مجلة التعمير والبناء العدد الاول .pdf


À propos / Télécharger Aperçu
Nom original: مجلة التعمير والبناء العدد الاول.pdf

Ce document au format PDF 1.5 a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 19/07/2017 à 13:04, depuis l'adresse IP 41.107.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 4518 fois.
Taille du document: 4.2 Mo (183 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫الطاقم اإلداري للمجلة‬
‫الرئيس الشرفي‪ :‬أ‪.‬د مدربل خالدي‬
‫مدير المجلة‪ :‬أ‪ .‬د عليان بوزيان‬
‫رئيس التحرير‪ :‬د‪ .‬كمال محمد االمين‬
‫نائب رئيس التحرير‪ :‬د‪ .‬خالد بالجياللي‬
‫هيئة التحرير‬
‫د‪ .‬بالق محمد‬

‫د‪.‬قايد ليلى‬

‫د‪ .‬شاشوا نور الدين‬

‫أ‪ .‬عبد الصدوق خيرة‬

‫أ‪ .‬سليم سيهوب‬

‫الهيئة العلمية االستشارية للمجلة‬

‫من داخل الوطن‬
‫أ‪.‬د عليان بوزيان‬

‫جامعة تيارت‬

‫د‪ .‬عجالي بخالد‬

‫جامعة تيارت‬

‫أ‪.‬د بوسماحة الشيخ‬

‫جامعة تيارت‬

‫د‪ .‬معمر خالد‬

‫جامعة تيارت‬

‫أ‪.‬د فتاك علي‬

‫جامعة تيارت‬

‫د‪ .‬قايد ليلى‬

‫جامعة تيارت‬

‫أ‪.‬د عزاوي عبد الرحمن‬

‫جامعة تلمسان‬

‫د‪ .‬بالق محمد‬

‫جامعة تيارت‬

‫د‪ .‬هامل هواري‬

‫جامعة سعيدة‬

‫د‪ .‬كمال محمد األمين‬

‫جامعة تيارت‬

‫د‪ .‬بوسماحة أحمد‬

‫جامعة أم البواقي‬

‫د‪ .‬لقمش محمد أمين‬

‫جامعة تيارت‬

‫د‪ .‬عبد العزيز خنفوسي‬

‫جامعة سعيدة‬

‫د‪ .‬ميمونة سعاد‬

‫جامعة تلمسان‬

‫د‪ .‬حساني علي‬

‫جامعة تيارت‬

‫د‪ .‬شيخ سناء‬

‫جامعة تلمسان‬

‫د‪ .‬ويس فتحي‬

‫جامعة تيارت‬

‫د‪ .‬عبد النور حمادي‬

‫م‪ .‬ج عين تموشنت‬

‫د‪ .‬ولد عمر الطيب‬

‫جامعة تيارت‬

‫د‪ .‬شيخ نسيمة‬

‫م‪ .‬ج عين تموشنت‬

‫د‪ .‬حبشي لزرق‬

‫جامعة تيارت‬

‫د‪ .‬عبد العالي حاحة‬

‫جامعة بسكرة‬

‫د‪ .‬شاشوا نور الدين‬

‫جامعة تيارت‬

‫د‪ .‬أمال يعيش تمام‬

‫جامعة بسكرة‬

‫د‪ .‬مقني بن عمار‬

‫جامعة تيارت‬

‫د‪ .‬قوراري مجدوب‬

‫جامعة بشار‬

‫د‪ .‬زروق يوسف‬

‫جامعة الجلفة‬

‫د‪.‬الطاهر لعشيبي‬

‫المدرسة العليا لألساتذة بوزريعة‬

‫د‪ .‬محمدي بوزينة آمنة‬

‫جامعة الشلف‬

‫د‪ .‬فهيمة قسوري‬

‫جامعة باتنة‪1‬‬

‫د‪ .‬رابحي لخضر‬

‫جامعة األغواط‬

‫د‪ .‬بوقرين عبد الحليم‬

‫جامعة األغواط‬

‫د‪ .‬محمد علي‬

‫جامعة أدرار‬

‫د‪ .‬باخويا دريس‬

‫جامعة أدرار‬

‫د‪ .‬صالح الدين بوجالل‬

‫جامعة سطيف‪2‬‬

‫د‪ .‬منصور مجاجي‬

‫جامعة المدية‬

‫د‪ .‬حمر العين عبد القادر‬

‫جامعة تيارت‬

‫د‪ .‬قويدر ميمونة‬

‫جامعة تيارت‬

‫د‪ .‬طفياني مختارية‬

‫جامعة تيارت‬

‫د‪ .‬الصالح بوغرارة‬

‫جامعة تيارت‬

‫من خارج الوطن‬
‫أ‪.‬د أسامة أحمد السيد بدر‬

‫جامعة اإلمارات العربية المتحدة‬

‫أ‪.‬د ناصر خليل جالل العساف‬

‫جامعة البحرين‬

‫أ‪.‬د الفي محمد موسى درادكه‬

‫جامعة اليرموك‪ ،‬األردن‬

‫أ‪.‬د‪ .‬غنام محمد غنام‬

‫جامعة قطر‬

‫أ‪.‬د سونيا مالك‬

‫جامعة قطر‬

‫أ‪.‬د المختار أعمرة‬

‫جامعة محمد الخامس‪ ،‬الرباط‬

‫أ‪.‬د‪ .‬شواخ محمد األحمد‬

‫جامعة دار العلوم‪ ،‬الرياض‬

‫أ‪.‬د محمد السيد الدسوقي‬

‫جامعة الفالح‪ ،‬دبي‬

‫أ‪.‬د طارق كاظم عجيل‬

‫جامعة سومر‪ ،‬العراق‬

‫أ‪.‬د رشا علي الدين‬

‫جامعة المنصورة‬

‫د‪ .‬يوسف عبيدات‬

‫جامعة اليرموك‪ ،‬األردن‬

‫د‪ .‬عبد المجيد خلف منصور العنزي‬

‫أكاديمية سعد العبداهلل للعلوم األمنية‪ ،‬الكويت‬

‫د‪ .‬محمد محمد سادات‬

‫جامعة المنصورة‪ ،‬جامعة الشارقة‬

‫د‪ .‬عواطف زرارة‬

‫جامعة الشارقة‬

‫د‪ .‬مراد بن صغير‬

‫جامعة الشارقة‬

‫د‪ .‬عمر عبد المجيد مصبح‬

‫جامعة الشارقة‬

‫د‪ .‬عادل سالم اللوزي‬

‫جامعة أبوظبي‬

‫د‪.‬عالء حسين علي صبار الجوعاني‬

‫جامعة األنبار‪ ،‬العراق‬

‫د‪ .‬طارق بن عبد الحميد البكوش‬

‫جامعة اإلمام مالك (اإلمارات)‪ ،‬جامعة سوسة (تونس)‬

‫د‪ .‬طاهر شوقي مؤمن‬

‫جامعة الملك خالد (السعودية)‬

‫‪Université de Nice, France‬‬
‫‪Université d’orleans, France‬‬

‫‪Pr. Christian Vallar‬‬
‫‪Pr. François Priet‬‬

‫شروط النشر بمجلة التعمير والبناء‬
‫‪ ‬مجلة التعمير والبناء مجلة أكاديمية متخصصة تعنى بنشر البحوث والدراسات المتعلقة‬
‫بالمجال العمراني فقط(قانون البناء‪ ،‬المدينة‪ ،‬التهيئة والتعمير‪ ،‬تهيئة اإلقليم‪.)...‬‬
‫‪ ‬تتشكل المجلة من هيئة علمية استشارية من مختلف الجامعات الجزائرية والدولية باإلضافة‬
‫إلى هيئة تحرير دورية تتكون من أساتذة الكلية‪.‬‬
‫‪ ‬تنشر البحوث باللغات الثالث العربية والفرنسية واالنجليزية على أن ترفق بملخصين في‬
‫حدود ‪ 10‬أسطر أحدهما باللغة العربية والثاني باللغتين الفرنسية أو االنجليزية‪.‬‬
‫‪ ‬يرفق البحث بسيرة ذاتية تتضمن على األقل اسم الباحث‪ ،‬رتبته العلمية‪ ،‬الجامعة‪ ،‬القسم‪،‬‬
‫الكلية‪ ،‬رقم الهاتف‪ ،‬البريد االلكتروني‪.‬‬
‫‪ ‬تكتب الدراسة العلمية باللغة العربية خط ‪ ، Simplified Arabic 15‬وخط ‪14‬‬
‫‪ Times New Roman‬باللغة األجنبية‪ ،‬أما بالنسبة للهوامش فتكون في نهاية كل‬
‫صفحة من البحث بخط ‪.12‬‬
‫‪ ‬تخضع البحوث والدراسات للتحكيم الوجوبي السري االجباري من طرف الهيئة العلمية‬
‫االستشارية للمجلة‪.‬‬
‫‪ ‬يلتزم الباحث باألمانة العلمية المتعارف عليها‪ ،‬وفي حالة اكتشاف سرقة علمية يتحمل‬
‫الباحث تبعاتها وتحتفظ المجلة بحقها في متابعة المعني بكل الطرق التي يكفلها القانون‪.‬‬
‫‪ ‬جميع اآلراء التي تتضمنها هذه المجلة تعبر عن وجهة نظر كاتبها وال تعبر عن رأي‬
‫المجلة‪ ،‬وبالتالي فهي ليست مسؤولة عنها‪.‬‬
‫‪ ‬تنشر البحوث والدراسات المقبولة على الموقع االلكتروني للكلية‪:‬‬
‫‪fdsp.univ-tiaret.dz‬‬
‫‪ ‬توجه جميع المراسالت إلى‪ :‬الدكتور كمال محمد األمين‪ ،‬رئيس تحرير مجلة التعمير‬
‫والبناء‪ ،‬كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة ابن خلدون تيارت الجزائر‪ .‬أو ترسل إلى‬
‫البريد االلكتروني التالي‪:‬‬
‫‪revue.urbanisme2016@gmail.com‬‬

‫محتويات العدد‬

‫مقـــــاالت وبحوث ألعضاء الهيئة العلمية االستشـــــارية‬
‫كاتب المقال‬

‫عنوان المقال‬

‫الصفحة‬

‫د‪ /‬العربي باي يزيد ـ جامعة باتنة‪1‬‬

‫دور الوكالة الوطنية للتعمير في تعزيز التنمية االقتصادية للعقار‬

‫‪17-04‬‬

‫د‪ /‬قسوري فهيمة ـ جامعة باتنة‪1‬‬

‫فعالية نظام الحوكمة العمرانية في تنفيذ عقود التعمير في‬

‫أ‪ /‬ريمان حسينة ـ ـ جامعة باتنة‪1‬‬

‫التشريع الجزائري‬

‫‪28-18‬‬

‫د‪ /‬ميمونة سعاد ـ ـ جامعة تلمسان‬

‫الضمانات اإلدارية والقضائية لحماية حق الملكية من قرار‬

‫‪45-29‬‬

‫الحضري‬

‫االستيالء المؤقت‬

‫األبحــــــاث القـــــانونية المحكمــــــة‬
‫عنوان المقال‬

‫الصفحة‬

‫كاتب المقال‬
‫أ‪/‬حمادو فاطيمة ـ ـ ـ جامعة سيدي‬

‫الرقابة اإلدارية على أعمال البناء في ظل قانون التهيئة‬

‫بلعباس‬

‫والتعمير‬

‫‪62-47‬‬

‫أ‪ /‬ميسوم فضيلة ـ جامعة مستغانم‬

‫التأمين من المخاطر في مجال البناء على ضوء قانون‬

‫أ‪ /‬أكلي نعيمة ـ جامعة تيزي وزو‬

‫التأمينات‬

‫‪73-63‬‬

‫أ‪/‬مـوهـوبـي نور الهدى ـ ـ ـ جامعة معاينة المخالفات المتعلقة بتحقيق مطابقة البنايات والجزاءات‬

‫‪87-74‬‬

‫قسنطينة‪1‬‬

‫المترتبة عنها‬

‫أ‪ /‬سعودي علي ـ ـ ـ جامعة الجزائر‪1‬‬

‫إشكالية محتوى األمالك العمومية‬

‫‪97-88‬‬

‫د‪ /‬العربي وردية ـ ـ جامعة تلمسان‬

‫دور سلطات البلدية في مجال الضبط العمراني‬

‫‪106-98‬‬

‫أ‪ /‬رحموني محمد ـ ـ جامعة بشار‬

‫الجماعات المحلية وآفاق الشراكة من أجل مدن مستدامة‪ :‬دراسة‬

‫‪124-107‬‬

‫شهادة التعمير ودورها في حماية النظام العام العمراني‬

‫‪150-138‬‬

‫على ضوء القانون التوجيهي للمدينة‬
‫أ‪ /‬عميري أحمد – جامعة تيارت‬

‫أبحاث لتخصصات مختلفة محكمة‬
‫كاتب المقال‬

‫عنوان المقال‬

‫الصفحة‬

‫د‪ /‬عبد المجيد هالل ـ ـ جامعة القاضي‬

‫إعادة التأهيل الحضري بالمغرب‪ :‬إجراءات التنزيل ومظاهر‬

‫عياض‪ ،‬مراكش‬

‫االختالل‬

‫‪150-138‬‬

‫د‪/‬عبد الرحمان الدكاري ـ ـ ـ ـ جامعة‬
‫الحسن الثاني‪ ،‬الدار البيضاء‬

‫أ‪ /‬منير بولعراس ـ ـ جامعة قسنطينة‪2‬‬

‫استخدامات األرض وعالقته بالتخطيط الحضري بالمدينة‬

‫‪162-151‬‬

‫أ‪ /‬قعيد لطيفة ـ ـ ـ المركز الجامعي تيبازة‬

‫تقييم اآلثار البيئية للمشاريع السياحية ودورها في تحقيق السياحة‬

‫أ‪ /‬يونس مراد ـ ـ جامعة جيجل‬

‫المستدامة‬

‫‪177-163‬‬

‫مجلة التعمير والبناء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد األول مارس ‪2017‬‬

‫إفتتاحية العدد‬

‫‪1‬‬

‫مجلة التعمير والبناء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد األول مارس ‪2017‬‬
‫بسم هللا الرحمن وبه نستعين‪،‬‬

‫بالرغم من االهتمام الكبير الذي لقيه قانون البناء والتهيئة والتعمير وتنظيم أعمال البناء على‬
‫المستوى السياسي والتشريعي بين عديد الموضوعات ـ ـ إن لم يتقدمها ـ ـ في مختلف دول العالم ومن‬
‫بينها الجزائر‪ ،‬فإنه لم يلق نفس االهتمام والزخم من الناحية البحثية األكاديمية‪ ،‬وهو الدافع والحافز‬
‫الذي جعلنا نقترح إنشاء مجلة متخصصة بمجال التعمير والبناء نظ ار ألهمية هذا الموضوع‬
‫وارتباطه بتخصصات علمية متعددة كاالقتصاد والتسيير الحضري والهندسة المعمارية والمدنية‪...‬‬
‫تضمن العدد األول مجموعة من المقاالت والبحوث للسادة األساتذة والباحثين تنوعت بين‬
‫موضوع دور الهيئات االستشارية في تحقيق التنمية االقتصادية للعقار الحضري‪ ،‬ونظام الحوكمة‬
‫العمرانية تجسيدا للتعمير التشاركي‪ ،‬ومقاالت اخرى تناولت موضوع التأمين في المجال العمراني‬
‫ودور سلطات الضبط االداري في الرقابة على أعمال البناء‪ ،‬وموضوع الشراكة بين الجماعات‬
‫المحلية والمتدخلين في المجال العمراني من أجل تحقيق مدن مستدامة‪ ،‬باإلضافة الى مساهمات‬
‫اخرى قيمة‪ ،‬والمجال مفتوح أمام كل الباحثين واألساتذة والقائمين على قطاع البناء والتعمير لتقديم‬
‫مساهماتهم في األعداد القادمة باذن هللا‪.‬‬
‫لذا أستغل هذه الفرصة لتقديم الشكر الجزيل للسادة أعضاء الهيئة العلمية االستشارية للمجلة‬
‫من مختلف جامعات الوطن وخارجه‪ ،‬لتعاونهم ومساهمتهم القيمة في تحكيم مقاالت وبحوث العدد‬
‫األول ‪ ،‬والشكر موصول للسيد مدير جامعة ابن خلدون بتيارت والسيد عميد كلية الحقوق والعلوم‬
‫السياسية على كل المجهودات المبذولة في خدمة البحث العلمي‪.‬‬

‫رئيس التحرير‬
‫د‪/‬كمال محمد األمين‬

‫‪2‬‬

‫مجلة التعمير والبناء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد األول مارس ‪2017‬‬

‫مقـــــاالت وبحوث‬
‫ألعضاء الهيئة‬
‫العلمية االستشـــــارية‬

‫‪3‬‬

2017 ‫مجلة التعمير والبناء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد األول مارس‬
‫دور الوكالة الوطنية للتعمير في تعزيز التنمية االقتصادية للعقار الحضري‬
1‫ العربي باي يزيد ـ جامعة باتنة‬/‫د‬
:‫ملخص‬

‫إن من أهم أ سس التنمية االقتصادية في مجال توفير السكن عنصر المراقبة للتطورات داخل المحيط العمراني وخاصة في‬

‫ بما اوجب على السياسة‬، ‫ظل تفشي ظاهرة البناءات الفوضوية وأثرها السلبي على المظهر الجمالي للمدينة الجزائرية‬
‫التشريعية وضع المنظومة التشريعية في مجال التهيئة والتعمير من خالل فرض الرقابة على عمليات البناء القبلية والبعدية‬
‫بموجب أدوات التهيئة والتعمير من خالل المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل األراضي وكذا المراقبة من‬
‫خالل الرخص العمرانية (رخصة التجزئة و البناء والهدم ) وشهادات التهيئة والتعمير من خالل شهادة المطابقة وشهادة‬
. ‫التقسيم وشهادة التعمير‬

‫غير انه إلى جانب هذه الرقابة أقرت السياسة التشريعية في مجال التهيئة والتعمير قواعد للرقابة التقنية للبناءات‬
‫ ونصت المنظومة التشريعية على‬،‫الحضرية في ظل التوسع العمراني الذي اعتبر من أسس التنمية االقتصادية واالجتماعية‬
‫مختلف األجهزة المتكفلة بهاته الرقابة على رأسها الوكالة الوطنية للتعمير المنصوص عليها بموجب المرسوم التنفيذي رقم‬

. 2009/10/22 ‫ المؤرخ في‬344/09

Résumé :
L'un des fondements les plus importants du développement économique dans le
domaine de l'évolution de surveillance du logement au sein de l'environnement urbain, en
particulier à l’expantion de la propagation du phénomène des bâtiments anarchisme et son
impact négatif sur l'aspect esthétique de la ville algérienne de composant, y compris
nécessaire pour donner à la politique législative établissant le système législatif dans le
domaine de la configuration et de la reconstruction en imposant la censure sur la construction
avant et après sous des instruments d’aménagement et d’urbanisme par le biais du plan
directeur d’aménagement et d’urbanisme et le plan d'occupation des sols, ainsi que le contrôle
par le biais de certificats d’urbanisme (permis de lotir, de construire et de démolir) et des
certificats d'aménagement et d’urbanisme d'un certificat de conformité et de morcellement et
un certificat d’urbanisme.
Cependant, avec un tel contrôle approuvé la politique législative dans le domaine de
l’aménagement et de l’urbanisme des règles de contrôle technique des constructeurs urbains à
l’expansion de l'urbanisme, qui a été considéré comme l'un des fondements du développement
économique et social, le système législatif et prévoit divers dispositifs chargés de contrôle
telle que l'agence nationale de l’urbanisme prévue par le décret exécutif n ° 09/344 en date du
22/10/2009 .

4

‫مجلة التعمير والبناء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد األول مارس ‪2017‬‬
‫مقدمة‪:‬‬

‫تعد الوكالة الوطنية للتعميركأداة أساسية للدولة في مجال إعداد مخططات التهيئة والتعمير‪ ،‬مهمتها اقتراح كل‬
‫الدراسات أو التحليالت اإلستشرافية التي من شأنها تدعيم عمل الدولة والجماعات المحلية في ميدان التعمير‪ ،‬مساعدة‬
‫الدولة والجماعات المحلية والهيئات المعنية أو المهتمة في المبادرة وتنفيذ أو متابعة المشاريع ذات البعد الوطني أو الجهوي‬
‫أو المحلي في ميدان امتصاص السكن الهش‪ ،‬وتقديم المساعدة في إطار مهامها للسلطات والهيئات المعنية في مجال‬
‫الدراسات‪.‬‬
‫ونظ ار ألهمية هذه الوكالة في مجال مراقبة التوسع العمراني والسكنات ستحظى بالدراسة من خالل تحديد إنشاءها‬
‫في المبحث األول ‪ ،‬ثم مهامها في التخطيط العمراني وتنفيذ المشاريع في المبحث الثاني ‪.‬‬
‫المبحث األول‪ :‬النظام القانوني للوكالة الوطنية للتعمير‬
‫تواجه إشكالية التعمير في الجزائر عدة اختالالت وتفاوتت في نوعية اإلطار المبني وايحاءاته التاريخية‬
‫والحضارية ‪ ،‬وكأن الجزائر وعلى الرغم من اإلمكانيات التي تتوفر عليها عاجزة عن تحقيق ما يحققه اآلخرون‪ ،‬علما أن‬
‫المسألة ال تحتاج إلى تكنولوجيات معقدة بل إلى عقالنية في التصور العمراني والتعامل مع المحيط باإلضافة لهيئات‬
‫متخصصة التي تم إنشاؤها وتعمل على مراقبة العمران واعادة االعتبار للمدينة في ظل العدد الكبير للمباني واألحياء التي‬
‫تم إنجازها‪.‬‬
‫المطلب األول ‪ :‬إنشاء الوكالة الوطنية للتعمير‬
‫وضع المشرع الجزائري أجهزة مراقبة للبناء والتعمير من خالل ثالثة هياكل جديدة عززت مهام الرقابة في مجال التعمير‬
‫ويتعلق األمر بإنشاء الوكالة الوطنية للتعمير والتي تتكفل بإدارة المشاريع في مجال التهيئة والتعمير وتقدم الدعم الضروري‬
‫للمصالح التقنية التابعة للدولة والجماعات المحلية ‪ ،‬إلى جانب إنشاء المفتشية العامة للتعمير والمفتشيات الجهوية‪. 1‬‬

‫‪1‬‬

‫محددة بمرسوم تنفيذي صدر بالجريدة الرسمية في‬
‫‪ -‬استحدثت المفتشية العامة للتعمير والسكن في أوت ‪ ،2008‬وأضحت مهامها وتنظيمها ّ‬

‫جانفي ‪ .2009‬وتتكفل هذه الهيئة بالسهر على تطبيق القانون والتنظيم في مجال التعمير والبناء وحماية اإلطار المبني‪ .‬ويشير النص في هذا‬
‫الصدد إلى أنها تضطلع بالتقييم الدوري لعمليات المراقبة والتفتيش التي تقوم بها مصالح العمران واجراء زيارات تقييم ومراقبة لجميع الوضعيات التي‬
‫من شأنها أن تشكل مخالفات في مجال التعمير والبناء وحماية اإلطار المبني‪ ،‬كما يمكن لهذه المفتشية العامة أن تقوم بتحقيقات ناجمة عن وضع‬
‫خاص عالوة على تسيير البطاقية الوطنية للمخالفات التي ينشر مضمونها سنويا‪ ،‬وتتكفل الهيئة المعنية كذلك بكل عمل خاص مرتبط بمجال‬
‫نشاطها وذلك بتكليف من الو ازرة المعنية بالتعمير والبناء‪.‬‬
‫من جانب آخر تم إنشاء تسع (‪ )09‬مفتشيات جهوية تحت سلطة المفتشية العامة للتعمير والبناء بمقتضى مرسوم تنفيذي آخر صدر في ذات‬
‫الجريدة الرسمية‪ ،‬وقد كلفت هذه المفتشيات بإجراء تحقيقات وانشاء فرق مختصة على مستوى الواليات التابعة لدائرة اختصاصها اإلقليمي‪ ،‬كما أنها‬
‫مطالبة بالسهر على قانونية تسليم عقود التعمير واتخاذ اإلجراءات الرامية إ لى محاربة جميع أشكال البناء غير القانونية والهشة والفوضوية أو غير‬
‫المكتملة‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫مجلة التعمير والبناء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد األول مارس ‪2017‬‬

‫تم إنشاء الوكالة الوطنية للتعمير بموجب المرسوم التنفيذي رقم ‪ 344/09‬المؤرخ في ‪ ،12009/10/22‬وتكون هذه‬

