المركز القانوني لرئيس مجلس الدولة في الجزائر .pdf
À propos / Télécharger Aperçu
Nom original: المركز-القانوني-لرئيس-مجلس-الدولة-في-الجزائر.pdf
Ce document au format PDF 1.4 a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 15/01/2016 à 12:28, depuis l'adresse IP 105.107.x.x.
La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1003 fois.
Taille du document: 4.3 Mo (160 pages).
Confidentialité: fichier public
Aperçu du document
جامعة الج ائة1ة
كليـعة احقوقةة
امدرعة امككود اة–ة ئرة األو اة
تخصة:ة امداعةد المرسجاة املوايعة
ةة
ة
ة
املركز القانوين لرئيس جملس ادلوةل يف اجلزائر
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه
إعداد الطالب :
لدكتور
إشراف األستاذ ا :
بومقواس أمحد
رزق اهلل العربي بن مهيدي
أعضاء لجنة المناقشة
األستاذ الدكتـور :بن علي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة حمي ـ ـ ـ ــد
رئيسا
األستـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذ :مليانـ ـ ــي عبد الرحم ـ ـ ــان
عضوا
األستاذ الدكتور :رزق هللا العربي بن مهيدي مشرفا ومقر ار
ة
اسسعة الجاميعة:ةة2014ة/ة2015ة
شكر وعرفان
الحمد هلل رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم وعلى آله
وصحبه إلى يوم الدين
الحمــد هلل الـذي أنار لنا درب العلــم والمعرفــة وأعــاننا على أداء هذا العمـ ـل ال ـذي كان
نتيجة تظافر جهود مجموع ـة من األشخاص وعلى رأسهم األستاذ الدكتور رزق هللا
العربي بن مهيدي الذي نشكره على تقبله وبصدر رحب اإلشراف على هذه المذكرة كما
نقدم له أغلى وأحلى التشكرات لعدم بخله علينا بالمعلومات والتوجيهات والنصائح التي
كانت عونا لنا في اتمام هذا الموضوع كما نتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساعدنا في
انجاز هذا العمل خاصة الدكتور بن جلول مصطفى واألستاذ عبد الرحمان ملياني
والدكتور قريبيز مراد والدكتور رشيد خلوفي واألستاذ عبد الوهاب ملياني
إلى كل من يسهر على تنظيم مدرسة الدكتوراه في العاصمة واالغواط وعلى رأسهم
عميد الكلية
كما ال يفوتني بتشكر جميع األساتذة الذين تتلمذت على أيديهم ابتداءا من السنة األولى
ابتدائي إلى يومنا هذا
كما نشكر جميع من ساهم في انجاز هذا الموضوع خاصة عمال المكتبة بجامعة
عمار ثليجي باالغواط
مع احتراماتي وتقديري لهم
وجزاهم هللا كل خير
إهـــــــــــــــــــــــــــــــــداء
إلهي ال يطيب الليل إال بشكرك وال يطيب النهار إال بطاعتك وال تطيب اللحظات إال بذكرك
وال تطيب اآلخرة إال بعفوك وال تطيب الجنة إال برؤيتك
إلى من بلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة إلى نبي الرحمة ونور العالمين
سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم
إلى من كلله هللا بالهيبة والوقار إلى من علمني العطاء بدون انتظار إلى من أحمل اسمه
ثمار قد حان قطافها بعد طول انتظار
بكل افتخار أرجو من هللا أن يمدد في عمرك لترى ا
والدي العزيز
إلى مالكي في الحياة إلى معنى الحب والى معنى الحنان والتفاني إلى بسمة الحياة وسر
الوجود إلى من كان دعاؤها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبايب
أمي الحبيبة
إلى من بهم كبرت إلى من بوجودهم اكتسب القوة والمحبة إلى من ال أكون بدونهم أخواتي
واخوتي وزوجاتهم وأبنائهم
إلى من تميزوا بالوفاء ،إلى من بهم أسعد ،إلى من بهم عرفت كيف أجدهم وعلموني أن ال
أضيعهم ،إلى اإلخوة الذين لم تنجبهم أمي
إلى كل من حملهم قلبي ولم يكتبهم قلمي
مـقدمـــة
مقدمة
لقد تميز النظام الجزائري بعدم الثبات منذ االستقالل في جميع سلطاته سواءا
التنفيذية أو التشريعية أو القضائية ،حيث انتهجت الجزائر في كل مرحلة من مراحل
التطور نظام معين ، ....فالنظام القضائي هو أيضا كان له نصيب من التحول المستمر
إلى غاية اعتمادها على النظام الحالي المتمثل في نظام االزدواجية في القضاء ،فعند
استقالل الجزائر كان يوجد هناك عدة فراغات وكان ل ازما على السلطة آنذاك أن تعمل
على سد هذه الفراغات فسنت القانون 157/62الصادر في 1962 / 12 / 31الذي
يتيح بتطبيق القوانين الفرنسية إال ما تعارض منها والسيادة الوطنية ،وبذلك تم ابقاء
العمل بالنظام القضائي اإلداري الذي كان مطبق إبان العهد االستعماري والمتمثل في
المحاكم اإلدارية الثالث والتي كانت في كل من العاصمة ،قسنطينة ووهران أما ما
يعلوها فهو المجلس األعلى للقضاء الذي يحتوي على غرفة إدارية وهذا لغاية سنة 1965
نهاية هذه المرحلة ،وفي هذا ذهب البعض إلى أن المشرع الجزائري انتهج االزدواجية في
أدنى الهرم مع الوحدة في أعاله ،أما المرحلة الثانية فكانت بصدور األمر 278/65
الصادر في 1965/11/16المتضمن التنظيم القضائي وبموجبه ألغيب المحاكم الثالث
السابقة وأنشئ 15مجلسا قضائيا ونقل اختصاص المحاكم اإلدارية إلى الغرف على
مستوى المجالس وبقي نفس العدد أي ثالث غرف في المدن السابقة الذكر ،ثم ارتفع
عددها إلى 20غرفة سنة 1986وهذا لغاية اإلصالح الذي تم سنة 1990الذي تم
بموجبه إنشاء الغرف اإلدارية الجهوية الخمسة
1
وخالل هذه المرحلة لم يكن هناك بما
يسمى رئيس مجلس الدولة ،أما المرحلة الثالثة جاءت بدستور 1996حيث تم التغيير
الكلي للنظام القضائي والتوجه نحو نظام االزدواجية مثلما هو معمول به في العديد من
الدول وهذا بموجب المادة 152منه ،حيث فرضت الظروف على انتهاج هذا النظام ،
1بوضياف عمار ،المرجع في المنازعات اإلدارية ( القسم األول اإلطار النظري للمنازعات اإلدارية ) ،دار جسور للنشر
والتوزيع ،الطبعة ، 1الجزائر ، 2013 ،ص 53وما يليها
1
مقدمة
ومن بين األسباب التي أدت إلى اعتناق نظام االزدواجية القضائية تزايد عدد المنازعات
المعروضة على القاضي ،عدم تحكم القاضي في المنازعات اإلدارية ...
1
.
ويعتمد هذا النظام على وجود هيكلين أوله النظام القضائي العادي والثاني نظام
قضائي إداري ،هذا األخير الذي يتكون من محاكم إدارية يعلوها مجلس الدولة ،حيث
يعتبر مجلس الدولة أعلى هيئة قضائية إدارية في الجزائر ،ويتميز مجلس الدولة عن
نظيره في النظام القضائي العادي المتمثل في المحكمة العليا بازدواجية اختصاصاته ،
حيث يفصل في المنازعات القضائية التي تعرض عليه وفقا للقوانين المنظمة له ،كما أن
له اختصاص آخر وهو االختصاص االستشاري ،وبموجب هذا االختصاص الذي يعتبر
االختصاص األصلي له عند نشأته في فرنسا 2حيث نجد أن مجلس الدولة الجزائري يبدي
رأيه في مشاريع القوانين التي يتم إخطاره بها من طرف الحكومة .3
ولممارسة االختصاصات المنوطة بكل هيكل سواءا كان قضائي أو غير ذلك ،
يجب توفر العديد من الوسائل ...ومن بينها الوسائل البشرية ،حيث ينقسم األشخاص
الذين يمارسون مهامهم في مجلس الدولة إلى فئتين األولى هي فئة القضاة والثانية هي
1
عمار بوضياف ،الوجيز في القانون اإلداري ،دار جسور للنشر والتوزيع ،الطبعة ، 3الجزائر ، 2013 ،
ص 29وما يليها .
2
سليمان محمد الطماوي ،الوجيز في القانون اإلداري ،دار الفكر العربي ،نصر ، 1996 ،ص . 8 -7 - 6
3
المادة 3/119من الدستور الجزائري لسنة ، 1996الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد ، 76الصادرة في 8
ديسمبر 1996المعدل والمتمم بموجب قانونين األول رقم ، 03/02الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم ، 25
الصادرة في 14افريل 2002والثاني رقم ، 19/08الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم ، 63الصادرة في 16
نوفمبر . 2008
حيث انصبت التعديالت على تنظيم السلطات خاصة السلطتين التنفيذية والقضائية .
انظر حول هذا :عمار عباس ،محطات بارزة في تطور الدساتير الجزائرية ،مجلة المجلس الدستوري ،العدد ، 02
، 2013ص . 30
2
مقدمة
فئة اإلداريين ،وكل فئة منهما تخضع لنظام قانوني معين ،و تمارس اختصاصاتها في
المجال المحدد لها قانونا ،مستهدفة السير الحسن و الفعال لمجلس الدولة .
وكما هو معلوم لكل جهاز رئيس ،حيث يصنف على أنه المنصب األهم فيه ،
ويعتبر كذلك في جهاز مجلس الدولة ،حيث يعتبر رئيس مجلس الدولة أهم منصب في
المجلس لما له من صالحيات والتزامات نحو المجلس الذي يرأسه ،كما أنه هو الساهر
على تنظيم وحسن سير هذا الجهاز وهذا من أجل تحقيق الهدف الذي أنشا من أجله .
هذا المنصب والذي هو مختلف عن المناصب القضائية األخرى ،والذي تعززت
به السلطة القضائية فعليا باإلضافة إلى الجهاز الذي يرأسه إال سنة 1998وهذا بموجب
دستور 1996الذي نص على إنشائه ،فقد سال حوله الكثير من الحبر نظ ار لوجود
العديد من النقاط الغامضة حوله وكذا عالقته بالسلطة التنفيذية .
ومن هنا تبرز أهمية دراسة المركز القانوني لرئيس مجلس الدولة الجزائري ،فهو
منصب حديث النشأة ألنه لم يتم العقدين من الوجود الفعلي له ،وهذه المدة ليست بالمدة
الكبيرة ،إضافة إلى البحث في منصب رئيس أعلى هيئة قضائية إدارية والتي تجتهد من
أجل بناء دولة القانون وكذلك حماية الحقوق والحريات لألفراد ،خاصة وأن استقالل
رئيسها يعتبر من استقالل الجهاز ككل ،أما من الناحية المتخصصة فهو محاولتنا إبراز
النقائص والثغرات التي تعتري منصب رئيس مجلس الدولة وازالة بعض من الغموض في
النصوص القانونية التي تنظم هذا المركز ،وكذلك تنوير الباحثين بصالحياته والتي على
أساسها استحدث هذا المنصب .
هذه األهمية الكبيرة للموضوع أعطتني دافعا ذاتيا وآخر موضوعيا الختيار هذا
العنوان ليكون موضوع بحث مذكرتي في الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه ،فمن
األسباب الذاتية هو الرغبة في البحث في مثل هذه المواضيع خاصة وأنها من المواضيع
الشيقة والقابلة للبحث أما الدافع الموضوعي فهو كثرة الكالم وقلة الكتابة حول منصب
3
مقدمة
رئيس مجلس الدولة الجزائري ،ومحاولة منا إلى إثراء المكتبة الوطنية بمثل هذه
المواضيع ،خاصة وأن أغلب الباحثين يذهبون اتجاه الجانب اإلجرائي للقضاء دون
البحث في تنظيمه ومكانة أعضائه .
وعند قيامنا بهذه الدراسة واجهتنا الكثير من الصعوبات خاصة انعدام المراجع ألن
هذا الموضوع لم تتم فيه الدراسة ،اللهم مقال وحيد لألستاذ الدكتور زوينة عبد الرزاق سنة
2002في مجلة مجلس الدولة باإلضافة إلى أن الدراسة تمحورت حول طريقة تعيينه فقط
،كما واجهتنا أيضا الصعوبة الشديدة في الحصول على الدراسات في الدول األخرى أو
حتى قوانينها لمقارنة رئيس مجلس الدولة الجزائري بنظرائه في الدول األخرى .
