kitab .pdf
Nom original: kitab.pdfTitre: الصف الثالث الثانوي - علم الفرائض و المواريث
Ce document au format PDF 1.6 a été généré par Adobe InDesign CS2 (4.0.2) / Adobe PDF Library 7.0, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 12/02/2016 à 11:55, depuis l'adresse IP 41.108.x.x.
La présente page de téléchargement du fichier a été vue 3503 fois.
Taille du document: 1.2 Mo (126 pages).
Confidentialité: fichier public
Aperçu du document
ق�ررت وزارة الرتبيـ�ة والتعلـي�م تدري�س
هـ�ذا الكـت�اب وطـبــعـه على نفـقـــتـها
ـــــظ
يـــ
ــ
مــــ
ــــ
ـــ
رس تــــــحـــــ
ـ
ـ
ـ
ف
ـدا
ــ
ــ
ــ ــ
الـــقــــرآن الـكــريـم
علم الفرائض واملواريث
للصف الثالث الثانوي
طـبــعـة 1428هـ 1429 -هـ
2007م 2008 -م
....
وزارة الرتبية والتعليم 1416 ،هـ
فهرسة مكتبـة الملك فهد الوطنيـة أثناء النـشـر
السعردية .وزارة التربـيـة والتعلـيـم
علم الفرائض والمواريث :المرحلـة الثانويـة -الصف الثالث -الرياض .
...ص ؛ x 23 21سم
ردمك 9960 - 09 - 399 - 9 :
- 1المواريث -كتب دراسية
دراسية
ديوي 253 ، 9010712
- 2السعودية -التعليم الثانوي -كتب
أ -العنوان
16 / 2400
رقم اإليداع 16 / 2400 :
ردمك 9960 - 09 - 399 - 9 :
لهذا الكتاب قيمة مه ّمة وفائدة كبيرة فلنحافظ عليه ولنجـعـل نظافتـه ت�شـهـد على ح�سـن �سلوكـنا مـعـه...
�إذا لم نحتفظ بهذا الكتاب في مكتبتنا الخا�صـة في �آخـر العــام لال�ستفادة فلنجعـل مكتبة مدر�ستنا تحتفظ به...
حقوق الطبع والن�شر محفوظة لوزارة التربية والتعليم ـ المملكة العربية ال�سعودية
موقع
وزارة التربية والتعليم
www.moe.gov.sa
موقع
الإدارة العامة للمناهج
www.moe.gov.sa/curriculum/index.htm
بريـد
وحدة العلوم ال�شرعية
runit@moe.gov.sa
....
مقدمة
الحمد هلل رب العالمين وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف المر�سلين وخاتم النبيين وعلى
وبعد ،
�إخوانه من الأنبياء والمر�سلين .
فهذا كتاب في علم الفرائ�ض ( المواريث) �شامل للمو�ضوعات التي �أقرتها الخطة الدرا�سية
لمدار�س تحفيظ القر�آن الكريم بالمرحلة الثانوية التابعة للرئا�سة العامة لتعليم البنات بواقع
ح�صتين في الأ�سبوع في الف�صل الدرا�سي الأول والثاني لطالبات ال�صف الثالث.
وقد توخينا في ت�أليفه الأ�سلوب ال�سهل ،مع الدقة في العبارة وبيان المطلوب ،واالقت�صار
على القول الراجح -ما �أمكن ـ في الم�سائل الخالفية -ليكون �أقرب �إلى فهم الطالبات في هذه
المرحلة.
وقد اتبعنا بع�ض المو�ضوعات بنماذج من الأ�سئلة والتمرينات لتكون عون ًا للطالبة على معرفة
مقدار فهمها للدرو�س ،وعلى مد ِّر�سة المادة �أن ت�ضيف من الأ�سئلة ما تراه منا�سب ًا لم�ستوى
الطالبات مع الإكثار من الأمثلة والتطبيقات ،ومراعاة تكليف الطالبات بحفظ �آيات الميراث،
وحفظ الأحاديث التي ي�ستدل بها عليه.
كما نو�صي باالهتمام بالفرو�ض المقدرة في كتاب اهلل تعالى وما يتبعها من ال�شروط فهي
�أ�سا�س هذا العلم مع مراعاة درو�س التع�صيب والحجب والعول لما لها من الأهمية في هذا
العلم ،وبا�ستعمال الطريقة الحوارية مع الطالبات.
واهلل ن�س�أل �أن يجعل هذا العلم خال�ص ًا لوجهه ،و�أن ينفع به ،و�أن يوفقنا دائم ًا �إلى ما يحبه
وير�ضاه �إنه �سميع قريب مجيب ،و�صلى اهلل على نبينا محمد وعلى �آله و�أ�صحابه �أجمعين.
الم�ؤلفون.
الفصل الدرايس األول
....
الق�سم الأول
علم الفرائض وأهميته
مقدمة في علم الفرائض (علم الميراث) وأهميته
علم الفرائض من ِّ
أجل العلوم اإلسالمية ،وأرفعها قدر ًا ،ألن الله تعالى هو الذي تولى قسمة
الفرائض بنفسه ،وأعطى كل ذي حق حقه ،فأنزل في كتابه الكريم بيان ذلك ،في ثالث آيات من سورة
النساء ،وقد بينت هذه اآليات بالتفصيل نصيب كل وارث ،من النصف ،والربع ،والثمن ،والثلثين
والثلث ،والسدس .
وجاءت السنة النبوية المطهرة مكملة وموضحة ومبينة لما جاء بالقرآن الكريم ،وحثت على تعلم
هذا العلم ،وحسبنا في ذلك تنويه ًا بشأن هذا العلم ،واستنهاض ًا للهمم في مدارسته قول الرسول
الكريم فيما رواه عنه أبو هريرة قال :قال رسول الله ﷺ « :تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف
العلم ،وهو ينسى ،وهو أول شيء ينزع من أمتي » [ .أخرجه ابن ماجه والدارقطني ]
وجه كون علم الفرائض نصف العلم
1 -أنه مختص بإحدى حالتي اإلنسان ،وهي حالة الموت ،بخالف غيره من العلوم.
2أنه يتعلق بالملك االضطراري ،وغيره يتعلق بالملك االختياري الذي يختار اإلنسان سببه ،كالبيعوالشراء والهبة مثال.
3اهتمام الرسول ﷺ به ،وعنايته الفائقة بأمره ،وحثه المسلمين على تعلمه وتعليمه ،حتى جعلهنصف العلم ،مبالغة في ذلك ،كما في قوله ﷺ في شأن الوقوف بعرفة« :الحج عرفة» [ .متفق عليه]
ومما يدل على فضل هذا العلم أيض ًا ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما :أن النبي ﷺ قال :
« العلم ثالثة وما سوى ذلك فضل ،آية محكمة ،أ وسنة قائمة ،أو فريضة عادلة » .
[ أخرجه أبو داود وابن ماجة ]
ومن هنا يتبين أنه ينبغي على طالب العلم أ ن يسعى لتحصيل هذا العلم ،وأن يهتم به ألنه من أرفع
العلوم قدر ًا ،وأجلها أثر ًا ،وعلم هذا شأنه ،وتلك منزلته جدير بالتعلم والتعليم.
نظــام الـمــواريث قديمـ ًا وحـديثـ ًا
لقد كان نظام المواريث في الجاهلية قائم ًا على الظلم والجور ،فقد كانوا اليورثون النساء ،وال
الصبيان ،ويقولون :ال يرث إال من قاتل وحاز الغنيمـة ،وظل هذا النظام قائـم ًا حـتى جاء اإلسالم،
وأبطل الله هذا النظام القائم على الجهل والظلم ،وجعل للمــرأة حق ًا يتناسب مع ما تقتـضيه حاجاتها،
فلم يحرمها كما فعل أهل الجاهليـة ،ولم يسـوها بالرجـل كما يريد المنحرفون عن مقتضى الفطرة
والعـقل.
