في مناظرة المحاماة والقضاة .pdf
Nom original: في مناظرة المحاماة والقضاة .pdf
Titre:
Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Investintech.com Inc. PDFCreator 2 / Absolute PDF Server, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 18/11/2015 à 16:43, depuis l'adresse IP 197.0.x.x.
La présente page de téléchargement du fichier a été vue 24024 fois.
Taille du document: 3 Mo (132 pages).
Confidentialité: fichier public
Aperçu du document
الدليل في مناظرة المحاماة و القضاة
ملخص لجميع المواد التي يتم إجتيازھا
في مناظرة الملحقين القضائيين و مناظرة
الدخول للمعھد األعلى للمحاماة
األستاذ :رمزي محمدي
ماجستار بحث في القانون الخاص
دارس بالمعھد األعلى للمحاماة
26282518
تمر مناظرة المحاماة بثالث مراحل للقبول :
/ 1مرحلة األسئلة متعددة اإلختيارات
/ 2مرحلة اإلختبارات الكتابية
/ 3مرحلة اإلختبار الشفاھية
و قد ضبطت القوانين المنظمة للمناظرة -
قرار مشترك من وزير العدل وحقوق اإلنسان ووزير التعليم
العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا مؤرخ في 9نوفمبر 2007يتعلق بتنظيم مناظرة القبول بالمعھد األعلى
للمحاماة المنقح و المتمم بقرار من وزير العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29أكتوبر
- 2011محتوى ھذه اإلختبارات و المواد التي يقع اإلختبار فيھا و التي تتمثل في التالي :
أوال مرحلة األسئلة متعددة اإلختيارات 50 :سؤال تتوزع كالتالي :
10أسئلة في مادة القانون المدني
10أسئلة في مادة القانون الجزائي
10أسئلة في مادة القانون التجاري
5أسئلة في مادة اإلجراءات المدنية و التجارية
5أسئلة في مادة اإلجراءات الجزائية
5أسئلة في مادة النزاعات اإلدارية
5أسئلة في مادة النزاعات الجبائية
ثانيا مرحلة اإلختبارات الكتابية :
إختبار في مادة القانون المدني ضارب 3
إختبار في مادة القانون الجزائي ضارب 2
إختبار في مادة الحريات األساسية و حقوق اإلنسان ضارب 1
ثالثا مرحلة اإلختبارات الشفاھية :
إختبار في مادة القانون التجاري ضارب 1
إختبار في مادة اإلجراءات المدنية و التجارية ضارب 1
إختبار في مادة النزاعات اإلدارية و الجبائية ضارب 1
أما محتوى ھذه المواد فھو كالتالي :
القانون المدني :
الحالة المدنية ،الزواج ،الطالق ،العدّة ،النفقة ،الحضانة ،النسب ،أحكام اللقيط ،أحكام
.المفقود ،الحجر والرشد ،الوصيّة ،الھبة ،نظام االشتراك في األمالك بين الزوجين
االلتزامات ،أسباب تعمير الذمّة ،تعمير الذمة بالعقود ومشاكلھا ،إثبات تعمير الذمة
وبراءتھا ،االلتزامات الناشئة مما يشاكل العقود ،االلتزامات الناشئة من الجنح وشبه الجنح.
.انتقال االلتزامات ،بطالن االلتزامات ،فسخ وانقضاء االلتزامات ،البيع ،الكراء ،الوكالة
القانون الجزائي:
العقوبات وتنفيذھا ،من يعاقب ،المسؤولية الجزائية ،توارد الجرائم والعقوبات ،المحاولة،
.المخالفات
القانون التجاري:
ـ التجار ،األعمال التجارية ،األصل التجاري ،الكمبيالة ،سند األمر ،الشيك ،انقاذ المؤسسات
.التي تمرّ بصعوبات اقتصادية ،التفليس ،القواعد الخاصة ببعض العقود التجارية
ـ الشركات التجارية :أنواع الشركات ،انحالل الشركات ،اندماج الشركات وانقسامھا،
تغييرھا ,شكلھا
ـ المبادالت والتجارة االلكترونية
إجراءات مدنية وتجارية:
إختصاص المحاكم ،مرجع النظر الترابي ،مرجع النظر الحكمي ،اجراءات رفع الدعوى
لدى ح ّكام النواحي واالجراءات لدى المحاكم االبتدائية ومحاكم االستئناف ،ومحكمة
.التعقيب ،طرق ّ
الطعن ،الوسائل الوقتية ،األحكام المشتركة بين المحاكم
اإلجراءات الجزائية :
الدعوى العمومية والدعوى المدنية ،التحقيق ،دائرة االتھام ،استئناف التحقيق لظھور أدلّة
جديدة ،االيقاف التحفظي ،محاكم القضاء ،اختصاص المحاكم ،طرق ّ
الطعن غير العادية،
.اجراءات تنفيذ االحكام الجزائية
النزاعات االدارية :
تركيبة المحكمة االدارية وتنظيمھا ،مرجع النظر القضائي للمحكمة االدارية ،االجراءات
أمام المحكمة االدارية ،دعوى تجاوز السلطة ،المسؤولية االدارية ،االنتزاع للمصلحة
.العامة
النزاعات الجبائية :المراقبة الجبائية ،المراجعة الجبائية ،التوظيف االجباري ،النزاعات
.المتعلّقة بأساس االداء ،النزاعات الجبائية الجزائية ،العقوبات الجبائية االدارية والجزائية
الحريات االساسية وحقوق االنسان ـ المنظومة األممية لحقوق االنسان ـ المنظومة :
التونسية لحقوق االنسان :الھيئة العليا لحقوق االنسان والحريات االساسية ،حقوق االنسان
في الدستور التونسي ،المحاكمة العادلة .
مناظرة الملحقين القضائيين
برنامج اإلختبارات الكتابية :
مادة القانون المدني
مادة القانون الجزائي و اإلجراءات الجزائية
مادة القانون التجاري
مادة الثقافة العامة
برنامج اإلختبارات الشفاھية :
القانون المدني
القانون الجزائي
المرافعات المدنية و التجارية
التشريع اإلسالمي
القانون الدولي الخاص
مالحظة :إن ما نكتبه ھنا من تالخيص للمواد القانونية ال تغني عن المحاضرات و
الدروس و الكتب القانونية التي تتعلق بكل مادة من المواد .
مادة القانون التجاري :
األعمال التجارية – التجار – األصل التجاري -الشركات التجارية
إنقاذ المؤسسات – األوراق التجارية – التجارة اإللكترونية
ينص الفصل 1م ت "تنطبق أحكام ھذا القانون على التجار و األعمال التجارية".
خصوصيات القانون التجاري
نظام اإلثبات:
(1نظام إثبات األعمال التجارية بين التجار :مبدأ حرية اإلثبات
مبدأ حرية اإلثبات:
وقع تكريس مبدأ حرية اإلثبات في المادة التجارية واكده فقه القضاء في عديد القرارات من ذلك القرار
التعقيبي عدد 2597المؤرخ في 7جويلية . 2004
و يقوم مبدأ حرية االثبات على أسسين اثنين:
أوال.الفصل 478م إع
ثانيا.الفصل 598م ت )المجلة التجارية.
حدود المبدأ:
(1يقتصر تطبيق ھذا المبدأ على العالقة التي يكون جميع أطرافھا تجارا و يستبعد إذا تعلق االمر
بعقد مختلط
(2إن مبدأ رضائية العقود التجارية يحتمل بعض اإلستثناءات التي يفرض فيھا القانون التجاري
شكلية الكتب لصحة بعض التصرفات القانونية .
و يذكر بالخصوص عقد الشركة والشكليات المحيطة بالكمبيالة و جميع العقود المتعلقة باألصل
التجاري من بيع و كراء و رھن ومساھمة .
/3نظام إثبات األعمال المختلطة:
ال تخضع االعمال المختلطة من حيث قواعد االثبات الى نظام متجانس حيث ان تحديد القواعد
الواجب تطبيقھا يتوقف على صفة المدعى عليه الذي يقع ضده االثبات.
فصل النزاعات:
إن فصل النزاعات في المادة التجارية يخضع الى بعض القواعد الخاصة المتعلقة باختصاص الدوائر
التجارية من جھة ،و امكانية اللجوء الى التحكيم من جھة اخرى.
(1اختصاص الدوائر التجارية:
أقر الفصل 40من مجلة المرافعات المدنية و التجارية المنقح بمقتضى قانون 2ماي 1995إنشاء
دوائر تجارية صلب المحاكم االبتدائية تختص بالنظر في الدعاوى التجارية.
و المقصود بالدعاوي التجارية النزاعات التي يكون كل أطرافھا تجارا و من أجل نشاطھم التجاري.
فال يخضع الختصاصھا النزاع المتعلق بعقد مختلط باعتبار ان احد اطرافه غير تاجر ،و كذلك
النزاع الذي يكون موضوعه عمل غير تجاري .فاذا عرض على الدوائر التجارية نزاع خارج عن
اختصاصھا عليھا ان تقضي بعدم اختصاصھا.
تركيبة الدوائر التجارية:تتكون الدوائر التجارية من رئيس و قاضيين و عضوين تاجرين كلما تعلق النزاع بتفليس او
تصفية شركة او انقاذ مؤسسة تمر بصعوبات اقتصادية او استئناف حكم صادر في المادة التجارية
عن محاكم الناحية.
ويقع اختيار التجار من ضمن قائمة رسمية للتجار االكثر تمثيال في كل قطاع تضبطھا وزارة
الصناعة و التجارة ،اال ان دورھم في القضاء ليس سوى دور استشاري.
اجراءات الفصل في النزاع :تتميز االجراءات بامكانية اللجوء الى الصلح .كما ان القضاة يمكنھمتطبيق قواعد قانونية غير مكتوبة تتمثل اساسا في العرف التجاري و قواعد االنصاف.
(2التحكيم:
يمثل التحكيم قضاء خاصا يلجأ إليه التجار خاصة في النزاعات الدولية .و يقوم االطراف
بتعيين محكم او ھيئة تحكيمية إما بصفة سابقة لنشأة النزاع بمقتضى شرط تحكيمي ،أو بصفة
الحقة له بمقتضى اتفاقية تحكيم .و يتمتع المحكم بسلطة واسعة في االستقصاء لكن يبقى ملزما
باحترام المبادئ العامة لالجراءات كاحترام حق الدفاع و المساواة بين االطراف.
وتصدر ھيئة التحكيم رأيا تحكيميا يجب إكساؤه الصيغة التنفيذية حتى يصبح قابال للتنفيذ و ملزما
للطرفين .وال يكون الرأي قابال لإلستئناف و إنما يقبل اإللغاء.
آجال التقادم:
التقادم ھو انقضاء االلتزام بمرور الزمن و ھو يترتب عن تقاعس الدائن عن المطالبة بحقوقه
طوال مدة محددة قانونا.
آجال التقادم مختصرة تماشيا مع سرعة المعامالت و ضرورة ضمان استقرارھا.
حيث تسقط دعوى رجوع حامل الشيك على المظھرين و الساحب في مادة الشيك بمضي 6
أشھر من تاريخ انقضاء اجل العرض)ف 389م ت(
كما تسقط دعوى أرباب المصانع في المطالبة بثمن ما سلموه من بضائع بمضي 365يوما ،و
كذلك دعاوى الوسطاء و من يحترفون كراء األثاث و المنقوالت.
كما ينص قانون الشركات على أجل ثالث سنوات بخصوص دعوى المسؤولية ضد الوكالء و
الشركاء المتسببين في بطالن الشركة).ف 106م ش( .
قرينة التضامن بين المدينين:
تنجر قاعدة التضامن من أحكام الفصل 175م إ ع الذي ينص"يحصل التضامن قانونا فيما يلتزم
به التجار لبعضھم في نازلة تجارية إال إذا صرح العقد أو القانون بخالفه".
و التضامن المقصود بھذا الفصل ھو التضامن السلبي الذي ينشأ بين مجموعة من المدينين حين
يكونون مطالبين بأداء دين مشترك بينھم إزاء دائن معين.
مثال :في الكمبيالة يكون اإللتزام تجاريا فيكون كل واحد من الممضين مدينا شخصيا بأداء كامل
مبلغ الكمبيالة للحامل.