تختلف طريقة تعيين القضاة من دولة ألخرى ،والنظام الجزائري يأخذ بطريقة
التعيين بعد استشارة المجلس األعلى للقضاء ،باستثناء بعض المناصب القضائية النوعية
والتي تكون من اختصاص رئيس الجمهورية وحده دون سواه ومن بينها منصب رئيس
مجلس الدولة ،إضافة إلى أن السلطة التنفيذية هي التي تنظم واجبات وحقوق رئيس
مجلس الدولة ،وتمتد هذه التدخالت حتى في اختصاصاته ،وبذلك تتكون عالقة بين
األطراف السابقة الذكر ومن هذا تتشكل لنا إشكالية بحثنا هذا والمتمثلة في :
فهل رئيس مجلس الدولة الجزائري تابع للسلطة التنفيذية ؟ أم أنه مستقل باعتبار
منصبه هو منصب قضائي ؟
ولإلجابة على هذه اإلشكالية اتبعنا المنهج التحليلي في دراسة النصوص القانونية
التي تنظم هذا المنصب بداءا بالدستور إلى ما دونه من القوانين العضوية والعادية وكذلك
المراسيم الرئاسية والتنفيذية ، ...خاصة وأن الموضوع تنعدم فيه المراجع لذلك كان
التوجه نحو النصوص القانونية واضحا ،وهذا من أجل البحث و الغوص في جميع
التفاصيل والتي بها سوف نصل لإلجابة على اإلشكالية المطروحة ،كما اعتمدنا أيضا
4
مقدمة
على المنهج الوصفي وكان هذا في سرد بعض المواضيع واألفكار و التي ال تحتاج إلى
تحليل ،مع اإلعتماد على المنهج المقارن من أجل المقارنة بين رئيس مجلس الدولة
الجزائري وبين نظرائه في بعض الدول والتي كانت سباقة في اعتماد هذا النظام ،وهذا
من أجل تدعيم البحث وكذا إمكانية سد الثغرات في النصوص القانونية مستقبال وهذا
باالستفادة من تجارب الدول األخرى ،مع اإلعتماد على المنهج التاريخي في المقدمة وهذا
لتبيان المرحلة التي أستحدث فيها هذا المنصب .
وارتأينا أن تكون دراستنا مقسمة إلى فصلين بحيث خصصنا الفصل األول لتبعية
رئيس مجلس الدولة المطلقة للسلطة التنفيذية عضويا وهذه الفكرة بدورها مقسمة إلى ثالثة
أجزاء تطرقنا في الفكرة الجزئية األولى للسلطة الموسعة لرئيس الجمهورية في تعيين رئيس
مجلس الدولة وهذا كمبحث أول أما المبحث الثاني فخصصناه لسيطرة رئيس الجمهورية
في انهاء مهامه بينما تطرقنا في المبحث الثالث لتدخل السلطة التنفيذية في تحديد
واجبات وحقوق رئيس مجلس الدولة ،أما الفصل الثاني فتطرقنا فيه لتبعية رئيس مجلس
الدولة النسبية للسلطة التنفيذية وظيفيا حيث قسمناه أيضا إلى ثالثة مباحث األول منه
تطرقنا فيه إلى اختصاص رئيس مجلس الدولة اإلداري أما المبحث الثاني تناولنا فيه
اتساع اختصاصات رئيس مجلس الدولة في المجال القضائي أما المبحث الثالث تطرقنا
فيه إلى الدور البارز لرئيس مجلس الدولة في العملية االستشارية .
5
الفصل األول :
تبعية رئيس مجلس الدولة
المطلقة للسلطة التنفيذية
عضويا
الفصل األول :
تبعية رئيس مجلس الدولة المطلقة للسلطة التنفيذية عضويا
لرئيس الجمهورية في النظام الجزائري مكانة مرموقة وهامة ،و بها يتمتع بالعديد من
الصالحيات في جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ،حيث يمارس هذه
الصالحيات بموجب الدستور ،ومن بين الصالحيات الممنوحة له في السلطة القضائية هي
تعيين القضاة ،ويعتبر منصب رئيس مجلس الدولة من بين المناصب القضائية طبقا للمادة
49من القانون العضوي 11/04المتضمن القانون األساسي للقضاء 1التي يحتكر فيها
التعيين وحده ودون استشارة المجلس األعلى للقضاء ،كما أنه يختص أيضا بإنهاء مهامه
وهذا طبقا لقاعدة توازي األشكال مع إمكانية إنهاء مهامه عن طريق المجلس األعلى للقضاء
في حالة ارتكابه لخطأ مهني ،كما تتدخل السلطة التنفيذية متمثلة في الوزير األول أو وزير
العدل حافظ األختام في تنظيم شؤون القضاة عامة ورئيس مجلس الدولة خاصة فيما تعلق
منها بالتزاماتهم وحقوقهم .
هذه التدخالت شكلت عالقة بين السلطة التنفيذية ورئيس مجلس الدولة أقل ما يقال
عنها أنها عالقة تبعية ،خاصة وأن السلطة القضائية ال تملك فيها صالحيات كبيرة في
تنظيم مركز رئيس مجلس الدولة في جانبه العضوي ،ألن السلطة التنفيذية هي التي تعين
وتنهي المهام وتنظم الحقوق والواجبات .
وسوف نحاول إبراز هذه التبعية وبالتفصيل من خالل المباحث الثالث اآلتية :
المبحث األول :سلطات واسعة لرئيس الجمهورية في تعيين رئيس مجلس الدولة
المبحث الثاني :خضوع رئيس مجلس الدولة لسلطة لرئيس الجمهورية في إنهاء مهامه
المبحث الثالث :تدخل السلطة التنفيذية في تحديد واجبات وحقوق رئيس مجلس الدولة
1
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد ، 57الصادرة في 8سبتمبر . 2004
7
الفصل األول :
تبعية رئيس مجلس الدولة المطلقة للسلطة التنفيذية عضويا
المبحث األول :سلطات واسعة لرئيس الجمهورية في تعيين رئيس مجلس الدولة
من بين أهم الصالحيات التي يضطلع بها رئيس الجمهورية المنصوص عليها في
الدستور الجزائري هي سلطة التعيين في جميع السلطات سواءا التنفيذية أو القضائية أو
التشريعية ،ذلك أن العصر الحديث اضمحلت فيه نظرة مونتيسكيو في الفصل الجامد بين
السلطات ،وأصبح هناك عالقة بين السلطات الثالث ، 1فمثال أصبحت السلطة التنفيذية
في الجزائر هي التي تقوم بتعيين القضاة وهي الطريقة الوحيدة المعتمدة في الجزائر ،وتتم
إما بصفة انفرادية أو بعد استشارة المجلس األعلى للقضاء ،كما أن رئيس الجمهورية هو
الذي يرأس المجلس األعلى للقضاء ...
فما هي طريقة تعيين رئيس مجلس الدولة ؟ وما هي الشروط الواجب توفرها فيه ؟
حددت المادة 49من القانون العضوي 11/04المناصب النوعية في القضاء
الجزائري والتي يستحوذ على تعيينها رئيس الجمهورية دون مشاركة شخص آخر أو هيئة
أخرى ومن بينها منصب رئيس مجلس الدولة ،لكن طريقة تعيين هذا المنصب أسال الكثير
من الحبر حوله ،سواءا عند تعيينه ( المطلب األول ) أو حول الشروط التي يجب أن
تتوفر في الشخص الذي يمكن أن يعيينه رئيس الجمهورية فيه ( المطلب الثاني )
المطلب األول :غموض في الفئة التي يعين منها رئيس مجلس الدولة
تنص المادة 78من الدستور الجزائري على (( :يعين رئيس الجمهورية في الوظائف
والمهام اآلتية :
- 1الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدستور
1
العربي بوكعبان ،استقالل القضاء ضمان لحماية الحقوق والحريات ،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية
والسياسية ،كلية الحقوق جامعة الجزائر ،العدد ، 2002 ، 3ص . 119
8
الفصل األول :
تبعية رئيس مجلس الدولة المطلقة للسلطة التنفيذية عضويا
- 2الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة
- 3التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء
- 4رئيس مجلس الدولة
- 5األمين العام للحكومة
- 6محافظ بنك الجزائر
-7القضاة
-8مسؤول أجهزة األمن
-9الوالة
ويعين رئيس الجمهورية سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج ،وينهي مهامهم
ويسلم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين األجانب وأوراق إنهاء مهامهم )) .
وسوف تقتصر الدراسة على ما يهم موضوعنا فقط ،فمن خالل دراسة نصوص
المواد 87 ، 85 ، 78من الدستور نالحظ أن سلطة تعيين رئيس مجلس الدولة الجزائري
سلطة أصيلة لرئيس الجمهورية وال يمكن أن يشاركه فيها شخص آخر حتى ولو كان الوزير
األول ،وكما هو معروف يمكن لرئيس الجمهورية أن يفوض بعضا من صالحياته للوزير
األول ،إال أن هناك بعض الصالحيات تعتبر اختصاص أصيل لرئيس الجمهورية وحده ،
ومنع الدستور من أن يفوضها لغيره ،ومن بينها تعيين رئيس مجلس الدولة الجزائري ، 1
فتعيين هذا األخير يتم بموجب مرسوم رئاسي فقط ،وهو األسلوب والطريقة الوحيدة التي
حددها النص الدستوري لتعيينه ،لذلك فكل طريقة أخرى لتعيينه تكون باطلة .
1
انظر المادة 2/87من الدستور الجزائري .
9
تبعية رئيس مجلس الدولة المطلقة للسلطة التنفيذية عضويا
الفصل األول :
إال أن مسألة الفئة التي يجب أن يعين منها رئيس الجمهورية رئيس مجلس الدولة لم
يتم النص عليها أو تحديدها ،ال من خالل الدستور ،وال من خالل القانون العضوي
01/98والمتضمن اختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله 1المعدل والمتمم ، 2وال من
خالل القانون العضوي 11/04المتضمن القانون األساسي للقضاء ،لذلك فسلطة رئيس
الجمهورية في تعيين رئيس مجلس الدولة واسعة ،وله السلطة التقديرية الكبيرة في أن يعين
أي شخص يراه مناسبا لتولي هذا المنصب الحساس ،سواء كان ينتمي إلى فئة القضاة أو
السياسيين أو أي شخص آخر
3
،على عكس منصب الرئيس األول للمحكمة العليا الذي
يعين وجوبا من طائفة القضاة ،وهذا بنصوص صريحة بداية من الدستور بموجب المادة
، 7/78وكذلك المادة 08من القانون المتعلق بتنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها
4
،وكذلك المادة 4/3من المرسوم الرئاسي 240/99المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية
والعسكرية في الدولة ، 5والمالحظ أن المشرع المصري الذي كان أكثر وضوحا حيث حدد
الشروط الواجبة توفرها في الشخص الذي يمكن أن يعين لرئاسة المجلس
6
،كما اشترط
1
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد ، 37الصادرة في 1جوان . 1998
2
بموجب القانون العضوي ، 13/11الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد ، 43الصادرة في 3أوت . 2011
3
عبد الرزاق زوينة ،قراءة حول المركز القانوني لرئيس مجلس الدولة ،مجلة مجلس الدولة الجزائري ،العدد األول ، 2002 ،
ص . 33
4
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد 42الصادرة في 31يوليو . 2011
5
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد ، 76الصادرة في 31أكتوبر . 1999
6
تنص المادة 73من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47لسنة 1972المعدل والمتمم :يشترط فيمن يعين في مجلس
الدولة
أن يكون مصريا متمتعا باألهلية المدنية الكاملة . أن يكون حاصال على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق لجمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلةلها وأن ينجح في الحالة األخيرة من امتحان المعادلة طبقا
للقوانين واللوائح الخاصة بذلك .
-أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
10
الفصل األول :
تبعية رئيس مجلس الدولة المطلقة للسلطة التنفيذية عضويا
أيضا في تعيين الرئيس أن يكون بقرار من رئيس الجمهورية ويعين من بين نواب رئيس
المجلس بعد أخذ رأي جمعية عمومية خاصة تتشكل من :
رئيس مجلس الدولة . نواب رئيس مجلس الدولة . 1 وكالء رئيس مجلس الدولة .2 المستشارين الذين شغلوا وظيفة مستشار لمدة سنتين .3وتستدعى الجمعية العمومية الخاصة بترشيح رئيس مجلس الدولة المصري قبل شهر
على األقل من انتهاء والية الرئيس الحالي بناءا على طلبه ،وفي حالة ما إذا كان منصب
رئيس مجلس الدولة خاليا أو تعذر على الرئيس استدعاء الجمعية العمومية يقوم بذلك نائب
الرئيس ويكون ذلك في أجل حدد بشهر على األكثر من خلو المنصب ، 4ويكون ترشيح
رئيس المجلس المصري وفقا للمادة 83من قانون مجلس الدولة المصري بحيث يكون
أال يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجلس التأديب ألمر مخل بالشرف ولو قد رد إليه اعتباره . أن يكون حاصال على ديبلوماتين من ديبلومات الدراسات العليا أحداهما في العلوم اإلدارية أو القانون العام إذا كانالتعيين في وظيفة مندوب .
أال يكون متزوجا بأجنبية ومع ذلك يجوز بإذن من رئيس الجمهورية اإلعفاء من هذا الشرط إذا كان متزوجا بمن تنتميبجنسيتها إلى إحدى الدول العربية .
أ ال يقل سن من يعين مستشا ار بالمحاكم عن ثمان وثالثين سنة وال يقل سن من يعين عضو بالمحاكم اإلدارية والتأديبية عنثالثين سنة ،وال يقل سن من يعين مندوبا مساعدا تسعة عشر سنة
1
يعين نواب رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العامة للمجلس .
2
يعين وكالء رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العامة للمجلس .
3
المادة 83من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47لسنة 1972المعدل والمتمم .
4
المادة 170من النظام الداخلي لمجلس الدولة المصري ،قرار الجمعية العامة لمجلس الدولة المصري رقم 01لسنة 2011
المؤرخ في ، 2011/03/12جريدة الوقائع المصرية ،العدد ، 99الصادرة في . 2011/05/02
11
الفصل األول :
تبعية رئيس مجلس الدولة المطلقة للسلطة التنفيذية عضويا
التصويت سريا ويعلن رئيس الجمعية العمومية الخاصة بترشيح الرئيس النتيجة النهائية على
الجمعية مباشرة بعد االنتهاء منه . 1
وعليه يمكننا القول أن رئيس جمهورية مصر ملزم بتعيين رئيس مجلس الدولة
المصري من بين أعضائه وبشكل أدق من بين نواب الرئيس بعد انعقاد الجمعية العامة
الخاصة بذلك ،إال أن رئيس الجمهورية المصري غير ملزم برأي الجمعية العامة وتعيين
الشخص الذي اختارته ،فيجوز له أن يعين شخصا آخر شرط أن يكون من النواب كما
حددته المادة 83السالفة الذكر ،ولإلشارة فانه يوجد هناك عرف مستقر في مجلس الدولة
المصري بأن يعين أقدم نواب رئيس المجلس رئيسا للمجلس ، 2أما في فرنسا يعتبر رئيس
الوزراء هو الرئيس القانوني 3حيت تعتبر رئاسته للمجلس رئاسة شكلية فقط ،أما الرئيس
الفعلي فهو نائب الرئيس ويختار من بين األعضاء أو رؤساء الدوائر في مجلس الدولة
الفرنسي ،ويتم باقتراح من و ازرة العدل وموافقة مجلس الوزراء . 4
وبالرجوع للقانون الجزائري وما يثير االنتباه فيه أيضا هو المرسوم 240/99المتعلق
بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية ،حيث نجد فيه أن تعيين رئيس مجلس الدولة في
المادة 05/01منه ،على عكس القضاة اآلخرين سواءا في الهيكل القضائي اإلداري أو
الهيكل القضائي العادي الذين تم تحديد تعيينهم بموجب المادة 4/3والتي جاءت بعنوان
المؤسسات القضائية ومؤسسات الرقابة وهؤالء القضاة هم :
1
المادة 169من النظام الداخلي لمجلس الدولة المصري.
2
محمد رفعت عبد الوهاب -حسين عثمان محمد عثمان ،القضاء اإلداري ،دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية ،
، 2000ص . 95
PASCALE GONOD , Le vice-président du conseil d'état ministre de la juridiction
Revue française d’études constitutionnelles et politiques, Paris, Novembre
3
administrative ,
2007 , p 117 .
4
عصمت عبد المجيد بكر ،مجلس الدولة ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الطبعة ، 1لبنان ، 2012 ،ص . 567
12
الفصل األول :
تبعية رئيس مجلس الدولة المطلقة للسلطة التنفيذية عضويا
الرئيس األول للمحكمة العليا النائب العام لدى المحكمة العليا محافظ الدولة لدى مجلس الدولة رئيس محكمة التنازع محافظ الدولة لدى محكمة التنازع قضاة محكمة التنازع نائب محافظ الدولة لدى محكمة التنازعبالرغم من أن المحكمة العليا ومجلس الدولة تختلفان في االختصاص فقط ،إال أنهما
تعتبران أعلى هيئتين قضائيتين في الجزائر ،ولهما نفس المهام كال في اختصاصه ،حيث
أنهما يسهران على احترام تطبيق القانون وكذلك يعمالن على توحيد االجتهاد القضائي ،كما
أن كالهما ينظمان بقوانين عضوية ، 1ورئيسيهما يعينان بمرسوم رئاسي من طرف رئيس
الجمهورية ،إال أن رئيس مجلس الدولة قد تميز عن نظيره في المحكمة العليا بتخصيص
فقرة خاصة به في الدستور ،فما هو السبب الذي جعل المؤسس الدستوري يقوم بهذا
التمييز ؟
2
وسوف نحاول الجواب على هذا السؤال من خالل تحليل نص المادة 78من الدستور
مع القوانين األخرى التي لها عالقة بتعيين رئيس مجلس الدولة ،وهذا من خالل دراسة روح
المادة 78السالفة الذكر ( الفرع األول ) وكذلك بالنظر شكل هذه المادة ( الفرع الثاني )
1
انظر المادتين 152و 153من الدستور الجزائري .
2
عبد الرزاق زوينة ،قراءة حول المركز القانوني لرئيس مجلس الدولة ،المرجع السابق ،ص . 33
13
تبعية رئيس مجلس الدولة المطلقة للسلطة التنفيذية عضويا
الفصل األول :
الفرع األول :بالنظر إلى روح المادة 78من الدستور
إن االحتمال األول يؤدي بنا إلى أن المؤسس الدستوري أراد من خالل ذلك أن يميز
رئيس مجلس الدولة الجزائري ،خاصة وأن الجزائر لم تتبنى نظام االزدواجية القضائية إال
سنة 1996وهذا بموجب المادة 152من دستور تلك السنة ،وبما أن القضاء اإلداري
وتشكيالته حديثة العهد أراد المؤسس الدستوري تمييزها عن غيرها بنصوص دستورية ليظهر
مدى أهميتها وأهمية تشكيالتها من خالل رئيسها ،مع العلم أن المؤسس الدستوري ال
يخصص لرئيس مجلس الدولة الجزائري فقرة خاصة به في نص الدستور دون غاية أو
هدف معين
1
.
إذا سلمنا بفرضية تمييز رئيس مجلس الدولة نرى وجود بعض المالحظات
والتناقضات في النصوص األخرى التي تنظم السلطة القضائية والتي تضعف هذه الفرضية .
من خالل النظر إلى تشكيلة المجلس األعلى للقضاء 2نالحظ غياب رئيس مجلس
الدولة عن هذه التشكيلة التي يترأسها رئيس الجمهورية ويتواجد فيها الرئيس األول للمحكمة
العليا ،الذي يترأس بدوره المجلس األعلى للقضاء عندما يجتمع بتشكيلته التأديبية ،والتي
تنعقد عند الفصل في القضايا التأديبية المتخذة ضد القضاة ، 3و كان على األقل ضمه إلى
تشكيلة المجلس األعلى للقضاء ،والتناوب مع الرئيس األول للمحكمة العليا على رئاسة
المجلس في اجتماعاته التأديبية ضد القضاة 4خاصة وأن المهام المنوطة لهذا المجلس هي
1
2
عبد الرزاق زوينة ،قراءة حول المركز القانوني لرئيس مجلس الدولة ،المرجع السابق ،ص . 34
انظر المادة 03من القانون العضوي 12/04المتعلق بتشكيل المجلس األعلى للقضاء وعمله وصالحياته ،الجريدة
الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد ، 57الصادرة في 8سبتمبر . 2004
3
انظر المادة 21من القانون العضوي 12 / 04السالف الذكر.
4
عبد الرزاق زوينة ،ق ارءة حول المركز القانوني لرئيس مجلس الدولة ،المرجع السابق ،ص . 33
14
الفصل األول :
تبعية رئيس مجلس الدولة المطلقة للسلطة التنفيذية عضويا
مهام أقرب إلى مهام قضاة مجلس الدولة واألجدر بها 1هذا من جهة ،ومن جهة أخرى و
عند النظر في محتوى المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات التعيين في وظائف األمين العام
ورؤساء األقسام و رؤساء المصالح بمجلس الدولة ،نالحظ أن لرئيس مجلس الدولة
صالحيات ضيقة في التعيين فيه ،حيث نجد أن مهمته تقتصر على إبداء الرأي في
األشخاص الذين يقترحهم وزير العدل حافظ األختام على رئيس الجمهورية في وظائف
األمين العام ورؤساء األقسام ورؤساء المصالح . 2
ومما سبق نالحظ تدهور مركز رئيس مجلس الدولة من الدستور إلى القوانين األخرى
المتعلقة بالقضاء ،حيث قال الدكتور زوينة عبد الرزاق في هذا الشأن أن ما منحته المادة
4/78من الدستور باليمين تم نزعه بالشمال من خالل القانون العضوي 01/98المعدل
والمتمم ،و حث المجلس الدستوري على تدارك هذه الوضعية عند اإلخطار ،إال أنه لم يتم
ذلك خاصة عند إصدار القانون العضوي 12/04وتعديل القانون العضوي 01/98السالفي
الذكر .
ومن جهة أخرى لماذا لم يفعل ذلك مع منصب رئيس محكمة التنازع ،خاصة وأنها
هي أيضا جهة قضائية عليا ،تفصل في تنازع االختصاص السلبي أو االيجابي بين
الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي والجهات القضائية الخاضعة للنظام
اإلداري
1
3
والتي ظهرت للوجود في نفس وقت ظهور مجلس الدولة مع العلم أن الرئيس
عمار بوضياف ،المرجع في المنازعات اإلدارية ( القسم األول اإلطار النظري للمنازعات اإلدارية ) ،المرجع السابق ،ص
. 123
2
انظر المادة 2من المرسوم التنفيذي 224/12يحدد كيفيات تعيين في وظائف األمين العام ورؤساء األقسام ورؤساء
المصالح بمجلس الدولة وتصنيفها ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد ، 31الصادرة في 20ماي . 2012
3
انظر المادة 3من القانون العضوي 03/98يتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها ،الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية ،العدد ، 39الصادرة في 07جوان . 1998
15
الفصل األول :
تبعية رئيس مجلس الدولة المطلقة للسلطة التنفيذية عضويا
يعين بموجب مرسوم رئاسي لمدة 3سنوات ويتم ترؤس محكمة التنازع بالتناوب بين قضاة
المحكمة العليا وقضاة مجلس الدولة
1
إضافة لكل هذا فإن أحكام هذه الهيئة ( محكمة
التنازع ) تعلو على أحكام الهيئات األخرى ( الهيئات القضائية العادية والهيئات القضائية
اإلدارية ) .2
الفرع الثاني :بالنظر إلى شكل المادة 78من الدستور
ومفاد هذه الفرضية أن رئيس مجلس الدولة يمكن أن يكون شخص من غير القضاة
،ولذلك قام المؤسس الدستوري بإخراجه من نص المادة 7/78المتعلقة بتعيين القضاة
وخصه بفقرة خاصة به ،أما النقطة الثانية أيضا والتي توحي لنا بهذا االفت ارض هو أن
المرسوم رقم 240/99المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة ،ذكر
رئيس مجلس الدولة في المادة 01وليس في المادة 4/3المعنونة بالمؤسسات القضائية
ومؤسسات الرقابة .
