مسؤولية الدولة .pdf
À propos / Télécharger Aperçu
Nom original: مسؤولية الدولة.pdf
Ce document au format PDF 1.3 a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 25/02/2016 à 21:27, depuis l'adresse IP 196.120.x.x.
La présente page de téléchargement du fichier a été vue 7890 fois.
Taille du document: 5.6 Mo (111 pages).
Confidentialité: fichier public
Aperçu du document
وصاسة التعلين العالي و البحث العلوي
جـاهـعــت هـحـوـذ خـيـضــش -بـسـكــشة
كــليــت الحــقــىق و الـعــلــىم الـسيــاسـيـت
قــســـن الــحــقـــىق
عنوان المذكرة
هسؤوليت الذولت عي الخطأ القضائي
هزكشة هكولت هي هتقتضياث ًيل شهادة الواستش في الحقىق.
تخصص :قاًىى إداسي.
إعذاد الطالب:
إششاف األستارة:
أهناني يزيد
آمال يعيش تمام
الموسم الجامعي4102-4102 :
تسم هللا انسحمه انسحٍم
"وإن حكمت فاحكم تٍنهم تانقسط إن هللا ٌحة
انمقسطٍه "
صدق هللا انعظٍم – سىزج انمائدج اٌَح .24
انعدل صىزج واحدج و انجىز
صىز كثٍسج و نهرا سهم
ازتكاب انجىز و صعة تحسي
انعدل و هما ٌشثهان اإلصاتح
فً انسماٌح و انخطأ فٍها و إن
اإلصاتح تحتاج إنى إزتٍاض
و تعهد انخطأ ال ٌحتاج إنى
شٍئ مه ذنك
من كلمات علي بن أبي طالب رضي هللا عنه
شكر و عرفان
إن كان البد من الشكر ،فالشكر هلل أوال ،عرفانا بالجمٌل ......
أقدم شكري الخالص و الجمٌل إلى األستاذة المحترمة " أمال ٌعٌش تمام "
على قبولها اإلشراف على هذا العمل لما آالته من عناٌة فائقة ،و متابعة مستمرة،
قد كان لتوجٌهاتها عظٌم األثر فً إعداد هذه المذكرة.
كما أتقدم بجزٌل الشكر إلى األساتذة األفاضل بكلٌة الحقوق و العلوم السٌاسٌة
على كل المساعدات و التسهٌالت التً أمدونً بها من خالل االهتمام بشؤوننا
البٌداغوجٌة و اإلدارٌة.
كما أتقدم بالشكر إلى كل زمالئً فً العمل بالمكتبة الرئٌسٌة للمطالعة العمومٌة –
محمد عصامً – بسكرة على كل المساعدات و التسهٌالت التً قدموها لً إلعداد
مذكرتً.
إلى كل من ساهم فً مد ٌد العون سواء بفكرة أو رأي أو تشجٌع
و منا كل الشكر و العرفان و التقدٌر
إهـداء
إلى ربي قربا ...
إلى النبي صالة اهلل عميو وسمم عميو ...حبا ...
إلى معنى الحنان والتفاني ...إلى بسمة الحياة وسر الوجود ...إلى من كان دعاؤىا سر نجاحي ...إلى
بمسم جراحي ...إلى أغمى الحبايب ...أمي الحبيبة
إلى من عممني العطاء بدون انتظار ...إلى من أحمل اسمو بكل افتخار ...أرجوا من اهلل أن يمد في
عمرك ...إلى والدي العزيز.
إلى أصدقائي و أحبائي في الدراسة :...ىشام ،عبد الرزاق ،صابر ،معاوية ،عماد ،احمد
باي ،بكار عمر ،أبو بكر ،ميدي
إلى إخوتي :عبد السالم ،سفيان وزوجاتيم.
إلى أخي الصغير سميمان.
إلى أخواتي :كنزة و اسميان .
إلى كل األىل واألقارب خاصة عائمة حشاني
وعمى رأسيم :عمي محمد وابنو فاروق وزوجتو وابناه :
انس و ميسون.
إلى كل موظفي المكتبة الرئيسية لممطالعة العمومية – محمد عصامي -بسكرة
إلى كل من اتخذ الجامعة قاربا والقمم مجذابا والورقة راية والعمم محيطا
و إلى كل من ساعدني من قريب أو من بعيد بغية إتمام ىذا العمل
اىدي ىذا العمل المتواضع راجيا من اهلل تعالى ان يجعل منو عمما نافعا يستفيد منو الطمبة
خـطـة
الفصل
األول :مفهوم األعمال القضائٌة و نطاق الخطأ القضائً الموجب لمسؤولٌة الدولة
المبحث األول :مفهوم األعمال القضائٌة.
المطلب األول :المعاٌٌر الشكلٌة فً تعرٌف األعمال القضائٌة.
المطلب الثاني :المعاٌٌر المادٌة فً تعرٌف األعمال القضائٌة.
المطلب الثالث :المعاٌٌر الحدٌثة فً تعرٌف األعمال القضائً.
المبحث الثاني :نطاق الخطأ القضائً الموجب لمسؤولٌة الدولة.
المطلب األول:األعمال السابقة على صدور األحكام القضائٌة .
المطلب الثاني :األعمال المتعلقة بتنظٌم و سٌر المرفق العام للقضاء.
المطلب الثالث:األعمال الالحقة لصدور األحكام القضائٌة.
الفصل
الثاني :االتجاهات التقلٌدٌة و الحدٌثة فً مسؤولٌة الدولة عن الخطأ القضائً .
المبحث األول :االتجاهات التقلٌدٌة فً مسؤولٌة الدولة عن الخطأ القضائً .
المطلب األول:مبررات عدم مسؤولٌة الدولة عن الخطأ القضائً.
المطلب الثاني:مبررات عدم مسؤولٌة الدولة فً دعوى مخاصمة القضاة فً التشرٌع
الجزائري .
خـطـة
المبحث الثاني:االتجاهات الحدٌثة فً مسؤولٌة الدولة عن الخطأ القضائً فً التشرٌع
الجزائري.
المطلب األول:تقرٌر مسؤولٌة الدولة فً القانون رقم .20-11
المطلب الثاني :الطبيعة القانونية لدعوى التعوٌض عن الخطأ القضائً.
الخاتمــــــــــــــة
مـقـدمـة
مـقـدمـة
عم ػ الدو ةوػػىل و ػ لتػػةر لم درقهػػبلل ػػؿلتهه تهػػبلد د ػػىللمػػبلر هػػبلدوت ػػة فلدول ػ لوهػػبل و ػ ل
حبطتهـللضمبنبالقضبئ ىلوتحق ػؽلدودػ ؿلةلكوػؾلمػفلتػنؿلتلن هػبلوم ػ ةعل دػنةلدود دوػىل لةل
لب ػ نكلو ػ لت ػػةفلقػػب دلعي ػ لدوتةده ػ لر ػ ل ػػؿلدومهػػبدالو تق ػ للبودمػػؿلدوقضػػبئ لعن ػ بل و ػ ل
دومستةىلدوك لتمي كلدألةضػبعللمػبل لطهػبللػبوةدقولةلحتػ لت ػةفلكدال د ػىللبوم ػب ؿلدومط ةحػىل
ةل ف ىل هب لدوحيةؿلدومنبسلىلوهبلةلويقضبءلم بنىلمتم دل ل أح لدوم درؽلدوتقي ىلوي ةوىلل مثػؿل
لحؽل م لس ب تهبلةل م لسيطتهبلرهةلحبم لدوحقةؽلةل قولعي لعبتقكل سػبوىلسػبم ىلرػ ل سػبءل
عػبئـلدودػ ؿلةلدوفدػػؿلرػ لدومنب عػبال لوػػكدلتحػػبطلدوم ػ عل هػبؿلدوقضػػبءللسػ بتلمػػفلدوضػػمبنبال
دوت ػ لت فػػؿلتحق ػػؽلق ػ لمػػفلددسػػتقنؿلةلددطمئنػػبفللمػػبل فػػؿلع ػ ـلدوتس ػ علةلوةقػػةعلر ػ لدوتطػػأل
لب ضبرىل و لتنظ ـلط ؽلدوطدفلر لدألح بـ .ل
ةل غـلكوؾل لةلنظ دلدفل هبؿلدوقضبءل مب سةفلعميهـلر لظؿلظ ةؼلددلىل لوكدل م ػفل
ر ػ للدػػالدألح ػػبفلتفل د ػ لعػػنهـلتتطػػبءل لرهػػـلل ػ لق ػ ل ت ت ػ لعي ػ لتيػػؾلدألتطػػبءل وحػػبؽل
تض د لمب ىلةلمدنة ػىللػبألر د لرػ لح ػبتهـلتةلح ػبتهـلتةلتمػةدوهـلريػ
ر لتطألتدةدػبلتطػألدوقبضػ لدوهنػبئ لوػ
لل ػ لتفل قػولدوقضػبءل
ل ػؿلدألتطػبءلألنػكل نلثػؽلمػفل حػـلدود دوػىلدوتػ ل
فت التفلتتةو لمهمىل ن دؿل يمىلدوقبنةفلر لدون دعلرق ل قػول نسػبفللػ مل ميػؾلدػفبالدون ػىلةل
دو ػ ؼلضػػح ىلتطػػبلقضػػبئ ل لرتػ م لح بتػػكلل ػػؿلهةدنلهػػبلدومب ػػىلةلدومدنة ػػىل ةلقػ ل فقػ لح بتػػكل
ر لحبوىلدوح ـلعي كللب ع دـلر دب لدومهتمولر لق مكللدقب لدول ءلةلتل ئىلدومكن ل .ل
ةل بنالدوقبع دلدوتقي ىلدوسبئ دلق مبل
لع ـلمسؤةو ىلدو ةوىلعفلتعمبؿلدوقضبءل لةلق ػؿل
تل ػ دلوػػكوؾللػػبوف دلدوسػػبئ دلعػػفلس ػ ب دلدو ةوػػىلةلحه ػػىلدألم ػ لدومقض ػ للػػكلةلدو غلػػىلر ػ لحمب ػػىل
دوقبض لةلع ـلع قيىلس لدود دوىل .ل
أ
مـقـدمـة
ةلقػػ لس ػػب التي ػػؾلدوقبعػ ػ دلر ػ ل ػػؿلم ػػفلر نس ػػبلةدوه دئػ ػ لةل بنػػالدو ةو ػػىلغ ػ ػ لمس ػػؤةوىلع ػػفل
دألض ػ د لدونبتهػػىلعػػفلتعمػػبؿلدوسػػيطىلدوقضػػبئ ىل ل دلر ػ لدوحػػبدالددسػػتثنبئ ىلدوت ػ ل ػػن
لر هػػبل
دوم علد دحىلعي لكوؾ .ل
دلتفل ػػكالدوقبع ػ دلت ػ التمبمػػبللد ػ لد ػ ة لقػػبنةفل5ل ةو ػػةل2791ل لح ػػقلق ػ لدوم ػ عل
دوف نس لقبع دله دللإق د لومسؤةو ىلدو ةوىلعفلدوتطألدوقضػبئ ل ةفلحبهػىل وػ لدوتمػب ل عػب دل
دونظ لةل و ل عةىلدومتبدمىل لربقت
للكوؾلمفلنظبـلمسؤةو ىلدو ةوػىلعػفلتعمبوهػبلد د ػىلةل
كوؾلرػ لقػ د ل BLANCOدو ػه ل2791لةلدومسػؤةو ىلعػفلدألعمػبؿلدوت ػ د ىلمنػكل2717لرػ ل
ق د ل .LA FLEURETTEل
لللللل فلقةدع ػ لدومسػػؤةو ىلد د ػػىلدوت ػ لتطلػػؽلر ػ لدو بو ػ للد ػ لمنب عػػبالمسػػؤةو ىلدوسػػيطىل
دودبم ػػىل لةل س ػػتة لرػ ػ لكو ػػؾلتفل ندقػ ػ لددتتد ػػب
للنظػ ػ لدونػ ػ دعلويقبضػ ػ لد د لتةلويقبضػ ػ ل
دودػ ػػب ل لةكوػ ػػؾللحس ػ ػ لمػ ػػبل كدل ػ ػػبفلدوتطػ ػػألم رق ػ ػػبلتةل تد ػ ػ بلمػ ػػفلنبح ػ ػػىل لتةل ػ ػػبفلدوتطػ ػػأل
دوقضػػبئ لقػ لتسػػل لر ػػكلههػػىلدوقضػػبءلد د لةلههػػىلدوقضػػبءلدودػػب لمػػفلنبح ػػىلتتػ ىلةل ػػكوؾل
م ػػبل كدل بن ػػالدألعم ػػبؿلمح ػػؿلدوتط ػػألمنفد ػػيىلع ػػفلدوةظ ف ػػىلدوقض ػػبئ ىل م ػػبلتفلدوتط ػػألدوقض ػػبئ ل
دومةه لومسؤةو ىلدو ةوىل مؿلمدنػ لتةسػولممػبل ػةلعي ػكلدوحػبؿلرػ لدوقػبنةفلدومػ ن للرقػ ل ػةفل
تطأل تد بلو هبؿلدوقضبءل لو فلتسبؿلعنكلدو ةوىل عمبدلومل تلدوحمب ىلدوقبنةن ىلدونئقػىللمقػبـل
دوقبض ػ ل لةق ػ ل ػػةفلدوتطػػألم رق ػػبلنت هػػىلويس ػ لدومد ػ لويم رػػؽلدودػػبـلويقضػػبءل لةق ػ ل ػػتقم
ل
دوتطػػألدػػة دلد تػػنؿللملػ تلدومسػػبةددلتمػػبـلدألعلػػبءلدودبمػػىل لتةلن ػػةفلتمػػبـلتطػػألمفتػ العنػ مبل
تؤس لدومسؤةو ىلعي لتسب لنظ ىلدومتبط .ل
ل
ل
ل
ب
مـقـدمـة
تمبلعفلت م ىلدو دسىلره لتنقسـل و لت م ىلعيم ىلةلت م ىلعمي ىل :ل
للللتمبلر لتدة
لدأل م ى العمميةلتتهي لونبلدو دسىلنظ دلوتديقهبللم رؽلدوقضبءلمفلنبح ىل
لةم ىلتأث بلر لحمب ىلت ـلحؽلمفلدوحقةؽل لة ةلحؽلدوتقبض لةلدوحؽلر لمحب مىلعب وىل
ةلدوح بالدألسبس ىلوألر د لةلدومسبةددلتمبـلدوقبنةفللبو ؿلدوك ل هدؿلمنهبل
دلمفل بئ ل
ق د لدود دوىلةل كوؾلت هولت م ىلدومةضةعل و لدوف دغلدوقبنةن لر لمهبؿلدومسؤةو ىلةل كوؾل
و لقيىلددهتهب لدوقضبئ لر لمهبؿلدوتدة العفلدألض د لدوت لتسللهبلدألعمبؿلدوقضبئ ىل ل
ربوندة
لدوقبنةن ىلدوحبو ىلتحد لدوتطألدوقضبئ لر لحبوت لدوحل لدومؤقالغ لدومل لةل
د دنىللتطأل لربوتدة العفلدألض د لدوت لتيحؽللهـلتدط هـلق مىلةلت د ـللبفلنفسهـل
مدةنىل لمحت مىلةلتفلددعت دءلعي هـلر لحقةقهـلةلح بتهـلمؤثـلعي كل لةمه ـلرإكدلةقول
ددعت دءل ةفلدوتدة النت هىلحتم ى .ل
مبلتل ةلدأل م ى العمميـةل ػكوؾلرػ لتأدػ ؿلملػ تلتضػةعلدو ةوػىلويقػبنةفلةلمسػأوتهبلعػفلتعمبوهػبل
دوضب دلةلر لدوتةر ؽللػ فلر تػ لدوسػ ب دلةلمسػؤةو ىلدو ةوػىلةلنفػ لدوتدػ الل نهمػبلةلكوػؾللدػ ـل
عمػػبؿلنظ ػػىلدوتطػػأل أسػػب لويمسػػؤةو ىلحت ػ لدل نس ػ لدوتطػػألوم رػػؽلس ػ ب لةلحت ػ لدل ػػةفل
نبوؾلمسب لله لىلدوقبض لةلدستقنوك .ل
تمبلعفلتسلب لدتت ب لمةضةعلدو دسىلرنقسمهبل و لتسلب لمةضةع ىلةلتت ىلكدت ى:ل ل
أ -األسباب الموضوعية :
تمػػبلدألسػػلب لدومةضػػةع ىلرتتمثػػؿلرػ لتفلمثػػؿل ػػكالدومةدضػ وللهػػبلم دهػػولمتتيفػػى لةلمتدػ دلكوػػؾل
دنكل تديؽلملب دللبودمؿلدوقضبئ لةللبومحب ـلةللبوتبو ل م فلدويهةءل و هـلويمسبع د ل
ل
ل
ت
مـقـدمـة
ب – األسباب الذاتية :
فلدألسلب لدوكدت ىلدوت ل ردتنبلل دسىلةلدولحقلر ل كدلدومةضةعلل ة:ل ل
أوال :لر لمهبؿل دست لتننبلتط قنبل و لدومسؤةو ىلر لدوهبنػ لد د لرقػطلةل ػكدلمػبل ردنػبل وػ ل
دسػػىل ػػكدلدونػػةعلمػػفلدومةدض ػ و لةلدوفضػػةؿلويلحػػقلر ػ لم ػ ىلمسػػؤةو ىلدوقضػػبدلةم رػػؽلدوقضػػبءل
لبعتلب الم رؽلس ب ل .ل
ثانيال:ل كدل بفلدوقضبءل ةلميهألدومظيةـل لطبولبل ندبركلةلدقتضبءلحقكلممػفلسػيلكلمنػكل لرػبو ل
د فل يهػألمػفلت ػ لدوقضػبءلحقةقػكلةلح بتػكلبللسػل لدألتطػبءلدوقضػبئ ىلدومن ػئىلوألضػ د لرػإكدل
بفلدلمف لمػفلدويهػةءل وػ لدوقضػبءلويػتظيـلمػفل ػكدلدوقضػبءلكدتػكل لرمهمػىل ػكدلدألت ػ لرػ ل ػكال
دوحبوىلتل ةله لددلىلألنكلس ةفلدوتدـلةلدوح ـلر لنف لدوةقا.
