العرض الأول مبدأ الاقليمية .pdf
Nom original: العرض الأول مبدأ الاقليمية.pdfAuteur: driss
Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Office Word 2007, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 12/06/2016 à 02:37, depuis l'adresse IP 41.248.x.x.
La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1342 fois.
Taille du document: 839 Ko (32 pages).
Confidentialité: fichier public
Aperçu du document
عرض في مادة صور التعاون الدولي في المجال الجنائي
تحت عنوان:
تطبيق الق انون الجنائي المغربي من حيث
المكان
تحت إشراف الدكتورة:
جميلة أحيدة
إعداد الطلبة:
-
اطوير عبد الرزاق
كبوري نبيل
إدريس مسعودي
بوطة عبد العزيز
هشام الهيدوري
2
مقدمة
يعتبر القانون الجنائي من أقدم ما عرف من فروع القانون في الدول ,لقد لجأ إليه السلطات
الحاكمة لتوطيد سلطانها و الحد من حرية األفراد لصالح المجتمع.
و لما نشأة فكرة سيادة الدولة على إقليمها و اختصاصها بإقليم معين محدد كان لهذا أثره
على القانون الجنائي من حيث نطاق تطبيقه فأصبحت القاعدة هي أنه يسرى وحده في إقليم الدولة
على جميع ما يرتكب فيها من جرائم وال يتعدى أثره حدود إقليمها ،بمعني أخر أصبح القانون
الجنائي قانونا إقليميا.
و بالطبع لم تكن هذه الفكرة موجودة قبل ظهور فكرة اإلقليم و اعتباره عنصرا أساسيا في
الدولة ،بل كانت هناك فكرة أخري مسيطرة علي جميع الشعوب ،وهي فكرة العنصر اإلنساني ،و
كانت الدولة عبارة عن طائفة أو مجموعة وطنية ليس لها ارتباط دائم بالحدود اإلقليمية ،و لذلك
كان من الطبيعي أن تكون الفكرة السائدة هي فكرة الجنس ،وكان القانون الجنائي قانونا شخصيا
يطبق على الشخص المنتمي إلى مجموعة معنية أينما وجد.
و مبدأ اإلقليمية المعمول به اآلن كقاعدة عامة في جل التشريعات الحديثة يقوم على ما
للدولة من سيادة وسلطان على كل ما يحدث في إقليمها ،باعتبارها هي التي يرجع لها أمر
المحافظة على مصالح المجتمع الذي تمثله و تملك السلطان فيه ،وعليها توطيد األمن بين أفراده و
سالمة أرواحهم و أموالهم ،وهذه السيادة التي لكل دولة على إقليمها تستتبع أال يسري قانونها إال
على ما يرتكب فيها من جرائم وال يمتد إلى دولة أخرى فيكون فيه نوع من االعتداء على ما تملك
الدولة من سيادة.
وهكذا يتضح أن مشكلة تحديد فاعلية القانون الجنائي في المكان تثور حينما يرتكب المواطن
أو األجنبي جريمة في دولة ما ،أو على دولة من الدول أو على رعاياها ،مما يؤدي إلى التساؤل
عن القانون الواجب التطبيق؟
في ظل ارتفاع معدالت الجريمة المنظمة أو باألحرى الجرائم العابرة للحدود والخطورة
التي أصبحت تشكلها هذه الجرائم على الحياة اإلنسانية ،يمكننا أن نتساءل عن موقف المشرع
المغربي فيما يخص محاربة الجرائم الدولية وبعبارة أخرى إلى أي حد استطاع المشرع المغربي
الموازنة بين محاربة هذه الجرائم واحترام مبدأ السيادة الوطنية؟.
وهذا ما سوف نقوم بمعالجته من خالل مبحثين اثنين:
المبحث األول :الجرائم التي تقع داخل إقليم الدولة
المبحث الثاني :الجرائم التي تقع خارج إقليم الدولة
3
المبحث األول :الجرائم التي تقع داخل إقليم الدولة
سبق االشارة أن المبادئ التي تقوم عليها قواعد تحديد السلطان المكاني للنص الجنائي ال
تعدو أن تكون أربعة (إقليمية النص ،شخصية النص ،عينية النص ،عالمية النص).
وحين حديثنا عن الجرائم التي تقع داخل إقليم الدولة ،فإننا نعني بذلك تطبيق مبدأ إقليمية
النص الجنائي ،مع اإلشارة إلى االستثناءات التي ترد على هذا األخير.
وبذلك سوف نتناول هذا المبحث في مطلبين ،نخصص المطلب األول لدراسة مبدأ إقليمية
القانون الجنائي ،على أن نخصص المطلب الثاني لدراسة االستثناءات التي ترد على هذا المبدأ.
المطلب األول :مبدأ إقليمية القانون الجنائي
معظم التشريعات الحديثة إن لم نقل كلها تتبنى مبدأ إقليمية النصوص الجنائية كأصل عام،
يحدد نطاق سريان تلك النصوص من حيث المكان .والفهم الدقيق لهذا المبدأ يقتضي منا تعيين
ماهية هذا األخير والمبررات التي يستند عليها (الفقرة األولى) ،ثم تحديد الشروط التي يخضع لها
تطبيق مبدأ اإلقليمية (الفقرة الثانية).
الفقرة األولى :ماهية إقليمية النص الجنائي ومبرراته
أوال :تعريف إقليمية النص الجنائي
يعني هذا المبدأ –إقليمية النص الجنائي -أن حدود تطبيق النص الجنائي تتفق وحدود اإلقليم
الخاضع لسيادة الدولة ،فالنص يطبق على كل جريمة ترتكب في هذا اإلقليم ،سواء كان مرتكبها
وطنيا أم أجنبيا ،وسواء كان المجني عليه فيها وطنيا أم كان أجنبيا ،وسواء هددت مصلحة للدولة
1
صاحبة السيادة على االقليم أو هددت مصلحة لدولة أجنبية.
كما عرفه أستاذنا عبد الحفيظ بلقاضي بأنه نظام يقوم على مكان وقوع الجريمة ،بحيث
يصبح القانون الجنائي للدولة شامال جميع الجرائم التي ترتكب على أرضها مهما كانت جنسياتهم؛
وعلى العكس من ذلك فإن هذا القانون ال يمكن تطبيقه على الجرائم التي تقع خارج إقليم الدولة
2
ولو كان مرتكبها أو المجني عليه من مواطني هذه الدولة.
والمشرع المغربي تبنى نظام إقليمية التشريع الجنائي صراحة في الفصل العاشر من
مجموعة القانون الجنائي حيث نص على أنه "يسري التشريع الجنائي المغربي على كل من يوجد
بإقليم المملكة من وطنيين وأجانب وعديمي الجنسية"...
()1
- Garraud, I , N° .169, P. 351, vidal et maghnol, II, N°. 904 bis, P. 1393, Roux, 1, N°16. P. 58,
Donnedieu de Vabres, N°.1614, P.920.
نقال عن محمود نجيب حسني ،شرح قانون العقوبات اللبناني ،القسم العام ،منشورات الحلبي الحقوقية بيروت – لبنان ،الطبعة الثالثة ،ص..971
-2عبد الحفيظ بلقاضي ،القانون الجنائي المغربي ،بدون دار النشر ،القسم العام ،الطبعة الرابعة ،2192ص.969 .
أنضر أيضا :أشرف توفيق شمس الدين ،شرح قانون العقوبات ،القسم العام ،النظرية العامة للجريمة والعقوبة ،دار النهضة العربية ،الطبعةاألولى ،2112ص.11.
4
ويبدو أن لهذا المبدأ نتيجتان ،األولى إيجابية تتمثل في التطبيق الشامل للنص اإلقليمي على
كل الجرائم التي ترتكب في اإلقليم ،ويقتضي ذلك استبعاد تطبيق القوانين األجنبية على هذه
الجرائم .والنتيجة الثانية سلبية وهي عدم تطبيق القانون اإلقليمي على أية جريمة ترتكب خارج
3
حدود اإلقليم.
ثانيا :تبرير المبدأ
تستند إقليمية النص الجنائي إلى مبررات دولية وعقابية وإجرائية:
تبرر هذا المبدأ السيادة التي للدولة على إقليمها ،ذلك أن تطبيق القانون الجنائي باعتباره
الوسيلة إلى تأمين الح قوق الجديرة بالحماية الجنائية ،هو أهم مظهر للسيادة على اإلقليم ،ألنه من
أهم االلتزامات التي تتفرع عن السيادة .فإذا كانت السيادة إقليمية ،وكان القانون الجنائي مرتبطا
4
بهذه السيادة استتبع هذا القول بإقليمية القانون الجنائي.
ومن ناحية أخرى ،فإن مناط التجريم يفترض المساس بالمصالح االجتماعية التي كلف
األفراد بحمايتها ،وهو ما يفترض ارتباط هذه المصالح بإقليم المجتمع الذي يعيش فيه االفراد
فيكون قانون العقوبات هو الوسيلة لتأمين الحقوق الجديرة بالحماية الجنائية .كما أن احترام مبدأ
شرعية الجرائم والعقوبات يفترض تطبيق القانون الجنائي في اإلقليم الذي يسري فيه هذا القانون.
5
كما أن تحقيق أهداف العقاب يفترض توقيع العقاب في ذات اإلقليم الذي وقعت فيه الجريمة.
يضاف إلى ذلك كله أن إقرار هذا النظام فيه ضمان لمصلحة المتهم واحترام لحريته
الشخصية على اعتبار أنه أكثر معرفة بقانون الدولة التي ارتكب فيها جريمته 6.كما أن محاكمة
8
الجاني في مكان الجريمة يتيسر معها جمع األدلة واستدعاء الشهود 7والوصول إلى الحقيقة.
الفقرة الثانية :شروط تطبيق المبدأ
سبق القول بأن مبدأ اإلقليمية هو األصل العام الذي يحدد نطاق تطبيق النصوص الجنائية
من حيث المكان ،إال أنه ال يمكن فهم أبعاد هذا المبدأ إال من خالل تعيين اإلقليم الذي تمارس عليه
السيادة المغربية (أوال) ،ثم تحديد مكان ارتكاب الجريمة (ثانيا) والتحقق من كونه داخال في ذلك
النطاق (ثالثا).
-3محمود نجيب حسني ،المرجع السابق ،ص.921.
-4محمود نجيب حسني ،المرجع السابق ،ص .921 .أحمد فتحي سرور ،الوسيط في قانون العقوبات ،القسم العام ،دار النهضة العربية،
الطبعة السادسة ،9112ص 12.وما يليها .عبد الحفيض بلقاضي ،ص ،969 .أشرف توفيق شمس الدين ،المرجع السابق ،ص11 .
و .911علي حسين خلف وسلطان عبد القادر الشاوي ،المبادئ العامة في قانون العقوبات ،المكتبة القانونية ،بغداد ،بدون طبعة ،ص.27 .
-5أحمد فتحي سرور ،الوسيط في القانون العقوبات(القسم العام) ،الطبعة السادسة ،دار النهضة العربية ،9112ص .19عبد الحفيظ
بلقاضي ،المرجع السابق ،ص ،969 .أشرف توفيق شمس الدين ،المرجع السابق ،ص.911 .
-6عبد الحفيظ بلقاضي ،المرجع السابق ،ص 969.و.962
-7عبد الحفيظ بلقاضي ،المرجع السابق ،ص.969 .
-8أشرف توفيق شمس الدين ،المرجع السابق ،ص.2112.
5
أوال :تحديد مفهوم إقليم الدولة
خالفا لبعض التشريعات الجنائية 9التي عنيت بوضع مفهوم محدد لإلقليم .10ال تهتم القوانين
الجنائية بوجه عام بتعريف إقليم الدولة ،بل تفترض سلفا أن هذه الفكرة معروفة ومحددة بواسطة
11
القانون الدولي العام.
وبناءا على ذلك فإن المعترف به دوليا أن إقليم الدولة هو ذلك الجزء من الكرة األرضية
الذي تمار س الدولة عليه سيادتها ،ويشمل إقليم الدولة مجالها األرضي وبحرها اإلقليمي وفضاءها
13
الجوي 12.ويعتبر إقليم الدولة تابعا للدولة ولقوانينها ولو كانت تحت سطوة اإلحتالل.