ونزلت آيات المواريث على النبي ﷺ وكانت رحمة وعد ً
ال ،وحكمه ورشد ًا ،فأعطت كل ذي حق
حقه ،الصغير والكبير ،والرجل والمرأة ،دون ظلم وال ضيم ،فقد قسمها الله بين أهلها أحسن قسم
وأعدله ،بحسب ما تقتضيه حكمته البالغة ،ورحمته الشاملة ،وعلمه الواسع ،وجعل لإلرث شروط ًا
وأسباب ًا البد من تحققها ،فكان نظام ًا قويم ًا وتشريع ًا حكيم ًا تجد النفوس فيه مث ً
ال رائع ًا للحق والعدل
والهدى وحكم ًا بالغة نبينها فيما يأتي :
حـــكـــمــة مــشـــروعـــيـة الــمــيـراث
للميراث اإلسالمي حكم كثيرة نجملها فيما يأتي:
1-احترام ملكية الفرد ،حيث حكم اإلسالم بجعل تركـة الميت ملك ًا ألفراد ورثته.
2فرض الميراث ألشد الناس قرابة للميت ألنه ينتصر بهم في حياته وكثير ًا ما يكون لهم دخل فيتكوين ثروته ،فكان الغنم بالغرم.
3-حدد لكل وارث نصيب ًا معين ًا ،فحسم بذلك مادة النزاع التي تزرع األحقاد ،وتقطع األرحام.
4جعل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل ـ غالب ًا ـ ألنه الكافل ألسرته ،وعليه وحده يقع عبء اإلنفاقوالصداق ،فليس على المرأة نفقة ،وإنما هي مكفولة بالنفقة في بيت أبيها أو في بيت زوجها.
5ألحق الزوجية بالقرابة تقديرا للصلة بين الزوجين ،وإبراز ًا لمظهر الوفاء. 6-ألحق الوالء( )1بالقرابة اعتراف ًا بالجميل وشكر ًا على المعروف.
ومن المؤسف حق ًا أننا نرى في العصر الحديث بعض ًا من دول العالم اإلسالمي قد تركت شرائع
اإلسالم التي تفيض بالرحمة والعدل ،والحكمة والرشد ،وبليت بالتقليد األعمى لدول الغرب ،فأحلوا
محل شرائع الله القوانين الوضعية التي هي من صنع البشر القاصر على إدراك حكم الله في الخلق،
ومن ثم جاءت هذه القوانين القاصرة والتي قد تصلح ناحية ولكنها تفسد بقية النواحي ،والويل كل
الويل لمن يتولى أمر هذه الشعوب إن لم يطبق شرع الله فالله عز وجل يقول :
﴾ [ .المائدة آية ]44
﴿
كما نجد بعض المنحرفين عن مقتضى الفطرة والعقل ،يحاولون التشكيك في أحكام المواريث
اإلسالمية ،ويطلقون بين الحين والحين تلك الفرية التي يقولون فيها إن اإلسالم هضم المرأة حقها،
حيث لم يعطها إال نصف ميراث الرجل ،ومن ثم ينادون بالتسوية بين الرجل والمرأة في الميراث.
وهذه الفريـة قـد تصـدى للرد عليها علـمـاء اإلسـالم ودعاتـه المخلصـون ويمكن تلخيص ردهم
فيما يأتـي :
1تفضيل الرجل على المرأة ،إنما هو بتفضيل الله عز وجل ،وال يحق ألحد أن يعترض على تفضيلالله ،فله سبحانه أن يفضل بعض األيام على بعض ،وأن يفضل بعض األمكنة على بعض ،وأن
يفضل بعض الرسل على بعض ،فقد قال تعالى:
﴿
﴾.
[ البقرة آية ]253
( )1الوالء سبب من أسباب اإلرث وهو عصوبة سببها المعتِق (بكسر التاء) على رقيقه المع َتق (بفتح التاء) يراجع في ذلك بالتفصيل
درس العصبة السببية.
10
وهذا التفصيل ليس عبث ًا ،وإنما هو لحكمة ومصالح كثيرة ،فهو سبحانه الخالق لكل شيء ،وهو
﴾ [ .الملك آية ]14
أعلم بخلقه ،قال تعالى﴿ :
وهو سبحانه خلق الرجل أقوى وأقدر من المرأة على تحمل األعباء ،فجعل له القوامة عليها،
وكلفـه اإلنفـاق عليــها ،حيث قـال ﴿ :
﴾ [ .النساء آية ]34
فلما كثرت األعباء على الرجل طبقت عليه القاعدة المعروفة ( :الغنم بالغرم) وذلك مقتضى العدل
والمساواة.
والقرآن الكريم لم يترك المرأة خالية من أي فضل ،وإنما أثبت لها ما يتناسب معها من الفضل
كأنثى مؤمنة مسؤولة عن أسرة وبيت فقال بعد ذلك في نفس اآلية:
﴾ [ .النساء آية ]34
﴿
أي الصالحات من النساء قانتات مطيعات لله قائمات بما يجب عليهن من حقوق الله وحقوق
أزواجهن ،حافظات لما يجب عليهن حفظه عند غيبة أزواجهن عنهن ،من حفظ نفوسهن وحفظ
أموالهم بما استحفظهن الله به من أداء األمانة إلى أزواجهن على الوجه الذي أمر الله به.
فاالعتراض على هذا التوزيع اإللهي جهالة وحمق ،وسوء أدب مع الله تعالى ،إذ الواجب على
المسلم والمسلمة التسليم واالنقياد ألحكام الله سبحانه ،سواء ظهرت الحكمة أو لم تظهر ،فالعمل
واالنقياد في اإلسالم ال يتوقف على ظهور الحكمة.
2إذا نظرنا إلى التبعات الملقاة على عاتق الرجل المسلم والمرأة المسلمة ،يظهر لنا أن الرجل مكلفباإلنفاق على األسرة ومن بينها المرأة ـ سواء كانت أما أم بنت ًا أم زوجة أم أخت ًا ـ ومن هنا فالمنفق
ماله على غيره مترقب للنقص دائم ًا ،والمنفق عليه المال مترقب للزيادة دائم ًا ،ومن ثم فتفضيل
مترقب النقص على مترقب الزيادة هو عين الحكمة والعدل ،ومنطق العقل السليم.
11
3تفضيل الرجل على المرأة في الميراث ليس على اإلطالق ،فقد يتساويا في الميراث كما في األخوةألم ـ ميراثهم للذكر مثل األنثى ،وكما في المسألة اآلتية :ماتت وتركت ـ بنت ًا وزوج ًا وأبا ـ للبنت
النصف النفرادها وللزوج الربع لوجود الفرع الوارث ،ولألب الباقي تعصيب ًا وهو الربع ،فهنا نجد
البنت وهي أنثى قد أخذت ضعف األب وهو ذكر وغير ذلك من المسائل كثير كما سنرى قريب ًا إن
شاء الله.
النصوص القرآنية في الميراث
ذكر الله المواريث في ثالث آيات من سورة النساء اآلية رقم ،11رقم ،12ورقم .176
قـال ال ّلـه تعـالـى ﴿ :
12
﴾
[ النساء اآليات ]14 ،13 ،12 ،11 :
ف�ي اآليتي�ن الس�ابقتين بيان إرث األص�ول والف�روع ( )1والزوجين واإلخ�وة ألم ،أما اآلي�ة الثالثة
فهـي قـولـه تعالــى ﴿ :
﴾.
وفي هذه آية بيان إرث األخوة واألخوات األشقاء أو ألب.
[النساء ] 176 :
(يجب حفظ هذه اآليات لكثرة االستشهاد بها)
( )1أصـول المــيت :األب واألم والجــد (أبو األب وإن عال) والجــدات أم األب واألم (وإن علون) وفروعـه :أبناؤه وبناته وابن
االبن (وإن نزل) وبنت االبن .
13
تعــــريــف علـــم الــفـــرائـض
عرف العلماء علم الفرائض بتعاريف كثيرة نختار منها :
أنه العلم الذي يعرف به من يرث ومن ال يرث ونصيب كل وارث في التركة ،أو هو القواعد التي
تعرف بها السهام المقدرة شرع ًا لكل وارث.