إشكالية البحث
بو ىلدومك دلر لدوط ةلدألت :ل ل
تتمثؿل
ؿل م فلمسبءوىلدو ةوىلعفلدألض د لدوت لق ل تسل لر لح ةثهبلم رؽلدوقضبءبلةلدفل بفل
كوؾلرمبل
لدآلو بالدومتبحىلوهل بلب ل
ةل تف علعفل كالد
بو ىلدوتسبؤدالدآلت ىل:ل ل
مبلم ىلتأث بل(دومسؤةو ى)لعي لدودنقىلل فلدو ةوىلةلدوسيطىلدوقضبئ ىلبل مبل-
لح ة لتيؾلدومسؤةو ىل لةلنظبمهبب
ؿلت ؿلدألح بـلدودب دلمفلدوقضبدلتض د لتةه لدوت دمبالقبنةن ىلتقولعي لدو ةوىل
ع ءلدوتدة العنهبب
ث
مـقـدمـة
ةلسةؼلنقتد لر ل دستنبلهذه لألهداف الرئيسية ر لمةضةعلمسؤةو ىلدو ةوىلعفلدوتطأل
دوقضبئ ل و لتح لدوههبالدوت لتد لمنهبل كالدألتطبءلةلدوةقةؼلعي لتلدب لةل دسىل
دآلثب لعي ل كالدومسؤةو ىلةلمد رىلةدقولدوت
ولوهبل للب ضبرىل و لتسي طلدوضةءلعفلم ىل
تلن لدوم علومسؤةو ىلدو ةوىلعفل كدلدوتطأل لةلمد رىلدوههىلدومتتدىللطي لدوتدة العفل
كدلدوتطأ
منهج البحث
لللةلوإلهبل ػػىلع ػػفلدوتس ػػبؤدالدوس ػػبلقىلد تأ ن ػػبلرػ ػ ل دس ػػىلمةض ػػةعلمس ػػؤةو ىلدو ةو ػػىلع ػػفلدوتط ػػأل
دوقضػػبئ ل وػ لمد رػػىل ػػكالدألتطػػبءلةلمػػبكدل نػػتهلعنهػػبلمػػفلتضػ د لةل ػػؿل سػػتي ـلدوتدػػة ال ـلدل
لأتلػػبعلدومػػنههلدوتحي يػ للبعتلػػب الدألنسػ لومدبوهػػىلمثػػؿل ػػكالدومةدضػ ولدومتضػػمنىلم ػػب ؿلعمي ػػىلل
كدللبدعتمب لتسبسبلعي لدوق دءدلدوتحي ي ػىلومضػمةفلندػة
لمػةد لقػبنةفلد هػ دءدالدوه دئ ػىلةل
مػبلدسػتدنبللػبومنههلدوتػب ت لو دسػػىلددتهػبالدوقػ ـلدوػك ل ػبفلمدػ ةؼلعػفلعػ ـلمسػبءوىلدو ةوػػىل
ع ػػفلدوتط ػػألدوقض ػػبئ لةل م ػػبلدس ػػتت منبلدوم ػػنههلدومق ػػب فلرػ ػ للد ػػالدودنبدػ ػ لةلكو ػػؾلومد ر ػػىل
دوتطة دالدوقضبئ ىللدوه دلل فل ؿلر نسبلةلدوه دئ .ل ل
الدراسات السابقة :
لللل مػبلتفل ػػكدلدومةضػػةعلوػ
للبوه ػ ل لرقػ لةهػ العػ دل دسػػبالرػ ل ػػكدلدومهػػبؿلمنهػػبلمػػك دل
دومبهسػػت لوسػػي مبفلدوحػػبتلع ػ دـللدن ػةدفلم ػ ىلمسػػؤةو ىلدو ةوػػىلعػػفلدوتطػػألدوقضػػبئ للةل ػػكوؾل
مػػك دلدوقضػػبءلويقبضػ لقلػػب ي ل حػ للدنػةدفلمسػػؤةو ىلدو ةوػػىلعػػفلدوتطػػألدوقضػػبئ لةمػػك دالرػ ل
دومبست للدنةدفلمسؤةو ىلدو ةوىلعي لتسب لدوتطألدوقضبئ ل لةوق لسبع ةن لرػ لدنهػب لمػك ت ل
ةل كوؾلر لدوم دهولةلر لدوتطى.ل ل
ل
ل
ج
مـقـدمـة
صعوبات الدراسة:
لللللدل ب لت للحقلت ب م لهب لتفل تيةلمػفلدػدةلبالتةدههػكلةللبوتػبو لرمةضػةعلمسػؤةو ىل
دو ةوػػىلحسػػب ل ةه ػ للػػكللدػػالدودػػدةلبالتظه ػ لتيػػنلر ػ ل ػػكالدو دسػػىل لةلمنهػػبلع ػ ـلتنػػبةؿل
دوم علدوه دئػ لوػلدالدومفػب ـلدو دوػىلعيػ لدوتطػألدوقضػبئ ل وهػكدلتط قنػبل وػ لمفهػةـلدألعمػبؿل
دوقضػػبئ ىلحت ػ لر ػ لدوم دهػػولنف ػ لدألم ػ للب ضػػبرىل و ػ ل دسػػىل ػػكدلدومةضػػةعللدػػفىلمةسػػدىلةل
مفديىل لو فل دستكللبوقةدن فلدوق مىللممبلدستيلـلدآلم لدودمؿلدوقةدن فلدوه ػ دلومد رػىلدآلو ػبال
دوقبنةن ىلر لمسؤةو ىلدو ةوىلعفلدوتطألدوقضبئ .ل ل
خطة البحث
وإلهبلىلعفلد
بو ىلتـلددعتمب لتطىلثنبئ ىلدوتقس ـ م ةنىلمفلردي فلنتنبةوهبلر ل:ل ل
الفصل األول :مفهوم األعمال القضائية و نطاق الخطأ القضائي
المبحث األولل:لمفهةـلدألعمبؿلدوقضبئ ىل ل
المبحث الثانيل:لنطبؽلدوتطألدوقضبئ لدومةه لومسؤةو ىلدو ةوىل .ل
الفصل الثاني :االتجاهات التقميدية والحديثة في مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي .
المبحث األولل:لددتهب بالدوتقي ىلر لمسؤةو ىلدو ةوىلعفلدوتطألدوقضبئ ل .ل
المبحث الثانيل:ددتهب بالدوح ثىلر لمسؤةو ىلدو ةوىلعفلدوتطألدوقضبئ لر لدوت
دوه دئ ل .ل
ح
ول
الفصل األول
مفهوم األعمال القضائية و نطاق الخطأ القضائي الموجب لمسؤولية الدولة
مفهوم األعمال القضائية
ونطاق الخطأ القضائي الموجب لمسؤولية الدولة
إف تعريؼ األعماؿ القضائية ،و تحديد نطاؽ الخطأ القضائي الموجب لمتعويض ،لمف
األىمية بمكاف ،إذ أف ىذا التمييز يرتب نتائج ،سواء مف حيث االختصاص القضائي ،أو مف
حيث مجاؿ الرقابة القضائية ،في مجاؿ الرقابة القضائية فاف العمؿ القضائي يخضع لرقابة
قضاء التعويض دوف اإللغاء ،بينما األعماؿ اإلدارية تخضع لرقابة القضاء إلغاء و تعويضا ،و
مف حيث االختصاص القضائي ،يختص القضاء اإلداري برقابة أعماؿ السمطتيف التنفيذية و
التشريعية بينما أعماؿ السمطة القضائية يتقاسـ النظر في الدعاوي المتعمقة بيا ،كؿ مف
القضاءيف العادي و اإلداري ،بحسب ما إذا كاف الخطأ محؿ التعويض ناشئا عف مرفؽ القضاء
العادي أو القضاء اإلداري ،و بحسب كوف ىذا الخطأ يتعمؽ بتنظيـ مرفؽ القضاء أو بسيره
)(1
و بناءا على ذلك نقسم هذا الفصل إلى مبحثين:
المبحث األول :مفهوم األعمال القضائية
المبحث الثاني :نطاق الخطأ القضائي الموجب لمسؤولية الدولة
)(1
MARTINE LOMBARD ,DROIT ADMINISTRATIF.DALLOZ.3eme édition,
paris,1999.p510
1
الفصل األول
مفهوم األعمال القضائية و نطاق الخطأ القضائي الموجب لمسؤولية الدولة
المبحث األول
مفهوم األعمال القضائية
نظ ار الستحالة التطبيؽ في أرض الواقع ،الفصؿ المطمؽ بيف السمطات الثالثة لمدولة ،نشػأ ىنػاؾ
عػػدـ تطػػابؽ بػػيف التقسػػيـ العضػػوي و التقسػػيـ الػػوظيفي)(1و نعنػػي بػػذلؾ أف الييئػػة التش ػريعية ،ال
تمػػارس بمفردىػػا الوظيفػػة التشػريعية ،بػػؿ تشػػترؾ معيػػا فػػي ذلػػؾ الييئػػة التنفيذيػػة ،بواسػػطة إصػػدار
النصوص التنظيمية و تقوـ السمطة القضائية بتطبيؽ القوانيف .
و اتجو جانب مف فقو القانوف العاـ إلى التمييز بيف الييئات القضػائية و الييئػات اإلداريػة و مػف
ثـ بيف العمؿ القضائي و العمؿ اإلداري عمػى أسػاس شػكمي بػالنظر إلػى صػفة العضػو أو الييئػة
التػػي تقػػوـ بالعمػػؿ و اإلج ػراءات و األشػػكاؿ المتبعػػة أماميػػا ،فػػي حػػيف أف الػػبعض األخػػر أولػػى
اىتمامػػو لػػبعض العالمػػات الشػػكمية التػػي تػػدؿ عمػػى صػػفة الييئػػة قضػػائية –إداريػػة ا كاسػػتقالؿ
الييئة و عدـ تبعيتيا الرئاسية).(2
و عميو سنتناوؿ مختمؼ المعايير مف خالؿ المطالب اآلتية :
المطلب األول :المعايير الشكلية في تعريف العمل القضائي.
المطلب الثاني :المعايير المادية في تعريف العمل القضائي.
المطلب الثالث :المعايير الحديثة في تعريف العمل القضائي.
) (1سميماف محمد الطماوي ،الوجيز في القانون اإلداري ،دار الفكر ،القاىرة ، 5642 ،ص .265
)(2
بدر خاف عبد الحكيـ إبراىيـ ،معايير تعريف العمل القضائي من وجهة نظر القانون العام ،ديواف المطبوعات الجامعية
الجزائر ، 5661 ،ص .55
2
الفصل األول
مفهوم األعمال القضائية و نطاق الخطأ القضائي الموجب لمسؤولية الدولة
المطمب األول :المعيار الشكمي في تحديد مفهوم العمل القضائي
يقصد بالمعيار الشكمي تحديد العمؿ القانوني عمى أسس شكمية ،دوف التطرؽ لموضوع ىذا
العمؿ فاعتماد الشكؿ كأساس يتـ بالنظر إلى صفة العضو أو الييئة التي تقوـ بالعمؿ ،
باإلضافة إلى اإلجراءات و األشكاؿ المتبعة أماـ تمؾ الييئة
)(1
ومف ثمة فاف المعيار الشكمي بالمفيوـ السابؽ ،يضـ عدة معايير نتناوليا مف خالؿ الفروع
اآلتية :
الفرع األول :المعيار العضوي في تحديد مفهوم العمل القضائي.
الفرع الثاني :المعيار اإلجرائي في تحديد مفهوم العمل القضائي.
الفرع الثالث :معيار تدرج القواعد القانونية في تحديد مفهوم العمل القضائي.
الفرع األول :المعيار العضوي في تحديد مفهوم العمل القضائي
يستند ىذا المعيار في تحديد العمؿ القضائي عمى معيار الجية التي يصدر عنيا التصرؼ و
اإلجراءات التي تتبع أماميا و القوة التي يكتسبيا ىذا التصرؼ و عمى ىذا األساس يقوـ ىذا
المعيار عمى فكرة النظر إلى العضو الذي يصدر عنو التصرؼ و التنظيـ المقرر لو لكي يسير
عمى أساسو ومف ثـ األثر المترتب عمى تصرفو.