‫الوكالة بمثابة قطبا للكفاءة والخبرة التقنية لصالح الدولة والجماعات المحلية‪ ،‬وهي ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع‬
‫باالستقالل المالي‪ ،‬وتخضع للقواعد المطبقة على اإلدارة في عالقاتها مع الدولة وتعد تاجرة في عالقاتها مع الغير‪ ،‬وتوضع‬
‫تحت وصاية و ازرة السكن‪.‬‬
‫ويكون مقر الوكالة بالجزائر العاصمة‪ ،‬ولها حاليا ثماني فروع على المستوى الوطني ‪.2‬‬
‫المطلب الثاني ‪:‬التنظيم والتسيير للوكالة‬
‫وفق نص المادة ‪ 09‬من المرسوم ‪ 344/09‬فإن الوكالة الوطنية للتعمير تتكون من مجلس إدارة ومدير عام يدير شؤونها‬
‫‪ ،‬وباعتبارها هيئة مركزية فإن لها فروع جهوية تخضع في عملها للتنظيم المركزي ‪.‬‬
‫الفرع األول‪ :‬مجلس اإلدارة وطرق تسييره‬
‫يترأس مجلس اإلدارة وزير السكن والعمران أو ممثله القانوني ويتشكل باقي أعضاء المجلس من ممثلي مختلف الو ازرات‬
‫ويجب أن يكونوا جميعا برتبة مدير المركزي وهم ‪ :‬ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية‪ ،‬ممثل وزير المكلف بتهيئة‬
‫اإلقليم ‪ ،‬ممثل وزير المالية ‪ ،‬ممثل وزي ر الطاقة والمناجم‪ ،‬ممثل الوزير المكلف بترقية االستثمار ‪ ،‬ممثل الوزير المكلف‬
‫بالنقل‪ ،‬ممثل الوزير المكلف بالفالحة ‪ ،‬ممثل الوزير المكلف باألشغال العمومية ‪ ،‬ممثل وزير المكلف بالثقافة ‪ ،‬ممثل‬
‫الوزير المكلف بالتعليم العالي‪ ،‬ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ‪ ،‬ممثلين منتخبين من‬
‫مستخدمي الوكالة ‪.‬‬
‫يتم تعيينهم بقرار من الوزير المكلف بالتعمير لمدة ‪ 3‬سنوات قابلة للتجديد ‪ ،‬وذلك باقتراح من السلطات التي ينتمون‬
‫إليها ويالحظ أن الوزير المكلف بالتعمير ليس له أي ممثل وانما له صالحية التعيين والعزل فقط ‪ ،‬لضمان االستقاللية في‬
‫أداء مهام المجلس الذي يتداول في أربعة دورات عادية في السنة من اجل المسائل التالية ‪:‬‬
‫التنظيم والتسيير العام للوكالة‪ ،‬البرامج السنوية لنشاطات الوكالة والميزانية الخاصة بها ‪ ،‬حصائل وحسابات النتائج وكذا‬
‫اقتراحات تخصيص النتائج ‪ ،‬قبول الهبات والوصايا ‪ ،‬قبول القروض واالقتراض ‪ ،‬تعيين محافظ الحسابات وتحديد مرتبه ‪،‬‬
‫اخذ مساهمات النشاط المرتبطة بهدفها في كل قطاع ‪ ،‬إنشاء فروع وكل أشكال الشراكة وكل مسألة يعرضها عليه المدير‬
‫العام التي من شأنها أن تحسن تنظيم الوكالة وسيرها أو تشجيع تحقيق أهدافها ‪.‬‬

‫رضا مالح ‪ ،‬مقال المفتشية العامة للتعمير والسكن ‪ ،‬منشور بموقع جريدتي االلكتروني ‪http://djaridati.com/ar/index.php :‬زيارة بتاريخ‬

‫‪.2014/07/12‬‬

‫‪ -1‬المرسوم التنفيذي رقم ‪، 344/09‬المؤرخ في ‪، 2009/10/22‬المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتعمير‪ ،‬الجريدة الرسمية عدد ‪.61‬‬
‫‪ -2‬انظر موقع ‪ http://www.anurb.dz/reseau_des_agences.html :‬زيارة بتاريخ ‪.2017/01/17‬‬

‫‪6‬‬

‫مجلة التعمير والبناء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد األول مارس ‪2017‬‬

‫وقد يجتمع المجلس في دورة استثنائية بطلب من رئيسه أو بطلب ثلثي أعضائه ‪ ،‬ويرسل رئيس المجلس ألعضائه‬

‫استدعاءات مرفقة بجدول أعمال خالل ‪ 15‬يوم قبل تاريخ انعقاد االجتماع وتقلص المدة إلى ‪ 8‬أيام في الدورة غير العادية‬
‫‪.‬‬
‫تصح اجتماعات المجلس بحضور ثلثي أعضائه على األقل واذا لم يكتمل النصاب يؤجل انعقاد االجتماع خالل ‪ 8‬أيام‬
‫وبعدها ينعقد المجلس مهما كان عدد الحاضرين ‪ ،‬يتخذ ق اررات المجلس باألغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة التساوي‬
‫يرجح صوت الرئيس ‪.‬‬
‫تسجل المداوالت في محاضر يوقعها الرئيس وأمين الجلسة في سجل مرقم ومؤشر عليه ‪ ،‬ترسل المحاضر في اجل‬
‫‪ 15‬يوم التي تلي االجتماع إلى الوزير المكلف بالتعمير للموافقة عليها ‪ ،‬وتكون المداوالت نافذة بعد ‪ 30‬يوما من تاريخ‬
‫استالم الجهة الوصية للمحاضر وهنا تعتبر المصادقة على ق اررات المجلس ضمنية بعد ‪ 30‬يوم الستالم المحاضر إال في‬
‫حاالت التي تتوجب الموافقة الصريحة من الوزير المكلف بالتعمير بالنسبة لمحاضر الميزانية التقديرية وحصيلة المحاسبة‬
‫والمالية‪. 1‬‬
‫الفرع الثاني ‪ :‬المدير العام‬
‫يعين المدير العام بموجب اقتراح من الوزير المكلف بالتعمير تناط به مهمة تنفيذ ق اررات المجلس ويمثل الوكالة جميع‬
‫أعمال الحياة المدنية ويمكنه التقاضي ويعد التنظيم العام للوكالة ويقترحه على مجلس اإلدارة‪ ،‬يقترح أيضا مشاريع وبرامج‬
‫النشاطات ويعد كشوف تقديرية للوكالة يسهر على السير الحسن لها ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة‬
‫ويعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة تعينهم ‪ ،‬يأمر بفتح كل الحسابات الجارية والتسبيقات و‪/‬أو حسابات اإليداع التي‬
‫تخص الوكالة وتسييرها لدى الصكوك البريدية والمؤسسات المصرفية والخاصة بالقرض حسب الشروط القانونية ‪.‬‬
‫يوقع ويقبل ويظهر كل األوراق المالية والكمبياالت والسفتجات والصكوك والسندات التجارية األخرى‪ ،‬يلتزم بالنفقات‬
‫الوكالة ‪ ،‬يمنح الضمانات أو موافقات طبقا للقانون يوافق على المشاريع التقنية ويعمل على تنفيذها ‪ ،‬يبرم ويوقع الصفقات‬
‫والعقود واالتفاقيات واالتفاقات في إطار التشريع المعمول به‪ ،‬ويعد أيضا في نهاية كل سنة مالية تقري ار سنويا مرفقا بجداول‬
‫وحسابات النتائج التي يرسلها إلى السلطة الوصية بعد مداولة المجلس حولها وهذا حسب نص المادة ‪ 16‬من المرسوم‬
‫التنفيذي ‪.344/09‬‬

‫‪ -1‬طبقا للمواد ‪ 14 ، 13 ،12‬من المرسوم التنفيذي ‪.344/09‬‬

‫‪7‬‬

‫مجلة التعمير والبناء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد األول مارس ‪2017‬‬
‫المبحث الثاني‪ :‬مهام الوكالة الوطنية للتعمير‬

‫أناط المشرع الجزائري الوكالة بعدة مهام ولكن أهمها ما يتعلق بالتخطيط العمراني والمهام األخرى‪ ،‬تسعى من خاللها‬
‫السياسة التشريعية إلى التقليل من السكنات الهشة وتنمية االقتصادية للعقار الحضري‪.‬‬
‫المطلب األول ‪ :‬مهام التخطيط العمراني‬
‫إن الدور الرئيسي الذي أنيط بالهيئة هو القيام لحساب الدولة والجماعات المحلية بكل مهمة‪ ،‬خاصة بإدارة المشروع‬
‫بالنيابة‪ ،‬وانجاز دراسات المقاربة واعداد ومتابعة المخططات المتعلقة بالمناطق السكنية والتجزئات والمناطق الحضرية‬
‫الواجب إعادة هيكلتها أو تجديدها‪ ،‬ودراسة واعداد المخططات العمرانية‪ ،‬والقيام بكل دراسة ذات صلة بتطوير المجمعات‬
‫والمناطق الريفية‪ ،‬واعداد المعايير التقنية الضرورية لتنفيذ التوجيهات والخيارات والبرامج في ميدان التعمير‪.‬‬
‫وعليه فإن المشرع الجزائري اخص الوكالة الوطنية للتعمير بمهمة المساهمة في التخطيط العمراني‬

‫‪1‬‬

‫الذي يتجسد من خالل أدوات التهيئة والتعمير المتمثلة في كل من المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل‬
‫األراضي‪ ، 2‬التي تهدف لتحديد التوجيهات األساسية لتهيئة األراضي المعنية وضبط توقعات التعمير وقواعده‪ ،‬وتحدد على‬
‫الخصوص الشروط الكفيلة بترشيد استعمال المساحات الطبيعية والمحافظة على النشاطات الفالحية وحماية المساحات‬
‫ال حساسة والمواقع والمناظر من جهة وتعيين األراضي المخصصة للنشاطات االقتصادية واألراضي ذات المنفعة العامة‬
‫والبنايات الموجهة لالحتياجات الحالية والمستقبلة من جهة أخرى فضال عن شروط التهيئة والبناء للوقاية من األخطار‬
‫الطبيعية والتكنولوجية‪.3‬‬
‫كما تحدد أيضا شروط الت هيئة و كيفية تصريف النفايات والمياه والبناء وكذا ارتفاقات عدم البناء وقيود البناء والوقاية من‬
‫األخطار الطبيعية والتكنولوجية‪.4‬‬
‫‪ -1‬يقصد به أيضا بأنه وضع خطة عمل متكاملة لمواجهة أحوال وأحداث مرتقبة للتجمعات وتحقيق أهداف معينة في فترة زمنية محددة بحيث يكون‬
‫مرنا ويتماشى مع ديناميكية الحياة وظروفها ويكون في إطار سليم للتفصيل انظر‪:‬‬

‫مصطلحات عمرانية موقع منتدى المهندس‬

‫‪http://www.ingdz.com/vb/showthread.php?t=18448 :‬زيارة يوم ‪2014/02/28‬‬

‫ويقصد بها أيضا ‪ :‬أداة ووسيلة لتحقيق المصلحة العامة‪ ،‬لكافة قطاعات وفئات المجتمع‪ ،‬من خالل وضع تصورات ورؤى ألوضاع مستقبلية مرغوبة‬
‫ومفضلة‪ ،‬لتوزيع األنشطة واالستعماالت المجتمعية في المكان المالئم وفي الوقت المناسب‪ ،‬من خالل التزويد بالخدمات والمرافق العامة‪ ،‬وشبكات‬
‫البنية األساسية بأنواعها المختلفة‪ ،‬ومن خالل وضع االستراتيجيات والسياسات العامة‪ ،‬والمخططات العمرانية بمستوياتها المختلفة وطنية واقليمية‬
‫ومحلية‪ ،‬وبنوعياتها المتعددة ووضع وتحديد البرامج والمشروعات العمرانية للتفصيل انظر‪:‬‬
‫فائق جمعة المنديل‪ " ،‬سياسات التخطيط العمراني ودورها في التنمية المستدامة والشاملة للمجتمعات العربية‪ ،‬مقدم بالمؤتمر اإلقليمي " المبادرات‬

‫واإلبداع التنموي في المدينة العربية" ‪،‬المملكة األردنية الهاشمية‪ ،‬من ‪ 14‬إلى ‪ 17‬جانفي‪ ،2008،‬ص‪.06‬‬

‫‪ -2‬منصور مجاجي‪ ،‬أدوات التهيئة والتعمير كوسيلة للتخطيط العمراني في التشريع الجزائري ‪ ،‬مقال منشور بمجلة البحوث والدراسات العلمية‬

‫‪،‬دون بلد النشر‪ ،‬نوفمبر‪ ،2007 ،‬ص‪.02‬‬

‫‪ -3‬اقلولي أولد رابح صافية ‪ ،‬رخصة البناء كآلية لحماية البيئة في القانون الجزائري ‪ ،‬مداخلة بالمتلقى الوطني الترقية العقارية في الجزائر واقع‬
‫وافاق يومي ‪ 27‬و‪ 28‬فيفري ‪ 2012‬جامعة قاصدي مرباح ورقلة ‪ ،2012،‬ص ‪. 16‬‬
‫‪ -4‬سنوسي رفيقة‪ ،‬أدوات التهيئة والتعمير بين التشريع والتطبيق‪ ،‬مذكرة ماجستير في الهندسة المعمارية جامعة الحاج لخضر –باتنة ‪-‬‬

‫‪ ،2011/2010‬ص ‪.33‬‬

‫‪8‬‬

‫مجلة التعمير والبناء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد األول مارس ‪2017‬‬

‫ويتميز قانون ‪ 29/90‬المعدل والمتمم بوضع مخططات وهما ‪:‬المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ‪PDAU‬و مخطط‬

‫شغل األراضي ‪ ،POS‬ويعتبر هذين المخططين أدوات قانونية تهتم بالمجال الحضري سواء بما يتضمنه من توضيح‬
‫التوجهات الكبرى عن طريق المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير أو بإعطاء أدق التفاصيل المعمارية والعمرانية لكل جزء‬
‫من المجال عن طريق مخطط شغل األراضي ويعد هذين المخططين بعد المصادقة عليه حجة قانونية في مواجهة الغير‪.‬‬
‫الفرع األول‪:‬المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ‪PDAU‬‬
‫نتيجة سلبيات المخطط العمراني الموجه ‪ PUD‬خاصة من حيث التأخر في إعداده والمصادقة عليه وكذا اهتمامه‬
‫بالمجاالت القابلة للتعمير مستقبال واهماله للمجاالت الموجودة آنذاك وغيرها تم االستغناء عنه‪ ،‬واعتمد المخطط الجديد‬
‫بموجب المادة ‪ 10‬من القانون رقم ‪ 29-90‬المؤرخ في ‪ 01‬ديسمبر ‪ 1990‬المعدل و المتمم بموجب القانون‪05/04‬المؤرخ‬
‫في ‪ 14‬أوت ‪ 2004‬المتضمن قانون التهيئة و التعمير و المراسيم التطبيقية له‪ ،‬السيما المرسوم التنفيذي رقم ‪177-91‬‬
‫المؤرخ في ‪ 28‬ماي ‪ 1991‬الذي يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و المصادقة عليه و محتوى‬
‫الوثائق المتعلقة به المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم ‪ 317-05‬المؤرخ في ‪ 10‬سبتمبر ‪ 2005‬والمتمم‬
‫بموجب المرسوم التنفيذي رقم ‪ 148/12‬المؤرخ في ‪ 28‬مارس ‪.2012‬‬
‫المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير‪ PDAU 1‬وهي اختصار بالفرنسية‬
‫‪Le Plan Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme‬‬
‫رغم النص عليه سنة ‪ 1990‬بموجب القانون ‪ 25/90‬إال أن التطبيق العملي له لم يبدأ إال سنة ‪ 1995‬واستمر تحديده‬
‫لسنة ‪.21997‬‬
‫عرفه المشرع الجزائري بموجب المادة ‪ 16‬من قانون التهيئة والتعمير ‪ 29/90‬على انه أداة للتخطيط المجالي والتسيير‬
‫ّ‬

‫الحضري يحدد التوجيهات األساسية للتهيئة العمرانية للبلدية المعنية أو البلديات المعنية آخذين بعين االعتبار تصاميم‬
‫التهيئة ومخططات التنمية‪ ،‬ويضبط الصيغ المرجعية لمخططات شغل األرضي‪.1‬‬

‫‪ -1‬تأثر المشرع الجزائري بنظيره الفرنسي فيما يخص تسمية المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ‪plan directeurd’aménagement et‬‬
‫‪ d’urbanisme PDAU‬التي جاءت في نفس منحى المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير الفرنسي‬

‫‪schema directeu rd’aménagement‬‬

‫‪ et d’urbanisme SDAU‬والذي ظهر للوجود سنة ‪ 1967‬إال انه سنة ‪ 1983‬أصبح يسمى ‪schema directeur SD‬وسمي بموجب تعديل‬
‫قانون العمران الفرنسي ‪Plane Locaux d’Urbanisme(PLU) 2000/12/13‬والذي موضوعه هو نفس موضوع ‪ PDAU‬وهو العمل على‬
‫إعادة التوازن بين مختلف النشاطات القائمة على مستوى البلدية والتجمعات الحضرية والتضامن ما بين البلديات واالختالف الوحيد والبسيط بين‬
‫المصطلحين ‪ PDAU‬و‪ SDAU‬هو انه في األول استخدم حرف ‪P‬ويعني ‪PLAN‬أي مخطط وهو اكثر تفصيل من الثاني الذي استخدم ‪ S‬والذي‬
‫يعني ‪ Schéma‬أي خطة وهي أقل تفصيل من المخطط‬
‫راجع ‪ :‬غربي ابراهيم ‪ ،‬البناء الفوضوي في الجزائر ‪ ،‬مذكرة ماجستير في الحقوق قانون عقاري ‪ ،‬جامعة الجزائر ‪ 1‬يوسف بن خدة ‪،‬‬
‫‪ ،2012/2011‬ص ‪.78‬‬
‫‪-Voir aussi :Jean-bernard AUBY, Hugues PERINET-MARQUET et Rozen NOGUELLOU , Droit de l’urbanisme et de‬‬
‫‪la construction,8e éd, Edition Montchrestien,paris, 2008, p7.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪- Mona ABBADIE et Ali HADJIEDJ.QuellePolitique Urbaine Pour la Capitale ? revue courrier du savoir,‬‬
‫‪Biskra.N06,juin2005,p8.‬‬
‫‪- Voir aussi : Roger SAINT-ALARY et Corinne SAINT-ALARY-HOUIN, Droit de la constuction. 6eédition,p28.‬‬

‫‪9‬‬

‫مجلة التعمير والبناء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد األول مارس ‪2017‬‬

‫ويتجسد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير في نظام يصحبه تقرير توجيهي و مستندات بيانية مرجعية ‪ ،‬إذ يحدد‬

‫التخصيص العام لألراضي على مجموع تراب بلدية أو مجموعة من البلديات فهو وثيقة ذات طبيعة محددة الهدف‪ ،‬ترمي‬
‫لتحديد الخيا ارت التي يبنى عليها التطور والتوسع العمراني في الوقت الحاضرأو مستقبال في جميع المجاالت ويعمل على‬
‫تحقيق التوازن بين البعد العمراني والنشاط الفالحي واالقتصادي والطبيعي وتحقيق الحماية من األخطار الطبيعية‬
‫والتكنولوجية‪ ،‬كما يعمل على تنظيم األراضي القابلة للتعمير وتكوين البناء وتحويله في إطار تسيير اقتصادي لألراضي‬
‫وتحقيقا للتوازن بين وظائف السكن والفالحة وحماية البيئة والتراث األثري والثقافي‪ 2‬فيحدد تبعا لذلك ‪:‬‬
‫ توسع المباني السكنية وتمركز المصالح والنشاطات وطبيعة وموقع التجهيزات الكبرى والهياكل األساسية‪.‬‬‫ و يحدد مناطق التدخل في األنسجة الحضرية والمناطق الواجب حمايتها‪.‬‬‫ومن ثم يعتبر المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير أداة توجيه وأداة قانونية يخضع لها أي نوع من أنواع استعمال األرض‬
‫يمكن االحتجاج به في مواجهة الغير وال يجب مخالفة توجيهاته تحت طائلة المخالفة القانونية واإلجراءات الردعية ‪ ،‬ويغطي‬
‫المخطط محيط كل بلدية يتم إعداد مشروعه بمبادرة من رئيس المجلس الشعبي البلدي وتحت مسؤوليته حسب نص المادة‬
‫‪ 24‬من القانون ‪ ، 29/90‬وكذا المادة ‪ 113‬من قانون رقم ‪.310/11‬‬
‫ومن ثم فإن المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية ينظم التجمع الحضري داخل اإلطار البيئي الطبيعي وينظم العالقة‬
‫بينه وبين جميع المراكز الحضرية المجاورة ‪ ،‬إضافة إلى انه يرسم الحدود وآفاق التوسع المستقبلية كجزء وخلية عمرانية من‬
‫النسيج الحضري والمعماري على المستوى الوطني ألنه أداة تخطيط على المدى المستقبلي له صالحيات تقدير حاجيات‬
‫التعمير (‪20- 15‬سنة)‪. 4‬‬
‫لذا من خصائص المخطط التوجيهي للتعمير أنه أكثر شمولية من مخطط شغل األراضي كونه أداة تخطيط في حين‬
‫مخطط شغل األراضي أداة تنفيذية له‪ ،‬وذلك في حدود احترام األراضي الفالحية والمساحات الطبيعية إذ ال يمكن للنسيج‬
‫الحضري االستغناء عنه‪ ،‬ويأخذ بعين االعتبار توجيهات األدوات والمخططات ذات المستوى األعلى منه المتعلقة بالبلدية‬

‫‪ -1‬وعرفت العديد من الدول العربية مخططات مشابهة من اجل تنظيم عملية التهيئة و التعمير كسوريا اعتمدت المخطط التنظيمي العام‪ ،‬والمخطط‬
‫الهيكلي العمراني العام لإلقليم بالسعودية ‪ ،‬وهو ما اخذ به المشرع اللبناني حيث اوجب أن يكون إنشاءالطرق والمساحات العامة بموجب تخطيط‬
‫محدد ‪ ،‬وقد اعتمد المشرع الفرنسي المخطط التوجيهي للتعمير‪.‬‬

‫راجع‪ :‬عايدة ديرم ‪ ،‬الرقابة اإلدارية على أشغال التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري‪ ،‬دار قانة ‪ ،‬باتنة ‪ ،2011،‬ص ‪.16‬‬

‫وكذا المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية بالمغرب حيث نصت المادة ‪ 3‬من المرسوم رقم ‪ 2.92.832‬الصادر في‪ 1993/10/14‬المتضمن‬

‫تطبيق القانون المتعلق بالتعمير أنه ‪ ":‬يتم اعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بمسعى من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وبمساعدة من‬
‫الجماعات المعنية والمجموعة الحضرية في حالة وجودها " لمزيد من التفاصيل انظر ‪:‬‬

‫أحمد أجعون ‪ ،‬الدليل القانوني والقضائي للتعمير والبناء‪ ،‬ج‪، 1‬منشورات مجلة الحقوق‪ ،‬العدد الخامس‪ ،‬المغرب‪ ،‬مارس‪ ،2013‬ص‪.347‬‬

‫‪ -2‬عايدة ديرم ‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪.17‬‬

‫‪ -3‬قانون رقم ‪ 10/11‬المؤرخ في ‪، 2011/06/11‬المتعلق بالبلدية ‪،‬الجريدة الرسمية عدد ‪.37‬‬

‫‪ -4‬رفيقة سنوسي ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.37‬‬

‫‪10‬‬

‫مجلة التعمير والبناء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد األول مارس ‪2017‬‬

‫ومجموع البلديات المعنية خاصة المخطط الوطني للتهيئة العمرانية ‪ SNAT‬والمخطط الجهوي للتهيئة العمرانية ‪SRAT‬‬