والفرائض :جمع فريضة ،والفريضة :هي النصيب الذي قدره الشارع للوارث.
ويسمى علم الفرائض :علم الميراث أيض ًا ،ألنه القواعد التي يعرف بها نصيب كل وارث في
التركـة.
مـوضـــــــوعـــه
تركة الميت ،وهي ما يخلفه الميت من أموال وحقوق واختصاصات ،ومن حيث تقسيمها وبيان
نصيب كل وارث.
حــكــم تعــلــمــــــه
تعلم هذا العلم فرض كفاية ،بإجماع األمة ،فهو واجب على الجميع في الجملة فإذا قام بتعلمه من
يكفي سقط اإلثم عن الباقين ،وصار في حق الباقين سنة ،وإذا تركوه جميع ًا أثموا.
فــــائـــدتــــه
الغاية من دراسة هذا العلم هي إيصال الحقوق الموروثة إلى أصحابها كما شرعها الله تعالى،
سواء كانت هذه الحقوق إرث ًا بالفرض فقط ،أم بالتعصيب فقط ،أم بهما مع ًا ،أم بالفرض والرد ،أم إرث ًا
بالرحم.
14
الحقوق المتعلقة بالتركة
يتعلق بالتركة خمسة حقوق مرتبة حسب أهميتها كاآلتي:
أو ً
ال :مؤن التجهيز والمراد بها كل ما يحتاج إليه الميت حتى يوضع في قبره فيبدأ من تركته بتغسيله
وتكفينه ،وحمله وتجهيزه ،وحفر قبره ودفنه من غير إسراف وال تقتير .
ثاني ًا :
ثالث ًا :
الحقوق المتعلقة بعين المال ،والمراد بها الديون برهن فتقضى من جميع ما بقي من ماله بعد
تجهيزه .
الحقوق المرسلة في الذمة ،والمراد بها الديون التي بال رهن ،ويسوى بين الديون بالحصص
إن لم تف التركة بالجميع .
رابع ًا :الوصية بالثلث فأقل لغير الوارث ،فتنفذ من ثلث الباقي بعد قضاء الديون ،والمراد بالوصية
التبرع بالمال معلق ًا على الموت ،وله شروط وأحكام مبسوطة في كتب الفقه .
خامس ًا :اإلرث :وهو المراد هنا ،ويبدأ بذوي الفروض ،وما بقي فللعصبة ،لقول النبي ﷺ « :ألحقوا
الفرائض بأهلها فما بقى فهو ألولى رجل ذكر » [ .متفق عليه]
15
تعريف اإلرث وأركانه
اإلرث في اللغة :بمعنى البقاء ،ويأتي بمعنى األصل والبقية.
وفي االصطالح :حق قابل للتجزئة يثبت بسبب قرابة أو نكاح أو والء لمستحق بعد موت مورثه.
ولإلرث أركان وشروط وأسباب وموانع نبينها فيما يلي:
أركــــــــان اإلرث
الركن لغة :الجانب القوي الذي يعتمد عليه.
وفي االصطالح :جزء الشيء الذي ال بد منه لتكوينه.
ولإلرث ثالثة أركان :
1المورث :والمراد به الميت حقيقة أو حكم ًا والميت حكم ًا :من حكم القاضي بموته بناء علىغلبة الظن ،كالمفقود الذي حكم القاضي بموته.
2الوارث :وهو من قام به سبب من أسباب اإلرث وهو حي حقيقة أو حكم ًا بعد موت مورثه،والحي حكم ًا كالحمل ،فإنه يرث بناء على الحكم بأنه حي.
3الحق الموروث :وهو ما يتركه الميت من أنواع التركة.فإذا انعدم أحد هذه األركان فال إرث .
شــــــروط اإلرث
الشرط لغة :بمعنى العالمة .
وفي االصطالح :ما يلزم من عدمه العدم ،وال يلزم من وجوده وجود وال عدم لذاته ،كالطهارة
مث ً
ال ،فإنها من شروط الصالة ،فإذا انعدمت انعدمت الصالة ،وال يلزم من وجود الطهارة وجود الصالة
فقد يتطهر اإلنسان وال يصلي.
16
ولإلرث شروط ثالثة :
1موت المورث حقيقة ،بتحقق مشاهدة موته ،أو حكم ًا ،بأن يحكم القاضي بموت المفقود ،أوتقدير ًا :بانفصال جنين ميت من حامل بضرب بطنها ،فإنه يقدر موت الجنين بالضرب ،ويحكم
بوجوب الغرة ( .)1وتجعل ضمن تركته لتورث عنه.
2تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة حياة حقيقية أو تقديرية كالحمل. 3العلم بسبب اإلرث ،كالقرابة ،أو النكاح ،أو الوالء.أســـباب اإلرث
السبب لغة :ما يتوصل به إلى غيره ،حسيا كان كالطريق ونحوه ،أو معنوي ًا كالعلم الذي يوصل إلى
الخير والهداية.
وفي االصطالح :ما يلزم من وجوده الوجود ،ومن عدمه العدم لذاته.
فقولنا :ما يلزم من وجوده الوجود ،قيد يخرج الشرط فإنه ال يلزم من وجوده ،وجود المشروط
كما سبق.
وقولنا ومن عدمه العدم ،قيد يخرج المانع من اإلرث فإنه يلزم من وجوده العدم كما سيأتي :
ولإلرث أسباب ثالثة :
1-الـنــســـــــــب
وهو في اللغة :مطلق القرابة .
وفي االصطالح :االتصال بين إنسانين بوالدة قريبة أو بعيدة .
وينقسم الورثة بالنسبة إلى هذا السبب إلى ثالثة أقسام :
( )1المراد بالغرة ،غرة عبد أو أمة تدفع دية للجنين الذي انفصل من أمه ميت ًا بسبب ضرب بطنها.
17
( أ ) الـفــــــروع :وهم أوالد الميت ذكور ًا وإناث ًا وأوالد أبنائه الذكور وإن نزلوا لقوله تعالى :
﴿
﴾ [سورة النساء آية ]11
﴿
﴾ [النساء آية ]11
(ب) األصــــول :وهم اآلباء واألمهات واألجداد من قبل األب والجدات ( .)1لقوله تعالى :
(ج) الحواشي :وتشمل فرع األخوة وهم :األخوة األشقاء أو ألب وبنوهم واألخوة ألم وفرع العمومة
وهم :األعمام األشقاء أو ألب وبنوهم ،لقول النبي ﷺ « :ألحقوا الفرائض بأهلها فما
بقى فهو ألولى رجل ذكر» [ .متفق عليه]
2-الـنـــــــــــكـاح
وهو لغة :الضم والجمع .
وفي االصطالح :عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل دخول بالزوجة ،فيثبت اإلرث بين الزوجين
بمجرد العقد الصحيح لعموم قوله تعالى :
﴾﴿
﴿
﴾ [النساء آية ]12
والمرأة تكون زوجة بمجرد العقد الصحيح ،لحديث علقمة عن عبدال ّله بن مسعود أنه قضى
في امرأة توفى عنها زوجهـا ولم يكن دخل بها أن لها الميراث ،فشهد معقل بن سنان األشجعي أن
النبى ﷺ قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضى به .رواه الخمسة وصححه الترمذي
3-الـــوالء
وهو لغة :بمعنى القرابة واالرتباط .
وفي االصطالح :العصوبة التي تثبت للمعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم سواء كان العتق تبرع ًا،
أو عن واجب ،من نذر أو زكاة أو كفارة ،لعموم قوله ﷺ « :إنما الوالء لمن أعتق » [ .متفق عليه]
( )1الجد من قبل األم ،والجدة التي تدلى بذكر بين أنثيين كأم أبي األم من ذوي األرحام فال يرثون.