وبالرجوع للقانون العضوي 01/98المعدل والمتمم والتي تنص على (( :يتشكل
مجلس الدولة من القضاة اآلتي ذكرهم :
رئيس مجلس الدولةالتنازع االيجابي :وهو عندما يقضي كال من القضاء العادي والقضاء اإلداري باختصاصهما في النظر في النزاع المطروح
أمامهما .
أما التنازع السلبي :وهو عندما يقضي كال من القضاء العادي والقضاء اإلداري بعدم اختصاصهما في النظر في النزاع
المطروح أمامها .
لمزيد من التفصيل انظر :عادل بوعمران ،حسم إشكاالت تنازع االختصاص بين القضاء اإلداري والقضاء العادي في النظام
القانوني الجزائري ،مجلة دفاتر السياسة والقانون ،جامعة قاصدي مرباح بورقلة ،العدد ، 8جانفي . 2013
1
انظر المادة 7من القانون العضوي 03/98المتضمن اختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها .
2
انظر المادة 32من نفس القانون .
16
الفصل األول :
تبعية رئيس مجلس الدولة المطلقة للسلطة التنفيذية عضويا
نائب الرئيس رؤساء الغرف رؤساء األقسام مستشاري الدولةومن جهة أخرى
محافظ الدولة محافظي الدولة المساعدينيخضع القضاة المذكورين أعاله للقانون األساسي للقضاة ))
1
من خالل دراسة هذه المادة نالحظ أنه ال يثار اإلشكال إال بالنسبة لرئيس مجلس
الدولة ومستشارين الدولة ،وبالنسبة لمستشارين الدولة :
هل يشترط فيهم صفة القاضي لتعيينهم ؟ أم هم أساتذة وفقهاء من ذوي االختصاص
؟ فإذا كانوا من غير القضاة ما هي الشروط الواجبة توفرها فيهم؟
ولإلجابة على هاته التساؤالت يجب الرجوع إلى المراسيم الرئاسية التي شكلت أعضاء
مجلس الدولة ومن بينها المرسوم ، 2 187/98والذي يعتبر أول مرسوم رئاسي الذي يحدد
1
2
انظر المادة 20منه .
مرسوم رئاسي رقم 187 / 98يتضمن تعيين أعضاء مجلس الدولة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد ، 44
الصادرة في 17جوان . 1998
17
تبعية رئيس مجلس الدولة المطلقة للسلطة التنفيذية عضويا
الفصل األول :
أول تشكيلة لمجلس الدولة الجزائري والذي احتوى على 44عضو ، 1ولم يحدد هذا المرسوم
إال األسماء والوظائف المعينون فيها وقد تشكل أعضاء مجلس الدولة من األسالك التالية :
34عضو من قضاة الهيئات القضائية عضو واحد من مجلس المحاسبة عضوان من أعضاء المجلس الدستوري 4أعضاء من سلك الموظفين الساميين عضوان من سلك الوالة -عضوان من سلك األساتذة الجامعيين
2
والمالحظ أن هذه التشكيلة تحتوي على أشخاص من أسالك مختلفة ،وال تقتصر
على سلك القضاة فقط كما هو مبين أعاله ويخضع كل أعضاء مجلس الدولة للقانون
1
عدد أعضاءه في الوقت الحالي هو 36عضو حسب موقع مجلس الدولة الجزائري www.conciel detat.dz :تاريخ
الزيارة 2014/12/21 :على الساعة 16:30
وفي المقابل نجد أن مجلس الدولة الفرنسي يتكون من 185عضو وهذا سنة 1963
Vertu du décret du 30 juillet 1963 le conseil d’état français il comprent :
) - Vice président ( 01
) - Président de section ( 05
) - De conseilleurs d’état en service extraordinaire ( 09
) - De conseilleurs d’état en service ordinaire ( 62
) - Des maitres de requêtes ( 64
) - Des auditeur ( 44
و حسب األستاذ رشيد خلوفي فان عدد أعضاء مجلس الدولة في فرنسا هو ، 300انظر كتابه :قانون المنازعات اإلدارية (
تنظيم واختصاص القضاء اإلداري ) ،الجزء األول ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الطبعة الثانية ، 2013 ،ص . 121
2
رشيد خلوفي :القضاء اإلداري ( تنظيم واختصاص ) ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ، 2002 ،ص . 147
18
تبعية رئيس مجلس الدولة المطلقة للسلطة التنفيذية عضويا
الفصل األول :
األساسي للقضاة دون أن توضح المادة 20أو القانون 01/98أو القوانين األخرى ذلك ،
مع العلم أن من يخضع للقانون األساسي للقضاء هم القضاة والذين يحملون شهادة المدرسة
العليا للقضاء
1
.
وقبل تعديل القانون األساسي للقضاء سنة ، 2004ظهرت آراء تشكك في قانونية
تعيين المستشارين في مجلس الدولة والذين بمجرد تعيينهم سوف يكتسبون صفة القاضي ،
باإلضافة إلى أن المرسوم 240/99السالف الذكر نص على تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي
في المادة 4/3المعنونة بالمؤسسات القضائية ومؤسسات الرقابة ،كل هذا يؤدي إلى
التساؤل :ما مدي قانونية تلك التعيينات في تلك الفترة ؟
إال أنه وبعد صدور القانون العضوي 11/04المتضمن القانون األساسي للقضاء زال
هذا التشكيك ألن المشرع الجزائري استثنى المستشارين بمجلس الدولة من نص المادة 38
والذين يشترط فيهم شهادة المدرسة العليا للقضاء إضافة إلى مستشاري المحكمة العليا وهذا
بتعيينهم وبصفة مباشرة بناءا على اقتراح من وزير العدل وبعد مداولة المجلس األعلى
للقضاء على أن ال تتجاوز نسبتهم %20من عدد المناصب المالية ،واشترط فيهم :
أن يكونوا من حاملي دكتوراه دولة بدرجة أستاذ التعليم العالي في الحقوق أو الشريعةوالقانون أو العلوم المالية أو االقتصادية أو التجارية الذين مارسوا فعليا عشر سنوات على
األقل في االختصاصات ذات الصلة بالميدان القضائي .
1
انظر المادة 24من القانون 21/89المتضمن القانون األساسي للقضاء ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد ، 53
الصادرة في 1989/12/13والتي تنص على " :يعين القضاة من بين حملة دبلوم المعهد الوطني للقضاء " مع وجود استثناء
فئة األساتذة المبرزين في الحقوق بصفتهم مستشارين لدى المحكمة العليا بعد قرار من المجلس األعلى للقضاء فقط وهذا الن
صدور هذا القانون كان في مرحلة عدم وجود مجلس دولة في الجزائر .
19
الفصل األول :
تبعية رئيس مجلس الدولة المطلقة للسلطة التنفيذية عضويا
المحامين المعتمدين لدى المحكمة العليا أو مجلس الدولة والذين مارسوا فعليا لمدة عشرسنوات على األقل بهذه الصفة . 1
ويجب أن نفرق بين مستشاري الدولة المنصوص عليهم في المادة 20والذين
يكتسبون صفة القاضي وبين مستشاري الدولة الذين يكونون في مهمة غير عادية المشار
إليهم في نص المادة 21والمادة 29من القانون العضوي 01/98المعدل والمتمم والذين
ينظمهم المرسوم التنفيذي 165/03الذي يحدد شروط وكيفية تعيينهم
2
حيث أنهم ال
يكتسبون صفة القاضي بل صنفت وظائفهم وظائف عليا في الدولة وأن عددهم ال يتجاوز
في أي حال من األحوال 12مستشار ،كما عدد الشروط الواجبة توفرها فيهم ومدة تعيينهم
المحددة ب 03سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناءا على اقتراح من وزير العدل بعد األخذ
برأي رئيس مجلس الدولة . 3
والمالحظ أن هذا المرسوم لم يحدد الجهة التي تعينهم ،لكن بالرجوع لنص المادة 02
منه التي صنفتهم ضمن الوظائف العليا للدولة هذه المناصب التي يقوم بالتعيين فيها رئيس
الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي ،ومن هذا نستنتج أنه الكتساب صفة القاضي هناك
طريقتين فاألولى هي الطريقة العادية والتي تستلزم أن يكون الشخص حامال لشهادة المدرسة
العليا للقضاء طبقا لنص المادة 38من القانون العضوي ، 11/04أما الثانية فهي الطريقة
االستثنائية حيث تشترط أن تتوفر في الشخص الشروط المنصوص عليها في المادة 41من
القانون 11/04وأن يعي ن مستشا ار بمجلس الدولة ضمن الفئة المنصوص عليها في المادة
20من القانون العضوي 01/98السالف الذكر.
1
انظر المادة 41من القانون العضوي 11 / 04المتضمن القانون األساسي للقضاء .
2
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد ، 26الصادرة في 13افريل . 2003
3
المواد 4 ، 3، 2من المرسوم التنفيذي 165/03الذي يحدد شروط وكيفية تعيين مستشارين الدولة مهمة غير عادية .
20
الفصل األول :
تبعية رئيس مجلس الدولة المطلقة للسلطة التنفيذية عضويا
والمالحظ أن المشرع تدارك وضعية مستشاري الدولة في التعديالت الالحقة وسد
جميع الثغرات إال أنه و بالنسبة لوضعية رئيس مجلس الدولة لم يحرك ساكنا وترك الكثير
من الجدل حوله وفق ما تم توضيحه سابقا .
هذا بالنسبة للجانب النظري القانوني ،لكن باإلطاللة على الجانب الواقعي نالحظ أن
جميع رؤساء مجلس الدولة هم من فئة القضاة وهم على التوالي :السيد أحمد بليل ،
السيدة فريدة أبركان ،السيدة فلة هني ،السيدة سمية عبد الصدوق .
المطلب الثاني :شروط تعيين رئيس مجلس الدولة
تختلف الدول في أساليب اختيار القضاة باختالف الدساتير المعتمدة في كل دولة
وتختلف هذه األساليب من نظام االنتخاب إلى نظام التعيين ، 1هذا األخير الذي يعتمده
المشرع الجزائري ،ويشترك رئيس الجمهورية مع المجلس األعلى للقضاء (استشارة ) في
تعيين القضاة إال أن رئيس الجمهورية ينفرد بالتعيين في الوظائف النوعية المنصوص عليها
في المادة 49من القانون العضوي 11/04المتضمن القانون األساسي للقضاء ،ومن بين
هاته المناصب هو منصب رئيس مجلس الدولة .
و في غياب نصوص صريحة في القوانين المنظمة لمجلس الدولة وخاصة القانون
العضوي 01/98المعدل المتمم والتي تؤدي بنا إلى استخالص الشروط الواجبة توفرها في
الشخص الذي يتولى منصب رئاسة مجلس الدولة ،على عكس المشرع المصري الذي
اشترط بعض الشروط على األعضاء ومن بينهم الرئيس في القانون 47لسنة 1972الذي
ينظم مجلس الدولة المصري ،لكن غياب النصوص ال يعني أنه يتم التعيين بطريقة
عشوائية لذلك سوف نستخلص بعض الشروط والتي نراها مهمة سواء كانت من الفقهاء أو
1
مولود ديدان ،تكوين القاضي ودوره في النظام الجزائري ،رسالة لنيل شهادة دكتوراه دولة في القانون ،كلية الحقوق ،
جامعة الج ازئر ،بدون ذكر السنة الجامعية ،ص . 370
21
تبعية رئيس مجلس الدولة المطلقة للسلطة التنفيذية عضويا
الفصل األول :
من المرسوم التنفيذي 303/05المتضمن تنظيم المدرسة العليا للقضاء ويحدد كيفية سيرها
وشروط االلتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم
1
،وكذلك
المرسوم التنفيذي 226/90المتضمن حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة
وواجباتهم . 2
وكغيره من المناصب العليا والحساسة في الدولة يشترط في رئيس مجلس الدولة
بعض الشروط فمنها ما هي عامة ( الفرع األول ) ومنها ما هي خاصة ( الفرع الثاني )
الفرع األول :الشروط العامة
اشترطت المادة 21من المرسوم التنفيذي 226/90المتضمن حقوق العمال الذين
يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم أن يكون صاحب المنصب العالي مستوفي
للشروط العامة لاللتحاق بوظيفة عمومية وهذه الشروط عددتها المادة 75من األمر 03/06
المتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية
3
أوال :شرط الجنسية
كما قلنا سابقا أن المشرع الجزائري لم يضع شروطا محددة في الشخص الذي يتولى
منصب رئيس مجلس الدولة وال يمكن تصور تعيين شخص أجنبي في هذا المنصب ،وهذا
ألهميته وخطورته ،ذلك أن صاحبه يقوم باالطالع على أسرار الدولة ،وحركة المنظومة
التشريعية والقانونية والقضائية لها
4
،كما أن المادة 20من القانون العضوي 01/98
المعدل والمتمم قد أخضعت أعضاء مجلس الدولة للقانون األساسي للقضاء ،وال نجد في
1
انظر الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد ، 58الصادرة في 25أوت . 2005
2
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد ، 31الصادرة في 28جويلية . 1990
3
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد ، 46الصادرة في 16جويلية . 2006
4
عصمت عبد المجيد بكر ،المرجع السابق ،ص . 603
22
تبعية رئيس مجلس الدولة المطلقة للسلطة التنفيذية عضويا
الفصل األول :
القانون ما يوصي لجنسية رئيس مجلس الدولة ،وال حتى في القوانين األخرى والتي لها
عالقة بالموضوع خاصة األمر 03/06و المرسوم التنفيذي 226/90المشار إليهم سابقا .