)(2
أوال المقصود بالمعيار العضوي
لموقوؼ عمى المقصود بالمعيار العضوي ،نتفحص النظريات الفقيية و اجتيادات القضاء التي
تكممت في ىذا المجاؿ :
يرى الفقيو CARRé DE MALBEGفػي نظريتػو أف العمػؿ القضػائي يجػب أف يكػوف صػاد ار مػف
ىيئػػة متخصصػػة فػػي ممارسػػة الوظيفػػة القضػػائية الػػذي يجعػػؿ الحكػػـ خاليػػا مػػف الػػتحكـ ،و متفقػػا
مػػع النظػػاـ القػػانوني القػػائـ و مسػػتندا عمػػى أسػػباب قانونيػػة خالصػػة ،أي يجػػب إال يخػػالؼ ق ػرار
) (1قبايمي يحي ،مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي ،مذكرة تخرج مف المدرسة العميا لمقضاء ،الجزائر ، 5006 ،ص .00
)(2
بدر خاف عبد الحكيـ إبراىيـ ،مرجع سابق ،ص 51
3
مفهوم األعمال القضائية و نطاق الخطأ القضائي الموجب لمسؤولية الدولة
الفصل األول
القاضي التشريع القائـ كما أف تطبيؽ القػانوف فػي الشػكؿ القضػائي تطبيقػا منتجػا لاثػار القانونيػة
الخاصػػة بالعمػػؿ القضػػائي و التنظػػيـ الخػػاص بالقضػػاء كػػؿ ىػػذه األشػػكاؿ ت ػ دي إلػػى ضػػمانات
الحقيقػة و الحيػاد
)(1
و لكػف يػرى فقييػيف يخػريف و ىمػا HAURIOU ET WALINEو قػد عػرؼ
الفقيو Hauriouالعمػؿ القضػائي بأنػو حػؿ سػممي يجػده قػاض عػاـ لنػزاع يقبػؿ الخصػوـ عرضػو
أمامػػو ،مػػف ىػػذا التعريػػؼ يتضػػم انػػو يتبنػػى المعيػػار العضػػوي ،و قػػد أيػػده الفقيػػو walineفػػي
ذلؾ.
ثانيا :تقدير المعيار العضوي
بالرغـ مف أف المعيار العضوي السالؼ شرحو حظي باالىتمػاـ الػالزـ عنػد الكثيػر مػف فقيػاء
الق ػػانوف الع ػػاـ ،باعتب ػػار أف الق ػػانوف الوض ػػعي ال يمي ػػز الوظ ػػائؼ العام ػػة ف ػػي الدول ػػة ،اال عم ػػى
أساس شكمي فاف ىذا المعيار لـ يسمـ مف النقد).(2
أ –مزايا المعيار العضوي
إف ابػ ػػرز م ازيػ ػػا ىػ ػػذا المعيػ ػػار إظيػ ػػاره لمجوانػ ػػب العضػ ػػوية فػ ػػي العمػ ػػؿ القضػ ػػائي ،و اتسػ ػػامو
بالوضػوح و السػػيولة فػي التطبيػػؽ العممػي باعتبػػاره مػف النتػػائج المنطقيػة التػػي يرتبيػا مبػػدأ الفصػػؿ
بيف السمطات عمى إطالقو.
أضػػؼ عمػػى ذلػػؾ فقػػد تمكنػػت النظريػػة الشػػكمية مػػف تقػػديـ تفسػػير مقبػػوؿ مػػف الناحيػػة النظريػػة
لواحػدة مػف المشػػاكؿ الميمػة التػػي واجييػا فقػو القػػانوف العػاـ منػػذ وقػت لػيس بقصػػير و فػوؽ ذالػػؾ
يػػولي ىػػذا المعيػػار أىميػػة واضػػحة لمعطيػػات القػػانوف الوضػػعي فقػػد بنػػي أساسػػا عمػػى االعتبػػارات
المستمدة منو).(3
) (1حسيف فريجة ،مسؤولية الدولة عن أعمال السمطة القضائية ،دراسة مقارنة في القانوف الفرنسي و المصري و الجزائري ،
المطبعة الجزائرية لممجالت و الجرائد بوزريعة ،الجزائر ، 5660 ،ص 56
) (2قبايمي يحي ،مرجع سابق ،ص .01
)(3
بدر خاف عبد الحكيـ إبراىيـ ،مرجع سابق ،ص .05
4
الفصل األول
مفهوم األعمال القضائية و نطاق الخطأ القضائي الموجب لمسؤولية الدولة
ب-نقد المعيار العضوي :
ي خػػذ عمػػى المعيػػار العضػػوي عجػزه عػػف تفسػػير سػػبب االخػػتالؼ بػػيف األعمػػاؿ القضػػائية ،و
باقي أعماؿ السمطة العامػة السػيما اإلداريػة منيػا كمػا انتقػد العميػد DUGUITفكػرة تحديػد العمػؿ
القضائي بالييئة التي تمارسو ،الف ىدؼ ىذا العمؿ ىو تقريػر لمركػز قػانوني شخصػي أو حػؿ
لمسػػألة انتيػػاؾ القػػانوف ،ومػػف ثػػـ يسػػتبعد عنػػد تحميػػؿ األعمػػاؿ القانونيػػة أيػػة اعتبػػارات شػػكمية أو
إجرائية).(1
الفرع الثاني :المعيار اإلجرائي في تحديد مفهوم العمل القضائي
مف خالؿ دراسة المعيار العضوي يرى CARRé DU MALBARYانو لـ يقؼ عنػد العضػو
أو الجيػػة التػػي أصػػدرت العمػػؿ القضػػائي وىػػو فػػي سػػبيؿ بيػػاف معيػػاره العضػػوي بػػؿ ادمػػج معػػو
عنص ار تكميميا أخر يتمثؿ في األشكاؿ و اإلجراءات المتبعة أماـ تمؾ الجية ،و أصػبم المعيػار
العضػػوي بعػػد إضػػافة ىػػذا العنصػػر التبعػػي أو التكميمػػي إليػػو ينظػػر إلػػى العمػػؿ القضػػائي باعتبػػاره
كػػؿ تصػػرؼ أو عمػػؿ يصػػدر مػػف ىيئػػة منظمػػة ومسػػتعدة لممارسػػة الوظيفػػة القضػػائية ،و محاطػػا
بأشكاؿ و إجراءات معينة).(2
أوال :المقصود بالمعيار اإلجرائي
يقص ػػد ب ػػو مجموع ػػة األش ػػكاؿ و اإلجػ ػراءات المتبع ػػة ع ػػادة أم ػػاـ الييئ ػػات القض ػػائية و الت ػػي
تنظميػػا قػوانيف المرافعػػات و يترتػػب عػػف مخالفتيػػا الػػبطالف كضػػماف حػػؽ الػػدفاع و التبميػ و مبػػدأ
المواجيػػة بػػيف الخصػػوـ و عالنيػػة الجمسػػات و تسػػبيب األحكػػاـ ،إلػػى غيػػر ذلػػؾ مػػف اإلج ػراءات
المنصوص عمييا.
) (1قبايمي يحي ،مرجع سابق ،ص .02
) (2بدر خاف عبد الحكيـ إبراىيـ ،مرجع سابق ،ص .05
5
الفصل األول
مفهوم األعمال القضائية و نطاق الخطأ القضائي الموجب لمسؤولية الدولة
ثانيا :تقدير المعيار اإلجرائي
إف ىػػذا المعيػػار مػػف جيتػػو االيجابيػػة يػػرى الفقيػػو CARRé DE MALBRYجػػزءا مػػف الحقيقػػة و
ليسػػت كػػؿ الحقيقػػة ،حيػػث انػػو رغػػـ سػػالمة المعيػػار اإلج ارئػػي مػػف حيػػث المبػػدأ و لوجػػود مختمػػؼ
اإلجراءات و األشكاؿ السالفة الذكر يػوحي بالفعػؿ بأننػا أمػاـ عمػؿ قضػائي لكػف يبقػى غيػر كػاؼ
ىػػذا الػػذي أدى بػػو إلػػى النقػػد مػػف جػػانبيف أوليمػػا عػػدـ اتفاقػػو مػػع منطػػؽ األمػػور الف صػػفة العمػػؿ
ىي التي تحدد اإلجراء الالزـ ألدائو و ليس العكس ،و ثانييما إف اإلجراءات و األشػكاؿ ليسػت
حك ار عمى المحاكـ لوحدىا ،فيناؾ ىيئات تتبع أماميا إجراءات مماثمة
)(1
الفرع الثالث :معيار تقدير القواعد القانونية
إف معيػػار تػػدرج القواعػػد القانونيػػة le critére de la hiérarchic des normes
juridiquesنػػادى بػػو KELSEN ET MAERKELفػػي مدينػػة فينػػا بالنمسػػا ،و ىػػو مػػا يعػػرؼ
بالمدرسة الوضعية).(L’Ecole normativiste)(2
أوال :المقصود بمعيار القواعد القانونية
مػ دى ىػػذا المبػػدأ أف عػػالـ القػانوف يتكػػوف مػػف مجموعػػة مػف القواعػػد القانونيػػة غيػػر المتسػػاوية
في العمومية و التجريد و إف القواعد التي يتكوف منيا النظػاـ القػانوني فػي الدولػة تػرتبط يبعضػيا
ارتباطػا تسمسػميا بمعنػى إنيػا ليسػػت جميعيػا فػي مرتبػة واحػدة مػػف حيػث القػوة و القيمػة القانونيػػة ،
ويقػػع فػػي قمػػة اليػػرـ مجموعػػة مػػف القواعػػد القانونيػػة األساسػػية و ىػػي قواعػػد أزليػػة و بالغػػة فػػي
التجريد و العمومية.
وى ػػي قواع ػػد ف ػػوؽ دس ػػتورية SUPER CONSTITUTIIONNELLESتس ػػمو عم ػػى الدس ػػتور و تقي ػػد
السػػمطة التأسيس ػػية و نجػػد بع ػػدىا القواع ػػد الدسػػتورية ،و ى ػػي اذا م ػػا قورنػػت بالقواع ػػد األساس ػػية
) (1قبايمي يحي ،مرجع سابق ،ص ،03ص.02
KHLSEN (H) ; APERCU D’UNE THéORE DE L’Etat. Tradeisenman .1962 . p 620.
6
)(2
الفصل األول
مفهوم األعمال القضائية و نطاق الخطأ القضائي الموجب لمسؤولية الدولة
تكوف اقؿ تحديدا و عمومية و أكثر تجسػيدا ،و القواعػد الدسػتورية ىػي أعمػى مرتبػة مػف القواعػد
التشػريعية العاديػػة ،أي مػػف القػوانيف العامػػة المػوائما التػػي تصػػدرىا السػػمطة اإلداريػػة ،و تسػػتمر
فػي ىػذا التػدرج التنػازلي حتػى نصػؿ إلػى القاعػدة الفرديػة ،أي القػرار الفػردي الصػادر مػف سػمطة
إدارية دنيا ،و ىي اقرب القواعد إلى التجسيد).(1
ثالثا :تقدير معيار تدرج القواعد القانونية
مما ال شؾ فيو أف فكرة اسػتقالؿ القاضػي ،و عػدـ خضػوعو ألي سػمطة رئاسػية ،يسػاىـ بشػكؿ
فعاؿ في ضماف مبدأ الحياد في العمؿ القضائي ،و صدور الحكـ خاليػا مػف أي تحيػز ،و عميػو
فػػاف اخػػذ فػػي اعتبػػاره لمبػػدأ اسػػتقالؿ الييئػػة و عػػدـ تبعيتيػػا الرئاسػػية كأسػػاس لتمييػػز العمػػؿ عػػف
العمؿ اإلداري عجزه عػف احتػواء جميػع الحػاالت ،الف ىنػاؾ مػف الييئػات التػي يتميػز أعضػا ىا
باالستقالؿ و لكنيا ال تنتمي لسمؾ القضاء.
و أخي ار عيب ىذا المعيار العتباره أف القاضي يطبؽ دائما قاعدة قانونيػة سػابقة و ينشػا قاعػدة
فردية الف القاضي قد يمجا أحيانا إلى االجتياد في غياب النص القانوني).(2
) (1بدر خاف عبد الحكيـ إبراىيـ ،مرجع سابق ،ص .25
) (2قبايمي يحي ،مرجع سابق ،ص .04
7
مفهوم األعمال القضائية و نطاق الخطأ القضائي الموجب لمسؤولية الدولة
الفصل األول
المطمب الثاني
المعايير المادية في تعريف العمل القضائي
إذا ك ػػاف أنص ػػار المعي ػػار الش ػػكمي – باتجاى ػػاتيـ المختمف ػػة -يعول ػػوف ف ػػي التعري ػػؼ عم ػػى العم ػػؿ
القض ػػائي عم ػػى فكرت ػػي العض ػػوية و اإلجػ ػراءات فعم ػػى العك ػػس م ػػف ذل ػػؾ ،ف ػػاف أنص ػػار المعي ػػار
المادي يحاولوف تعريؼ العمؿ القضائي مف خالؿ خصائصو و اليدؼ المرجو منو).(1
و ىكذا فقد أثمر ىذا البحث عف نشأة المعايير المادية و التي تحدد طبيعة العمػؿ القػانوني عمػى
أسػػاس موضػػوع العمػػؿ ذاتػػو و أث ػاره القانونيػػة ،بصػػرؼ النظػػر عػػف السػػمطة التػػي أصػػدرتو ،أو
اإلجراءات المتبعة بشأنو) .(2حيث نتناوؿ ىذه المعايير مف خالؿ الفروع التالية :
الفرع األول :معيار البنية الداخمية لمعمل القضائي
الفرع الثاني:معيار المنازعة
الفرع الثالث :معيار حجية الشئ المقضي بو
الفرع الرابع :معيار الغاية
) (1ىشاـ خالد ،مفهوم العمل القضائي في ضوء الفقو و أحكام القضاء ،م سسة شباب الجامعة ،اإلسكندرية ،5660 ،ص
.02
) (2بدر خاف عبد الحكيـ إبراىيـ ،مرجع سابق ،ص .46
8
الفصل األول
مفهوم األعمال القضائية و نطاق الخطأ القضائي الموجب لمسؤولية الدولة
الفرع األول :معيار البنية الداخمية لمعمل القانوني
حتى نتمكف مف فيـ معيار البنية الداخميػة لمعمػؿ القػانوني فقػد وقػع اىتمػاـ الفقيػو DUGUTبيػذا
المعيار عمى الطبيعة الداخمية لألعماؿ القانونية ،حيث يقسـ ىذه األعماؿ إلى ثالثة فئات:
أعماااال مشاااروعة : ACTES Réglésوىػػي التػػي ترمػػي إلػػى إنشػػاء أو تعػػديؿ أو إلغػػاء قاعػػدة
قانونية قائمة ،و مثاؿ ذلؾ إصدار القوانيف و تعديميا و إلغا ىا.
أعمااال شاارطية : ACTES Conditionnésو ىػػي التػػي ترمػػي إلػػى تطبيػػؽ قاعػػدة قانونيػػة او
إنياء العمؿ بيا ،و مثاؿ ذلؾ تعييف و عزؿ الموظفيف.
