيمه في املهنة‪ ،‬تحدد‬
‫كيفيته ومواده بمقتض ى نص‬
‫تنظيمي‬
‫يعين الكاتب العدل الناجح في‬
‫الامتحان املنهي املشار إليه أعاله في‬
‫مقر عمله بقرار لوزير العدل‪،‬‬
‫حسب ما تقتضيه املصلحة‬
‫التوثيقية‪ ،‬فإن لم يلتحق به ولم‬
‫يدل بعذر مقبول خالل أجل ستة‬
‫أشهر ابتداء من تاريخ توصله بقرار‬
‫تعيينه‪ ،‬أسقط من املهنة بنفس‬
‫الطريقة‪.‬‬

‫ما صاغته اللجنة‬
‫كمقترح آخر‬
‫تقض ى الستة أشهر ألاولى من‬
‫التمرين بمركز تكوين العدول‬
‫املوثقين الذي يحدث ويسير‬
‫بمقتض ى نص تنظيمي؛ وسنة‬
‫ونصف بمكتب عدلي‪.‬‬
‫تحدد مواد التكوين وكيفية‬
‫التمرين بمقتض ى نص‬
‫تنظيمي‪.‬‬
‫يؤدي العدل املوثق املتمرن‬
‫بعد انصرام فترة التمرين‬
‫امتحانا مهنيا قصد ترسيمه‬
‫في املهنة‪ ،‬تحدد كيفيته‬
‫ومواده بمقتض ى نص‬
‫تنظيمي‪.‬‬
‫يعين العدل املوثق الناجح في‬
‫الامتحان املنهي املشار إليه‬
‫أعاله في مقر عمله بقرار‬
‫لوزير العدل‪ ،‬حسب ما‬
‫تقتضيه املصلحة التوثيقية‪،‬‬
‫فإن لم يلتحق به ولم يدل‬

‫القانون الحالي‬

‫توصيات ميثاق‬
‫إصالح منظومة العدالة‬
‫(باعتبار آليات التنفيذ)‬

‫مقترحات الهيئة الوطنية للعدول‬

‫وجهة نظر املديرية‬

‫املادة ‪8‬‬
‫يؤدي العدل املتمرن في نهاية فترة‬
‫التمرين الامتحان املشار إليه‬
‫أعاله‪ ،‬فإن لم ينجح فيه‪ ،‬وضع‬
‫حد لتمرينه بقرار لوزير العدل‪ ،‬مع‬
‫حفظ حقه في املشاركة في املباراة‬
‫الحقا‪.‬‬

‫‪ -244‬إحداث‪ ،...‬ومركز لتكوين العدول املادة ‪:8‬‬
‫يجتاز العدل املوثق املتمرن في نهاية فترة‬
‫و‪......‬‬
‫التمرين الامتحان املنهي وفي حالة‬
‫‪ -284‬اعتماد مبدأ إلزامية التكوين الرسوب ال يمكن تمديد فترة تمرينه‬
‫ألاساس ي ملنتسبي املهن القضائية ألكثر من مرتين تستغرق كل منهما سنة‬
‫داخل املكتب العدلي‪.‬‬
‫والقانونية‪.‬‬

‫املادة ‪8‬‬
‫يؤدي الكاتب بالعدل املتمرن في‬
‫نهاية فترة التمرين الامتحان املشار‬
‫إليه أعاله‪ ،‬فإن لم ينجح فيه‪،‬‬
‫وضع حد لتمرينه بقرار لوزير‬
‫العدل ‪ ،‬مع حفظ حقه في‬
‫املشاركة في املباراة الحقا‪.‬‬

‫املادة ‪9‬‬
‫يعفى من املباراة والتمرين‬
‫والامتحان املنهي‪:‬‬
‫قدماء القضاة الذين زاولوا عملهم‬‫بهذه الصفة مدة خمس سنوات‬
‫على ألاقل‪ ،‬ومارسوا خاللها مهام‬
‫التوثيق مدة ال تقل عن سنتين‪.‬‬
‫‪-‬قدماء العدول الذين انقطعوا عن‬

‫‪ -22‬إعادة النظر في شروط ولوج املهن املادة ‪:1‬‬
‫القضائية والقانونية وتأهيل املنتسبين يعفى من املباراة والتمرين والامتحان‬
‫إليها بما يضمن الارتقاء بمستوى أدائهم‪ .‬املنهي‪:‬‬
‫‪ ‬قدماء العدول الذين انقطعوا عن‬
‫ممارسة املهنة بسبب ال عالقة له‬
‫بما يمس شرفها بشرط أن يكونوا‬
‫قد زاولوا املهنة ملدة ال تقل عن‬
‫خمس سنوات دون انقطاع‪.‬‬