فهل يشترط فيه الجنسية الجزائرية األصلية ؟
إن نص المادة 37من القانون األساسي للقضاء اشترطت في توظيف الطلبة القضاة
التمتع بالجنسية الجزائرية أو المكتسبة ،ومنه يمكننا تطبيق هذا النص أيضا على رئيس
مجلس الدولة باعتبار خضوعه له ،وذلك في غياب النص القانوني المحدد لنوع جنسية
رئيس مجلس الدولة يمكننا القول أن المشرع لم يرى أهمية في تحديد نوع الجنسية بالنسبة له
ولهذا اكتفى بالسكوت ،وفي هذه الحالة يمكننا تحديد سكوته بالقبول .1
ثانيا :السن
لم تنص القوانين األساسية المنظمة لمجلس الدولة على هذا الشرط كغيره من
الشروط إال أن المرسوم الرئاسي 303/05قد حدد السن القصوى لاللتحاق بالمدرسة العليا
للقضاء وهي 35سنة
2
،وهذا الشرط المنصوص عليه هو شرط خاص بالمترشحين
الجتياز مسابقة الدخول للمدرسة وليس لممارسة المهام في مجلس الدولة أو رئاسته ،أما
السن الدنيا فقد حددها األمر 03/ 06ب 18سنة ، 3والمالحظ أن أصغر رئيس لمجلس
الدولة في الجزائر من الثالثة األوائل الذين ترأسوه كان للسيد أحمد بليل بعمر 55سنة .4
1
لإلشارة فان القانون 21/89المتضمن القانون األساسي للقضاء السابق كان قد اشترط في المترشحين للمسابقة الخاصة
بااللتحاق بالمعهد الوطني للقضاء المكتسبين للجنسية الجزائرية أن ال تقل المدة على اكتسابها 10سنوات وهذا حسب نص
المادة 27منه .
2
المادة 28منه .
3
المادة 78منه .
4
موقع مجلس الدولة على االنترنيت www.conciel detat.dz
23
تاريخ الزيارة 2014/12/24 :على الساعة . 9:00
الفصل األول :
تبعية رئيس مجلس الدولة المطلقة للسلطة التنفيذية عضويا
ثالثا :القدرة البدنية والذهنية
كل منصب يتطلب قد ار معينا من الطاقة البدينة والذهنية ،وخاصة منصب كمنصب
رئيس مجلس الدولة ،فهو يتطلب قد ار وجهدا كبيرين من العطاء ،وهذا من أجل ضمان
السير الحسن لمجلس الدولة ،ولكي ال تتعطل أمور المواطنين بداعي عدم قدرة رئيسه ،
لذلك يحرص القانون على تعيين شخص له صحة جيدة لكي ال تكثر وال تتكرر العطل
المرضية .
الفرع الثاني :الشروط الخاصة
إضافة للشروط العامة السابقة الذكر يتطلب منصب رئيس مجلس الدولة شروطا
أخرى ،وهذه الشروط مستقاة من المرسوم التنفيذي الخاص باألشخاص الذين يمارسون
وظائف عليا والتي عددتهم المادة 21منه وسوف نتناولها من خالل الفقرات اآلتية :
أوال :الكفاءة والخبرة
لتسيير مجلس الدولة وللسهر على حسن سيره يجب أن يكون رئيسه على درجة معينة
من الكفاءة والتي تؤهله لذلك ،فال تقتصر الكفاءة على تحصيل شهادة فقط ،وانما يجب
على رئيسه أن يكون ذا تجربة كبيرة ويملك خبرة كافية ،ولذلك فالدولة حريصة على أن
يكون أعضاء مجلس الدولة وخاصة المعينون منهم أن يكونوا أكفاء وخبراء مرموقين ،وهذا
في سبيل أن يكونوا في مستوى المهام والرهانات المنوطة بهم ،وفي هذا المجال اشترط
المرسوم التنفيذي المتضمن حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم
أن يثبت مستوى تكوين عالي مع خبرة 5سنوات على األقل .1
1
انظر المادة 21من المرسوم التنفيذي 226/90المتضمن حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم.
24
الفصل األول :
تبعية رئيس مجلس الدولة المطلقة للسلطة التنفيذية عضويا
وعند البحث في السيرة الذاتية لرؤساء مجلس الدولة الجزائري السابقين ،نالحظ أنهم
من ذوي الكفاءات العليا في الدولة ،حيث نجد أنهم تدرجوا على الهيكل القضائي الجزائري
ويملكون خبرة ال يستهان بها في المجال القضائي ويملكون خبرة سنوات كثيرة . 1
1
انظر الموقع الرسمي لمجلس الدولة الجزائري تاريخ الزيارة 2015/06/10على الساعة 12:00
السيد أحمد بليل 55 ،سنة ،حاصل على إجازة من المدرسة الوطنية لإلدارة ،فرع القضاء ،وليسانس في الحقوق (جوان
.)1971التحق بسلك القضاء في 01سبتمبر .1971تم تعيينه رئيسا لمجلس الدولة في شهر جوان ،1998بعد مسار
مهني طويل مارس خالله المهام التالية:
قاضي تحقيق بمحكمة قسنطينة من 1971إلى 1974 وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة من 1974إلى 1982 مساعد نائب عام لدى مجلس قضاء قسنطينة من 1982إلى 1983 نائب عام لدى مجلس قضاء سطيف من 1983إلى 1985 نائب عام لدى مجلس قضاء قسنطينة من 1985إلى 1988 نائب عام لدى مجلس قضاء باتنة من 1988إلى 1990 مستشار بالمحكمة العليا من 1990إلى 1994 رئيس قسم بالمحكمة العليا من 1994إلى .1998السيدة فريدة أبركان المولودة بلعابد 58 ،سنة ،خلفت السيد بليل في منصب رئيس مجلس الدولة الذي تولته اعتبا ار من 02
جوان 2001إلى غاية بداية شهر سبتمبر .2004
حصلت السيدة أبركان على شهادة البكالوريا في شعبة اآلداب عام 1962ثم شهادة الليسانس في الحقوق عام 1968قبل أن
تلتحق بسلك القضاء في شهر أفريل 1969حيث شغلت الوظائف التالية:
قاضية بمجلس قضاء قسنطينة في عام 1969 مستشارة بمجلس قضاء قسنطينة من 1969إلى 1976 رئيس غرفة من 1976إلى 1988 مستشارة بالمحكمة العليا من 1988إلى 1998 رئيسة غرفة بمجلس الدولة من جوان 1998إلى جوان 2001السيدة فلة هني ،تم تنصيبها بتاريخ 15سبتمبر 2004الى غاية 13اوت . 2014
بعد حصولها على البكالوريا الفرنسية والجزائرية في ،1965ثم شهادة الليسانس في الحقوق عام ،1972قطعت السيدة هني
اعتبا ار من 01سبتمبر 1972مشوا ار مهنيا في سلك القضاء تولت خالله الوظائف التالية:
25
الفصل األول :
تبعية رئيس مجلس الدولة المطلقة للسلطة التنفيذية عضويا
ثانيا :اليمين
لقد نصت المادة 04من القانون العضوي 11/04المتضمن القانون األساسي
للقضاء على أن يؤدي القضاة عند تعيينهم األول اليمين وهذا قبل توليهم وظائفهم ونص
اليمين الجزائرية هي (( أقسم باهلل العلي العظيم أن أقوم بمهمتي بعناية واخالص وأن أحكم
وفقا للمبادئ الشرعية والمساواة وأن أكتم سر المداوالت وأن أسلك في كل الظروف سلوك
القاضي النزيه والوفي لمبادئ العدالة وهللا على ما أقول شهيد )) .
قاضية بمحكمة عنابة ثم مستشارة بمجلس القضاء قبل أن تصبح رئيسة غرفة ثم نائب رئيس مجلس القضاء في عام1991
مستشارة بالمحكمة العليا من 1991إلى 2001 عضو في المجلس الدستوري ضمن الثلث الرئاسي من 2001إلى 2004وهو تاريخ تعيينها رئيسة لمجلس الدولة.كما ساهمت رئيسة مجلس الدولة الحالية في العديد من األعمال السيما في أعمال اللجان المكلفة بتعديل بعض القوانين
واصالح العدالة بوجه عام.
السيدة سمية عبد الصدوق :و هي الرئيسة الحالية لمجلس الدولة ،تم تنصيبها بتاريخ 14سبتمبر2014
متحصلة على شهادة البكالوريا في جوان ، 1971ثم شهادة السنة األولى ليسانس في الحقوق بجامعة بن عكنون الجزائر
عام ، 1972وشهادة من المدرسة الوطنية لإلدارة الدفعة الثامنة جوان . 1975
التحقت بسلك القضاء منذ . 1975
قاضية بمحكمة مستغانم ثم في 1981قاضية بمحكمة واد رهيو فرئيسة منتدبة بمحكمة مازونة وذلك في الفترة الممتدة
بين . 1984 - 1982
وفي أكتوبر 1984التحقت بمجلس قضاء وهران كمستشارة بعدها وفي 1989عينت رئيسة غرفة بنفس المجلس فنائبة رئيسة
للمجلس ذاته.
في 1998التحقت بمجلس الدولة كرئيسة قسم إال أنها مارست مهامها كمستشارة إلى غاية 2014/09/14تاريخ تنصيبها
كرئيسة لمجلس الدولة.
شاركت السيدة سمية عبد الصادوق في عدة أشغال السيما تلك المتعلقة بلجنة تحرير قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ،كما
ألقت عدة محاضرات في مجالس قضائية وفي عدة ملتقيات حول القانون اإلداري واالجتهاد القضائي .
26
الفصل األول :
تبعية رئيس مجلس الدولة المطلقة للسلطة التنفيذية عضويا
فهل اليمين هو شرط الزم عند تعيين رئيس مجلس الدولة ؟ أي هل هو ملزم بأدائه مرة ثانية
؟
إن شرط اليمين هو شرط الزم حيث يؤدي القضاة اليمين أمام الجهة التي عينوا فيها
وهذا قبل البدء في ممارسة وظائفهم ،وبما أن نص المادة 20من القانون العضوي 01/98
المعدل والمتمم قد أحالت أعضاء مجلس الدولة ومن بينهم المستشارين إلى القانون األساسي
للقضاء فنحد أن الفقرة 4من المادة 04هذا القانون قد ألزمت القضاة بأداء اليمين أمام
الجهة التي عينوا فيها مباشرة بالمحكمة العليا أو مجلس الدولة ويقصد بهم األشخاص
المستثنون من نص المادة 38والذين نصت عليهم المادة 41من القانون األساسي للقضاة .
إال أن النصوص القانونية لم تتكلم عن مدى إلزامية رئيس مجلس الدولة في أداء
اليمين عند تعيينه في هذا المنصب ،عكس المشرع المصري الذي ألزم رئيس مجلس الدولة
عند تعيينه في هذا المنصب بأداء اليمين أمام رئيس الجمهورية المصري ، 1ونص اليمين
المصرية نصت عليها المادة 86من القانون 47لسنة 1972المعدل والمتمم وهي كاآلتي
(( :أقسم باهلل العظيم أن أحكم بالعدل وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والصدق وأن أخدم
القوانين ))
هذه هي أهم الشروط التي استقيناها إضافة لشروط أخرى نص عليها المرسوم
التنفيذي 303/05والمتعلقة بالمترشحين للمسابقة 2وشروط أخرى مثل الحياد ،اإلبداع ،
الشجاعة ،النزاهة . 3 ...