أعمال ذاتية : ACTES SUBECTIFS :و ىي التي تيدؼ إلى إنشاء أو إلغاء أو تعػديؿ مركػز
قػػانوني شخصػػي خػػاص بفػػرد أو بػػأفراد معينػػيف .و مثػػاؿ ذلػػؾ العقػػود و ق ػ اررات الضػػبط اإلداري
الفردية كقرار الخمؽ اإلداري لمطعـ يفتقر لمشروط الصحيحة مثالا).(1
بعد ىذه المقدمة ننتقؿ لمتعرؼ عمػى مضػموف معيػار البنيػة الداخميػة لمعمػؿ القػانوني ،مػف خػالؿ
النقاط التالية :
أوال :مضمون معيار البنية الداخمية لمعمل القانوني :
يرى الفقيو ديجي مف خالؿ مضموف نظريتو التي تشترط تحقؽ ثالثة عناصر تتحد بموجبيا
طبيعة العمؿ القضائي بصرؼ النظر عف الجية التي يصدر عنيا ىذه العناصر ىي
/5ادعاء بمخالفة القانون ،و ىذا االدعاء يقدمو صاحب المصمحة إلى القاضي.
/5التقرير :يستند ىذا التقرير إلى الوقائع التي تـ طرحيا عمى القاضي و عمى حكـ القانوف
في يف واحد ،فالتقرير ىو الحؿ القانوني لممسالة المطروحة).(2
)(1
)(2
بدر خاف عبد الحكيـ ابراىيـ ،مرجع سابق ،ص .51-50
ىشاـ خالد ،مرجع سابق ،ص .02
9
الفصل األول
مفهوم األعمال القضائية و نطاق الخطأ القضائي الموجب لمسؤولية الدولة
القرار :وىو النتيجة المنطقية و الحتميػة لمتقريػر الػذي انتيػى إليػو القاضػي ،الثابػت أف القػرار و
التقرير يكمؿ كػؿ منيمػا األخػر أو بعبػارة أخػرى فيمػا عنصػراف فػي شػيء ال يقبػؿ التجزئػة ،لكػف
مع مالحظة أف الحجية تنصرؼ إلى القرار دوف التقرير).(1
ثانيا :تقدير البنية الداخمية لمعمل القانوني
إف الممف ػػت لمعيػ ػػار ، DUGUITكػ ػػاف ل ػػو األثػ ػػر البػ ػػال فػ ػػي س ػػير ادوار البنيػ ػػة الداخميػ ػػة لمعمػ ػػؿ
القانوني ،لما يتسـ بو نظريتو مف أىمية عممية ،ولكف ىذا ال ينفي بأنيا تعرضت لمنقد .
و تمكػ ػػف أىميػ ػػة ىػ ػػذا المعيػ ػػار مػ ػػف الجانػ ػػب االيجػ ػػابي فػ ػػي تحميمػ ػػو القػ ػػائـ عمػ ػػى أسػ ػػاس مػ ػػادي و
موضػػوعي خػػالص لمعمػػؿ القػػانوني مسػػتبعد االعتبػػارات المسػػتمدة مػػف صػػفة العضػػو أو الشػػكؿ و
اإلجػراءات و لكػف ىػذا ال يعنػي خموىػا مػف الجانػب السػمبي إلغفالػو لعنصػر الشػكؿ و اإلجػراءات
ىذا العنصر الذي يجعمو جزءا منو ال ينفصؿ عنو).(2
الفرع الثاني :معيار المنازعة
إف ميمػة القضػاء فػي الدولػة ىػي حسػـ المنازعػات التػي تنشػأ بػيف األشػخاص ،بيػدؼ تحقيػػؽ
السػػالـ االجتمػػاعي ،ومػػف ىػػذا المنطمػػؽ فػػيف العمػػؿ القػػانوني يكػػوف قضػػائيا اذا كػػاف مػػف شػػانو
الفصؿ في نزاع ما).(3
أوال المقصود بمعيار المنازعة :
يقصد بو ىاف يكوف ىناؾ حؽ ينازعو طرفاف ،كؿ يدعي أحقيتو بػو ،ممػا يسػتوجب الفصػؿ فيػو
مػ ػػف طػ ػػرؼ القاضػ ػػي بواسػ ػػطة تطبيػ ػػؽ قواعػ ػػد قانونيػ ػػة و يأخػ ػػذ ىػ ػػذا العمػ ػػؿ حينئػ ػػذ صػ ػػفة العمػ ػػؿ
القضائي ).(4
) (1ىشاـ خالد ،مرجع سابق ،ص .02
)(2
)(3
)(4
بدر خاف عبد الحكيـ إبراىيـ ،مرجع سابق ،ص .505-505
ىشاـ خالد ،مرجع نفسو ،ص.05
محمد سعيد حسيف أميف ،مبادئ القانون اإلداري ،دار الثقافة الجامعية ،اإلسكندرية ، 5664 ،ص .055
10
الفصل األول
مفهوم األعمال القضائية و نطاق الخطأ القضائي الموجب لمسؤولية الدولة
ثانيا :تقدير معيار المنازعة
إف فكرة النزاع مربوطة بالحؽ الشخصي و لكف المالحظ في ىذا الخصوص انػو ال يظيػر الحػؽ
الشخص ػػي ف ػػي الكثي ػػر م ػػف األحك ػػاـ القض ػػائية وم ػػف أمثمتي ػػا األحك ػػاـ الجنائي ػػة و أحك ػػاـ القض ػػاء
اإلداري س ػواء تعمػػؽ األمػػر بانتيػػاؾ فػػرد لمقػػانوف الجنػػائي أو مخالفػػة ق ػرار إداري لقاعػػدة مػػف فئػػة
األعماؿ القضائية).(1
الفرع الثالث :معيار حجية الشيء المقضي بو
يقػػوـ ىػػذا المعيػػار عمػػى مػػا يتركػػو العمػػؿ القػػانوني مػػف اثػػر قػػوة الحقيقػػة القانونيػػةا ال يخػػص بػػو
نفسو فقط ،بؿ يتعداه إلى مدى ابعد و يستمد العمؿ ىذه القوة أو ىذا األثر مػف إرادة المشػرع أو
مف التكويف الذاتي لو تبعا الختالؼ وجيات النظر في ىذا الصدد.
أوال :المقصود بمعيار حجية الشيء المقضي بو
صػػاحب ىػػذه النظريػػة الفقيػػو ، JéZEحيػػث يعػػرؼ العمػػؿ القضػػائي :ل بأنػػو التقريػػر الػػذي يضػػفي
عميػػو المشػػرع قػػوة الحقيقػػة القانونيػػة مػػف التعريػػؼ السػػابؽ نفيػػـ أف إرادة المشػػرع ىػػي التػػي تمػػنم
قوة الحقيقة القانونية لعمؿ ما ،فيذا حاز عمؿ ما ىذه الخاصية كاف عمال قضائيا).(2
ثانيا :تقدير معيار حجية الشيء المقضي بو :
أ -مزايااا معيااار حجيااة الش ايء المقضااي بااو :مػػف بػػيف االيجابيػػات التػػي تحسػػب عمػػى ىػػذا
المعيػػار ىػػو نجاحػػو فػػي التفرقػػة بػػيف العمػػؿ القضػػائي و العمػػؿ اإلداري مػػف خػػالؿ فك ػرة
الحقيقة القانونية التي يتأثر بيا العمؿ القضائي دوف غيره.
ب -نقد معيار حجية الشيء المقضاي باو :قيػاـ المعيػار عمػى خطػأ منيجػي ERREUR
DE MéTHODEىػػذا الخطػػأ يتجمػػى فػػي تعريػػؼ العمػػؿ القضػػائي عمػػى أسػػاس فك ػرة
حجية الشيء المقضي بو ،التي ما ىي إال اثر مف أثار القرار القضائي.
)(1
)(2
بدر خاف عبد الحكيـ إبراىيـ ،مرجع سابق ،ص.552-511
نفس المرجع ،ص .503-502
11
الفصل األول
مفهوم األعمال القضائية و نطاق الخطأ القضائي الموجب لمسؤولية الدولة
و منم المشرع سمطة تقديرية في إصغاء حجي األمػر المقضػي بػو ،قػد يػ دي إلػى الػتحكـ
مف طرفو لإلشارة فانو ليست كؿ األعماؿ القضائية تحوز خاصية حجية الشا المقضي بو ومػف
أمثمة ذلؾ األحكاـ التمييدية.
و أخيػ ار ممػػا ال شػػؾ فيػػو أف القػػوة الحقيقػػة القانونيػػة التػػي يكتسػػبيا الحكػػـ القضػػائي الحػػائز لحجيػػة
الشػػيء المقضػػي فيػػو ،كانػػت مػػف ابػػرز األسػػس التػػي تبػػرز عػػدـ مس ػ ولية الدولػػة عػػف األعمػػاؿ
القضائية التي نحف بصدد البحث عنيا.
)(1
الفرع الرابع :معيار الغاية
إذا كانت الوظيفة اإلدارية تيدؼ إلى إشباع الحاجات العامة فػي صػورة خػدمات متنوعػة مػف
امف و صحة ،فاف الوظيفة القضائية تسعى الى السير عمى احتػراـ القػانوف و حسػف تطبيقػو).(2
وقػػد تشػػبعت اآلراء فػػي ىػػذا الخصػػوص و اختمفػػت السػػبؿ الم ديػػة إلػػى تحديػػد نػػوع الغايػػة التػػي
يقصدىا النشاط القضائي و سنتناوؿ ىذه المسالة في ثالثة نقاط أساسية ىي :
حماية الحقوؽ الشخصية أوالا ،حماية النظاـ العاـ القانوني ثانياا ،و رقابة المشروعية ثالثاا.
أوال :حماية الحقوق الشخصية:إف غاية النشاط القضائي في الدولة ىػو حمايػة الحقػوؽ الفرديػة
مػف االعتػػداء عمييػػا أو المنازعػة فييػػا ،و أف العمػػؿ الػػذي ال ييػدؼ أي تقريػػر حقػػوؽ أو حمايتيػػا
ليس عمال قضائيا ،ىذه النظرية التي لـ تمقى تأييدا ،بؿ واجيت انتقػادا كونيػا تخػرج جانبػا مػف
األعماؿ القضائية التي ليست ىناؾ ادني شؾ في أنيا قضائية بحجة أنيا ال تتوفر عمى عنصػر
الحؽ الشخصي ،كدعاوي الحيازة و الدعاوي التقريرية .
ثانيا :حماية النظام القانوني لمدولاة :يعػرؼ الفقيػوmayerم سسػة القضػاء بأنػو :الجيػة التػي
ت دي نشاط الدولة مف اجؿ المحافظة عمى النظاـ القضػائي و يػرى jellniekاف التمييػز يكػوف
عمػػى أسػػاس أىػػداؼ الدولػػة مػػف النشػػاط القػػانوني فػػي المرتبػػة األولػػى و اعتب ػره نقطػػة البػػدء فػػي
نظريتو عف وظػائؼ الدولػة و كػذلؾ فػي ىػذا الخصػوص إف القضػاء و وظيفػة تمػارس بيػا الدولػة
نشاطيا لتحقيؽ ىدفا قانونيا دوف أي ىدؼ أخر ذي عالقة بالمصمحة).(3
ثالثا :نظرية رقابة المشروعية
)(1
قبايمي يحي ،مرجع سابق ،ص .55
) (2حمادة محمد شطا ،تطور وظيفة الدولة (نظرية المرافق العامة) ،ديواف المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،5651 ،ص .55
) (3بدر خاف عبد الحكيـ ابراىيـ ،مرجع سابق ،ص .531-535
12
مفهوم األعمال القضائية و نطاق الخطأ القضائي الموجب لمسؤولية الدولة
الفصل األول
يػػرى أصػػحاب ىػػذه النظريػػة أف غايػػة العمػػؿ القضػػائي ىػػي غايػػة قانونيػػة بحتػػة و بػػاف ىػػذه
الغايػػة ىػػي تطبيػػؽ القػػانوف
)(1
،كمػػا ينبغػػي أف نػػدرؾ طبيعػػة الييئػػة التػػي تتػػولى عمميػػة تقػػدير و
مطابقػػة ى ػػذا التنفيػػذ لمق ػػانوف ،فالعمػػؿ القض ػػائي يح ػػؿ مسػػألة تتعم ػػؽ بمخالفػػة الق ػػانوف ،و عمي ػػو
فالعمػػؿ الػػذي يفصػػؿ فػػي شػػرعية التنفيػػذ يكػػوف عمػػال قضػػائيا ،و التػػي تقػػوـ عمػػى أسػػاس أف كػػؿ
عمؿ يتضمف رقابة المشروعية ىو عمػؿ قضػائي ،ومنػو فػاف رقابػة المشػروعية ىػي غايػة العمػؿ
القضائي
)(2
إذن :إف رقابػػة المشػػروعية ليسػػت حك ػ ار عمػػى القاضػػي فحسػػب ،فػػالرئيس اإلداري كػػذلؾ ي ارقػػب
مشروعية الق اررات الصادرة عف مر وسيو ،لذا فشمت ىذه الفكرة في التمييز بيف العمؿ القضائي
و العمؿ اإلداري).(3
المطمب الثالث :المعايير الحديثة في تعريف العمل القضائي
)(1
)(2
)(3
ىشاـ خالد ،مرجع سابق ،ص .15
بدر خاف عبد الحكيـ ابراىيـ ،مرجع سابق ،ص .536
قبايمي يحي ،مرجع سابق ،ص .50
13
الفصل األول
مفهوم األعمال القضائية و نطاق الخطأ القضائي الموجب لمسؤولية الدولة
إف ما يستخمص مف دراستنا السابقة لممعايير الشكمية و المعايير الماديػة اـ طالىمػا ال يخمػو
مف المساوئ و العيوب ،مما يمكف القوؿ انو ال يصم التعويؿ عمػى احػدىما دوف األخػر الشػيء
الذي حذا بجانب مف الفقو إلػى تػرجيم فكػرة الجمػع بػيف المعػارييف الشػكمي و الموضػوعي خاصػة
بعد أف اثبت االجتياد القضائي الحاجة الماسة إلى معيار مزدوج،
وعميو سنتناوؿ ىذاف المعياريف مف خالؿ فرعيف ىما :
الفرع األول :المعيار المختمط في تحديد مفهوم العمل القضائي
أوال :المقصااود بالمعيااار المخااتمط :يعرفػػو ىشػػاـ خالػػد :تقريػػر قػػانوني ي ديػػو باسػػـ الدولػػة
عضو مستقؿ محايد في نطػاؽ إجػراءات خاصػة تعػرؼ بػاإلجراءات القضػائية و ليػذا التقريػر قػوة
الحقيقة القانونية .