)1اإلقليم األرضي
تلك الرقعة من اليابسة التي تعينها الحدود السياسية للدولة ،ويضم ما تشمل من أنهار
16 15
وبحيرات 14ويضم طبقات األرض دون هذه الرقعة إلى مركز الكرة األرضية .
)2البحر اإلقليمي
هو الجزء من البحر العام الذي يالصق شواطئ الدولة ،وفي سنة 8591وقعت اتفاقية
البحر اإلقليمي وتنص مادتها األولى على أن سيادة الدولة تمتد خارج إقليمها البري ومياهها
الداخلية إلى حزام من البحر مالصق لشاطئها يوصف بأنه البحر اإلقليمي .كما تنص المادة الثانية
من هذه االتفاقية أن سيادة الدولة الشاطئية تمتد إلى النطاق الهوائي فوق بحرها االقليمي كما تمتد
إلى قاعه وإلى ما تحته .وقد ظل امتداد البحر اإلقليمي لكل دولة أمر غير متفق عليه بين الدول،
وأصبحت كل دولة شاطئية تصدر التشريعات الالزمة التي تحدد بها -منفردة -مدى امتداد
بحرها اإلقليمي .17وقد حرص المغرب في ظهير 2مارس 8591على تحديد مياهه اإلقليمية- ،
فيما عدا جبل طارق -في اثني عشر ميال بحريا ( 29 ،22كيلومترا).
هذا وتجدر اإلشارة إلى أن ثمة قطاعات معينة يمتد فيها البحر اإلقليمي إلى أربعة وعشرين
ميال بحريا ،كما هو الشأن بالنسبة للقطاع الجمركي ،وإلى مائتي ميل بحري فيما يتعلق بالمنطقة
االقتصادية الخاصة.18
-9من هذه التشريعات :قانون العقوبات اللبناني (م ،)97-91والقانون العراقي واألردني (م.)7
-10عبد الحفيظ بلقاضي ،المرجع السابق ،ص .969
-11أحمد فتحي سرور ،المرجع السابق ،ص.19 .
-12عبد الحفيظ بلقاضي ،المرجع السابق ،ص.969 .
-13أحمد فتحي سرور ،المرجع السابق ،ص.11 .
-14علي حسين خلف وسلطان عبد القادر الشاوي ،المرجع السابق ،ص.21 .
-15أشرف توفيق شمس الدين ،المرجع السابق ،ص.911.
-16ويشمل إقليم الدولة المياه التي في جوف األرض ،وكذلك أيضا كافة األنهار والقنوات التي تمر به سواء كانت أنهار وطنية أو دولية.
فسلطة الدولة في التجريم والعقاب تمتد إلى كل نهر دولي أو قناة دولية تمر داخل حدود الدولة.
- zlataric, P .171.
نقال عن أحمد فتحي سرور ،المرجع السابق ،ص .11أنظر أيضا محمود نجيب حسني ،المرجع السابق ،ص .922
-17حامد سلطان ،القانون الدولي العام في وقت السلم ،بدون دار نشر ،سنة ،9161ص 691.وما بعدها.
-18المادتين 9و 21من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة كما تم تغييره بمقتضى الفصل السابع من ظهير 92أبريل 9129
المنشئ للمنطقة اإلقتصادية الخاصة.
6
)3اإلقليم الجوي
هنالك شبه إجماع بين الفقهاء وشراح القانون الجنائي 19على أن اإلقليم الجوي يشمل كل
الطبقات التي تعلو اإلقليم األرضي والبحري للدولة إلى ما ال نهاية في اإلرتفاع.
وهذا ما قررته اتفاقية باريس المنعقدة في 81من أكتوبر سنة 8585في مادتها األولى
حيث نصت أن " لكل دولة السيادة الكاملة واالنفرادية على طبقات الهواء التي تعلو إقليمها البري،
واإلقليم البري للمستعمرات التابعة لها ،وكذلك على البحر اإلقليمي للدولة الشاطئية إلى ماال نهاية
في اإلرتفاع .وقد أكدت هذا المبدأ اتفاقية شيكاجو ،20إال أن هذا المبدأ اهتز أمام التطور العلمي
الذي أدى إلى اطالق الصواريخ العابرة للقارات واألقمار الصناعية والسفن الهوائية .فكلها تعبر
اإلقليم الجوي للدول دون الحصول على إذن سابق منها ،مما أدى إلى التفكير في تحديد اإلقليم
الجوي بارتفاع معين ،21لذا أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة في 85ديسمبر 8511
(الدورة الحادية والعشرون) القرار رقم 1222بالموافقة على مشروع اتفاقية تنظم استغالل
واستعمال الدول للطبقات العليا في الجو بما فيها القمر والكواكب األخرى .وقد نصت هذه
االتفاقية على أن طبقات الجو العليا تخرج عن سيادة كل دولة (المادة ،)88ولكنها لم تحدد
المسافة التي تكون بين الفضاء الجوي وطبقات الجو العليا.22
ثانيا :تحديد مكان ارتكاب الجريمة
تربط القوانين الجنائية -بوجه عام – هذا التحديد بلحظة ومكان تنفيذ الجريمة ،مما يقتضي
استبعاد كافة األعمال السابقة على البدأ في تنفيذ الجريمة واألعمال الالحقة على إتمامها .فأعمال
البدء في تنفيذ الجريمة واستكمال وقوعها هي التي تصلح وحدها معيارا لتحديد مكان وقوعها.23
ويتحدد مكان وقوع الجريمة في األحوال اآلتية وفقا لما يلي:
)1وقوع الجريمة في مكان واحد
ال يثير األمر إشكاال إذا وقعت الجريمة في لحظة واحدة على إقليم واحد 24،وبالنسبة
للجرائم السلبية فإن مكان وقوع الجريمة يتحدد بالمكان الذي يجب فيه مباشرة االلتزام الذي امتنع
الجاني عن آدائه(.)25
-19عبد الحفيظ بلقاضي ،مرجع سابق ،ص .961محمود نجيب حسني ،مرجع سابق ،ص .922 .أشرف توفيق شمس الدين ،مرجع سابق،
ص .911 .علي حسين خلف وسلطان عبد القادر الشاوي ،مرجع سابق ،ص.19 .
-20المادة األولى من اتفاقية شيكاجو المنعقدة في 7ديسمبر .9199
-21حامد سلطان ،المرجع السابق ،ص.719 .
-22أحمد فتحي سرور ،مرجع سابق ،ص.16 .
مأخوذ عن:- zlataric, P. 175
-23أحمد فتحي سرور ،مرجع سابق ،ص.11.
-24أي اقتراف الواقعة اإلجرامية بكافة عناصرها في مكان واحد ،أو عندما تكون الجريمة من النوع المعروف اصطالحا بجرائم النشاط
المجرد كانتهاك حرمة مسكن الغير.
-25عبد الواحد العلمي ،القانون الجنائي المغربي ،القسم العام ،بدون دار النشر ،الطبعة الثالثة ،2111ص .22 .الهامش.27 ،
7
)2وقوع الجريمة في أماكن متعددة
قد يحدث في بعض الحاالت أن يتحقق جزء من الركن المادي للجريمة في إقليم دولة معينة،
وتتحقق بقية أجزائه في إقليم دولة أخرى ،26ومثال ذلك أن يرسل شخص في الجزائر إلى آخر
يقيم في المغرب طردا بريديا ملغوما فلما تسلمه انفجر وأصابه بجروح نقل على إثرها للعالج في
إسبانيا حيث لفظ أنفاسه األخيرة.27
هنا يثور التساؤل حول القانون الذي يسري على الواقعة؟
اختلف الفقه بين آراء ثالثة ،فذهب رأي إلى االعتداد بمعيار النشاط اإلجرامي ،28بينما
ذهب رأي آخر إلى األخذ بمعيار النتيجة ،29وذهب رأي ثالث أخذ به غالبية الفقهاء 30إلى أن
الجريمة تقع إما في مكان ممارسة النشاط أو في مكان وقوع النتيجة أو في أي مكان آخر وقعت
به إحدى اآلثار المباشرة للفعل والتي تتكون منها عالقة السببية بين النشاط والنتيجة.
ولما كان الرأي الثالث يمتاز بتفاديه للعيوب الشائبة في الرأيين األول والثاني فقد حرصت
غالبية التشريعات الحديثة على األخذ به بدرجات معينة 31ويبدو أن المشرع المغربي يسير في
هذا االتجاه أيضا حيث تنص المادة 2/907من قانون المسطرة الجنائية ،على ما يلي" :كل
جريمة يتم داخل المغرب ارتكاب أحد األفعال التي تشكل عنصرا من عناصر تكوينها ،تعتبر كما
لو ارتكبت في أراضي المملكة.
ونحن نؤيد هذا الرأي على أساس أن الجريمة إذا وقعت في أقاليم دول مختلفة تكون قد
أخلت بالسيادة اإلقليمية لكل دولة وهو ما يترتب عليه خضوع الجريمة للقانون الجنائي في كل
إقليم وقعت به ولو جزئيا .فهذا التعدد في األقاليم التي تعد الجريمة مرتكبة فيها ضروري لتفادي
فرار المجرمين من العقاب .وهذا التعدد غير ذي ضرر ،ألن غالبية التشريعات تقرر عدم مالحقة
32
شخص من أجل فعل إذا كانت دولة أخرى قد وقعت عليه العقاب من أجله.
إال أن هنالك سؤال يطرح ،ما الحكم فيما لو اشترك شخص مقيم في الخارج مع آخر يقيم
في إقليم الدولة في ارتكاب الجريمة داخل إقليم الدولة؟ كما لو حرض شخص وهو مقيم خارج
-26أشرف توفيق شمس الدين ،مرجع سابق ،ص.911 .
-27عبد الحفيظ بلقاضي ،مرجع سابق ،ص.967 .
-28أحمد فتحي سرور ،مرجع سابق ،ص.911.أخذا عن:
- Donnedieo de vabres, traite, 1947, N° 1635. Tsarpalas, P.140
-29أنظر Pthtier, jousse :المشار إليهما عند أحمد فتحي سرور ،المرجع السابق ،ص.911 .
-30الرجع أعاله.
-31من هذه التشريعات القانون النرويجي لسنة ( 9192المادة ،)92القانون االيطالي لسنة ( 9111المادة ،)6القانون البولوني لسنة
( 9112المادة ،)1القانون السويسري لسنة ( 9117المادة ،)7القانون البرازيلي لسنة ( 9191المادة ،)9القانون االتيوبي لسنة 9117
(المادة ،)11والقانون السويدي لسنة ( 9162المادة ،)9/99قانون العقوبات المصري (المادة ،)9/2قانون العقوبات العراقي (المادة.)6
-32راجع المادة 717وما يليها من قانون المسطرة الجنائية المغربي ،المادة 27من قانون العقوبات المصري.
والقول بخضوع الجريمة لالختصاص القانوني والقضائي لدولة تطبيقا لمبدأ اإلقليمية ،ال يعني حقا وفي كل األحوال عدم خضوع تلكالجريمة لالختصاص القانوني والقضائي لدولة أخرى.
فقد يتفق أن تعتبر الجريمة واقعة تطبيقا لمبدأ اإلقليمية ،في إقليم دول متعددة وعندئذ نكون أمام صورة من صور تنازع االختصاص بين
الدول وهي من مواضيع القانون الجنائي الدولي(.علي حسين خلف وسلطان عبد القادر الشاوي ،مرجع سابق ،الهامش ،9ص.).17 .
8
المغرب شخص آخر مقيم في المغرب على قتل شخص ثالث في مدينة الرباط وقد وقعت جريمة
القتل بناءا على هذا التحريض؟
لقد عالج المشرع المغربي هذه المسألة صراحة في المادة 1/907من قانون المسطرة
الجنائية حيث قال...يمتد اختصاص المحاكم المغربية فيما يرجع إلى البت في الفعل الرئيسي إلى
سائر أفعال المشاركة أو اإلخفاء ،ولو في حالة ارتكابها خارج المملكة ومن طرف أجانب" .مما
يعني أن من يشارك في جريمة تقع كلها أو بعض أفعالها في المغرب يخضع للقانون المغربي
وللمحاكم الجنائية المغربية حتى ولو كان عند مساهمته في ارتكاب الجريمة -سواء باعتباره
فاعال أو شريكا -موجودا خارج المملكة المغربية.