‫املادة ‪9‬‬
‫يعفى من املباراة والتمرين‬
‫والامتحان املنهي‪:‬‬
‫ قدماء القضاة الذين زاولوا‬‫عملهم بهذه الصفة مدة خمس‬
‫سنوات على ألاقل‪ ،‬ومارسوا‬
‫خاللها مهام التوثيق مدة ال تقل‬
‫عن سنتين‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫ما صاغته اللجنة‬
‫كمقترح آخر‬
‫بعذر مقبول خالل أجل ستة‬
‫أشهر ابتداء من تاريخ توصله‬
‫بقرار تعيينه‪ ،‬أسقط من‬
‫املهنة بنفس الطريقة‪.‬‬
‫املادة ‪8‬‬
‫يؤدي العدل املوثق املتمرن‬
‫في نهاية فترة التمرين‬
‫الامتحان املشار إليه أعاله‪،‬‬
‫فإن لم ينجح فيه‪ ،‬مددت‬
‫فترة تمرينه لسنة واحدة؛‬
‫فإن لم ينجح وضع حد‬
‫لتمرينه بقرار لوزير العدل‪.‬‬
‫املادة ‪9‬‬
‫يعفى من املباراة والتمرين‬
‫والامتحان املنهي‪:‬‬
‫ قدماء القضاة الذين زاولوا‬‫عملهم بهذه الصفة مدة‬
‫خمس سنوات على ألاقل‪،‬‬
‫ومارسوا خاللها مهام التوثيق‬
‫مدة ال تقل عن سنتين‪.‬‬

‫القانون الحالي‬
‫ممارسة املهنة بسبب ال عالقة له‬
‫بما يمس شرفها‪ ،‬بشرط أن يكونوا‬
‫قد زاولوا املهنة ملدة ال تقل عن‬
‫خمس سنوات‪.‬‬
‫يعفى من املباراة ومن الامتحان‬
‫املنهي مع وجوب قضاء فترة تمرين‬
‫ملدة ثالثة أشهر بمكتب عدلي ‪.‬‬
‫*قدماء القضاة الذين زاولوا‬
‫عملهم بهذه الصفة مدة خمس‬
‫سنوات على ألاقل ‪.‬‬
‫*حملة شهادة العاملية املسلمة من‬
‫جامعة القرويين‬
‫*حملة شهادة الدكتوراه املحصل‬
‫عليها باملغرب من دار الحديث‬
‫الحسنية أو من إحدى كليات‬
‫الشريعة أو اللغة العربية أو أصول‬
‫الدين‪ ،‬أو آلاداب ‪-‬فرع الدراسات‬
‫إلاسالمية‪ -‬أو الحقوق ‪-‬فرع‬
‫القانون الخاص أو القانون العام‪-‬‬
‫أو ما يعادلها‬
‫‪9‬‬

‫توصيات ميثاق‬
‫إصالح منظومة العدالة‬
‫(باعتبار آليات التنفيذ)‬

‫مقترحات الهيئة الوطنية للعدول‬

‫وجهة نظر املديرية‬

‫ما صاغته اللجنة‬
‫كمقترح آخر‬

‫‪ ‬يعفى من املباراة والامتحان املنهي‬
‫مع وجوب قضاء فترة التمرين ملدة‬
‫سنتين بمكتب عدلي‪:‬‬
‫ قضاة التوثيق الذين زاولوا‬‫مهامهم بهذه الصفة مدة ست‬
‫سنوات‪.‬‬
‫حملة شهادة الدكتوراه‬
‫‬‫املحصل عليها باملغرب من دار‬
‫الحديث الحسنية أو من إحدى‬
‫كليات الشريعة أو الحقوق فرع‬
‫القانون الخاص‪.‬‬
‫‪ ‬املحافظون على ألامالك العقارية‬
‫الحاصلون على إلاجازة في الحقوق‬
‫والذين زاولوا مهامهم بهذه الصفة‬
‫ملدة ال تقل عن عشر سنوات‪.‬‬
‫يشترط في كل فئة من املترشحين‬
‫أعاله أال يتجاوز سنهم عند تقديم‬
‫الطلب خمسين سنة وذلك بعد‬
‫قبول استقاالتهم أو إحالتهم على‬
‫التقاعد‪ ،‬ما لم يكن ذلك لسبب‬