األعمال التجارية
األعمال التجارية:
إن تحديد مفھوم األعمال التجارية يقوم على تصنيفھا ..وينجر عن اعتبار العمل تجاريا إخضاعه لقواعد
القانون التجاري بما يختص به من آليات ضامنة للسرعة و السالمة.
و يمكن التمييز بين ثالثة اصناف :
(1األعمال التجارية بطبيعتھا :يستجيب العمل إلى أحد المعاييراالربعة التي جاء بھا الفصل 2م ت
وھي :اإلنتاج ،التداول ،المضاربة ،التوسط .و خصوصية ھذا الصنف من األعمال ھو كونه يمنح القائم
به صفة التاجر إذا مارس العمل على وجه اإلحتراف.
اإلنتاج -المضاربة -التداول -التوسط
(2األعمال التجارية بالشكل :يطلق ھذا الوصف على أعمال معينة تكتسي دائما الصبغة التجارية مھما
كانت صفة القائم بھا ولو كان غير تاجر ،و ھي تجارية الستجابتھا لمعيار الشكل .وتنحصر ھذه األعمال
في-:الكمبيالة طبقا للفصل 269م ت-الشركات التجارية بالشكل أي الشركة خفية اإلسم ،شركة
المقارضة باألسھم ،الشركة ذات المسؤولية المحدودة ،طبقا للفصل 7م ش ت .
(3األعمال التجارية بالتبعية :يتمثل ھذا الصنف في اعمال مدنية في األصل لكنھا تكتسي الصبغة
التجارية ألن التاجر يقوم بھا من اجل احتياجات تجارته ،فھي تابعة لنشاط تجاري اصلي .و ھذا الترابط
يفسر إخضاع العمل المدني لنظام األعمال التجارية حسب ما قرره الفصل 4م ت .
األعمال المدنية:
استثنى القانون التجاري صراحة بعض االنشطة من دائرة النشاط التجاري لتدخل بذلك تحت طائلة
األعمال المدنية وھذا اإلقصاء يتعلق أساسا ب:
النشاط الفالحي من إنتاج و تحويل و بيع عندما يمارسه الفالح على منتوجاته الفالحيةالخاصة ).الفصل 2فقرة اخيرة م ت(
الحرف أو المھن الصغرى و التي تتعلق بنشاط إنتاج يكون يدويا باألساس).قانون عدد -2005 15المؤرخ في 16فيفري 2005المنقح لقانون عدد 106-83المؤرخ في 3ديسمبر (1983
المھن الحرة.أعمال اإلنتاج األدبي :كتأليف الكتب و القطع الموسيقية و غيرھا من االعمال الفنية.األعمال المختلطة :
سمّيت ھذه األعمال بالمختلطة لكونھا تجمع بين طرفين أحدھما تاجر و اآلخر غير تاجر.
مثال" :يع ّد من قبيل األعمال المختلطة العقد الذي يبرمه مقاول االشغال الذي له صفة التاجر مع من ليس
له ھذه الصفة و تعتبر مدنية بالنسبة ألحد الطرفين و تجارية بالنسبة للطرف اآلخر") حكم ابتدائي عدد
953مؤرخ في 28جانفي ، 1964م ق ت ،1964ص .(40
التاجر :
شروط إكتساب صفة التاجر :
الشرط األول :ممارسة عمل تجاري بطبيعتھا :
ينبغي التمييز بين التاجر كشخص طبيعي و التاجر كشخص معنوي:
التاجر كشخص طبيعي:ال يكتسب صفة التاجر إال إذا مارس عمال تجاريا بطبيعته بصفة محترفة )ف 2م ت(
و بالتالي فھو ال يكتسب تلك الصفة بممارسة غيرھا من األعمال التجارية أي :
األعمال التجارية بالتبعية التي ھي في األصل مدنية ،تفترض تواجد صفة التاجر مسبقا فالعمل التبعييكتسب صبغته التجارية من صفة الشخص القائم به .
األعمال التجارية بالشكل ):الكمبيالة و الشركات التجارية بالشكل( ال تمنح صفة التاجر لمن يقوم بھا و لوبصفة متكررة .فال بد أن يكون نشاط الشركة تجاريا .
التاجر كشخص معنوي:يجب التمييز بين صنفين من الشركات التجارية:
°الشركات التجارية بالشكل :وھي ثالثة أصناف :الشركة خفية اإلسم ،شركة المقارضة باألسھم ،الشركة
ذات المسؤولية المحدودة ،ھذه الشركات تتمتع بقرينة قانونية على صبغتھا التجارية إال ان الشركاء ليست
لھم صفة التاجرو يتحملون مسؤولية محدودة .
°الشركات التجارية بالنشاط :تنحصر في شركات األشخاص وھي ثالثة أصناف :شركة المفاوضة،
شركة المقارضة البسيطة و شركة المحاصة .و يكون للشركاء صفة التاجر ويتحملون مسؤولية غير
محدودة و بالتضامن .
الشرط الثاني :اإلحتراف:
يقوم اإلحتراف على ثالث عناصر:
-1العنصر المادي :و يتمثل في التكرارفي ممارسة العمل.
-2العنصر النفساني أو القصدي :يكون الشخص تاجرا محترفاعندما يمارس العمل التجاري ليجعل منه
نشاطه األساسي بنية تحقيق الربح .و تبرزنية التصرف كمحترف من خالل تنظيم النشاط في شكل مؤسسة
أو مشروع و تخصيص محل للتعامل مع الحرفاء فيكون النشاط مستقرا و واضحا للغير.
-3العنصر القانوني :يتوفر العنصر القانوني عندما يفي التاجر باإللتزامات المحمولة عليه قانونا و تتمثل
باألساس في التسجيل بالسجل التجاري و مسك الحسابات .
الشرط الثالث :اإلستقاللية
يقصد باإلستقاللية تحمل التاجر لمخاطر النشاط فال يكون مستقال إال من يمارس العمل التجاري بطبيعته
باسمه و لحسابه الخاص فيكون مسؤوالشخصيا عن ديون تلك التجارة.
و ال يتوفر ھذا الشرط في من يمارس التجارة بصفته أجيرا أو وكيال ألنه يتصرف باسم و لحساب الغير.
حدود اكتساب صفة التاجر
أوال :األھلية :
ينص الفصل 5م ت "كل شخص أھل لإللتزام يجوز له أن يتعاطى التجارة"
حدد سن الرشد في المادة المدنية ب .18أما في المادة التجارية فيجوز للقاصر ممارسة التجارة إذا تم
ترشيده و الترشيد نوعان- :ترشيد قضائي -ترشيد بالزواج
ثانيا :الحدود القانونية :
-1عدم التالؤم في الصفة القانونية:
إن صفة التاجر ال تتوافق مع بعض المھن:
المھن الحرة :يمنع القانون األساسي المنظم لبعض المھن كمھنة المحاماة ،عدول اإلشھاد و التنفيذ،المھندسين ،وغيرھم من المھنيين من ممارسة التجارة والھدف من ذلك المنع ھو ضمان شرف المھنة
القائمة على فكرة المصلحة العامة وليس الربح.
الوظيفة العمومية :اليكتسب الموظف العمومي و لو كان تابعا لمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري أو تابعا لديوان أو لشركة تملك الدولة حصة في رأس مالھا ،صفة التاجر .الغرض من ھذا
الحظر ھو منع التداخل في المصالح وضمان استمرارية المرفق العام.
اإلجارة :يكون األجيرتابعا لصاحب العمل و ھو مطلوب لالمتثال لتعليماته و ھذه العالقة التبعية تتنافىمع صفة التاجر الذي يجب أن يتصف باإلستقاللية.
الوكالة :يتصرف الوكيل باسم ولحساب الغير و ال يتحمل مخاطر للتجارة وھو بذلك ال يتصفباإلستقاللية.
-2األنشطة المنظمة:
إن مبدأ حرية التجارة والصناعة تطرأ عليه بعض القيود بسبب تدخل الدولة في احتكار بعض األنشطة أو
منعھا أو إخضاع ممارستھا إلذن مسبق.
األنشطة المخصصة للدولة :الدولة تحتكر استيراد وتوزيع وتصدير وتسويق منتجات معينة مثلالكھرباء والوقود والغاز.و يجوز للدولة أن تفوض احتكارھا لمؤسسة عمومية مستقلة.
األنشطة المحظورة:ال يجوز للتاجر أن يمارس نشاطه إال فيما ھو قابل للتعامل و يكون خارجاعن التعامل مثال الملك العمومي ،وجسم اإلنسان ..كما يمنع كل نشاط يتعارض مع مقتضيات
النظام العام واألخالق الحميدة كتجارة المخدرات.
األنشطة الخاضعة للترخيص :ال يتم تنفيذ بعض األنشطة إال بعد الحصول على ترخيص مسبقمن الجھات الرسمية أو األتجابة لكرا س شروط و ذلك لضمان احترام المواصفات .مثال :
ممارسة األعمال المصرفية والنقل والتأمين و وكاالت األسفار.
ثالثا :الحدود اإلتفاقية :
تتمثل القيود التعاقدية في البنود التي يدرجھا االطراف في عقود البيع لمنع المنافسة مثال :البنود
التي يمكن إدراجھا في عقد بيع األصول التجارية ويمنع على البائع بمقتضاھا من ممارسة
األعمال التجارية المماثلة لجلب الزبائن .ولكن ھذه القيود اإلتفاقية ال تكون صحيحة إال إذا كانت
محدودة في الزمان والمكان ونوع النشاط.
األصل التجاري
ضبط بالفصول من 189إلى 268من المجلة التجارية
مكونات األصل التجاري :
العناصر المقصاة :األشخاص كالعمال /الديون /العقار
العناصر المكونة :
عناصر مادية :المعدات و اآلالت ) ليست للبيع ( و السلع ) معدة للبيع ( .
ال بد من تمييز ثمنھما عند بيع األصل التجاري كل على حدة 205م ت و الرھن يشمل المعدات
دون السلع 277م ت .
عناصر معنوية :عناصر إجبارية 189 :ف 2الحرفاء و السمعة التجارية إذ ترتبط السمعة
التجارية بموقع األصل التجاري أما الحرفاء فيرتبطون بالتاجر .
عناصر إختيارية :تتمثل في براءات اإلختراع و األشكال و النماذج و حقوق الملكية الفكرية و
األدبية و الصناعية و اإلسم التجاري و الحق في اإلجارة .
الحق في تجديد الكراء :
القانون عدد 37في 25ماي 1977
شروطه :
/ 1محل مستأجر :عقار أو محل ما يفترض وجود الحرفاء و السمعة التجارية .كما يسمح
القانون بتجديد المحل التابع للمحل األصلي إذا كان ضروريا .
/ 2المتسوغ قد يكون تاجرا أو حرفيا أو صناعيا .
/ 3مدة التسويغ :طيلة عامين متاتليين :عقد تسويغ
/ 4عقد التسويغ أو الكراء يفترض أن يكون صحيحا
تجديد الكراء :
شروط التجديد :المحل ليس مھمال و مستغل ما يفترض توفر الحرفاء و السمعة التجارية
إجراءات التجديد :الفصل 5يقدم المطلب في 6أشھر السالفة إلنتھاء الكراء عن طريق عدل
منفذ وفق الصيغ القانونية و يعد السكوت قبوال .
رفض التجديد الموجه من المالك:ال بد ان يوجه المالك التنبيه برفض التجديد عن طريق عدل منفذ
↵ األجل :ال بد ان يقع توجيه التنبيه قبل ستة أشھر من انقضاء العقد
↵ المحتوى :يجب ان يشتمل التنبيه وجوبا على عبارات الفصل 27من قانون 1977الذي
يمنح المتسوغ اجل قيام لدى القضاء ال يتجاوز 3اشھر من توجيه االعالم قصد المطالبة
بحقوقه في غرامة الحرمان .و ھو اجل سقوط ال تقبل بعد ذلك مطالب المتسوغ شكال و
لو كان له حق في الغرامة.
↵ السبب :يعتبر سبب رفض التجديد مھما بالنسبة للمتسوغ النه يحدد حقه في الغرامة.
آثار رفض التجديد:
يتمثل االثر الرئيسي لرفض التجديد في دفع المالك غرامة الحرمان لفائدة المتسوغ الذي يتمتع بالحق في
البقاء في المكان حتى يقع دفع الغرامة .اال ان القانون ربط ھذا االثر بسبب رفض التجديد فتوجد حاالت
تؤدي لالعفاء من الغرامة و حاالت تؤدي الى تسقيفھا و اخرى الى دفعھا كاملة.