ما ال يشترط :اليشترط في األحوال المتقدمة أن يكون الجاني مغربيا .كما أنه ال يشترط أن
تكون الجريمة التي شارك فيها الجاني وهو في الخارج وتمت في المغرب معاقبا عليها في اإلقليم
األجنبي الذي ارتكب فيه الجريمة – ألن العبرة هي بالنطاق اإلقليمي للقانون الجنائي المغربي.33
)3صور خاصة لمكان وقوع الجريمة
أ) المحاولة أو الشروع :إذا وقف نشاط الجاني عند حد الشروع فإن جريمته تعتبر قد
وقعت في اإلقليم الذي ارتكب فيه النشاط المجرم (السلوك المحظور) دون غيره.34
ب) الجرائم المستمرة :تعتبر مرتكبة في أي مكان يتحقق فيه ركن االستمرار( .الذي
يخفي أشياء متحصلة من جناية أو جنحة ويقطع بها عدة دول يكون مرتكبا للجريمة في أية دولة
قطعها.35)...
ت) جرائم االعتياد :ال يكفي لتوافر جرائم االعتياد أن يقع فعل واحد ،بل يلزم تكرار
هذه األفعال على نحو يكشف عن ركن االعتياد .36وإذا وقعت جريمة االعتياد في أكثر من إقليم
دولة فما هو القانون الواجب التطبيق؟ اختلف الفقه في حل هذه المشكلة ،فذهب البعض إلى أنه إذا
ما لم يتوافر االعتياد في إقليم دولة معينة ،فإن قانونها ال ينطبق على الجريمة ،وأنه ال يجوز
االكتفاء بتوافر فعل واحد من أفعال االعتياد في إقليم الدولة حتى يقال بانطباق قانونها على هذه
الجريمة ،وإال اختلط األمر بين جريمة االعتياد والجريمة المستمرة .وذهب رأي آخر إلى انطباق
قانون االقليم الذي وقع فيه الفعل األخير من أفعال االعتياد بحجة أن الجريمة تقع به منظورا إلى
ما سبقه من أفعال .37وتطبيقا لما نصت عليه المادة 2/907من قانون المسطرة الجنائية فإنه يكفي
وقوع فعل واحد من أفعال االعتياد في المغرب باإلضافة إلى األفعال التي وقعت في الخارج.38
-33أحمد فتحي سرور ،مرجع سابق ،ص.912 .
-34عبد الواحد العلمي ،مرجع سابق ،هامش 27ص .22 .أحمد فتحي سرور ،مرجع سابق ،ص.912 .
-35المرجع السابق.
-36أشرف توفيق شمس الدين ،مرجع سابق ،ص.911 .
-37أحمد فتحي سرور ،مرجع سابق ،ص.919 .
وهذا الفرض محمود بغية عدم إفالت المجرمين من العقاب ،والتعاون فيما بين الدول متحدة في سبيل مكافحة اإلجرام ،علما أن العالم اليومأصبح عبارة عن قرية صغيرة نظرا للتطور التكنولوجي المهول الذي عرفه العالم في اآلونة األخيرة.
-38التعليل نفسه في الهامش أعاله.
9
ثالثا :التحقق من دخول مكان الجريمة في نطاق االقليم
إذا حددنا مكان الجريمة وحددنا إقليم الدولة ،فإن التحقق من دخول ذلك المكان في حدود
اإلقليم ال يثير صعوبة ،ولكن األمر قد يثير صعوبات إذا ارتكبت الجريمة على متن سفينة أو
طائرة.39
فرق الشارع بين السفن والطائرات المغربية الجنسية والسفن أو الطائرات األجنبية:
فإذا كانت السفينة أو الطائرة مغربية وقت ارتكاب الجريمة خضعت الجرائم المرتكبة فيها
للقانون المغربي – كأصل عام ،-فهي تعتبر امتدادا صوريا إلقليم المملكة المغربية ،أيا كان
المكان الذي كانت موجودة فيه ،يستوي في ذلك أن تكون في اإلقليم الجوي أو البحري المغربي،
أو في أعالي البحار 40أو الفضاء الجوي الذي يعلوه ،41أو أن تكون في إقليم بحري أو جوي
أجنبي 43.42غير أنه ترد على هذا األصل العام استثناءات تؤدي إلى تقرير اختصاص المحاكم
األجنبية طبقا لمقتضيات القانون الدولي.44
وقد نص المشرع المغربي على هذا المبدأ في القانون الجنائي ،حيث ينص الفصل 88منه
على أنه " يدخل ضمن إقليم المملكة ،السفن والطائرات المغربية أينما وجدت ،فيما عدا الحاالت
التي تكون فيها خاضعة لتشريع أجنبي بمقتضى القانون الدولي".
أما السفن والطائرات األجنبية ،يتعين علينا التمييز بين ما إذا كانت حربية أم تجارية .وهكذا
فقد استقر العرف الدولي على خضوع السفينة أو الطائرة 45األجنبية ذات الصنف الحربي إلى
قانون الدولة التي تحمل علمها 46أو جنسيتها.
أما إذا كانت السفينة األجنبية من الصنف التجاري فإن االختصاص ينعقد للقضاء المغربي
متى كانت الجناية أو الجنحة واقعة داخل ميناء بحري مغربي (المادة 2/909من قانون المسطرة
الجنائية المغربي) ،غير أن السؤال الذي يثار هنا هو ما موقف المشرع المغربي من السفن
-39محمود نجيب حسني ،مرجع سابق ،ص .927 .عبد الحفيظ بلقاضي ،مرجع سابق ،ص.961.
وقد سمى البعض هذا الفرض باالمتداد الصوري لمبدأ إقليم الدولة ،على أن اإلقليم الفعلي للدولة هو الذي سبق لنا دراسته في الفقراتالسابقة( .أحمد فتحي سرور ،مرجع سابق ،ص).17 .
-40وهذا ما نصت عليه المادة 9/711من قانون المسطرة الجنائية "تختص محاكم المملكة بالنظر في الجنايات أو الجنح المرتكبة في أعالي
البحار على مثن سفن تحمل العلم المغربي ،وذلك أيا كانت جنسية مرتكبي هذه الجرائم".
-41من المستقر عليه في القانون الدولي العام أن البحر العام والفضاء الذي يعلوه ال يخضعان لسيادة دولة ماCharles Rousseau, .
droit international publique , Garraud, Vidal et Magnol.
-42ويبدو أن التعليل الحقيقي لهذه القواعد (االمتداد الصوري لإلقليم عبر السفن والطائرات المغربية حتى وإن كانت في أقاليم دول أجنبية)
هو خشية أال تهتم الدولة األجنبية بمالحقة مرتكبي هذه الجرائم ،فيفرون من العقاب ،وهي نتيجة تتأذى لها العدالة ،فأراد المشرع تفاديها
(المادة .)99
-43محمود نجيب حسني ،مرجع سابق ،ص.927 .
-44أنظر على سبيل المثال المؤتمر الدولي للطيران المدني المنعقد في 99سبتمبر سنة 9162بطوكيو ،الذي وافق على اتفاقية بشأن
الجرائم التي تقع على الطائرات .وقد نصت المادة الثالثة من هذه االتفاقية على أن الدولة صاحبة الطائرة تختص بمحاكمة من يرتكب جريمة
على ظهرها أثناء طيرانها .وقد حددت المادة الرابعة األحوال التي يجوز فيها للدولة التي تمر بها الطائرة أن تمارس سلطتها بسبب وقوع
جريمة على الطائرة.
-45أنظر بخصوص الطائرة الحربية أشرف توفيق شمس الدين ،مرجع سابق ،ص.912 .
أنظر االتفاقية المبرمة في 91أكتوبر سنة 9191والمعدلة سنة 9121المادة 12منها " .الطائرات الحربية المرخص لها التحليق فيالمجال الجوي إلحدى الدول تمنح ذات االمتيازات المخولة للسفن الحربيةاألجنبية.
-46عبد الحفيظ بلقاضي ،مرجع سابق ،ص ،966 .أشرف توفيق شمسس الدين ،مرجع سابق ،ص 911 .و ،919أحمد فتحي سرور،
مرجع سابق ،ص.17 .
10
األجنبية المدنية؟ بالرجوع إلى المادة 909من ق م ج المالحظ أن المشرع المغربي تطرق إلى
السفن التجارية دون نظيراتها المدنية ،غير أنه في ظل هذا الفراغ التشريعي يمكننا القول أنه
يمكن أن تخضع هذه السفن وفق الفقرة األخيرة من المادة 909التي تنص " يرجع االختصاص
إلى المحكمة الكائن بدائرتها أول ميناء مغربي ترسو به السفينة ،أو المحكمة التي وقع بدائرتها
إلقاء القبض على الفاعل إذا القي عليه القبض فيما بعد بالمغرب" ،المالحظ في ظل هذه المادة أن
المشرع المغربي جاء بلفظ السفينة بصفة عامة سواء كانت مدنية أو تجارية فإذا ارتكبت الجريمة
على هذه السفينة داخل ميناء بحري مغربي فان االختصاص يكون للقضاء المغربي وفق الترتيب
الذي جاء به المشرع في الفقرة األخيرة من المادة 909
أما إذا ارتكبت الجريمة على متن طائرة أجنبية فإنها تخضع لمبدأ جنسية الطائرة حسب
البعض .47إال أنه بالنسبة للمغرب فاالختصاص ينعقد للمحاكم المغربية في حالتين:
الحالة األولى :إذا كان مقترف الجريمة أو المجنى عليه ذا جنسية مغربية أو إذا حطت
الطائرة بالمغرب بعد وقوع الجناية أو الجنحة (المادة 2/901من قانون المسطرة الجنائية
المغربي).
الحالة الثانية :إذا ضبط في المغرب الفاعل األصلي أو الشريك في إحدى جرائم خطف
الطائرات أو غيرها من الجرائم الوارد تعدادها في اتفاقية مونتلاير لعام 8598والخاصة بقمع
األعمال غير المشروعة ضد المالحة الجوية (المادة .48)1/828
-47أحمد فتحي سرور ،مرجع سابق ،ص.12 .
-48عبد الحفيظ بلقاضي ،مرجع سابق ،ص.967 .
وعلة هذا الحكم أن الجريمة تمس مصلحة المغرب أو تهدد أمنه بوجود شخص خطر وحق مهدر في أراضيه.11
المطلب الثاني :االستثناءات الواردة على مبدأ اإلقليمية.
يقتضي مبدأ اإلقليمية أن يخضع كل من يرتكب عمل إجرامي على إقليم الدولة للقانون
الجنائي المعمول به في تلك الدولة ،ال فرق في ذلك بين مواطن أو أجنبي ،لكن لهذه القاعدة
استثناءات في بعض الحاالت حين تصدر الجريمة عن من له صفة معينة تجعله غير خاضع
لقضاء الدولة سواء كان من المواطنين أو من األجانب ،ويكون مصدر هذه االستثناءات من
القانون الدستوري ،أي القانون العام الداخلي (الفقرة األولى) ،وكذا أحكام القانون الدولي (الفقرة
الثانية).
الفقرة األولى :االستثناءات المستمدة من القانون العام الداخلي.
إن االستثناءات الواردة في الفصل 91من القانون الجنائي يراد بها الحصانة القضائية،
باعتبارها نوعا من الحماية التي أوجدها المشرع المغربي لتجنيب فئات معينة من األشخاص أو
المؤسسات من الخضوع لإلجراءات القضائية.
