مراجعة و إستيفاء الوجيبة الكرائية .pdf


À propos / Télécharger Aperçu
Nom original: مراجعة و إستيفاء الوجيبة الكرائية.pdf
Titre: النضام القانوني للأملاك العقارية الخاصة
Auteur: user

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2010, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 17/05/2020 à 17:17, depuis l'adresse IP 41.251.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 647 fois.
Taille du document: 601 Ko (19 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫النظام القانوني للوجيبة الكرائية للمحالت الخاضعة للقانونين‬
‫‪ 21.76‬و ‪63.72‬‬

‫إنجاز الطلبة‪:‬‬
‫أنس العمٌري‬
‫لقرع عبد الحق‬
‫عبد هللا الزكراوي‬
‫إشراؾ‬
‫ذ‪:‬محمد جطٌق‬

‫مقدمة ‪:‬‬
‫الكراء باعتباره عقدا مسما‪ ،‬نظمه المشرع من خالل ق‪.‬ل‪.‬ع ‪ ،‬ولقد عرفه الفصل ‪ 261‬من نفس‬
‫القانون بالقول "الكراء عقد بمقتضاه ٌمنح أحد طرفٌه لآلخر منفعة منقول أو عقار خالل مدة معٌنة فً‬
‫مقابل أجرة محددة‪ٌ ،‬لتزم الطرؾ اآلخر بدفعها له"‬
‫و الواضح من خالل التعرٌؾ أعاله بأن ق‪.‬ل‪.‬ع لم ٌكن ٌمٌز بٌن كراء العقارات و المنقوالت‪ ،‬باستثناء‬
‫العقارات الفالحٌة إذ خصها بفرع خاص ( الفصول‪177‬إلى ‪ )166‬حٌث كانت تلعب الفالحة دورا هاما‬
‫فً النشاط اإلقتصادي لكن اعتبارا للدور الذي أصبحت تلعبه بعض األكرٌة العقارٌة على المستوٌٌن‬
‫اإلجتماعً و اإلقتصادي‪ ،‬ارتأى المشرع تنظٌمها فً نصوص خاصة لعل أبرزها ‪:‬‬
‫‪ -‬القانون ‪ 21.76‬المتعلق بكراء العقارات المعدة لالستعمال السكنً و‬

‫المهنً (‪) 7‬‬

‫‪ -‬القانون ‪ 63.72‬المتعلق بكراء العقارات المعدة لالستعمال التجاري‪ ،‬او الحرفً أو الصناعً‬

‫(‪)6‬‬

‫وتتجلى خصوصٌة هذٌن النصٌن حسب بعض الفقه (‪ ، )3‬فً خاصٌة اإلمتداد الزمنً ‪ ،‬فعقد كراء هذٌن‬
‫النوعٌن من العقارات و خالفا للقواعد العامة المضمنة فً ق‪.‬ل‪.‬ع ال ٌنتهً بإنتهاء مدته‪ ،‬وإنما وفقا‬
‫ألسباب محددة حصرا‪ ،‬و وفقا إلجراءات شكلٌة محددة سلفا سبق التطرق لها فً العروض السابقة‬
‫علما أن هذا التنظٌم الخاص‪ ،‬ال ٌعنً استبعاد األحكام العامة المنظمة لعقد الكراء فً ق‪.‬ل‪.‬ع بكٌفٌة‬
‫مطلقة ألن سكوت النص الخاص ٌستوجب بنا العودة إلى النص العام‪ .‬و سوؾ نقؾ من خالل هذا‬
‫العرض على موضوع الوجٌبة الكرائٌة للعقارات الخاضعة للقانونٌن ‪ 21.76‬و ‪ 63.72‬باعتبارها أهم‬
‫إلتزام ٌقع على عاتق المكتري‪ ،‬إذ فً حالة عدم تنفٌذه أو مجرد تحقق المطل فً تنفٌذه ٌصبح للمكري‬
‫الحق فً إجبار المكتري على التنفٌذ العٌنً(األداء) او فسخ العقد و اإلفراغ‪ ،‬مع إمكانٌة مطالبته‬
‫بالتعوٌض فً إطار المسؤولٌة العقدٌة ‪.‬‬
‫______________________________________________________‬
‫( ‪" ) 7‬قانون رقم ‪ 21.76.‬الصادر بتنفٌذه الظهٌر الشرٌؾ رقم ‪ 7.73.777‬صادر فً ‪62‬من محرم‪7636‬ج‪.‬ر عدد‪:‬‬
‫‪6272‬بتارٌخ ‪62‬نوفمبر‪ 6773‬ص‪1362‬‬
‫( ‪ ) 6‬قانون رقم ‪ 63.72‬الصادر بتنفٌذه الظهٌر الشرٌؾ رقم ‪ 7.72.33‬صادر فً ‪ 73‬شوال ‪( 7631‬ج‪.‬ر عدد‪( 2637:‬‬
‫بتارٌخ ‪ 77/72/6772‬ص ‪2221‬‬
‫( ‪ ) 3‬محمد الكشبور‪ -‬الكراء المدنً و الكراء التجاري ‪-‬قراءة فً ظهٌري ‪66‬ماي‪7322‬و ‪62‬دجنبر‪ 7727‬دراسة تشرٌعٌة و‬
‫قضائٌة و فقهٌة‪ ،‬مطبعة النجاح الجدٌدة الدار البٌضاء ‪6771‬ص ‪723‬و‪726‬‬