أ-حاالت االعفاء من دفع الغرامة :ينص عليھا الفصل 8من قانون 1977
أوال :خطأ المتسوغ:
ثانيا :المحل اآليل للسقوط:
حاالت تسقيف الغرامة
تتمثل ھذه الحاالت في امكانية استرداد المالك للمحل ألسباب حددھا القانون و رتب في شانھا دفع غرامة
تعويضية حدد مبلغھا األقصى و ھي التالية:
اوال :استرداد المحل لغرض السكنى :مبلغ الغرامة ال يفوق قيمة 5سنوات كراء :الفصل 13
ثانيا:استرداد المحل ألعادة بنائه :مبلغ الغرامة ال يفوق قيمة 4سنوات كراء :الفصل 9
ثالثا :استرداد المحل لتعليته :مبلغ الغرامة ال يفوق قيمة 3سنوات كراء :
حاالت دفع الغرامة كاملة:
من حق المؤجر بصفته مالكا ان يرفض التجديد فان لم يكن مستندا الحد االسباب المؤدية الى االعفاء او
الى حاالت االسترداد فان المالك يكون مطالبا بدفع الغرامة كاملة و ھي حسب الفصل 7فقرة 3من قانون
1977تشمل خصوصا القيمة الشرائية لالصل حسب االعراف التجارية ،مصاريف االنتقال و مصاريف
التسجيل .و يقوم القاضي بتعيين خبير لتقدير قيمة االصل و يستعين بعنصر موضوعي ھو قيمة االرباح
التي وقع تحقيقھا طيلة الثالث سنوات االخيرة.
اال انه قد تنحصر قيمة الغرامة في مصاريف االنتقال الى مكان آخر اذا ثبت ان تغيير الموقع ليس من
شأنه فقدان التاجر لحرفائه.
الحق في التراجع في قرار رفض التجديد:
اذا تبين للمالك ان قيمة الغرامة المحكوم بھا مرتفعة فانه بامكانه التراجع في قرار رفض التجديد للتفصي
من دفع الغرامة و ذلك بشرطين:
↵ االجل :التراجع في اجل ال يتجاوز 15يوم من تاريخ صيرورة الحكم بالغرامة نھائيا
↵ ان ال يكون المستأجر قد غادر المحل او اشترى او استأجر محال آخر.
بيع األصل التجاري :
/ 1الشروط :
شروط أصلية :الفصل 2من م إ ع
شروط شكلية 190 :م ت :الكتب شرط صحة خطي محرر بواسطة محامي مباشر غير
متمرن مرسم أو كتب رسمي يحرره مأمور عمومي /اإلشھار بالرائد الرسمي و
بجريدتين يوميتين خالل 15يوما من تاريخ إبرام عقد البيع .
/ 2اآلثار :
تجاه الطرفين :إنتقال الملكية /إلتزام البائع :التسليم و الضمان /إلتزام المشتري :دفع
الثمن و التحوز باألصل .
تجاه دائني البائع :يكرس القانون حقين :
اإلعتراض 20 :يوما من تاريخ اإلشھار بالرائد الرسمي .
الزيادة بمقدار السدس :في أجل 10أيام من إنقضاء أجل المعارضة إذا كان ثمن البيع بالتراضي
كراء األصل التجاري :
الفصول 229إلى 232المجلة التجارية
/ 1الشروط :
شروط أصلية :الفصل 2م أ ع
شروط شكلية :عقد كتب يحرره محامي مرسم 189مكرر م ت /اإلشھار 15 :يوما من
تاريخ إبرامه بالرائد الرسمي و جريدتين يوميتين .
/ 2اآلثار :
تجاه الطرفين :دفع معلوم الكراء /يكتسب المكتري صفة التاجر
تجاه الغير :لدائني المؤجر طلب الحلول الفوري للدين المتعلق بإستغالل األصل التجاري في
أجل 3أشھر من تاريخ إشھار العقد .
رھن األصل التجاري :
/ 1الشروط :
شروط أصلية 2 :م إ ع و 237م ت
شروط شكلية 238 :عقد رسمي أو خطي يحرره محامي مرسم 189مكرر /اإلشھار يقيد
بكتابة المحكمة في أجل شھر
/ 2اآلثار :
تجاه الدائنين المرتھنين :حق األفضلية ) إجراء البيع الجبري ( و حق التتبع ) التنفيذ في يد
الغير (
تجاه الدائن :إعالم جميع الدائنين المرسمين حول إعتزامه القيام بفسخ عقد اإليجار .
الشركات التجارية
المحور األول :نشأة الشركة :
عقد الشركة :
شروط عامة :الفصل 2م إ ع
شروط خاصة :
تجميع المساھمات :مناب كل شريك 19 :م ت موضوع المساھمة قد يكون نقدا أو عينا أو
عمال مع المالحظة أن المساھمة بعمل ال تدخل في تركيبة رأس المال .الفصل 5م ش ت
التشارك في نتائج اإلستثمار :في األرباح و الخسائر كل حسب منابه 1300و ما بعده م إ ع و
اإلنتفاع بما قد يحصل من إقتصاد 2م ش ت .
نية اإلشتراك :ما يميزھا عن الشركة الوھمية و يميز الشريك عن العامل .
شكليات التأسيس و اإلشھار :
محتوى الشكليات :
الكتب :كتب خطي أو حجة رسمية :يستجيب لتنصيصات الفصل 9م ش ت و ھو وسيلة إثبات
بين الشركاء .
التسجيل :تسجيل العقود و العقارات بالقباضة المالية و بقية اإلجراءات الجبائية .
اإلشھار :بإستثناء شركة المحاصة 15م ش ت تخضع بقية اإلجراءات إلى :
نشر العقد بالرائد الرسمي و بجريدتين في أجل شھر من تاريخ تكوين العقد .
ترسيم الشركة بالسجل التجاري 14م ش ت .
جزاء مخالفة الشكليات :
على المستوى الجزائي :خطية بين 300و 3000دينار 20م ش ت
على المستوى المدني :مخالفة شكليات اإلشھار تؤدي إلى البطالن مع إمكانية اإلصالح
للبطالن أثر رجعي و ينشر بالسجل التجار و يأخذ بعين اإلعتبار حقوق الغير 104م ش ت
مسؤولية بالتضامن بين الشركاء و الوكالء تجاه الغير 106م ش ت
آثار اإلشھار :
تمتع الشركة بالشخصية المعنوية من يوم ترسيم الشركة بالسجل التجاري و تصبح للشركة
شخصية معنوية مستقلة لھا غسم و مقر و جنسية و ذمة مالية .
ال تتمتع شركة المحاصة و تجمع الشركات بالشخصية المعنوية .
المحور الثاني :حياة الشركة :
• ممارسة السلطة من قبل المسيرين :الشركاء لھم الحق في تعيين المسيرين و عزلھم .
الشركة خفية اإلسم تدار من قبل مجلس إدارة و رئيس أو إدارة جماعية و مجلس مراقبة .
شركات األشخاص يسيرھا عادة أھم شريك
الشركة ذات المسؤولية المحدودة :من قبل وكيل أو عدة وكالء .
• مشاركة الشركاء في الحياة اإلجتماعية :
الحق في إتخاذ القرار
الحق في البقاء في الشركة
الحق في اإلعالم 11م ش ت
المحور الثالث :تطور الشركة :
تغير شكل الشركة :
األحكام العامة :
االسباب :قد تكون بإرادة الشركاء أو بتدخل من القاضي ) إجراءات اإلنقاذ (
الشروط :شركة المحاصة غير قابلة للتغيير و يمكن إختيار التغيير إلى أي نوع آخر لكن الشركة
الخفية اإلسم ال تصبح إال شركة مقارضة باألسھم أو ذات مسؤولية محدودة بشرط مرور سنتين
من تأسيسھا .
اآلثار :
تجاه الشركاء :تعھدات جديدة /مطالبين بديون الشركة السابقة
تجاه الدائنين :اإلحتفاظ بحقوقھم 137م ش ت
إنحالل الشركة :
23إلى 26م ش ت
أسباب اإلنحالل :
• أسباب قانونية :إنقضاء مدة الشركة /إنقضاء موضوع النشاط 25م ش ت /تلف المال
الممنوح كمساھمة عينية بالملكية أو اإلنتفاع قبل تسليمه 24م ش ت /األموال الذاتية
للشركة دون رأس مالھا /اإلنحالل الوارد بالعقد التأسيسي .
• أسباب مثارة :إنحالل إرادي مسبق بإتفاق الشركاء /إنحالل قضائي 1323م إ ع طلب
الشريك
آثار اإلنحالل :
• إشھار اإلنحالل 29 :م ش ت الترسيم بالسجل التجاري و النشر بالرائد الرسمي في أجل
شھر من تاريخ اإلنحالل من أجل معارضة الغير به .
• تصفية الشركة و القسمة :
التصفية :
إنھاء اإللتزامات و خالص الديون ذو طابع إجباري 29م ش ت تكون بصفةتلقائية أو قضائية .و تبقى الشخصية المعنوية للشركة حتى إستكمال أعمال التصفية.
القاضي المصفي :ھو الممثل القانوني للشركة و يقوم بخالص الدائنين و تمنعإحالى أي حقوق له 42 .م ش ت
حقوق الدائنين :توزيع األموال على الدائنين حسب رتبھم .في صورة تساوي الرتبة و عدم كفاية ناتج التصفية يوزع حسب
نسب ديونھم بعد أجل اإلعتراض 90يوما .
القسمة :
توزيع محصول التصفية 26 :م ش ت 116 /م إ ع رضائية أو قضائية :توزع حسب المساھمة في رأس المال إشھار ختم التصفية :بالسجل التجاري و في أجل 15يوما من اإلشھار بالسجلالتجاري ينشر بالرائد الرسمي و بجريديتين يوميتين 48م ش ت .
إندماج الشركات 417 :م ش ت
شروطه :إعداد مشروع اإلندماج /اإلشھار بالرائد الرسمي و جريدتين يوميتين .
آثاره :توحيد الشركات و توحيد الذمة المالية .
إنقسام الشركات :
شروطه :اإلشھار
آثاره :إنقسام في الذمة المالية و كل شركة تصبح على حدة .
أنواع الشركات :
شركات األشخاص :
شركة المقارضة :أدنى عدد الشركاء إثنان لھم صفة التاجر و ھم مسؤولين شخصياو بالتضامن عن ديون الشركة و تفليس الشركة يعني تفليس الشركاء .
شركة المقارضة البسيطة :المقارضة قد تكون بالمال أو بعمل أدنى عدد الشركاءأربعة إثنان من كل صنف .
شركة المحاصة ال تتمتع بالشخصية المعنويةشركات األموال :
شركة المقارضة باألسھم :أنظر مجلة الشركات التجارية الشركة الخفية اإلسم :قد تكون ذات مساھمة خصوصية أقل رأس المال 5آالفدينار و قد تكون ذات مساھمة عامة أقلھا 50ألف دينار .
الشركة ذات المسؤولية المحدودة :
الشريك مسؤول في حدود مساھمته 90 .م ش ت الحد األقصى للشركاء 50شريك -الحد األدنى لرأس المال 1000دينار
رأس المال في الشركات التجارية
/ 1تكوين رأس المال :
األحكام العامة :المساھمات الداخلة عينا و نقدا المساھمات المقصاة عمال األحكام الخاصة :قيمة رأس المال تختلف حسب نوع الشركة كما سبق توضيحه / 2تطور رأس المال :
تغير رأس المال :تغير الشركة و الترفيع في رأس المال اإلنقسام اإلندماج -تصفية رأس المال عند تصفية الشركة و إنحاللھا
إنقاذ المؤسسات :
القانون عدد 34في 17أفريل - 1995التنقيح بالقانون عدد 63في 15جويلية – 1999
التنقيح بالقانون عدد 79في 29ديسمبر . 2003
غايات القانون :الفصل األول :مواصلة النشاط /المحافظة على مواطن الشغل /الوفاء بالدين
الحلول المطروحة :
-
مواصلة النشاط : 44 / 41:إحالة بعض الممتلكات أو األنشطة الفرعية /تغيير
النظام األساسي /الترفيع في رأس المال /.منع التفويت في ممتلكات المؤسسة
الضرورية .