18
والتوارث بالعتق يكون من جهة واحدة ،وهي جهة المعتق الذي باشر العتق ،أما العتيق فال يرث
من سيده ،ويستحق اإلرث بعد عصبته المتعصبون بأنفسهم ال بغيرهم وال مع غيرهم(.)1
مــوانــع اإلرث
المانع لغة :الحائل بين شيئين .
وفي االصطالح :ما يلزم من وجوده العدم وال يلزم من عدمه وجود وال عدم لذاته ،فهو عكس
الشرط ،وقيل هو :ما تفوت به أهلية اإلرث بعد وجود سببه.
ولإلرث موانع ثالثة :
1-الــــــــــــرق
وهو لغة :العبودية.
وفي االصطالح :عجز حكمي يقوم بالشخص بسبب الكفر.
وقيل :هو وصف يكون به اإلنسان مملوك ًا.
وإنما كان الرق مانع ًا من اإلرث ألن الله تعالى أضاف الميراث إلى مستحقه بالالم الدالة على
التمليك ،فيكون ملك ًا للوارث ،والرقيق ال يملك لقول النبي ﷺ « :من باع عبد ًا له مال فماله للبائع إال
أن يشترطه المبتاع » [ .متفق عليه]
والرق أنواع :
فقد يكون كام ً
ال كالقن ،أو قريب ًا منه كالمدبر( ، )2أو ناقص ًا كالمكاتب الذي لم يوف ما عليه من
أقساط وهؤالء حكمهم واحد فهم ال يرثون وال يورثون ـ بل أموالهم ألسيادهم.
( )1العصبة بالنفس :كل ذكر ال تدخل في نسبته إلى الميت أنثى وحدها والعصبة بالغير :كل أنثى صاحبة فرض صارت عصبة بذكر وشاركته
في التعصيب ،والعصبة مع الغير :كل أنثى تصير عصبة مع أنثى أخرى .راجعي في ذلك بالتفصيل درس اإلرث بالتعصيب.
( )2القن هو :العبد الكامل العبودية .والمدبر هو :العبد الذي علقت حريته على موت سيده.
( )1المبعض هو :العبد الذي بعضه حر وبعضه عبد .
19
2-الــقـــتــــــــل
وهو إزهاق الروح مباشرة أو تسبب ًا ،وهو أنواع كثيرة فإن كان القتل عمد ًا ،فال يرث القاتل من
المقتول شيئ ًا باتفاق العلماء ،لحديث عمر بن الخطاب قال :سمعت رسول الله ﷺ يقول « :ليس
لقاتل ميراث » [ .أخرجه مالك وأحمد وابن ماجة]
ويرى بعض العلماء أنه ال فرق بين أن يكون القتل عمد ًا أو شبه عمد أو خطأ تعميم ًا لسد الذريعة،
ولئال يدعي العامد أنه قتل خطأ ـ وهو األولى باإلتباع ـ .
3-اخـتـالف الدين
ومعناه أن يكون الوارث على ملة والموروث على ملة أخرى ،فال يرث المسلم الكافر ،وال يرث
الكافر المسلم ،النقطاع الصلة بينهما ولذلك قال الله تعالى لنوح عن ابنه الكافر :
﴿
﴾ [ .هود آية ]46
ولحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال « :ال يرث المسلم الكافر وال الكافر
المسلم » [ رواه الجماعة]
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ « :ال يتوارث أهل ملتين شتى »
[ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة]
وعلى ذلك فال يرث اليهودي من النصراني وال النصراني من اليهودي ،وال النصراني من القادياني
الختالف الملة بينهما.
20
مـيراث الـمـطـلـقة
1-في الطالق الرجعي :
يثبت التوارث بني الزوجني مطلق ًا سواء كان يف الصحة أو يف املرض ما دامت الزوجة يف العدة.
2-في الطالق الـبــائن :
إذا كان في حال الصحة فال توارث بينهما ،وإذا كان في حال المرض ولم يتهم بقصد حرمانها
من الميراث فإنها ال ترث كذلك ،وإذا كان في حال المرض واتهم بقصد حرمانها من الميراث وكان
المرض مخوف ًا (كاألزمات القلبية والنزيف) فإنها ترث في العدة وبعدها ما لم تتزوج أو ترتد ،ولو
ماتت هي فإنه ال يرثها ألن البينونة منه فإن لم يكن المرض مخوفـ ًا ( كصداع وحمى خفيفة ) فال ترث
النتفاء التهمة.
والمرأة إذا فعلت في مرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها من زوجها متهمة بقصد حرمانه من
اإلرث كأن يكون الزوج قد فوض إليها البينونة فتوقع هذا الطالق البائن في مرض موتها فال يسقط
ميراث زوجها بفعلها.
أنـــــــواع اإلرث
اإلرث ينقسم إلى خمسة أنواع :
إرث بالفرض ،وإرث بالتعصب ،وإرث بالرد ،وإرث بالرحم ،وإرث بالوالء .
1فاإلرث بالفرض :هو أن يكون للوارث نصيب مقدر شرع ًا ،كالنصف أو الربع مث ًال.
2واإلرث بالتعصيب :هو أن يكون للوارث نصيب غير مقدر فيبدأ بأصحاب الفروض وما بقيفهو ألولى رجل ذكر تعصيب ًا.
3واإلرث بالرد :هو صرف الباقي بعد أصحاب الفروض إلى ذوي الفروض بنسبة فروضهمعند عدم العاصب.
21
المناقشة
1-اذكري وجه كون علم الفرائض نصف العلم .
2اكتبي باختصار عن نظام الميراث قديم ًا وحديث ًا . 3-ما حكمة مشروعية الميراث .
4اكتبي عن محاولة التشكيك في أحكام الميراث اإلسالمي مع الرد عليها . 5اذكري تعريف علم الفرائض وحكم تعلمه مع ذكر فائدته . 6-ما الحقوق المتعلقة بالتركة ؟
7عرفي اإلرث لغة واصطالح ًا مع بيان أركانه وتعريف الركن لغة وإصطالح ًا . 8-اذكرى شروط اإلرث مع تعريف الشرط لغة واصطالح ًا .
9عرفي السبب لغة واصطالح ًا مع بيان أسباب اإلرث؟ ودليل كل واحد . 10عرفي المانع لغة واصطالح ًا مع بيان موانع اإلرث . 11-اذكري أنواع اإلرث مع بيان كل نوع ولمن يكون ؟
12ما تعريف الرق لغة واصطالح ًا ؟ وما أنواعه مع بيان حكم كل نوع ؟ والدليل على منعهمن اإلرث .
13ما أنواع القتل؟ وحكم كل نوع في اإلرث ،وما الدليل على منعه ؟ 14-ما المراد باختالف الدين ؟ وما الدليل على منعه اإلرث ؟
22
الــوارثــون من الرجـــال والـــوارثـات من الــنــســاء ونوع إرث كل واحد
الوارثون من الرجال
الوارثون من الرجال خمسة عشر :
1-االبن :وهو ابن الصلب ،لقوله تعالى :
﴾ وهو يرث بالتعصب فقط.
﴿
2ابن االبن وإن نزل :وهو بمنزلة االبن عند فقده فهو داخل تحت قوله تعالى :﴿
﴾ اآلية ،وهو يرث بالتعصب فقط.
3األب :والمراد به أبو الميت لقوله تعالى:﴿
وبالفرض والتعصيب مع ًا.
﴾ وهو يرث بالفرض وبالتعصيب
4الجد :والمراد به أبو األب وإن عال :وهو بمنزلة األب عند فقده ،فهو داخل تحت قوله :﴿
والتعصيب مع ًا.
﴾ اآلية ،وهو كاألب يرث بالفرض وبالتعصيب وبالفرض
وأما الجد أبو األم فهو من ذوي األرحام ويسمى بالجد الفاسد ألنه يدلى إلى الميت بأنثى.
5-األخ الشقيق .
6 -األخ ألب :ودليل توريثهما قوله تعالى :
﴾.