‫ومخطط التهيئة الوالئي ‪.1PAW‬‬
‫من أهم أهداف ومميزات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير هي نظرته المستقبلية للمجال الذي يتم إدراجه عن طريق‬
‫تقسيمه إلى قطاعات للتعمير األربعة وهي ‪:‬‬
‫‪-1‬القطاعات المعمرة‪Secteurs Urbanisés:‬‬
‫ويرمز له بالحرفين الالتينين "‪" SU‬وقد نصت عليها المادة ‪ 20‬من القانون رقم ‪ 29/90‬وهي عبارة عن أراضي تتواجد‬
‫أساسا وسط المدينة‪.2‬‬
‫‪-2‬القطاعات المبرمجة للتعمير‪Secteurs a Urbanisés :‬‬
‫ويرمز لها بالرمز الالتيني"‪ "SAU‬نصت عليها المادة ‪ 21‬من القانون ‪ 29/90‬وهي قطاعات مخصصة لكي تعرف كثافة‬
‫تعميرية عالية في آجال قصيرة تمتد إلى ‪ 5‬سنوات أو مدة متوسطة تمتد من خمس سنوات إلى ‪ 10‬سنوات‪ ،‬وتمتاز هذه‬
‫القطاعات بالمضاربة العقارية التي يقوم بها أصحاب أو مالك األراضي نظ ار لقابليتها للتوسع الجديد ‪ ،‬فهي كل القطع‬
‫األرضية المخصصة للتعمير في آجال معينة بواسطة أدوات التعمير تجسيدا للرقابة السابقة بتنظيم أشغال البناء على هذه‬
‫القطاعات ‪ ،‬وقد تكون هذه القطع األرضية عند انجاز المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير أراضي فالحية أو غير مجهزة ‪.3‬‬
‫‪-3‬قطاعات التعمير المستقبلية‪Secteur d’Urbanisation Future:‬‬
‫ويرمز لها بالرمز الالتيني ‪ SUF‬نصت عليها المادة ‪ 22‬من قانون التهيئة والتعمير وهي األراضي المخصصة للتعمير‬
‫على المدى البعيد في آفاق ‪ 20‬سنة حسب اآلجال المنصوص عليها في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير‪ ، 4‬والهدف‬
‫من تخصيص هذه األراضي هو الحفاظ على القدرات الكامنة للتوسع العمراني الصحيح لمستقبل المدينة والتجمعات‬
‫السكانية من خالل تطبيق إجراءات صارمة‪.‬‬
‫‪-4‬القطاعات غير القابلة للتعمير‪Secteurs Non Urbanisables:‬‬
‫نصت عليها المادة ‪ 23‬من قانون التهيئة والتعمير ‪ 29/90‬هي القطاعات التي يمكن أن تكون حقوق البناء منصوص‬
‫عليها و محددة بدقة و بنسب تتالءم مع االقتصاد العام لمناطق هذه القطاعات‪ ،‬وهذه القطاعات يمنع البناء عليها بأي‬
‫‪-Djillali ADJA, Bernard DROBENKO, Op.cit, p 137.‬‬
‫‪ -2‬إن فكرة المدينة كوحدة حضرية قائمة بذاتها غائبة في أدوات التهيئة والتعمير إال أن المشرع الجزائري استدرك ذلك بنص خاص وهو القانون‬
‫‪1‬‬

‫رقم ‪ 06/06‬المؤرخ في ‪ 2006/02/20‬المتضمن القانون التوجيهي للمدينة‪ ،‬الجريدة الرسمية عدد ‪. 15‬‬

‫والمدينة الجديدة تعد من عناصر سياسة التهيئة العمرانية وكعامل من عوامل ضبط السير الحضري وتعتبر الفرصة األساسية الوحيدة المتوفرة‬
‫النجاز تنظيم فضائي محكم وهي تندرج ضمن الخطة الوطنية والجهوية للتهيئة والتعمير‪ ،‬للتفصيل في الموضوع أنظر‪:‬‬

‫الشريف رحماني ‪ ،‬الجزائر غدا وضعية التراب الوطني‪ ،‬ملفات التهيئة العمرانية ‪ ،‬و ازرة التجهيز والتهيئة العمرانية‪ ،‬دون سنة طبع ‪ ،‬ص ‪.259‬‬

‫‪3‬‬

‫‪-Voir : Roger SAINT-ALARY et Corinne SAINT-ALARY-HOUIN,Op.Cit,p28.‬‬

‫‪ -4‬أبرباش زهرة ‪،‬دور البلدية في ميدان التهيئة والتعمير ‪ ،‬مذكرة ماجستير في الحقوق (فرع اإلدارة والمالية) جامعة بن عكنون الجزائر‬

‫‪ ، 2011/2010‬ص ‪.22‬‬

‫‪11‬‬

‫مجلة التعمير والبناء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد األول مارس ‪2017‬‬

‫شكل من األشكال وال يمكن أن تكون محال لرخصة البناء وذلك لطبيعتها الخاصة أو لظروف استثنائية كونها مناطق‬

‫محمية أو طبيعية أو فالحية‪ 1‬أو ذات خطورة على سالمة المواطنين‪ ،‬ولكن المنع ليس باتا وانما يخضع لرقابة السلطة‬
‫اإلدارية المختصة التي تمنح رخصة البناء في هذه القطاعات‪.‬‬
‫وبالتالي يحدد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير آلية التوسع العمراني في المجال الحضري للحد من التبذير واإلهدار‬
‫المفرط للعقار ويحدد طبيعة استغالله حسب الزمان والمكان‪ ،2‬ولتحقيق هذه األهداف وفق استراتيجية التهيئة والتعمير يجب‬
‫أن تتوافر مجموعة من الوثائق الضرورية وهي وثائق كتابية وأخرى بيانية إلعداد هذا المخطط ‪ ،‬ويمر المخطط على عدة‬
‫مراحل إلعداده والمصادقة عليه‪.‬‬
‫إن البلدية باعتبارها الجماعة القاعدية تتجسد فيها سياسات التي تحملها استراتيجية التهيئة والتعمير من خالل عمليات‬
‫التشاور واالستشارات بصفة ملموسة بسياسات التهيئة والتعمير والحكم على النتائج الفعلية لهذه السياسة من خالل أثارها‬
‫على ظروف حياة المواطنين‪ ، 3‬وعلى ذلك فإن إعداد المخطط والمصادقة عليه يوحي بوجود إجراءات التشاور الديمقراطي‬
‫والذي ينبغي تعميقه على المستوى اإلقليمي القاعدي‪.‬‬
‫نصت المادة ‪ 24‬من القانون ‪ 29/90‬على انه يجب أن يتم تغطية كل بلدية بمخطط توجيهي للتهيئة والتعمير يتم‬
‫إعداد مشروعه من رئيس المجلس الشعبي البلدي وتحت مسؤوليته ‪ ،‬ونصت المادة ‪ 02‬من المرسوم ‪ 177/91‬على أن يتم‬
‫تقرير إعداده بموجب مداولة من المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبية البلدية المعنية‪.‬‬
‫إذا كان إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير يكون بمبادرة من رئيس المجلس الشعبي البلدي وتحت مسؤوليته ‪ ،‬فإن‬
‫المادة ‪ 05‬من المرسوم التنفيذي رقم ‪ 344/09‬المؤرخ في ‪ 4 2009/10/22‬نصت على أن الوكالة الوطنية للتعمير تساعد‬
‫هي األخرى البلدية في إعداد المخطط واقتراح كل الدراسات أو التحليالت االستشرافية التي من شانها تدعيم عمل الدولة‬
‫والجماعات المحلية في ميدان التعمير‪.‬‬
‫حيث يصادق المجلس الشعبي البلدي على مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بموجب مداولة للمجلس ويبلغ‬
‫المشروع إلى مختلف اإلدارات العمومية والهيئات والمصالح اإلدارية والجمعيات والمصالح المعنية إلبداء رأيها حول‬
‫المشروع لمدة ‪ 60‬يوما ‪ ،‬ويعد سكوت اإلدارات عليه خالل المهلة القانونية موافقة على المشروع ‪.‬‬

‫‪ -1‬وهذا ما أكده القرار رقم ‪ 362 202‬المؤرخ في ‪ 2000/05/08‬الصادر عن مجلس الدولة الغرفة األولى حيث جاء في القرار‪ ":‬حيث انه وخالفا‬
‫لما جاء في حيثيات القرار المستأنف فيه فإنه وبعد صدور أدوات التعمير السيما المخطط التوجيهي لوالية الجزائر فإن األرض موضوع النزاع لم‬
‫تخصص للبناء وانما حافظت على طبيعتها الفالحية كما هو ثابت من خالل الوثائق الصادرة عن الجهات المعنية السيما وزراة الفالحة ومديرية‬
‫التهيئة والتعمير لوالية الجزائر‪ ،‬وحيث تجدر اإلشارة أن الطبيعة الفالحية لألرض تحدد طبقا لقانون التهيئة والتعمير رقم ‪ 29/90‬الصادر في‬

‫‪ 1990/12/01‬بموجب أدوات التعمير التي تلزم الجميع بما في ذلك المالك ‪ ،‬وحيث انه وفي هذه الحالة فال يجوز تحويل الوجهة الفالحية لألرض‬
‫لغرض البناء فوقها وهذا حتى وان كانت البلدية مالكة لها كما هو الشأن في قضية الحال"‪ .‬انظر‪:‬‬

‫حمدي باشا عمر‪ ،‬القضاء العقاري‪ ،‬دار هومة‪ ،‬الجزائر‪ ،2005 ،‬ص‪.96‬‬

‫‪ -2‬رفيقة سنوسي ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ص‪.40‬‬

‫‪ -3‬الشريف رحماني ‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪.327‬‬

‫‪ -4‬المرسوم التنفيذي رقم ‪، 344/09‬المؤرخ في ‪، 2009/10/22‬المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتعمير ‪،‬الجريدة الرسمية عدد‪.61‬‬

‫‪12‬‬

‫مجلة التعمير والبناء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد األول مارس ‪2017‬‬

‫وعند المصادقة بموجب المداولة من المجلس يخضع المشروع إلى استقصاء عمومي مدة ‪ 45‬يوما بقرار من رئيس‬

‫المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية بمشروع المخطط يحدد فيه المكان أواألماكن التي يمكن‬
‫استشارة مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير فيها ‪ ،‬ويعين المفوض المحقق أو المفوضين المحققين للمهمة و يبين‬
‫تاريخ انطالق مدة التحقيق وتاريخ إنتهائه‪ ،‬ويحدد أيضا كيفيه إجراء التحقيق العمومي طبق لما نصت عليه المادة ‪ 10‬من‬
‫المرسوم ‪.177/91‬‬
‫أما المادة ‪ 14‬من القانون ‪ 29/90‬نصت على انه ينشر المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير للمصادقة عليه باستمرار في‬
‫األمكنة المخصصة عادة للمنشورات الخاصة بالمواطنين التابعين لإلدارة ‪ ،‬وتلتزم السلطة التي وضعته باحترام محتواه‪.‬‬
‫وتختلف الهيئة المختصة بالمصادقة على المخطط التوجيهي بحسب أهمية البلدية المعنية أو البلديات التي يشملها المخطط‬
‫التوجيهي للتهيئة والتعمير حسب المادة ‪ 27‬من القانون ‪ 29/90‬والمادة ‪ 15‬من المرسوم التنفيذي ‪ 177/91‬فتتم المصادقة‬
‫إما‪:‬‬
‫ بموجب قرار والئي إذا كانت البلدية أو البلديات يقل سكانها عن ‪200.000‬ساكن‪.‬‬‫بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتعمير و وزير الجماعات المحلية بعد استشارة الوالي المختص أو الوالة‬‫حسب الحالة إذا كانت البلدية أو البلديات يفوق عدد سكانها ‪ 200.000‬ساكن ويقل عن ‪500.000‬ساكن‪.‬‬
‫ بموجب مرسوم تنفيذي إذا كان المخطط يخص بلدية أو عدة بلديات يفوق عدد ساكنيها ‪ 500.000‬ساكن‪.‬‬‫وبمجرد المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير يصبح له قوة ملزمة في مواجهة اإلدارة واألفراد‪ ،‬والذي ستبنى‬
‫عليه جميع قواعد التهيئة والتعمير فيما بعد خاصة الحصول على الرخص العمرانية‪ ،‬وال يمكن أن تسلم أية رخصة أو شهادة‬
‫في مجال التعمير إال إذا كانت تستجيب للمقاييس المحددة في المخطط ‪.1‬‬
‫الفرع الثاني‪ :‬مخطط شغل األراضي‪POS‬‬
‫يعتبر مخطط شغل األراضي من المخططات المحلية للتهيئة والتعمير التي يلجأ إليها المشرع من أجل التخطيط لتوجهات‬
‫األرضي هو أداة للتخطيط المجالي‬
‫التعمير المرسومة في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير‪ ، 2‬وهذا المخطط لشغل ا‬
‫والتسيير الحضري ‪3‬من أدوات التهيئة والتعمير لم يكن موجودا قبل ‪ 1990‬م ‪ ،‬ظهر بموجب قانون ‪ 29/90‬للتحكم في‬
‫تسيير المجال العمراني وصدر بشأنه المرسوم التنفيذي رقم ‪ 178/91‬المؤرخ في ‪4 1991/05/28‬المحدد إلجراءات إعداد‬
‫مخططات شغل األراضي والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم‬
‫‪ 318/05‬المؤرخ في ‪5 2005/09/10‬المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم ‪ 166/12‬المؤرخ في ‪.62012/04/04‬‬
‫مخطط شغل األراضي‪POS‬هو اختصار بالفرنسية لـ ‪:‬‬
‫‪ -1‬منصوري نورة ‪ ،‬قواعد التهيئة والتعمير وفق التشريعالجزائري‪ ،‬دار الهدى‪ ،‬عين امليلة الجزائر ‪ ،2010 ،‬ص ‪.28‬‬

‫‪ -2‬زهرة أبرباش ‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪.27‬‬
‫‪2‬‬‫‪Henri JACQUOT ,François PRIET, Droit de l’urbanisme, 3e éd, dalloz, paris,1998,p167.‬‬
‫‪ -4‬المرسوم التنفيذي رقم ‪ ،178/91‬المؤرخ في ‪ 1991/05/28‬المحدد إلجراءات إعداد مخططات شغل األراضي والمصادقة عليها ومحتوى‬
‫الوثائق المتعلقة بها المعدل والمتمم‬

‫‪ -5‬المرسوم التنفيذي رقم ‪ ، 318/05‬المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم ‪.178/91‬‬

‫‪ -6‬المرسوم التنفيذي رقم ‪ 166/12‬المؤرخ في ‪ ،2012/04/04‬المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم ‪ .178/91‬الجريدة الرسمية رقم ‪.21‬‬

‫‪13‬‬

‫مجلة التعمير والبناء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد األول مارس ‪2017‬‬

‫‪Plan d’Occupation des Sols1‬‬

‫هو األداة الثانية ألدوات التهيئة والتعمير يأتي بعد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وبناء على ضوء توجهاته يتحدد مدى‬
‫مخطط شغل األراضي‪ ،‬إذ أن هذا األخير يحدد بصفة دقيقة ما جاء في هذه التوجيهات على أرض الواقع من حيث‬
‫استعمال األرض والبناء‪ ،‬ويعد مخطط شغل األراضي أداة من اجل ضمان التوعية الحضرية والمعمارية للمدينة من خالل‬
‫االستجابة للمشاكل والخيارات ‪ ،‬ويعتبر أداة قانونية نستطيع االحتجاج بها أمام األفراد أي تصلح للمعارضة ‪ ،‬كما أن له‬
‫أهمية خاصة بالنسبة للجماعات المحلية ‪ ،‬إذ يعتبر أداة جيدة للالمركزية التخاذ القرار في تنظيم المجال العمراني‪.‬‬
‫فهو يأخذ على عاتقه التكفل بالمستويات التفصيلية في المدينة باإلضافة إلى تكفلها بالعمران الجديد في قطاعات التوسع‬
‫العمراني للبلديات‪ ،‬ويبدو أن اكبر التحديات التي يواجهها مخطط شغل األراضي هو تعامله مع الفضاءات الخارجية أو‬
‫الفضاء العمومي باعتباره األداة العملية التي تهتم بالتركيب العمراني‪.2‬‬
‫عرفته المادة ‪ 31‬من قانون ‪ 29/90‬بأنه‪ ":‬يحدد مخطط شغل األراضي بالتفصيل في إطار توجيهات المخطط التوجيهي‬
‫للتهيئة والتعمير حقوق استخدام األراضي والبناء"‪.‬‬
‫فهو أداة من أدوات التعمير يغطي في غالب األحيان تراب بلدية كاملة تحدد فيه و بصفة مفصلة قواعد استخدام األراضي‬
‫والبناء‪ ،‬من حيث الشكل الحضري للبنايات الكمية الدنيا و القصوى من البناء المسموح به والمعبر عنه بالمتر المربع أو‬
‫بالمتر المكعب من األحجام‪ ،‬و حقوق البناء المرتبطة بملكية األراضي و االرتفاقات المقررة عليها و كذا النشاطات المسموح‬
‫بها‪ ،‬و المظهر الخارجي للبنايات‪ ،‬المساحات العمومية والخضراء‪ ،‬اإلرتفاقات و الشوارع وغيره في إطار التنظيم المجالي‬
‫للمدينة حسب نص المادة ‪ 31‬من القانون ‪.29/90‬‬
‫نصت المادة ‪ 32‬من قانون ‪ 29/90‬على أنه ‪ ":‬يتكون مخطط شغل األراضي من نظام تصحبه مستندات بيانية مرجعية ‪،‬‬
‫وعليه فإن مخطط شغل األراضي يتكون إلزاميا من الالئحة التنظيمية وهي النظام‪ ،‬والوثائق البيانية ‪.‬‬
‫التختلف طريقة إعداد مخطط شغل األراضي عن المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير من حيث اإلجراءات طالما انه يتم‬
‫على المستوى الالمركزي حيث تنص المادة ‪ 34‬من قانون ‪ 29/90‬على أن تغطي كل بلدية بمخطط شغل األراضي‬
‫يحضر مشروعه رئيس المجلس الشعبي البلدي وتحت مسؤوليته‪.‬‬
‫تنص المادة ‪ 35‬من القانون ‪ 29/90‬على انه بعد عرض مشروع المخطط على المجلس الشعبي البلدي تتم الموافقة عليه‬
‫بمداولة من المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبية إذا كان المخطط يشمل أكثر من بلديتين أو عدة بلديات‪ ،‬وأكدت‬
‫نص المادة ‪ 02‬من المرسوم التنفيذي ‪ 178/91‬المعدل والمتمم بأن يقرر إعداد مخطط شغل األراضي عن طريق مداولة‬
‫من المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبية البلدية المعنية ويجب أن تتضمن المداولة تذكير بالحدود المرجعية لمخطط‬

‫‪-1‬أما المشرع الفرنسي نص عليه بموجب المادة ‪ L123-1 et R.123-16‬للتفصيل انظر ‪:‬‬
‫‪Roger SAINT-ALARY et Corinne SAINT-ALARY-HOUIN, droit de la constuction,3eme édition , p22.‬‬
‫‪ -2‬عائشة شايب وبوجمعة خلف هلل ‪ ،‬مخطط شغل األراضي والتنمية المستدامة الخارجية ‪ ،‬مجلة العمران والتقنيات الحضرية ‪ ،‬العدد األول‬

‫‪،‬الجزائر ‪ ،2009 ،‬ص ‪.51‬‬

‫‪14‬‬

‫مجلة التعمير والبناء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد األول مارس ‪2017‬‬

‫شغل األراضي الواجب إعداده وفقا لما حدده المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير المتعلق به ‪ ،‬كما يتم مشاركة اإلدارات‬
‫العمومية والهيئات والمصالح العمومية والجمعيات في إعداده‪.1‬‬
‫بعدها مباشرة يتم تبليغ الوالي المختص إقليميا بمد اولة المجلس الشعبي البلدي للبلدية أو البلديات المعنية باعتبار الوالي هو‬
‫المختص بالمصادقة على المخطط ‪ ،‬ويتم نشر المداولة لمدة شهر بمقر المجلس أو المجالس الشعبية المعنية حسب نص‬
‫المادة ‪ 03‬من المرسوم التنفيذي ‪ 178/91‬المعدل والمتمم‪.‬‬
‫يصدر الوالي قرار برسم حدود المحيط الذي يتدخل فيه مخطط شغل األراضي استنادا إلى ملف يتكون من مذكرة تقديم‬
‫ومن المخطط الذي يعد على مقياس المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ويعين حدود التراب المطلوب أن يشمله مخطط‬
‫شغل األراضي والمداولة المتعلقة به‪ ، 2‬إذا كانت األراضي المعنية تابعة لوالية واحدة يصدر بقرار من الوالي وباقتراح من‬
‫رؤساء البلديات المعنية ‪ ،‬أما إذا كان المخطط يشمل عدة بلديات من واليات مختلفة يصدر بقرار مشترك من الوزير‬
‫المكلف بالتعمير والوزير المكلف بالجماعات المحلية‪. 3‬‬
‫إال أن المشرع الجزائري لم يحدد ا لمدة الالزمة إلعداد المخطط من طرف المصالح المختصة مما يفتح المجال أمامها‬
‫للمماطلة في إعداده وبالتالي شل الحركة العمرانية وتهديد التنظيم العمراني‪ ،‬كما انه وقع في نفس الغموض المتعلق بعرض‬
‫المخطط للتحقيق العمومي حيث نصت المادة ‪ 10‬من المرسوم ‪ 178/91‬المعدل والمتمم على عرضه االستقصاء العمومي‬
‫‪ ":‬يخضع مشروع مخطط شغل األراضي المصادق عليه لالستقصاء العمومي‪...‬أما من خالل نص المادة ‪ 14‬من القانون‬
‫‪ 29/90‬فأخضعه للمصادقة ‪ ،‬ينشر‪ ..‬ومخطط شغل األراضي للمصادقة عليهما ‪".....‬‬
‫أما المادة ‪ 36‬من القانون ‪ 29/90‬فنصت على إخضاعه للتحقيق العمومي " يطرح مشروع شغل األراضي ‪...‬لتحقيق‬
‫عمومي في حين تتم المصادقة عليه من الجهة المختصة والمحددة بموجب نص المادة ‪ 15‬من المرسوم التنفيذي ‪178/91‬‬
‫المعدل والمتمم واللفظ الصحيح في رأينا هو التحقيق العمومي ومن المفروض أن يكون نص المادة ‪ 10‬كما يلي‪ ":‬يخضع‬
‫مشروع مخطط شغل األراضي المصادق عليه للتحقيق العمومي ‪ ، 4‬وعملية التحقيق للمخطط تتطلب دقة أكثر لذا وسع‬
‫المشرع في مدته لـ ‪ 60‬يوم‪.‬‬
‫وتتم المصادقة على المخطط عند االقتضاء بمداولة المجلس الشعبي البلدي بعد اخذ رأي الوالي باعتباره أداة المركزية‬
‫مراقبة ألشغال التهيئة والتعمير‪ ،‬كما يبلغ مخطط شغل األراضي للجهات اآلتية على الخصوص‪:‬‬
‫ الوالي المختص أو الوالة المختصين إقليميا‪.‬‬‫ المصالح التابعة للدولة للمكلفة بالتعمير في مستوى الوالية ‪.‬‬‫‪ -‬الغرف التجارية والغرف الفالحية‪.‬‬

‫‪ -1‬منصوري نورة ‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪.32‬‬
‫‪-2‬لعويجي عبد هللا ‪ ،‬دور الجماعات المحلية في إعداد مخططات التهيئة و التعمير ‪ ،‬مداخلة مقدمة بالملتقى الوطني‪ :‬تسييرالجماعات المحلية الواقع‬
‫و التحديات ( دراسة بعض التجارب الدولية )‪ ،‬جامعة سعد دحلب‪ ،‬يومي ‪ 18-17‬ماي ‪ ، 2010‬البليدة‪ ، 2010،‬ص ‪.04‬‬
‫‪ -3‬زهرة ابرباش ‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪.36‬‬
‫‪ -4‬زهرة ابرباش ‪ ،‬المرجع السابق‪،‬ص‪.53‬‬

‫‪15‬‬

‫مجلة التعمير والبناء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد األول مارس ‪2017‬‬

‫بعدها يوضع مخطط شغل األراضي المصادق عليه تحت تصرف الجمهور عن طريق قرار من رئيس المجلس الشعبي‬