‫ قدماء العدول الذين انقطعوا‬‫عن ممارسة املهنة بسبب ال عالقة‬
‫له بما يمس شرفها‪ ،‬بشرط أن‬
‫يكونوا قد زاولوا املهنة ملدة ال تقل‬
‫عن خمس سنوات‪.‬‬
‫يعفى من املباراة ومن الامتحان‬
‫املنهي مع وجوب قضاء فترة تمرين‬
‫ملدة ثالثة أشهر بمكتب عدلي ‪.‬‬
‫* قدماء القضاة الذين زاولوا‬
‫عملهم بهذه الصفة مدة خمس‬
‫سنوات على ألاقل ‪.‬‬
‫*حملة شهادة الدكتوراه املحصل‬
‫عليها باملغرب من دار الحديث‬
‫الحسنية أو من إحدى كليات‬
‫الشريعة أو اللغة العربية أو أصول‬
‫الدين‪ ،‬أو آلاداب ‪-‬فرع الدراسات‬
‫إلاسالمية‪ -‬أو الحقوق ‪-‬فرع‬
‫القانون الخاص أو القانون العام‪-‬‬
‫أو ما يعادلها‬
‫* النساخ الذين مارسوا مهنة‬

‫ قدماء العدول الذين‬‫انقطعوا عن ممارسة املهنة‬
‫بسبب ال عالقة له بما يمس‬
‫شرفها‪ ،‬بشرط أن يكونوا قد‬
‫زاولوا املهنة ملدة ال تقل عن‬
‫خمس سنوات‪.‬‬
‫يعفى من املباراة ومن‬
‫الامتحان املنهي مع وجوب‬
‫قضاء فترة تمرين ملدة ثالثة‬
‫أشهر بمكتب عدلي ‪.‬‬
‫* قدماء القضاة الذين زاولوا‬
‫عملهم بهذه الصفة مدة‬
‫خمس سنوات على ألاقل ‪.‬‬
‫*حملة شهادة الدكتوراه‬
‫املحصل عليها باملغرب من دار‬
‫الحديث الحسنية أو من‬
‫إحدى كليات الشريعة أو‬
‫اللغة العربية أو أصول‬
‫الدين‪ ،‬أو آلاداب ‪-‬فرع‬
‫الدراسات إلاسالمية‪ -‬أو‬

‫القانون الحالي‬
‫* يعفى من املباراة مع قضاء فترة‬
‫التمرين واجتياز الامتحان املنهي‬
‫املنتدبون القضائيون السابقون‬
‫الذين قضوا بهذه الصفة مدة‬
‫عشر سنوات على ألاقل‪.‬‬

‫املادة ‪16‬‬
‫يؤدي العدل بعد ترسيمه وقبل‬
‫الشروع في عمله اليمين التالية‪:‬‬
‫"أقسم باهلل العظيم أن أؤدي بكل‬
‫أمانة وإخالص املهام املنوطة بي‪،‬‬
‫وأن أحافظ كل املحافظة على‬
‫‪10‬‬

‫توصيات ميثاق‬
‫إصالح منظومة العدالة‬
‫(باعتبار آليات التنفيذ)‬

‫مقترحات الهيئة الوطنية للعدول‬
‫تأديبي‪.‬‬

‫املادة‪:21‬‬
‫يلتزم العدل املوثق بعد ترسيمه وقبل‬
‫الشروع في مزاولة مهامه بما يلي‪:‬‬
‫‪.2‬أداء اليمين ‪ :‬يؤدي العدل املوثق‬
‫اليمين التالية‪« :‬أقسم باهلل العظيم‬
‫أن أودي بكل أمانة وإخالص املهام‬

‫وجهة نظر املديرية‬
‫النساخة ملدة ال تقل عن ‪21‬‬
‫سنوات‪.‬‬
‫* يعفى من املباراة مع قضاء فترة‬
‫التمرين واجتياز الامتحان املنهي‬
‫املنتدبون القضائيون السابقون‬
‫الذين قضوا بهذه الصفة مدة‬
‫عشر سنوات على ألاقل‪.‬‬

‫املادة ‪16‬‬
‫يؤدي الكاتب بالعدل بعد ترسيمه‬
‫وقبل الشروع في عمله اليمين‬
‫التالية‪:‬‬
‫"أقسم باهلل العظيم أن أؤدي بكل‬
‫أمانة وإخالص املهام املنوطة بي‪،‬‬

‫ما صاغته اللجنة‬
‫كمقترح آخر‬
‫الحقوق ‪-‬فرع القانون‬
‫الخاص أو القانون العام‪ -‬أو‬
‫ما يعادلها‬
‫* النساخ الذين مارسوا مهنة‬
‫النساخة ملدة ال تقل عن ‪21‬‬
‫سنوات‪.‬‬
‫* يعفى من املباراة مع قضاء‬
‫فترة التمرين واجتياز‬
‫الامتحان املنهي املنتدبون‬
‫القضائيون السابقون الذين‬
‫قضوا بهذه الصفة مدة عشر‬
‫سنوات على ألاقل‪( .‬أرجئت‬
‫صياغتها الى اجتماع الحق‬
‫قصد املزيد من البحث )‬
‫املادة ‪16‬‬
‫يؤدي العدل املوثق بعد‬
‫ترسيمه وقبل الشروع في‬
‫عمله اليمين التالية‪:‬‬
‫"أقسم باهلل العظيم أن أؤدي‬
‫بكل أمانة وإخالص املهام‬