وإعماال للنص السابق يمكن القول بأن أهم األشخاص الذين تتوفر لهم الحصانة هم شخص
الملك من جهة ،وأعضاء البرلمان من جهة الثانية .وتتصل هذه االستثناءات بمقتضى الدستور
49
المغربي من خالل الفصول 46و.69
إن كل الدساتير عادة ما تنص على منح رئيس الدولة حصانة تكفل االحترام الواجب له،
وتحول دون المساس بشخصه ،وهذه الحصانة مما تقتضيه طبيعة التنظيم السياسي لدولة ضمانا
لالستقالل رئيس ا لدولة حتى يتمكن من مباشرة االختصاصات المخولة له بمقتضى الدستور وبما
ينأى به عن الخضوع ألحكام القانون الجنائي بشأن األعمال التي يقوم بها أثناء ممارسته لتلك
50
االختصاصات نزوال عند هذه االعتبارات كما هو وارد في الفصل .96
كما أن الدساتير الحديثة تنص على عدم جواز مؤاخذة أعضاء البرلمان(نواب و مستشارين)
فيما يبدونه من اآلراء داخل المجلس النيابي أو في اللجنة التابعة له ،وهذه الحصانة البرلمانية
تبررها ضرورة تمتع النائب بالحرية الكافية التي تمكنه من أداء عمله على النحو المبين في
الدستور( الفصل 69منه).
وكما هو واضح من هذا النص أن الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها عضو مجلس النواب
أو مجلس المستشارين قاصرة على الجرائم القولية أو الكتابية ،شريطة أن يكون ارتكابها متصال
بمزاولة العضو لمهامه النيابية من جهة ،وأن يكون داخال في حدود النطاق الدستوري وبعيدا عن
مجاد لة في النظام الملكي أو الدين اإلسالمي ،أو اإلخالل باالحترام الواجب للملك .و المؤدى هذا
أن ارتكاب العضو النيابي لجريمة أخرى خارج هذا النطاق يضعه موضع المساءلة الجنائية ،وإن
-49الفصل 96من الدستور المغربي لسنة ،2199ينص على ما يلي ":شخص الملك ال تنتهك حرمته،و للملك واجب التوقير و االحترام".
الفصل 69من الدستور المغربي لسنة ،2199الفقرة األولى منه تنص على مايلي" :ال يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان وال
البحث عنه وال القبض عليه وال محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خالل مزاولته لمهامه ،ماعدا إذا كان الرأي المعبر عنه
يجادل في النظام الملكي أو الدين اإلسالمي أو يتضمن ما يخل باالحترام الواجب للملك".
-50عبد الحفيظ بلقاضي ،مرجع سابق ،ص 971 .و.979
12
كان ال يجوز أثناء دورات البرلمان ،وفي ماعدا حالة -التلبس بالجريمة -إلقاء القبض عليه أو
51
اتخاذ إجراءات المحاكمة ضده إال بعد صدور إذن من مجلس الذي ينتمي إليه.
ومن خالل النص السابق يتضح لنا أن العضو في مجلسي البرلمان (النواب والمستشارين)،
يتمتع خالل مزاولة مهامه التي تبتدئ قانونا بعد أول افتتاح رسمي له بحصانة مطلقة فيما يتعلق
بإبدائه ألرائه خالل مناقشات المجلس الذي ينتمي إليه ،بحيث ال يكون مسؤوال عن الجرائم القولية
من السب و القذف -و من تم فال محل للكالم عن إمكانية متابعته عنها– اللهم إال إذا فاه هذا
العضو برأي له بشكل مجادلة في النظام الملكي أو الدين اإلسالمي أو تضمن ما من شأنه المساس
بكرامة الملك ،حيث تكون النيابة العامة حينئذ في حل من الحصول على إذن من أية جهة كانت
52
إلقامة الدعوى العمومية قبله(الفصل 69من الدستور).
إذا كان البرلمان منعقدا إما في دورة عادية أو استثنائية وارتكاب عضو فيه جرائم من غير
ما هو محصن بالنسبة إليها بكيفية مطلقة في الحدود السابقة ،فإن النيابة العامة ال يجوز لها
متابعته عنها إال بإذن من المجلس الذي ينتمي إليه ،اللهم إال إذا توفرت حالة تلبس بالجريمة التي
ارتكبها العضو حيث يصبح اإلذن حينئذ غير متطلب -خصوصا إذا كانت أراء هذا العضو
53
معارضة للحكومة -ومنعه من القيام بمهمته في المراقبة (الفصل 69من الدستور).
الفقرة الثانية :االستثناءات المستمدة من القانون الدولي.
من المقرر أن بعض األجانب يتمتعون بامتيازات أو حصانات خاصة ،بناءا على نصوص
المعاهدات أو األعراف الدولية ،ويستفيد من هذه الحصانات ،بوجه خاص ،رؤساء الدولة األجنبية
من جهة ،و أعضاء البعثات الدبلوماسية من جهة ثانية.
ويقضي القانون الدولي بأن يتمتع رؤساء الدول األجنبية ،ملوكا كانوا أم رؤساء جمهوريات
أم غيرهم باإلعفاء من الخضوع لقانون العقوبات للدولة التي يكونوا على إقليمها إعفاء كامل
سواء كانوا قد حلوا في إقليم الدولة بصفة رسمية أو شخصية أو حتى متنكرين تحت اسم مستعار.
ويرجع هذا اإلعفاء إلى ما يجب لرؤساء الدول من االحترام لمركزهم السامي باإلضافة إلى
كونهم يمثلون دوال ذات سيادة وإخضاعهم لقانون الدولة األجنبية ينطوي على مساس بسيادة
الدولة التي يمثلونها .فإن ارتكب أحدهم جريمة في إقليم الدولة األجنبية فليس لهذه الدولة إال أن
54
تطلب منه مغادرة إقليمها حاال أو خالل مدة تحددها له.
وأساس هذه الحصانة المقررة لرئيس الدولة في دولة أخرى و المبدأ المعروف في القانون
الدولي العام أنه ليس للمتساوين سلطان بعضهم على بعض par in parem non habet
، imperiumوهذا التساوي ينتج صفة رئيس الدولة في دولته باعتباره المسؤول األول لها في
-51عبد الحفيظ بلقاضي ،المرجع السابق ،ص.979 :
52
المالحظ أن الدستور الجديد لسنة 2088قد أعترف ألعضاء مجلسي البرلمان بالحصانة الموضوعية فقط ،على عكس من الدستور السابق لسنة 2001الذي كان يمنح لألعضاء البرلمان حصانة موضوعية و أخري شكلية.
53عبد الواحد العلمي ،مرجع سابق ،ص.991 :
-54علي حسين خلف و سلطان عبد القادر الشاوي ،مرجع سابق ،ص.997 :
13
عالقاتها مع الخارج .من هنا فإن تمة عرفا في القانون الدولي العام مقتضاه أن خضوع الرئيس
55
لقانون الدولة التي يوجد على إقليمها ينطوي على مساس بسيادة الدولة التي يمثلها.
يتمتع رئيس الدولة األجنبية بغض النظر عن نظام الحكم في بلده ،سواء أكان ملكا أو رئيس
جمهورية ،بحصانة عامة تشمل كل فعل يصدر عنه أو يصدر عن أفراد أسرته و حاشيته ،أو عن
أي فعل أرتكب داخل المغرب م معاقب عليه بمقتضي قانونه الجنائي.
حيث يشمل هذا اإلعفاء ،عدا شخص رئيس الدولة األجنبية ،جميع من هم في معيته،
كزوجته وخدمه وباقي أفراد عائلته وحاشيته المرافقين له .وهو ال يشمل رئيس الوزراء ابتداء،
56
إنما يجوز أن يشمله فيما إذا كان ضمن حاشية رئيس الدولة.
كما يتمتع بالحصانة الدبلوماسية وفق ا ألحكام القانون الدولي رجال السلك السياسي األجنبي
من الدبلوماسيين و قناصل و ممثلين عن المنظمات الدولية كهيئة األمم المتحدة أو جامعة الدول
العربية .على أن نطاق هذه الحصانة ليس واحدا إذ أنه يمتد بالنسبة ألعضاء البعثة الدبلوماسية
إلى سائر ما يصدر عنهم أو يصد ر عن أفراد أسرهم من أعمال سواء ما كان متصال منها
بالنشاط الرسمي أو ما كان خارجا عن هذا النشاط بينما يقتصر بالنسبة لرجال السلك القنصلي
57
على ما يرتكبونه من أفعال أثناء أدائهم وظائفهم أو بسببها.
ويتمتع بهذا اإلعفاء كل من كانت له صفة التمثيل السياسي لبالده مهما كان اللقب المعطى
له ويتبعه في التمتع بهذا اإلعفاء زوجته و أوالده وأفراد أسرته المقيمون معه وخدمه
الخصوصيون ،كما يتمتع باإلعفاء الموفودون في بعثات خاصة كاألعياد الرسمية وحفالت
التتويج وتقديم األوسمة لرئيس الدولة .وكذلك مندوبو الدول في الهيئات الدولية الدائمة ،كهيئة
األمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير
وجامعة الدول العربية .وهو ما تنص عليه االتفاقات الخاصة بكل منها .واإلعفاء مقصور على
58
مندوبي الدول األجنبية وبالتالي ال يتمتع به مندوبو الدولة نفسها.
والغرض م ن الحصانة الدبلوماسية ،على ما ورد في ديباجة اتفاقية فيينا المبرمة في 92
أبريل سنة 9169بشأن العالقات الدبلوماسية ،ليس هو تمييز بعض األشخاص ،وإنما تمكين
البعثة الدبلوماسية من تأدية وظائفها بغير معيقات من الدولة التي توفد إليها .وقد حرصت المادتان
21و 19على النص على عدم جواز اتخاذ أي إجراء جنائي تجاه المبعوثين الدبلوماسيين فضال
عن إعفائهم من الخضوع للقضاء المحلي .من هنا فإنهم يحاكمون بشأن ما يرتكبونه من جرائم
59
طبقا لقوانين الدول التي يمثلونها.
ولقد جرى العرف الدولي على أن ال يتمتع القناصل بنفس ما يتمتع به المعتمد الدبلوماسي
من حصانة مطلقة إنما تكون حصانتهم مقيدة وذلك بعدم خضوعهم لقانون العقوبات بالنسبة
-55عبد الحفيظ بلقاضي ،المرجع السابق ،ص.972 :
-56علي بدوي ،األحكام العامة في قانون العقوبات ،دار النهضة العربية ،الطبعة الرابعة ،9177ص.976 :
-57عبد الحفيظ بلقاضي ،المرجع السابق ،ص972 :و .971
-58علي حسين خلف و سلطان عبد القادر الشاوي ،المرجع السابق ،ص.991 :
-59عبد الحفيظ بلقاضي ،المرجع السابق ،ص.971 :
14
للجرائم التي يرتكبونها أثناء تأديتهم وظيفتهم الرسمية أو بسببها فقط .ويتمتع بنفس هذا اإلعفاء
60
موظفو الممثلية الدبلوماسية اإلداريون والفنيون.
-60أنظر علي حسين خلف و سلطان عبد القادر الشاوي ،المرجع السابق ،ص.991 :
15
المبحث الثاني :الجرائم التي تقع خارج إقليم الدولة
يقتضي مبدأ اإلقليمية عدم سريان النصوص الجنائية على الجرائم المرتكبة خارج التراب
اإلقليمي للمملكة .إال أنه ألسباب يمليها التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة فضال عن
أهمية الحفاظ على مصالح البالد العليا تحتم تمديد نطاق النصوص المذكورة إلى ما وراء الحدود
الوطنية ،وعليه سوف نقوم بدراسة هذا المبحث من خالل المبادئ االحتياطية لالختصاص
المكاني (مطلب أول) ،موقف المشرع من مبدأ االختصاص الجنائي العالمي (مطلب ثاني).
المطلب األول :المبادئ االحتياطية لالختصاص المكاني
إذا كان األصل أن سيادة الدولة تقتضي تمكين سلطاتها من تطبيق قوانينها الجنائية على ما
يرتكب فوق إقليمها من جرائم ،بغض النظر عن جنسية مرتكبها فإن هذا المبدأ عرف جملة من
االستثناءات.