‫البلدي الذي يبين فيه ‪:‬‬
‫ تاريخ بدء عملية الوضع تحت التصرف‪.‬‬‫ المكان الذي أو األماكن التي يمكن استشارة الوثائق فيها‪.‬‬‫ قائمة الوثائق الكتابية والبيانية التي يتكون الملف منها‪.‬‬‫وهذا حسب نص المواد ‪ 14‬و‪ 15‬و‪ 16‬و‪ 17‬من المرسوم التنفيذي رقم ‪ 178/91‬المعدل والمتمم‪.‬‬
‫ولم يوضح المشرع الجزائري اإلجراءات المتبعة عند رفض الوالي لمشروع المخطط في حين انه يصدر رأيا وليس‬
‫قرار أي استشاري وليس ملزما بموجب نص المادة ‪ 14‬من المرسوم التنفيذي رقم ‪ 178/91‬المعدل والمتمم‪ ،‬ولكن‬
‫بالرجوع إلى نص المادة ‪ 15‬نجد أن رأي الوالي ملزم للمجلس الشعبي البلدي فيما يخص مخطط شغل األراضي ‪،‬‬
‫ولعل السبب في اعتبار رأي الوالي ملزم ألن مخطط شغل األراضي حساس وجد مهم ويتطلب الدقة مما يستوجب‬
‫استشارة الوالي حوله برأي ملزم‪.‬‬
‫وال يمكن مراجعة مخطط شغل األراضي مراجعة جزئية أو كلية بعد المصادقة عليه إال لألسباب المنصوص‬
‫عليها بنص المادة ‪ 37‬من القانون ‪ 29/90‬المعدل والمتمم ‪ ،‬وبعد مداولة للمجلس الشعبي البلدي في هذا الشأن تبلغ‬
‫المداولة للوالي مصطحبة بتقرير يثبت مبررات المراجعة‪ ،‬وتتم المصادقة على مراجعة المخطط الساري المفعول بنفس‬
‫اإلجراءات واألشكال إلعداده‪.‬‬
‫المطلب الثاني ‪ :‬مهام أخرى للوكالة الوطنية للتعمير‬
‫إلى جانب القيام بدراسات وأشغال التهيئة بالتنسيق مع الهيئات المعنية في المناطق الصناعية والمناطق ذات االستعمال‬
‫الخاص‪ ،‬وتوفير الخدمات والخبرات واالستشارات المرتبطة بموضوعها لكل شخص تابع للقانون العام أو القانون الخاص‬
‫في إطار تصوري وحسب قدراتها ومخطط عملها‪ ،‬واعداد كل دراسة تهدف إلى حجز األراضي الضرورية للمشاريع ذات‬
‫الطابع الخاص للدولة والجماعات المحلية والهيئات المهتمة‪.1‬‬
‫منحت للوكالة كافة الصالحيات لبلوغ أهدافها بما في ذلك تطوير التبادالت مع المؤسسات والهيئات األجنبية المماثلة والتي‬
‫تعمل في مجال نشاطها‪ ،‬وابرام كل العقود واالتفاقيات المتعلقة بموضوعها مع كل المؤسسات أو الهيئات سواء كانت وطنية‬
‫أو أجنبية‪.2‬‬

‫‪ -1‬المادة ‪ 05‬من المرسوم التنفيذي ‪ ، 344/09‬السابق الذكر‪.‬‬
‫‪ -2‬المادة ‪ 06‬من نفس المرسوم‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫مجلة التعمير والبناء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد األول مارس ‪2017‬‬
‫الخاتمة‪:‬‬

‫من خالل ما سبق يظهر أن الوكالة الوطنية للتعمير جاءت في ظل ما تشهده المراكز العمرانية من تغيرات وتحوالت عميقة‬
‫داخل المنظومة الحضرية نتيجة ارتفاع النمو السكاني بالدرجة األولى مقارنة بالنشاط الصناعي وتزايد احتياجات السكان‬
‫للخدمات من حيث الكم والنوع‪ ،‬وهي حاليا تنمو بطريقة متباينة وبأكثر كثافة‪ ،‬وقد أدت التطورات المتالحقة في ميدان‬
‫التهيئة والتعمير وفي ظل واقع تفشي السكنات غير القانونية ومع وجود مسعى إلعادة تنظيم االستراتجية الجزائرية للحد من‬
‫السكن الفوضوي وبرامج توفير السكن إلى تفعيل الرقابة من خالل أجهزة مركزية بإنشاء الوكالة الوطنية للتعمير لمحاولة‬
‫معرفة النقائص في منظومة مخططات التعمير وتداركها وايجاد الحلول المناسبة في ظل فوضى التي يشهدها قطاع البناء‬
‫في الجزائر‪.‬‬
‫ولكن رغم قيام هذه الهيئة المستقلة إال أن فوضى العمران مازالت تحت سياسة األمر الواقع مما يستوجب األخذ بمنح‬
‫سلطات واسعة لهذه الهيئة في الرقابة الفعلية لتنفيذ مخططات التهيئة والتعمير وتوقيع العقوبات الردعية على المخالفات‬
‫التي تقع في حاالت التوسع العمراني على حساب األراضي الفالحية والسياحية واألثرية وهذا عن طريق أجهزتها الفرعية‬
‫الممثلة في الوكاالت الجهوية والمحلية ‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫مجلة التعمير والبناء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد األول مارس ‪2017‬‬
‫نظام الحوكمة العمرانية في تنفيذ عقود التعمير في التشريع الجزائري فعالية‬
‫د‪ /‬قسوري فهيمة ـ جامعة باتنة‪1‬‬
‫أ‪ /‬ريمان حسينة ـــ جامعة باتنة‪1‬‬
‫ملخص ‪:‬‬
‫إن أحكام رقابة اإلدارة المحلية للبلدية لعمليات البناء داخل المحيط العمراني للبلدية يشكل نظام لحوكمة عمرانية‬
‫تخضع لقواعد وأحكام قانونية تفرض على رئيس المجلس الشعبي البلدي تفعيل الرقابة ‪ ،‬من خالل رئاسة الشباك الوحيد‬
‫ورئاسة لجنة مراقبة عقود التعمير التي يشاركه فيها ممثلي لمختلف الهيئات اإلدارية العمومية لتجسيد آليات الرقابة على‬
‫عمليات تنفيذ عقود التعمير وفق المرسوم ‪.19/15‬‬
‫‪Résumé‬‬
‫‪Les dispositions de contrôle de l'administration locale de la municipalité de construction‬‬
‫‪dans l'océan physique, la municipalité constitue un systèmegouvernance urbanisation soumis‬‬
‫‪aux règles et dispositions juridiques imposent au Président du Conseil populaire municipal de‬‬
‫‪rendre opérationnel le contrôle, par la présidence de filets unique et de la présidence de la‬‬
‫‪Commission de contrôle des contrats de reconstruction des représentants de divers organes de‬‬
‫‪l'administration publique afin de tenir compte des mécanismes de contrôle de l'exécution des‬‬
‫‪contrats de reconstruction conformément à la loi relative à 19 h 15.‬‬

‫‪18‬‬

‫مجلة التعمير والبناء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد األول مارس ‪2017‬‬

‫مقدمة‪ :‬إن من أهم أسس التنمية اإلقتصادية في إطار التنمية المستدامة عنصر المراقبة للتطورات داخل المحيط العمراني وخاصة‬

‫في ظل تفشي ظاهرة البناءات الفوضوية وأثرها السلبي على المظهر الجمالي للمدينة الجزائرية ‪.‬‬

‫مما استوجب وضع منظومة تشريعية في مجال التهيئة والتعمير من خالل فرض الرقابة على عمليات البناء القبلية‬

‫والبعدية ‪ ،‬بموجب أدوات التهيئة والتعمير من خالل المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل االراضي‪ ،‬وكذا‬

‫المراقبة من خالل عقود التعمير (رخصة البناء والتجزئة والهدم وشهادة المطابقة وشهادة التقسيم وشهادة التعمير التي‬
‫أخصها المشرع بالمرسوم التنفيذي رقم ‪ 19/15‬المؤرخ في ‪ 2015/01/25‬المحدد لكيفيات تحضير‬

‫عقود التعمير‬

‫وتسليمها‪. 1‬‬

‫وتتجلى هذه الرقابة من خالل الجماعات المحلية بإضطالع رئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي في منح عقود التعمير‬

‫كل بحسب اختصاصه‪ ،‬وكذا المشاركة الفعالة لرئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي في مراقبة منح عقود التعمير من‬

‫خالل دراسة طلبات منح العقود على مستوى الشباك الوحيد المستحدث بموجب المرسوم التنفيذي ‪ 19/15‬وكذا االشراف‬
‫على تنفيذ العمليات بموجب عقود التعمير من خالل لجان مراقبة عقود التعمير‪.‬‬

‫مما يجعل هذه المراقبة التي يتشارك فيها رئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي مع عدة مصالح إداراية عمومية من‬

‫خالل ممثليها على مستوى الشبك الوحيد ‪ ،‬وعلى مستوى اللجان مراقبة عقود التعمير رقابة المتبادلة في منح عقود التعمير‪.‬‬

‫فال ينفرد رئيس المجلس الشعبي البلدي في اتخاذ قرار منح عقود التعمير أو مراقبة عمليات البناء وتنفيذ تلك العقود حيث‬
‫تشاركه مختلف المصالح االدارية لتفعيل رقابتها أيضا على عمل رئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي كل في حدود‬
‫اختصاصه في منح عقود التعمير ‪ ،‬وذالك للسعي إلى تنفيذ مخططات العمرانية داخل البلدية والوالية بما يمثل نظام‬
‫للحوكمة المحلية في مجال العمران وهو ما اصطلح عليه نظام الحوكمة العمرانية ‪.‬‬
‫وهنا تظهر األهمية البالغة لدور البلدية والوالية في مجال التهيئة والتعمير وخاصة رئيس المجلس الشعبي البلدي ودوره‬

‫البارز في تفعيل نظام الحوكمة في مجال العمران ‪ ،‬من خالل دوره في منح عقود التعمير بعد دراسة الطلبات على مستوى‬

‫الشباك الوحيد ‪ ،‬ومراقبة مدى تنفيذ تلك العقود وفق ما أقره القانون بموجب لجان مراقبة تنفيذ عقود التعمير التي يترأسها‬
‫رئيس المجلس الشعبي البلدي ‪.‬‬
‫فهل تعتبر أحكام الرقابة المتبادلة من طرف ممثلي االدارة المحلية لعقود التعمير داخل المحيط العمراني للبلدية نظام‬
‫حوكمة عمرانية داخل البلدية ‪ ،‬تبعا لقواعد والتشريعات القانونية التي تفرض على رئيس البلدية في الحفاظ على النظام العام‬
‫والصحة العامة والسكينة العام داخل نطاق البلدية ووضعت بيده آليات ووسائل فعالة للرقابة على عمليات االشراف على‬

‫تنفيذ عقود التعمير‪.‬‬

‫وبذالك ندرس الموضوع من خالل االجابة على االشكالية الرئيسية وهي‬
‫إلى اي مدى تعتبر المراقبة التي يمارسها رئيس المجلس الشعبي البلدي من خالل الشباك الوحيد ولجان مراقبة عقود‬

‫التعمير آليات قانونية لتجسيد نظام الحوكمة العمرانية داخل المحيط العمراني للبلدية ؟‬
‫نحاول االجابة على االشكالية من خالل الخطة التالية ‪.‬‬
‫مقدمة‬
‫‪1‬‬

‫‪ -‬المرسوم التنفيذي رقم ‪ 19/15‬المؤرخ في ‪ 2015/01/25‬المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها جريدة رسمية رقم ‪.07‬‬

‫‪19‬‬

‫مجلة التعمير والبناء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد األول مارس ‪2017‬‬

‫‪ -I‬مفهوم الحوكمة في المجال العمراني‬
‫‪-1-I‬تعريف الحوكمة‬

‫‪ -1-I‬أ‪ -‬تعريف الحوكمة لغة‬

‫‪ -1-I‬ب‪-‬تعريف الحوكمة أصطالحا‬
‫‪-2-I‬تعريف الحوكمة العمرانية‬

‫‪ -II‬آليات تجسيد نظام الحوكمة العمرانية في التشريع الجزائري‬
‫‪-1-II‬الشباك الوحيد لمنح عقود التعمير‬

‫‪ -1-II‬أ‪ -‬إنشاء الشباك الوحيد على مستوى البلدية‬

‫‪ -1-II‬ب‪-‬إنشاء الشباك الوحيد على مستوى الوالية‬

‫‪-1-II‬ج‪ -‬مهام الشباك الوحيد على مستوى الوالية والبلدية‬
‫‪ -2-II‬لجان مراقبة عقود التعمير‬

‫‪ -2-II‬أ‪-‬اللجنة الوالئية لمراقبة عقود التعمير‬

‫‪ -2-II‬ب‪-‬اللجنة البلدية لمراقبة عقود التعمير‬
‫‪ -2-II‬ج‪-‬مهام لجان مراقبة عقود التعمير‬
‫الخاتمة‬

‫‪-I‬مفهوم الحوكمة في المجال العمراني‬

‫بعد االستقرار األمني تتالت التعديالت لقوانين التهيئة والتعمير للتالءم مع توجه الجزائر نحو اقتصاد السوق الحر ‪ ،‬وبناء‬

‫سياسة عمرانية وحضرية جديدة تستجيب لمستجدات التاريخ المعاصر‪ ،‬وأتى القانون رقم ‪ 05/04‬المؤرخ في‬

‫‪ 2004/08/14‬المعدل والمتمم لقانون ‪ 29/90‬المتعلق بالتهيئة والتعمير‪1‬بتعديل لكل من المواد ‪ 76‬مكرر ‪ 76 ،‬مكرر‪1‬‬

‫‪ 76،‬مكرر‪76 ،2‬مكرر ‪ 76 ، 3‬مكرر‪ 4‬و‪ 76‬مكرر‪ 5‬من خالل إجراءاتهالصارمة لتغطية جميع الثغرات التي كانت‬
‫تستغل في تشييد بنايات مخالفة لقواعد التعمير‪.2‬‬

‫وحتى تتالءم التشريعات السارية المفعول مع التعديالت لقانون التهيئة والتعمير تم تعديل ‪:‬‬

‫ المرسوم التنفيذي رقم ‪ 176/91‬المؤرخ في ‪ 1991/05/28‬المحدد لكيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة‬‫التجزئة وشهادة التقسيم رخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك ُعّدل وتُ ّمم بموجب المرسوم‬
‫التنفيذي رقم ‪ 03/06‬المؤرخ في ‪ 2006/01/08‬الذي ُعّدل وتُ ّمم هو األخر بالمرسوم التنفيذي رقم ‪307/09‬‬
‫المؤرخ في ‪ 2009/09/22‬المعدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم ‪ 19 /15‬المؤرخ في ‪2015/01/25‬‬
‫المحدد لكيفية تحضير عقود التعمير وتسليمها‬

‫‪1‬‬

‫‪ -‬القانون رقم ‪ 29/90‬المؤرخ في ‪ 1990/12/01‬المتعلق بالتهيئة والتعمير‪ ،‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 52‬المعدل والمتمم بموجب القانون رقم‬

‫‪ 05/04‬المؤرخ في ‪ 14‬أوت ‪ ، 2004‬الجريدة رسمية عدد ‪.51‬‬
‫‪2‬‬

‫‪ -‬عربي باي يزيد ‪ ،‬استراتيجية البناء على ضوء قانون التهيئة والتعمير ‪ ، 29/90‬اطروحة دكتوراه في القانون الحقوق قانون عقاري ‪،‬‬

‫‪/ 2015/2014‬باتنة ‪ ،‬ص ‪.66‬‬

‫‪20‬‬

‫مجلة التعمير والبناء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد األول مارس ‪2017‬‬
‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫المرسوم التنفيذي رقم ‪ 177/91‬المؤرخ في ‪ 1991/05/28‬المحدد لكيفيات اعداد المخطط التوجيهي‬

‫للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلق به ُعّدل وتُ ّمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم‬
‫‪ 317/05‬المؤرخ في ‪ 2005/09/10‬الذي ُعّدل وتُ ّمم هو األخر بالمرسوم التنفيذي رقم ‪ 148/12‬المؤرخ‬
‫في ‪. 12012/03/28‬‬

‫والمرسوم رقم ‪ 178/91‬المؤرخ في ‪ 1991/05/28‬المحدد الجراءات اعداد مخططات شغل االراضي‬

‫والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلق بها ُعّدل وتُ ّمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم ‪ 318/05‬الصادر‬
‫بتاريخ ‪ 2005/09/10‬الذي ُعّدل وتُ ّمم هو األخر بموجب المرسوم التنفيذي رقم ‪ 166/12‬المؤرخ في‬
‫‪.22012/04/04‬‬

‫وعليه فإن تدخل الهيئات المحلية وخاصة البلدية في مجال مراقبة عمليات التعمير والبناء يعد أساسي بإعتبارها‬

‫اإلدارة األكثر قربا للمواطن ‪ ،‬وهو ما نص عليه المشرع الجزائري بنص المادة ‪ 94‬من قانون البلدية رقم ‪ 10/11‬المؤرخ في‬

‫‪ 3 2011/06/22‬التي أقرت أن يكلف رئيس المجلس الشعبي البلدي بالسهر على إحترام المقاييس والتعليمات في مجال‬
‫العقار والسكن والتعمير وحماية التراث الثقافي المعماري‪ ،‬وألزمته المادة ‪ 95‬على إحترام التشريع والتنظيم المتعلقين بالعقار‬

‫والسكن والتعمير وحماية التراث الثقافي المعماري على كامل إقليم البلدية‪.‬‬

‫وهو ما يعد تفعيل لقواعد الح وكمة في مجال التهيئة والتعمير ما اصطلح عليه حديثا بالحوكمة العمرانية أو الحضرية ‪،‬‬

‫وعليه ندرس مفهوم الحوكمة وخصائصها في مجال مراقبة عمليات البناء التعمير‪.‬‬
‫‪ -1-I‬مفهوم الحوكمة العمرانية ‪:‬‬

‫إن نجاح أي دولة في تنظيم محيطها العمراني يرتكز باألساس بتحكمها في طرق‬

‫إنشاء البناءات بما يتالءم والقواعد العالمية في التنظيم العمراني الحضري والتوسع العمراني الرشيد وفق قواعد التنمية‬
‫المستدامة‪.‬‬

‫وتتمتع الحكومات المحلية في مختلف دول العالم بالقرب والشرعية والنطاق حتى ينتخبها المواطنون بشكل مباشر وهو ما‬

‫عليه الشأن في الجماعات المحلية خاصة الوالية والبلدية بإعتبارها الهيئات القاعدية للدولة وذات طبيعة ال مركزية لقربها‬

‫من المواطن وفي إحتكاك مباشر ويومي به ‪.‬‬
‫وتقع الحوكمة الحضرية في األغلب ضمن سيطرة الحكومات المحلية وبسط رقابتها على أحد المجاالت المتعلقة بشؤون‬

‫المواطن خاصة في مجال حماية البيئة والمجال الحضري والعمراني‪ ،‬التي تتمتع بالقرب لتقوم بترجمة مبادئ الحوكمة‬
‫(اإلدارة) الحضرية الجيدة إلى فاعلية في تطوير وحكم وادارة المدينة بغرض ضمان مواطنة حضرية منصفة ‪.4‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ -‬المرسوم التنفيذي رقم ‪ 177/91‬المؤرخ في ‪ 1991/05/28‬المحدد لكيفيات اعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه ومحتوى‬

‫الوثائق المتعلق به ُعّدل وتُ ّمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم ‪ 317/05‬المؤرخ في ‪ 2005/09/10‬الذي ُعّدل وتُ ّمم هو األخر بالمرسوم التنفيذي رقم‬
‫‪ 148/12‬المؤرخ في ‪ 2012/03/28‬جريدة رقم ‪.19‬‬
‫‪2‬‬

‫‪ -‬والمرسوم رقم ‪ 178/91‬المؤرخ في ‪ 1991/05/28‬المحدد الجراءات اعداد مخططات شغل االراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق‬

‫المتعلق بها ُعّدل وتُ ّمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم ‪ 318/05‬الصادر بتاريخ ‪ 2005/09/10‬الذي ُعّدل وتُ ّمم هو األخر بموجب المرسوم التنفيذي‬
‫رقم ‪ 166/12‬المؤرخ في ‪ 2012/04/04‬الجريدة رقم ‪. 21‬‬

‫‪3‬‬
‫‪4‬‬

‫‪ -‬قانون البلدية رقم ‪ ،10/11‬السابق الذكر‬

‫‪ -‬مقال الحوكمة الحضرية مقال منشور بموقع الموئل لمستقبل حضري أفضل موقعها االلكتروني ‪:‬‬

‫‪21‬‬

‫مجلة التعمير والبناء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد األول مارس ‪2017‬‬

‫وتكون الجماعات المحلية ملزمة بالمشاركة مع مواطنيها للتأكد من المحافظة على مبادئ المواطنة الحضرية وتفعيل‬

‫الحوكمة لتلبية متطلبات واحتياجات سكان المناطق الحضرية‪ ،‬كما يجب على الجماعات المحلية تفعيل الحوكمة التي تتسم‬

‫بالمساءلة واإلستدامة والشفافية ‪ ،1‬بإعتبارها التوجه الجديد لإلدارة الراشدة والقيادة الحكيمة لشؤون المواطنين ‪ ،‬وهو ما أكدته‬

‫المادة‪ 12‬من قانون البلدية ‪ 10/11‬التي تؤكد على سهر المجلس الشعبي البلدي على وضع إطار مالئم للمبادرات المحلية‬
‫التي تهدف إلى تحفيز المواطنين وحثهم على المشاركة في تسوية مشاكلهم وتحسين ظروف معيشتهم ‪.‬‬
‫وعليه نتناول بالدراسة تحديد تعريف للحوكمة وخصوصيتها في مجال التعمير‪.‬‬
‫‪ -1-I‬أ‪ -‬تعريف الحوكمة لغة ‪:‬‬

‫يعتبر مصطلح الحوكمة من المصطلحات الحديثة والتي مازالت محل اجتهاد وتنظيير‬

‫لمختلف الدارسين في مجال القانون واالقتصاد وعلم السياسة واالجتماع‪ ،‬ونظ ار لحداثة المصطلح نحاول ضبط المفهوم في‬

‫إطار التعريف اللغوي واالصطالحي ‪.‬‬

‫تعرف الحوكمة لغة بأنها الحكامة أو حوَكمة أو الحاكمية مصطلح جديد في العربية و ِ‬
‫ضع في مقابل اللفظ اإلنجليزي‬
‫َْ‬
‫ُ‬
‫)‪(governance‬أو الفرنسي)‪ ، (gouvernance‬ويستعمل أيضا لفظ حاكمية‪ ، .‬ومصطلح «الحوكمة» على وزن‬
‫فوعلةفي سياق كل من العولمةو الحوسبة‪.‬‬
‫‪ -1-I‬ب‪-‬تعريف الحوكمة إصطالحا ‪:‬‬

‫والحوكمة إصطالحا يقصد بها هي النشاط الذي تقوم به اإلدارة‪ ،‬وهي تتعلق‬

‫بالق اررات التي تحدد التوقعات أو منح السلطة‪ ،‬أو التحقق من األداء‪ .‬وهي تتألف إما من عملية منفصلة أو من جزء محدد‬

‫من عمليات اإلدارة أو القيادة‪ .‬وفي بعض األحيان مجموعة من الناس تشكل حكومة إلدارة هذه العمليات والنظم‪ ،‬عند‬
‫الحديث عن منظمة ما سواء كانتهادفة أو غير هادفة للربح‪ ،‬فإن الحوكمة تعني إدارة متسقة‪ ،‬وسياسات متماسكة‪ ،‬والتوجيه‪،‬‬

‫والعمليات‪ ،‬واتخاذ الق اررات في جزء معين من المسؤولية‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬اإلدارة على مستوى الشركات قد تنطوي على‬
‫تطور السياسات المتعلقة بالخصوصية وعلى االستثمار الداخلي وعلى استخدام البيانات‪.2‬‬

‫اختلف تعريف الحوكمة بإعتباره من المصطلحات الحديثة بحسب مجال تطبيقها فقد عرفت في القانون التجاري‬
‫واالقتصادي وطبقت في مجال الشركات والبنوك ‪ ،‬حيث وضحتها مؤسسة التمويل الدولية ‪International Finance‬‬

‫‪) IFC(Corporation‬بأنها ‪ ":‬النظام الذي يتم من خالله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها"‪ ،‬كما ذكرتها منظمة التعاون‬
‫االقتصادي والتنمية) ‪Organisation for Economic Co-operation and Development( OECD‬بأنها ‪":‬‬
‫مجموعة من العال قات التي تربط بين القائمين على إدارة الشركة ومجلس االدارة وحملة االسهم وغيرهم من أصحاب‬
‫المصالح"‪ ،‬يوجد تعريف آخر للحوكمة يقع حول الطريقة التي تتم بها إدارة الشركة وآلية التعامل مع جميع أصحاب‬
‫المصالح فيها بدء من عمالء الشركة والمساهمين والموظفين (بما فيهم اإلدارة التنفيذية وأعضاء مجلس اإلدارة) وانتهاء بآلية‬
‫تعامل الشركة مع المجتمع كله‪ ،‬فيقصد بها في مجال الشركات بأنها ‪ ":‬بها أنظمة تحكم العالقات بين األطراف األساسية‬