1
سليمان محمد الطماوي ،القضاء اإلداري ( الكتاب األول :قضاء اإللغاء ) ،دار الفكر العربي ،مدينة نصر ، 1996 ،
ص . 111
2
انظر المادة 28من المرسوم 303/05المتضمن تنظيم المدرسة العليا للقضاء ويحدد كيفية سيرها وشروط االلتحاق بها
ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم .
3
فريدة أبركان ،مقال بمناسبة افتتاح السنة القضائية ، 2002/2001مجلة مجلس الدولة ،العدد ، 2002 ، 1ص . 17
27
الفصل األول :
تبعية رئيس مجلس الدولة المطلقة للسلطة التنفيذية عضويا
وفي آخر هذا المبحث نقول أن سلطة رئيس الجمهورية كبيرة في تعيين رئيس مجلس
الدولة ،أال أنه يبقى الجدل كبير حول الغرض من تخصيص فقرة له خارج مجال فئة
القضاة في الدستور بالرغم من أن الواقع يقول أن جميع الرؤساء السابقين هم قضاة سابقين
في المجلس ،كما أن الشروط الواجبة توفرها فيهم وبالرغم من عدم النص عليها إال أنها
يجب أن تكون مشددة لما لها من أهمية على حسن سير المجلس .
28
الفصل األول :
تبعية رئيس مجلس الدولة المطلقة للسلطة التنفيذية عضويا
المبحث الثاني :خضوع رئيس مجلس الدولة لسلطة رئيس الجمهورية في إنهاء مهامه
لكل منصب طريقة إلنهاء العمل فيه ،ألنه ال يمكن ألي شخص أن يستأثر به ،
ومن هذه المناصب منصب رئيس مجلس الدولة و المالحظ أن جميع النصوص القانونية لم
تنص على أي طريقة إلنهاء مهامه ، ...لكن سوف نبحث و نستشف الطرق التي يمكن أن
تنهي بها مهام رئيس مجلس الدولة .
فالمادة 20من القانون العضوي 01/98المعدل و المتمم و التي تخضع قضاة
مجلس الدولة إلى القانون األساسي للقضاء رقم 11/04و رئيس مجلس الدولة يعتبر قاضي
منهم ،قد نص على العديد من الحاالت التي بموجبها تنهى مهام القضاة ،وهذه الحاالت
تمس رئيس مجلس الدولة باعتباره قاضيا أيضا.
إضافة إلى الحاالت التي ينص عليها القانون العضوي 11/04المتضمن القانون
األساسي للقضاء ،يتميز رئيس الدولة الجزائري عن غيره من القضاة بأنه يعمل في منصب
قضائي نوعي يخضع في تعيينه لسلطة رئيس الجمهورية وحده دون تدخل المجلس األعلى
للقضاء ،ومنه فإن إنهاء مهامه أيضا تخضع لرئيس الجمهورية طبقا لقاعدة توازي األشكال
وسوف نحاول دراسة كيفية إنهاء مهام رئيس مجلس الدولة والتي تكون بطريقتين
فالطريقة األولى هي الحاالت التي نص عليها القانون العضوي 11/04المتضمن القانون
األساسي للقضاء ( المطلب األول ) أما الطريقة الثانية فهي إنهاء مهامه من قبل رئيس
الجمهورية ( المطلب الثاني ) .
29
الفصل األول :
تبعية رئيس مجلس الدولة المطلقة للسلطة التنفيذية عضويا
المطلب األول :انتهاء مهامه بموجب القانون األساسي للقضاء
يعتبر رئيس مجلس الدولة قاضيا قبل أن يكون رئيس مجلس الدولة ،و لحماية
القضاة و إعطائهم ضمانات يجب أن ينص القانون على كل األمور المتعلقة بسير حياتهم
المهنية من يوم الفوز بالمسابقة إلى غاية انتهاء مهامهم أو حتى بعد انتهاء المهام من خالل
نظام التقاعد المطبق عليهم ،وهذا لكي ال يكون ألي سلطة أخرى حق التدخل في الحياة
المهنية للقاضي .
لقد نص القانون العضوي 11/04المتضمن القانون األساسي للقضاء على الحاالت
التي تنهي بموجبها مهام القاضي 1و كما قلنا سابقا فرئيس مجلس الدولة يخضع للقانون
األساسي للقضاء حسب ما جاءت به نص المادة 20من القانون 01/98المعدل والمتمم .
إن الحاالت التي تنهي بها مهامه بموجب القانون العضوي 11/04هي عديدة
صنفناها إلى صنفين الصنف األول هي :حاالت طبيعية و إرادية ( الفرع األول ) أما
الصنف الثاني فهي الحاالت التي تكون عن طريق الجزاء التأديبي ( الفرع الثاني ) .
الفرع األول :انتهاء المهام بالحاالت الطبيعية و اإلرادية
كل شخص قد تواجهه بعض الحاالت تحول دون ممارسته لوظائفه فقد يعترضه
الموت ( أوال ) ،وقد ينهي مهامه بنفسه بعد تقديم طلب استقالته إلى السلطة المختصة
1
تنص المادة 84منه على :
فضال عن حالة الوفاة تنهى مهام القاضي في األحوال اآلتية :
فقدان الجنسية -االستقالة
اإلحالة على التقاعد مع مراعاة المادتين 88و 90من هذا القانون العضوي . التسريح -العزل
30
الفصل األول :
تبعية رئيس مجلس الدولة المطلقة للسلطة التنفيذية عضويا
( ثانيا ) ،أما الحالة الثالثة وهي أن يصل به العمر عتيا وال يستطيع أن يمارس مهامه
بسبب كبر سنه فيحال آليا إلى التقاعد ( ثالثا ) وسوف ندرس هذه الحاالت تباعا
أوال :الوفاة
في حالة وفاة رئيس مجلس الدولة فإن مهامه تنتهي آليا وبحكم القانون دون تدخل أية
سلطة كانت ويحل محله في ممارسة وظائفه نائبه إلى غاية تعيين رئيس الجمهورية رئيس
مجلس الدولة جديد.
وفي هذه الحالة وعندما ال تتوفر فيه شروط التقاعد المتمثلة في بلوغ 60سنة وخبرة
مهنية مدتها 25سنة خدمة فعلية أما المرأة فعند بلوغها 55سنة ،يستفيد ذوي الحقوق من
معاش ال يقل عن % 50من الراتب األكثر نفعا الذي كان يتقاضاه رئيس مجلس الدولة
خالل المسار المهني له 1يدفع من قبل الصندوق الوطني الخاص بتقاعد اإلطارات السامية
للدولة .2
ثانيا :االستقالة
لرئيس مجلس الدولة حرية ترك العمل القانوني و القضائي متى رأى أنه ال يستطيع
البقاء في منصبه ألي سبب من األسباب ، 3و تنص في هذا المجال المادة 01/85من
القانون العضوي 11/04على (( :االستقالة حق للقاضي ال يمكن أن تقرر إال بناءا على
طلب مكتوب من المعني يعبر فيه دون لبس عن رغبته في التخلي عن صفة القاضي )) و
االستقالة هنا تأخذ وجهين حسب المادة 01/85المذكورة أعاله فتعتبر من جهة هي حق
1
المادة 07من المرسوم التنفيذي رقم 267/05المحدد لشروط و كيفيات نظام تقاعد القضاة ،الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية ،العدد ، 53الصادرة في 31جويلية . 2005
انظر المادة 6من نفس المرسوم حول كيفية تقسيم المعاش بين ذوي الحقوق .
2
المادة 8من نفس المرسوم .
3
عصمت بكر عبد المجيد بكر ،المرجع السابق ،ص . 714
31
الفصل األول :
تبعية رئيس مجلس الدولة المطلقة للسلطة التنفيذية عضويا
للقاضي ومن جهة أخرى حالة من حاالت انتهاء المهام
1
،فهنا االستقالة تطبق عليه
كرئيس لمجلس الدولة و كقاضي .
وباعتبار أن منصب رئيس مجلس الدولة منصب قضائي نوعي يخضع لقانون
الوظائف العليا في الدولة ،وفي هذا اإلطار تنص المادة 27من المرسوم التنفيذي
226/90المؤرخ في 25يوليو 1990الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا
في الدولة وواجباتهم ،على أنه يمكن أن تنهى مهامه بطلب منه ،وهنا تنهى مهامه عن
ممارسة وظائفه بصفته رئيس مجلس الدولة فقط ،ويعاد إدماجه في منصبه األصلي ولو
كان زائدا عن العدد المطلوب ، 2ولإلشارة فإن القانون المصري اعتبر أيضا عضو مجلس
الدولة ومن بينهم رئيسه أنه يعتبر مستقيال متى انقطع عن عمله 30يوما متصلة بدون إذن
3
.
ثالثا :التقاعد
إن العمل القانوني و القضائي يستنزف طاقات اإلنسان ،و بالرغم من اختالف
الظروف الشخصية و الصحية لألشخاص إال أن وصول أي شخص لسن معينة تجعله غير
قادر بالقيام بمهامه بالشكل المطلوب خاصة وأن اإلنسان كل ما تقدم في السن كلما داهمته
الكثير من األمور خاصة الصحية منها ،لذلك تتجه أغلب القوانين إلى تحديد سن معينة
قصوى ألي قاض تنتهي عندها الحياة العملية له ،و بذلك يحال على التقاعد بقوة القانون .
1
انظر المادة 84من القانون العضوي 11/ 04المتضمن القانون األساسي للقضاء .
2
انظر المادة 6/30من المرسوم التنفيذي 226/90الذي يحدد حقوق العمال الدين يمارسون وظائف عليا في الدولة
وواجباتهم.
3
انظر المادة 98من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47لسنة 1972المعدل والمتمم .
32
الفصل األول :
تبعية رئيس مجلس الدولة المطلقة للسلطة التنفيذية عضويا
و لقد نص القانون على أن سن التقاعد بالنسبة للقضاة هي 60سنة كاملة و مدة
عمل مقدرة 25سنة فعلية على األقل ، 1مع وضع استثناء آخر و هو أن تمدد أو تؤخر
اإلحالة على التقاعد إما بطلب من القاضي أو باقتراح من وزير العدل حافظ األختام
وموافقة القاضي أن تمدد إلى 70سنة بالنسبة إلى قضاة مجلس الدولة و المحكمة العليا
والى 65سنة بالنسبة للقضاة اآلخرين .2
ومنه فإن رئيس مجلس الدولة الجزائري يحال على التقاعد إذا بلغ 70سنة بقوة
القانون على أقصى تقدير ،أما في فرنسا فإن نائب رئيس مجلس الدولة يحال إلى التقاعد
إذا بلغ 65سنة مع إمكانية زيادة 3سنوات ليصبح في سن 68سنة ، 3وال يجوز قبل بلوغ
هذا السن إحالته على التقاعد إال بموجب مرسوم يصدر بناءا على عرض من وزير العدل و
موافقة مجلس الوزراء ،أما القانون العراقي فقد منع إحالة رئيس مجلس شورى الدولة على
التقاعد قبل بلوغه سن 63سنة ،و هذا من أجل حمايته من اإلحالة على التقاعد دون
رغبته ،أو نتيجة التخاذه موقف قانوني معين ،أو نتيجة إلبداء رأيه في قانون ما ،أو
نتيجة إلصداره حكم قضائي ،أما إذا بادر هو بطلب لإلحالة على التقاعد دون ضغط أو
تأثير من شخص آخر فيقبل الطلب ، 4أما في مصر فكانت السن تزيد كل تعديل فقد كان
قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة 1972ينص على أن سن التقاعد هو 60سنة حيث
نصت المادة 123منه أن (( استثناءا من أحكام قوانين المعاشات ،ال يجوز أن يبقى أو
1
المادة 2من المرسوم التنفيذي 267/05المحدد لشروط وكيفيات نظام تقاعد القضاة.
2
انظر المادة 88من القانون العضوي 11 / 04المتضمن القانون األساسي للقضاء .
BENOÎTRIBADEAU DUMAS , Les carrières dans et hors le conseil d’état , Revue française
3
d’études constitutionnelles et politiques , Paris , N°123 , Novembre 2007, p 74 .
4
عصمت بكر عبد المجيد بكر ،المرجع السابق ،ص . 708 - 707
33
الفصل األول :
تبعية رئيس مجلس الدولة المطلقة للسلطة التنفيذية عضويا
يعين عضوا بمجلس الدولة من جاوز عمره 60سنة )) وتزايدت هذه السن إلى أن بلغت
السن 70وهذا بموجب التعديل لسنة 2003
1
.