و يقصد بالتقرير أف يثبت التحقيػؽ الػذي يصػؿ إليػو القاضػي يعػد عمميػات مختمفػة مػف تحقيػؽ
و فحػػص و بحػػث و درس ،مسػػتخدما وسػػائؿ البنيػػة القانوني ػة حتػػى يصػػؿ إلػػى الحقيقػػة و ينتيػػي
مف ذلؾ إلى الحؿ المطموب و ذلؾ بالمقابمة بيف الصورة التي كونيػا عػف الحقيقػة و بػيف القاعػدة
القانونية الواجبة التطبيؽ و ينبثؽ عنو قرار ،أي التقرير و القرار كالىما ال ينقسـ وال يتج أز).(1
ثانيا :تقدير المعيار المختمط
سوؼ نتطرؽ إلى مزايا المعيار المختمط أا ثـ نتعرض إلى نقد المعيار با عمى التفصيؿ
التالي :
أ – مزايااااا المعيااااار المخااااتمط :لق ػػد س ػػاىـ ى ػػذا المعي ػػار ف ػػي الجم ػػع ب ػػيف العناص ػػر الش ػػكمية و
الموضػػوعية معػػا ،لتحديػػد العمػػؿ القضػػائي و العنصػػر الموضػػوعي يتمثػػؿ فػػي حػػؿ مسػػالة تتعمػػؽ
بمحالفػػة القػػانوف و يػػتـ عرضػػيا أمػػاـ جيػػة محػػددة فالعمػػؿ يقتصػػر عمػػى حػػؿ المسػػألة القانونيػػة
)(1
ىشاـ خالد ،مرجع سابق ،ص .26
14
الفصل األول
مفهوم األعمال القضائية و نطاق الخطأ القضائي الموجب لمسؤولية الدولة
المطروحة لمبحث و التي تدور حػوؿ مخالفػة قانونيػة الف العمػؿ القضػائي يتركػز فػي التقريػر ،و
يعتبر فيما عدا ذلؾ عمال تنفيذيا ،و عمى ىػذا األسػاس ال يػدخؿ القػرار ا الػذي يعقػب التقريػر
ف ػػي العم ػػؿ القض ػػائي بواس ػػطة ش ػػخص متمي ػػز ع ػػف ص ػػاحب الس ػػمطة الرئاس ػػية حت ػػى ال يص ػػبم
القاضي خصما و حكما في يف واحد).(1
ب – نقد المعيار المختمط :يحصػر ىػذا المعيػار فكػرة العمػؿ القضػائي بمحػؿ المخالفػة القانونيػة
و ىذا مف شانو أف ي دي إلى الخمط بينو و بيف أعماؿ غير قضػائية عػالوة عميػة أف المعيػار قػد
انتقػد أيضػػا لػربط الوظيفػػة القضػائية بفكػرة الفصػػؿ فػي مسػػألة قانونيػة و قيػػؿ أيضػا أف رقابػػة تنفيػػذ
القانوف ىي تنفيذه و أف محاولة بناء معيار مختمط لمعمؿ القضائي بقوـ عمى ارتجاؿ نظػري كمػا
أف األخذ بأحد المعياريف يستبعد تطبيؽ األخر مف الناحية المنطقية).(2
الفرع الثاني :المعيار الوظيفي
)(1
)(2
ىشاـ خالد ،مرجع سابق ،ص .35
بدر خاف عبد الحكيـ ابراىيـ ،مرجع سابق ،ص .562-561
15
مفهوم األعمال القضائية و نطاق الخطأ القضائي الموجب لمسؤولية الدولة
الفصل األول
نتناوؿ المعيار الوظيفي كأحدث فكرة لتمييز الق اررات اإلدارية عما يشػابييا مػف األعمػاؿ اإلداريػة
المنفردة التي يقوـ بيا األشخاص المعنوية ،و يستوي فػي ذلػؾ اف تكػوف ىػذه األشػخاص ىيئػات
عامة أو ىيئات خاصة ذات النفع العاـ.
أوال :مفهوم المعيار الوظيفي
نشػػأ ىػػذا المعيػػار حػػديثا ،أيػػف جػػاء بػػو الفقػػو الحػػديث مػػف واقػػع اسػػتقراء ق ػ اررات مجمػػس الدولػػة
الفرنسي و يعتمد في تفسير العمؿ اإلداري خاصػة عمػى أسػاس الوظيفػة الػذي ييػدؼ إلػى تحقيػؽ
النفػػع العػػاـ ةوادارة مرفػػؽ عػػاـ ،يو تمػػارس بأسػػاليب السػػمطة العامػػة فػػيف األعمػػاؿ القانونيػػة التػػي
تصدر عف ىذه الجية بيرادتيا المنفردة ،تعد ق اررات إدارية .
ثانيا :تقدير المعيار الوظيفي
إف المعيار الوظيفي كأداة تمييز بيف العمميتيف القضائية و اإلدارية ليوسع مف نطاؽ ىػذا األخيػر
عمػػى حسػػاب األوؿ و ىػػو يعػػد ضػػمانة لحقػػوؽ األف ػراد ألن ػو اعتبػػر ق ػ ار ار إداريػػا كممػػا كػػاف حػػائ از
الطعػف فيػػو باإللغػػاء و طمػػب التعػػويض عػػف األضػرار المترتبػػة عنػػو و بالتػػالي التوسػػيع مػػف نطػػاؽ
مس ولية الدولة).(1
المبحث الثاني :نطاق الخطأ القضائي
)(1
قبايمي يحي ،مرجع سابق ،ص .51
16
الفصل األول
مفهوم األعمال القضائية و نطاق الخطأ القضائي الموجب لمسؤولية الدولة
الموجب لمسؤولية الدولة
إف الخطأ القضائي محتمؿ حدوثو سواء اآلمر بدعوى مدنية أـ جنائية ،إال أف الضرر
الناشا عف ىذا الخطأ و الذي يوجب القانوف التعويض عنو يكوف اشد وقعا عمى المضرور في
األحكاـ الجزائية عنو في األحكاـ المدنية)(1ولكف ال يجوز حصر الخطأ القضائي في نص
الحكـ وحده ،بؿ البد مراعاة األخطاء التي يمكف أف تنشأ خالؿ األعماؿ القضائية السابقة
عمى صدور الحكـ و كذلؾ األعماؿ الالحقة).(2
وعميو نقسـ ىذا المبحث إلى ثالث مطالب ىي :
المطمب األول :األعمال السابقة عمى صدور األحكام القضائية.
المطمب الثاني :األعمال المتعمقة بتنظيم و سير المرفق العام لمقضاء.
المطمب الثالث :األعمال الالحقة لصدور األحكام القضائية .
المطمب األول :األعمال السابقة عمى صدور األحكام القضائية.
نركز في تحديد نطاؽ الخطأ المحتمؿ نشوءه خالؿ األعماؿ السابقة عمى صدور األحكاـ في
المواد الجزائية ،وذلؾ مف خالؿ الفرعيف الموالييف :
الفرع األول :أعمال النيابة العامة.
الفرع الثاني :أعمال قاضي التحقيق .
الفرع األول :أعمال النيابة العامة
)(1
سميماف حاج عزاـ ،مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي ،مذكرة ماجستير ،جامعة محمد خيضر بسكرة -5001-
)(2
محمد ف اد عبد الباسط ،أعمال السمطة اإلدارية ،دار الفكر العربي – اإلسكندرية – -5656ص .556
– 5002ص .00
17
الفصل األول
مفهوم األعمال القضائية و نطاق الخطأ القضائي الموجب لمسؤولية الدولة
النيابة ىي ممثمة المجتمع الدولةا في اقتضاء حؽ العقاب ،بصفتيا تحوز سمطة االدعاء
االتياـا ،فيي المنوطة بتحريؾ الدعوى العمومية و مباشرتيا بدءا مف مرحمة االستدالؿ و
التحري إلى غاية تنفيذ األحكاـ الصادرة فييا).(1
و تتضمف النيابة العامة بحكـ مركزىا الذي يتوسط كؿ مف السمطتيف القضائية و التنفيذية
خصائص معينة نوجزىا فيما يمى :
التبعية التدريجية :ونعنى بذلؾ تبعية أعضاء النيابة لر سائيـ .ابتداء مف وكيؿ الجميورية
وانتياء بوزير العدؿ حافظ األختاـ ،إال أف ما تجدر اإلشارة إليو ىنا ىو أف السمطة الرئاسية
التي يمارسيا وزير العدؿ عمى أعضاء النيابة ال تتعدى اإلشراؼ اإلداري فقط).(2
مبدأ وحدة النيابة :وظيفة النيابة العامة القضائية ىي رفع الدعوى و مباشرتيا و ىذه رفع
الدعوى و مباشرتيا و ىذه ىي وظيفة جميع قضاء النيابة العامة سواء كاف مدعيا عاما أو
استئنافيا.
استقالل النيابة :إف استقالؿ النيابة العامة يفسر مف خالؿ ثالث جوانب ،وىي مستقمة مف
الناحية الوظيفية ع ف السمطة التنفيذية الممثمة في و ازرة العدؿ كما أنيا مستقمة تجاه قضاة الحكـ
و قضاة التحقيؽ).(3
عدم مسؤولية النيابة العامة :بالنسبة لمنيابة العامة ،كمدعي في الدعوى العمومية فال يمكف
مطالبتيا بأي شيء مف ذلؾ في حالة تبرئة المتيـ فيي ال تسأؿ ال مدنيا و ال جزائيا ،ألنيا
تمثؿ المجتمع).(4
فالنيابة العامة تمارس إلى جانب األعماؿ القضائية أوالا أعماال إدارية ثانياا:
) (1يوسؼ دالندة ،قانون اإلجراءات الجزائية ،دار ىومة لمنشر و الطباعة ،الجزائر ،5005 ،ص . 54
)(2
)(3
)(4
جندي عبد المالؾ ،الموسوعة الجنائية –جزء -0دار العمـ لمجميع ،لبناف ،د.تا ،ص .133
جالؿ ثروت ،أصول المحاكمات الجزائية ،الدار الجامعية ،بيروت – ، 5665ص .551
محمد صبحي محمد ،شرح قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري ،ديواف المطبوعات الجامعية ،الجزائر ، 5651 ،ص .51
18
الفصل األول
مفهوم األعمال القضائية و نطاق الخطأ القضائي الموجب لمسؤولية الدولة
أوال :األعمال القضائية لمنيابة العامة :تختمؼ األعماؿ القضائية التي ت دييا النيابة العامة
باختالؼ نوع الدعوى ،ومنو سنقوـ بذكر ىذه األعماؿ بادئيف بالدعاوى الجنائية ثـ المدنية و
اإلدارية عمى التوالي :
أ–أعمال النيابة العامة في مجال الدعوى العمومية :تنص ـ 56ؽ.إ.جا عمى ما يمي:
تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسـ المجتمع و تطالب بتطبيؽ القانوف (1) ..و يقصد
بمباشرة الدعوى العمومية أماـ قاضي التحقيؽ أو رفعيا أماـ جية الحكـ حتى صدور الحكـ
البات
)(2
و تعمؿ عمى تنفيذ الق اررات الصادرة عف ىذه الجيات ،كما أنيا تمارس سمطة التحقيؽ
استثناءا).(3
ب–أعمال النيابة العامة في مجال الدعاوى المدنية و التجارية :
تتخذ النيابة العامة في مجاؿ الدعاوى المدنية و التجارية ،أما صفة الخصـ ،أي كطرؼ
أصمي ،أو صفة طرؼ متدخؿ في الخصومة.
و تكوف مدعية يو مدعى عمييا فتكوف مدعية كما ىو الحاؿ في دعاوى التفميس بالتقصير أو
التدليس و دعوى الجنسية)(4كما تكوف النيابة العامة مدعى عمييا كما الحاؿ في رفع دعاوى
الجنسية مف الغير أو الطعف في قرار والئي صادر عنيا).(5
ج –أعمال النيابة العامة في مجال الدعاوى اإلدارية :
) (1القانوف رقـ ، 05-55المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية ،الم رخ في 50فبراير ،5055الجريدة الرسمية عدد ، 55
.5055
)(2
عمر خوري ،قانون اإلجراءات الجزائية ،مزود باالجتهادات القضائية لممحكمة العميا ،ديواف المطبوعات الجامعية ،
)(3
ـ 23من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري.
الجزائر ، 5051 ،ص .51-50
)(4
)(5
بوبشير محمد أمقراف ،النظام القضائي الجزائري ،ديواف المطبوعات الجامعية – ط -0الجزائر ، 5000 ،ص.555
مسعود شييوب ،المبادئ العامة لممنازعات اإلدارية ،ديواف المطبوعات الجامعية ،ج، 0الجزائر ، 5665 ،ص .056
19
الفصل األول
مفهوم األعمال القضائية و نطاق الخطأ القضائي الموجب لمسؤولية الدولة
بما أف الػدعاوى اإلداريػة يكػوف احػد طرفييػا أو كالىمػا مػف أشػخاص القػانوف العػاـ لقػد اوجػب
القػػانوف اطػػالع النائػػب العػػاـ عمػػى القضػػايا المتعمقػػة بالدولػػة و الجماعػػات المحميػػة و الم سسػػات
العامة ،كما جاء في نصوص قانوني مجمس الدولة و المحاكـ اإلدارية ،أف النيابة العامػة لػدى
ىذه الييئات يمثميا محافظو الدولة و المساعديف).(1
ثانيا :األعمال اإلدارية لمنيابة العامة :تشمؿ األعماؿ اإلدارية التي تقػوـ بيػا النيابػة العامػة مػا
يمي :
– 5إدارة الضػػبط القضػػائي التػػي تشػػمؿ كػػؿ مػػا يترتػػب عمػػى ىػػذه الكممػػة مػػف معنػػى ،مػػف مسػػؾ
ممفػػات ضػػباط الشػػرطة القضػػائية و تنقػػيطيـ ،ومراقبػػة تػػدابير التوقيػػؼ لمنظػػر و كػػذلؾ االطػػالع
عؿ السجالت و التوقيع عمييا و زيارة أماكف االحتجاز.
– 5اإلشراؼ عمى السجوف و تفتيشيا.
– 0مالحظة و رقابة كتاب الضبط و المحضريف.
– 1مراقبة النقود و الودائع لدى المحاكـ ).(2
و بما أف اإلش ارؼ عمى األعماؿ المتعمقة بنقود المحاكـ منوطة بالنيابة العامة ،إال انو ثبػت فػي
قرار قضائي صادر عف الغرفة اإلدارية لممجمس األعمى سػابقا ،يتعمػؽ بيىمػاؿ كاتػب ضػبط فػي
تبػديؿ أو ارؽ نقديػة مودعػة لديػو عنػدما تقػرر إخػراج تمػؾ األوراؽ النقديػة مػف التػداوؿ حيػث تػـ فػي
ىػػذا القػرار إخػراج ممثػػؿ النيابػػة العامػػة مػػف الخصػػاـ ممػػا يفيػػـ منػػو إعفا ىػػا مػػف أي مسػ ولية ،و
الحكـ لممتضرر بالتعويض عمى أساس الخطأ المرفقي الذي تتحممو و ازرة العدؿ).(3
ومف األخطاء التي يتصور صدورىا عف أعضاء النيابة نذكر ما يمي :
)(1
ـ 53مكرر 5مف القانوف العضوي رقـ 50 – 55م رخ في 51شعباف 5105الموافؽ ؿ 53يوليو ، 5055الجريدة
الرسمية عدد 34و المتعمق باختصاصات مجمس الدولة و تنظيمو و عممو ،ص 50و م 50قانون 50-43الم رخ في 6 :
صفر 5165الموافؽ لي 5665/02/00 :المتعمق بالمحاكم اإلدارية ،الجريدة الرسمية عدد ، 04ص .3
)(2
)(3
ـ 55 – 54 -55مكرر ،ـ ، 03ـ ، 25من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري.