‫المختلفة في الشركة ( أعضاء مجلس االدارة و االدارة التنفيذية‪ ،‬المساهمين و غيرهم الكثير من مشاركين ) بهدف تحقيق‬
‫‪ /http://ar.unhabitat.org/governance‬زيارة بتاريخ ‪.2017/01/23‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ -‬مقال الحوكمة الحضرية مقال منشور بموقع الموئل لمستقبل حضري أفضل موقعها االلكتروني ‪:‬‬

‫‪ /http://ar.unhabitat.org/governance‬زيارة بتاريخ ‪.2017/01/23‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ -‬تعريف الحوكمة حسب موسوعة ويكبيديا بموقعها االلكتروني ‪:‬‬

‫‪ https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9‬زيارة بتاريخ ‪.2017/01/28‬‬

‫‪22‬‬

‫مجلة التعمير والبناء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد األول مارس ‪2017‬‬

‫الشفافية والعدالة ومكافحة الفساد واعطاء حق مساءلة إدارة الشركة لرعاية المساهمين ‪ ،‬والتأكد من أن الشركة تعمل على‬

‫تحقيق أهدافها واستراتيجياتها الطويلة على المدى البعيد" ‪.1‬‬
‫‪-2-I‬تعريف الحوكمة العمرانية ‪:‬‬
‫نظ ار إلختالف التعريفات للحوكمة فقد اختلفت المبادئ التي تحكم عملية الحوكمة وذالك من منظور وجهة نظر التي‬
‫حكمت كل جهة تضع مفهوما للحوكمة ‪.2‬‬
‫من خالل تحديد التعريفات السابقة للحوكمة يظهر بأنها نظام رقابي يشمل عدة آليات قانونية ووسائل تمكن ممارسة الرقابة‬

‫للحفاظ على النظام العام والصحة العامة والسكينة العامة داخل نطاق معين‪ ،‬وعليه بإعتبار أن البلدية مخولة قانونا بالحفاط‬
‫على النظام العام داخل البلدية ‪ ،‬وكذا الوالي ضمن نطاق الوالية اللذين خصهم التشريع القانوني لقواعد الرقابة على عمليات‬
‫التهيئة والتعمير بما يتوافق مع التشريعات المعمول بها في هذا الشأن ‪.‬‬

‫نخلص إلى أ ن الحوكمة العمرانية أو الحضرية هي ‪ " :‬مجموعة القواعد القانونية لتفعيل الرقابة القبلية لمنح عقود التعمير‬
‫والرقابة البعدية لمنحها من خالل أجهزة المختصة داخل نطاق البلدية ‪ ،‬ضمن الصالحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي‬
‫في تنظيم العمراني داخل البلدية لتجسيد قواعد النظام العمراني‪".‬‬
‫‪-II‬آليات تجسيد نظام الحوكمة العمرانية في التشريع الجزائري‪:‬‬
‫تنص المادة ‪ 94‬من قانون البلدية رقم ‪ 10/11‬المؤرخ في ‪ 3 2011/06/22‬على أن يكلف رئيس المجلس الشعبي‬
‫البلدي على السهر على إحترام المقاييس والتعليمات في مجال العقار والسكن والتعمير وحماية التراث الثقافي المعماري‪،‬‬

‫وألزمته المادة ‪ 95‬على إحترام التشريع والتنظيم المتعلقين بالعقار والسكن والتعمير وحماية التراث الثقافي المعماري على‬
‫كامل إقليم البلدية‪.‬‬
‫وتجسي د هذا الدور من خالل منح رئيس المجلس الشعبي البلدي عقود التعمير وهي الرخص العمرانية وشهادات التعمير‬

‫حسب قانون ‪ ، 19/15‬واذا كان منح عقود التعمير تكون مهمة سابقة لعملية البناء والحقة لها في إطار تفعيل دور رئيس‬
‫المجلس الشعبي في تطبيق الصارم لقانون التهيئة والتعمير ‪ 29/90‬المعدل والمتمم بما ينسجم والمخططات العمرانية ‪.‬‬

‫وفي إطار تطبيق نطام الحوكمة المحلية في إطار تفعيل الرقابة على منح عقود التعمير تم استحداث الشباك الوحيد‬

‫على مستوى البلديات من أجل منح عقود التعمير بموجب القانون ‪. 19/15‬‬

‫وحددت المادة ‪ 73‬من القانون ‪ 29/90‬المعدل والمتمم صالحية مراقبة رئيس المجلس الشعبي البلدي لعملية البناء بعد‬
‫حمل المشرع الجزائري رئيس‬
‫منح رخصة البناء بزيارة كل البنايات في طور االنجاز والقيام بالمعاينات الالزمة‪ ،‬وعليه ّ‬
‫المجلس الشعبي البلدي مسؤولية تنظيم حركة العمران وفق ما ينص عليه القانون ويلتزم بمراقبة كل بناء يقع على اقليم‬

‫‪1‬‬

‫‪ -‬محمد حلمي الجيالني ‪ ،‬الحوكمة في الشركات ‪ ،‬االعصار للنشر والتوزيع ‪ ،‬عمان االردن الطبعة االولى ‪ ،2015‬ص ‪.30‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ -‬قانون البلدية رقم ‪ 10/11‬المؤرخ في ‪ 2011/06/22‬الجريدة الرسمية رقم ‪.30‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ -‬محمد حلمي الجيالني ‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.37‬‬

‫‪23‬‬

‫مجلة التعمير والبناء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد األول مارس ‪2017‬‬

‫بلديته ‪ ،‬وقد منحه القانون مجموعة من االدوات تتمثل في أجهزة التنفيذ لتسهيل ما هو مكلف به من مراقبة‪ ، 1‬وهي لجنة‬
‫مراقبة عقود التعمير التي أقرتها المادة ‪ 90‬من القانون ‪ 19/15‬التي نصت على أن تنشأ لدى الوزير المكلف بالعمران‬
‫ولدى كل وال وكل رئيس مجلس شعبي بلدي لجنة لمراقبة عقود التعمير ‪ ،‬وحددت المادة ‪ 91‬من القانون ‪ 19/15‬مهام‬
‫هذه اللجان ‪.2‬‬
‫وعليه ت برز الرقابة الفعلية بإعتبارها من آليات تطبيق نظام الحوكمة اعتماد الشباك الوحيد لمنح عقود التعمير على‬
‫مستوى البلديات ‪ ،‬وتفعيل الرقابة من خالل لجان مراقبة عقود التعمير على مستوى البلدية ‪.‬‬
‫‪-1-II‬الشباك الوحيد لمنح عقود التعمير‬
‫لم يحدد قانون ‪ 19/15‬مفهوم للشباك الوحيد وان أمكن تحديد مفهومه من خالل استقراء قانون ‪ 19/15‬وذالك بإعتباره‬
‫لجنة متخصصة تتكون من ممثلين عن مختلف المصالح االدارية العمومية التي لها عالقة بمنح عقود التعمير(رخصة‬
‫البناء‪ ،‬رخصة التجزية ‪ ،‬رخصة الهدم ‪ ،‬وشهادة المطابقة وشهادة التقسيم ) ‪ ،‬تكمن مهمتها في دراسة طلبات رخص‬
‫التعمير وتحضيرها والبت فيها بمنحها أو التحفظ عن منحها‪ ،‬ينشئ الشباك الوحيد بحسب جهات المصدرة للعقود التعمير‬
‫على مستوى البلدية وعلى مستوى الوالية‪.‬‬
‫‪ -1-II‬أ‪ -‬إنشاء الشباك الوحيد على مستوى البلدية ‪:‬‬
‫أقرت المادة ‪ 58‬من قانون ‪ 19/15‬بأنه يتم فتح الشباك الوحيد للبلدية على مستوى البلدية ويتكون من أعضاء دائمين وهم‬
‫رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله رئيسا ‪ ،‬ورئيس القسم الفرعي للتعمير والهندسة المعمارية والبناء أو ممثله ‪ ،‬ورئيس‬
‫مفتشية أمالك الدولة أو ممثله ‪ ،‬والمحافظ العقاري المختص إقليميا أو ممثله ‪ ،‬ومفتش التعمير ورئيس القسم الفرعي‬
‫لألشغال العمومية أو ممثله‪.‬‬
‫وأقر القانون أيضا أعضاء مدعويين ولم يقر القانون بأنهم غير دائمين مما يجعلنا نتساءل عن سبب هذا التغيير على‬
‫غير عادة المشرع الجزائري ‪ ،‬حيث أنه إعتبر أن حضورهم يكون فقط في الحاالت التي تقتضيها تحضير عقود التعمير‬
‫وأخص بذكر هذه الهيئات وهم ‪ :‬رئيس القسم الفرعي للفالحة او ممثله ‪ ،‬ممثل الحماية المدنية ‪ ،‬ممثل مديرية البيئة للوالية‬
‫وممثل مديرية السياحة للوالية ‪ ،‬ممثل مديرية الثقافة للوالية وممثل الصحة والسكان وممثل الشكرة الوطنية للكهرباء والغاز‪.‬‬
‫وما يالحظ تناقض النصوص القانونية فيما يتعلق بحضور مثل مديرية البيئة ذالك أن التعديالت االخيرة لقانون التهيئة‬
‫والتعمير كلها أكدت على ضرورة مراعاة قواعد حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة في تحضير عقود التعمير ‪،‬‬
‫والمشرع جعل ممثل مديرية البيئة دور استثنائي يكون حضوره عند الضرورة ‪ ،‬وهنا يالحظ تراجع في تفعيل الدور التنموي‬
‫لقواعد حماية البيئة للتنمية المستدامة بما يشكل خطر على حقوق االجيال المستقبلة بسبب التوسع العمراني الغير ممنهج‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬

‫ عربي باي يزيد ‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.248‬‬‫‪ -‬وهي نفس اللجان التي قررتها المادة اقرتها المادة ‪ 79‬من المرسوم التنفيذي ‪، 176/91‬‬

‫‪24‬‬

‫مجلة التعمير والبناء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد األول مارس ‪2017‬‬

‫‪ -1-II‬ب‪-‬إنشاء الشباك الوحيد على مستوى الوالية‬

‫أما المادة ‪ 59‬من القانون ‪ 19/15‬حدد تكوين الشباك الوحيد على مستوى الوالية الذي يتم فتحه على مستوى مديرية‬
‫التعمير من ‪ :‬ممثل الوالي ‪،‬المدير المكلف بالعمران رئيسا أوممثله رئيس مصلحة التعمير عند االقتضاء ‪ ،‬رئيس المجلس‬
‫الشعبي الوالئي أو ممثله ‪ ،‬عضوين من المجلس الشعبي الوالئي ‪ ،‬رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني ‪ ،‬مدير أمالك‬
‫الدولة أو ممثله ‪ ،‬مدير المحافظة العقارية أو ممثله ‪ ،‬مدير المصالح الفالحية أو ممثله ‪ ،‬مدير االشغال العمومية أو ممثله‬
‫‪ ،‬مدير الموراد المائية أو ممثله ‪ ،‬مدير الحماية المدنية أو ممثله ‪ ،‬مدير الطاقة والمناجم أو ممثله ‪ ،‬مدير الشركة الوطنية‬
‫للكهرباء والغاز أو ممثلهما ‪ ،‬مدير البيئة أو ممثله‪ ،‬مدير السياحة أو ممثله‪ ،‬مدير الثقافة أو ممثله ‪ ،‬مدير الصحة والسكان‬
‫أو ممثله ‪.‬‬
‫من خالل هذه التشكيلة يظهر أن الشباك الوحيد لم يميز بين أعضاء دائمين وأعضاء حاضرين عند الضرورة ‪ ،‬وانما اعتبر‬
‫التشكيلة كلها بأعضاء دائمين وذالك نظ ار ألهمية العقود التعمير التي يصدرها الوالي والتي تكون ذات بعد وطني‬
‫واست ارتيجي في التنمية المحلية والمحيط العمراني ‪.‬‬
‫واذا كان تشكيلة الشباك الوحيد على مستوى الوالية تنشئ بموجب قرار من طرف الوالي‪ ،‬فإنا تشكيلة الشباك الوحيد على‬
‫المستوى البلدية ينشأ بموجب قرار من رئيس الدائرة‪ ،‬وهنا يظهر الخصوصية للشباك الوحيد على مستوى البلدية ألن رئيس‬
‫البلدية رئيسا فيه فال يمكن ان يكون هو من ينشئ وتسند المهمة لرئيس الدائرة االعلى درجة ‪ ،‬في حين ان الوالي ليس‬
‫رئيسا في الشباك الوحيد للوالية وانما مدير العمران مما أفرد للوالي إنشاء التشكيلة بموجب قرار ‪.1‬‬
‫مما سبق يظهر بأن الرقابة الفعالة للشباك الوحيد في دراسة طلبات عقود التعمير باإلشتراك مع مختلف المصالح‬
‫واالدارات العمومية المختصة كان الهدف منه تقليص إجراءات دراسة الملفات وانتظار الرد من مخلتف االدارات‪ ،‬لذالك تم‬
‫إ شراكهم جميعا في البت في قرار منح عقود التعمير‪ ،‬وهنا تتجسد التسيير والرقابة من طرف مختلف المصالح لمنح عقود‬
‫التعمير على أعمال رئيس المجلس الشعبي البلدي بما يتالءم والمستجدات لمختلف المصالح ليكون بذالك الشباك الوحيد‬
‫أهم آلية رقابة لالدارات العمومية على مستوى الوالية والبلدية في منح عقود التعمير ‪.‬‬
‫‪-1-II‬ج‪ -‬مهام الشباك الوحيد على مستوى الوالية والبلدية ‪:‬‬
‫سواء كان الشباك الوحيد منشأ على مستوى البلدية أو مديرية التعمير بالنسبة للوالية‪ ،‬إال أن مهامه هي واحدة في مجال‬
‫دراسة ملفات منح عقود التعمير‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫بعد أن كانت الصالحيات للجان مراقبة عقود التعمير ‪.‬‬

‫ أنظر المادة ‪ 58‬و‪ 59‬من قانون ‪. 19/15‬‬‫‪ -‬حيث نصت المواد ‪ 13 ، 41 ، 39‬و‪ 64 ، 59 ، 14‬و‪ 68‬من المرسوم التنفيذي ‪ 176/91‬على ان تكلف المصلحة المختصة بالتعمير‬

‫على مستوى البلدية او الوالية‬

‫‪25‬‬

‫مجلة التعمير والبناء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد األول مارس ‪2017‬‬

‫حيث يقوم الشباك الوحيد بدراسة طلبات المعنيين للحصول على عقودالتعمير وفق قانون ‪ 19/15‬وهي رخصة البناء‬

‫ورخصة التجزئة ورخصة الهدم وشهادة المطابقة والتعمير والتقسيم ‪ ،‬وحددت المواد ايضا االجراءات التي يمر بها دراسة‬
‫ملفات الحصولعلى هذه الرخص والشهادات في إطار أحكام قانون التهيئة والتعمير والتشريعات التنظيمية له‪ ،‬حيث تراعي‬
‫لجان البلدية أو الوالئية االحكام القانونية المطابقة لطلب الرخص أو شهادات التهيئة والتعمير وتطابقها مع أدوات التهيئة‬
‫والتعمير (المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير او مخطط شغل االراضي) ‪ ،1‬ومدى انسجامها مع قانون التهيئة والتعمير‬
‫وقوانين حماية البيئة‪.‬‬
‫‪ -2-II‬لجان مراقبة عقود التعمير‪:‬‬
‫هذه اللجان أقرتها المادة ‪ 90‬من القانون ‪ 19/15‬التي نصت على أن تنشأ لدى الوزير المكلف بالعمران ولدى كل وال‬
‫وكل رئيس مجلس شعبي بلدي لجنة لمراقبة عقود التعمير ‪ ،‬وحددت المادة ‪ 91‬من القانون ‪ 19/15‬مهام هذه اللجان ‪ ،‬في‬
‫حين أن المادة ‪ 92‬منه حددت أن يرأس هذه اللجنة حسب الحالة ‪ ،‬الوزير المكلف بالعمران أو الوالي أو رئيس المجلس‬
‫الشعبي البلدي او ممثلوهم ‪ ،‬وتحدد تشكيلة اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمران الذي لم يصدر لحد اآلن ‪.‬‬
‫وقد نصت المادة ‪ 79‬من المرسوم التنفيذي ‪ 176/91‬في الفصل السادس المتعلق بأجهزة التنفيذ على إنشاء لجان‬
‫مراقبة عقود التعمير ‪ ،‬حيث تنشأ اللجان حسب الحالة لدى الوزير المكلف بالتعمير ولدى الوالي ورئيس المجلس الشعبي‬
‫البلدي‪ ،‬وحددت المادة ‪ 81‬من نفس المرسوم على انه يرأس اللجنة حسب الحالة الوزير المكلف بالتعمير والوالي ورئيس‬
‫المجلس الشعبي البلدي وهذه الجهات االدارية المختصة قانونا بمنح عقود التعمير‪ ،‬وقد صدر قرار بتاريخ مؤرخ في ‪06‬‬
‫نوفمبر ‪ 2006‬يحدد تشكيلة لجان مراقبة عقود التعمير‪ ،2‬وعليه ستتم دراسة لجان مراقبة التعمير وفق هذا القرار من خالل‬
‫تحديد تشكيلة اللجنة الوطنية لمراقبة عقود التعمير ‪ ،‬واللجنة الوالئية لمراقبة عقود التعمير واللجنة البلدية لمراقبة عقود‬
‫التعمير‬

‫‪3‬‬

‫طالما لم يصدر قرار ينظم هذه اللجان وفق المرسوم التنفيذي ‪. 19/15‬‬

‫‪ -2-II‬أ‪-‬اللجنة الوالئية لمراقبة عقود التعمير‬
‫تتشكل اللجنة الوالئية حسب نص المادة ‪ 05‬من القرار المؤرخ في ‪ 2006/11/06‬برئاسة الوالي من االعضاء‬
‫الدائمين وهم‪:‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ -‬عبد هللا لعويجي ‪ ،‬دور الجماعات المحلية في إعداد مخططات التهيئة و التعمير‪ ،‬مداخلة مقدمة بالملتقى الوطني‪:‬تسيير الجماعات المحلية‬

‫الواقع و التحديات ( دراسة بعض التجارب الدولية )‪ ،‬جامعة سعد دحلب‪،‬يومي ‪ 18-17‬ماي ‪ ، 2010‬البليدة‪ ، 2010،‬ص ‪.02‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬

‫ قرار مؤرخ في ‪ 06‬نوفمبر ‪، 2006‬يحدد تشكيلة لجان مراقبة عقود التعمير‪ ،‬الجريدة الرسمية عدد‪ 11‬صادرة بتاريخ ‪.2007 /02/15‬‬‫‪ -‬عربي باي يزيد ‪ ،‬رمجع سابق‪ ،‬ص‪249‬‬

‫‪26‬‬

‫مجلة التعمير والبناء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد األول مارس ‪2017‬‬

‫مدير التعمير والبناء‪ ،‬ثالثة منتخبين من المجلس الشعبي الوالئي‪ ،‬مدير التنظيم والشؤون العامة للوالية ‪،‬مدير االدارة‬
‫المحلية ‪،‬قائد مجموعة الدرك الوطني للوالية‪،‬رئيس االمن الوالئي ‪،‬مدير امالك الوطنية ‪،‬مدير المناجم والصناعة ‪،‬مدير‬
‫التخطيط والتهيئة العمرانية ‪،‬مدير المصالح الفالحية ‪،‬مدير االشغال العمومية ‪،‬مدير الثقافة ‪،‬ممثل شركة سونلغاز ‪.‬‬
‫وعليه فإن اللجنة اشتملت أهم الهيئات الممثلة لإلدارة المركزية على مستوى الوالية برئاسة الوالي ‪ ،‬وذلك نظ ار ألهمية عقود‬
‫التعمير التي يختص الوالي بمنحها‪ ،‬ويمكن للجنة الوالئية لمراقبة عقود التعمير ان تستعين بأي شخص بإمكانه مساعدتها‬
‫في اشغالها ‪ ،‬وتعهد االمانة التقنية للجنة الوالئية لمصالح مديرية التعمير والبناء‪.1‬‬

‫‪ -2-II‬ب‪-‬اللجنة البلدية لمراقبة عقود التعمير‬
‫نصت المادة ‪ 73‬من القانون ‪ 29/90‬على أن يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي زيارة البنايات في طور االنجاز‬
‫والقيام بالمعاينات الضرورية من خالل طلب الوثائق التقنية لالطالع عليها ‪.‬‬
‫وبالتالي يلتزم رئيس المجلس الشعبي البلدي بمراقبة عمليات البناء في طور االنجاز كرقابة ادارية موازية ألشغال البناء ‪،‬‬
‫ويتمكن من خاللها تصحيح االخطاء التي قد ترتكب أثناء االنجاز ألنه لوال القيام بالزيارات فقد يتعذر تدارك االخطاء بعد‬
‫االنتهاء من البناية‪.‬‬
‫ألزمت المادة ‪ 73‬من القانون ‪ 29/90‬على رئيس المجلس الشعبي البلدي بتفقد البنايات في طور االنجاز في أي وقت‬
‫ولم تحدد فترة الزيارة أو وقتها بل تركت ذلك مفاجئ ومن صالحيات الجهات المعنية ‪ ،‬ولكن يتبين ان هذا الوجوب منقوص‬
‫من الناحية القانونية ألنه ينقصه الجزاء فالوجوب يقتضي األمر ‪ ،‬واألمر يتطلب متابعة من قبل السلطة اآلمرة ألن في‬
‫حالة عدم قيام رئيس المجلس الشعبي البلدي بالمهمة المنوطة به ما هو الجزاء المقرر باإلخالل بهذه النصوص مما‬
‫يستوجب اعادة النظر في هذه المادة‪.2‬‬
‫وتتشكل اللجنة قانونا من ‪:‬رئيس المجلس الشعبي البلدي رئيسا ‪،‬ثالثة منتخبين من المجلس الشعبي البلدي ‪،‬رئيس قسم‬
‫التعمير والبناء‪،‬قائد فرقة الدرك الوطني للبلدية ‪،‬رئيس األمن الحضري‪ ،‬ممثل مصالح المياه‪ ،‬ممثل عن المصالح الفالحية‬
‫‪،‬ممثل عن مصالح االشغال العمومية ‪،‬ممثل مصالح الثقافة ‪،‬ممثل شركة سونلغاز‪.‬‬
‫‪ -2-II‬ج‪-‬مهام لجان مراقبة عقود التعمير‬
‫أقرت المادة ‪ 91‬من القانون ‪ 19/15‬أن تكلف هذه اللجان بمراقبة االشغال طبقا للرخص المسلمة وكذا متابعة العرائض‬
‫المقدمة لدى السلطات المختصة في مجال تسليم عقود التعمير ‪ ،‬ويظهر أن هذا التعديل نزع عن اللجان مراقبة عقود‬
‫التعمير صالحية دراسة ملفات عقود التعمير التي أخص بها الشباك الوحيد ‪ ،‬حيث أن المادة ‪ 80‬من قانون ‪29/90‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬

‫ عربي باي يزيد ‪ ،‬مرجع سابق ‪ ،‬ص‪251‬‬‫‪ -‬عربي باي يزيد ‪ ،‬مرجع سابق ‪ ،‬ص‪.252‬‬

‫‪27‬‬

‫مجلة التعمير والبناء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد األول مارس ‪2017‬‬

‫المعدل والمتمم أقرت أن تكلف اللجان قانونا بالتنسيق في ميدان إجراءات دراسة طلبات عقود التعمير ‪ ،‬وكذا االشراف على‬
‫االشغال طبقا للرخص المسلمة ومتابعة العرائض المقدمة لدى السلطات المختصة في ميدان تسليم رخص التعمير ‪.‬‬
‫وعليه تقوم هذه اللجان بمهام أساسية وهي مهمة المراقبة ألشغال احسب الرخص المسلمة ومتابعة ودراسة ملفات العرائض‬
‫المقدمة في حالة ق اررات رفض منح الرخص ‪.‬‬

‫نصت المادة ‪ 91‬من المرسوم ‪ 19/15‬على ان أهم مهام أجهزة التنفيذ وهي لجان مراقبة عقود التعمير اإلش ارف على‬
‫االشغال طبقا للرخص المسلمة‪ ،‬وهذه المادة تبدو أنها مكملة للمادة ‪ 73‬من قانون ‪ 29/90‬المعدل والمتمم التي حددت‬
‫صالحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي واألعوان المؤهلين قانونا بالزيارة الميدانية لعملية البناء واالطالع على الوثائق‬
‫التقنية الخاصة بالبناء ‪ ،‬وكذا الجمعيات وتدخلها في مجال مخالفات التعمير ‪.‬‬
‫وحددت المادة ‪ 91‬من المرسوم ‪ 19/15‬ان تختص لجان مراقبة عقود التعمير بمتابعة اإلعتراضات المقدمة لدى‬
‫حدد اختصاص اصيل لهذه اللجان في‬
‫السلطات المختصة في مجال تسليم عقود التعمير‪ ،‬ويظهر ان المشرع الجزائري ّ‬