و قد عالج قانون المسطرة الجنائية هذا الموضوع ،حيث تطرق لألحكام العامة الختصاص
المحاكم الوطنية ،ثم المتداد اختصاصها للنظر في بعض الجرائم المرتكبة خارج إقليم المملكة
تبعا لجنسية مرتكب الجريمة أو ضحيتها أو ما يصطلح عليه باالختصاص الشخصي (الفقرة
األولى) ،أو باعتبار نوع بعض الجرائم أو ما يصطلح عليه باالختصاص العيني (الفقرة الثانية).
الفقرة األولى :االختصاص الشخصي
مقتضى هذا المبدأ أن النص الجنائي الوطني يكون واجب التطبيق على كل المواطنين
(الحاملين للجنسية الوطنية) حتى ولو ارتكبوا جرائمهم خارج اإلقليم الخاضع لسلطة دولتهم (مبدأ
الشخصية اإليجابي) ،61كما يكون واجب التطبيق أيضا -أي النص الجنائي الوطني -على
األجانب الذين يرتكبون جرائم ضد الوطنيين في الخارج (مبدأ الشخصية السلبي) 62،والغالب
طغيان مبدأ الشخصية في جانبه اإليجابي على جانبه السلبي ،في التشريعات المقارنة وهذه
الظاهرة تجد أساسها في أن المشرع الوطني يترك العقاب للدولة التي وقع فيها االعتداء على أحد
رعاياها في الخارج.63
هذا و قد أخد المشرع بمبدأ شخصية النص الجنائي بشقيه اإليجابي والسلبي ،كما يظهر من
خالل الفصلين 717و 712من ق م ج.
- 61راجع فى هدا اإلطار كل من محمد صبحي نجم :شرح قانون العقوبات األردني (القسم العام) ،منشورات الجامعة األردنية ،الطبعة
األولى .9177و كدا محمود نجيب حسني :المرجع السابق ،ص .212
62 - SCHULTZ (H) –compétence des juridictions pénales pour les infractions commises a
l’etrenger .R.S.C. 1967،PP ،305
-63د كمال أنور محمد :تطبيق قانون العقوبات من حيت المكان .دار النهضة العربية القاهرة ،طبعة ،9161ص 21
16
ويمكن القول إن االختصاص الشخصي اإليجابي مستمد من إرادة الدولة ورغبتها في
السماح بتمديد مقتضيات قوانينها الجنائية على الجرائم التي ترتكب من طرف مواطنيها خارج
إقليمها ،64و من متطلبات التعاون الدولي في مكافحة الظاهرة اإلجرامية.65
هذا وتنص المادة 717من ق م ج على أن "كل فعل له صفة جناية في نظر القانون
المغربي أرتكب خارج المملكة المغربية من طرف مغربي ،يمكن المتابعة من أجله والحكم فيه
بالمغرب.
غير أنه ال يمكن أن يتابع المتهم و يحاكم إال إذا عاد إلى األراضي المغربية ،و لم يثبت أنه
صدر في حقه في الخارج حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به و أنه في حالة الحكم بإدانته قضى
العقوبة المحكوم بها عليه أو تقادمت أو حصل على عفو بشأنها".
كما تنص المادة 712من هذا القانون على أن"كل فعل له وصف جنحة في نظر القانون
المغربي أرتكب خارج المملكة المغربية من طرف مغربي ،يمكن المتابعة من أجله والحكم فيه
بالمغرب .
وال يمكن أن يتابع المتهم أو يحاكم إال مع مراعاة الحاالت المنصوص عليها في الفقرة
الثانية من المادة 717من ق م ج.
عالوة على ذلك فإنه في حالة ارتكاب جنحة ضد شخص ،ال يمكن إجراء المتابعة إال بطلب
من النيابة العامة بعد توصلها بشكاية من الطرف المتضرر أو بناء على إبالغ صادر من سلطات
البلد الذي ارتكبت فيه الجنحة.
وتبعا لذلك فإن تطبيق مبدأ الشخصية اإليجابي رهين بتوفر الشروط اآلتية :
يجب أن تكون الجريمة المرتكبة في الخارج معاقبا عليها بمقتضى القانون المغربي ،وهذاالشرط بديهي ألن المغرب ال يتحمل واجب الدفاع عن النظام العام لدولة أجنبية.
ارتكاب الجريمة من طرف مغربي ،و يمكن في هذه الحالة أن تجري المتابعة أو يصدرالحكم ولو لم يكتسب المتهم الجنسية المغربية إال بعد ارتكابه الجناية أو الجنحة.
عودة الجاني إلى المغرب وعدم صدور مقرر قضائي في الخارج بحقه ،ألنه ال يمكن رفعالدعوى الجنائية عليه إال بعد عودته إلى أرض الوطن و عدم إثباته أنه صدر في حقه في الخارج
حكم حائز لقوة الشيء المقضي به ،66وفي هذا االتجاه فقد جاء في حيثيات قرار لمحكمة
النقض":حيت أنه من جهة ينص الفصل 719من ق م ج على أنه إن تم بالمغرب إنجاز الفعل
الرئيسي للجريمة أصبح االختصاص بموجب ذلك راجعا لمحاكم المملكة ولو كانت بعض
العناصر المكونة لهذه الجريمة قد تم تحقيقها في قطر أجنبي ،و ذلك كيفما كانت جنسية
األشخاص الذين شاركوا في اقتراف الجريمة.
-64أحمد فتحي سرور :المرجع السابق ،ص 999
-65أشرف توفيق شمس الدين ،المرجع السابق ،ص .991
-66شرح قانون المسطرة الجنائية ،منشورات نشر المعلومة القانونية و القضائية ،الجزء الثالث ،العدد ،91مارس ، 2112ص . 999
17
وحيث أنه من جهة ثانية فقد نص القرار المطعون فيه على ما يلي:
"حيث إن المتهم صرح بأنه ضبط في جبل طارق و معه كمية من التبغ والكيف وأنه قدم
أمام المحكمة هناك وأطلق سراحه مؤقتا مقابل ضمانة مالية.
وحيث إنه لم يدل بما يفيد فعال ضبطه من طرف السلطات القضائية بجبل طارق وإطالق
سراحه بكفالة مالية وحيث إنه ليس بالملف ما يعضد قوله بأن السلطات القضائية بجبل طارق
وضعت يدها على نفس هذه القضية.
و حيث أنه من المقرر فقها و قضاء أن المرء يؤخذ باعترافه في المادة الجنائية".
كما جاء في الحكم االبتدائي المؤيد ما نصه:
" حيث أن المتهم اعترف بضبطه في جبل طارق حائزا لمادة الكيف المسحوق وزنه كيلو
غرام واحد،غير أنه أطلق سراحه بكفالة ،و قد رجع إلى المغرب خفية مقابل خمسين ليرة على
متن يخت نزل قرب جبل موسى الكائن قرب سبتة.
وحيث إنه أجاب عن سؤال بكونه ال يستطيع أن يؤكد ما إذا حكمت عليه المحكمة األجنبية
بجبل طارق و لحد اآلن لم يصدر عليه حكم من طرفها.
و حيث إن المتهم و إن كان ضبط خارج المغرب حائزا للكيف و لم تثبت محاكمته هناك
فالفعل الذي سبق الجريمة و هو شراؤه للكيف المسحوق قد تم إنجازه بالمغرب ،لذلك يبقى
القضاء المغربي صاحب االختصاص في محاكمته.
وعليه فالمحكمة عندما صرحت باختصاصها للنظر في القضية وقضت بمحاكمة العارض
كانت على صواب .و بنت قرارها على أساس صحيح من القانون ولم تخرقه في شيء مما تكون
معه الوسيلة على غير أساس".67
و في نفس هذا االتجاه فقد جاء في حيثيات قرار الحق لمحكمة النقض:
" ...و حيث إن الثابت أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد عللت ما قضت به من
إلغاء الحكم االبتدائي القاضي بإدانة المطلوب ضده النقض من أجل االتجار في الكوكايين والحكم
من جديد بعدم قبول المتابعة في حقه و إطالق سراحه على كون المتهم سبق أن توبع بنفس
األفعال من طرف القضاء اإليطالي ،مستندة في ذلك على صدور قرار عن القضاء المذكور
تضمن رفض طلب تطبيق اإلجراء الذي تقدمت به النيابة العامة ضد المتهم و األمر باإلفراج عنه
و الذي لم تطعن فيه أية جهة مما يجعله قرارا نهائيا.
لك ن حيث إن متابعة المطلوب ضده النقض من طرف القضاء اإليطالي من أجل جنحة
االتجار في مخدر الكوكايين ال تحول دون تجديد متابعته من أجل نفس األفعال بالمغرب طالما أنه
لم يثبت أنه صدر في حقه حكم ال تعقيب عليه ،طبقا لما تقضي المادة 712من ق م ج والتي
-67قرار محكمة النقض رقم 22/ 296صادر في 99مارس 9122ملف جنائي عدد .، 72/ 71 196منشورات المجلس األعلى في
ذكراه األربعين ،9117المادة الجنائية مطبعة المعارف الجديدة ص . 99
18
تحيل على الفقرة الثانية من المادة 717من ق م ج والمقصود بصدور حكم ال تعقيب فيه حكم
يكون قد بث فيه موضوع المتابعة وغير قابل ألي طعن في حين أن الثابت من القرار المدلي به
في النازلة و المدرج بين وثائق الملف الصادر عن محكمة ميالنو اإليطالية – مكتب قاضي
البحت التمهيدي بتاريخ 17/ 12/ 92تحت رقم 17/ 9991:بالسجل العام لبيانات الجنحة
ورقم 17/ 691بالسجل العام ،GIPأنه لم يبت في موضوع المتابعة الجارية في حق المطلوب
ضده النقض ،بمعنى أنه لم يفصل نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني و نسبتها
إلى الجاني فلم يقض ببراءته أو إدانته و إنما بث فقط في طلب تطبيق اإلجراء التحفظي الذي
تقدمت به النيابة العامة في مواجهة المطلوب ضده النقض تفاديا لفراره و هو طلب عارض،و
بالتالي فالقرار المذكور ال يكتسي صبغة الحكم الذي ال تعقيب عليه.
و من ثمة فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما عللت قرارها على النحو المطلوب تكون
قد عللته تعليال فاسدا ينزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض واإلبطال.68
والواقع أن هذا الشرط يفرضه المنطق القانوني كما تحتمه اعتبارات العدالة ،ذلك أن
االختصاص الشخصي اختصاص احتياطي ال يطبق إال إذا لم تتمكن دولة اإلقليم الذي ارتكبت فيه
الجريمة من ممارسة حقها في المحاكمة ،كما أن مراعاة قواعد العدل واإلنصاف تقضي بعدم
جواز محاكمة أو معاقبة شخص عن فعل مرتين.
وينبني على هذا الشرط كذلك عدم جواز محاكمة المواطن غيابيا ،وعلة هذا الشرط أن
عودة الجاني إلي الوطن هي التي تمكنه من اإلفالت من العقاب في الخارج ،وقد ثار خالف حول
ما إذا كان يشترط في العودة أن تكون اختيارية أم يستوي أن تكون إجبارية أو اختيارية ،ويبدو
أن الر أي الراجح هو الذي يكتفي برجوع الجاني إلى أرض الوطن بغض النظر عن الوسيلة التي
يتم بها ذلك ،وهو الرأي الذي انتهى إليه مؤتمر توحيد القانون الجنائي المنعقد في وارسو عام
.699127
غير أنه إذا كانت الجنحة مرتكبة ضد شخص ال يجوز تحريك الدعوى إال من طرف النيابة
العامة بعد توصلها بشكوى من المتضرر أو إعالن من سلطات البلد الذي وقعت فيه الجريمة.