المجمس األعمى ،الغرفة اإلدارية ،قرار بتاريخ ، 5642- 05- 55 :نشرة القضاة ،و ازرة العدؿ ،الجزائر ،ع 5645 ، 5
،ص .12
20
الفصل األول
مفهوم األعمال القضائية و نطاق الخطأ القضائي الموجب لمسؤولية الدولة
المادة 45مف ؽ.إ.ج :يجوز لكؿ شخص يدعي بأنو مضػار بجريمػة أف يػدعي مػدنيا بػاف يتقػدـ
بشكواه أماـ قاضي الحقيؽ المختص
و المقص ػػود ىن ػػا ى ػػو االمتن ػػاع ع ػػف إقام ػػة ال ػػدعوى العمومي ػػة و ف ػػي ى ػػذه الحال ػػة لممض ػػرور م ػػف
الجريمة أف يمجأ إلى الطريؽ الذي أتاحو لو القانوف ،وىو طريؽ االدعاء المدني).(1
و صػػدور مػػف عضػػو النيابػػة –خػػالؿ المرافعػػات -عبػػارات ضػػارة بػػالمتيـ بػػدوف مسػػوغ و ال فائػػدة
منيا لمدعوى ،بؿ لمجرد اإلساءة إلى سمعة الخصـ ففي ىذه الحالة يجوز لممضرور التظمـ مػف
ذلؾ سواء إلى السمطة السممية لعضو النيابة المعني او عف طريؽ دعوى المخاصمة).(2
الفرع الثاني :أعمال قاضي التحقيق
طبق ػػا لمم ػػادة 35ؽ.إ.جا يتخ ػػذ قاض ػػي التحقي ػػؽ ك ػػؿ اإلجػ ػراءات الت ػػي ي ارى ػػا ض ػػرورية إلظي ػػار
الحقيقػػة ،حيػػث يقػػوـ بميامػػو بحري ػػة بػػدوف أي قيػػد و لكػػف ف ػػي حػػدود مػػا خولػػو الق ػػانوف و دوف
المسػػاس بػػالحقوؽ و الحريػػات الفرديػػة التػػي يحمييػػا الدسػػتور و السػػيما قرينػػة ب ػراءة المػػتيـ حتػػى
تثبت إدانتو بحكـ نيائي و بات) ،(3فجيات التحقيػؽ المتمثمػة فػي قاضػي التحقيػؽ كدرجػة أولػى و
غرفة االتياـ كدرجة ثانية مسػتقمة عػف جيػة الحكػـ و تتمثػؿ ميمتيػا فػي إجػراء التحقيػؽ االبتػدائي
وفقا لممواد 33إلى غاية 555مف قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري).(4
و نتناوؿ أعماؿ قاضي التحقيؽ في عنصريف ،أوليما إجراءات التحقيػؽ االبتػدائي و الضػمانات
القانونية لتفادي الخطػأ القضػائي ،وثانييمػا الجػزاء الػذي قػرره القػانوف لمخالفػة إجػراءات التحقيػؽ
االبتدائي عمى التفصيؿ األتي :
أوال :التحقيق االبتدائي و الضمانات القانونية لتفادي الخطأ القضائي :
) (1يوسؼ دالندة ،مرجع سابق ،ص .25
)(2
)(3
)(4
جندي عبد المالؾ ،مرجع سابق ،ص .142
عمر خوري ،مرجع سابق ،ص .30
المادة ، 06ق.إ.ج
21
الفصل األول
مفهوم األعمال القضائية و نطاق الخطأ القضائي الموجب لمسؤولية الدولة
نتناوؿ إجراءات التحقيؽ االبتدائي أا ثـ الضمانات القانونية لتفادي الخطأ القضائي با :
أ – إجراءات التحقيق االبتدائي :يمكف إجماؿ التحقيؽ االبتدائي في ما يمي :
– 1اإلجراءات الضرورية لمكشف عن حقيقة الجريمة و عمى نسبتها الى مرتكبها
و تتمثؿ ىذه اإلجراءات في االنتقاؿ و المعاينة ـ 46ؽ.إ.جا ،التفتيش و ضبط األشياء ـ
25و 55و 50ؽ.إ.جا ،و ندب الخبراء مواد 510إلى غاية 523ؽ.إ.جا ،و فحص
شخصية المتيـ ـ 6/ 35ؽ.إ.جا ،و سماع الشيود ـ 55إلى غاية 66ؽ.إ.جا ،و
االستجواب و المواجية مواد 500إلى غاية 505ؽ.إ.جا.
– 5اإلجراءات المتخذة ضد شخص المتهم :و تتمثؿ في حضور المتيـ بضبطو و إحضاره
أو القبض عميو أو بحبسو م قتا
)(1
– 0بطالن إجراءات التحقيق :
يترتػػب عمػػى مخالفػػة الم ػواد 500و 502بطػػالف إج ػراءات التحقيػػؽ المتعمقػػة بيغفػػاؿ سػػماع
المػػتيـ و المػػدعي المنػػي ،غيػػر انػػو يجػػوز لمخصػػـ الػػذي لػػـ ي ارعػػي فػػي حقػػو ىػػذه األحكػػاـ أف
يتن ػػازؿ ع ػػف التمس ػػؾ ب ػػالبطالف و يص ػػحم ب ػػذلؾ اإلجػ ػراء و ينبغ ػػي أف يك ػػوف التن ػػازؿ صػ ػريحا و
بحض ػػور المح ػػامي بع ػػد اس ػػتدعائو ق ػػانوف
)(2
ول ػػذا يتب ػػيف لقاض ػػي التحقي ػػؽ أف إجػ ػراءات التحقي ػػؽ
مشػػوبة بػػالبطالف فعميػػو أف يرفػػع اآلمػػر إلػػى غرفػػة االتيػػاـ المجمػػس القضػػائي يطمػػب إبطػػاؿ ىػػذا
اإلجراء بعد استطالع رأي وكيؿ الدولة و إخطار المتيـ و المدعي المدني بممؼ الدعوى ليرسػمو
إلػػى غرفػػة االتيػػاـ و يرفػػع ليػػا طمبػػا بػػالبطالف و تقػػرر غرفػػة االتيػػاـ مػػا إذا كػػاف الػػبطالف يتعػػيف
قص ػره عمػػى اإلج ػراءات المطعػػوف فيػػو أو إلحاقػػو جزئيػػا أو كميػػا عمػػى اإلج ػراءات الالحقػػة لػػو و
تسحب مف ممؼ التحقيؽ أوراؽ اإلجراءات التي أبطمت و تودع لدى قمػـ كتابػة الضػبط بػالمجمس
القضائي).(3
ب – الضمانات القانونية لتفادي الخطأ القضاائي :و ىػذا لتفػادي حػدوث الخطػأ القضػائي فػي
مايمي :
)(1
)(2
)(3
عمر خوري ،مرجع سابق ،ص . 30-35
ـ ، 526ق ،إ ،ج .
طاىري حسيف ،الوجيز في شرح قانون اإلجراءات الجزائية ،دار الخمدونية ،الجزائر ، 5051 ،ص .31
22
الفصل األول
مفهوم األعمال القضائية و نطاق الخطأ القضائي الموجب لمسؤولية الدولة
- 1فيما يتعمق بضمان عدم اإلخالل بحقوق الدفاع :تتمثؿ حماية حقوؽ الدفاع في :
إجراءات االستجواب بمعرفة قاضي التحقيؽ فقط ،فال يجوز اإلنابة القضائية فيو).(1 عدـ سماع مف ساىموا في ارتكاب الجريمة ،أو مف تقوـ دالئػؿ قويػة عمػى ارتكػابيـ ليػا ،كشيود الف ذلؾ مف شأنو انس ييدر حقوؽ الدفاع).(2
لممتيـ الحرية فػي عػدـ اإلدالء بػأي إقػرار حتػى حضػور محاميػو مػع تمكػيف المحػامي مػفاالطالع مسبقا عمى الممؼ).(3
ع ػػدـ االعت ػػداء بالش ػػيادة الت ػػي ت ػػتـ عم ػػى خ ػػالؼ القواع ػػد اإلجرائي ػػة المق ػػررة و اس ػػتبعادىاكدليؿ).(4
– 5فيمااا يتعمااق بضاامان عاادم المساااس بحرمااة الشااخص :تشػػمؿ الضػػمانات القانونيػػة لمحفػػاظ
عمى حرمة الشخص ما يمي :
-1يرجع تقدير إجراء التفتيش مف عدمو لقاضي التحقيؽ.
لقد نظـ المشرع أحكاـ التفتيش فػي المػواد مػف 46إلػى غايػة 50ؽ.إجا ،حيػث يجػوز لقاضػي
التحقيػػؽ مباش ػرة التفتػػيش فػػي جميػػع األمػػاكف التػػي يمكػػف العثػػور فييػػا عمػػى أدلػػة و أشػػياء يكػػوف
كشفيا مفيد في إظيار الحقيقة و دوف أف يتوقؼ ذلؾ عمى طمب مف وكيؿ الجميورية).(5
-2تقرير عقوبات لمف يفشي األسرار عمييا خالؿ إجراءات التحقيؽ).(6
–4فيما يتعمق بضمان عدم المساس بالحرية الشخصية لممتهم :
و تتمثؿ ىذه الضمانات قي :
) (1ـ ، 500ق ،إ ،ج.
)(2
ـ ، 502ق ،إ ،ج.
)(3
ـ ، 502ق ،إ ،ج.
)(4
ـ مواد مف 55الى ، 66ق ،إ ،ج.
)(5
)(6
عمر خوري ،مرجع سابق ،ص .35
ـ ، 13ق ،إ ،ج.
23
الفصل األول
مفهوم األعمال القضائية و نطاق الخطأ القضائي الموجب لمسؤولية الدولة
-1إجػراءات االسػػتجواب الفػػوري لممػػتيـ حػػاؿ قبضػػو و إحضػػاره ،و إال اخمػػي سػػبيمو) ،(1ةواذا
اسػػتمر الحجػػز ألكثػػر مػػف 44سػػاعة دوف اسػػتجواب المػػتيـ أصػػبم حجػ از تعسػػفيا و يرتػػب
كؿ أنواع المس ولية و العقوبات المقررة لمف حػبس شخصػا تعسػفيا طبقػا لممػادة 104مػف
قانوف العقوبات).(2
-2اش ػػتراط أال يص ػػدر أم ػػر اإليػ ػداع ب ػػالحبس الم ق ػػت ،إال بع ػػد اس ػػتجواب الم ػػتيـ و ك ػػذلؾ
يشترط أف تكوف التيمة المنسوبة لو مما يعاقب عمييا بالحبس او بعقوبة اشد جسامة.
-3تقرير كؿ مف اإلفراج و الرقابة القضائية كبديؿ لمحبس الم قت).(3
– 1فيما يتعمق بضمان الحياد قاضي التحقيق :
بالنسػػبة لضػػماف الحيػػاد قػػرر القػػانوف إمكانيػػة طمػػب تنحيػػة قاضػػي التحقيػػؽ ،إذا مػػا قػػاـ بػػو سػػبب
مف أسباب الرد ،حيث قد نص عمة ذلؾ في المادة 45ؽ،إ،جا ،و الجػزاء الػذي قػرره القػانوف
لمخالفة إجراءات التحقيؽ االبتدائي ،و عميو نتناوؿ التظمـ مف أوامر قاضي التحقيؽ كالتالي :
تستأنؼ أوامر قاضي التحقيؽ أماـ غرفة االتياـ لمجمس القضائي خالؿ 0أياـ فمف حػؽ المػتيـ
أو وكيمو رفع استئناؼ فيما يتعمؽ باالتي :
األمر بقبوؿ االدعاء المدني ،ـ 44ؽ،إ،جا. أمر الوضع في الحبس الم قت ،ـ 123مكرر ؽ،إ،جا. أمر تمديد مدة الحبس الم قت ،ـ 125مكػرر سػواء تعمػؽ األمػر بتمديػد الحػبس الم قػتبالنسػػبة لمجنحػػة التػػي تزيػػد عقوبتيػػا عػػف 03سػػنوات حبسػػا أو بالنسػػبة لمجنايػػات فبصػػفة
عامة.
األمر بوضع تحت الرقابة القضائية ،ـ 125مكرر.1 أمر رفض رفع الرقابة القضائية ،ـ 125مكرر.2 أمر رفض اإلفراج ،ـ 124ؽ،إ،جا. -طمب إجراء خبرة مضادة ، CONTRE EXPERTISEـ 154ؽ،إ،جا).(1
)(1
ـ ، 555ق ،إ ،ج.
)(2
عمر خوري ،مرجع سابق ،ص .34
)(3
ـ 554و كذلؾ ـ 552مكرر ،ق ،إ ،ج.
) (1عمر خوري ،مرجع سابق ،ص .41
24
الفصل األول
مفهوم األعمال القضائية و نطاق الخطأ القضائي الموجب لمسؤولية الدولة
و نصػت كػذلؾ ـ 540ؽ،إ،جا عمػػى حػؽ اسػتئناؼ المػػدعي المػدني و محاميػو فػػي ثالثػة أنػواع
مػػف األوامػػر و ىػػي :األمػػر بعػػدـ إج ػراء التحقيػػؽ ،األمػػر بػػاف ال وجػػو لممتابعػػة ،األوامػػر التػػي
تمس بالحقوؽ المدنية).(2
و إذا حدث ضرر ناتجا عػف أمػر إيػداع بػالحبس الم قػت ،صػدر وفقػا لإلجػراءات المقػررة
قانونا ،بعد قضاء المتيـ محبوسا استفادة مف يمر باف ال وجو لممتابعػة فػاف المسػ ولية عػف ىػذا
الضرر قد كانت محؿ جدؿ كبير.
فقبؿ سػنة 5640فػي فرنسػا ،لػـ يكػف يعتػرؼ بمسػ ولية الدولػة عػف الحػبس الم قػت السػيما فكػرة
رف ػػض إمكاني ػػة وص ػػؼ الح ػػبس الم ق ػػت بص ػػفة التعس ػػفي و الغي ػػر المب ػػرر ،ل ػػذلؾ ح ػػذا المش ػػرع
الفرنس ػػي إل ػػى إص ػػدار الق ػػانوف رق ػػـ 310 – 40المػ ػ رخ ف ػػي 5640-04-54المتض ػػمف تع ػػديؿ
قػػانوف اإلجػراءات الجزائيػػة ،الػػذي يقػػرر مسػ ولية الدولػػة عػػف الحػػبس الم قػػت و يعتػػرؼ بشػػرعية
تعويض المتضرريف).(3
أمػػا المشػػرع الج ازئػػري فق ػد اخػػذ بالتوصػػيات التػػي قػػدمتيا المجنػػة الوطني ػة إلصػػالح العدالػػة ،
فػػيف تعػػديؿ قػػانوف اإلج ػراءات الجزائيػػة رقػػـ 05.55 :الم ػ رخ فػػي 50 :فب اريػػر 5055قػػد شػػمؿ
عػػدة جوانػػب تنػػدرج فػػي إطػػار حمايػػة المجتمػػع مػػف جيػػة ،و صػػيانة حقػػوؽ الم ػواطف و الحريػػات
األساسػػية مػػف جيػػة أخػػرى ،و بنػػاءا عمػػى المػػادة 16مػػف دسػػتور 5663قػػنف المشػػرع التعػػويض
عف الخطأ القضائي بصفة عامة ،و عف الحبس الم قت غير المبػرر بصػفة خاصػة ،و إنشػاء
لجنة خاصة بالتعويض بشروط
)(4
المطمب الثاني :األعمال المتعمقة بتنظيم
و سير المرفق العام لمقضاء
)(2
لحسف بوسقيعة ،التحقيق القضائي ،دار ىومة ،الجزائر ، 5003 ،ص .555
)(3
غناـ محمد غناـ ،المضرور من الحبس االحتياطي التعسفي و حقو في التعويض ،مجمة إدارة قضايا الحكومة ،ع 5
)(4
حمزة عبد الوىاب ،النظام القانوني لمحبس المؤقت ،دار ىومة ،الجزائر ، 5003 ،ص .04
ابريؿ ، 5653القاىرة ،ص .61
25
الفصل األول
مفهوم األعمال القضائية و نطاق الخطأ القضائي الموجب لمسؤولية الدولة
نتناوؿ األعماؿ المتعمقة بتنظيـ المرفؽ العاـ لمقضاء فرع أوؿا ،و كذلؾ نتعرؼ عمى األعماؿ
المتعمقة بسير المرفؽ العاـ لمقضاء فرع ثانيا.