‫مجال االعتراضات والطعون التي يقدمها المواطنين على منح رخص التعمير‪ ،‬والتي تعد هذه المهمة ايجابية في مراعاة‬
‫حقوق الغير مما قد يمس بحقوقه المشروعة بسبب منح عقود التعمير حتى ال يكون هناك تعسف في استعمال الحق‬
‫والمساس بحقوق الغير ‪.‬‬
‫الخاتمة‪ :‬مما سبق يظهر بأن رئيس المجلس الشعبي البلدي دور رئيس في شباك الوحيد على مستوى البلدية ‪ ،‬وكذا‬
‫رئاسته لجان مراقبة عقود التعمير مما يجعل هذا الدور المزدوج في تجسيد قواعد الحوكمة من خالل الرقابة القبلية بواسطة‬
‫الشباك الوحيد لمنح عقود التعمير ‪ ،‬والرقابة البعدية من خالل مراقبة حسن تنفيذ ألشغال عمليات البناء برئاسة لجنة مراقبة‬
‫عقود التعمير على مستوى البلدية واالشراف على عملية البناء بموجب عقود التعمير ومراقبة مدى مطابقتها مع واقع‬
‫االشغال في طور االنجاز‪ ،‬ويشارك رئيس المجلس الشعبي البلدي ممثلين عن مختلف الهيئات االدارية العمومية لتفعيل‬
‫الرقابة الداخلية فيما بينهم وتشاركهم في منح عقود التعمير‪ ،‬وتفعيل الرقابة أيضا من خالل مشاركتهم في اللجان مراقبة‬
‫عقود التعمير‪.‬‬
‫مما يجعل رئيس المجلس الشعبي البلدي أحسن تجسيد لمبادئ الحوكمة من خالل الرقابة ألشغال عمليات البناء ‪ ،‬وكذا‬
‫مشاركة باقي المصالح االدارية العمومية ومثليها في أشراكهم في التسيير والتنفيذ في مجال العمران ‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫مجلة التعمير والبناء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد األول مارس ‪2017‬‬
‫الضمانات اإلدارية والقضائية لحماية حق الملكية من قرار االستيالء المؤقت‬
‫د‪ /‬ميمونة سعاد ـــ جامعة تلمسان‬
‫الملخص‪:‬‬
‫يعتبر حق الملكية من الحقوق التي تعترف بها الدساتير لألفراد‪ ،‬غير أن هذا الحق الممنوح لهم قد تسمح النصوص‬
‫القانونية بالمساس به لعدة اعتبارات أهمها المصلحة العامة‪ ،‬ومن بين الوسائل المستعملة من قبل اإلدارة والتي ينجر عنها‬
‫اإلعتداء على ملكية خاصة لكن مقابل إجراءات معينة ضمانا لحقوق األفراد نجد اإلستيالء‪.‬‬
‫الكلمات الدالة‪ :‬قرار اإلستيالء المؤقت‪ ،‬حق الملكية الخاصة‪ ،‬السلطة اإلدارية‪ ،‬القضاء اإلداري‪.‬‬
‫‪Summary:‬‬
‫‪The right of ownership is almost recognized by the constitutions of the individuals, but‬‬
‫‪legal texts can interfere in this right which is granted to them for several reasons and the‬‬
‫‪most important one is public interest. Among the methods used by the administration, which‬‬
‫‪may lead to an assault on private property, but against specific procedures to ensure‬‬
‫‪individuals’ rights, seizure results.‬‬
‫‪Key words: decision of the temporary seizure, the right to private property, the administrative‬‬
‫‪authority, the administrative court.‬‬
‫مقدمة‪:‬‬
‫يعتبر حق الملكية من الحقوق التي تعترف بها أغلبية الدساتير لألفراد ومنها الدستور الجزائري الذي نص ومن خالل‬
‫المادة ‪ 64‬منه على أن الملكية الخاصة مضمونة‪ ،1‬حيث يحق لكل شخص أن يتملك وفي المقابل أن يستعمل ويستغل‬
‫ويتصرف في الشيء الممتلك‪ ،‬وذلك في إطار ما يسمح به القانون‪ .‬غير أن هذا الحق الممنوح لألفراد قد تسمح النصوص‬
‫القانونية بالمساس به لعدة اعتبارات أهمها المصلحة العامة‪ ،‬ومن بين الوسائل المستعملة من قبل اإلدارة بصفة عامة والتي‬
‫ينجر عنها اإلعتداء على ملكية خاصة لكن مقابل إجراءات معينة ضمانا لحقوق األفراد نجد "اإلستيالء"‪ ،‬والذي تم تنظيمه‬
‫من خالل القانون المدني إنطالقا من المواد ‪ 679‬إلى ‪ 681‬مكرر ‪.3‬‬
‫على العموم‪ ،‬فاإلستيالء هو اعتداء يقع من قبل اإلدارة في إطار القانون على ملكية خاصة‪ ،‬وهو من الطرق الجبرية‬
‫المستعملة للحصول على أموال األفراد أو على حق الملكية الخاصة المكرس دستوريا‪ ،‬وفقا لشروط أو ضوابط قانونية‬
‫معينة‪.2‬‬

‫‪ -1‬القانون ‪ 01-16‬المؤرخ في ‪ 6‬مارس ‪ ،2016‬المتضمن التعديل الدستوري‪ ،‬الجريدة الرسمية ‪ 14‬الصادرة في ‪ 7‬مارس ‪.2016‬‬
‫‪ -2‬صونية بن طيبة‪ ،‬اإلستيالء المؤقت على العقار في التشريع الجزائري‪ ،‬بدون طبعة‪ ،‬دار الهدى‪ ،‬الجزائر‪ ،2010 ،‬ص ‪ .9‬كما تم تعريفه على‬
‫أنه‪" :‬منح اإلدارة الحق في حيازة عقار خاص باألفراد بالقوة الجبرية بصفة مؤقتة‪ ،‬في الحاالت المحددة في القانون ومقابل تعويض عن مدة‬

‫‪29‬‬

‫مجلة التعمير والبناء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد األول مارس ‪2017‬‬

‫تجدر اإلشارة إلى أن اإلستيالء نوعان‪ :‬استيالء مؤقت وآخر دائم‪ ،‬على أن النوع األول هو ما يهمنا في هذه الدراسة‬

‫ألنه يؤدي إلى المساس بحق الملكية الخاصة‪ ،‬أما اإلستيالء الدائم فال يثير الكثير من المشاكل على اعتبار انه يرد على‬
‫مال غير مملوك ألي شخص طبقا لنص المادة ‪ 773‬من القانون المدني الجزائري‪.‬‬
‫ومنه‪ ،‬فما هي الشروط الواجب توافرها حتى تستطيع اإلدارة إصدار قرار اإلستيالء المؤقت؟ وما هي أهم الضمانات‬
‫القانونية التي يتمتع بها الفرد لحماية حقه اذا تعسفت اإلدارة؟‬
‫لإلجابة على هذه التساؤالت سنقسم الدراسة إلى مطلبين‪ ،‬سنخصص المطلب األول لدراسة لإلجراءات اإلدارية المقررة‬
‫لتوقيع اإلستيالء المؤقت‪ ،‬أما الثاني فسنتطرق من خالله إلى الحماية القضائية بدعوى اإللغاء ودعوى التعويض‪.‬‬
‫المطلب األول‪ :‬اإلجراءات اإلدارية المقررة لتوقيع اإلستيالء المؤقت‬
‫لما كان اإلستيالء المؤقت وسيلة من وسائل ممارسة السلطة يستهدف تحقيق المصلحة العامة‪ ،‬فان‬
‫القانون ال يسمح باللجوء إليه وممارسته إال وفقا لضوابط محددة‪ ،‬هذه الضوابط أو الشروط أو جملة اإلجراءات اإلدارية‬
‫المقررة لتوقيع اإلستيالء المؤقت وبالرجوع للقانون المدني‪ 1‬منها ماهي شكلية وأخرى موضوعية‪.‬‬
‫الفرع األول‪ :‬الشروط الشكلية‬
‫لقد نص المشرع الجزائري من خالل نص المادتين ‪ 679‬و‪ 680‬من القانون المدني على عدة شروط شكلية يجب‬
‫مراعاتها من قبل اإلدارة المعنية عند إصدار قرار اإلستيالء تتمثل فيما يلي‪:‬‬
‫ صدور قرار إداري يتضمن اإلستيالء‬‫ أن يتضمن قرار اإلستيالء بيان حالة العقار‬‫ صدور القرار عن الوالي أو كل سلطة مؤهلة قانونا‪.‬‬‫أوال‪ :‬صدور قرار إداري يتضمن اإلستيالء‬
‫يجب أن يتم اتخاذ اإلستيالء بموجب قرار تصدره الجهة اإلدارية المختصة‪ ،‬ومنه فهذا اإلستيالء ما هو إال عمل‬
‫قانوني ذو طابع إداري يصدر عن اإلدارة بإرادتها المنفردة‪ .‬كما انه يشترط قرار اإلستيالء أيضا أن يكون في شكل مكتوب‬

‫اإلستيالء"‪ ،‬عبد الغني بسيوني عبد هللا‪ ،‬القانون اإلداري‪ ،‬الطبعة األولى‪ ،‬الدار الجامعية‪ ،‬لبنان‪ .587 ،2003 ،‬وفي تعريف آخر فاإلستيالء‬
‫المؤقت هو "حق السلطة اإلدارية في حيازة العقارات المملوكة ملكية خاصة بصفة مؤقتة تحقيقا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل"‪ ،‬ماجد راغب‬

‫الحلو‪ ،‬القانون اإلداري‪ ،‬دار الجامعة الجديدة للنشر‪ ،‬القاهرة‪ ،‬مصر‪ ،2004 ،‬ص ‪.466‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ -‬المواد من ‪ 679‬إلى ‪ 681‬من القانون المدني‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫مجلة التعمير والبناء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد األول مارس ‪2017‬‬

‫وليس شفهي طبقا لنص المادة ‪ 680‬في فقرتها األولى من القانون المدني حيث نصت‪" :‬يتم اإلستيالء بصفة فردية أو‬

‫جماعية ويكون كتابيا"‪.1‬‬
‫ثانيا‪ :‬بيان حالة العقار محل اإلستيالء‬
‫على اعتبار أن اإلستيالء ال يرد إلى على عقار فالبد أن يتضمن قرار اإلستيالء بيان حالة العقار من مساحته‬
‫ومشتمالته وموقعه‪ ،‬اسم وصفة مالكه‪ ،‬ويقتضي ذلك تحرير جرد كامل للعقار يرد قبل وبعد اإلستيالء لتحديد المسؤولية في‬
‫حالة الهالك الكلي أو الجزئي أو فقد المال لقيمته‪.2‬‬
‫ثالثا‪ :‬صدور قرار اإلستيالء من الوالي أو كل سلطة مؤهلة قانونا‬
‫لقد أوضحت المادة ‪ 680‬من القانون المدني السلطة المؤهلة قانونا إلصدار قرار اإلستيالء بنصها على انه‪..." :‬‬
‫يوقع األمر من طرف الوالي أو كل سلطة مؤهلة قانونا‪."...‬‬
‫ويتضح من خالل هذه المادة أن الوالي يعتبر أول شخص مخول إلصدار قرار اإلستيالء وذلك على اعتبار أن الوالي‬
‫يعتبر ممثل الدولة على المستوى المحلي‪ ،‬كما أن هذه المادة قد أضافت بان قرار اإلستيالء قد يصدر عن كل سلطة مؤهلة‬
‫قانونا‪ ،‬لكن ما يعاب على هذه المادة أنها لم تبين هذه السلطة المؤهلة قانونا إلى جانب الوالي األمر الذي قد يؤدي إلى‬
‫مشكلة تنازع اإلختصاص‪ ،‬ولكن تبقى السلطة التقديرية للقاضي في تقدير هذا األمر من حيث إثبات الصفة من عدمها‪.3‬‬
‫غير أنه وبالعودة لقانون الوالية‪ 4‬وباألخص نص المادة ‪ 101‬من هذا القانون‪ ،‬فالمالحظ بأن المشرع قد خول الوالي‬
‫إصدار قرار تسخير األشخاص والممتلكات في حاالت معينة‪ ،‬وبهذا يكون قد أكد على ما نصت عليه المادة ‪ 680‬من‬
‫القانون المدني بأن قرار اإلستيالء المؤقت يصدر من الوالي‪ .‬أما عن السلطة األخرى المؤهلة قانونا طبقا لذات المادة‬
‫إلصدار قرار اإلستيالء وبالبحث في مختلف النصوص القانونية‪ ،‬فمن خالل قانون البلدية‪ 5‬وبالضبط نص المادة ‪ 72‬منه‪،‬‬
‫التي خولت رئيس المجلس الشعبي البلدي هو اآلخر إصدار قرار تسخير األشخاص والممتلكات‪ ،‬فسيكون السلطة المخول‬
‫لها قانونا إصدار قرار اإلستيالء المؤقت أيضا‪ .‬وفي ذات اإلطار فالمرسوم الرئاسي رقم ‪ 44/92‬الذي كان يتضمن حالة‬
‫الطوارئ في الجزائر‪ ، 6‬كان قد خول أيضا من خالل نص المادة ‪ 6‬منه وفي إطار سريان هذه الحالة وزير الداخلية‬
‫والجماعات المحلية وحتى الوالي سلطة إصدار هذا النوع من الق اررات ضمن شروط معينة‪ ،‬ليكون هو اآلخر سلطة أخرى‬
‫خولها القانـ ـ ـون ذلك وان كان في فترة سريـ ـ ـ ـان حالة الطوارئ‬

‫‪1‬‬

‫‪ -‬محمد الصغير بعلي‪ ،‬الق اررات اإلدارية‪ ،‬دار العلوم للنشر والتوزيع‪ ،‬الجزائر‪ ،2005 ،‬ص ‪.10‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ -‬صونية بن طيبة‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪.72‬‬

‫‪5‬‬

‫‪ -‬قانون ‪ 10-11‬المؤرخ في ‪ 22‬جويلية ‪ ،2011‬المتعلق بالبلدية‪ ،‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 37‬الصادرة في ‪ 3‬جويلية ‪.2011‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ -‬مدي باشا عمر‪،‬حماية الملكية العقارية الخاصة‪ ،‬بدون طبعة‪ ،‬دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع‪ ،‬الجزائر‪ ،2004 ،‬ص ‪.117‬‬

‫‪4‬‬

‫‪ -‬قانون ‪ 07/12‬المؤرخ في ‪ 21‬فبراير ‪ 2012‬المتعلق بالوالية‪ ،‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 12‬الصادرة في ‪ 29‬فبراير ‪.2012‬‬

‫‪6‬‬

‫‪ -‬المرسوم الرئاسي ‪ 44-92‬المؤرخ في ‪ 9‬فبراير ‪ ،1992‬المتضمن حالة الطوارئ‪ ،‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 10‬الصادرة في ‪ 9‬فبراير ‪.1992‬‬

‫‪31‬‬

‫مجلة التعمير والبناء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد األول مارس ‪2017‬‬
‫التي تم رفعها في سنة ‪.12011‬‬

‫الفرع الثاني‪ :‬الشروط الموضوعية‬
‫باإلضافة إلى الشروط الشكلية السابقة الذكر‪ ،‬يشترط إلصدار قرار اإلستيالء توافر الشروط الموضوعية التالية‪:‬‬
‫ وجود ظروف استثنائية واستعجالية‬‫ عدم اإلستيالء على المحالت المخصصة فعال للسكن‬‫ تحديد مدة اإلستيالء‬‫ التعويض‪.‬‬‫أوال‪ :‬وجود ظروف استثنائية واستعجالية‬
‫لقد اشترط المشرع الجزائري في المادة ‪ 679‬القانون المدني توافر ظروف استثنائية واستعجالية حتى تستطيع اإلدارة‬
‫المعنية إصدار قرار اإلستيالء‪ .‬والظروف اإلستثنائية هي تلك الظروف التي تعيق اإلدارة عن قيامها بواجباتها والتزاماتها‬
‫وتدفع بها إلى مخالفة النصوص القانونية‪ ،‬ألن هذه األخيرة تكون عن مواجهة هذه الظروف‪ ،‬وفي المقابل تكون اإلدارة‬
‫ملزمة بالمحافظة على النظام العام وضمان سير المرافق العامة بانتظام واضطراد ومن أمثلة هذه الظروف اإلستثنائية نجد‬
‫الكوارث الطبيعية‪ ،‬حالة الحصار‪ ،‬حالة الطوارئ‪.2...‬‬
‫ومنه‪ ،‬فان ضرورة اإلسراع واإلستعجال لمواجهة الظرف اإلستثنائي هي التي تبرر منح اإلدارة سلطات استثنائية أوسع‬
‫نطاقا من بينها اإلستيالء‪ .‬وتبقى دائما اإلدارة ال تتمتع بسلطة مطلقة في مواجهة هذه الظروف‪ ،‬وانما تخضع لرقابة القضاء‬
‫فيما تتخذه إلغاء وتعويضا‪ ،‬فشرط الظروف اإلستثنائية واإلستعجالية ماهي إال تلك القيود التي يجب أن تخضع لها اإلدارة‬
‫وهي تستند في تصرفاتها إلى هذه النظرية‪.3‬‬
‫لكن تجدر اإلشارة‪ ،‬إلى أن اإلدارة حت ى ولو كانت أمام ظرف استثنائي‪ ،‬فال يمكنها أن تصدر قرار اإلستيالء إال بعد‬
‫أن تتأكد من عدم وجود طريق قانوني أخر‪ ،‬وهذا ما نصت عليه المادة ‪ 679‬في فقرتها األولى‪ ،‬كان تلجا اإلدارة إلى‬
‫استعمال وسائل القانون الخاص وتقوم بإبرام عقود بيع أو إيجار أو غيرها من العقود الخاصة‪ .‬أي أن تقوم اإلدارة لمواجهة‬
‫الظرف اإلستثنائي بالحصول على أموال األفراد لضمان سير المرفق العام باتفاق رضائي بين الطرفي قبل أن تلجا إلى‬
‫اإلستيالء مباشرة وهذه هي القاعدة العامة‪.‬‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬

‫‪ -‬األمر ‪ 01-11‬المؤرخ في ‪ 23‬فيفري ‪ ،2011‬المتضمن رفع حالة الطوارئ‪ ،‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 12‬الصادرة في ‪ 23‬فيفري ‪.2011‬‬

‫‪ -‬مراد بدران‪ ،‬الرقابـة القضائية على أعمال اإلدارة العامة في ظل الظروف االستثنائية‪ ،‬رسالة دكتوراه دولة في القانون العام‪ ،‬كلية الحقوق‪ ،‬جامعة‬

‫الجياللي اليابس‪ ،‬سيدي بلعباس‪ ،2005 -2004 ،‬ص ‪.15‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ -‬محمد احمد علي‪ ،‬نظرية الظروف اإلستثنائية‪ ،‬الطبعة األولى‪ ،‬منشاة المعارف‪ ،‬اإلسكندرية‪ ،‬مصر‪ ،1996 ،‬ص ‪.521‬‬

‫‪32‬‬

‫مجلة التعمير والبناء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد األول مارس ‪2017‬‬

‫أما اإلستثناء وهو اإلستيالء فيقع إذا لم تصل اإلدارة إلى اتفاق مع المالك وكانت في حاجة إلى هذه األموال لضمان‬

‫سير المرافق العامة ومواجهة الظرف اإلستثنائي‪.‬‬
‫ثانيا‪ :‬عدم اإلستيالء على المحالت المخصصة فعال للسكن‬
‫إذا كان اإلستيالء ال يرد إال على العقار فان المادة ‪ 679‬من القانون المدني في الفقرة األخيرة قد أضافت قيدا تمثل‬
‫في أن المحالت المخصصة للسكن تستثنى من اإلستيالء‪.‬‬
‫ولكن بالرجوع إلى مختلف الق اررات القضائية‪ ،‬فقد أثبتت هذه األخيرة أن غالبية عمليات اإلستيالء تقع على محالت‬
‫مخصصة فعال للسكن‪ ،‬ونذكر من ذلك‪ :‬قرار مجلس الدولة في قضية (ع س) ضد والي والية الجزائر ومن معه‪ ،‬حيث‬
‫قضى مجلس الدولة‪" :‬بان استيالء الوالي المنتدب على محل ذي استعمال سكني مشغول بصفة قانونية يعد تجاو از للسلطة‪،‬‬
‫وان السلطة القضائية هي وحدها المختصة باإلخراج من السكن‪ ،‬مؤسسا ق ارره على أساس المادتين ‪ 681-679‬من القانون‬
‫المدني‪ ،‬وانه يتعين األمر إضافة إلى إبطال قرار اإلستيالء المتنازع عليه إعادة إرجاع المستأنف إلى المسكن الذي كان‬
‫يشغله في إقامة دولة الساحل"‪.1‬‬
‫ثالثا‪ :‬تحديد مدة اإلستيالء‬
‫يعتبر اإل ستيالء المؤقت إجراء استثنائيا مؤقتا نظ ار لتعلقه بالظروف اإلستثنائية المؤقتة‪ ،‬وبالرجوع لنص المادة ‪680‬‬
‫من القانون المدني فقد أشار المشرع إلى وجوب تحديد مدة اإلستيالء في القرار‪ ،‬إال انه ترك لإلدارة المستولية حرية تقدير‬
‫هذه المدة‪.‬‬
‫ومنه‪ ،‬فان اإلستيالء المؤقت محدود المدة بطبيعته وبذلك يجب على اإلدارة أن تحدد في قرار اإلستيالء المدة التي‬
‫يستمر خاللها سريانه ويسقط بانتهائها‪ ،‬ومن ثم فان قرار اإلستيالء المؤقت يبطل إذا صدر مؤبدا‪ ،‬وللقضاء اإلداري الحق‬
‫في إلغائه لمخالفته القانون‪.2‬‬
‫رابعا‪ :‬التعويض‬
‫طبقا لنص المادة ‪ 681‬مكرر‪ 2‬يتم التعويض عن اإلستيالء بموجب اتفاق بين اإلدارة المستولية وبين صاحب العقار‬
‫المستولى عليه كقاعدة عامة‪ ،‬كما نصت هذه المادة على استثناء يرد على القاعدة السابقـ ـ ــة وذلك في حالة عدم اتفاق‬
‫األطراف حول تحديد التعويض‪ ،‬وفي هذه الحالة فان التحديد يقع من قبل القضاء‪.‬‬
‫كما أن صاحب العقار المستولى عليه بإمكانه أن يلجا للقضاء للمطالبة عن تعويض في حالة نقص قيمة العقار‬
‫المستولى عليه‪ ،‬والذي يتم تحديده بالنظر للحالة التي أصبح عليها العقار وقت استرداده مقارنة مع حالته وقت اإلستيالء‪.1‬‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬

‫ مجلة مجلس الدولة‪ ،‬الغرفة األولى‪ ،‬ملف رقم ‪ 6460‬بتاريخ ‪ ،2002/09/23‬العدد الثاني‪ ،2002 ،‬ص ‪.150‬‬‫‪ -‬عبد الحكيم فودة‪ ،‬نزع الملكية للمنفعة العامة‪ ،‬بدون طبعة‪ ،‬دار الفكر العربي‪ ،‬مصر‪ ،1992 ،‬ص ‪.146‬‬

‫‪33‬‬

‫مجلة التعمير والبناء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد األول مارس ‪2017‬‬

‫وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فان القانون المدني الجزائري لم يحدد لنا نوع التعوض الواجب دفعه للمالك المتضرر من عملية‬