﴿
23
﴾ ،يدل على أن األخ يرث أخته ،وقد أجمع
فقوله تعالى ﴿ :
العلماء على أن هذه اآلية في ميراث األخوة األشقاء واألخوة ألب وكذا األخوات الشقيقات
واألخوات ألب ،وهما أي األخ الشقيق واألخ ألب ـ يرثان بالتعصب فقط.
7األخ ألم :لقوله تعالى :﴿
فقد أجمع العلماء على أن هذه اآلية في ميراث أوالد األم وهو يرث بالفرض فقط.
﴾
8ابن األخ الشقيق :بمحض الذكور وإن نزل ،وهو يرث بالتعصب فقط ألنه يقوم مقام األخالشقيق عند فقده ،قولنا بمحض الذكور يخرج ابن األخت الشقيقة فهو من ذوي األرحام.
9أبن األخ ألب :بمحض الذكور وإن نزل يرث بالتعصب فقط ويقوم مقام األخ ألب عندفقده.
10العم الشقيق . 11-العم ألب .
12-ابن العم الشقيق .
13ابن العم ألب :ودليل توريـث هؤالء الستـة حديث ابن عباس رضي الله عنهما « :ألـحـقـواالفرائض بأهلها فما بقى فهو ألولى رجل ذكر » [ متفق عليه ] (هم يرثون بالتعصيب فقط) .
14-الزوج :لقوله تعالى :
﴾ يرث بالفرض فقط.
﴿
15المولى المعتق :وهو من باشر العتق بنفسه ،ويقوم مقامه عند فقده عصبته المتعصبونبأنفسهم ،لحديث « :إنما الوالء لمن اعتق » وهو يرث بالوالء ( بالعصبة السببية ) هذا وقد
أجمع العلماء على توريث هؤالء الرجال.
24
الــوارثات من الـنـســـاء
والوارثات من النساء عشر :
﴾ اآلية ،وترث
1البنت :المراد بها بنت الصلب ،لقوله تعالى﴿ :بالفرض وبالتعصيب مع أخيها.
2بنت االبن :بمحض الذكور وإن نزل أبوها ،لقوله تعالى ﴿ :وهي ترث بالفرض ،وترث بالتعصيب مع أخيها أو ابن عمها.
3 -األم :لقوله تعالى ﴿ :
﴾ اآلية،
﴾ اآلية ،وهي ترث بالفرض فقط.
4الجدة :أم األم وأمهاتها. 5الجدة أم األب :وأم أبي األب وترثان بالفرض فقط ،أما الجدة أم أبي األم فهي من ذوياألرحام ودليل ميراث الجدات حديث قبيصة بن أبي ذؤيب قال « :جاءت الجدة إلى أبي بكر
فسألته ميراثها فقال :مالك في كتاب الله شيء ،وما علمت لك في سنة رسول الله ﷺ شيئ ًا
فارجعي حتى أسأل الناس ،فسأل الناس ،فقال المغيرة بن شعبة ،حضرت رسول الله ﷺ
أعطاها السدس ،فقال هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة األنصاري فقال :مثل ما قال
المغيرة فأنفذه لها أبو بكر »[ .أخرجه الترمذي وصححه]
6 -الزوجة :لقوله تعالى :
﴾ اآلية ،وهي ترث بالفرض فقط.
﴿
7األخت الشقيقة.﴾
8األخت ألب :لقوله تعالى﴿ :اآلية ،وهما ترثان بالفرض ،وترثان بالتعصيب بالغير ،ومع الغير كما سيتضح ذلك في درس
العصبات.
25
9األخت ألم :لقوله تعالى :﴿
فقد أجمع العلماء على أن هذه اآلية في ميراث األم وهي ترث بالفرض فقط.
﴾،
10الموالة المعتقة :وهي من باشرت العتق بنفسها ،أو أعتقت من باشره لحديث « :إنما الوالءلمن أعتق » وهي ترث بالوالء (بالعصبة السببية) هذا وقد أجمع العلماء على توريث هؤالء
النسوة.
المستحقون للتركة (ترتيب الوارثين)
توزع التركة بين المستحقين على الترتيب اآلتي:
1-يبدأ بأصحاب الفروض.
2ثم بالعصبات النسبية من الفروع واألصول والحواشي. 3 -ثم بالعصبة السببية وهو المعتق ذكر ًا كان أو أنثى.
4ثم بعصبة المعتق الذكور المتعصبون بأنفسهم عند عدم وجوده. 5ثم الرد على ذوي الفروض النسبية بقدر سهامهم. 6-ثم بذوي األرحام عند عدم كل من تقدم.
26
الق�سم الثاني
اإلرث بالتعصيب
27
اإلرث بالـــتــعــــصــيــب
التعصب في اللغة :القوة والشد واإلحاطة ـ يقال للعمامة عصابة ألنها تحيط بالرأس .
وفي االصطالح :هو اإلرث بال تقدير .
وقولنا :بال تقدير يخرج اإلرث بتقدير وهو اإلرث بالفروض المقدرة .
والعصبة جمع عاصب ،وعصبة الميت أهله الذين يحيطون به ويشدون من أزره .
والعاصب هو :الوارث بدون تقدير .
وقولنا :الوارث بدون تقدير يخرج الوارث بتقدير وهو الوارث بالفرض .
أقسام العصبة :
تنقسم العصبة إلى قسمين :
( )1عصبة نسبية.
( )2عصبة سببية.
( أ ) أقسام العصبة النسبية
تنقسم العصبة النسبية إلى ثالث أقسام :
1عصبة بالنفس. 2-عصبة بالغير .
3 -عصبة مع الغير .
28
1-عصبة النفس
العاصب بنفسه :
كل ذكر ال تدخل في نسبته إلى الميت أنثى وحدها.
فالعصبة بالنفس هم الوارثون من الرجال إلى ثالثة وهم الزوج واألخ ألم والمعتق وهم االبن ،
وابن االبن وإن نزل ،واألب والجد وإن عال ،واألخ الشقيق ،واألخ ألب ،وابن األخ الشقيق ،وابن
األخ ألب ،والعم الشقيق ،والعم ألب ،وابن العم الشقيق ،وابن العم ألب.
أحكام العاصب بنفسه :
أحكام العاصب بنفسه أنه إذا انفرد أخذ جميع التركـة ،وإذا كان معه صاحب فرض أو أكثر أخذ
ما بقي بعد أصحاب الفروض ،وإن استغرقت الفروض التركة سقط فال يرث شيئ ًا إال إذا كان العاصب
االبن أو األب فال يحرمان أبد ًا ،لقول النبي ﷺ « :ألحـقـوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو ألولى رجل
ذكـر» [ متفق عليه ]
جهات العصوبة وترتيب اإلرث بها :
جهات العصوبة بالنفس أربعة وترتيبها في اإلرث على النحو التالي :
1البنوة .
3-ثم األخوة.
2-ثم األبوة.
4-ثم العمومة.
فيرجح بعض العصبات على بعض بالجهة أو ً
ال :على الترتيب المذكور وثاني ًا :بقرب الدرجة
وثالث ًا :بقوة القرابة .
وعند التساوي في الدرجة يرجح بعضهم على بعض بقوة القرابة ،فاألخ الشقيق يقدم على األخ
ألب وكذا األخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت االبن فإنها تحجب األخ ألب واألخت
ألب ،وأيض ًا ابن األخ الشقيق يقدم على ابن األخ ألب .
29
ويمكن أن نقول :
-االبن أولى من األب ألنه أسبق جهة .
-واألب أولى من الجد ألنه أقرب منزلة .
-واألخ الشقيق أولى من األخ ألب ألنه أقوى قرابة .
قال الجعبري مشير ًا إلى ما سبق :
وبعدها التـقـديم بالـقـوة اجعـال
فبالجهـة التـقـديم ثم بقـربــة
30
2-الـعــصــبة بالــغــــــير
تعريفها :
هي كل أنثى صاحبة فرض صارت عصبة بذكر وشاركته في التعصيب وتثبت ألربع من النسوة،
وهن الالتي فرضهن النصف والثلثان.