‫‪1‬‬

‫ولعل أهمٌة هذا الموضوع تدفعنا إلى طرح العدٌد من التساؤالت من قبٌل ‪:‬‬
‫كٌؾ حدد المشرع طبٌعة هذه الوجٌبة الكرائٌة ؟ و متى ٌتحقق مطل المدٌن المكتري ؟ و ماهً المساطر‬
‫الخاصة بمراجعة هذه الوجٌبة و إستٌفائها ؟‬
‫لإلجابة عن هذه اإلشكالٌة سنحاول تحلٌل األحكام العامة المنظمة للموضوع وفق ق‪.‬ل‪.‬ع و كذا القانونٌن‬
‫‪ 21.76‬و ‪ 63.72‬باعتبار النص العام مكمال للخاص ( المبحث األول ) ‪ ،‬ثم التطرق لألحكام الخاصة‬
‫بمراجعة الوجٌبة الكرائٌة و إستفائها ( المبحث الثانً ) مع ربط هذه النصوص بالواقع من خالل رصد‬
‫أهم اإلجتهادات القضائٌة المرتبطة بالموضوع ‪.‬‬

‫المبحث األول ‪ :‬األحكام العامة للوجٌبة الكرائٌة‬
‫إن معالجة هذا المبحث تقتضً تقسٌمه إلى مطلبٌن‪ ،‬نخصص األول للوقوؾ على طبٌعة الوجٌبة الكرائٌة‬
‫وعناصرها‪ ،‬وطرق إثبات أدائها‪ ,‬قبل أن نعرج فً المطلب الثانً على نقطة مهمة مرتبطة أساسا بحالة‬
‫تحقق مطل المكتري فً أداء الوجٌبة الكرائٌة ‪.‬‬