‫القانون الحالي‬
‫أسرار املتعاقدين‪ ،‬وأن أسلك في‬
‫ذلك كله مسلك العدل املخلص‬
‫ألامين"‪.‬‬
‫يؤدي العدل هذه اليمين أمام‬
‫محكمة الاستئناف املعين بدائرة‬
‫نفوذها في جلسة خاصة‪ ،‬يحضرها‬
‫رئيس املجلس الجهوي للعدول‬
‫الذي يتولى تقديمه لهذه الغاية‪.‬‬
‫يتعين عليه ‪-‬بمجرد أداء هذه‬
‫اليمين‪ -‬أن يضع شكله الكامل‬
‫واملختصر بملفه إلاداري وبسجل‬
‫معد لذلك بكتابة ضبط القاض ي‬
‫املكلف بالتوثيق الذي عين بدائرة‬
‫نفوذه مع إلادالء بنسخة مطابقة‬
‫لألصل من محضر أداء اليمين‬
‫وبالعنوان الكامل ملقر املكتب الذي‬
‫سيعمل به‪.‬‬
‫يقوم القاض ي املكلف بالتوثيق‬
‫بإشعار رئيس املجلس الجهوي‬
‫للعدول بالتحاق العدل بدائرة‬
‫‪11‬‬

‫توصيات ميثاق‬
‫إصالح منظومة العدالة‬
‫(باعتبار آليات التنفيذ)‬

‫مقترحات الهيئة الوطنية للعدول‬

‫وجهة نظر املديرية‬

‫ما صاغته اللجنة‬
‫كمقترح آخر‬

‫املنوطة بي‪ ،‬وأن أحافظ كل املحافظة‬
‫على أسرار املتعاقدين‪ ،‬وأن أسلك في‬
‫ذلك كله مسلك العدل املخلص‬
‫ألامين» في جلسة خاصة يرأسها‬
‫الرئيس ألاول ملحكمة الاستئناف‬
‫وبحضور الوكيل العام للملك بها‬
‫ونقيب املجلس الجهوي للعدول الذي‬
‫يتولى تقديمه لرئيس الجلسة ‪.‬‬
‫‪ .1‬وضع توقيعه الرسمي الخاص بمجرد‬
‫أدائه اليمين بكتابة الضبط بمحكمة‬
‫الاستئناف املعين بدائرة نفوذها ولدى‬
‫املجلس الجهوي للعدول التابع له‪،‬‬
‫بملفه الخاص مقابل وصل بذلك‪.‬‬
‫‪.1‬وضع خاتم يحمل اسمه وصفته وفق‬
‫نموذج موحد يحدد شكله املكتب‬
‫التنفيذي للهيئة الوطنية‪.‬‬
‫‪ .4‬إلادالء بشهادة املوافقة على فتح‬
‫املكتب من نقيب املجلس الجهوي‬
‫للعدول التابع له بعد التأكد من‬
‫صالحيته وفق املعايير التي سيحددها‬

‫وأن أحافظ كل املحافظة على‬
‫أسرار املتعاقدين‪ ،‬وأن أسلك في‬
‫ذلك كله مسلك العدل املخلص‬
‫ألامين"‪.‬‬
‫يؤدي الكاتب بالعدل هذه اليمين‬
‫أمام محكمة الاستئناف املعين‬
‫بدائرة نفوذها في جلسة خاصة‪،‬‬
‫يحضرها رئيس املجلس الجهوي‬
‫للعدول الذي يتولى تقديمه لهذه‬
‫الغاية‪.‬‬
‫يتعين عليه ‪-‬بمجرد أداء هذه‬
‫اليمين‪ -‬أن يضع شكله الكامل‬
‫واملختصر بملفه إلاداري وبسجل‬
‫بعد لذلك بكتابة ضبط القاض ي‬
‫املكلف بالتوثيق الذي عين بدائرة‬
‫نفوذه مع إلادالء بنسخة مطابقة‬
‫لألصل من محضر أداء اليمين‬
‫وبالعنوان الكامل ملقر املكتب‬
‫الذي سيعمل به‪.‬‬
‫يقوم القاض ي املكلف بالتوثيق‬

