بيان رد على التناصف في الميراث .pdf
Nom original: بيان رد على التناصف في الميراث.pdfTitre: Microsoft Word - 2?? ????? ???? ??? ?????? ????????.docAuteur: SUPERVISION
Ce document au format PDF 1.3 a été généré par PrimoPDF http://www.primopdf.com / Nitro PDF PrimoPDF, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 19/08/2017 à 12:39, depuis l'adresse IP 41.227.x.x.
La présente page de téléchargement du fichier a été vue 320 fois.
Taille du document: 96 Ko (2 pages).
Confidentialité: fichier public
Aperçu du document
الحمد للّٰه ،والصلاة والسلام على رسول اللّٰه
بسم اللّٰه الرحمن الرحيم
تونس في 25 :ذي القعدة 1438هـ -الموافق ل 17أوت 2017
بيان
ردّ علماء تونس على الدعوة الرئاسية
للمساواة في الإرث ،وزواج المسلمة بغير المسلم
أمّا بعد ،فنحن الممضين أسفله :علماء ومشايخ الزيتونة ودكا ترة في الشر يعة بتونس ،نتوجّه بهذا الردّ العلمي لإنارة الرأي
العام وبيان الحق في شأن ما جاء في خطاب السيد رئيس الجمهور ي ّة التونسية الأخير ،بمناسبة عيد المرأة يوم 13أوت
. 2017
حيث دعا السيد رئيس الدولة إلى إلغاء المنشور ) (73الذي يمنع زواج التونسية بغير المسلم ،بدعوى »تسو ية الوضعية
القانونية للـكثير من التونسي ّات اللاتي تتجه إرادتهن للزواج بأجانب«.
كما دعا الرئيس إلى المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة على » قاعدة التناصف « ،مضيفا أن »ذلك لا يُع ّد مخالفا للدين،
بدعوى أن الإرث ليس مسألة دينية في الإسلام وإنما يتعل ّق بالبشر" ،وأن اللّٰه ورسوله تركا المسألة للبشر للتصرّف فيها«.
ن التالي:
وأمام هذه الدعوات الخطيرة المخالفة لديننا الحنيف ،وما ينتج عنها من تفر يق المجتمع ،فإننا ن ُعل ُ
ن ما جاء في كلام السيد رئيس الجمهور ية يعد طعنا صر يحا في ثوابت الدين الذي نتشرّف بالانتماء إليه ،وقد أكّد
-1إ ّ
الدستور التونسي على أصالة هذا الانتماء ،سواء ً في توطئته القائلة » :وتعبيرا عن تمسّك شعبنا بتعاليم الإسلام « ،أو في فصله
نص صراحة على أن » دين الدولة :الإسلام« ،وبيّن في فصله السادس أن » الدولة راعية للدين ،وتلتزم
الأول الذي ٓ ّ
بحماية المقدّسات«.
-2يحتوي دين الإسلام في شر يعته على ) ثوابت ( بينة وقطعية ومجمع عليها لا مجال لتبديلها ،و)متغي ّرات ( يمكن
للمتخصصين من العلماء الاجتهاد فيها .ومن هذه ) الثوابت( ) :أحكام المواريث ( التي تكفّل الل ّٰه سبحانه بتفصيلها وبيانها
محكمة قطعية
في كتابه العز يز ،ولم يدع أمرها لأحد من البشر ،بخلاف بعض مسائل الدين ،فقد قال ج ّ
ل شأنه -في آية ُ
َظ ا ْل ُأنثَيَيْن ِ( ]النساء [11 :وفي بيان عظمة هذه الآية يقول الإمام أبو
ل ح ِّ
الل ّه ُ فِي أَ ْول َادِك ُ ْم ۖ لِل َذ ّكَر ِ مِث ْ ُ
الدلالة ) :يُوصِيكُم ُ َ
ن من أركان الدين ،وعمدة من ع ُمد الأحكام،
بكر ابن العربي المالـكي في أحكامه » : 429-1اعلموا أن هذه الآية :ر ُك ٌ
ن توريث المرأة على النصف من الرجل ليس على إطلاقه ،وليست قاعدة مطّردة في
وأمّ ٌ من أمّهات الآيات « .ون ُذك ّر بأ ّ
كل الحالات .لأن شر يعة الإسلام عادلة في تقسيم التركات ،ولا تُحابي جنسًا على جنس .حيث يوجد أكثر من ثلاثين
حالة ترث فيها المرأة مثل الرجل ،وأكثر منه ،أو ترث هي ولا يرث معها الرجل شيئا .في مقابل أربع حالات فقط ترث
1
فيها المرأة نصف الرجل ،وذلك لاعتبارات معروفة تقوم أساسا على درجة القرابة ،وموقع الجيل الوارث ،وأعباء تكليف