1 -البنت فأكثر مع االبن فأكثر.
2بنت االبن فأكثر مع ابن االبن فأكثر ،سواء كان أخاها أو ابن عمها الذي في منزلتها ،أو ابنعمها الذي أنقص منها إذا احتاجت إليه ويسمى األخ المبارك.
3األخت الشقيقة فأكثر مع األخ الشقيق فأكثر. 4-األخت ألب فأكثر مع األخ ألب فأكثر.
حكمها :
الحكم في هذه األصناف األربع أن للذكر مثل حظ األنثيين ،والدليل على ذلك في البنات وبنات
﴾.
االبن قوله تعالى ﴿ :
والدليل على األخوات الشقيقات واألخوات ألب قوله تعالى :
﴾.
﴿
31
3-الـعــصـبـة مـع الــغــــــير
تعريفها :
هي كل أنثى تصير عصبة مع أنثى أخرى وتثبت لصنفين:
1األخت الشقيقة فأكثر مع البنت فأكثر أو مع بنت االبن فأكثر. 2-األخت ألب فأكثر مع البنت فأكثر أو مع بنت االبن فأكثر.
لقـولـه ﷺ « :اجعلـوا األخــوات مع البنات عصبة » ولحديث ابن مسـعود :أن النبي ﷺ قضى
في مسألة هي « :بنت وبنت ابن وأخـت شقيقـة ،أن للبنت النصف ولبنت االبن السدس والباقي
لألخت» ،فدل ذلك على أن األخــوات عصبات حيث أعطــاها الباقي والمسألـة نص في الشقيقـة
واألخت ألب مقيسة عليها.
32
ب -الـعــصــبة الـســببية
العاصب السببي :
هو المولى المعتِق (بكسر التاء) ذكر ًا كان أو أنثى ،واإلرث بالوالء هو إرث بالتعصب ولكنه مؤخر
عن اإلرث بالنسب.
وقد سبق أن من أسباب اإلرث الوالء وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق ،فإذا أعتق
إنسان عبده أو أمته بأي نوع من أنواع العتق ثبت له والؤه وكان ذلك سبب ًا في إرث السيد من عتيقه لقول
النبـي ﷺ « :إنما الوالء لمن أعتق » [ .متفق عليه]
حكمه :
أن المعتق إذا انفرد أخذ التركة وإذا كان معه أصحاب فروض فإنه يأخذ ما بقي بعد فروضهم ـ فإن
لم يوجد المعتق فالميراث لعصبته الذكور ويشترط لإلرث بالوالء شرط واحد هو عدم وجود عصبة
بالنسب ،لذا فإن ميراثه يؤخر عن العصبة النسبية ولكنه يقدم على الرد وعلى ميراث ذوي األرحام.
قـاعــدة :
إذا اجتمع في الوارث سببان مختلفان ورث بهما :
مثال ذلك :
-ماتت عن زوجها وهو ابن عمها ،فله النصف فرض ًا والباقي تعصب ًا .
مات عن ابني عم أحــدهما أخ ألم ،لألخ ألم الســـدس فرضــ ًا ويكـون الباقـي لهما مناصـفةبالتعـصـيب .
أمـثــلـة :
1هلك عن 3بنات ،و 3أخوات ألب :للبنات الثلثان والباقي لألخوات ألب تعصيب ًا ألنهن عصبة مع الغير.
33
2بنت ،وأخت شقيقة :للبنت النصف والباقي لألخت الشقيقة تعصيب ًا عصبة مع الغير.
3بنت ابن ،وأخت ألب :لبنت االبن النصف والباقي لألخت ألب تعصيب ًا عصبة مع الغير.
4ثالث بنات ابن ،وأخت شقيقة وأخ ألب :لبنات االبن الثالث الثلثان والباقي لألخت الشقيقة تعصيب ًا عصبة مع الغير وال شيء لألخ ألب
ألنه محجوب بالشقيقة.
5زوجة وبنتي ابن وأخت ألب :للزوجة الثمـن لوجود الفرع الوارث ،ولبنـتي االبن الثلثان ولألخت ألب الباقـي تعصيـب ًا عصبة
مع الغـير.
6-جدة ألب ،وأم وبنت ،وبنت ابن ،وابن ابن ،وزوجة مسيحية :
ال شيء للجدة ألب ألنها محجوبة باألم ،ولألم السدس لوجود الفرع الوارث ،وللبنت النصف
فرض ًا النفرادها ،والباقي البن االبن وبنت االبن تعصيب ًا ألن بنت االبن مع ابن االبن عصبة بالغير
سواء كان أخاها أو ابن عمها ،وال شيء للزوجة لوجود مانع من إرثها وهو اختالف دينها عن دين
المورث.
7-جدة ألم ،وأم ،وبنتين ،وابن قاتل ألبيه ،وبنت ابن ،وابن ابن ابن :
ال شيء للجدة ألم لحجبها باألم ،ولألم السدس لوجود الفرع الوارث ،وللبنتين الثلثان فرض ًا،
وال شيء لالبن القاتل ألن القتل يمنعه من الميراث فهو كالمعدوم ال يعصب أخوانه وال يحجب
غيره ،ولذا فهو ال يحجب بنت االبن وال ابن االبن ـ وباقي التركة لبنت االبن مع ابن ابن االبن
تعصيب ًا وإنما عصبت به مع أنه أسفل منها لحاجتها إليه الستغراق البنتين للثلثين.
34
المناقشة
أو ًال :
بيني من يرث ومن ال يرث ونصيب كل وارث فيما يأتي :
1جدة أم أب ،وجدة أم أم ،وأختين شقيقتين ،وأخ ألب. 2بنت ابن ،وابن ابن ،وأب ،وجدة ألب ،وأخ شقيق. 3زوجة وبنت وأخت شقيقة وأخ ألب. 4 -أخت شقيقة وأختين ألم وأخ ألب.
5زوجة وجدة ألب وبنت صلبية وبنت ابن وابن ابن ابن. 6-بنت ابن أبن وأخت ألب وأخ شقيق قاتل.
7بنت ابن وأخت شقيقة وأخ ألم وزوجة يهودية. 8-زوج وأم وأخوة ألم وأخوة أشقاء.
9زوج وجدة ألب وأخ ألم وأخوة أشقاء. 10-زوج وأم وأخوة ألم وأخوة ألب.
11-أخت شقيقة ،أختان ألب ،ابن عم شقيق.
12ابن ،وابن ابن ،وأب ،وأم ،وجدة ألم ،وأخ شقيق. 13زوج وأخت ألم وأخ ألم وبنت ابن. 14بنت أبن ،وأختين ألم ،وأخ شقيق. 15-أم وأب وزوج.
35
16أب وجدة ألب وأختين شقيقتين وأخ شقيق. 17زوج وأم وأب وبنت ،وبنت ابن وابن ابن. 18أختين شقيقتين وأخت ألب وأخ ألب. 19زوجة وأم وأبن معتقة.ثاني ًا :
1عرفي التعصيب في اللغة واالصطالح مع شرح التعريف ،ثم اذكري أقسام العصبة. 2اذكري أقسام العصبة النسبية مع تعريف كل قسم وبيان حكمه. 3 -اذكري جهات العصوبة وترتيب اإلرث بها.
4-عرفي العصبة بالغير ولمن تثبت مع بيان حكمها ؟ والدليل عليه.
5عرفي العصبة مع الغير ولمن تثبت مع بيان حكمها ؟ والدليل عليه. 6عرفي العصبة السببية مع بيان حكمها وشروط اإلرث بها. 7بيني من يرث ومن ال يرث والسبب فيما يأتي: -توفي عن ابن قاتل وبنت عم شقيق .
-توفي عن أخ نصراني وابن شيوعي وأخ ماسوني والميت مسلم .
-توفي عن أخ نصراني وأخ يهودي وأخ قادياني والميت النصراني .
-توفي عن أخ رقيق وأخ حر وأخ مبعض .
-توفي عن زوجة كتابية وابن مسلم والميت مسلم .