الفرع األول :األعمال المتعمقة بتنظيم المرفق العام لمقضاء
نتناوؿ األعماؿ المتعمقة بتنظيـ المرفؽ العاـ لمقضاء ،مف خالؿ عنصريف اثنيف ،حيث نتعػرؼ
في العنصر األوؿ عمػى القػ اررات اإلداريػة أوالا ،الصػادرة عػف المرفػؽ العػاـ لمقضػاء ثػـ نتعػرؼ
فػػي العنصػػر الثػػاني ألعمػػاؿ مسػػاعدي القضػػاء ثانيػػاا ،لنتعػػرؼ عػػف مػػدي مسػ ولية الدولػػة عػػف
األخطاء القضائية التي تنشأ بسبب مزاولة ىذه األعماؿ.
أوال :الق اررات اإلدارية المتعمقة بتنظيم المرفق العام لمقضاء اإلداري
أ -الق اررات المتعمقة بإنشاء المحاكم و اختصاصها و تنظيمها :
بالنسػػبة لمقضػػاء الج ازئػػري ،فكػػؿ مػػا يتعمػػؽ بتنظػػيـ المرفػػؽ مجػػاؿ اإلداريا ،يكػػوف مػػف
اختصػػاص مجمػػس الدولػػة الف ىػػذه القػ اررات تصػػدر فػػي شػػكؿ م ارسػػيـ رئاسػػية صػػادرة مػػف
طػػرؼ رئػػيس الجميوريػػة أو فػػي شػػكؿ م ارسػػيـ تنفيذيػػة عػػف الػػوزير األوؿ ،متعمقػػة بتحديػػد
دوائ ػػر االختص ػػاص اإلقميم ػػي لممج ػػالس القض ػػائية و المح ػػاكـ ،فػ ػي ش ػػكؿ قػ ػ اررات تتعم ػػؽ
بينشػػاء أقسػػاـ لػػدى المحػػاكـ مػػف قبػػؿ وزيػػر العػػدؿ و بالتػػالي فيػػي تخضػػع لمقضػػاء اإلداري
إلغاءا و تعويضا).(1
و المرسػ ػػوـ كق ػ ػرار تنظيمػ ػػي يجػ ػػوز الطعػ ػػف فيػ ػػو باإللغػ ػػاء ،و التعػ ػػويض عمػ ػػا يسػ ػػببو مػ ػػف
أضرار).(2
)(1
مسعود شييوب ،المبادئ العامة لممنازعات اإلدارية ،ديواف المطبوعات الجامعية ،ج ، 0الجزائر ، 5665 ،ص 062
)(2
ـ 6فقرة ، 5القانون العضوي رقم ، 14 – 11المتعمؽ باختصاصات مجمس الدولة ،مرجع سابؽ ،ص .50
.063-
26
الفصل األول
مفهوم األعمال القضائية و نطاق الخطأ القضائي الموجب لمسؤولية الدولة
و نستنتج مما سبؽ أف كؿ قرار متعمؽ بينشاء المحاكـ و اختصاصيا و تنظيميا ،فاف ىذا
القرار يعد عمال إداريا يخضع لدعوى اإللغاء و التعويض ،وبالتالي تتحمؿ الدولة المس ولية
عف األضرار التي قد يرتبيا.
أ -الق اررات المتعمقة بالمسار المهني لمقضاة :
ك ػػؿ المنازع ػػات المتعمق ػػة بالحي ػػاة الميني ػػة لرج ػػاؿ القض ػػاة ،م ػػف روات ػػب و ترقي ػػات تخض ػػع
الختصاص مجمس الدولة ،الف الدولة ىنا طرؼ في النػزاع إذ أنيػا ممثمػة فػي رئػيس الجميوريػة
باعتباره رئيسا لممجمس األعمى لمقضاء يصدر ق ار ارت في ىػذا الشػأف فػي شػكؿ م ارسػيـ رئاسػية و
يشػػير ال ػدكتور مسػػعود شػػييوب إلػػى مسػػألة ميمػػة فػػي تعميقػػو عمػػى نػػص المػػادة 513فق ػرة 5مػػف
دس ػػتور 5656المقابم ػػة لمم ػػادة 522م ػػف دس ػػتور 5663ى ػػي قػ ػ اررات المجم ػػس األعم ػػى لمقض ػػاء
المنعقدة بييئة تأديبية تعد قػ اررات قضػائية نيائيػة ألنيػا تصػدر عػف الػرئيس األوؿ لممحكمػة العميػا
بصفتو رئيسا ليذا المجمس التأديبي حسب نص الدستور).(1
و مف ثمػة ال يمكػف أف تكػوف محػال لطمػب اإللغػاء و لكػف مػف الممكػف الطعػف فييػا بػالنقض أمػاـ
مجمس الدولة بينما تبقى الق اررات غير التأديبية الصادرة عف المجمس األعمى لمقضاء فيما يتعمػؽ
بسػػير المينػػة قابمػػة لمطعػػف فييػػا باإللغػػاء أمػػاـ مجمػػس الدولػة و كػػذلؾ بػػاقي القػ اررات التػػي يخوليػػا
القانوف لوزير العدؿ ،كتعييف القضاة غير المرسميف مثال).(2
)(1
ـ ،522فقرة ، 5دستور ، 1441استفتاء 03نوفمبر ، 1441مرسوم رئاسي رقم 105/36 :م رخ في 53رجب
5154الموافؽ ؿ 4 :ديسمبر 5663يتعمؽ باصدار نص تعديؿ الدستور المصادؽ في استفتاء 55نوفمبر 5663الجريدة
الرسمية عد ، 5663 ، 43ص.56
)(2
مسعود شيهوب ،مرجع سابؽ .063 ،
27
الفصل األول
مفهوم األعمال القضائية و نطاق الخطأ القضائي الموجب لمسؤولية الدولة
و فػػي ىػػذا المجػػاؿ نػػذكر ق ػرار مجمػػس الدولػػة الج ازئػػري قضػػية رقػػـ 555165بتػػاري 54
ج ػػانفي ، 5000ال ػػذي يتض ػػمف إبط ػػاؿ قػ ػرار توقي ػػؼ ق ػػاض ،دوف أف ي ػػتـ الفص ػػؿ ف ػػي ال ػػدعوى
التأديبية ليذا القاضي في اجؿ ستة أشير ،ابتداء مف تاري التوقيؼ طبقا ليا تقتضي بػو المػادة
53فقرة 05مف القانوف األساسي لمقضاء).(1
ومف قرار مجمس الدولة المذكور في الفقرة السابقة يتضم أف الق اررات المتعمقة بالمسار الميني
لمقضاة تعتبر في حكـ الق اررات اإلدارية و بالتالي فيي تخضع لدعوى اإللغاء و التعويض و
نتيجة لذلؾ تتحمؿ الدولة المس ولية المترتبة عف األضرار التي قد تنشأ عنيا).(2
ثانيا :أعمال مساعدي القضاء
لػػيس كػػؿ مػػف يسػػاىـ فػػي سػػير المرفػػؽ العػػاـ لمقضػػاء يكػػوف بالضػػرورة قاضػػيا ،فينػػاؾ فئػػة تػػدعى
مساعدي القضاء أو معاوني القضػاء ىػذه الفئػة تتكػوف مػف مػوظفيف و مػف غيػر المػوظفيف حيػث
يقوـ ى الء بمعاونة رجاؿ القضاء في تأدية وظائفيـ ،وليذا سػوؼ نتنػاوؿ فػي ىػذا العنصػر عػف
رجاؿ الضبط القضائي أا و كتاب الضبط با و المحضريف جا و الخبراء دا :
أ -رجال الضبط القضائي :يعمؿ رجاؿ الضػبط القضػائي تحػت إشػراؼ النيابػة العامػة ،حيػث
مػػنحيـ القػػانوف العديػػد مػػف االختصاصػػات و الصػػالحيات عاديػػة كانػػت أـ اسػػتثنائية ،فيػػـ
يقومػػوف بيػػا تحػػت إشػراؼ النيابػػة العامػػة و رقابػػة غرفػػة االتيػػاـ).(3فػػي حالػػة تجػػاوز حػػدود
ىذه األخيرة االختصاصات و الصػالحيات فػينيـ يتعرضػوف لكػؿ أنػواع المسػ ولية خاصػة
إذا تـ المساس بالحقوؽ و الحريات الفردية التي يحمييا الدستور
)(4
نشير إلى أف اختصاص بنظػر منازعػات الضػبطية القضػائية يعػود لمقضػاء اإلداري ،الف الدولػة
طرؼ في النزاع ،و يستوي فػي ذلػؾ أف يكػوف النػزاع متعمقػا بالنشػاط المشػروع لمضػبط القضػائي
،كمػا ىػػو الحػػاؿ فػػي األضػرار الناشػػئة عػػف إجػراءات البحػػث و التحػػري فػػي الجنايػػات و الجػػنم ،
) (1مجمة مجمس الدولة ،عدد ، 5مطبعة الديواف ،الجزائر ،5005،ص.550-506
) (2سميماف حاج عزاـ ،مرجع سابق ،ص .51
) (3المواد من ، 011- 051ؽ ،إ ،جا.
) (4عمر خوري ،مرجع سابق ،ص .10
28
الفصل األول
مفهوم األعمال القضائية و نطاق الخطأ القضائي الموجب لمسؤولية الدولة
يو النشاط الغير المشروع المتمثػؿ فػي التعػدي عمػى الحريػات الفرديػة) ،(1كػوف ىػذا األخيػر مجػرـ
ب ػػنص الق ػػانوف الم ػػادة 504م ػػف ق ػػانوف العقوب ػػات الت ػػي يقض ػػي ب ػػاف االحتج ػػاز التعس ػػفي يوج ػػب
مس ولية الدولة ،و ليا أف ترجع عمى عضو الضبطية المعني).(2
ب -كتاب الضبط:
كتػػاب الضػػبط ىػػـ موظفػػوف عمػػومييف ،و بيػػذه الصػػفة ال يسػػالوف شخصػػيا عػػف األعمػػاؿ التػػي
يقومػػوف بيػػا خػػالؿ أداء وظػػائفيـ إف نشػػأ عنيػػا ضػػرر مػػا لػػـ تنطػػوي ىػػذه األعمػػاؿ عمػػى غػػش أو
خطػػأ جسػػيـ فػػال يمكػػف مطػػالبتيـ شخصػػيا بالتعويضػػات بػػؿ تقػػاـ الػػدعوى فػػي ىػػذه الحالػػة أمػػاـ
الجيات القضائية اإلدارية المختصة).(3
وىو ما جاء بو مجمس األعمى سابقا عف مس ولية الدولة عف عمؿ كاتػب الضػبط ،الػذي لػـ يقػـ
بتبػػديؿ أوراؽ نقديػػة كانػػت مودعػػة لديػػو بمصػػمحة الودائػػع و النقػػود بالمحكمػػة عنػػدما صػػدر ق ػرار
بيخراج ىذه النقود مف التداوؿ و قضى بالتعويض لممتضرر مػف إىمػاؿ كاتػب الضػبط فػي تبػديؿ
النقود
)(4
ج– المحضاارون :إف اسػػتقاللية الماليػػة لممحضػريف القضػػائييف ال يعنػػي إعفػػائيـ مػػف االلت ازمػػات
ع ػػف تبػ ػرئتيـ م ػػف المسػ ػ ولية ـ 02م ػػف ق ػػانوف 00– 03ينض ػػـ المحض ػػر القض ػػائي و الض ػػبط
العمومي و نتيجة لذلؾ يعتبر المحضر القضائي مس وال بصفة شخصية عف كؿ مػا يصػدر عػف
مكتبو).(5
) (1مسعود شييوب ،مرجع سابق ،ص .063
)(2
م 152من قانون رقم 51-13 :م رخ في 1ربيع الثاني 5102الموافؽ ؿ 1فبراير 5051و المتضمن قانون
العقوبات ،الجريدة الرسمية ،عدد .04
) (3محمد العشماوي ،قواعد المرافعات في التشريع المصري و المقارن ،مكتبة اآلداب ،القاىرة ، 5624 ،ص .560
) (4المجمس األعمى ،الغرفة اإلدارية– قرار بتاريخ ،1975 - 50 – 03 :نشرة القضاء ،و ازرة العدؿ ،الجزائر ،ع 05
، 5645ص .12
) (5محمد حسيف ،طرق التنفيذ في قانون اإلجراءات المدنية الجزائري ،ط ، 2المطبوعات الجامعية ،الجزائر ، 5003 ،
ص .32
29
الفصل األول
مفهوم األعمال القضائية و نطاق الخطأ القضائي الموجب لمسؤولية الدولة
د -الخبااراء :كأصػػؿ عػػاـ يس ػألوف الخب ػراء شخصػػيا عػػف أخطػػائيـ التػػي تسػػبب أض ػرار لمغيػػر و
ينصب دور الخبير فقط عمى المسائؿ الواقعية ،دوف المسائؿ القانونيػة و يقػدـ النتػائج المتوصػؿ
إلييا في شكؿ رأي غير ممزـ).(1
الفرع الثاني :األعمال المتعمقة بسير المرفق العام لمقضاء
تعتب ػػر األعم ػػاؿ المتعمق ػػة بس ػػير المرف ػػؽ الع ػػاـ لمقض ػػاء أو األعم ػػاؿ المتعمق ػػة بممارس ػػة الوظيف ػػة
القضػػائية جػػوىر عمػػؿ القاضػػي حيػػث نتنػػاوؿ نقطتػػيف أساسػػيتيف أوالىػػا الق ػ اررات الوالئيػػة و ثانييػػا
األحكاـ القضائية.