كراء المؤسسة أو إعطائھا في إطار وكالة حرة 52 :مكرر يمكن كراء المؤسسة
في أجل عامان من صدور قرار اإلنقاذ .و ال يتجاوز الكراء 7أعوام 52 .ثالثا .
إحالة المؤسسة :بصفة كلية أو جزئية :إشھار اإلحالة بالرائد الرسمي خالل 20
يوما الموالية لصدور قرار اإلحالة .
التفليس :خروج الشركة من السجل التجاري .
مجال اإلنطباق :الفصل 3
المؤسسات المنتفعة :كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاط تجاري ،تجاريأو حرفي /أضيفت الشركات التجارية ذات النشاط الفالحي أو الصيد البحري تعديل
/ 1999يمكن أن تنتفع كل مؤسسة ثبت أنھا خسرت كامل أموالھا أو سجلت
خسائر ب ثالث أرباع طيلة 3سنوات متتالية .
المؤسسات غير المنتفعة :صمت المشرع عن تعيينھم في 1995و . 1999أضاف في تنقيح 2003كل مؤسسة تماطل في دفع ديونھا رغم قدرتھا على ذلك و
كل و كل مؤسسة توقفت نھائيا عن النشاط من مدة عام على األقل .
اإلجراءات اإلحتياطية األولية :
اإلشعار ببوادر الصعوبات اإلقتصادية :
-
اإلشعار اإلداري 3 :إدارات :مصالح تفقدية الشغل /الصندوق الوطني للضمان
اإلجتماعي /مصالح المحاسبة العمومية و البنوك يعلمون لجنة المتابعة اإلقتصادية
الفصل . 5
اإلشعار من قبل الشريك :في شركات االشخاص كل الشركاء و في بقية الشركات
الشريك أو الشركاء الماسكين ل عشر رأس المال على األقل الفصل 5
الغشعار من قبل مراقبي الحسابات :بطلب من الشركة الفصل 6
اإلشعار من قبل لجنة المتابعة اإلقتصادية :تشعر رئيس المحكمة اإلبتدائية بمقرھا
المؤسسة إختياريا بطلب من رئيس الم إ الفصل 4و إجباريا إذا بلغت مؤسسة
خسارتھا ثلث رأس مالھا و مؤسسة تھدد إستمرارھا لنشاطھا .
اإلشعار القضائي :التكريس 1995اإللغاء 1999التكريس 2003
الفصل 8جديد إستدعاء مسير المؤسسة عند تلقي اإلشھار
الطلب من المسير بأخذ التدابير الالزمة في أجل معين
إمكانية المرور للتسوية القضائية مباشرة في صورة التأكد .
التسوية الرضائية :الفصل 9إلى : 17عوض الصلح اإلحتياطي
إنقاذ المؤسسة بإتفاق بين الدائن و المؤسسة قبل التوقف عن الدفع .و لھا طابع عقدي و قضائي .
إفتتاح التسوية : +شروطھا :مطلب يقدم إلى لجنة متابعة المؤسسات من قبل مسير المؤسسة
يتضمن تنصيصات الفصل 4مكرر /دراسة اللجنة للملف و تحيله في ظرف شھر لرئيس
الم إ / .مواقفة القاضي 10جديد
+آثار اإلفتتاح :تعيين مصالح لمدة 3أشھر تمدد لشھر واحد /تعليق
إجراءات التقاضي و التنفيذ السابقة عن إتفاق التسوية لكن ال تعلق إجراءات التقاضي
بالنسبة غلى الضمانات الشخصية كالكفيل و أجور العمال .
سير التسوية : +اإلتفاق :له طابع عقدي و طابع قضائي إذ يقتضي مصادقة القاضي التي
تكون إجبارية 13فقرة 2إذا إجتمع جميع الدائنين و إختيارية الدائنين أصحاب ثلثي
مجمل الديون .
يودع اإلتفاق بكتابة المحكمة ويرسم بالسجل التجاري و ينشر بالرائد الرسمي و تحال
نسخة منه إلى لجنة المتابعة .
+عراقيل التسوية :اإلخالل بالتنفيذ 15جديد لمدة 6أشھر و يمكن طلب
فسخ العقد /صعوبة الوصول إلى إتفاق الفصل 17جديد /تقاعس المدين عن الحضور
لدى المصالح .
التسوية القضائية :الفصول 18و ما بعدھا :
إفتتاح التسوية : +شروط شكلية :عند عدم اإلتفاق على التسوية الرضائية أو بطلب من
المسير 19جديد
+شروط موضوعية 18 :التوقف عن الدفع
سير التسوية :الفصل 21جديد +القاضي :الفصل : 22يمكن أن يعير خبير أو قاضي مراقب للوضع
اإلقتصادي و المالي و اإلجتماعي للمؤسسة .
إدراج قرار القاضي بفتح فترة المراقبة بالسجل التجاري و تحال نسخة إلى
اللجنة و ينشر بالرائد الرسمي .الفصل 22
+مھام المتصرف القضائي :المراقبة و المساعدة في أعمال التصرف /تحديد
مصير الديون السابقة /إعداد برنامج اإلنقاذ .
+فترة المراقبة :مواصلة نشاط المؤسسة /ضبط الديون /تحيد مراكز
الدائنين.
األوراق التجارية
تم التركيز على إعتماد مخططات واضحة و يمكن العودة إلى المجلة التجارية
لمعرفة الفصول الموافقة لكل فقرة .
*التمييز بين الكمبيالة و الشيك
الكمبيالة أداة ائتمان)اداة قرض( قصير األمد )صالحية الكمبيالة ال تتجاوز ثالثة أشھر(على عكس الشيك الذي يمثل أداة خالص فدفعه ال يكون اال بمجرد االطالع .
مثال :المؤونة يمكن اال تكون موجودة عند نشأة الكمبيالة و انما فقط عند حلول االجل ،في
حين يتطلب إصدار الشيك وجود رصيد سابق في حساب جار و غير مجمد بالبنك و ذلك
تجنبا لجريمة اصدار شيك بدون رصيد.
يشترك الشيك و الكمبيالة في التركيبة الثالثية )ساحب ،مسحوب عليه ،مستفيد( لكنال يمكن أن يكون المستفيد في الشيك اال بنكا أو مؤسسة مالية ،على عكس الكمبيالة.
*التمييز بين الكمبيالة و السند لألمر:
السند لألمر) (billet à ordreھو عبارة عن عالقة ثنائية بين مكتتب)موقع( و مستفيد.
يصدرالمكتتب السند ويلتزم دون سواه بأداء قيمته للمستفيد) .اي ان المكتتب يلعب في نفس
الوقت دور الساحب و المسحوب عليه(و بالتالي فان المستفيد له ضامن وحيد ھو الموقع
بينما المستفيد من الكمبيالة له ضامنون متعددون.
كما أن السند لالمر ال يولي اھمية كبرى للمؤونة و ال يقتضي القبول.
لكن كالھما يشترك في إمكانية التظھير و تطبيق مبدأ عدم االحتجاج بالدفوع.
الساحب tireur:ھو الشخص الذي يصدر الكمبيالة ،وھو دائن المسحوب عليه و مدين
المستفيد
المسحوب عليه) tiré:من يجب عليه الدفع( و ھو المدين الحالي و الالحق للساحب
المستفيد bénéficiaire:ھو حامل ا لكمبيالة ،اي من يعطى له السند و يمكنه نقله
المظھر endosseur:إذا قرر المستفيد الحصول على مبلغ الكمبيالة قبل اجل الحلول
يمكنه تمرير الكمبيالة الى مظھر .و في كل تظھير يسلم المظھر الكمبيالة الى الحامل الجديد
وفاء بدين في ذمته.
المظھر له endossataire:ھو آخر حامل للكمبيالة و ھو من سيقدمھا لألداء ضد
المسحوب عليه
شروط الكمبيالة :
/ 1الكتب :شرط صحة :تنصيصات وجوبية 269م ت
الجزاء بطالن نسبي إمكانية اإلصالح :
في غياب تحديد األجل ) بمجرد اإلطالع (
في غياب مكان الدفع ) عنوان المسحوب عليه(
غباب مكان الدفع ) عنوان المسحوب عليه (
غياب مكان اإلنشاء ) عنوان الساحب ( .
/ 2االھلية التجارية :سن الرشد :أو عن طريق النيابة .
/ 3القبول .
صرامة اإللتزام الصرفي على مستوى التنفيذ :
/ 1التضامن بين المدينين 310 :م ت إمكانية تتبع أي شخص أمضى الكمبيالة و كل
المظھرين متضامنين إزاء الحامل .
/ 2غياب فضل اآلجل 338 :م ت تدفع الكمبيالة بمجرد اإلطالع .
/ 3مبدأ إستقاللية التوقيعات 273 :م ت العيب الذي يطال إلتزام أحد المتدخلين ال يبطل
السند و يبقى إلتزام البقية قائما .
/ 4عدم اإلحتجاج بالدفوع 280 :م ت ال يمكن التمسك ضد حامل الكمبيالة بوسائل
معارضة تخص الساحب و الحاملين السابقين كعيب الرضا أو إنعدام األھلية إال إذا كان
الحامل سئء النية .
المؤونة 275 :إلى 348م ت :األساس المادي للورقة التجارية .
/ 1أھمية المؤوونة :
في العالقة بين الساحب و المسحوب عليه :
في العالقة بين الساحب و الحامل :
في العالقة بين الحامل و المسحوب عليه :
في العالقة بين الحامل و المظھرين :
/ 2ملكية المؤونة :
/ 3تقديم المؤونة و مكانھا :
/ 4إثبات وجود المؤونة :
التظھير و تداول الكمبيالة 282 – 276 :
التظھير الناقل للملكية
شروط التظھير الناقل للملكية :
الشروط الموضوعية :
تتعلق بالعمل القانوني /المظھر /المظھر له .
الشروط الشكلية :
التظھير كتابة على ظھر الورقة أو ورقة إضافية
توقيع المظھر
آثار التظھير الناقل للملكية :
إنتقال الملكية للمظھر له
المظھر ضامن للقبول و الوفاء
التظھير التكميلي 281 :م ت
شروط التظھير التكميلي :
شروط موضوعية :
شروط شكلية :
آثار التظھير التكميلي :
في عالقة المظھر بالمظھر له
بالنسبة للغبر
التظھير على سبيل الضمان
شروط موضوعية و شكلية
آثار في عالقة المظھر بالمظھر له و بالنسبة للغير .
الناقل البحري
اﻷﺳﺲ اﻟﻘـﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﻗـﻞ اﻟﺒﺤﺮي
اﻷﺳﺲ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﻗـﻞ اﻟﺒﺤﺮي:
اﺳﺎس اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺗﻔـﺎﻗﻴﺔ ﺑﺮوﻛﺴﻴﻞ ﻟﺴﻨﺔ :1924
لقد قامت اتفاقية بروكسيل المؤرخة في 25اوت 1924بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بوثيقة
الشحن ،تم تنقيح ھذه االتفاقية الدولية بموجب البروتوكول األول وذلك بتاريخ 23فيفري 1968والثاني
بتاريخ 21ديسمبر 1979وعلى اثر ذلك انقسمت المجموعة الدولية إلى ثالثة أقسام كل قسم ينتمي إلى
بروتوكول معين ونذكر على سبيل المثال قسم متكون من 27دولة صادقت على البروتوكول لسنة،
وأخيرا قسم ثالث متكون من ثمانية وعشرين دولة صادقت على بروتوكول 1979وھذا ما ادى الى
تواجد ما يقارب ستة مجموعات اساسية ،مجموعة متكونة من حوالي سبعين دولة لم يقوموا بالمصادقة
على بروتوكوالت سنتي 1968و ،1979نجد مجموعة ثانية متكونة من حوالي خمسة وستون بلدا قاموا
بالمصادقة على اتفاقية بروكسيل لسنة 1924في نسختھا االصلية ولم يقوموا بالمصادقة على
بروتوكوالت سنتي 1968و 1979مثال ذلك الواليات المتحدة االمريكية ،مجموعة ثالثة متكونة من
خمسة دول قاموا بالمصادقة على اتفاقية بروكسيل لسنة 1924وبروتوكول 1968ولكنھم لم يقوموا
بالمصادقة على بروتوكول 1979مثال ذلك سنغفورة.