أما بالنسبة لمبدأ الشخصية السلبي فالواقع أن التشريع المغربي لم يأخذ به إال في نطاق
محدود ينحصر في مجرد الجنايات والجنح المقترفة على متن طائرة أجنبية إذا كان المجني عليه
ذا جنسية مغربية.70
و يتطلب تحريك الدعوى العمومية بالنسبة لمبدأ االختصاص الشخصي عدم سبق البث في
حق الجاني ،بمعنى أال يكون قد صدر في حقه حكم حائز لقوة الشيء المقضي به في الخارج .كما
-68قرار العدد ،2/ 9919مؤرخ في ، 2112 / 16/ 16صادر في الملف الجنائي عدد ،17/ 26211منشور بمجلة قضاء المجلس
األعلى العدد المزدوج 61- 11الصفحة . 29
-69عبد الحفيظ بلقاضي ،المرجع السابق ،ص . 976
-70عبد الحفيظ بلقاضي ،المرجع السابق ،ص . 979
19
أن االختصاص الشخصي السلبي ال يمارس إال إذا كان الفعل مجرما بمقتضى قانون دولة محل
ارتكاب الجريمة و قانون دولة المجني عليه أو ما يعبر عنه بازدواجية التجريم.71
ويتبين من مقتضى المادة 791من ق م ج أنها جعلت االختصاص للنظر في الجرائم
المقترفة في حق المغاربة في الخارج مقتصرا على الجنايات فقط باعتبار خطورتها.
الفقرة الثانية :االختصاص العيني
يقصد باال ختصاص العيني االختصاص المتعلق بنوع الجريمة ،ذلك أن طبيعة بعض
الجرائم و ما يمكن أن ينتج عنها من أثار قد تمس المصالح األساسية للدولة ،دفعت بأغلب
التشريعات إلى سن قواعد تقتضي تمديد اختصاص المحاكم الوطنية ليشمل هذه الجرائم.72
في هذا اإلطار تضمنت المادة 799من ق م ج الجرائم التي يشملها مبدأ االختصاص
العيني و التي تضم أربعة أنواع :
أوال :الجرائم الماسة بأمن الدولة
تعتبر الجرائم الماسة بأمن الدولة من أخطر الجرائم الماسة بحماية الوطن ومؤسساته و
تأكيدا لهذه الحماية فقد جاء في الفصل 912من القانون الجنائي "الجرائم التي تمس بسالمة
الدولة الخارجية يطبق عليها القانون الجنائي المغربي سواء ارتكبت داخل المملكة أو خارجها".
وتجوز متابعة مرتكبها دون تقيد بأحكام الفصول 717إلى 792من ق م ج ويعاقب على
محاولة الجنح بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.73
ثانيا :جرائم تزييف أختام الدولة
من مستجدات المادة 799من ق م ج إضافة تزييف خاتم الدولة إلى باقي الجرائم
المشمولة باالختصاص العيني ،و قد تطرق المشرع المغربي إلى جريمة تزييف أختام الدولة في
الفصول من 192إلى 111في القانون الجنائي و اعتبرها من أخطر الجرائم حيث قرر لها
عقوبة السجن المؤبد كحد أقصى.
غير أنه ال يمكن أن تجري المتابعة أو يصدر الحكم ضد المتهم بجريمة تزييف أختام الدولة
إذا أثبت أنه حكم عليه في الخارج من أجل نفس الفعل بحكم اكتسب قوة الشيء المقضي به وأدلى
في حالة إدانته بما يثبت قضاءه العقوبة المحكوم بها عليه أو تقادمها في حقه. 74
-71شرح قانون المسطرة الجنائية ،المرجع السابق ،ص . 992
-72شرح قانون المسطرة الجنائية ،المرجع السابق ،ص . 992
-73عبد الحفيظ بلقاضي،المرجع السابق،ص . 971
-74عبد السالم بنحدو،الموجز في القانون الجنائي المغربي ،الطبعة الرابعة ،2111المطبعة و الوراقة الوطنية مراكش ،ص . 12
20
ثالثا :تزييف أو تزوير النقود أو األوراق البنكية
بالرجوع لمقتضيات القوانين الجنائية ألغلب الدول التي تسمح بسريان نصوصها الجنائية
خارج نطاق إقليمها ،نجدها تنص على إخضاع جريمة تزييف العملة لقواعد مبدأ االختصاص
العيني.75
ويبدو أن المشرع المغربي كان حريصا على جعل االختصاص بالنظر في جرائم تزييف
النقود حكرا على المحاكم الوطنية بغض النظر عن مكان ارتكابها وعن جنسية الفاعل ،و مما
يؤكد هذا الحرص ،جعل القانون المغربي ساريا في حق كل أجنبي أو مغربي يرتكب خارج
أراضي المملكة ،بصفته فاعال أصليا أو مساهما أو مشاركا في الجرائم المذكورة.76
رابعا :الجرائم الماسة بأعوان و مقار البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو المكاتب
العمومية المغربية
و يالحظ أن الجرائم الداخلة في عداد هذه الطوائف جاء تعدادها على سبيل الحصر ال
المثال كما أن العقاب عليها ال يرتهن بالشروط ذاتها المتطلبة في مجال االختصاص الشخصي
إعماال بالمادتين 717و 712من ق م ج و مؤدى هذا أن االختصاص العيني يثبت للمحاكم
المغربية للنظر في الجرائم المشار إليها بمجرد ضبط األجنبي في المغرب أو حصول السلطات
المغربية على تسليمه إياها من إحدى الدول األجنبية أو عودة المتهم المغربي إلى أرض الوطن
سواء كانت الجناية أو الجنحة المرتكبة معاقبا عليها في قانون البلد الذي ارتكبت فيه أم ال ،بل إن
مقتضى المادة 799من ق م ج ال يمنع من محاكمة المتهم عن الجرائم المبينة فيها غيابيا.
وقد حرص المشرع المغربي في ق م ج على النص في الفقرة األخيرة من المادة المذكورة
على عدم جواز إجراء المتابعة أو إصدار الحكم إذا أثبت المتهم أنه حكم عليه بالخارج من أجل
نفس الفعل بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضى به و أدلى في حالة إدانته بما يثبت أنه قضى
العقوبة المحكوم بها أو تقادمت.
ومفاد هذا المقتضى أن مجرد التنفيذ الصوري المترتب على حصول الشخص المدان على
عفو للعقوبة المحكوم بها من لدن السلطات األجنبية سبب ال يرقى إلى مصف األسباب المانعة من
إجراء المتابعة أو إصدار الحكم تقديرا من المشرع المغربي بأن اعتبارات معينة قد تدفع هذه
السلطات في حاالت بعينها ،إلى التراخي أو التساهل في تأمين الدفاع الواجب عن المصالح
الوطنية الحيوية بناءا على النص المشار إليه.77
-75أشرف توفيق شمس الدين ،المرجع السابق ،ص .912
-76عبد الواحد العلمي ،المرجع السابق،ص . 29
-77عبد الحفيظ بلقاضي ،المرجع السابق ،ص . 929-921
21
المطلب الثاني :األساس القانوني لمبدأ االختصاص الجنائي العالمي موقف المشرع منه
يعتبر مبدأ االختصاص الجنائي العالمي أن كل دولة لها أن تخضع لسلطتها كل جريمة
ينص عليها قانونها الجنائي ،بغض النظر عن مكان ارتكابها أو شخص مرتكبها أو المجني
عليه ،78و دون عبرة بما إذا كان القانون األجنبي ينظر إليها أيضا بوصفها جريمة أو إذا كان
الجاني قد حوكم عنها في الخارج أو نفد عقوبتها هناك أم ال .ولكن هذا المبدأ على إطالقه يصطدم
بالقانون الدولي العام ،فضال عن أنه من الناحية العملية ال تتوفر مصلحة ألي دولة في أن تمد
سلطتها العقابية إلى هذا النطاق الواسع فضال عن صعوبة محاكمة جميع مرتكبي الجرائم التي تقع
خارج إقليمها ،إذن من خالل ما تقدم يمكننا طرح التسأل األتي ما هو األساس القانوني لمبدأ
العالمية (الفقرة األولى)؟ و ما هو موقف المشرع المغربي من هذا المبدأ(الفقرة الثانية)؟
الفقرة األولى :األساس القانوني لمبدأ العالمية
تعتبرالجرائم الدولية بأنواعها وأشكالها المتعددة تنال من البشرية جمعاء مما يشعر المجتمع
الدولي بأسره بضرورة مالحقة مرتكبيها بوصفه التزاما أمرا دوليا بل واجبا شرعيا يتعين
العمل على تحقيقه بصرف النظر عن أي اتفاق إرادي ثنائي أو جماعي ،إال أن هذا االلتزام
أو الواجب يظل رهين مصالح الدولة خاضعا لمشيئتها التي لها أن تخرجه إلى حيز الوجود
من مجرد كونه حبرا على ورق في معاهدة أو اتفاق أو قرار دولي ،ولذلك نميز بين
االتفاقيات والتي تمثل مصدر التزام قبل الدولة بتقرير مبدأ االختصاص الجنائي العالمي ،وبين
التشريع الوطني والذي يمثل مصدر االلتزام المباشر قبل القاضي الوطني.
أوال :االتفاقيات :بعد إبرامها ومصادقة عليها تصبح لها قوة القانون بالنسبة للدولة والواقع
أن مبدأ االختصاص الجنائي العالمي ليس حديثا حيث نجد اتفاقيات دولية تسمح بل تلزم الدول
المتعاقدة بتطبيق مبدأ العالمية وأهم هذه االتفاقيات:
االتفاقيات جنيف والبروتوكول اإلضافي األول :نصت المواد المشتركة التفاقيات جنيفلعام ، 9191والمتعلقة بالعقوبات الجزائية الناتجة عن مخالفة أحكامها على أنه " تتعهد األطراف
السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات فعالة على األشخاص
الذين يرتكبون أو يأمرون إحدى المخالفات الجسيمة لهذه االتفاقية المبينة في المادة الثالثة،
ويلتزم كل طرف متعاقد بمتابعة المتهمين بارتكاب مثل هذه المخالفات أو األمر بارتكابها
وتقديمهم للمحاكمة أيا كانت جنسيتهم" ،كما نصت المادة 91من االتفاقية الثانية على أنه"
على كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير الالزمة لوقف جميع األفعال التي تتعارض مع أحكام هذه
االتفاقية ".
ويالحظ أن اتفاقيات جنيف األربع لم تتضمن أي نص يدل صراحة على اختصاص الدولة
قضائيا بمتابعة مرتكبي الجرائم الدولية مكتفيا بعدم التقييد بجنسية مرتكبي الجرائم.
78
-أبو المعاطي حافظ أبو الفتوح :شرح القانون الجنائي المغربي(القسم العام) ،بدون دار النشر ،طبعة ،8510ص 11
22
اتفاقية منع التعذيب والعقوبة والمعاملة القاسية والالنسانية والمهنية :79تنص المادةالرابعة من االتفاقية الصادرة سنة 9129على أن" كل دولة طرف تلتزم بأن تجعل عمليات
التعذيب أو محاولة ممارسته جرائم بموجب قانونها الجنائي ،على أن تلتزم كل دولة طرف
أن تتخذ ما يلزم من اإلجراءات إلقامة اختصاصها القضائي على الجرائم المشار إليها في
المادة الرابعة " وهذا ما أكدته المادة الخامسة 80باعترافها باختصاص الدولة بمعاقبة هذا النوع
من الجرائم وفقا لمبدأ اإلقليمية.
ونفس األمر نالحظه أيضا في اتفاقية حماية جميع األشخاص من االختفاء القسريالتي صادق عليها المغرب سنة .822192
81
النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية :تؤكد ديباجة النظام األساسي لنظام روما لعام ،9112أن من واجب كل دولة أن تمارس واليتها القضائية الجنائية على أولئك المسؤولين عن
ارتكاب جرائم دولية ،وبذلك تكون الدول األطراف ملزمة في بسط قضائها الوطني بمتابعة
مرتكبي الجرائم موضوع انتهاك القانون الدولي اإلنساني ،والتزامها باتخاذ جميع التدابير
التشريعية للنص على قواعد االختصاص الجنائي العالمي في تشريعها الداخلي.
وهناك أيضا قرارات األمم المتحدة التي تؤكد على أنه تكون جرائم الحرب والجرائم
ضد اإلنسانية أيا كان المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة موضوع التحقيق ويجب معاقبة ومحاكمة
األشخاص الذين ارتكبوا الجرائم.