‫اإلستيالء‪ ،‬غير انه وبالرجوع للقواعد العامة فان التعويض قد يكون نقديا وهو األصل وقد يكون عينيا‪ ،‬ولكن هذا األخير ال‬
‫يتصور إال في حالة الهالك الكلي للعقـ ـ ـ ـ ـار المستولى عليه‪،‬‬
‫أو في الحالة التي ترى فيها اإلدارة وجوب اإلبقاء على العقار ألكثر من المدة المحددة‪.2‬‬
‫المطلب الثاني‪ :‬الحماية القضائية بدعوى اإللغاء ودعوى التعويض‬
‫كما سبقت اإلشارة‪ ،‬فان اإلستيالء ما هو إال عملية استثنائية تعتبر مشروعة إذا احترمت اإلدارة الضوابط أو الشروط‬
‫المحددة قانونا سالفة الذكر‪ ،‬لكن إذا تعلق األمر بق اررات مشوبة بعيب ما ستؤثر ال محالة على حق المعني بقرار اإلستيالء‬
‫في الملكية المضمون له قانونا‪ ،‬فالبد في هذا اإلطار أن يستوفي األفراد حقوقهم عن طريق القضاء‪ ،‬هذا األخير الذي‬
‫يعتبر من أهم أنواع الرقابة التي تفرض على تصرفات اإلدارة‪.‬‬
‫ومنه‪ ،‬سنتطرق في هذا المطلب إلى أهم دعويين يمكن لصاحب العقار المستولى عليه أن يستوفي حقوقه‪ ،‬وهي على‬
‫التوالي‪ :‬دعوى اإللغاء ودعوى التعويض‪.‬‬
‫الفرع األول‪ :‬دعوى إلغاء قرار اإلستيالء المؤقت‬
‫تعتبر دعوى اإللغاء أو تجاوز السلطة من أهم وسائل الرقابة على مشروعية الق اررات اإلدارية‪ ،‬لكن حتى يستطيع‬
‫المعني باألمر رفع هذه الدعوى‪ ،‬البد من توافر مجموعة من الشروط سنحاول معالجتها في العنصر األول‪ ،‬أما العنصر‬
‫الثاني سنخصصه لدراسة أوجه إلغاء ق اررات اإلستيالء غير المشروعة‪.‬‬
‫أوال‪ :‬شروط قبول دعوى إلغاء قرار اإلستيالء‬
‫ويقصد بشروط قبول دعوى اإللغاء مجموعة الشروط التي يجب توافرها حتى يمكن لجهة القضاء المختص أن ينعقد‬
‫لها اإلختصاص بقبول النظر والفصل في الدعوى‪.3‬‬
‫وتنقسم هذه الشروط إلى شروط متعلقة بالدعوى في حد ذاتها وشروط متعلقة برافع الدعوى‪.‬‬
‫ا‪ -‬الشروط المتعلقة بالدعوى‪ :‬وتتمثل في شرط القرار اإلداري محل دعوى اإللغاء‪ ،‬شرط التظلم‪ ،‬شرط العريضة‪،‬‬
‫الجهة القضائية اإلدارية المختصة‪ ،‬شرط الميعاد‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ -‬سهيلة بوخميس‪ ،‬النظام القانوني لمنازعات اإلستيالء في الجزائر‪ ،‬مذكرة ماجستير في القانون العام‪ ،‬تخصص مؤسسات إدارية ودستورية‪ ،‬قسم‬

‫العلوم القانونية واإلدارية‪ ،‬جامعة قالمة‪ ،2006-2005 ،‬ص ‪.118‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ -‬سفيان سوالم‪ ،‬الرقابة القضائية على إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة في التشريع الجزائري‪ ،‬مذكرة ماجستير في القانون العقاري‪ ،‬معهد العلوم‬

‫‪3‬‬

‫‪ -‬عمار عوابدي‪ ،‬نظرية الق اررات اإلدارية بين علم اإلدارة العامة والقانون اإلداري‪ ،‬بدون طبعة‪ ،‬دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع‪ ،‬الجزائر‪،‬‬

‫القانونية واإلدارية‪ ،‬المركز الجامعي سوق أهراس‪ ،2008-2007 ،‬ص ‪.70‬‬
‫‪ ،2005‬ص ‪.117‬‬

‫‪34‬‬

‫مجلة التعمير والبناء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد األول مارس ‪2017‬‬

‫‪ -1‬القرار اإلداري (قرار اإلستيالء)‪ :‬حتى تقبل دعوى إلغاء أي قرار إداري ومنه قرار اإلستيالء المؤقت‪ ،‬فالبد من وجود‬
‫أو صدور هذا القرار أصال‪ ،‬الذي يعتبر عمال قانونيا صاد ار عن السلطة اإلدارية المختصة بإرادتها المنفردة‪ ،‬وما دام إننا‬
‫بصدد قرار إداري يتعلق باإلستيالء هذا األخير الذي اعتدت من خالله اإلدارة على ملكية خاصة‪.‬‬
‫‪ -2‬التظلم المسبق‪ :‬إن التظلم أو الطعن اإلداري وطبقا لقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية قد أصبح من المسائل‬
‫اإلختيارية أو الجوازية‪ ،‬ومنه اذا اختار الشخص المعني بقرار اإلستيالء رفع تظلم إلى اإلدارة المصدرة لقرار اإلستيالء‬
‫فالمدة المحددة لذلك قانونا هي ‪ 4‬أشهر من تاريخ تبليغه بالقرار أو نشره‪ ،‬على أن سكوت اإلدارة مدة شهرين يعتبر رفضا‬
‫منها‪ ،‬ومنه يبقى للمدعي اجل شهرين لرفع الدعوى‪ .‬أما إذا ردت اإلدارة بالرفض خالل شهرين من تاريخ تقديم التظلم يبقى‬
‫للمدعي اجل الشهرين لرفع الدوى‪.‬‬
‫أما إذا قرر المدعي رفع الدعوى دون إجراء التظلم‪ ،‬فيكون له اجل ‪ 4‬أشهر لرفع هذه الدعوى‪ .‬على أن اإلجراءات‬
‫سالفة الذكر‪ 1‬هي نفسها سواء تعلق األمر بالدعوى المرفوعة أمام مجلس الدولة أو المحكمة اإلدارية‪.‬‬
‫‪ -3‬تقديم عريضة‪ :‬طبقا لقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية‪ 2‬فيشترط في العريضة مايلي‪:‬‬
‫ أن تكون العريضة مكتوبة‬‫ أن تكون مؤرخة وموقعة من قبل المدعي أو محاميه‬‫ أن تتضمن بيانات أطراف الخصومة‬‫ أن تتضمن موج از للوقائع وأوجه الدفاع والطلبات والمحكمة المرفوع أمامها الطلب‪.‬‬‫‪ -4‬الجهة القضائية اإلدارية المختصة‪ :‬على اعتبار أن المشرع الجزائري في القانون المدني قد ذكر لنا السلطة المختصة‬
‫بإصدار قرار اإلستيالء المؤقت وهي الوالي أو كل سلطة مختصة قانونا‪ ،‬هذه السلطة التي لم يقم المشرع بتبيانها لنا‪ ،‬والتي‬
‫قد تكون رئيس الجمهورية أو الوزير األول أو رئيس المجلس الشعبي البلدي‪...‬‬
‫وبالتالي وبالنظر إلى اختالف الجهة المصدرة لقرار اإلستالء‪ ،‬فبالضرورة سوف تتباين الجهة القضائية اإلدارية المختصة‬
‫بالنظر في عدم مشروعية هذه الق اررات بين مجلس الدولة والمحكمة اإلدارية‪.‬‬
‫ مجلس الدولة‪ :‬طبقا لنص المادة ‪ 901‬من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية‪ ،3‬يختص مجلس الدولة بالفصل بصفة‬‫ابتدائية نهائية في دعاوى إلغاء الق اررات الصادرة عن السلطة اإلدارية المركزية‪...‬‬
‫وبالتالي اذا صدر قرار اإلستيالء عن سلطة إدارية مركزية وكان مشوبا بعيب من العيوب فيكون مجلس الدولة هو‬
‫المختص بالنظر في إلغاء هذه الق اررات كأول وآخر درجة‪.‬‬
‫ المحاكم اإلدارية‪ :‬طبقا لنص المادة ‪ 800‬و‪ 801‬من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية‪ ،‬فتختص المحاكم اإلدارية‬‫بمجموعة من الدعاوى منها إلغاء الق اررات اإلدارية الصادرة عن الوالية والبلدية‪...‬‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬

‫‪ -‬المادتين ‪ 829‬و‪ 830‬من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية‪.‬‬

‫ المواد ‪ 15،37،38،800،801،807‬والمواد ‪ 815‬إلى ‪ 824‬ومن ‪ 826‬إلى ‪ 832‬من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية‪.‬‬‫‪ -‬وكذا المادة ‪ 09‬من القانون العضوي ‪ 01-98‬المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله‬

‫‪ ،2011‬ج‪.‬ر ‪ 43‬الصادرة في ‪ 3‬أوت ‪.2011‬‬

‫‪35‬‬

‫‪ ،‬المعدل والمتمم بالقانون العضوي ‪ 13-11‬المؤرخ في ‪ 26‬جويلية‬

‫مجلة التعمير والبناء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد األول مارس ‪2017‬‬

‫ومنه‪ ،‬فمتى كان قرار اإلستيالء صاد ار عن سلطة من السلطات المذكورة في المادتين ‪ 800‬و‪ 801‬السالفة الذكر آل‬

‫اإلختصاص للمحاكم اإلدارية‪.‬‬
‫‪ -5‬شرط الميعاد‪ :‬كما سبق واشرنا فان ميعاد أو اجل رفع دعوى إلغاء الق اررات اإلدارية هي ‪ 4‬أشهر إما من تاريخ تبليغ‬
‫القرار أو نشره وسواء تعلق األمر بمجلس الدولة أو المحاكم اإلدارية‪ ،‬على انه في حالة اختيار المعني بالقرار إجراء تظلم‬
‫إداري فعليه أن يحترم اآلجال المذكورة في الفقرة السابقة‪.‬‬
‫ب‪ -‬شروط متعلقة برافع الدعوى‪ :‬بالرجوع للمادتين ‪ 13‬و‪ 65‬من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية‪ ،‬تتمثل الشروط‬
‫الواجب توافرها في رافع الدعوى في الصفة والمصلحة وكذا األهلية‪.‬‬
‫‪ -1‬المصلحة‪ :‬وهي تلك الفائدة التي تعود على رافع الدعوى من خالل رفعها‪ ،‬ولقد حددت لنا المادة ‪ 13‬من قانون‬
‫اإلجراءات المدنية واإلدارية شروط المصلحة وهي أن تكون قائمة أو محتملة‪ ،‬ولكن الشرط األخير كان يثير الكثير من‬
‫الجدل الفقهي‪ ،‬إال أن المشرع حسم هذا الجدل وأجاز قبولها ولو كانت محتملة‪.‬‬
‫‪ -2‬الصفة‪ :‬والمقصود بها أن يكون رافع الدعوى أو المدعي هو نفسه صاحب المصلحة التي اعتدي عليها‪ ،‬أما المدعى‬
‫عليه فهو الشخص الذي يوجد الحق في مواجهته‪.‬‬
‫‪ -3‬األهلية‪ :‬بالنسبة لألشخاص الطبيعية وطبقا للمادة ‪ 40‬من القانون المدني‪ ،‬فكل شخص بالغ سن ‪ 19‬سنة كاملة وكان‬
‫متمتعا بكامل قواه العقلية ولم يحجر عليه كان كامل األهلية لمباشرة حقوقه وأهمها الحق في التقاضي‪.‬‬
‫أما بالنسبة لألشخاص المعنوية العامة وهي بالضرورة ستكون المدعى عليه في دعوى إلغاء قرار اإلستيالء‪ ،‬وبالتالي‬
‫فال يمكن لهؤالء األشخاص رفع دعوى إال اذا كانت متمتعة بالشخصية المعنوية ومن قبل ممثلها القانوني‪.1‬‬
‫ثانيا‪ :‬أوجه إلغاء قرار اإلستيالء المؤقت‬
‫ويقصد بأوجه إلغاء القرار اإلداري‪ ،‬مجموعة العيوب التي تشوب هذا القرار وتجعله غير مشروع وجب على القضاء‬
‫إلغاؤه‪ ،‬وهي عيب اإلختصاص‪ ،‬عيب السبب‪ ،‬عيب الشكل واإلجراءات‪ ،‬عيب مخالفة القانون‪ ،‬عيب اإلنحراف في استعمال‬
‫السلطة‪.2‬‬
‫أ‪ -‬عيب اإلختصاص‪:‬‬
‫عيب اإلختصاص هو انعدام الصفة القانونية في مصدر قرار إداري معين‪ .‬وفي مجال ق اررات اإلستيالء فإن ركن‬
‫اإلختصاص يمثل المكنة القانونية لكل سلطة مؤهلة قانونا إلصدار هذا القرار‪ ،‬والتي تم تحديدها في نص المادة ‪2/680‬‬
‫من القانون المدني في الوالي أو كل سلطة مؤهلة قانونا‪.‬‬
‫ويأخذ عيب اإلختصاص شكلين أساسيين‪ :‬عيب عدم اإلختصاص الجسيم وكذا عيب عدم اإلختصاص البسيط‪.‬‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬

‫ المادة ‪ 828‬من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية‪.‬‬‫‪ -‬محمد الصغير بعلي‪ ،‬الوسيط في المنازعات اإلدارية‪ ،‬دار العلوم للنشر والتوزيع‪ ،‬الجزائر‪ ،2009 ،‬ص ‪ 175‬وما تليها؛ مولود ديدان‪،‬‬

‫المنازعات اإلدارية في ظل القانون الجزائري‪ ،‬دار بلقيس‪ ،‬الجزائر‪ ،2014 ،‬ص ‪ 164‬وما تليها‪.‬‬

‫‪36‬‬

‫مجلة التعمير والبناء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد األول مارس ‪2017‬‬

‫ عيب عدم اإلختصاص الجسيم‪ :‬ويعرف أيضا باغتصاب السلطة‪ ،‬ويتجسد في حالة صدور قرار اإلستيالء من شخص‬‫أو جهة غير مختصة أو مؤهلة قانونا‪ ،‬كاعتداء السلطة التنفيذية على اختصاص السلطة القضائية أو العكس‪ ،‬مما يجعل‬
‫هذا القرار منعدما‪ .‬وكمثال عن ذلك في مجال اإلستيالء‪:‬‬
‫قضية (ع س) ضد والي والية الجزائر ومن معه‪ 1‬والتي تتلخص وقائعها في مايلي‪ " :‬استولى الوالي المنتدب للشراقة على‬
‫محل ذي استعمال سكني مشغول بصفة قانونية من طرف السيد (ع س)‪ ،‬وانه باتخاذ قرار التسخير المشوب بمخالفة‬
‫جسيمة وظاهرة فان الوالي المنتدب للشراقة ارتكب تجاو از للسلطة يجب أن يؤدي إلى إبطال هذا التسخير وانه زد على ذلك‬
‫فان السيد (ع س) اخرج من األمكنة من طرف الدرك وأعوان إقامة الساحل بناء على هذا التسخير غير القانوني في حين‬

‫أن السلط ة القضائية هي الوحيدة المختصة للنطق بمثل هذه اإلجراءات باإلخراج‪ .‬وانه يتعين األمر إضافة إلى إبطال‬
‫التسخير المتنازع عليه بإعادة إرجاع المستأنف إلى المسكن الذي كان يشغله في إقامة الدولة الساحل"‪.‬‬
‫ومنه‪ ،‬فقد اعتبر مجلس الدولة في هذه القضية أن استيالء الوالي المنتدب على محل ذو استعمال سكني مشغول‬
‫بصفة قانونية تجاو از للسلطة‪ ،‬باعتبار أن السلطة القضائية هي الوحيدة المختصة باإلخراج من السكن وليس الوالي‪.2‬‬
‫ عيب عدم اإلختصاص البسيط‪ :‬وهو الشكل األكثر حدوثا وهو أقل خطورة من الصورة األولى‪ ،‬ويقوم على أساس إعتداء‬‫سلطة إدارية على إختصاص سلطة إدارية أخرى‪ .‬وتتمثل صور هذا العيب فيمايلي‪:‬‬
‫* عيب عدم اإلختصاص الموضوعي‪ :‬يتحقق عدم االختصاص من الناحية الموضوعية عندما يصدر قرار إداري‬
‫من جهة إدارية في موضوع هو من اختصاص موظف أو جهة إدارية غير التي قامت بإصداره فتعتدي بذلك على‬
‫اختص اص تلك الجهة‪ .‬يقع هذا االعتداء إما من جهة إدارية على اختصاص جهة إدارية موازية أو مساوية لها‪ ،‬أو من‬
‫جهة إدارية دنيا على اختصاص جهة إدارية عليا أو من جهة إدارية عليا على اختصاص جهة أدنى منها‪ ،‬أو اعتداء‬
‫السلطة المركزية على اختصاص الهيئات الالمركزية‪.‬‬
‫* عيب عدم اإلختصاص المكاني‪ :‬يترتب هذا العيب في حالة تجاوز جهة اإلدارة للنطاق اإلقليمي أو الجغرافي‬
‫المحدد قانوناً لممارسة اختصاصها‪ .‬ومن ثم ال يجوز للوالي في مجال اإلستيالء المؤقت أن يصدر هذا القرار متضمنا‬
‫إستيالء على عقار يقع خارج نطاق إقليم واليته‪.‬‬
‫* عيب عدم اإلختصاص الزماني‪ :‬ويقصد بعيب عدم االختصاص من حيث الزمان أن يصدر الموظف أو جهة‬
‫اإلدارة ق ار اًر خارج النطاق الزمني المقرر لممارسته‪ ،‬كما لو أصدر رجل اإلدارة ق ار اًر إدارياً قبل صدور قرار تعيينه أو بعد‬
‫قبول استقالته أو فصله من الوظيفة أو إحالته على التقاعد‪ .‬وكذلك إذا حدد المشرع مدة معينة لممارسة اختصاص معين أو‬
‫إلصدار قرار محدد فإن القرار الصادر بعد انتهاء المدة الزمنية المعينة إلصداره يعد معيبا بعدم االختصاص‪ ،‬جاز إلغاؤه‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬

‫ قرار مجلس الدولة رقم ‪ ،6460‬الصادر بتاريخ ‪ ،2002/09/23‬مجلة مجلس الدولة‪ ،2003 ،‬العدد ‪ ،03‬ص ‪.89‬‬‫‪ -‬تجدر اإلشارة على أنه وتخفيفا من ع يب اإلختصاص الجسيم ابتكر مجلس الدولة الفرنسي نظرية الموظف الفعلي‪ ،‬وأسسها على فكرة الظاهر‬

‫في الظروف العادية لحماية الغير حسن النية‪ ،‬وعلى أساس الضرورة في حالة الظروف اإلستثنائية‪ .‬لمزيد من التفاصيل راجع في لحسين بن شيخ‬
‫آث ملويا‪ ،‬دروس في المنازعات اإلدارية (وسائل المشروعية)‪ ،‬الطبعة الخامسة‪ ،‬دار هومة‪ ،‬الجزائر‪ ،2013 ،‬ص ‪.96-94‬‬

‫‪37‬‬

‫مجلة التعمير والبناء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد األول مارس ‪2017‬‬

‫ويلعب العنصر الزمني دو ار هاما في مجال إصدار ق اررات اإلستيالء المؤقتة‪ ،‬ألن هذه الق اررات تتخذ فقط مواجهة‬

‫ظروف إستثنائية مستعجلة ومؤقتة وبانعدام أو زوال هذه الظروف فإن إتخاذ هذا اإلجراء ال يجد ما يبرره قانونا‪ ،‬وبالتالي‬
‫يتم إلغاؤه لبطالن زمانه وفواته‪.‬‬
‫* عيب عدم اإلختصاص الشخصي‪ :‬ويقصد به صدور قرار إداري من جهة إدارية لم يعترف لها القانون بالقدرة‬
‫على إتخاذ القرار اإلداري‪ ،‬كما أنه لم يكن محال لنقل جزء من اختصاصات الغير أو كلها لهم في إطار تفويض‬
‫اإلختصاص‪ 1‬أو الحلول‪ 2‬أو اإلنابة‪ . 3‬وكمثال عن هذا العيب هو قيام رئيس الدائرة بإصدار قرار إستالء مؤقت دون‬
‫تفويض من الوالي‪.‬‬
‫ب‪ -‬عيب السبب‪:‬‬
‫وهو انعدام الحالة الواقعية أو القانونية التي استندت عليها اإلدارة في إصدار قرار إداري معين‪ .‬وحسب نص المادة‬
‫‪ 679‬من القانون المدني فالبد أن يكون السبب الذي يدفع السلطة المختصة إلصدار قرار اإلستالء هو الظروف‬
‫اإلستثنائية أو اإلستعجالية‪ .‬من ثم قد تكون الحالة الواقعية إلصدار قرار اإلستيالء هي الكوارث الطبيعية أو انتشار‬
‫األوبئة‪ ،...‬أما الحالة القانونية التي قد يبنى عليها قرار اإلستيالء هو وجود مركز قانوني معين خاصا كان أو عام‬
‫كعمليات هدم المنازل القصديرية مثال‪.‬‬
‫إذن فإن انعدام السبب يعد حالة من حاالت عدم مشروعية القرار اإلداري يترتب عنه اإللغاء‪ ،‬إما إلنعدام الحالة‬
‫الواقعية أو القانونية أو الخطأ في التكييف القانوني للوقائع أو الخطأ في تقدير مدى المالءمة‪ .‬وكمثال عن ذلك في مجال‬
‫اإلستيالء‪:‬‬
‫قضية (خ خ أرملة ب ق) ضد والي والية معسكر‪" : 4‬من المقرر أن نظرية الشغور‪ ،‬مبنية على أسس محددة قانونا‬
‫كالمعاينة والتصريح بالشغور‪ ،‬ومن ثم فان القرار المتخذ من اإلدارة باإلستيالء على عقار دون استيفاء اإلجراءات القانونية‬
‫المثبتة لحالة الشغور‪ ،‬يكون مشوبا بتجاوز السلطة‪.‬‬
‫ولما كان ثابتا ‪ -‬في قضية الحال‪ -‬أن رئيس الدائرة قد قرر من جانب واحد اإلستيالء على المحل لصالح شخص طبيعي‪،‬‬
‫معتقدا أن مجرد اإلشارة إلى التشريع الخاص باألمالك الشاغرة دون اإلتيان بدليل على توافر حالة الشغور هو وحده غير‬

‫‪1‬‬

‫‪ -‬يقصد به أن يتنازل شخص يسمى األصيل عن جزء من صالحياته لفائدة شخص آخر يسمى المفوض له إستنادا لنص قانوني والبد من‬

‫‪2‬‬

‫‪ -‬وهو أن يحل شخص يسمى الحال محل شخص آخر يس مى األصيل نتيجة تغيب هذا األخير أو حصول مانع له ليمارس جميع اختصاصات‬

‫‪3‬‬

‫‪ -‬والمقصود بها صدور قرار إداري من جهة إدارية يتضمن تعيين شخص يسمى النائب محل شخص آخر هو األصيل نتيجة غيابه أو حصول‬

‫صدور قرار إداري يتضمن التفويض‪.‬‬

‫هذا األخير استنادا إلى نص قانوني ودون الحاجة لصدور قرار إداري يتضمن هذا الحلول‪.‬‬
‫مانع له ليمارس جميع اختصاصاته إستنادا إلى نص قانوني‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫‪ -‬قرار الغرفة اإلدارية بالمجلس األعلى (المحكمة العليا حاليا) رقم ‪ ،38213‬الصادر بتاريخ ‪ ،1984/10/20‬المجلة القضائية‪ ،1990 ،‬العدد‬

‫األول‪ ،‬ص ‪.200‬‬

‫‪38‬‬

‫مجلة التعمير والبناء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد األول مارس ‪2017‬‬

‫كاف لتأسيس ق ارره‪ ،‬فانه بتصرفه على النحو المذكور‪ ،‬كان ق ار ار مشوبا بتجاوز السلطة‪ .‬ومتى كان كذلك‪ ،‬استوجب إبطال‬
‫أمر اإلستيالء على المحل المتنازع فيه"‪.‬‬
‫وبالتالي‪ ،‬فالمالحظ على هذا القرار أن الحالة القانونية التي استندت عليها اإلدارة وبالضبط رئيس الدائرة ودفعته إلى‬
‫إصدار قرار اإلستيالء‪ ،‬وهو حالة الشغور للمحل المتنازع عليه لم تكن موجودة لعدم استيفاء اإلجراءات القانونية إلثبات‬