‫املنوطة بي‪ ،‬وأن أحافظ كل‬
‫أسرار‬
‫على‬
‫املحافظة‬
‫املتعاقدين‪ ،‬وأن أسلك في‬
‫ذلك كله مسلك العدل‬
‫املخلص ألامين"‪.‬‬
‫يؤدي العدل املوثق هذه‬
‫محكمة‬
‫أمام‬
‫اليمين‬
‫الاستئناف املعين بدائرة‬
‫نفوذها في جلسة خاصة‪،‬‬
‫يحضرها رئيس املجلس‬
‫الجهوي للعدول الذي يتولى‬
‫تقديمه لهذه الغاية‪.‬‬
‫يتعين عليه ‪-‬بمجرد أداء هذه‬
‫اليمين‪ -‬أن يضع شكله‬
‫الكامل واملختصر بملفه‬
‫إلاداري وبسجل بعد لذلك‬
‫بكتابة ضبط القاض ي املكلف‬
‫بالتوثيق الذي عين بدائرة‬
‫نفوذه مع إلادالء بنسخة‬
‫مطابقة لألصل من محضر‬

‫القانون الحالي‬

‫توصيات ميثاق‬
‫إصالح منظومة العدالة‬
‫(باعتبار آليات التنفيذ)‬

‫مقترحات الهيئة الوطنية للعدول‬

‫وجهة نظر املديرية‬

‫نفوذه‪ ،‬مع إلادالء بنسخة مطابقة‬
‫لألصل من محضر أداء اليمين‪،‬‬
‫وبالعنوان الكامل ملقر املكتب‬
‫الذي سيعمل به‪.‬‬

‫املكتب الجهوي‪.‬‬

‫بإشعار رئيس املجلس الجهوي‬
‫للكتاب بالعدل بالتحاق الكاتب‬
‫بالعدل بدائرة نفوذه‪ ،‬مع إلادالء‬
‫بنسخة مطابقة لألصل من محضر‬
‫أداء اليمين‪ ،‬وبالعنوان الكامل‬
‫ملقر املكتب الذي سيعمل به‪.‬‬

‫املادة ‪11‬‬
‫يمكن إعفاء كل عدل انتابته‬
‫عوارض مرضية تمنعه كليا من‬
‫ممارسة مهامه ويتم إرجاعه إليها‬
‫عند زوال سبب إلاعفاء بناء على‬
‫طلبه بقرار لوزير العدل‪ .‬وبعد‬
‫إلادالء بشهادة طبية صادرة عن‬
‫مصالح الصحة العمومية تثبت‬
‫زوال العوارض املرضية‪.‬‬

‫املادة ‪:22‬‬
‫تنتهي مهام كل عدل موثق عند عزله أو‬
‫وفاته أو إقالته أو استقالته أو فقدانه‬
‫لألهلية أو أي شرط من شروط‬
‫التعيين‪.‬‬
‫ويمكن إعفاؤه من مزاولة مهامه إذا‬
‫انتابته عوارض مرضية تمنعه كليا من‬
‫املمارسة ويتم إرجاعه إليها عند زوال‬
‫سبب إلاعفاء بناء على طلبه بقرار لوزير‬

‫املادة ‪11‬‬
‫يمكن إعفاء كل كاتب بالعدل‬
‫انتابته عوارض مرضية تمنعه كليا‬
‫من ممارسة مهامه ويتم إرجاعه‬
‫إليها عند زوال سبب إلاعفاء بناء‬
‫على طلبه بقرار لوزير العدل‪ ،‬وبعد‬
‫إلادالء بشهادة طبية صادرة عن‬
‫مصالح الصحة العمومية تثبت‬
‫زوال العوارض املرضية‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫ما صاغته اللجنة‬
‫كمقترح آخر‬
‫أداء اليمين وبالعنوان الكامل‬
‫ملقر املكتب الذي سيعمل به‪.‬‬
‫يقوم القاض ي املكلف‬
‫بالتوثيق بإشعار رئيس‬
‫املجلس الجهوي للعدول‬
‫املوثقين بالتحاق العدل‬
‫املوثق بدائرة نفوذه‪ ،‬مع‬
‫إلادالء بنسخة مطابقة‬
‫لألصل من محضر أداء‬
‫اليمين‪ ،‬وبالعنوان الكامل‬
‫ملقر املكتب الذي سيعمل به‪.‬‬
‫املادة ‪11‬‬
‫يمكن إعفاء كل عدل موثق‬
‫انتابته عوارض مرضية‬
‫تمنعه كليا من ممارسة‬
‫مهامه ويتم إرجاعه إليها عند‬
‫زوال سبب إلاعفاء بناء على‬
‫طلبه بقرار لوزير العدل‪،‬‬
‫وبعد إلادالء بشهادة طبية‬
‫صادرة عن مصالح الصحة‬