ثانيا :القانون الجنائي الوطني :إن القاضي الجنائي الوطني ال يستطيع أن يطبق مبدأ
االختصاص الجنائي العالمي تلقائيا ،دون تدخل تشريعي يقرر صراحة المبدأ القانوني ويضعه
في نصوص الجرائم الدولية محل االختصاص ويقرر لها عقوبات مناسبة ،فالتشريع الجنائي هو
مصدر االلتزام المباشر المخاطب به القاضي الجنائي الوطني الذي يلتزم به في حكمه ،مما
الشك فيه أن القانون الوطني تأثر إلى حد كبير بالقانون الدولي الجنائي متمثال في المعاهدات
الدولية ،حيث تلتزم الدولة الطرف بأن تتخذ كل اإلجراءات التشريعية الالزمة لفرض عقوبات
-79صادق عليها المغرب بمقتضي الظهير الشريف رقم 9.11.162الصادر في 1رجب 29( 9997نوفمبر )9116نشر اتفاقية
مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعامالت أو العقوبات القاسية أو الال إنسانية أو المهينة المعتمدة من طرف الجمعية العامة لألمم
المتحدة في 91ديسمبر 9129.
80
ـ تنص على مايلي " ضرورة اتخاذ الدولة الطرف ما يلزم من اإلجراءات القضائية إلقامة اختصاصها القضائي على هذه الجرائم في الحاالت التي
يكون فيها المتهم موجودا في إقليم الدولة
-81اعتمدت ونشرت وفتحت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 977/69المؤرخ في 21
ديسمبر 2116
-82جاء في المادة التاسعة من هذه االتفاقية:
تتخذ كل دولة طرف التدابير الالزمة إلقرار اختصاصها بالبت في جريمة اختفاء قسري:أ عندما تكون الجريمة قد ارتكبت داخل أي إقليم يخضع لواليتها القضائية أو على متن طائرات أو سفن مسجلة في هذه الدولة؛
ب عندما يكون مرتكب الجريمة المفترض من رعاياها؛
(ج )عندما يكون الشخص المختفي من رعاياها وترى الدولة الطرف هذه مالءمة إقرار اختصاصها.
2تتخذ كل دولة طرف أيضا التدابير الالزمة إلقرار اختصاصها بالبت في جريمة اختفاء قسري عندما يكون مرتكب الجريمة المفترضمتواجدا في أي إقليم يخضع لواليتها القضائية ،ما لم تسلمه هذه الدولة أو تحله إلى دولة أخرى وفقا اللتزاماتها الدولية أو إلى محكمة جنائية
دولية تعترف باختصاصها.
3 -ال تستبعد هذه االتفاقية أي اختصاص جنائي آخر تجري ممارسته وفقا للقوانين الوطنية.
23
على األشخاص المرتكبين للجرائم الواردة في االتفاقية ،إضافة إلى ضرورة اختصاص الدول
بمتابعة ومحاكمة مجرمي تلك الجرائم وفقا لشروطها.
الفقرة الثانية :موقف المشرع المغربي من مبدأ االختصاص الجنائي العالمي
نسجل في هذا الباب خلطا واضحا من لدن بعض الدارسين بين االختصاص العيني
واالختصاص العالمي ،ذلك أن الضابط المميز بين المبدأين ينصب على إعطاء القضاء الوطني
االختصاص في الجرائم التي ترتكب بالخارج والتي تمس بالمصالح األساسية للدولة وذلك
بصرف النظر عن جنسية مرتكب الجريمة ،83وهو المبدأ الذي اخذ به المشرع المغربي في
المادة 799من قانون المسطرة الجنائية كما رأينا سابقا.84
بينما يدور االختصاص الجنائي العالمي حول منح القضاء الوطني االختصاص بالنظر في
الجرائم بصرف النظر عن مكان ارتكبها او جنسية مرتكبها او طبيعتها ،85باإلضافة إلى ذلك فان
الفارق المميز بين االختصاص الجنائي العالمي ،و مبدأ االختصاص العيني كون هذا األخير
يطبق على كل جريمة ترتكب و تمس مصلحة أساسية للدولة ،أي كان مكان ارتكابها و جنسية
فاعلها ،وفائدة شمول النص الوطني لهذا المبدأ أن الجريمة قد اليعاقب عليها في مكان ارتكابها،
مما يؤدي ذلك إلى إفالت المجرم من العقاب ،فإذا كان المشرع المغربي قد ربط مبدأ االختصاص
العيني بالجرائم الماسة بأمن الدولة على الخصوص ،فان هذا الشرط عير متطلب في مبدأ
االختصاص العالمي و لذلك ال تبدو أهميته تطبيق هذا المبدأ إال في نطاق الجرائم التي تمس
سالمة الدول و أمن رعاياها ،كالتخريب أو تعطيل وسائل المخابرات و المواصالت الدولية ،و
أعمال القرصنة ،و االتجار بالنساء أو الصغار أو بالرقيق أو بالمخدرات.
غير انه ال يمكن أن نتصور تطبيق مبدأ العالمية كلية على اعتبار أن من شان ذلك إثارة
تنازع شديد بين القوانين ،86لذي فقد درج الفقه على تسمية االختصاص الجنائي العالمي
باالختصاص الممنوح للقضاء الوطني للنظر في الجرائم التي تشكل اعتداءا على الضمير العالمي
الجماعي ،وذالك ببروز مصالح وقيم حيوية تهم الجماعة الدولية والتي أصبح أمر حمايتها يقع
على عاتق جميع الدول عن طريق إحالة جميع المسؤولين عن ارتكاب الجرائم األكثر خطورة
علة المحاكم الجنائية الداخلية من اجل مكافحة فعالة للجرائم ضد المصلحة المشتركة للبشرية .
برجوعنا إلي مقتضيات المادة 799ق م ج المالحظ أن المشرع قد حدد الجرائم التي
يشملها مبدأ االختصاص العيني على سبيل الحصر ،و هذه الجرائم حددها المشرع في أربع
أصناف (الجرائم الماسة بأمن الدولة ،جرائم تزييف أختام الدولة ،تزييف أو تزوير النقود أو
األوراق البنكية ،الجرائم الماسة بأعوان و مقار البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو المكاتب
-83مبدأ االختصاص العالمي في تشريعات الدول ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون،من اعداد الطالبة رابية نادية –جامعة مولود
العمري –تيزي وزو –الجزائر ،ص .21
-84يحاكم حسب مقتضيات القانون المغربي كل أجنبي يرتكب خارج أراضي المملكة بصفته فاعال أصليا أو مساهما أو مشاركا ،جناية أو
جنحة ضد أمن الدولة ،أو تزييفا لخاتم الدولة أو تزييفا ً أو تزويراً لنقود أو ألوراق بنكية وطنية متداولة بالمغرب بصفة قانونية ،أو جناية ضد
أعوان أو مقار البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو المكاتب العمومية المغربية.
-85للتوسع أكتر في الموضوع راجع كمال أنور محمد المرجع السابق ص من 921الى 921
-86الدكتور عبد الحفيظ بلقاضي ،القسم العام ،ص 11
24
العمومية المغربية) .أما فيما يخص مبدأ العالمية فإننا نسجل في هذا اإلطار خلو التشريع الجنائي
المغربي من إدراج هذا المبدأ سواء في قانون الموضوع أو الشكل مما يجعل التشريع المحلي
قاصرا في هذا الجانب وال يساير الجهود الدولية المبذولة لمواجهة اإلجرام الدولي وتفادي
اإلفالت من العقاب عن االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان عبر العالم .إذا كان التشريع المغربي
لم يتبنى مبدأ االختصاص العالمي فان اكراهات المرتبطة بمكافحة الجريمة ومما يفرضه ذلك من
واجب التعاون الدولي حتم على المغرب االنخراط في العديد من االتفاقيات الثنائية واإلقليمية
والدولية تفاديا لتنازع السيادات في االختصاص الجنائي و ذلك من أجل سد النقص الحاصل في
هذا اإلطار ،غير أن السؤال الذي يمكن أن يطرح في هذا اإلطار هو في حالة تعارض المواثيق
الدولية مع القانون المغربي من األرجح للتطبيق؟ هل القانون الوطني أم المواثيق الدولية التي تتم
المصادقة عليها و نشرها في الجريدة الرسمية؟
وفي هذا السياق ،جاء الدستور المغربي لسنة 2199معبرا بوضوح عن مسألة إعطاء
االتفاقيات الدولية مكانة تسمو على التشريعات الوطنية ،إذ نص في ديباجته على ما يلي" :جعل
االتفاقيات الدولية ،كما صادق عليها المغرب وفي نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها
الوطنية الراسخة ،تسمو ،فور نشرها ،على التشريعات ،مع ما تتطلبه تلك المصادقة".
يبدو أن المشرع المغربي قد حسم في إشكالية العالقة بين االتفاقيات الدولية والقانون المغربي
عندما نص صراحة على مبدأ سمو االتفاقية الدولية ،إال أنه ربط هذا السمو بمسألة نشر االتفاقية
في الجريدة الرسمية ،والمالحظ أن المشرع المغربي قد نحا في هذا االتجاه منحى المشرع
الفرنسي.
وقد ثار نقاش بخصوص القيمة القانونية لديباجة الدساتير ،وحسم الجدال في فرنسا ،إذ أكد
المجلس الدستوري القيمة الكاملة لديباجة الدستور من خالل قرارين :القرار األول صادر بتاريخ
9179والقرار الثاني صادر بتاريخ .9177وحول نفس القيمة القانونية للديباجة ،أكد الدستور
87
المغربي الحالي أن " التصدير جزء ال يتجرأ من هذا الدستور".
ذلك انه في حالة وجود اتفاقية معنية فان أولوية في التطبيق تعطي لالتفاقيات وهدا ما أكدته
المادة 317من المسطرة الجنائية (تكون أولوية االتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية فيما
يخص التعاون القضائي مع الدول األجنبية ).
باإلضافة إلي ذلك أن المشرع قد نص على سبيل الحصر على الجرائم التي يشملها نطاق
مبدأ العينة ،و ذلك على عكس مبدأ العالمية اذا كان التشريع المغربي لم يتبنى مبدأ االختصاص
العالمي فان اكراهات المرتبطة بمكافحة الجريمة ومما يفرضه ذلك من واجب التعاون الدولي حتم
على المغرب االنخراط في العديد من االتفاقيات الثنائية واإلقليمية والدولية تفاديا لتنازع السيادات
في االختصاص الجنائي.88
87
http://ar.midipress.com/ma/847.html -تم االطالع عليه يوم 2082/88/09على الساعة 00.10
-88باالظافة الى االشكال االخرى من التعاون كمسطرة تسليم المجرمين والشكاية الرسمية واإلنابة القضائية الدولية
25
وهكذا لقد انخرط المغرب في العديد من االتفاقيات التي تقتضي التعاون في مجال مكافحة
الجريمة نذكر منها أساسا مصادقة المغرب اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة
الموقعة بباليرمو 89،2111باإلضافة إلى االتفاقيات الثنائية 90واإلقليمية.
إن توقيع المغرب على هده االتفاقيات يأتي في إطار التعاون الدولي لمكافحة الجريمة ،ذلك
انه في حالة وجود اتفاقية معنية فان أولوية في التطبيق تعطي لالتفاقيات وهدا ما أكدته المادة
317من المسطرة الجنائية (تكون أولوية االتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية فيما يخص
التعاون القضائي مع الدول األجنبية) ،يعني أن المشرع المغربي أقر األخذ بمبدأ االختصاص
الجنائي العالمي بشكل ضمني من خالل مقتضيات المادة 791من ق م ج ،وذلك على عكس
بعض التشريعات التي تأخذ بهذا المبدأ بشكل مطلق.