أدى ھذا التعدد في البروتوكوالت إلى وجود ستة مجموعات دولية كل واحدة منھا تختلف عن
األخرى في مدى اقتناعھا باتفاقية بروكسيل إذ نجد حوالي ثمانية دول تركوا اتفاقية بروكسيل األصلية
وقاموا بالمصادقة على بروتوكول 1968و 1979مثال ذلك المملكة المتحدة ودول أخرى صادقت على
االتفاقيات البحرية الثالثة وھي فرنسا وسويسرا وبلجيكا.
اﺳﺎس اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺗﻔـﺎﻗﻴﺔ ﻫﺎﻣﺒﻮرغ ﻟﺴﻨﺔ 1978
نشأة اتفاقية ھامبورغ 1978/03/31ودخلت حيز التنفيذ في .1992/11/1
صادقت البالد التونسية على اتفاقية ھامبورغ بمقتضى القانون عدد 33لسنة 1980المؤرخ
في 1980/05/28
تنص المادة 4من المعاھدة على ان "مسؤولية الناقل البحري تشمل المدة التي تكون فيھا
البضاعة في عھدته من ميناء الشحن وأثناء النقل في ميناء التفريغ"
والمقصود بعھدته ھو منذ تسلمه البضاعة من الشاحن أو شخص يعمل نيابة عنه أو سلطة أو طرف ثالث
آخر ,يوجب القانون أو اللوائح السارية في ميناء الشحن ،تسليمھا إليه للشحن الى الوقت الذي يقوم فيه
بتسليم البضاعة الى المرسل اليه او لصاحب الحق فيھا او ممثلھا.
حيث يستنتج من خالل الفصل الرابع من اتفاقية ھامبورغ أن النطاق الزمني لمسؤولية الناقل
محدد من وقت تكون فيه البضاعة في عھدة الناقل في ميناء الشحن وأثناء النقل وفي ميناء التفريغ .
اﻷﺳﺲ اﻹﻗـﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﻗـﻞ اﻟﺒﺤﺮي
ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ) اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ (
وقع تكريس مبدأ مسؤولية الناقل البحري في القانون التونسي ضمن أحكام الفصل 145مجلة
التجارة البحرية الذي ينص "على الناقل ضمان جميع ما يلحق البضاعة من تلف أو تعيب أو أضرار
لعدم بذله عناية معقولة"
عند قراءة ھذا الفصل نالحظ أن الناقل البحري يكون ملزما ببذل عناية وال بتحقيق نتيجة
وببلوغ غاية وأن بذله عناية فحسب ال تعفيه من المسؤولية ذلك إذا رجعنا الى أحكام مجلة التجارة
البحرية وبالتحديد الفصول 144و 145و 146فانه يتبين أن الناقل البحري مسؤول بقوة القانون عن
األضرار التي تلحق البضاعة وكذلك عن تلفھا.
اﻟﺘﺰﻣﺎت اﻟﻨﺎﻗـﻞ اﻟﺒﺤﺮي
ان الفصل 212م ت ب يضع عل كاھل الناقل البحري نوعين من االلتزامات االول يتعلق
بعناية السفينة والثاني بالبضاعة المشحونة على متنھا.
التزام بتقديم سفينة صالحة للمالحة ويعني ذلك تجھيزھا وتزويدھا بالمعدات والمؤن الالزمة
للرحلة البحرية كما يقوم بإعداد العنابر والغرف الباردة وجعلھا في حالة حسنة ثم يقع ترصيف البضاعة
أي توزيعھا وترتيبھا داخل ھذه العنابر بطريقة تقي البضاعة من التلف والھالك .في ھذه الصورة يمكن
ان تقوم مسؤولية الناقل البحري بسبب عيب في الرصف ادى الى فقدان السفينة لتوازنھا.
ولقد أكدت محكمة التعقيب في قرارھا عدد 6493المؤرخ في 10مارس 1983على ھذا
المبدأ "اذا ثبت ان الناقل البحري شحن عل متن باخرته بضاعة تفوق حمولتھا ولم يرصفھا على كيفية ال
تفقدھا توازنھا وثبت ان الباخرة تمايلت ثم غرقت بما عليھا بسبب كل ما ذكر فان ھذه العناصر يبرز
منھا عدم بذل الناقل عناية معقولة لحفظ البضاعة من التلف الموجبة عليه ضمانھا.
عندما يتعھد الناقل بنقل بضاعة ما إلى مكان معين ،فان تعھده ھذا يتضمن عناصر تتعلق بمدة
السفر ومسافته ،لكنه قد تتبدل حالة البضاعة بعد انقضاء ھذه المدة ،وقطع تلك المسافة إذ قد ال تكون
بطبيعتھا قابلة لتحمل مخاطر السفر مثال أن وقع نقل البضاعة في فصل الصيف وفي باخرة غير مبردة:
فالناقل يكفيه إذن أن يثبت أنه ھنالك ترابط بين طبيعة البضاعة وظروف النقل والضرر.
ان قواعد المسؤولية المشار اليھا ال تجري اال حالة وقوع التلف اثناء الرحلة البحرية أي ابتداء
من وضع الربان او اعوان الناقل البحري ايديھم على البضاعة الى حين تسليمھا الى المرسل اليه.
ﻗﻴﺎم ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﻗـﻞ اﻟﺒﺤﺮي اﺛﻨﺎء اﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
ان تحديد نقطة انطالق الرحلة البحرية وانتھائھا من المسائل الھامة في تحديد مسؤولية الناقل
البحري.
ينص الفصل 144م ت على ان "...ابتداء من وضع الربان او اعوان الناقل البحري ايديھم
على البضاعة"...
ﻣﻮﻗﻒ ﻓﻘﻪ اﻟﻘﻀﺎء ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﻗـﻞ اﻟﺒﺤﺮي
بالتمعن في فقه قضاء التونسي منذ اكثر من ثالثين سنة أي منذ صدور المجلة التجارة
البحرية سنة 1962الى تاريخ دخول معاھدة ھامبورغ حيز التنفيذ 1992نتحسس استقرار بخصوص
جل المسائل التي كانت تطرح وأھمھا تحديد مسؤولية الناقل البحري وأسباب االعفاء من المسؤولية.
والسؤال المطروح عند دخول معاھدة ھامبورغ حيز التنفيذ ھل ستكون قطيعة مع البناء
القضائي الذي تم تشييده تطبيقا ألحكام المجلة التجارية البحرية خاصة وان احكاما اخرى مماثلة تكاد
تحل محلھا لتطابقھا معا؟ وھل ان المعاھدة ھي التي ستسير القاضي التونسي ام ال؟
تمسك فقه القضاء بأحكام المجلة واستبعد احكام المعاھدة رافضا تخليه عن النظام القانوني
لمسؤولية الناقل البحري الذي بناه منذ اكثر من ثالثين سنة.
إﻋﻔـﺎء اﻟﻨﺎﻗـﻞ اﻟﺒﺤﺮي ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
ﺣﺎﻻت اﻹﻋﻔـﺎء
وﺟﻮب ﻏﻴﺎب ﺧﻄﺄ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺎﻗـﻞ اﻟﺒﺤﺮي
تنص الفقرة االخيرة من الفصل 145م ت ب على أن "الشاحن .......ان يثبت ان التلف او
االضرار ناتجة عن خطأ الناقل او ناتجة عن خطأ مستخدميه في غير صور العدد االول من ھذا
الفصل"
ﺣﺎﻻت اﻹﻋﻔـﺎء اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮة اﻟﻘـﺎﻫﺮة
إن من شروط القوة القاھرة المبرئة من المسؤولية ھي أن تكون غير ملحوظة وال يمكن دفعھا
وتالفي نتائجھا .وأن القوة القاھرة التي تقصي من المسؤولية ھي العامل الطبيعي غير المرتقب وقوعه
والذي ال يمكن مقاومته إذ يتوجب على الناقل يستفيد من اإلعفاء أن يثبت أن سفينته صالحة للمالحة وان
ھياج البحر او العواصف التي صادفتھا تتوف فيھا القوة القاھرة وبإمكانه في سبيل ذلك أن يلجأ إلى كافة
طرق .
إﺛﺒﺎت اﻟﻨﺎﻗـﻞ ﻹﻋﻔـﺎء ﻛﻠﻲ أو ﺟﺰﺋﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ
ينص الفصل 161مجلة التجارة البحرية أنه "يعتبر الغيا سواء كان النقل قوميا أو دوليا كل
شرط يخالف أحكام األبواب األول و الثاني والثالث والرابع من ھذا العنوان أو يرمي إلى النزول
بالمسؤولية دون الحدود الواردة بھا أو إلى الزيادة في أسباب اإلعفاء القانوني من المسؤولية أو إلى
قلب عبء اإلثبات على غير ما جاء به اإلثبات "...فالناقل عليه إثبات أو إقامة الدليل بأن ال ضلع له
في الضرر الالحق بالبضاعة وذلك بإثبات أن المسؤولية تعود للشاحن مثال الذي يعترف بذلك وفي ھذه
الحالة ال يمكن تتبعه أو مسائلته.
اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ :إﻋﻔـﺎء ﻛﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ:
أھمية وثيقة الشحن وما تتضمنه ھذه األخيرة من بيانات تقيم الحجة على أن الناقل البحري
تسلم البضاعة من الشاحن باألوصاف المذكورة بوثيقة الشحن ولنقلھا حسب االتفاق.
إن العالقة القائمة بين الشاحن والناقل البحري تقتضي في حقيقة األمر أن تكون البيانات
المقدمة مطابقة لحقيقة أوصاف البضاعة وحالتھا وان كانت للناقل شك في صحة وثيقة الشحن أو لم تكن
لديه الوسائل العادية للتأكد منھا يجوز للناقل البحري ذكر أسباب التحفظ على قيد البيانات على وثيقة
الشحن وبالتالي يمكن إعفاءه من المسؤولية ويتحملھا الشاحن كليا:
إذن فيما يتعلق بوثيقة الشحن وما تتضمنھا من بيانات ال تھم وال تلزم الناقل البحري وإنما
يكون الشاحن مسؤوال تجاه ذلك وتكون وثيقة الشحن وما ذكر بھا حجة عليه وھو ما يمكن استنتاجه من
خالل أحكام الفصل 215مجلة التجارة البحرية حيث وتبعا لما سبق ذكره فان الناقل البحري ال يتحمل
أية مسؤولية تجاه الشاحن عن األضرار الالحقة بالبضاعة وھي بين يديه خاصة إذا كانت تصريحات
الشاحن مخالفة لواقع وحالة البضائع المشحونة على متن السفينة.
اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :إﻋﻔـﺎء ﺟﺰﺋﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ:
المقصود بذلك اشتراط أطراف عديدة لھا مصلحة في الرحلة البحرية بتجزئة المسؤولية ،إن
األضرار الحاصلة بالبضاعة أو السفينة أو أجرة النقل والتي تصنف ضمن الخسائر المشتركة ال يتحملھا
الناقل البحري لوحده وال تثار مسؤوليته وحده وإنما يتقاسمھا جميع األطراف التي لھا مصلحة في الرحلة
البحرية وينص الفصل 145مجلة التجارة البحرية الفقرة 6على أن الناقل البحري يعد مسؤوال في كل
ما يلحق بالبضاعة من ضرر بما في ذلك النقص إال فيما يجيزه العرف.
المبدأ ھو قيام مسؤولية الناقل البحري بصفة تلقائية وآلية إال إذا أثبت ھذا األخير أن الضرر
الحاصل بالبضاعة ناجم عن بعض االستثناءات التي عددھا الفصل السابق الذكر ومنھا " النقص
الحاصل أثناء الشغل في حجم البضاعة أو في وزنھا حسب طبيعتھا وطول السفرة وتقلبات الجو وما
يجيزه العرف ".
مادة القانون المدني
قانون العائلة /الحالة المدنية /البيع /الكراء /الوكالة /الوصية /الھبة /اإلثبات /
قانون المواريث /اإللتزامات /المسؤولية المدنية
قانون العائلة
الباب األول :إبرام عقد الزواج :
القسم األول :الشروط الجوھرية :
أوال :شروط ذاتية :
/ 1األھلية :
18سنة الفصل 5م أ ش :قبل ھذه السن يتوقف على إذن من القاضي
• اإلذن له شرطان األسباب الخطيرة و المصلحة الواضحة للزوجين /موافقة الولي و
األم و ھو من إختصاص رئيس المحكمة اإلبتدائية و ھو عمل والئي قد ينقلب إلى
عمل قضائي إذا تم الطعن فيه و خاصة من النيابة العمومية .