‫القانون الحالي‬
‫يتعين على كل عدل بلغ سبعين‬
‫سنة من العمر أن يدلي خالل ثالثة‬
‫أشهر ألاولى من كل سنة‪ ،‬بشهادة‬
‫طبية صادرة عن مصالح الصحة‬
‫العمومية‪ ،‬تثبت قدرته على‬
‫الاستمرار في ممارسة املهنة بصورة‬
‫عادية‪ ،‬توجه إلى الوزارة تحت‬
‫إشراف القاض ي املكلف بالتوثيق‬
‫تحت طائلة إعفائه إذا لم يدل بها‬
‫في ألاجل املحدد‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫توصيات ميثاق‬
‫إصالح منظومة العدالة‬
‫(باعتبار آليات التنفيذ)‬

‫مقترحات الهيئة الوطنية للعدول‬

‫وجهة نظر املديرية‬

‫العدل والحريات تحت إشراف النقيبين‬
‫الوطني والجهوي‪ .‬وبعد إلادالء بشهادة‬
‫طبية صادرة عن مصالح الصحة‬
‫العمومية تثبت زوال العوارض املرضية‪.‬‬
‫يتعين على كل عدل موثق بلغ ‪ 71‬سنة‬
‫من العمر أن يدلي خالل ثالثة أشهر‬
‫ألاولى من كل سنة‪ ،‬بشهادة طبية‬
‫صادرة عن مصالح الصحة العمومية‪،‬‬
‫تثبت قدرته على الاستمرار في ممارسة‬
‫املهنة بصورة عادية‪.‬‬
‫توجه الشهادة الطبية إلى نقيب املجلس‬
‫الجهوي التابع العدل املوثق لنفوذه‬
‫وفي حالة ثبوت عدم أهلية العدل‬
‫املوثق على ممارسة املهنة يحيل نقيب‬
‫املجلس الجهوي ملفه إلى وزارة العدل‬
‫والحريات تحت إشراف نقيب الهيئة‬
‫الوطنية للعدول التخاذ املتعين تحت‬
‫طائلة إعفائه إذا لم يدل بها في ألاجل‬
‫املحدد‪ .‬ويحق لنقيب املجلس الجهوي‬
‫إجراء خبرة مضادة للشهادة الطبية‪.‬‬

‫يتعين على كل كاتب بالعدل بلغ‬
‫سبعين سنة من العمر أن يدلي‬
‫خالل ثالثة أشهر ألاولى من كل‬
‫سنة‪ ،‬بشهادة طبية صادرة عن‬
‫مصالح الصحة العمومية‪ ،‬تثبت‬
‫قدرته على الاستمرار في ممارسة‬
‫املهنة بصورة عادية‪ ،‬توجه إلى‬
‫الوزارة تحت إشراف القاض ي‬
‫املكلف بالتوثيق تحت طائلة‬
‫إعفائه إذا لم يدل بها في ألاجل‬
‫املحدد‪.‬‬

‫ما صاغته اللجنة‬
‫كمقترح آخر‬
‫زوال‬

‫العمومية تثبت‬
‫العوارض املرضية‪.‬‬
‫يتعين على كل عدل موثق بلغ‬
‫سبعين سنة من العمر أن‬
‫يدلي خالل ثالثة أشهر ألاولى‬
‫من كل سنة‪ ،‬بشهادة طبية‬
‫صادرة عن مصالح الصحة‬
‫العمومية‪ ،‬تثبت قدرته على‬
‫الاستمرار في ممارسة املهنة‬
‫بصورة عادية‪،‬‬
‫توجه إلى الوزارة تحت‬
‫إشراف القاض ي املكلف‬
‫بالتوثيق تحت طائلة إعفائه‬
‫إذا لم يدل بها في ألاجل‬
‫املحدد‪.‬‬
‫يجب على القاض ي املكلف‬
‫بالتوثيق ‪-‬في حالة عدم‬
‫إدالء العدل املوثق املعني‬
‫باألمر بالشهادة الطبية‪-‬‬
‫التنسيق مع النيابة العامة‬

‫القانون الحالي‬

‫توصيات ميثاق‬
‫إصالح منظومة العدالة‬
‫(باعتبار آليات التنفيذ)‬

‫مقترحات الهيئة الوطنية للعدول‬

‫وجهة نظر املديرية‬

‫ما صاغته اللجنة‬
‫كمقترح آخر‬
‫قصد لادالء ههذ الشهادة‬
‫تحت طائلة إعفاء املعني‬

‫باألمر؟؟؟‬
‫‪ - 271‬تعزيز الضمانات املمنوحة‬
‫للمتعاملين مع املهن القانونية والقضائية‬
‫بالنص عليها في صلب القوانين املنظمة‬
‫لهذه املهن‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫املادة ‪ 11‬مكرر‬
‫يتعين على الكاتب بالعدل املعفى‬
‫تسليم خلفه كل أصول العقود‬
‫والشهادات وملحقاتها والسجالت‬
‫والوثائق املحفوظة لديه والقيم‬
‫املودعة بمحضر يوقع من طرفه‬
‫ومن طرف خلفه بحضور الوكيل‬
‫العام للملك لدى محكمة‬
‫الاستئناف أو من ينوب عنه‬
‫وممثل عن الوزير املكلف باملالية‬
‫ورئيس املجلس الجهوي للكتاب‬
‫بالعدل أو من ينوب عنه‪.‬‬
‫إذا تعذر حضور الكاتب بالعدل‬
‫املعفى أو امتنع عن ذلك ناب عنه‬
‫رئيس املجلس الجهوي للكتاب‬
‫بالعدل‪.‬‬