36
الق�سم الثالث
اإلرث بالفرض
37
اإلرث بالــفــــــــرض
الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى
الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة :
النصف والربع والثلثان والثلث والسدس والثمن.
وأما الثلث الباقي فثابت باالجتهاد في العمريتين ،وفي بعض مسائل الجد مع األخوة على ما
سيأتي بمشيئة الله تعالى:
وللعلماء طريقتان في الكالم على الفروض ومستحقيها :
األولى :الكالم في كل فرض على حده ومن يرث به ،فيذكر النصف ومن يرث به ،والربع ومن
يرث به ،وهكذا.
الثانيـة :الكالم على أصحاب الفروض وأحوالهم ،كل واحد على حده ،فيذكر الزوج بأنه تارة
يرث النصف ،وتارة يرث الربع مع بيان شروط كل حالة ،وهذه الطريقة هي طريقة القرآن التي سنقتصر
عليها ألهميتها.
فائدة مهمة :
كلمة ولد تطلق في علم الميراث على الذكر واألنثى ،فيقال إن كان للميت ولد أي ذكر أو أنثى
فهي تشمل االثنين ،فإذا أردنا أن نفرق بينهما قلنا له ابن ولها بنت ،وكلمة زوج تطلق في العربية على
الذكر وعلى األنثى ،ولكن يفرق بينهما في الميراث بوضع التاء لألنثى فيقال مات وترك زوجة وماتت
وتركت زوج ًا.
38
تـعــــــريف الــفـــرض
الفرض لغة :التقدير .
وفي االصطالح :جزء مقدر شرع ًا من التركة لوارث خاص ،ال يزيد إال بالرد وال ينقص إال
بالعول(.)1
إخراج المحترزات :
قـولنا :جزء مقدر ،خرج بهذا اإلرث بالتعصيب ،فإنه إرث غير مقدر .
وقولنا :شرع ًا ،خرج الوصية فإنها نصيب مقدر من الموصي ،وليس تقديرها من جهة الشرع.
وقولنا :لوارث خاص ،خرج بذلك مقادير الزكاة ،فإنها وإن كانت مقدرة من جهة الشرع إال أنها
ليست لوارث خاص .
وقولنا :ال يزيد إال بالرد ،خرج بذلك اإلرث بالرد وهو نقص في سهام المسألة وزيادة في أنصباء
الورثة .
وقولنا :وال ينقص إال بالعول ،خرج بذلك مسائل العول وهو زيادة في السهام ونقص في األنصباء .
( )1يراجع في ذلك شرح التعريف ودرس العول والرد في هذا الكتاب وكتب الفقه األخرى .
39
أحــوال أصـــــحـاب الــفـــروض
1-أحــــوال الــزوج
له حالتان :
1-النصف عند عـدم الفـرع الـوارث ـ الولد أو ولد االبن وإن سـفل ـ لقـولـه تعالى :
﴾ فاآلي�ة تن�ص عل�ى أن لل�زوج
﴿
النصف عند عدم أوالد الزوجة ( وهم الفرع الوارث لها ) سواء كانوا منه أو من غيره.
2-الربع عند وجود الفرع الوارث ،سواء كانوا منه أو من غيره لقوله تعالى :
﴾ ،أي أن للزوج الربع إن كان للزوجة فرع
﴿
وارث ،ولد أو ولد ابن وإن سفل.
األمــثـــــــــلــة
1توفيت عن زوج وأخ شقيق :للزوج النصف فرض ًا لعدم الفرع الوارث ولألخ الشقيق الباقي تعصيب ًا.
2توفيت عن زوج وأب :الزوج النصف لعدم الفرع الوارث ولألب الباقي تعصيب ًا .
3توفيت عن زوج وابن ابن :للزوج الربع فرض ًا لوجود الفرع الوارث والبن االبن الباقي تعصيب ًا.
4توفيت عن زوج وابن وبنت :للزوج الربع فرض ًا لوجود الفرع الوارث ولالبن والبنت الباقي تعصيب ًا للذكر مثل حظ األنثيين.
40
2-أحــــوال الــزوجــة :
للزوجة أو الزوجات حالتان :
1-الربع عند عدم وجود الفرع الوارث ـ الولد أو ولد االبن وإن سفل ـ لقوله تعالى:
﴾ أي للزوجة أو الزوجات الربع إن لم يكن
﴿
لزوجها ولد أو ولد ولد ابن ،وال فرق في ذلك بين كونها زوجة واحدة أو أكثر ،فإذا كانت واحدة
أخذت الربع كام ً
ال وإن كن متعددات اشتركن فيه بالتساوي.
2الثمن عند وجود الفرع الوارث فإن كانت واحدة أخذته كام ًال وإن كن متعددات اشتركن فيه
بالتساوي.
األمــثـــــــــلــة
1-توفي عن زوجتين وأخ شقيق :
للزوجتين الربع فرض ًا يقسم بينهما بالتساوي لعدم وجود الفرع الوارث ولألخ الشقيق الباقي
تعصيب ًا
2-توفي عن زوجة وأب :
للزوجة الربع فرض ًا لعدم وجود الفرع الوارث ولألب الباقي تعصيب ًا.
3 -توفي عن ثالث زوجات وابن وبنت :
للزوجات الثالث الثمن فرض ًا يقسم بينهن بالسوية لوجود الفرع الوارث ولالبن والبنت الباقي
تعصيب ًا للذكر مثل حظ األنثيين.
4-توفي عن زوجة وابن ابن :
للزوجة الثمن فرض ًا لوجود ابن االبن والبن االبن الباقي تعصيب ًا.
41
3-أحــــوال األب :
لألب ثالث حاالت :
1يرث السدس فرض ًا فقط ،عند وجود الفرع الوارث المذكر ـ االبن وابن االبن وإن سفل ـ بمحض﴾.
الذكور لقوله تعالى ﴿ :
2يرث السدس فرضـ ًا والباقـي تعصيبــ ًا وذلك مع الفــرع الوارث المؤنث ـ البنت وبنت االبن وإننزل ،فيأخذ السدس فرض ًا ويأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض تعصيب ًا.
3يرث بالتعصيب فقط وذلك عند عدم الفرع الوارث ذكور ًا وإناث ًا فيرث جميع التركة إذا انفرد أوالباقي بعد فرض غيره.
األمــثـــــــــلــة
1-مات عن أب وابن ابن :
لألب السدس فرض ًا لوجود الفرع الوارث الذكر ،والباقي البن االبن تعصيب ًا.
2 -هلك عن أب وبنت :
للبنت النصف فرض ًا ولألب السدس فرض ًا والباقي تعصيب ًا لوجود الفرع الوارث المؤنث.
3-توفي عن زوجة وأب :
للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث ولألب الباقي تعصيب ًا.
4-توفي عن أب فقط :
يأخذ التركة كلها تعصيب ًا النفراده وهو العصبة الوحيد.
42
4-أحــــوال األم :
لألم ثالث حاالت :
1السدس فرض ًا ،مع وجود الفرع الوارث أو االثنين فصاعد ًا من األخوة واألخوات مطلق ًا ،وارثينأو محجوبين لقوله تعالى :
﴿
ولقوله أيض ًا ﴿ :
﴾.
﴾،
2ثلث جميع المال ،عند عدم الفرع الوارث أو االثنين فصاعد ًا من األخوة واألخوات مطلق ًا ،وأالتكون المسألة إحدى الغراوين أو العمريتين ـ لقوله تعالى :
﴿
﴾.
3ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين في المسألتين الغراوين أو العمريتين ،وسميتا بذلك ألن أولمن قضى فيها هو الفاروق عمر بن الخطاب .
األمــثـــــــــلــة
1-هلك عن أم وابن :
لألم السدس فرض ًا لوجود الفرع الوارث والباقي لالبن تعصيب ًا.
2-هلك عن أم وأخوين ألب :
لألم السدس لوجود عدد من األخوة والباقي لألخوين تعصيب ًا يقسم بينهما بالسوية.