• السفيه 7م أ ش يحتاج موافقة المحجور له و إذا تزوج دون موافقة و وقع الدخول
يعتبر الزواج صحيح أما إذا لم يمكن طلب بطالن الزواج .
• المجنون 162م أ ش تصرفاته باطلة إذا لم يجزھا المحجور له .
/ 2الكشف الطبي :القانون عدد 46في 3نوفمبر 1964
اإلعفاء في حالة اإلحتضار
اإلخالل بھذا الشرط يؤدي إلى تتبعات جزائية 100د ضد العدلين أو ضابط
الحالة المدنية و ضد من سعى عمدا لنقل مرض ساري ف 11و 18من قانون
71في 27جويلية . 1992
/3التباين في الجنس :
/4الشرط النفساني :الرضا الفصل 3م أ ش موجود جدي غير معيب
ثانيا :شروط إجتماعية :
/ 1شھادة شاھدين
/2المھر :ف 3فقرة 2م أ ش و ف 32ق الحالة المدنية يقتضي التنصيص على
المھر :عدم دفع المھر قبل الدخول ) يمكن للزوجة اإلمتناع و إذا حصل الطالق لھا نصف
المھر ( عدم دفع المھر بعد الدخول يبقى دينا .
/3موانع الزواج :الفصل 14و ما بعد :الفصل : 5يكون كل من الزوجين خلوا
من الموانع الشرعية :
الموانع المؤبدة :التطليق ثالثا 14المحرمات بالقرابة 15المحرمات بالمصاھرة 16المحرمات بالرضاع 17و الموانع الناشئة من التبني و اإلبن المسند إليه لقب
عائلي .
الموانع المؤقتة :التعدد في الزواج 20 18 14 :م أ ش ممنوع .القسم الثاني :الشروط الشكلية :
أوال :السلط المختصة :عدول اإلشھاد و ضباط الحالة المدنية
األعوان الديبلوماسيين و القناصل
ثانيا :الكتب شرط صحة يبطل دونه الزواج 36 13قانون حالة مدنية
الزواج عن طريق كتب وكالة /رخص إدارية للداخلية و الديبلوماسيين و العسكريين.
الباب الثاني :آثار العالقة الزوجية :
القسم األول :الواجبات الشخصية :الفصل 23فقرة 1و 2واجب المعاشرة ) الدخول
المساكنة حسن المعاشرة ( – واجب المعاملة بالمعروف – واجب الوفاء .
القسم الثاني :اآلثار المالية :
أوال :النفقة :
/ 1قيام واجب النفقة :عقد زواج صحيح +دخول +مدة العدة
مشموالت النفقة 50 :م أ ش طعام و كسوة و مسكن و تعليم الضروريات بالعرفو العادة
تقدير النفقة 52 :م ا ش وسع المنفق و حال المنفق عليه أما المعيار الثاني فحالالمنفق عليه و األسعار .
/ 2أداء النفقة :
صعوبة التفصي :إال حالتي إعسار الزوج 39م أ ش أو النشوز أي اإلخاللبواجب المساكنة .
اإلخالل بواجب اإلتفاق :ذات صبغة معاشية من إختصاص قاضي األسرة بمقرالطالب و قد يؤدي اإلخالل إلى جريمة إھمال عيال التي تفترض عدم األداء عمدا
لمدة شھر و حكم نفقة .
ثانيا :نظام األموال :
الفصل بين األموال :المبدأ الفصل 24م أ ش اإلشتراك في األموال :القانون 91في 9نوفمبر 1998 / 1قيام نظام اإلشتراك :
+ميدان اإلنطباق :المال عقارا و إلستعمال العائلة و ھو نظام إختياري
يمكن التوسيع في نطاقه .
+تطبيق اإلشتراك :اإلدارة ال تستدعي موافقة الطرفين لكنھا تلزمھما معا
أما التصرف بالتفويت أو الرھن أو الكراء فيقتضي رضاء الزوجين و كذلك التبرع.
/ 3إنتھاء حالة اإلشتراك :
+صورھا 18 :إنتھاء الرابطة الزوجية أو التفريق القضائي أو باإلتفاق
+تصفية األموال المشتركة إتفاقيا أو قضائيا 19 :
الباب الثالث :إنحالل العالقة الزوجية :
القسم األول :الزواج الباطل :
/ 1صور البطالن :
• الفصل 21زواج فاسد يتنافى مع جوھر العقد إما لشرط متناف مع جوھر العقد أو
لخرق بعض القواعد المتعلقة بالشروط الجوھرية .
• الفصل 36عدم وجود كتب رسمي بطالن و 3أشھر سجن .
/2آثار الزواج الباطل :
+على معنى الفصل : 21بطالن الزواج و البترتب عن العقد أي أثر أما الدخول
فيرتب إستحقاق المرأة المھر – ثبوت النسب – العدة – حرمة المصاھرة :الفصل 22
+على معنى الفصل : 36ثبوت النسب – العدة – حرمة المصاھرة .
القسم الثاني :الطالق :الفصل 29ھو حل عقدة الزواج
الفقرة األولى :نطاق الطالق :
/ 1صور الطالق 31 :م أ ش :
بالرضا /للضرر /إنشاء
/ 2إجراءات الطالق :الفصل 30لدى المحكمة :
+المرحلة الصلحية 3 :جلسات إذا وجد أبناء قصر .و يتخذ القاضي القرارات الفورية
المتعلقى بسكنى الزوجين و الحضانة و الزيارة و النفقة .
+المرحلة الحكمية :دائرة االحوال الشخصية بالم اإلبتدائية :تعيين مرشد إجتماعي
للبحث عن األنسب للحضانة و خبير لتقدير النفقة .و تعيين القضية للمرافعة و ال يصدر
الحكم إال بعد شھرين على األقل من جلسة المرافعة .
طرق الطعن اإلستئناف و التعقيب 30من صدور الحكمالفقرة الثانية :آثار الطالق :
/ 1على الصعيد المادي :
-
تعويض الضرر
نفقة العدة 38م أ ش
نفقة األبناء
الھدايا
متاع البيت
جھاز الزوجة
/ 2غير المادية :أھمھا الحضانة 54م أ ش :
+إسناد الحضانة :في حالة إستمرار العالقة الزوجية فھي من حق الزوجين و في
حالة اإلنفصال :الموت الباقي على قيد الحياة /في الطالق مراعاة مصلحة
المحضون و قائمة تفاضلية أو باإلتفاق .
+إسقاط الحضانة :
متى تسقط ؟ 67 :الطفل بلغ 7سنوات و البنت 9سنوات و بتنازل من أسندت إليه
64أو تزوج الحاضنة بغير محرم أو سفر الحاضنة إلى الخارج .
حقوق الحاضنة :األجرة و السكن و نفقة المحضون و لغير الحاضن حق الزيارة .
الباب الرابع :النسب :
القسم األول :إثبات النسب :
الفقرة األولى :وسائل اإلثبات :الفصل 68م أ ش الفراش و اإلقرار و الشھادة
+قرينة الفراش :طفل يولد من إمرأة متزوجة محمول على الزوج تطرح إشكاليات :
مدة الحمل :أدناھا 6أشھر و أقصاھا عام من عقد الزواج 71
النسب يثبت بالدخول في الزواج الفاسد 22و العقد في الزواج الصحيح 71
+اإلقرار :اإلستلحاق :
شروطه :
الطفل المقر له بالنسب :اإلبن الشرعي يعفي المقر من التتبع و إبن الزنا يأتي إقراراألب حتى ال يحرم من النسب لكن تبقى التتبعات الجزائية و اإلبن بالتبني اإلقرار
يعفي من إجراءات التبني .
الشروط التشريعية 68 :النسب يثبت بإقرار األب مع عدم ثبوت ما يخالف 70 . الشروط القضائية :شكل اإلقرار قضائي أو غيره قرار صادر في 25ماي 1964آثاره :
اإلقرار المثبت للنسب :يعتبر اإلبن شرعيا و له الحق في اللقب و النفقة و اإلرث اإلقرار المثبت للقرابة 73 :م أ ش تحميل الغير بعض الواجبات +الشھادة :الفصل : 68
شروطھا :نفس الشروط في اإلجراءات المدنية مع إمكانية التجريح .
الفقرة الثانية :دعوى اإلثبات :
صفة التداعي :
المدعي :الطفل الراشد أو القاصر المدعي عليه :الوالد المزعوم أو من يمثلهإنقراض الدعوى :ليس ھناك نص تشريعي موكول إلجتھاد القاضي .
القسم الثاني :نفي النسب :
+نفي النسب الثابت بالزواج :
• إجراءات الدعوى :يطرح بصفة أصلية أو فرعية و تختص المحكمة اإلبتدائية
األطراف :ضد الطفل أو من يمثله و المدعي الزوج أو الورثة•
-
إنقراض الدعوى :حالن ال تنقرض /تنقرض لوجوب اإلستقرار ت م 23480
في 13جوان 1989
أساس النفي :
صورة الطفل المولود قبل 6أشھر من تاريخ الزواج
للطفل أن يتمسك بالدفوعات .
الحالة المدنية :
الحالة المدنية :قانون عدد 3لسنة 1957
صفة ضباط الحالة المدنية :رؤساء البلديات و الوالة و المعتمدين األولين و المعتمدين و
العمد و يحدد مرجع نظرھم الترابي بأمر .
إعالم ضابط الحالة المدنية بالوالدات في ظرف 10ايام و الوفيات في ظرف 3أيام .
أحكام اللقيط 77 :إلى 80
ما يوجد من المتاع في حيازة اللقيط يبقى له
ترفع مكاسبه إلى صندوق الدولة إذا لم يوجد وارث
أحكام المفقود 81 :إلى 84
أجل العامين في الحرب و تقدير القاضي الدة في بقية الحاالت .
أسباب الحجر :صغر السن و الجنون و ضعف العقل و السفه
البيع – الكراء – الوكالة – الھبة – الوصية
عقد البيع :
شروط عقد البيع :
شروط أصلية 4 :شروط الفصل 2م إ ع شروط شكلية :الكتب الثابت التاريخ و الرخص اإلداريةآثار عقد البيع :
األثر الشخصي :إلتزامات البائع 591 :التسليم و الضمان و إلتزامات المشتري :دفع الثمن و تسلم المبيع .
األثر العيني :إنتقال الملكية 583بتمام العقد أو بالترسيم في العقارات المسجلة وشرط التجربة و التذوق في بيع المثليات أو باإلتفاق إلى غاية دفع الثمن /األثر
الثاني إنتقال تبعة الھالك .
عقد الكراء :
عناصر عقد الكراء :الرضا و األھلية و المحل و السبب
المدة تخضع للحرية التعاقدية 793م إ ع و أدناھا 3سنوات في عقد
الكراء الفالحي .
معين الكراء :التعيين أو القابلية للتعيين
الشكليات الواجبة :
شكليات صحة العقد :الكتب ليش شرط صحة و إنما يستعمل لترسيم 728والرخص اإلدارية و القضائية .
شكليات المعارضة بالعقد :في المنقول اللجوء إلى ثبوت التاريخ و في العقار بترسيمالعقد بالسجل العقاري في العقار المسجل لمدة كراء تفوق 3سنوات و ترسيم العقد
بالقباضة المالية في العقار المسجل لمدة كراء ال تفوق 3سنوات و بثبوت التاريخ
في العقار غير المسجل لكراء ال يفوق السنة و بترسيم العقد في في القباضة المالية
للعقار غير المسجل لمدة كراء تفوق السنة .
الوضعية القانونية للمتاعقدين :
المكري :التسليم – الضمان المكتري :اإلستقرار – األولوية في الشراء – حفظ الكراء و أداء ثمن اإلجارعقد الوكالة :المراجعة أفضل بالرجوع إلى فصول المجلة:
المخطط يكون وفق العناصر التالية :
شروط و آثار ) إلتزامات الوكيل و الموكل /اإللتزامات قد تشمل الغير (
و إنقضاء عقد الوكالة
الوصية 171 :إلى 199
الموصي :الوارث في قائم حياته
الموصى له :ال وصية لوارث و ال فيما زاد على الثلث
الموصى به :موجود و معين عند الوصية
بطالن الوصية :جنون الموصي /موت الموصى له /ھالك الموصى به /رد الموصى له
في أجل شھر بعد وفاة الموصي رد الجزء أو الكل .