‫املادة ‪ 11‬مكرر‬
‫يتعين على العدل املوثق‬
‫املعفى تسليم خلفه كل‬
‫أصول العقود والشهادات‬
‫والسجالت‬
‫وملحقاتها‬
‫والوثائق املحفوظة لديه‬
‫والقيم املودعة بمحضر يوقع‬
‫من طرفه ومن طرف خلفه‬
‫بحضور الوكيل العام للملك‬
‫لدى محكمة الاستئناف أو‬
‫من ينوب عنه وممثل عن‬
‫الوزير املكلف باملالية ورئيس‬
‫املجلس الجهوي للعدول‬
‫املوثقين أو من ينوب عنه‪.‬‬
‫إذا تعذر حضور العدل‬
‫املوثق املعفى أو امتنع عن‬
‫ذلك ناب عنه رئيس املجلس‬

‫القانون الحالي‬

‫الفرع الثالث‪ :‬الاختصاص‬
‫والواجبات والحقوق‬
‫املادة ‪12‬‬
‫يتقاض ى العدل مباشرة من طالبي‬
‫الشهادات ألاجور املحددة حسب‬
‫نوعيتها بمجرد تلقيها وتوقيع‬
‫ألاطراف على ملخصها بمذكرة‬
‫الحفظ‪.‬‬
‫تحدد تعريفة أجور العدول وكيفية‬
‫استخالصها بنص تنظيمي‪.‬‬
‫تشكل التعريفة جميعها أجور‬
‫العدول‪.‬‬
‫يحق للعدل أن يطالب ‪-‬اختيارا أو‬
‫قضاء‪ -‬بأجره من طالب الشهادة‬
‫حسب تعريفة ألاجور‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫توصيات ميثاق‬
‫إصالح منظومة العدالة‬
‫(باعتبار آليات التنفيذ)‬

‫مقترحات الهيئة الوطنية للعدول‬

‫املادة‪:21‬‬
‫‪.... -24‬‬
‫ التحفيز املادي واملعنوي ألعضاء السلك يتقاض ى العدل املوثق مباشرة من‬‫طالبي الشهادات جميع أتعابه حسب‬
‫القضائي ومساعديهم‪.‬‬
‫نوعيتها بمجرد تلقيها وتوقيع ألاطراف‬
‫على العقد‪.‬‬
‫كما يتقاض ى العدل املوثق أتعابه عن‬
‫الاستشارات من طالبيها بالتراض ي‪.‬‬
‫يحق للعدل املوثق املطالبة بمراجعة‬
‫أتعابه في حال ثبوت نقص في القيمة‬
‫املصرح بها للعقار موضوع إلاشهاد‪.‬‬
‫كما يتقاض ى العدل املوثق أتعابه عن‬
‫إجراءات التسجيل والتحفيظ وتصفية‬
‫الضرائب وسائر الخدمات ذات العالقة‬
‫باإلشهاد وينص عليها في كناش‬
‫التصاريح‪.‬‬

‫وجهة نظر املديرية‬

‫الفرع الثالث‪ :‬الاختصاص‬
‫والواجبات والحقوق‬
‫املادة ‪12‬‬
‫يتقاض ى الكاتب بالعدل مباشرة‬
‫من طالبي الشهادات ألاجور‬
‫املحددة حسب نوعيتها بمجرد‬
‫تلقيها وتوقيع ألاطراف أسفلها‬
‫بسجل الحفظ‪.‬‬
‫تحدد تعريفة أجور الكتاب‬
‫بالعدل وكيفية استخالصها بنص‬
‫تنظيمي‪.‬‬
‫تشكل التعريفة جميعها أجور‬
‫العدول‪.‬‬
‫يحق للكاتب بالعدل أن يطالب ‪-‬‬
‫اختيارا أو قضاء‪ -‬بأجره من طالب‬
‫الشهادة حسب تعريفة ألاجور‪.‬‬