3-مات عن أم وأب :
لألم الثلث فرض ًا لعدم الفرع الوارث أو االثنين فصاعد ًا من األخوة واألخوات وليست المسألة
إحدى العمريتين والباقي لألب تعصيب ًا.
43
4 -مات عن أم وأخت شقيقة وعم :
لألم الثلث لتمام الشروط ولألخت الشقيقة النصف لعدم وجود الفرع الوارث والباقي للعم
تعصيب ًا.
5 -مات عن أم وأخ شقيق :
لألم الثلث فرض ًا لتمام شروط إرثها الثلث والباقي لألخ الشقيق تعصيب ًا.
6-هلك عن زوجة وأم وأب :
للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث ولألم ثلث الباقي والباقي لألب تعصيب ًا لعدم الفرع
الوارث
7 -هلكت عن زوج وأبوين :
للزوج النصف فرض ًا لعدم الفرع الوارث ولألم ثلث الباقي ولألب الباقي تعصيب ًا وهاتان المسألتان
هما العمريتان أو الغراوان .
44
5-أحوال الجد الصحيح
الجد الصحيح :
هو أبو األب وإن عال بمحض الذكور ،وهو مثل األب عند فقده فهو يرث السدس فرض ًا عند عدم
األب ،فإذا وجد األب حجب الجد.
وأحواله كأحوال األب ،إذا فقد األب .
1فهو يرث السدس فرض ًا فقط مع وجود الفرع الوارث. 2ويجمع بين السدس فرض ًا والباقي تعصيب ًا عند وجود الفرع الوارث المؤنث. 3ويرث بالتعصيب فقط عند عدم الفرع الوارث ذكور ًا وإناث ًا فيرث جميع التركة إذا انفرد أوالباقي بعد فرض غيره.
ويخالف الجد األب في مسائل منها :
1في المسألتين العمريتين إذا ترك الشخص أبوين وأحد الزوجين فلألم ثلث ما بقي بعد فرضأحد الزوجين ،أما إذا وجد مكان األب جد فلألم ثلث جميع التركة.
2األخوة واألخوات األشقاء أو ألب يحجبون باألب باتفاق العلماء ويحجبون بالجد كذلكعند اإلمام أبي حنيفة.
األمــثـــــــــلــة
1-جد وبنت وابن ابن :
للجد السدس فرض ًا لوجود الفرع الوارث المذكر ،ولعدم وجود األب ،وللبنت النصف فرض ًا
النفرادها والباقي البن االبن تعصيب ًا.
2-أب وجد ألب وابن بنت :
لألب السدس فرض ًا لوجود الفرع الوارث المذكر ،وال شيء للجد لوجود األب ،والباقي لالبن
والبنت للذكر مثل حظ األنثيين.
45
3-جد وزوجة :
للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث وللجد الباقي تعصيب ًا.
4-زوجة وأم وجد :
للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث ،ولألم الثلث لعدم الفرع الوارث واثنين فصاعد ًا من األخوة
واألخوات وللجد الباقي تعصيب ًا.
46
6-أحـــوال الجــدات
الجدة الوارثة هي :الجدة الصحيحة .
والجدة الصحيحة هي :من ال يتخلل في نسبتها إلى الميت جد فاسد .
والجد الفاسد هو :من تخلل في نسبته إلى الميت أنثى كأبي األم ،وهو من ذوي األرحام .
والجدة الفاسدة من ذوي األرحام غير وارثة وهي :من تخلل في نسبتها إلى الميت جد فاسد كأم
أبي األم .
فالجدة التي تدلى إلى الميت بمحض اإلناث جدة صحيحة وارثة كأم األم ،وأم أم األم ،والجدة
التي تدلى إلى الميت بمحض الذكور جدة صحيحة وارثة كأم األب ،وأم أب األب ،والجدة التي تدلى
إلى الميت بإناث إلى الذكور جدة صحيحة وارثة كأم أم األب.
أما الجدة التي تدلى إلى الميت بذكور إلى إناث فهي جدة فاسدة كأم أب األم ال ترث بالفرض
وإنما هي من ذوي األرحام.
وللجدات الصحيحات ثالث حاالت :
1لهن السدس تستقل به الواحدة ويشترك فيه األكثر بشرط التساوي في الدرجة كأم األم ،وأماألب.
2القريبة من الجدات من أي جهة كانت تحجب البعيدة كأم األم تحجب أم أم األم ،وتحجبأيض ًا أم أب األب.
3 -الجدات من أي جهة كانت يسقطن باألم.
وفي حجب الجدة أم األب باألب والجدة أم الجد بالجد خالف بين العلماء يراجع في الكتب
المطولة.
تنبيه :لتمييز الجدة الفاسدة ،هي من يتخلل في نسبتها إلى الميت أب أم وما عداها جدة صحيحة.
47
األمــثـــــــــلــة
1-توفي عن جدة أم أم ،وجدة أم أب ،وبنت ،وعم شقيق :
للجدتين السدس لعدم األم يقسم بينهما بالتساوي لتساويهما في الدرجة ،وللبنت النصف
النفرادها ،وللعم الباقي تعصيب ًا .
2-هلك عن جدة أم أم ،وجدة أم أب األب ،وبنت ،وأخ شقيق :
للجدة أم األم السدس فرض ًا ،وال شيء للجدة أم أب األب ألنها محجوبة بالجدة أم األم ،
ألنها أقرب منها ،وللبنت النصف النفرادها ،والباقي لألخ الشقيق تعصيب ًا .
3-توفي عن أم ،وجدة أم أم ،وجدة أم أب ،وبنت ابن ،وعم ألب :
لألم السدس لوجود الفرع الوارث ،وال شيء للجدتين لحجبهما باألم ،وللبنت النصف
فرض ًا النفرادها ،وللعم األب الباقي تعصيب ًا .
48
- 7أحوال بنات الصلب
لهن ثالث حاالت :
﴾ وقولنا الواحدة
1النصف للواحدة المنفردة لقوله تعالى ﴿ :المنفردة يعني عن ذكر يعصبها وهو أخوها ،فإن وجد انتقلت من اإلرث بالفرض إلى اإلرث
بالتعصب لقوله تعالى :
﴾
﴿
فاآلية تبين أن البنت مع أخيها ترث بالتعصيب ال بالفرض ،وقولنا الواحدة المنفردة أيض ًا يعني
أن تنفرد عن أخت معها ،فإن وجدت معها أخت فأكثر فإنها تنتقل من استحقاق النصف إلى
المشاركة في الثلثين ،كما سيأتي في الحالة الثانية.
2الثلثان لالثنتين فصاعد ًا ،عند عدم االبن لقوله تعالى:﴿
﴾
﴾ اثنتين فما فوق ،فدل ذلك على أن ميراث البنتين فأكثر هو الثلثان،
ومعنى ﴿
بشرط عدم المعصب لهن وهو أخوهن( ،ابن الميت) فإن وجد المعصب انتقلن إلى اإلرث
بالتعصيب للذكر مثل حظ األنثيين.
3-اإلرث بالتعصيب مع وجود االبن ،للذكر مثل حظ األنثيين لقوله تعالى:
﴾
﴿
األمــثـــــــــلــة
1-هلك عن بنت ،وعم شقيق :
للبنت النصف النفرادها عن ذكر يعصبها وعن أخت لها ،وللعم الشقيق الباقي تعصيب ًا.
49
2-مات عن بنتين ،وأخ ألب :
للبنتين الثلثان لعدم المعصب لهن ،ولألخ ألب الباقي تعصيب ًا.
3-مات عن ثالث بنات وعم شقيق :
للبنات الثالث الثلثان لعدم المعصب لهن ،وللعم الباقي تعصيب ًا.
4-هلك عن ثالث بنات وابنين وأب وجدة ألم :
للجدة أم األم السدس فرض ًا لعدم وجود األم ولألب السدس فرض ًا فقط لوجود الفرع الوارث
المذكر ،والباقي لالبنين والبنات الثالث للذكر مثل حظ األنثيين.
50