الھبة 200 :إلى 213
شروط شكلية :حجة رسمية و في العقارات المسجلة تقتضي ترسيم العقد بالسجل العقاري
شروط جوھرية :تسليم الموھوب
آثارھا :حل الموھوب محل الواھب :
حق الرجوع :دعوى الرجوع عام أو 10أعوام .
اإلثبات :النظرية العامة للحق
مصادرالحق و اإللتزام أربع حسب الفصل األول من م إ ع العقد و شبه العقد و الجنحة و
شبه الجنحة و ھو تصنيف تقليدي يقابله تصنيف حديث يميز بين الواقعة و التصرف .
تطبيقات شبه العقد ثالث :عمل الفضول و دفع ماال يلزم و اإلثراء بال سبب
يفترض كل منھا شروط مادية و قانونية و آثار و ھي الدعوى و التعويض .
عبء اإلثبات :
/ 1المبدأ :تحمل المدعي عبء اإلثبات :
األساس القانوني 420 :م أ ع إمتداد للفقه الروماني و اإلسالمي 561 /األصلبراءة الذمة حتى يثبت تعميرھا 562 /األصل بقاء ما كان على ما كان و على من
يدعي غير ذلك اإلثبات .
تطبيق المبدأ :المدعي كل من يدعي شيئا في أي مرحلة من مراحل الدعوى . / 2اإلستثناء :القرائن القانونية :
الق الق القاطعة حجية مطلقة ال تقبل الدحض إال بالزور ك ق إتصال القضاء والتقادم و البطالن .
الق الق البسيطة حجية نسبية كالحوز و النسب و حسن النية .وسائل اإلثبات :
وسائل اإلثبات الكاملة :
اإلقرار :
• اإلقرار الحكمي :اإلعتراف من خصم او وكيله لدى الحاكم المأمور العمومي قد
يكون صريحا أو ضمنيا .و ھو وسيلة إثبات كاملة و وحدة كاملة ال يجوز تجزئتھا
438م إ ع .أما آثاره فيؤاخذ المرء بإقراره الحكمي و يؤاخذ به وارثه و من إنجر
له حق منه 434م إ ع .
• اإلقرار غير الحكمي 430 :م إ ع خارج الجھاز القضائي خبير أو جھاز إداري
شروطه :أھلية اإللتزام و إرادة حرة خالية من عيوب الرضا .
موضوعه :ال يخالف النظام العام و األخالق الحميدة و ال يتعلق بأمر مستحيل أو
يتناقض مع حكم بات .
آثاره :يلزم من صدر منه فقط
الكتب :التنوع حسب الفصل 441م إ ع
الحجة الرسمية :مأمور عمومي قوة إثبات مطلقة تحض بالزور
الحجة غير الرسمية :كتب يحمل إمضاء الطرفين و لم تصدر عن مأمور عمومي و تعد
الوثيقة اإللكترونية كتبا .
الكتائب األخرى و نسخ الحجج :كدفاتر التجار و الكتابة على حجة الدين بما يفيد الخالص
اليمين الحاسمة :
492إلى 500يوجھھا أحد الخصمين على اآلخر
طبيعتھا :صلح بين الطرفين و وسيلة كاملة تنھي النزاع و تلزم القاضي
شروطھا :صفة الوكيل أو الطرف :الولد ال يوجھھا على أبيه /األھلية /موضوع اليمين :
كل الدعاوي بإستثناء ما نص عليه الفصل 500و ھي يمين التھمة و إثبات معاملة بحجة
رسمية و نفي أمر مثبت بحجة رسمية و مخالفة النظام العام و األخالق الحميدة و إثبات ما
يخالف حكم بات و عديمة الفائدة .
إجراءاتھا :من يوجه اليمين يفقد حقه في كافة األدلة و ال يمكن الرجوع فيھا بعد قبول
الخصم .و يمكن لمن وجھت ضده رفض أدائھا و توجيھھا على خصمه .
وسائل اإلثبات الناقصة :
شھادة الشھود 473 :إلى 498م إ ع و قواعدھا اإلجرائية 92إلى 100م م م ت
اللجوء بطريقتين :طلب األطراف أو اإلذن من المحكمة
تلقي الشھادة من القضاء أو الجھاز الديبلوماسي
حياد الشاھد :تقدير القاضي
القرائن القضائية 487 486 :ال بد من تدعيمھا باليمين اإلستيفائية
اليمين اإلستيفائية :يوجھھا القاضي على الخصمين .
مقبولية وسائل اإلثبات :
إثبات التصرف القانوني :
المبدأ 473 :أكثر من ألف دينار كتب /أقل كل الوسائل
اإلستثناء :حرية اإلثبات في الق التجاري
في المادة المدنية بإتفاق الطرفين أو الحجة غير كاملة 479و فقدان الكتب أو
تعذر الحصول عليه 478
إثبات الواقعة القانونية :
المبدأ :حرية اإلثبات 427
اإلستثناء :الكتب في الوالدة و الوفاة .
المواريث :
الميراث ھو إحدى مصادر إنتقال الملكية .و يؤدي إلى إنتقال فوري و جبري للملكية .و
يتعلق الميراث بالنظام العام .
الفصل األول :شروط إنتقال التركة :
الفقرة األولى :وجود الوارث :
ال بد للوارث أن يكون موجودا زمن وفاة المورث و يبقى حيا بعد وفاته .و يطرح اإلشكال
ھنا بالنسبة للجنين و بالنسبة للوفاة المتزامنة .
الفقرة الثانية :إنتفاء موانع اإلرث 88 :م أ ش القتل العمد و اإلختالف الفقه القضائي
حول اإلختالف في الدين ھل يعد مانعا لإلرث أم ال ) قرار حليمة (
الفقرة الثالثة :العالقة بين الوارث و المورث :
/ 1العالقة األسرية :
عالقة القرابة :قرابة قانونية ) أبناء و أحفاد ( و أصول ) أب و جد ( و فروع أصوله
الحواشي ) اإلخوة و العمومة ( و القرابة الطبيعية ) األبناء ( و األبناء بالتبني
عالقة الزوجية :يزول حق الميراث بين الزوجين في صورة الطالق .
/ 2العالقة غير األسرية :
الولي العمومي يرث اللقيط و المھمل
صندوق الدولة :في حالة عدم وجود وارث
الفصل الثاني :مدى إنتقال التركة :
/ 1المبادئ المحددة ألنتقال التركة :
مبدأ العصوبة النسبية :• تعدد الوارثين بالتعصيب :العصبة قرابة ألبيه و العاصب ھو الوارث الذي ليس له
فريضة مسماة في القرآن و السنة .و يتوزعون إلى ثالث أنواع العصبة بالنفس
114فقرة م أ ش و العصبة بالغير 119م أ ش و العصبة مع الغير 121م أ ش
-مبدأ حماية الورثة بالفرض :الفصل 91م أ ش سھم مقدر للوارث في التركة .
أصحاب الفروض 12 :أربع من الرجال و 8من النساء األب و الجد لألب و إن
عال و األخ لألم و الزوج و الزوجة و االم و الجدة و البنت و بنت اإلبن و األخت
الشقيقة و األخت ألب و األخت ألم .
/ 2اإلستثناءات الواردة على مبدأ إنتقال التركة :
األستثناءات التقليدية :تنقسم إلى إستثناءات خاصة و ھي ثالث مسائل المسألة المشتركة
144م أ ش و المسألة المالكية 145م أ ش و المسألة األكدرية 146و إستثناءات عامة و
ھي الحجب 122و 123م أ ش و ينقسم إلى حجب حرمان و حجب نقصان .
اإلستثناءات الحديثة :ھي الرد 143م أ ش و الوصية الواجبة 171إلى 199م أ ش
الوصية الواجبة :
النظام القانوني :راجع الفصول بالمجلة :عنصاصر موضوع الوصية الواجبة :
المستفيدون :
الشروط :
المقدار :
الطبيعة القانونية :
النظرية العامة لإللتزامات :
اإللتزام رابطة شخصية بين دائن و مدين و رابطة مادية تقتضي توفر مبلغ مالي .
الجزء األول :قيام العقد :
الفقرة األولى :شروط قيام العقد :الفصل 2م إ ع :
الشروط الذاتية :
األھلية :
القدرة على إكتساب الحقوق و ممارستھا :األداء و الوجوب :السن 18سنة و القاصر
يرشده الزواج .
عوارض األھلية :األھلية المنعدمة ) صغر السن – الجنون – ذوات منزلة منزلة الصغير(
و أھلية مقيدة ) ضعف العقل و السفيه و المفلس و القاصر ( .
إمكانية التعاقد عبر آلية النيابة في التعاقد:
تصنيفھا :حسب المصدر :اإلتفاق ،القانون ،القضاء
حسب علم المتاعقد بھوية األصيل :تامة و غير تامة
آثارھا :إنصراف إلتزام النائب إلى األصيل
تجاوز النائب لحدود النيابة
الرضا :
+عناصر الرضا :اإليجاب و القبول :
اإليجاب :دقيق و حاسم 23قد يكون مجردا أو مقيدا بأجل 27
القبول :بصفة صريحة أو ضمنية عند توفر مصلحة الموجب أو عالقة تعاقدية سابقة .
عوارض القبول :نوعان :
تأجيل التعاقد :عقد الشراء بالمراسلة و البيع بالتقسيط 10أيام .
القبول بالمراسلة :أقر المشرع عدة حلول عند اإلختالف بين مكان اإليجاب و
القبول و ھي البلوغ و التصريح و العلم و إصدار القبول و تخضع إلتفاق األطراف .
و في صورة عدم التفاق يعتمد حل التصريح في المراسلة التقليدية و حل بلوغ القبول في
المراسلة اإللكترونية .
+عيوب الرضا :
العيوب التقليدية :
الغلط :في الحق أو في الواقع / .الغلط المانع
يؤسس لدعوى إبطال تخضع لتقادم عام من تاريخ إكتشاف السبب .
واقعة قانونية تخضع لحرية اإلثبات و للمدعي عبء اإلثبات .
التغرير :مخاتالت و كنايات 57 56صادر عن المتعاقد نفسه أو من الغير مع علم
المتعاقد به .و يقتضي سوء نية و يكون حاسما و أصليا يدفع للتعاقد .
يؤسس لدعوى إبطال تخضع لتقادم عام و دعوى تعويض تخضع لتقادم ثالث سنوات و ھو
واقعة قانونية تثبت بجميع الوسائل .
اإلكراه :صادر من المتعاقد نفسه أو إستغالل الظروف الناشئة من اإلكراه يسلط على
المتعاقد أو أحد أقاربه .و يؤسس لدعوى إبطال تخضع لتقادم عام من تاريخ زواله و
دعوى تعويض تقادم ثالث سنوات من تاريخ علم المتضرر .
العيوب المستحدثة :
المرض 59 :يفقد القدرة على التمييز يتميز عن األمراض العقلية و الجنون .
الغبن :نميز بين غبن الرشد إما بالتغرير أو اإلكراه 60أو غبن القصر ثلث القيمة الحقيقية
61
الشروط الموضوعية :
السبب :ال بد أن يكون السبب جائزا 68 67و ھناك قرينة لجواز السبب حتى و إن لم
يتم ذكره و على من يدعي غير ذلك عبء اإلثبات .
المحل :محل اإللتزام :
وجود المحل + :تعيين المحل بالذات و النوع .
+إمكانية المحل :ال إلتزام على شيء مستحيل أو تركة مستقبلية 66
مشروعية المحل + :مبدأ حرية التعامل :إلى ما منعه القانون صراحة
+عدم مشروعية التعامل في الحقوق الشخصية و حقوق الدولة .
الفقرة الثانية :جزاء اإلخالل بأركان العقد :
قيام البطالن :
+حاالت البطالن :
البطالن المطلق :غياب أحد األركان و يرفعه األطراف أو الولي أو المحكمة أو الخلف
العام أو الخلف الخاص .
البطالن النسبي :عيوب الرضا و األھلية يرفعه األطراف أو الولي أو الورثة بعد موت
المتعاقد .
+إنقضاء حق القيام بالبطالن :
باإلمضاء مع العلم بالعيب في البطالن النسبي .