‫الشغور‪ ،‬وبهذا يكون هذا القرار مشوبا بعيب السبب لعدم إثبات الحالة القانونية‪ ،‬ولهذا قام القاضي بإلغائه‪.‬‬
‫ج‪ -‬عيب الشكل واإلجراءات‪:‬‬
‫ويقصد بهذا العيب مخالفة اإلدارة للشكل أو المظهر الخارجي وكذا المراحل السابقة إلتخاذ القرار اإلداري‪ .‬ولهذا فقد‬
‫نصت المادة ‪ 680‬من القانون المدني على أن قرار اإلستيالء يجب أن يكون مكتوبا وان يكون موقعا من قبل الوالي أو كل‬
‫سلطة مؤهلة قانونا‪ ،‬كما انه باإلضافة إلى ذلك فان قرار اإلستيالء يجب أن يكون مسببا كباقي الق اررات اإلدارية‪ ،‬حيث انه‬
‫وطبقا لنص المادة ‪ 679‬فانه يمكن في الحاالت اإلستثنائية واإلستعجالية وضمانا إلستم اررية المرفق العمومي الحصول‬
‫على األموال والخدمات عن طريق اإلستيالء‪ .‬هذا من حيث الشكل أما من حيث اإلجراءات فقد اشترطت المادة ‪ 680‬أن‬
‫يكون اإلستيالء مسبوقا بجرد‪.‬‬
‫ومنه‪ ،‬فان مخالفة اإلدارة المصدرة لقرار اإلستيالء لقواعد الشكل واإلجراءات يعد عيبا أو وجها من أوجه اإللغاء‪.‬‬
‫د‪ -‬عيب مخالفة القانون‪:‬‬
‫وهو العيب الذي يصيب محل أو موضوع القرار اإلداري أو األثر القانوني المترتب على إصدار القرار‪ ،‬ومحل قرار‬
‫اإلستيالء هو اإلستيالء على مال الغير في إطار قانوني حيث يشترط في هذا المحل أن يكون ممكنا أي غير مستحيل‬
‫كحالة اإلستيالء على محل مخصص للسكن‪ ،‬ومشروعا أي عدم تعرضه ومخالفته للنظام القانوني ضمانا لمبدأ المشروعية‪،‬‬
‫ومتى خالفت اإلدارة إجراءات اإلستيالء المؤقت المنصوص عليها في القانون المدني جاز الطعن في هذا القرار أمام‬
‫القضاء الحتوائه على عيب مخالفة أو خرق القانون‪.1‬‬
‫وكمثال عن ذلك نجد‪ :‬قضية (ال ك) ضد وزير الداخلية ووالي والية عنابة‪" :2‬من المقرر قانونا انه ال يجوز اإلستيالء‬
‫بأي حال اإلستيالء على المحالت المخصصة فعال للسكن‪ ،‬ومن ثم فان القرار اإلداري المتضمن اإلستيالء على السكن‬
‫يعد مشوبا بعيب خرق القانون‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ -‬تجدر اإلشارة بأن مخالفة القانون قد تكون مباشرة حيث يعتبر محل قرار اإلستيالء معيبا إذا ما جاء مخالفا للقانون كأن يتم اإلستيالء على‬

‫المحالت المخصصة فعال للسكن وهي مخالفة صريحة لنص المادة ‪ 679‬من القانون المدني‪ .‬كما قد تكون المخالفة غير مباشرة وذلك في حالة‬

‫خطأ تفسير وتطبيق القانون خاصة في حالة الغموض ومث الها في مجال حاالت أو شروط قرار اإلستيالء التي ترتكز أساسا على حالة قيام أو توافر‬
‫ظروف إستثنائية واستعجالية‪ ،‬فمثل هذه العبارات التي يكتنفها الغموض والمرونة قد تحتمل أكثر من تأويل‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ -‬قرار الغرفة اإلدارية بالمجلس األعلى رقم ‪ ،42136‬الصادر بتاريخ ‪ ،1986/07/12‬المجلة القضائية‪ ،1990 ،‬العدد ‪ ،04‬ص ‪.168‬‬

‫‪39‬‬

‫مجلة التعمير والبناء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد األول مارس ‪2017‬‬

‫لما كان من الثابت ‪ -‬في قضية الحال‪ -‬أن السكن المتنازع فيه مشغوال من قبل الطاعنين‪ ،‬وان الشقة المتنازع فيها غير‬

‫مصرح بشغورها‪ ،‬ومن ثم فان قرار والي عنابة المتضمن اإلستيالء على هذا السكن يعد مشوبا بعيب خرق القانون‪ .‬ومتى‬
‫كان كذلك استوجب إبطال القرار المطعون فيه"‪.‬‬
‫ذ‪ -‬عيب اإلنحراف في استعمال السلطة‪:‬‬
‫نكون بصدد هذا العيب عند استخدام اإلدارة لسلطتها من اجل تحقيق غاية أو هدف غير مشروع سواء باستهداف‬
‫غاية بعيدة عن المصلحة العامة أو بابتغاء هدف مغاير للهدف الذي حدده لها القانون‪ ،‬والذي من اجله منحت لها هذه‬
‫السلطات‪.1‬‬
‫إن مجال اإلستيالء المؤقت وباعتباره قيدا على حق الملكية‪ ،‬فإنه يشترط لمشروعيته أن يكون قد تقرر لضرورة‬
‫قصوى إستعجالية ينتهي اإلستيالء بانتهائها‪ ،‬وذلك باعتبارها إجراء مؤقتا بطبيعته‪ ،‬يستهدف كما ذكر المشرع ومن خالل‬
‫نص المادة ‪ 1/679‬من القانون المدني ضمان سير المرافق العامة بانتظام‪.‬‬
‫وفي هذا الصدد نجد أن الغرفة اإلدارية في المجلس األعلى سابقا والمحكمة العليا حاليا في الجزائر وفي سنواتها‬
‫األولى‪ ،‬في قرارها الصادر في ‪ 1965/07/02‬في قضية عين فيكارين والدولة‪ ،‬قد صرحت بان اإلستيالء ال يكون مشروعا‬
‫إال عند عدم وجود طريق آخر يؤدي إلى تحقيق نفس الحاجات‪ ،‬وبالتالي فان التهرب من الدفع المسبق للتعويض الالزم‬
‫لحيازة األرض‪ ،‬في إطار نزع الملكية الذي يحقق نفس األهداف التي تسعى إليها اإلدارة‪ ،‬ومن ثمة فان استعمالها لإلستيالء‬
‫المؤقت يكون بمثابة انحراف بالسلطة‪.2‬‬
‫ما يالحظ من هذا القرار بأن اإلستيالء الذي وقع في هذه الواقعة قد استخدمته اإلدارة لتتمكن من اإلستيالء على ما‬
‫يلزمها م ن أمالك األفراد بإجراء أسهل وأيسر من نزع الملكية الذي يستلزم إجراءات بطيئة ومعقدة‪ ،‬هو تصرف غير مقبول‬
‫تصدت له المحكمة العليا بإلغاء قرار اإلستيالء غير المشروع إلساءتها إستعمال السلطة فانحرفت عن الغاية‪.‬‬
‫الفرع الثاني‪ :‬دعوى التعويض عن اإلستيالء المؤقت‬
‫من خالل هذا الفرع سنحـ ـاول تبيان الشروط الواج ـ ـ ـ ـ ـب توافرها لقبول دعوى التع ـ ـ ـويض في العنصر‬
‫األول وان كانت تتشارك في كثير من األحيان مع شروط قبول دعوى اإللغاء‪ ،‬أما العنصر الثاني فيخصص لدراسة أساس‬
‫المسؤولية اإلدارية في عملية اإلستيالء‪.‬‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬

‫‪ -‬محمد الصغير بعلي‪ ،‬دعوى اإللغاء‪ ،‬دار العلوم للنشر والتوزيع‪ ،‬الجزائر‪ ،2005 ،‬ص ‪.364‬‬

‫‪ -‬مسعود شيهوب‪ ،‬المبادئ العامة للمنازعات اإلدارية‪ ،‬الجزء الثالث‪ ،‬بدون طبعة‪ ،‬ديوان المطبوعات الجامعية‪ ،‬الجزائر‪ ،1998 ،‬ص ‪.394‬‬

‫‪40‬‬

‫مجلة التعمير والبناء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد األول مارس ‪2017‬‬
‫أوال‪ :‬شروط قبول دعوى التعويض‬

‫‪1‬‬

‫إن شروط قبول دعوى التعويض ال تختلف كثي ار عن شروط قبول دعوى اإللغاء‪ ،‬ولهذا وحتى ال نقع في نوع من‬
‫التكرار سنتطرق إلى هذه الشروط بإيجاز‪ ،‬وهي كاآلتي‪:‬‬
‫أ‪ -‬تقديم العريضة‪ :‬ويجب أن تخضع لنفس اإلجراءات سواء من حيث الشكل أو المضمون التي سبق ورأيناها في دعوى‬
‫اإللغاء‪.‬‬
‫ب‪ -‬المصلحة والصفة واألهلية‪ :‬طبقا لنص المادتين ‪ 13‬و‪ 65‬من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية يشترط في المدعي‬
‫رافع دعوى التعويض كل من المصلحة والصفة واألهلية‪.‬‬
‫ج‪ -‬شرط القرار السابق‪ :‬ويقصد به قيام المضرور من التصرف اإلداري غير المشروع بتقديم شكوى أو تظلم إداري‬
‫للسلطات اإلدارية المختصة‪ ،‬مطالبا بالتعويض عن األضرار التي سببتها الوقائع المادية أو القانونية الضارة بهدف‬
‫استصدار قرار بخصوص المطالبة بالتعويض فيكون ردها الصريح أو الضمني ق ار ار إداريا سابقا‪ ،‬يتضمن فيه إرادة وموقف‬
‫السلطات اإلدارية إزاء طلبات الشخص المضرور‪.‬‬
‫ومنه‪ ،‬تطبيقا لنص المادة ‪ 830‬من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية والتي نصت على التظلم اإلداري وان أصبح‬
‫مسالة جوازية‪ ،‬فقد سمحت للمتضررين من أعمال اإلدارة المادية (اإلستيالء يعتبر عمال ماديا وقع تنفيذا لقرار اإلستيالء)‬
‫للحصول على الق اررات السابقة التي يمكن من خاللها رفع دعاوى التعويض رفع تظلم إداري أمام الجهة اإلدارية المعنية‬
‫والمتسببة في الضرر‪ ،‬ليكون الرد الصريح أو الضمني بمثابة القرار السابق‪.‬‬
‫د‪ -‬الجهة القضائية اإلدارية المختصة بدعوى التعويض‪ :‬طبقا لنص المادة ‪ 801‬من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية‬
‫فان اإلختصاص النوعي في دعاوى التعويض للمحاكم اإلدارية وحدها دون مجلس الدولة‪.‬‬
‫ذ‪ -‬شرط الميعاد‪ :‬طبقا لنص المادة ‪ 829‬من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية يحدد اجل الطعن أمام‬
‫المحكمة اإلدارية ب ‪ 4‬أشهر‪ ،‬يسري من تاريخ التبليغ أو نشر القرار‪ .‬أما عن التظلم اإلداري تطبق اإلجراءات المنصوص‬
‫عليها في المادة ‪ 830‬من نفس القانون‪.‬‬
‫ثانيا‪ :‬أساس المسؤولية اإلدارية عن عملية اإلستيالء المؤقت‬
‫تقوم المسؤولية اإلدارية على أساسين‪ :‬إما على أساس الخطأ أو بدون خطأ‪.‬‬
‫أ‪ -‬المسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ‪:‬‬
‫لقد اقر المشرع الجزائري مسؤولية اإلدارة عن اإلستيالء وعلى أساس الخطأ إذا تعسفت في استعمال السلطة ومخالفة‬
‫اإلجراءات والشروط المحددة قانونا‪ ،‬ومنه ومتى كان ذلك أمكن المتضرر الحصول على تعويض عن طريق القضاء‪.‬‬
‫وقد نصت المادة ‪ 681‬مكرر ‪ 03‬من القانون المدني بقولها‪" :‬يعد تعسفيا كل استيالء تم خارج نطاق الحاالت‬
‫والشروط المحددة قانونا وأحكام المادة ‪ 679‬وما يليها أعاله ويمكن أن يترتب عليه‪ ،‬زيادة على العقوبات األخرى‬
‫‪1‬‬

‫‪ -‬محمد الصغير بعلي‪ ،‬الوسيط في المنازعات اإلدارية‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪.225-220‬‬

‫‪41‬‬

‫مجلة التعمير والبناء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد األول مارس ‪2017‬‬

‫المنصوص عليها في التشريع المعمول به دفع تعويض يصدر عن طريق القضاء‪ .‬ويتعلق هذا التعويض بإصالح الضرر‬

‫المتسبب ومكافأة العمل والرأسمال‪ ،‬وكذا بتعويض كل نقص في الربح"‪.‬‬
‫كما أن صاحب العقار المستولى عليه بإمكانه أن يحصل على تعويض في حالة إعادة المال على غير الحالة التي‬
‫اخذ عليها‪ ،‬وذلك بمقارنة حالة العقار بعد اإلستيالء مع حالته قبل اإلستيالء‪ ،‬وهذا هو الغرض األساسي من إلزام المشرع‬
‫أن يكون اإلستيالء مسبوقا ومتبوعا بعملية الجرد‪ .‬وقد نصت المادة ‪ 681‬مكرر ‪ 02‬في فقرتها األخيرة على انه‪" :‬كما يمكن‬
‫منح التعويض في حالة تسبب المستفيد من اإلستيالء في نقص القيمة"‪.‬‬
‫ب‪ -‬المسؤولية اإلدارية بدون خطأ‪:‬‬
‫إلى جانب المسؤولية التي تترتب على ارتكاب اإلدارة للخطأ‪ ،‬فانه قد تقوم مسؤوليتها أيضا ولو بانعدام الخطـأ‪،‬‬
‫فالتعويض مقرر قانونا في مجال اإلستيالء بمجرد قيام هذا الفعل ولو بانعدام الخطأ‪ ،‬بل األكثر من ذلك فالتعويض مقرر‬
‫قانونا في مجال اإلستيالء بمجرد قيام فعل اإلستيالء وديا ولو بانعدام الضرر‪.1‬‬
‫على انه يتم الحصول على هذا التعويض باتفاق يقوم بين اإلدارة المستولية وصاحب العقار المستولى عليه‪ ،‬وفي حالة‬
‫عدم اإلتفاق يكون ذلك عن طريق القضاء‪ ،‬حيث نصت المادة ‪ 681‬مكرر ‪ 02‬على مايلي‪" :‬يحدد تعويض اإلستيالء‬
‫ب اتفاق بين األطراف‪ ،‬وفي حالة عدم اإلتفاق يحدد مبلغ التعويض عن طريق القضاء مع مراعاة ظروف وغرض اإلستيالء‬
‫دون أن يتضرر المستفيد‪."...‬‬
‫الخاتمة‪:‬‬
‫إن اإلستيالء المؤقت ما هو إال إجراء قانوني استثنائي خوله القانون لإلدارة في ظروف استثنائية واستعجالية بهدف‬
‫تحقيق المصلحة العامة وضمانا إلستم اررية خدمات المرفق العام‪ ،‬ال يمكن اللجوء إليه إال باحترام شروط واجراءات معينة‬
‫نص عليها القانون المدني‪ ،‬وذلك لما فيه من مساس بحقوق األفراد وبالخصوص حق الملكية المقدس دستوريا طبقا لنص‬
‫المادة ‪ 64‬من الدستور الجزائري‪ .‬وفي حالة عدم احترام اإلدارة المستولية للضوابط واإلجراءات المنصوص عليها قانونا‬
‫إلصدار قرار اإلستيالء‪ ،‬فمن حق المتضرر من هذا القرار اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقه‪ ،‬إلغاء وتعويضا‪.‬‬
‫غير أنه وبالنظر ألهمية حق الملكية الخاصة والذي يعتبر المساس به األثر االقانوني المترتب على قرار اإلستيالء‪،‬‬
‫كان على المشرع الجزائري أن ينظمه بتشريع خاص به كما فعل بإجراء نزع الملكية للمنفعة العامة‪ .‬وعلى اعتبار أن‬
‫اإلستيالء ما هو إال إجراء إداري مرتبط بقيام ظروف إستثنائية واستعجالية‪ ،‬كان على المشرع أيضا أن يفترض مدة قانونية‬
‫يمكن اعتمادها كحد أقصى لإلستيالء المؤقت‪ ،‬ليتم إعادة العقار المستولى عليه لصاحبه‪.‬‬
‫إضافة إلى ذلك فما يؤاخذ على المشرع الجزائري أيضا بأن اإلستيالء المؤقت وبالرغم من انه يسبب أض ار ار قد تصل‬
‫إلى حد كبير من البالغة‪ ،‬إال أن القانون جعل من حق المتضرر في التعويض عن ذلك ال يكون قبليا وانما بعديا والذي ال‬

‫‪1‬‬

‫‪ -‬صونية بن طيبة‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪.205‬‬

‫‪42‬‬

‫مجلة التعمير والبناء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد األول مارس ‪2017‬‬

‫يستوفى في اغلبه إال باللجوء إلى القضاء‪ .‬من ثم ونظ ار لبساطة إجراءات اإلستيالء خاصة من حيث التعويض الالحق‪،‬‬
‫كان على المشرع أن يضيف شرطا آخر يتمثل في أن يصبح اللجوء إلى قرار اإلستيالء كآخر وسيلة باعتباره الطريق‬

‫الوحيد والضروري‪.‬‬
‫إال أن ما يالحظ عمليا بان اإلدارة وفي كثير من األحيان فعوض أن تلجا إلى طريق نزع الملكية للمنفعة العامة نظ ار‬
‫إلجراءاته الكثيرة‪ ،‬تلجا بطريقة غير مباشرة إلى اإلستيالء المؤقت تمهيدا لنزع الملكية وذلك نظ ار لبساطة إجراءاته خاصة‬
‫من حيث التعويض الالحق‪.‬‬
‫قائمة المصادر والمراجع‪:‬‬
‫أوال‪ :‬المصادر القانونية‬
‫ الدستور الجزائري لسنة ‪ ،1996‬آخر تعديالته كان بالقانون ‪ 01-16‬المؤرخ في ‪ 6‬مارس ‪ ،2016‬المتضمن التعديل‬‫الدستوري‪ ،‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 14‬الصادرة في ‪ 7‬مارس ‪.2016‬‬
‫ األمر ‪ 58-75‬المؤرخ في ‪ 26‬سبتمبر ‪ 1975‬المتضمن القانون المدني‪ ،‬المعدل والمتمم بالقانون رقم ‪ 10-05‬المؤرخ‬‫في ‪ 20‬جوان ‪ ،2005‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 44‬الصادرة في ‪ 26‬جوان ‪ ،2005‬والمعدل والمتمم أيضا بالقانون ‪05-07‬‬
‫المؤرخ في ‪ 13‬ماي ‪ ،2007‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 31‬الصادرة في ‪ 13‬ماي ‪.2007‬‬
‫‪ -‬القانون العضوي ‪ 01-98‬المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله‬

‫‪ ،‬المعدل والمتمم بالقانون العضوي ‪ 13-11‬المؤرخ في ‪26‬‬

‫جويلية ‪ ،2011‬الجريدة الرسمية عدد‬

‫‪ 43‬الصادرة في ‪ 3‬أوت ‪.2011‬‬

‫ قانون ‪ 09-08‬المؤرخ في ‪ 25‬فبراير ‪ ،2008‬يتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية‪ ،‬الجريدة الرسمية عدد ‪21‬‬‫الصادرة في ‪ 23‬أفريل ‪.2008‬‬
‫‪ -‬قانون ‪ 07/12‬المؤرخ في ‪ 21‬فبراير ‪ 2012‬المتعلق بالوالية‪ ،‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 12‬الصادرة في ‪ 29‬فبراير ‪.2012‬‬

‫‪ -‬قانون ‪ 10-11‬المؤرخ في ‪ 22‬جويلية ‪ ،2011‬المتعلق بالبلدية‪ ،‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 37‬الصادرة في ‪ 3‬جويلية‬

‫‪.2011‬‬

‫ المرسوم الرئاسي ‪ 44-92‬المؤرخ في ‪ 9‬فبراير ‪ ،1992‬المتضمن حالة الطوارئ‪ ،‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 10‬الصادرة في‬‫‪ 9‬فبراير ‪.1992‬‬
‫ثانيا‪ :‬المراجع‬
‫‪ -1‬الكتب‪:‬‬
‫ حمدي باشا عمر‪،‬حماية الملكية العقارية الخاصة‪ ،‬بدون طبعة‪ ،‬دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع‪ ،‬الجزائر‪.2004 ،‬‬‫ صونية بن طيبة‪ ،‬اإلستيالء المؤقت على العقار في التشريع الجزائري‪ ،‬بدون طبعة‪ ،‬دار الهدى‪ ،‬الجزائر‪.2010 ،‬‬‫‪43‬‬

‫مجلة التعمير والبناء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد األول مارس ‪2017‬‬
‫ عبد الحكيم فودة‪ ،‬نزع الملكية للمنفعة العامة‪ ،‬بدون طبعة‪ ،‬دار الفكر العربي‪ ،‬مصر‪.1992 ،‬‬‫ عبد الغني بسيوني عبد هللا‪ ،‬القانون اإلداري‪ ،‬الطبعة األولى‪ ،‬الدار الجامعية‪ ،‬لبنان‪.2003 ،‬‬‫ عمار بوضياف‪ ،‬دعوى اإللغاء‪ ،‬الطبعة األولى‪ ،‬جسور للنشر والتوزيع‪ ،‬الجزائر‪.2009 ،‬‬‫ عمار بوضياف‪ ،‬المرجع في المنازعات اإلدارية‪ ،‬القسم الثاني (الجوانب التطبيقية للمنازعة اإلدارية)‪ ،‬الطبعة األولى‪،‬‬‫جسور للنشر والتوزيع‪.2013 ،‬‬
‫ عمار عوابدي‪ ،‬نظرية الق اررات اإلدارية بين علم اإلدارة العامة والقانون اإلداري‪ ،‬بدون طبعة‪ ،‬دار هومة للطباعة والنشر‬‫والتوزيع‪ ،‬الجزائر‪.2005 ،‬‬
‫ لحسن بن شيخ آث ملويا‪ ،‬دروس في المنازعات اإلدارية (وسائل المشروعية)‪ ،‬الطبعة الخامسة‪ ،‬دار هومة‪ ،‬الجزائر‪،‬‬‫‪.2013‬‬
‫ محمد احمد علي‪ ،‬نظرية الظروف اإلستثنائية‪ ،‬الطبعة األولى‪ ،‬منشاة المعارف‪ ،‬اإلسكندرية‪ ،‬مصر‪.1996 ،‬‬‫ ماجد راغب الحلو‪ ،‬القانون اإلداري‪ ،‬دار الجامعة الجديدة للنشر‪ ،‬القاهرة‪ ،‬مصر‪.2004 ،‬‬‫ محمد الصغير بعلي‪ ،‬الق اررات اإلدارية‪ ،‬دار العلوم للنشر والتوزيع‪ ،‬الجزائر‪.2005 ،‬‬‫ محمد الصغير بعلي‪ ،‬دعوى اإللغاء‪ ،‬بدون طبعة‪ ،‬دار العلوم للنشر والتوزيع‪ ،‬الجزائر‪.2005 ،‬‬‫ محمد الصغير بعلي‪ ،‬الوسيط في المنازعات اإلدارية‪ ،‬دار العلوم للنشر والتوزيع‪ ،‬الجزائر‪.2009 ،‬‬‫ مسعود شيهوب‪ ،‬المبادئ العامة للمنازعات اإلدارية‪ ،‬الجزء الثالث‪ ،‬بدون طبعة‪ ،‬ديوان المطبوعات الجامعية‪ ،‬الجزائر‪،‬‬‫‪.1998‬‬
‫‪ -2‬الرسائل والمذكرات الجامعية‪:‬‬
‫أ‪ -‬الرسائل الجامعية‪:‬‬
‫ مراد بدران‪ ،‬الرقابـة القضائية على أعمال اإلدارة العامة في ظل الظروف االستثنائية‪ ،‬رسالة دكتوراه دولة في القانون‬‫العام‪ ،‬كلية الحقوق‪ ،‬جامعة الجياللي اليابس‪ ،‬سيدي بلعباس‪.2005 -2004 ،‬‬
‫ب‪ -‬المذكرات الجامعية‪:‬‬
‫ سفيان سوالم‪ ،‬الرقابة القضائية على إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة في التشريع الجزائري‪ ،‬مذكرة ماجستير في‬‫القانون العقاري‪ ،‬معهد العلوم القانونية واإلدارية‪ ،‬المركز الجامعي سوق أهراس‪.2008-2007 ،‬‬

‫‪44‬‬


Aperçu du document مجلة التعمير والبناء العدد الاول.pdf - page 1/183

 
مجلة التعمير والبناء العدد الاول.pdf - page 2/183
مجلة التعمير والبناء العدد الاول.pdf - page 3/183
مجلة التعمير والبناء العدد الاول.pdf - page 4/183
مجلة التعمير والبناء العدد الاول.pdf - page 5/183
مجلة التعمير والبناء العدد الاول.pdf - page 6/183
 







Sur le même sujet..





Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00530971.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.