الفرع الثاني :انتهاء مهامه عن طريق الجزاءات التأديبية
يحتوي أي مرفق عام على نظام قانوني متميز عن المرافق األخرى ،هذا القانون
يضمن لصاحب الحق حقوق و بالمقابل يلزم صاحب المنصب أن يقوم ببعض االلتزامات
و التي تضمن السير الحسن للمرفق وفي األخير تحقق المصلحة العامة ،وكغيره من
القوانين تضمن القانون األساسي للقضاء 11/04على مجموعة من الحقوق وااللتزامات
(سوف ندرسها في المبحث الثالث ) ،هذه األخيرة ( االلتزامات ) يجب على القاضي و من
بينهم رئيس مجلس الدولة إما القيام بها (عمل إيجابي) أو االمتناع عنها ( عمل سلبي ) ،
وفي هذا نصت المادة 62على مجموعة من األخطاء التأديبية الجسيمة وهي مذكورة على
سبيل المثال ال الحصر ،ذلك أن المادة 64تحيل إلى تحديد األخطاء المهنية األخرى إلى
مدونة أخالقيات مهنة القضاء و التي يعدها المجلس األعلى للقضاء ،حيث أنه إذا قام بهذه
األخطاء أي قاض يكون قد ارتكب خطأ مهنيا يستوجب عقابه .
وتختلف جسامة األخطاء عن بعضها البعض و بذلك يختلف جزاء كل فعل عن
اآلخر ،و في هذا قسم المشرع العقوبات إلى 4درجات
1
2
عصمت بكر عبد المجيد بكر ،المرجع السابق ،ص . 707
تنص المادة 68من القانون العضوي على 11/04على :
العقوبات التأديبية هي
العقوبات من الدرجة األولى
-
التوبيخ
-
النقل
العقوبات من الدرجة الثانية
-
التنزيل من درجة واحدة إلى 3درجات
34
2
أقصاها الدرجة الرابعة و عقوبتها
الفصل األول :
تبعية رئيس مجلس الدولة المطلقة للسلطة التنفيذية عضويا
اإلحالة على التقاعد التلقائي أو العزل ،إضافة إلى هاتين العقوبتين قد تنهى مهام رئيس
مجلس الدولة بحالتين أخرتين نصت عليهما المادة 84وهما فقدان الجنسية وكذلك التسريح
وسوف نتناول كل حالة بنوع من التفصيل في خالل الفقرات اآلتية :
أوال :اإلحالة على التقاعد
ثانيا :العزل
ثالثا :فقدان الجنسية
رابعا :التسريح
أوال :اإلحالة على التقاعد
تشير المادة 68المحددة لدرجة العقوبات التأديبية على أن اإلحالة على التقاعد هي
عقوبة من الدرجة الرابعة ،وبهذا في حالة ارتكاب رئيس مجلس الدولة خطأ جسيما حيث
تبقى السلطة التقديرية للجهة المختصة في تقدير العقوبة على حسب الخطأ و الظروف
المحيطة به ،فإذا كيف على أنه خطأ من الدرجة الرابعة يحال على التقاعد وهنا تكون
كعقوبة لقيامه بفعل مخل بعمله ،وقد يحال على التقاعد دون أن يرتكب خطأ وهذا في حالة
-
سحب بعض الوظائف
-
القهقرة بمجوعة أو بمجموعتين
العقوبات من الدرجة الثالثة
-
التوقيف لمدة أقصاها 12شه ار مع الحرمان من كل المرتب أو جزء منه باستثناء التعويضات ذات الطابع العائلي
العقوبات من الدرجة الرابعة
اإلحالة على التقاعد التلقائي -العزل
35
الفصل األول :
تبعية رئيس مجلس الدولة المطلقة للسلطة التنفيذية عضويا
ما إذا ثبت عدم درايته البينة بالقانون وثبوت عجزه المهني 1ويتم تنفيذ هذه العقوبة بموجب
مرسوم رئاسي .2
ثانيا :العزل
إن مبدأ عدم القابلية للعزل لم ينص عليه الدستوري الجزائري حيث يعد هذا المبدأ من
أهم المبادئ القضائية ذلك أنها تحمي القاضي من تعسف السلطة التي عينته من العزل إال
وفقا لما يقرره القانون ،3والعزل هو أقصى عقوبة قد تمس رئيس مجلس الدولة ألنه يفقد
بذلك منصبه كرئيس ألعلى هيئة قضائية إدارية و كقاضي ،وتنص في هذا المجال المادة
63من القانون العضوي 11/04على (( :يتعرض القاضي الذي ارتكب خطأ مهنيا
جسيما لعقوبة العزل ،يعاقب أيضا بالعزل كل قاض تعرض إلى عقوبة جنائية أو عقوبة
الحبس من أجل جنحة عمدية )) ومنه فالمشرع الجزائري ميز بين حالتين إذا قام بإحداهما
تثبت عليه عقوبة العزل ،األولى هي حالة ارتكاب خطأ جسيم أما الثانية قيامه بجريمة أو
جنحة عمدية إضافة لذلك أعطى لوزير العدل حق مباشرة الدعوى وكل هذا سنتناوله وفق
اآلتي توضيحه :
: 1األخطاء و الجرائم التي عقوبتها العزل
تثبت عقوبة العزل في حالة قيام رئيس مجلس الدولة بارتكاب خطأ مهني جسيم أو
قيامه بجريمة من جرائم القانون العام.
1
2
المادة 87من القانون العضوي 11 / 04المتضمن القانون األساسي للقضاء .
المادة 70من نفس القانون .
LAGGOUNE Walid , La justice dans la constitution algérienne du 22 November 1976 , Revue
3
Algérienne des Sciences Juridique Economique et Politique, Algérie , N° 2 , 1981, p 207 .
36
تبعية رئيس مجلس الدولة المطلقة للسلطة التنفيذية عضويا
الفصل األول :
: 1 - 1حالة ارتكاب خطأ مهني جسيم
نصت المادة 62على أهم األخطاء التأديبية الجسيمة ،ومن خالل استقراء نص هذه
المادة نالحظ أن المشرع قد عدد األخطاء التأديبية على سبيل المثال و هذا من خالل
استعماله مصطلح '' السيما '' وقد أحالت نص المادة 64من نفس القانون في تحديد
األخطاء المهنية األخرى إلى مدونة أخالقيات مهنة القضاء و التي يعدها المجلس األعلى
للقضاء و أهم هذه األخطاء الجسيمة هي:
خرق واجب التحفظ. المشاركة في اإلضرابات أو التحريض عليه. -إفشاء سر المداوالت
1
التخلي على مبدأ الحياد و التجرد. أن ال يقبل من أي جهة كانت أي تدخل من شأنه التأثير على عمله القضائي. -الرفع من مستواه العلمي و كفاءته المهنية
2
: 2 - 1حالة ارتكابه جريمة من جرائم القانون العام
في حالة قيام رئيس مجلس الدولة بجريمة أو جنحة عمدية وتثبت عليه ،يمكن لوزير
العدل أن يمارس اختصاصه في إيقافه متى رأى أنها مخلة بشرف المهنة ،ومن خالل نص
المادتين 63و 65من القانون العضوي 11/04نقول أنه في حالة ارتكابه لجنحة غير
عمدية ال تمس بشرف المهنة فإنه ال يعد هذا خطأ مهنيا ،ألن نص المادتين سابقتي الذكر
تتحدث عن الجرائم و الجنح العمدية فقط .
1
المادة 68من القانون العضوي 11 / 04المتضمن القانون األساسي للقضاء .
2
مدونة أخالقيات مهنة القضاة الصادرة بموجب مداولة المجلس األعلى للقضاء في دورته الثانية يوم 23ديسمبر
. 2006
37
الفصل األول :
تبعية رئيس مجلس الدولة المطلقة للسلطة التنفيذية عضويا
: 2مباشرة الدعوى التأديبية
إن سلطة مباشرة الدعوى التأديبية هي من اختصاص وزير العدل ،فإذا ما وصلته
معلومات تفيد بأن رئيس مجلس الدولة أو أي قاض قد ارتكب خطأ جسيما بإخالله بالتزاماته
المهنية أو أنه قد قام بجريمة من جرائم القانون العام و تكيف على أنها مخلة بشرف مهنته
ويعتبرها بأنها ال تسمح له ببقائه في منصبه ،يجري تحقيق أولي يتضمن توضيحات من
رئيس مجلس الدولة ،ويعلم وزير العدل المجلس األعلى للقضاء و يصدر ق ار ار فوريا بإيقافه
عن عمله ،و يحيل ملفه إلى المجلس األعلى للقضاء للبت فيه في أجل 06أشهر من
تاريخ التوقيف ، 1وتثبت هذه العقوبة أي عقوبة العزل بموجب مرسوم رئاسي .2
ثالثا :فقدان الجنسية
فقدان الجنسية هي الحالة الثالثة و التي يفقد بها رئيس مجلس الدولة منصبه ،وهذا
ما نصت عليه المادة 84من القانون العضوي ، 11/04فشرط الجنسية هو شرط الزم
لتعيين أي شخص في منصب سامي و خاصة أن يكون رئيس مجلس الدولة ،ألنه ال يمكن
تعيين أجنبي فيه ،مخافة المساس بأمن الدولة وتسريبه كل ما يتعلق بمجلس الدولة إلى
دولته ،وتذهب جميع الدول إلى تعيين المواطنين في هذه المناصب دون األجانب ،ويعتبر
هذا الشرط شرط دائم ،إذ يجب توفره بصفة دائمة في شخص رئيس مجلس الدولة ،ففي
حالة ما إذا فقد جنسيته ألي سبب من األسباب يفصل من منصبه مباشرة .
ويفقد الجزائري جنسيته في الحاالت التالية :
الجزائري الذي اكتسب طواعية في الخارج جنسية أجنبية و أذن له بموجب مرسوم فيالتخلي عن الجنسية الجزائرية .
1
المادة 65من القانون العضوي 11 / 04المتضمن القانون األساسي للقضاء.
2
المادة 70من نفس القانون العضوي.
38
الفصل األول :
تبعية رئيس مجلس الدولة المطلقة للسلطة التنفيذية عضويا
الج ازئري ولو كان قاص ار الذي له جنسية أصلية و أذن له بموجب مرسوم في التخلي عنالجنسية الجزائرية .
المرأة المتزوجة بأجنبي وتكتسب جراء زواجها جنسية زوجها وأذن لها بموجب مرسوم فيالتخلي عن الجنسية الجزائرية .
الجزائري الذي يعلن عن تخليه عن الجنسية الجزائرية و الذي اكتسبها عن طريق أبيهعندما كان قاص ار وهذا بعد سنين من بلوغهم سن الرشد .1
ومنه ففي حالة ما إذا فقد رئيس مجلس الدولة جنسيته يفقد منصبه كقاضي و كرئيس
مجلس دولة ،ألنه من غير المعقول أن يرأس مجلس الدولة أجنبي ،وتثبت فقدان الجنسية
من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
لكن ما هو أثر اكتساب جنسية ثانية إضافة إلى جنسيته الجزائرية؟
إن المشرع الجزائري لم يتطرق إلى هذه الحالة ،خاصة وأن ازدواج الجنسية في
بالدنا كثيرة ،حيث ومن الضروري أن ينظم هذه الحالة بشكل جيد وال يغفل عنها ومنه
فيمكن لرئيس مجلس الدولة الجزائري أن يكون مزدوج الجنسية ألنه ال وجود ألي مانع
قانوني يحيل بينه وبين جنسية أخرى .