بالتقادم في البطالن النسبي 335 334عام من تاريخ إكتشاف الغلط أو العلم بالتغرير أو
زوال اإلكراه أو عام من تاريخ بلوغ سن الرشد أو عام من تاريخ رفع الحجر و في كل
الحاالت تخضع لتقادم 15سنة .
ھناك نقاش حول سقوط البطالن المطلق بأجل 15عام أو ليس ھناك أجل .
آثار البطالن :
+نسبية األثر الرجعي للبطالن :ال يطرح مشكلة إال في العقود الممتدة في الزمن فيشمل
في ھذه الحالة المستقبل فقط كعقد الكراء و الشغل .
+البطالن الجزئي و تحول اإللتزام :
قد يقتصر على أجزاء من العقد التبعي دون األصلي
تحول اإللتزام :كالكمبيالة إلى سند إذني أو إعتراف بالدين إذا أخلت بالشروط الشكلية
328م إ ع
الجزء الثاني :آثار العقد
الفقرة األولى :آثار العقد من حيث الموضوع :
األثر األول القوة الملزمة للعقد :
/ 1مبدأ القوة الملزمة للعقد 242 :م إ ع :
+إلزامية العقد تجاه األطراف :
الوفاء باإللتزام الناشئ عن العقد 242
الوفاء مع تمام األمانة 243
إستحالة النقض األحادي للعقد 242
+إلزامية العقد تجاه القاضي :
العقد شريعة الطرفين و يلتزم القاضي ببنود الفصل 242
نظرية الظروف الطارئة :ظروف إقتصادية تضر بتكافؤ اإللتزامات ما يفرض تدخل
القاضي للمحافظة علة إستقرار العقود .
/ 2نطاق القوة الملزمة 243 :
+القانون :القوة الملزمة تشمل القواعد المكملة أما اآلمرة ال يمكن اإلتفاق على مخالفتھا
+العرف و اإلنصاف :العرف جرت العادة على إدراجه و اإللتزام به و اإلنصاف كذلك
كاإللتزام بالسالمة و حماية الطرف الضعيف .
األثر الثاني :عدم الوفاء باإللتزام :تعالج المسألة من جانبين :
النظام العام لعدم الوفاء باإللتزام :
المسؤولية العقدية :أركانھا /سبل التفصي منھا ) سيتم تفصيلھا في دروس المسؤولية
المدنية (
آثارھا :التعويض عن الضرر المادي :طلب تعويض الخسارة عند مماطلة المدين و نعني
بالمماطلة تأخر الوفاء في الكل أو الجزء 268و تعويض الخسارة يخضع إلجتھاد القاضي
278أو باإلتفاق .
النظام الخاص للعقود الملزمة لجانبين :نوعان :
1الدفع بعدم التنفيذ :
اإلمتناع عن التنفيذ إلى أن يؤدي الطرف اآلخر إلتزامه يختلف عن الحبس الذي ھو وسيلة تنفيذ آثاره :التوقف عن تنفيذ اإللتزام 2الفسخ :
نطاقه :في العقود الملزمة لجانبين و العقود الملزمة لجانب واحد إذا كانت بعوضكالوكالة و الوديعة و ال يشمل عقد التأمين و القسمة الرضائية .
شرط إستحالة التنفيذ :تنفيذ اإللتزام أصبح مستحيال . آثاره :فسخ العقد بصفة رجعية :محو اآلثار بالنسبة لألطراف و الغير .مع إستثناء
العقود الزمنية التي يمتد فيھا البطالن نحو المستقبل فقط .
مسألة تحمل التبعة :في حالة األمر الطارئ و القوة القاھرة :
ھالك منزل بسبب زلزال يعفي من دفع الكراء أما ھالك المبيع فال يعفي من دفع
الثمن .
الفقرة الثانية :آثار العقد من حيث األشخاص :
األثر األول :مبدأ النسبية العقدية 37 / 240 :م إ ع
/ 1نسبية األثر اإللزامي للعقد :
+يشمل األثر اإللزامي األطراف المتعاقدون .الخلف العام و الخلف الخاص و الدائنون
العاديون
+الغير ال ينجر له نفع و ال ضرر
/2المعارضة بالعقد :
+حق المتاعقدين في اإلحتجاج بالعقد على الغير
+حق الغير في اإلحتجاج على المتعاقدين إذا ما إنجر له ضرر
األثر الثاني :اإلشتراط لمصلحة الغير :
شروطه + :وجود عقد بين المشترط و المستفيد
+المستفيد :ال بد أن يكون معينا أو قابال للتعيين
آثاره + :المشترط و المتعھد 39 :تنفيذ العقد
+المستفيد و المتعھد :يكتسب حقا مباشرا مستمدا من عقد المشارطة 38
+المستفيد و المشترط :إنتفاء كل عالقة مديونية و مع إثارة مسألة قابلية
اإلشتراط للنقض .
إختبار :مبدأ سلطان اإلرادة :
/ 1نطاق المبدأ :
+تجليات المبدأ :الحرية التعاقدية – الحرية في تحديد مضمون العقد – الرضائية –
العقد شريعة الطرفين
+تأثر م إ ع :الرضائية – عيوب الرضا – القوة الملزمة للعقد
/ 2قيود المبدأ :
+على مستوى الحرية التعاقدية :الشكلية
+على مستوى حرية األطراف :عقود النفول و الشفعة و القواعد اآلمرة التي ال يمكن
اإلتفاق على مخالفتھا .
إختبار :تفسير العقد :
/ 1جدوى التفسير :النظرية الذاتية الفرنسية ) التفسير يكشف اإلرادة ( و النظرية
الموضوعية األلمانية ) األخذ باإلرادة الصحيحة ( .
/ 2قابلية التفسير : 515 513 :
+شرط قبول التفسير :غموض العبارات أو وجود تناقض 514
+جزاء مخالفة الشرط :خطأ :تعريف موجب للنقض .
/ 3طرق التفسير :
+البحث عن اإلرادة المشتركة 517 :تأويل الفصول ببعضھا البعض 518عبارة ذو
معنيين األخذ بما فبه فائدة
+ضرورة إحترام قواعد العرف و اإلنصاف و حسن النية 516 :إلى 523مراعاة
القواعد اآلمرة في التفسير
المسؤولية المدنية :
الموضوع األول :المسؤولية الجزائية و المدنية :
ھذا الموضوع وقع إجتيازه و قد درجت العادة على عدم إجتيازه ألنه يجمع بين مادتين .
سنكتفي بتقديم مخطط و أھم النقا ط التي يجب ذكرھا .
/ 1أساس التفرقة :
+من حيث أساس المسؤولية و مصدرھا :
المسؤولية الجزائية :تضرر المجتمع بفعل إجرامي يخضع لمبدأ شرعية الجرائم و
العقوبات .
المسؤولية المدنية :تضرر بفعل شخصي و ليس ھناك قائمة تفصيلية إنما نصوص عامة
83 82
+من حيث إثارة الدعوى و طبيعة الجزاء :
المسؤولية المدنية دعوى مدنية شروط الفصل 19م م م ت و الجزاء تعويض
المسؤولية الجزائية :دعوى جزائية و مدنية و الجزاء عقابي على الجريمة .
/ 2قيام المسؤوليتين على فعل واحد :
الفصل 7م إ ج :
+الجمع بين الدعوى العمومية و الدعوى الجزائية :
+اإلنفصال بين الدعويين :
تعھد القاضي المدني قبل صدور حكم جزائي بات :الجزائي يوقف المدني
تعھد القاضي المدني بعد حكم جزائي بات :حجية األمر المقضي به جزائيا على المدني
الموضوع الثاني :المسؤولية التقصيرية و المسؤولية التعاقدية :
/ 1التفرقة بين المسؤوليتين :
+من حيث األساس :المسؤولية التعاقدية تقتضي عقدا أما التقصيرية فال تقتضي مثل ھذه
العالقة .
+نطاق المسؤوليتين :توسع نطاق المسؤولية التعاقدية ليشمل القيام بدعوى ضد الباعث
العقاري و المھندس العقاري و مكتب الدراسات في المسؤولية المتعلقة بالبناء .
/ 2الخيار أو عدم الخيار بين المسؤوليتين :
+الجدل الفقھي :تيار مناصر للخيار ) بلجيكيا ألمانيا ( و ضد الخيار ) فرنسا و مصر (
+المشرع التونسي :كرس الخيار بين المسؤوليتين و بين الدعويين ت م 42349في
15مارس 1995
الموضوع الثالث :الخطأ في المسؤولية المدنية :
/ 1الخطأ ركن أساسي من أركان المسؤولية المدنية :
+عناصر الخطأ :التعدي /إدراك التعدي الركن المعنوي يفترض وجود الميز
+درجات الخطا :المسؤولية التقصيرية ) الخطأ العمدي و الفادح و اليسير ( و المسؤولية
التعاقدية ) الخطأ الجسيم و الخطأ البسيط و الخطأ اليسير (
/ 2تطبيقات الخطأ :
+في المسؤولية التقصيرية :
-
التقليد 90م إ ع
حماية المعطيات الشخصية على اإلنترنات
األخطار في الرياضة
المنافسة غير المشروعة
التعسف في إستعمال الحق :قد يكون موضوع إختبار لوحده :
قيام التعسف :
أساس التعسف 103 :م إ ع فقه إسالمي و روماني
معيار التعسف :معيار قصد اإلضرار و رجحان الضرر و المصلحة غير المشروعة
آثار التعسف :
توسع نطاق التعسف :الم التقصيرية /فسخ الخطبة /تعسف األغلبية على األقلية /
فرض سعر على السوق
جزاء التعسف 103 :التعويض العيني او المالي .
مضار الجوار :قد يكون موضوع إختبار لوحده :قيام مضار الجوار :
الشروط المتعلقة بالمضار و الجار
تقدير المضار :إجتھاد القاضي و ال يؤخذ بعين اإلعتبار اإلنتصاب السابق أو الحساسية
المفرطة للجار .
جزاء مضار الجوار
التنوع 99 :إتخاذ وسائل 100اإلزالة
موقف القضاء :القاضي يراعي التناسب بين المضار و المصلحة العامة .
+في المسؤولية التعاقدية :
-مبدأ التفرقة بين اإللتزام ببذل عناية و اإللتزام بتحقيق نتيجة :
اإللتزام ببذل عناية : 277 :اإلثبات صعب و للمدين التفصي بإثبات أنه فعل كل
ما يلزم
اإللتزام بتحقيق النتيجة :اإلثبات بغثبات عدم نحقق النتيجة .و على المدين التفصي
بإثبات السبب األجنبي .
معايير التفرقة :التمييز بحكم القانون و طبيعة اإللتزام :التنصيص في العقود المسماة على طبيعة
اإللتزام /اإللتزام بإعطاء أو بالعمل
المعايير الفقھية :الدور الغيجاب و السلبي لألطراف /معيار اإلحتمال .
الموضوع الرابع :الضرر في المسؤولية التعاقدية :
-
•
•
ركن أساسي :األذى الذي يصيب الشخص في حق أو مصلحة سواء كانت مادية ـو
معنوية 83 82 .
خصائص الضرر :الضرر الثابت و المحقق /الضرر شخصي و مباشر /الضرر
ماس بمصلحة مشروعة
إدراك الضرر :النقاش النظري نميز فيه بين النظرية الذاتية التي تقتضي وعي
الشخص بالضرر و النظرية الموضوعية التي تعتبر أن الضرر ما يالحظ و يعاين
من الغير .أما التطبيق القضائي فيتجه نحو النظرية الموضوعية .
أنواع الضرر :
الضرر المادي :في المسؤولية التقصيرية 107م إ ع و في المسؤولية التعاقدية
278م إ ع
الضرر األدبي :
.قابلية الضرراألدبي للتعويض :نقاش فقھي بين الرفض و القبول .
أما المشرع التونسي فقد حسم النقاش الفقھي فالفصول 83 82ال تميز بين أنواع
الضرر فالكل األنواع قابلة للتعويض .
.أنواع الضرر األدبي :ضرر األلم ضرر التمتع بالحياة الضرر الجمالي ضرر
الموت ضرر اإلكتئاب ضرر خدش العواطف و المعتقدات .
الموضوع الخامس :العالقة السببية :
/ 1قيام العالقة السببية :
• النظريات :نظرية تعدد األسباب ) كل األسباب لھا نفس القيمة ألمانيا ( و نظرية
السبب المنتج أو الفعال .