أوال :الق اررات الوالئية المتعمقة بسير المرفق العام لمقضاء
نشأ القضػاء الػوالئي قػديما عنػدما كػاف القاضػي ىػو نفسػو الحػاكـ يو يخضػع فػي حكمػو لمػا يػأمره
بو الحاكـ فكانت السمطة الوالئية لمقاضي ىي األصؿ و بتطػوير وظيفػة الدولػة القضػائية اليػوـ و
استقالؿ القضاء عف الػوالة أصػبحت سػمطة الحكػـ ىػي جػوىر وظيفػة القاضػي حيػث يمػارس إلػى
جانبيا استثناءا سمطة والئية بحكـ معرفتو بالقانوف و الخبرة في تطبيقو).(2
وعرفت األعماؿ الوالئيػة :بأنها كال عمال ماا كاان إدارياا بطبيعتاو و قضاائيا مان جهاة الشاكل
الذي تتخذه كما يشترط في العمل الوالئي ان يتخذ بعيدا عن أي منازعة
)(3
ومػػا يعنينػػا فػػي ىػػذا المقػػاـ ىػػو مػػا مػػدى مسػ ولية الدولػػة عػػف ىػػذه األعمػػاؿ بحكػػـ صػػمتيا بالعمػػؿ
القضػػائي فػػي حالػػة مػػا سػػببت أض ػرار لألف ػراد فعػػدـ اشػػتماليا عمػػى عنصػػر الن ػزاع ىػػو الضػػابط
المميز ليا و نذكر بعض ىذه األعماؿ فيما يمي :
) (1ىشاـ إبراىيـ السعيد ،المسؤولية المدنية لمعاوني القضاء ،دار قباء ،القاىرة ، 5665 ،ص .21
) (2احمد أبو الوفاء ،أصول المحاكمات المدنية ،الدار الجامعية ،طبعة ، 01بيروت ، 5656 ،ص .61
) (3محمد العشماوي ،مرجع سابق ،ص .500
30
الفصل األول
مفهوم األعمال القضائية و نطاق الخطأ القضائي الموجب لمسؤولية الدولة
ترشيد القصر ،وكذا األعماؿ التي تيدؼ إلى حماية فاقدي األىمية أو الغائبيف. التدابير التحفظية التي يأمر بيا القاضي. العقػػود القضػػائية المتمثمػػة فػػي مصػػادقة المحكمػػة عمػػى إقػرار ذوي الشػػأف اسػػتجابة لمطػػرؼالذي طمب منيا إشػيادا بػذلؾ و المتفػؽ عميػو أف القػ اررات الوالئيػة ال تحػوز حجيػة الشػيء
المقضي بو).(1
وفي القانوف الجزائري يجيز في بعض الق اررات الوالئيػة ،كمػا ىػو الحػاؿ فػي أوامػر إثبػات الحالػة
أو اإلنذار أو اتخاذ إجراء مستعجؿ في أي موضوع كاف دوف المساس بحقوؽ األطػراؼ و كػذلؾ
أجاز القانوف استئناؼ أوامر المستعجؿ و أوامر الحجز التحفظي).(2
إذف الق ػ اررات الوالئيػػة ىػػي ق ػ اررات قضػػائية لكػػف بشػػرط أف تقػػرر مس ػ ولية الدولػػة عنيػػا فػػي حالػػة
إحػػداثيا ألضػرار السػػيما إذ عرفنػػا أف العقبػػة التػػي كانػػت تحػػوؿ دوف تقريػػر ىػػذه المسػ ولية ،ىػػي
مبدأ حجية الشيء المقضي بو ،و ىي ما ال تتوافر في نطاؽ الق اررات الوالئية.
ثانيا :األحكام القضائية المتعمقة بسير المرفق العام لمقضاء
إف الحكػػـ ىػػو قػرار القاضػػي الػػذي يحسػػـ النػزاع المعػػروض أمامػػو،أما األحكػػاـ التمييديػػة الصػػادر
ف ػػي الموض ػػوع ال تفس ػػر أعم ػػاؿ قض ػػائية مس ػػتقمة ،ةوانما إعم ػػاال تبعي ػػة و بالت ػػالي ال تح ػػوز حجي ػػة
الشيء المقضي بو التي تتمتع بيا األحكاـ القضائية).(3
) (1محمد ابراىيمي ،الوجيز في االجراءات المدنية ،جزء ، 1ديواف المطبوعات الجامعية ،ط ،5003 ، 0ص .63
) (2المواد 316 -314 -313مف قانوف رقـ 06/05الم رخ في 5005/05/52 :المتضمف قانون اإلجراءات المدنية و
اإلدارية ،الجريدة الرسمية ،العدد .5005 ، 55
) (3محمد ف اد عبد الباسط ،مرجع سابق ،ص .500
31
الفصل األول
مفهوم األعمال القضائية و نطاق الخطأ القضائي الموجب لمسؤولية الدولة
و القاضػػي بيػػذه الصػػفة إصػػدار األحكػػاـا فيػػو إعػػالف لسػػمطتو القضػػائية التػػي يسػػتنفذىا بمجػػرد
صدور ىذا الحكـ و حينئذ يخػرج ىػذا النػزاع مػف واليتػو فػال يجػوز بعػد ذلػؾ تعػديؿ ىػذا الحكػـ أو
إلغا ه إال وفقا لطرؽ الطعف المقررة قانونا أو إجراءات تصحيم األخطاء المادية اف وجدت).(1
و ليذا التمييز أىمية عظمي باعتبػار أف حكػـ القاضػي يعػد عمػال قضػائيا يجعميػا تكتسػب حجيػة
مطمقػػة بعػػد اسػػتنفاذىا كػػؿ طػػرؽ الطعػػف ممػػا قػػد يتعػػذر معػػو تػػدارؾ األخطػػاء القضػػائية التػػي قػػد
يشوبيا ،و يتضرر األفراد منيا عمى عكس لػو عػدت قػ اررات إداريػة فينيػا تخضػع لػدعوى اإللغػاء
و التعػػويض ،ويجػػوز اسػػتبعاد تطبيقيػػا بالػػدفع بعػػدـ مشػػروعيتيا و ىػػو مػػا يعػػد ضػػمانا لحقػػوؽ
المتقاضييف).(2
و عميو بعد استنفاذ األحكاـ القضائية جميع طػرؽ الطعػف ،تصػير حجػة عمػى الكافػة ،فػال
يجوز أف يطرح النزاع مرة أخرى لمنقاش ،مما يعني انو اكتسب قػوة الشػا المقضػي فيػو ،و ىػو
مبػػدأ تقػػرره جميػػع التشػريعات ،ألنػػو ال يعقػػؿ أف يوضػػع حػػدا نيػػائي لمنػزاع لمػػا لػػذاؾ مػػف مسػػاس
باسػػتق ارر الم اركػػز القانونيػػة لألفػ ارد فػػي المجتمػػع فيمػػا لػػو كػػاف ىنػػاؾ تػػأثير لمن ازعػػات و تثبػػت ىػػذه
الحجة لمحكـ القضائي ميما كاف مصدره ،سواء القضاء المدني أو التجاري أو اإلداري .
المطمب الثالث:األعمال الالحقة لصدور األحكام القضائية
) (1حسف صادؽ مرصفاوي ،أصول اإلجراءات الجنائية ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية ، 5663 ،ص .340
goeges dupuis et all , droit administratif ,armand colin ,7eme edition , paris ,
2000, p 536.
)(2
32
الفصل األول
مفهوم األعمال القضائية و نطاق الخطأ القضائي الموجب لمسؤولية الدولة
تقضي قواعد العدالة تنفيػذ األحكػاـ بعػد صػدورىا فػالحكـ القضػائي البػات المسػتوفي لجميػع طػرؽ
الطعػػف ،إذا لػػـ ينفػػذ فػػال جػػدوى منػػو و ال معنػػى لػػو و ال يتحقػػؽ الغػػرض الػػذي أنشػػا مػػف اجمػػو
جي ػػاز القض ػػاء ،فم ػػا الفائ ػػدة م ػػف استص ػػدار حكػ ػـ قض ػػائي يظ ػػؿ دوف تنفي ػػذت ف ػػيجراءات التنفي ػػذ
الجب ػػري إذف ى ػػي م ػػف مس ػػتمزمات العم ػػؿ القض ػػائي سػ ػواء ق ػػاـ بي ػػا قاض ػػي التنفي ػػذ أو المحض ػػر
القضػػائي كأحػػد مسػػاعدي القضػػاء ،إذ أف إج ػراءات تنفيػػذ األحكػػاـ تعػػد امتػػدادا لألحكػػاـ الم ػراد
تنفيذىا).(1
و ليذا نتناوؿ إجراءات تنفيذ األحكاـ القضائية مف خالؿ الفرعيف التالييف :
الفرع األول :إجراءات تنفيذ األحكام الجزائية
الفرع الثاني :إجراءات تنفيذ األحكام المدنية و اإلدارية.
الفرع األول :إجراءات تنفيذ األحكام الجزائية
النيابة العامة ىي صاحبة تنفيذ األحكاـ الجزائية عف طريؽ قاضي تنفيذ العقوبات الجزائية و
لكف ميمتيا النيابةا ىنا تقتصر عمى تنفيذ الحكـ فحسب إذأف الفصؿ في إشكاالت التنفيذ مف
اختصاص المحاكـ) ،(2وىكذا نتناوؿ إجراءات تنفيذ األحكاـ الجزائية في أربعة محاور ىي :
أوال :فيما يتعمق بالعقوبات األصمية في إجراءات تنفيذ األحكام الجزائية.
ثانيا :فيما يتعمق بالعقوبات التكميمية في إجراءات تنفيذ األحكام الجزائية.
ثالثا :فيما يتعمق بق اررات العفو في إجراءات تنفيذ األحكام الجزائية.
رابعا :فيما يتعمق بأعمال المؤسسات العقابية في إجراءات تنفيذ األحكام الجزائية.
أوال:فيما يتعمق بالعقوبات األصمية
العقوبات األصمية ىي التي يجوز أف يحكـ بيا القاضي منفردة دوف أف ترتبط بعقوبػة أخػرى كمػا
انو ال يمكف تنفيذىا إال إذا نص عمييا القاضي صراحة في الحكـ مع بياف مقدارىا و نوعيا).(1
)(1
)(2
محمد ف اد عبد الباسط ،مرجع سابق ،ص .502
يوسؼ دالندة ،مرجع سابق ،ص .003
33
الفصل األول
مفهوم األعمال القضائية و نطاق الخطأ القضائي الموجب لمسؤولية الدولة
وكاف مجمس الدولة الفرنسي حريصا عمى إال يتعدى عمى المجاؿ الخػاص بالقضػاء العػادي فيمػا
يتعمؽ بتنفيذ العقوبات حيث كاف يعطي معنى ضيقا لفكرة سير العمؿ اإلداري لممرافؽ العقابيػة و
لذلؾ كاف يحكـ بعػدـ اختصاصػو بنظػر القػ ار ارت التػي تصػدر فػي مرحمػة تنفيػذ العقوبػات باعتبػار
أنيػػا تػػدخؿ فػػي اختصػػاص القضػػاء العػػادي ،ومثاليػػا الق ػ اررات التػػي تمػػس شػػرعية التنفيػػذ قضػػية
dame vve d’epiedحيث لـ ينقؿ المحكػوـ عميػو خالفػا لمقػانوف الػى الم سسػة التػي ينبغػي
أف ينفذ فييا عقوبتو.
ىذا ما درج عميو قضاء مجمس الدولة الفرنسي إلى غاية النصؼ الثاني مف القرف الماضي ومػع
التطػػور التػػاريخي فػػي االتجػػاه نحػػو تقػػدير المسػ ولية أصػػبم مجمػػس الدولػػة يقضػػي باختصاصػػو و
يقػػر بمس ػ ولية الدولػػة ،و لػػو تعمػػؽ األمػػر بق ػ اررات قضػػائية صػػادرة عػػف قاضػػي تنفيػػذ العقوبػػات
الجزائية).(2
ثانيا :فيما يتعمق بالعقوبات التكميمية
ترتبط العقوبة التكميمية بالعقوبة األصمية إذ يجوز لممحكمة أف تحكـ بيا إلى جانب العقوبات
األصمية في بعض الجرائـ التي بينيا القانوف ،و نعني بذلؾ أف العقوبات التكميمية ال تمحؽ
تمقائيا بالعقوبة األصمية).(3بؿ ىي تمحؽ بجريمة معينة يحددىا القانوف وال يوقع عمى المحكوـ
عميو إال إذا نص القاضي صراحة في حكمو
)(4
وىي منصوص عمييا في المادة 06مف قانوف
العقوبات و المادة 55مكرر فقرة .05و ىي تشمؿ كؿ مف تحديد اإلقامة و المنع منيا،
فتحديد اإلقامة و المنع منيا مثال كعقوبة تكميمية ال يعقؿ أف تنفذ إال بعد أف يمضي المحكوـ
عميو العقوبة األصمية مما يمكف القوؿ أف شروط تنفيذىا تعود إلى السمطة اإلدارية و
المتمثمػػة فػػي و ازرة الداخميػػة و بالتػػالي يجػػوز إقامػػة دعػػوى المس ػ ولية المتعمقػػة بيػػا أمػػاـ القضػػاء
اإلداري و ىذا طبقا لنص المادة 55ـ قانوف العقوبات.
ثالثا :فيما يتعمق بق اررات العفو
)(1
)(2
منصور رحماني ،الوجيز في القانون الجنائي العام ،دار العموـ لمنشر و التوزيع ،الجزائر ، 5003 ،ص .522
حسف فريجة ،مرجع سابق ،ص ،553ص .554
)(3
عبد اهلل سميماف ،شرح قانون العقوبات – القسم العام – الجزء الجنائي ،الجزء ، 5دوف طبعة ،ديواف المطبوعات
)(4
محمد صبحي نجـ ،المدخل إلى عمم اإلجرام و عمم العقاب ،الطبعة األولى ،دار الثقافة لمنشر و التوزيع ،عماف ،
الجامعية ،بف عكنوف ،الجزائر ، 5005،ص .105
، 5665ص .500
34
مفهوم األعمال القضائية و نطاق الخطأ القضائي الموجب لمسؤولية الدولة
الفصل األول
ىنا يجب التمييز بيف عنصريف اثنيف ىما:
أ -العفو عن العقوباة :ويػراد بيػا تحقيػؽ اعتبػارات سياسػية أو إنسػانية ،و بعػد العفػو مػف
أعمػاؿ ال أرفػة و الرحمػة actes de clémenceا و يخػتص بػو رئػيس الدولػة فػي صػورة
عفػػو رئاسػػي grâce présidentielleا كيسػػقاط العقوبػػة كميػػا أو بعضػػيا أو اسػػتبداليا
بعقوبة أخرى
)(1
ب-العفو الشامل :ىو العفو عف الجريمة تمامػا بي ازلػة الصػفة اإلجراميػة عػف الفعػؿ الم ثػوـ و
يترتب عف ذلؾ انقضاء العقوبة األصمية و التكميمية معا و ىو يعتبر مسقطا لمػدعوى أو العقوبػة
بحسب المرحمة التي يصدر فييا
)(2
و عميػػو بعػػد صػػدور قػػانوف العف ػػو الشػػامؿ مػػف السػػمطة التشػ ػريعية يقػػع عمػػى عػػاتؽ الس ػػمطة
التنفيذية إصدار المراسيـ الفردية المتعمقة بتطبيؽ قانوف العفو ىػذا عمػى المحكػوـ عمػييـ ،بسػبب
أفعػػاؿ أصػػبحت مباحػػة بموجػػب القػػانوف فينػػا تعتبػػر ىػػذه الم ارسػػيـ الفرديػػة ق ػ اررات إداريػػة ،يمكػػف
الطعف فييا أماـ القضاء اإلداري ،و بالتالي تقوـ مس ولية الدولة عنيا
)(3
رابعا :فيما يتعمق بأعمال المؤسسات العقابية.
)(1
)(2
)(3
حسيف فريجة ،مرجع سابق ،ص .231
سميماف عبد المنعـ ،النظرية العامة لقانون العقوبات ،الدار الجامعية الجديدة لمنشر ،االسكندرية ،1222 ،ص.383
عبد اهلل طمبة ،مرجع سابق ،ص .123
35
Sur le même sujet..
regles
duguit
methode
edition
actes
paris
carre
contre
conditionnes
erreur
waline
droit
administratif
hauriou
subectifs