‫ما صاغته اللجنة‬
‫كمقترح آخر‬
‫الجهوي للعدول املوثقين‪.‬‬
‫(أرجئت صياغتها الى‬
‫اجتماع الحق قصد املزيد‬
‫من البحث)‪.‬‬
‫الفرع الثالث‪ :‬الاختصاص‬
‫والواجبات والحقوق‬
‫املادة ‪12‬‬
‫يتقاض ى العدل املوثق‬
‫مباشرة من طالبي الشهادات‬
‫ألاجور املحددة حسب‬
‫نوعيتها بمجرد تلقيها وتوقيع‬
‫ألاطراف أسفلها بسجل‬
‫الحفظ‪.‬‬
‫تحدد تعريفة أجور العدول‬
‫املوثقين وكيفية استخالصها‬
‫بنص تنظيمي‪.‬‬
‫تشكل التعريفة جميعها‬
‫أجور العدول املوثقين‪.‬‬
‫يحق للعدل املوثق أن يطالب‬
‫‪-‬اختيارا أو قضاء‪ -‬بأجره من‬

‫القانون الحالي‬

‫توصيات ميثاق‬
‫إصالح منظومة العدالة‬
‫(باعتبار آليات التنفيذ)‬

‫‪ ... -24‬الحزم في تطبيق الجزاءات ‪-‬مع‬
‫مراعاة الضمانات القانونية‪ -‬في حق كافة‬
‫العاملين واملمارسين في مجال العدالة؛‬
‫مع إشهار هذه الجزاءات‪.‬‬

‫املادة ‪11‬‬
‫يقع تلقي شهادة اعتناق إلاسالم‬
‫ومراقبة الهالل مجانا وكذا تلقي‬
‫شهادة الزواج إذا ثبت عسر‬
‫املتعاقدين‪ ،‬ويكلف القاض ي‬
‫املكلف بالتوثيق عدلين بالتناوب‬
‫بتلقي هذه الشهادات‪.‬‬

‫مقترحات الهيئة الوطنية للعدول‬

‫وجهة نظر املديرية‬

‫املادة ‪ 12‬مكرر‬
‫ال يجوز للكاتب بالعدل ‪-‬تحت‬
‫طائلة املتابعة ‪ -‬أن يتقاض ى أكثر‬
‫من أجرته‪ ،‬ومما أداه عن ألاطراف‬
‫من صوائر مثبتة‪.‬‬
‫املادة ‪11‬‬
‫املادة‪:21‬‬
‫ي ـقــع ت ـل ـقــي شـهـ ــادة اع ـت ـنــاق إلاس ــالم يقع تلقي شهادة اعتناق إلاسالم‬
‫ومراقبة الهالل مجانا وكذا تلقي‬
‫مــجان ــا‪.‬‬
‫ويمكن لنقيب املجلس الجهوي تكليف شهادة الزواج إذا ثبت عسر‬
‫املتعاقدين‪ ،‬ويكلف القاض ي‬
‫من يتلقى هذه الشهادة بالتناوب‪.‬‬
‫املكلف بالتوثيق كاتبا بالعدل‬
‫بالتناوب بتلقي هذه الشهادات‪.‬‬

‫تذكير‪ :‬اجتماع اللجنة املقبل يوم الثالثاء ‪ 21‬أبريل الجاري؛‬
‫وشكرا‪.‬‬
‫‪16‬‬

‫ما صاغته اللجنة‬
‫كمقترح آخر‬
‫طالب الشهادة حسب تعريفة‬
‫ألاجور‪.‬‬
‫املادة ‪ 12‬مكرر‬
‫ال يجوز للعدل املوثق ‪-‬تحت‬
‫طائلة املتابعة ‪ -‬أن يتقاض ى‬
‫أكثر من أجرته‪ ،‬ومما أداه‬
‫عن ألاطراف من صوائر‬
‫مثبتة‪.‬‬
‫املادة ‪11‬‬
‫يقع تلقي شهادة اعتناق‬
‫إلاسالم ومراقبة الهالل مجانا‬
‫وكذا تلقي شهادة الزواج إذا‬
‫ثبت عسر املتعاقدين‪ ،‬ويكلف‬
‫القاض ي املكلف بالتوثيق‬
‫عدال موثقا بالتناوب بتلقي‬
‫هذه الشهادات‪.‬‬


Aperçu du document -مراجعة-القانون-16.03 الجزء الأول.pdf - page 1/16

 
-مراجعة-القانون-16.03 الجزء الأول.pdf - page 2/16
-مراجعة-القانون-16.03 الجزء الأول.pdf - page 3/16
-مراجعة-القانون-16.03 الجزء الأول.pdf - page 4/16
-مراجعة-القانون-16.03 الجزء الأول.pdf - page 5/16
-مراجعة-القانون-16.03 الجزء الأول.pdf - page 6/16
 







Sur le même sujet..





Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00337855.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.