1
المادة 18من األمر رقم 86 / 70المتضمن قانون الجنسية الجزائري ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد
105الصادرة في 18ديسمبر ، 1970المعدل والمتمم بموجب األمر ، 01/05الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
العدد ، 15الصادرة في 27فيفري . 2005
باإلضافة إلى الحاالت األربع لفقد الجنسية الجزائرية كان قانون الجنسية الجزائري 86 / 70يتضمن حالة أخرى خامسة
يفقد بسببها الجزائري جنسيته ،حيث نصت المادة 19منه ( ملغاة حاليا ) (( :يمكن أن يفقد الجنسية الجزائرية كل
جزائري الذي يشغل وظيفة في بلد أجنبي أو منظمة دولية ليست الجزائر عضوا فيها أو بصفة عامة يقدم له مساعدتها ولم
يتخل عن منصبه أو مساعدته بالرغم من إنذاره من قبل الحكومة الجزائرية ))
39
الفصل األول :
تبعية رئيس مجلس الدولة المطلقة للسلطة التنفيذية عضويا
رابعا :التسريح
يعتبر التسريح من الحاالت المنهية لمهام رئيس مجلس الدولة و القضاة ككل ،
ويختلف التسريح عن العزل في أن هذا األخير يكون في الحاالت التي يرتكب فيها القاضي
خطأ مهنيا جسيما في الحاالت المنصوص عليها في القانون العضوي 11/04المتضمن
القانون األساسي للقضاء ،إضافة إلى الحاالت المشار إليها في مدونة أخالقيات مهنة
القضاة الصادرة عن المجلس األعلى للقضاء ،أما التسريح فقد يكون حتى في الحاالت التي
ال يرتكب فيها خطأ مهني وهي محددة في القانون العضوي 11/04المتضمن القانون
األساسي للقضاء بحالتين ندرسها في النقاط اآلتية :
: 1حالة التخلي عن المهام
تنص المادة 86من القانون العضوي 11/04المتضمن القانون األساسي للقضاء
على أنه يترتب على كل تخل عن المهام بسبب إهمال المنصب الذي قررته السلطة التي لها
حق التعيين ،بعد مداولة من المجلس األعلى للقضاء التسريح .
وبالرغم من أن إهمال المنصب يعد من قبيل األخطاء المهنية الجسيمة ،ألن
القاضي في هذه الحالة لم يلتزم بواجباته المفروضة عليه ،كما أن األخطاء المهنية و التي
تعد جسيمة و التي تستوجب عقوبة العزل هي إخالل القاضي بواجباته المفروضة عليه و
المنصوص في القانون العضوي ، 11/04وكذلك مدونة أخالقيات مهنة القضاء ،إال أن
المشرع لم يعتبرها كذلك ،ويلزم القانون و المدونة القاضي أوال و رئيس مجلس الدولة
وبطريق غير مباشر أن يؤدي واجباته بكل نجاعة و اتقان وفي أجالها .1
1
تنص المادة 9من القانون العضوي 11 / 04المتضمن القانون األساسي للقضاء على :يجب على القاضي أن يعطي
العناية الالزمة لعمله ،وان يتخلى باإلخالص والعدل ،وان يسلك سلوك القاضي النزيه الوفي لمبادئ العدالة .
40
الفصل األول :
تبعية رئيس مجلس الدولة المطلقة للسلطة التنفيذية عضويا
: 2حالة العجز المهني أو عدم الدراية بالقانون
إن المنصب الذي يتقلده القضاة و رئيس مجلس الدولة باألخص ،هو منصب
حساس ومهم ،يفرض عليه تحسين مداركه العلمية بشكل دوري
1
،كما يجب عليه أن
يطلع على جميع القوانين التي تصدر من مؤسسات الدولة المختصة ،ففي هذه الحالة
فثبوت عجزه المهني أو عدم درايته البينة بالقانون و حتى دون أن يرتكب خطأ مهنيا يتابع
به تأديبيا ،يمكن للمجلس األعلى للقضاء بعد المداولة أن يعينه في منصب مناسب أو
ي حيله على التقاعد في حالة توفر الشروط القانونية لذلك أو يسرحه ،مع استفادته من
الضمانات و اإلجراءات المتبعة أمام المجلس األعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية ،وفي
حالة إقرار التسريح بدون خطأ يستفيد من تعويض مالي يساوي مرتب 3أشهر من كل سنة
خدمة .2
المطلب الثاني :سلطة رئيس الجمهورية المطلقة في إنهاء مهام رئيس مجلس الدولة
كما قلنا سابقا فإن منصب رئيس مجلس الدولة هو منصب نوعي يختص بتعيينه
رئيس الجمهورية وحده دون سواه ،ولم يكتف المؤسس الدستوري بتخويله هذه الصالحية فقط
وذكرت الفقرة الثانية المعنونة بالتزامات القاضي من المدونة الخاصة بأخالقيات مهنة القضاة الصادرة عن المجلس األعلى
للقضاء في المداولة الواجبات المفروضة على القاضي ومنها :
الحفاظ على العهد الذي قطعة على نفسه أثناء تأدية اليمين تحقيق العدل طبقا للقانون تسبيب أحكامه في اآلجال المطلوبة وبصفة شخصية . أن يكون منضبطا في مواعيد عمله ومتمكنا من ملفاته أن ال يقبل من أي جهة كانت أي تدخل من شانه التأثير على عمله القضائي عدم ممارسة أي ضغط على أطراف القضية الرفع من مستواه العلمي وكفاءته المهنية1
انظر المادة 13من القانون العضوي 11 / 04المتضمن القانون األساسي للقضاء .
2
انظر المادة 87من القانون العضوي 11 / 04المشار إليه سابقا .
41
الفصل األول :
تبعية رئيس مجلس الدولة المطلقة للسلطة التنفيذية عضويا
،بل زوده ببسط سلطته التقديرية في إنهاء مهامه ألي سبب من األسباب يراه رئيس
الجمهورية سببا كافيا يستوجب إنهاء مهام رئيس مجلس الدولة مثل عدم ضمان السير
الحسن لمجلس الدولة ،أو فشله في تحقيق األهداف التي أنشأ من أجلها مجلس الدولة ،أو
مخالفته للقوانين .....بل أكثر من ذلك ،فإنه يمكن لرئيس الجمهورية أن ينهي مهام رئيس
مجلس الدولة حتى بدون وجود سبب .
الفرع األول :أساس السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية في إنهاء المهام
تختلف سلطة إنهاء المهام عن االستقالة ،حيث أن إنهاء المهام تكون من طرف
السلطة التي عينته وبدون أخذ رأي رئيس مجلس الدولة حتى ولو كان يريد البقاء في منصبه
عكس االستقالة التي تكون بطلب من المعني و موافقة السلطة المختصة بذلك ،ومنه فإنهاء
المهام تكون بإرادة منفردة من رئيس الجمهورية و االستقالة تكون بتوافر إرادتين .
إن سلطة تعيين رئيس مجلس الدولة سلطة خالصة لرئيس الجمهورية بدون تدخل أي
هيئة أخرى ولو باقتراح أو استشارة مثل المناصب التي نصت عليها المادة 50والتي يعين
فيها رئيس الجمهورية بعد استشارة وجوبية للمجلس األعلى للقضاء ، 1وهذا بموجب المادة
1
تنص المادة : 50يتم التعيين بعد استشارة المجلس األعلى للقضاء في الوظائف القضائية النوعية اآلتية
نائب رئيس المحكمة العليا نائب رئيس مجلس الدولة نائب عام مساعد لدى المحكمة العليا نائب محافظ الدولة لدى مجلس الدولة رئيس غرفة بالمحكمة العليا رئيس غرفة بمجلس الدولة نائب رئيس مجلس قضائي نائب رئيس محكمة إدارية رئيس غرفة بمجلس قضائي -رئيس غرفة بمحكمة إدارية
42
الفصل األول :
تبعية رئيس مجلس الدولة المطلقة للسلطة التنفيذية عضويا
49من القانون العضوي 11/04المتضمن القانون األساسي للقضاء ،وبالرغم من عدم
النص على إنهاء المهام إال أنه وطبقا لقاعدة توازي األشكال ،فإن رئيس الجمهورية هو
المخول إلنهاء مهام رئيس مجلس الدولة .
فبسكوت النص الدستوري و القانوني على الشروط أو األسباب التي تنهى بها مهام
رئيس مجلس الدولة ،فإن رئيس الدولة في الجزائر غير مقيد ال بزمان وال بشروط شكلية أو
موضوعية تحد من سلطته فهو يحتاج فقط إلى توقيع المرسوم الرئاسي المتضمن إنهاء مهام
رئيس مجلس الدولة .
وبالعودة إلى تاريخ إنشاء مجلس الدولة في الجزائر وبالرغم من حداثته التي ال تتعدى
20سنة ،تعاقب على رئاسة المجلس 4رؤساء حيث يغلب الجنس النسوي عليه وهم :
السيد أحمد بليل :هو أول رئيس لمجلس الدولة في الجزائر عين بموجب المرسوم الرئاسي
رقم 187/98المؤرخ في 04صفر 1419الموافق لـ 30ماي 1998المتضمن تعيين
أعضاء مجلس الدولة.1
وأنهيت مهامه بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10ربيع األول الموافق لـ 02جوان 2001
2
.
النائب العام المساعد األول لدى مجلس قضائي محافظ الدولة المساعد لدى محكمة إدارية قاضي تطبيق العقوبات رئيس محكمة وكيل الجمهورية قاضي التحقيق1
انظر الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد ، 44الصادرة في 17جوان . 1998
2
انظر الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العد ، 31الصادرة في 6جوان . 2001
43
الفصل األول :
تبعية رئيس مجلس الدولة المطلقة للسلطة التنفيذية عضويا
السيدة فريدة أبركان :هي ثاني رئيسة لمجلس الدولة عينت بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في
10ربيع األول 1422الموافق ل 02جوان .1 2003
وأنهيت مهامها بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في 30رجب 1425الموافق لـ 15سبتمبر
.2 2004
السيدة فلة هني :هي ثالث رئيسة لمجلس الدولة عينت بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في
30رجب 1425الموافق لـ 15ديسمبر .3 2004
و أنهيت مهامها بموجب المرسوم الرئاسي الصادر في 17شوال 1435الموافق لـ 13اوت
.4 2014
السيدة سمية عبد الصدوق :هي رابع رئيسة لمجلس الدولة عينت بموجب المرسوم الرئاسي
الصادر في 17شوال 1435الموافق لـ 13أوت .5 2014
وتمارس مهامها إلى غاية اليوم.
فما هي الضمانات التي المقررة لرئيس مجلس الدولة ؟ هذا ما سنتناوله في الفرع اآلتي :
الفرع الثاني :انعدام الشروط عند تفعيل السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية
من خالل البحث في النصوص القانونية نجد أنه تنعدم الضمانات لهذا المنصب فهو
خاضع إلرادة رئيس الجمهورية فقط ،فله الحرية المطلقة في إنهاء المهام ،فال زمان و ال
شروط شكلية و ال موضوعية تعيقه وسوف نبين هذا من خالل ما يأتي :
1
2
3
نفس العدد من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد ، 64الصادرة في 10أكتوبر . 2004
نفس العدد من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .
4
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد ، 50الصادرة في 27أوت . 2014
5
نفس العدد من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .
44
الفصل األول :
تبعية رئيس مجلس الدولة المطلقة للسلطة التنفيذية عضويا
أوال :عنصر المدة
بغياب النصوص القانونية نتجه نحو المدة الزمنية التي قضاها كل رئيس من الرؤساء
األربع في منصب رئيس مجلس الدولة ،حيث نالحظ أنه هناك تباين كبير في مدة بقاء كل
رئيس على رأس مجلس الدولة ،فالسيد أحمد بن بليل قضى في منصبه الرئاسي مدة 3
سنوات و السيدة فريدة أبركان حوالي 3سنوات و أربع أشهر أما السيدة فلة هني فقضت في
منصبها أكبر مدة قربت من عشر سنوات أما السيدة سمية عبد الصدوق فهي حديثة التعيين.
ومن خالل هذه المقارنة البسيطة نالحظ أن عنصر الزمن ال يقيد رئيس الجمهورية
فهو حر في أن يبقيه من يشاء من زمن في منصب رئيس مجلس الدولة .
ثانيا :من حيث الشروط األخرى
من خالل البحث في المراسيم الرئاسية و التي أنهت مهام رؤساء مجلس الدولة
الثالثة نالحظ غياب األسباب و الدوافع التي أدت إلى انهاء مهامهم ،فكل المراسيم تبين
إنهاء المهام فقط دون تبيان ما إذا كان قد أحيل على التقاعد أو تعيينه في منصب آخر أو
أنه قد ارتكب خطأ مهني .....
و بالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم 226/90المؤرخ في 5يوليو 1990الذي
يحدد حقوق وواجبات العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم المعدل
والمتمم ،حيث ينص على أنه في حالة ما إذا قررت السلطة إنهاء مهامه يجب أن تعلمه
بذلك
1
كما يجب أن يشمل القرار الفردي الذي يتضمن إنهاء المهام على:
إذا كان المعني مدعوا لشغل وظيفة أخرى عليا. إذا كان محاال على التقاعد.1
انظر المادة 28منه .
45
Sur le même sujet..
conciel
algerienne
revue
detat
paris
politiques
justice
president
conseilleurs
conseil
constitutionnelles
etudes
novembre
francaise
service