كمثال على ذلك التشريع البلجيكي الذي أخد باالختصاص الجنائي العالمي المطلق ،ووضع
نظاما خاصا بالتجريم الوطني للجرائم التي نص عليها القانون الدولي اإلنساني ،من خالل القانون
الصادر في 96يونيو 9111المعدل بالقانون الصادر في 91فبراير سنة 9111فقد نص
القانون الصادر سنة 9111على مختلف الجرائم التي تقع بالمخالفة التفاقيات جنيف سنة 9191
،وتبلغ 21جريمة .وفي 91فبراير 9111صدر قانون بتعديل قانون سنة 9111تضمن
تعريفا للجريمة ضد اإلنسانية بعد ثار خالف حول مدى إمكان تطبيق اتفاقية اإلبادة الجماعية
تلقائيا بواسطة القضاء البلجيكي .بمناسبة النظر في قضية بينوشي رئيس جمهورية الشيلي السابق
أمام أحد قضاة التحقيق البلجيكيين .فبالنسبة إلى جريمة اإلبادة الجماعية فإنه رغم تصديق بلجيكا
على االتفاقية الدولية لمكافحة جريمة اإلبادة الجماعية والعقاب عليها فإنها رأت أن هذه االتفاقية
غير صالحة للتطبيق الذاتي عدا النص الذي يخالف القواعد المتعلقة بالحصانة " المادة . "9فجاء
القانون الصادر في 96يونيو 9111ووضع تعريفا مفصال لهذه الجريمة ثم جاء القانون الصادر
في 91فبراير 9111بتعديل قانون 9111وعبر بطريقة واضحة عن جريمة اإلبادة الجماعية
سواء وقعة في حالة السلم أو في حالة الحرب مستعيرا التعريف الوارد في االتفاقية الدولية.91
أما التشريع الفرنسي فان المادة 11من الدستور تنص على أن " :المعاهدات أو االتفاقات
التي يتم التصديق أو الموافقة عليها طبقا لألوضاع المقررة يكون لها بمجرد نشرها قوة أعلى من
قوة القوانين وذلك بشرط أن يطبق الطرف األخر االتفاق أو المعاهدة " وتطبيقا لهذا المبدأ
الدستوري اتخذ المشرع الفرنسي في بدا األمر منهجا مغايرا للوضع الحالي الذي أصبح يشترط
ضرورة أن يتضمن القانون الجنائي األفعال المكونة للجريمة التي تدخل ضمن نطاق االختصاص
العالمي وقد كان يعتمد على االتفاقيات الدولية في تحديد أركان الجريمة ،فعلى سبيل المثال أحال
القانون الصادر في 1يونيو سنة 9121بشأن العقاب على تلويث البحار بواسطة السفن صراحة
-89ظهير شريف رقم 9.12.912صادر في 1شوال 9( 9929ديسمبر )2111بنشر اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة
الموقعة بباليرمو في 92ديسمبر 2111
ظهير شريف رقم 9.12.912صادر في 1شوال 9( 9929ديسمبر )2111بنشر اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة الموقعة بباليرمو في 92ديسمبر 2111
- 90نذكر من االتفاقيات الثنائية التي ابرمها المغرب
اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية المجر -الجريدة الرسمية عدد 9116بتاريخ 91رمضان 21( 9922نوفمبر -)2119ظهير شريف رقم 9.19.11صادر في 21من ربيع االول 22( 9922يونيو ) 2119بنشر اتفاقية التعاون الموقعة بالرباط في 92ماي
9111بين حكومة ال مملكة المغربية وحكومة جمهورية المجر في مجال محاربة الجريمة الدولية المنظمة واالتجار الالمشروع في المخدرات.
-91طارق سرور ،االختصاص الجنائي العالمي ،دار النهضة العربية ،طبعة ،2116ص 292و .291
26
إلى المادة الثالثة من اتفاقية لندن في 92ماي سنة 9119لتحديد األفعال المكونة للجريمة وكذلك
الشأن في القانون الفرنسي الصادر في 26ديسمبر ، 9169الذي نص على عدم تقادم الجرائم
التي تقع ضد اإلنسانية 92إضافة إلى ذلك نصت المادة 9-621من قانون المسطرة الجنائية
على انه :يمكن إجراء المحاكمة أمام القضاء الفرنسي على الجرائم المنصوص عليها حصريا،
تطبيقا لالتفاقيات الدولية المشار إليها في المواد التالية ،على الشخص الموجود داخل اإلقليم
الفرنسي المتهم بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة وذلك في حالة ارتكاب
هذه الجرائم خارج اإلقليم الفرنسي مما يدل على التزام المشرع الفرنسي بتطبيق مبدأ االختصاص
الجنائي العالمي في نطاق االلتزام الدولي ،ولكن يجب أن يخضع لمبدأ لشرطين األول يتطلب
وجود المتهم داخل األراضي الفرنسية والثاني يقتضي بأن تكون فرنسا ملتزمة بموجب اتفاقية
دولية بمالحقة بعض مرتكبي الجرائم الدولية المنصوص عليها في تلك المادة ومنها :
9ـ جرائم التعذيب المنصوص عليها في المادة األولى من اتفاقية مناهضة التعذيب
والمعامالت المهينة أو غير اإلنسانية.
ـ جريمة اإلرهاب وفقا لالتفاقية األوروبية للمعاقبة على اإلرهاب الموقعة في ستراسبورغ
93
في 27يناير .9177
92
طارق سرور ،مرجع سابق ،ص 282
93
-طالب فلسطيني :أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص حول موضوع االختصاص الجنائي العالمي ،ص .105
27
خاتمة
إن تعقيد ظاهرة اإلجرام الدولي و ارتباطها بالظواهر االجتماعية مما أدي إلى االنكباب
على الدراسة و البحت عن آلية لمكافحتها من قبل الدول في إطار التعاون القضائي الدولي ،ادركا
منها أن الجهود المحلية لم يكتب لها النجاح في التصدي لهذه الظاهرة .و حتى تتحقق هذه الغاية
المنشودة وجب التخفيف من مسألة سيادة الدولة ،اد يتوجب على األطراف تفهم أن عملية التعاون
ال تمس احترام سيادة الدولة التي سيجري عليها عملية البحت مع تجنب أي عائق و دلك بغية
الكشف عن كل العمليات اإلجرامية.
وبناء على ذلك يتعين زيادة االنضمام الدول الي اتفاقية التعاون الثنائية و المتعددة األطراف
و العمل على تنسيق السياسة العقابية بين التشريعات الوطنية و تطويرها ،و تجاوز المفاهيم
التقليدية لإلجرام و التي تكاد تقتصر علي مواجهة اإلجرام الفردي دون الجرام الجماعي ،حتى
يمكن تفادي الصعوبات التي قد تعترض تطبيق تلك اآلليات ،و تشجيع تبادل المعلومات على
جميع األصعدة ،و تعزيز التعاون مع الشرطة و السلطات القضائية ،و ضمان المساعدة المشتركة
لسلطات الشرطة الجنائية و تطويرها في نطاق أوسع و في إطار قوانين مختلفة لصالح حقوق
اإلنسان.
28
الئحة المراجع
عبد الحفيظ بلقاضي ،القانون الجنائي المغربي ،بدون دار النشر ،القسم العام ،الطبعة الرابعة .2192
أشرف توفيق شمس الدين ،شرح قانون العقوبات ،القسم العام ،النظرية العامة للجريمة والعقوبة ،دار
النهضة العربية ،الطبعة األولى .11
أحمد فتحي سرور ،الوسيط في قانون العقوبات ،القسم العام ،دار النهضة العربية ،الطبعة السادسة
.911
علي حسين خلف وسلطان عبد القادر الشاوي ،المبادئ العامة في قانون العقوبات ،المكتبة القانونية،
بغداد ،بدون طبعة.
حامد سلطان ،القانون الدولي العام في وقت السلم ،بدون دار نشر ،سنة .9161
عبد الواحد العلمي ،القانون الجنائي المغربي ،القسم العام ،بدون دار النشر ،الطبعة الثالثة .2111
علي بدوي ،األحكام العامة في قانون العقوبات ،دار النهضة العربية ،الطبعة الرابعة .9177
محمود نجيب حسني :شرح قانون العقوبات اللبناني (القسم العام) ،طبعة ثالثة جديدة ،بيروت .9112
Donnedieo de vabres, traite, 1947, N° 1635. Tsarpalas
SCHULTZ (H) –compétence des juridictions pénales pour les
infractions commises a l’etrenger .R.S.C. 1967.
كمال أنور محمد :تطبيق قانون العقوبات من حيت المكان .دار النهضة العربية القاهرة ،طبعة ،9161
ص2
أشرف توفيق شمس الدين ،شرح قانون العقوبات (القسم العام) ،النظرية العامة للجريمة و العقوبة،
الطبعة األولى ،دار النهضة العربية ،2112ص .991
شرح قانون المسطرة الجنائية ،منشورات نشر المعلومة القانونية و القضائية ،الجزء الثالث ،العدد ،91
مارس ، 2112ص . 999
عبد السالم بنحدو ،الموجز في القانون الجنائي المغربي ،الطبعة الرابعة ،2111المطبعة و الوراقة
الوطنية مراكش ،ص . 12
أبو المعاطي حافظ أبو الفتوح :شرح القانون الجنائي المغربي(القسم العام) ،بدون دار النشر ،طبعة
،8510ص .11
طارق سرور ،االختصاص الجنائي العالمي ،دار النهضة العربية ،طبعة 2116
طالب فلسطيني :أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص حول موضوع االختصاص الجنائي
العالمي
29
رابية نادية :مبدأ االختصاص العالمي في تشريعات الدول ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في
القانون،جامعة مولود العمري ،تيزي وزو ،الجزائر
الموقع االلكتروني http://ar.midipress.com/ma/847.html
قرار محكمة النقض رقم 22/ 296صادر في 99مارس 9122ملف جنائي عدد 72/ 71 196
.،منشورات المجلس األعلى في ذكراه األربعين ،9117المادة الجنائية مطبعة المعارف الجديدة
قرار العدد ،1/ 8718مؤرخ في ، 2002 / 01/ 01صادر في الملف الجنائي عدد ،59/ 21109
منشور بمجلة قضاء المجلس األعلى العدد المزدوج 10- 95
30
الفهرس
مقدمة2............................................................................................
المبحث األول :الجرائم التي تقع داخل إقليم الدولة7...........................................
المطلب األول :مبدأ إقليمية القانون الجنائي3..................................................
الفقرة األولى :ماهية إقليمية النص الجنائي ومبرراته3......................................
أوال :تعريف إقليمية النص الجنائي3...........................................................
ثانيا :تبرير المبدأ4..............................................................................
الفقرة الثانية :شروط تطبيق المبدأ4...........................................................
أوال :تحديد مفهوم إقليم الدولة5...............................................................
ثانيا :تحديد مكان ارتكاب الجريمة 6..........................................................
ثالثا :التحقق من دخول مكان الجريمة في نطاق اإلقليم7....................................
المطلب الثاني :االستثناءات الواردة على مبدأ اإلقليمية11...................................
الفقرة األولى :االستثناءات المستمدة من القانون العام الداخلي11...........................
الفقرة الثانية :االستثناءات المستمدة من القانون الدولي12...................................
المبحث الثاني :الجرائم التي تقع خارج إقليم الدولة 11.......................................
المطلب األول :المبادئ االحتياطية لالختصاص المكاني11....................................
الفقرة األولى :االختصاص الشخصي 11.......................................................
الفقرة الثانية :االختصاص العيني11............................................................
أوال :الجرائم الماسة بأمن الدولة11............................................................
ثانيا :جرائم تزييف أختام الدولة11..............................................................
ثالثا :تزييف أو تزوير النقود أو األوراق البنكية22............................................
31
رابعا :الجرائم الماسة بأعوان و مقار البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو المكاتب العمومية
المغربية22........................................................................................
المطلب الثاني :األساس القانوني لمبدأ االختصاص الجنائي العالمي موقف المشرع
منه21..............................................................................................
الفقرة األولى :األساس القانوني لمبدأ العالمية21..............................................
أوال :االتفاقيات21.............................................................................. :
ثانيا :القانون الجنائي الوطني22...............................................................
الفقرة الثانية :موقف المشرع المغربي من مبدأ االختصاص الجنائي العالمي27...........
خاتمة23..........................................................................................
32
33