الرجل بجملة من النفقات ،التي تم ّ إعفاء المرأة منها حتى وإن كانت ثر ي ّة .فهذا تقسيم ر ب ّاني للتركات وكله حكمة وعدل
ورحمة لكلا الجنسين .وقد أمرنا النبي صلّى اللّٰه عليه وسلم بالتزام أحكام القرآن في هذه المواريث بقوله ،كما في صحيح مسلم :
»اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الل ّٰه « .وحذّرنا ر بّنا سبحانه في ختام آياتها من مخالفة شرعه قائلا ) :تِل ْكَ
ص الل َّه َ
ك الْفَوْز ُ ال ْعَظ ِيم ُ -وَم َن يَعْ ِ
ن ف ِيهَا ۚ وَذ َٰل ِ َ
تح ْتِهَا الْأَ نْهَار ُ خ َالِد ِي َ
تجْرِي م ِن َ
ّات َ
حُد ُود ُ الل ّ َه ِ ۚ وَم َن يُط ِِع الل َّه َ وَرَسُولَه ُ ي ُ ْدخِل ْه ُ جَن َ ٍ
َاب مُّهِينٌ ( ]النساء.[14-13 :
وَرَسُولَه ُ و َ يَت َع َ ّد َ حُد ُود َه ُ ي ُ ْدخِل ْه ُ ن َارًا خ َالِد ًا ف ِيهَا وَلَه ُ عَذ ٌ
جب التفر يق بينهما
-3أمّا زواج المسلمة بغير المسلم فهو ُ
محر ّم ٌ بالكتاب والسنة والإجماع ،وارتباطها به يُعتبر ُ زواجا باطلا ،و ي ُ
ل نساء
كحُوا ال ْمُشْرِكِينَ ح ََت ّى يُؤْم ِنُوا( ]البقرة ، [221 .وقال الحق تعالى في بيان عدم ح ّ
ل ) :وَل َا تُن ِ
عز وج ّ
لقول اللّٰه ّ
ٰ
لٌ َل ّه ُ ْم وَل َا ه ُ ْم يَح ُِل ّونَ لَه َُنّ ( ]الممتحنة . [10 :قال الإمام القرطبي المالـكي في كتابه الجامع -17
ح ّ
المسلمين للـكفّار :ل َا ه َُنّ ِ
» : 4وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه ،لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام « .وقد نص الفقه
الإسلامي على أن المرأة المسلمة إذا ارتبطت برجل كافر فعليها أن تعقد عقدا جديدا إذا أسلم؛ لأن العقد الأول باطل.
وفي الفتاوى التونسية ،926-2أجاب مشايخ الزيتونة سنة 1950عن حادثة زواج فتاة تونسية برجل غير مسلم ،بالقول
سفاح ٓمح ْض ،لأن
»:هذا الزواج باطل بطلانا أصليا في الشر يعة الإسلامية ،ولا ينبغي أن يُطلق عليه اسم الزواج ،بل هو
ٌ
أئمة المسلمين قد أجمعوا م ِن عهد الصحابة إلى اليوم على أن من شروط صحة عقد النكاح أن يكون الزوج مسلما.
-5نستنكر بشدّة التهميش المتعمّد للمؤسسات الدينية ،حتى أصابها الشّلل ،ونرفض بقوة موقف مفتي الجمهور ية التونسية
السيد عثمان بطيخ الذي تراجع فيه عن فتواه الصادرة في شهر جوان من السنة الماضية ،2016التي حرّم فيها المساواة في
الميراث قائلا » :لا يجوز الاجتهاد في هذه المسألة ،لأن النص القرآني صريح في ذلك وحسم فيها « ،وأوصى بعدم
الخوض في هذا الموضوع لأنه » سيفتح المجال للمتطرفين لاستغلاله ضد تونس بدعوى أنها خارجة عن شرع الل ّٰه ،والبلاد
في حاجة إلى التهدئة« ! فلا ندري هل تغي ّر النص القرآني في عقل المفتي هذا العام ،ولم يٓع ُ ْد بلدنا العزيز في حاجة إلى
التهدئة والاستقرار ،أم ماذا ؟ !
-6ندعو كافة الشعب التونسي والمرأة بالخصوص إلى الحفاظ على أحكام الإسلام والاعتزاز بها ،ومنها أحكام المواريث
والأسرة والزواج ،وأن يكونوا على ثقة في رسوخ الدين في وجدان الشعب التونسي واعتقاده وسلوكه ،وعليهم أن يضاعفوا
أ ثر الانتساب إلى الإسلام في تعزيز الوحدة المجتمعية والسيادة الوطنية والأمن القومي وازدهار البلاد واستقرارها.
-7ندعو السيد رئيس الجمهور ية المسؤول الأول عن رعاية الدين وحماية المقدسات إلى التراجع عن هذه الدعوة الخطيرة
لتغيير أحكام الميراث القرآنية وإباحة زواج المرأة التونسية بغير المسلم؛ لمخالفة ذلك لشرع الل ّٰه تعالى مخالفة صر يحة،
ومصادمته للدستور التونسي في فصله الأول بالخصوص ،الذي ينص على أن دين الدولة هو الإسلام.
يوجد مرفق للبيان يتضمن إمضاءات علماء ومشايخ زيتونيين ودكا ترة الشر يعة بتونس.
2