‫المطلب األول ‪ :‬الوجٌبة الكرائٌة‪ ،‬عناصرها‪ ،‬وطرق إثبات أدائها‬
‫سنتطرق من خالل هذا المطلب إلى تحدٌد طبٌعة الوجٌبة الكرائٌة وعناصرها ( الفقرة األولى ) تم تحدٌد‬
‫طرق إثبات أدائها ( الفقرة الثانٌة)‬
‫الفقرة األولى ‪ :‬طبٌعة الوجٌبة الكرائٌة و عناصرها‬
‫أوال‪ :‬طبٌعة الوجٌبة الكرائٌة‬
‫تنص الفقرة األولى من الفصل ‪ 366‬من ق‪.‬ل‪.‬ع على ما ٌلً "ٌجب أن تكون األجرة معٌنة‪ ،‬و ٌسوغ أن‬
‫تكون نقودا أو منتجات أو أطعمة أو أٌة منقوالت أخرى بشرط أن تكون محددة بالنسبة إلى مقدارها و‬
‫صنفها‪ ،‬وٌسوغ أٌضا أن تكون األجرة حصة شائعة فً منتجات الشًء المكترى‪".....‬‬
‫من خالل هذا المقتضى القانونً ٌالحظ أن وجٌبة الكراء إما أن تكون معاوضة نقدٌة أو عٌنٌة وهذا ما‬
‫ٌمكن أن ٌنطبق على وجٌبة كراء العقارات الخاضعة للقانون ‪ 31.76‬والقانون ‪ 61.73‬رؼم أن األمر‬
‫أصبح متجاوزا فً الواقع العملً إذ ؼالبا ما تكون هذه الوجٌبة عبارة عن ثمن نقدي‪.‬‬
‫ثانٌا‪ :‬تحدٌد الوجٌبة الكرائٌة و عناصرها‬
‫طبقا لمقتضٌات المادة ‪ 6‬من القانون ‪ 31.76‬التً تنص على ما ٌلً "مع مراعاة مقتضٌات هذا القانون‬
‫تحدد بتراضً األطراؾ شروط ووجٌبة أكرٌة المحالت المشار إلٌها فً المادة األولى أعاله" وكذلك‬
‫الفقرة األولى من المادة ‪ 5‬من القانون ‪ 61.73‬والتً تنص على ماٌلً ‪:‬‬
‫‪2‬‬

‫" تحدد الوجٌبة الكرائٌة للعقارات أو المحالت المشار إلٌها فً المادة األولى أعاله و كذا كافة‬
‫التحمالت بتراضً الطرفٌن‪ "....‬لذلك فإن الوجٌبة الكرائٌة‪ ،‬تحدد بناء على تراضً الطرفٌن فً العقد‪،‬‬
‫وهما المكري و المكتري و هذا هو الوضع السائد فً إطار المبادئ العامة المضمنة فً ق‪.‬ل‪.‬ع‬
‫ووجب التمٌٌز فً هذا الصدد‪ ،‬بٌن السومة الكرائٌة األصلٌة و بٌن التكالٌؾ أو التحمالت التابعة لها من‬
‫مصارٌؾ صٌانة العٌن المكتراة و الضرائب المفروضة علٌها‪ ،‬ففً هذه الحالة نكون أمام فرضٌتٌن‪:‬‬
‫ إما أن ٌتفق المكري و المكتري فً العقد على الطرؾ الذي سٌتحمل بأدائها فٌحسم األمر ابتداء‬‫ و إما أن ٌصمتا عن تحدٌد ذلك وفً هذه الحالة نصت الفقرة الثانٌة من المادة ‪ 5‬من القانون ‪61.73‬‬‫على إعتبار هذه التحمالت من مشموالت الوجٌبة الكرائٌة فً حالة عدم التنصٌص على الطرؾ الملزم‬
‫بها‪ ،‬أما بالنسبة للقانون ‪، 31.76‬فإنه لم ٌعالج األمر مما ٌمكن معه سلوك نفس اإلتجاه السابق وإعتبار‬
‫هذه التكالٌؾ تدخل ضمن مجموع الوجٌبة الكرائٌة‪ ،‬عمال بالقاعدة العامة المنصوص علٌها فً الفصل‬
‫‪ 366‬من ق‪.‬ل‪.‬ع ‪ ،‬والتً تقضً بأن ٌلتزم المكري بدفع الضرائب و ؼٌرها من التكالٌؾ المفروضة‬
‫على العٌن المكتراة‪ ،‬مالم ٌنص العقد أو العرؾ بخالؾ ذلك ‪.‬‬
‫ونشٌر فً ختام هذه الفقرة‪ ،‬إلى أن عدم أداء هذه التحمالت ال ٌثبت به مطل المكتري طالما أنها ال تدخل‬
‫ضمن مجموع الوجٌبة الكرائٌة‪ ،‬حٌث جاء فً قرار للمجلس األعلى سابقا ما ٌلً" ‪...‬حقا لما كان الفصل‬
‫‪ 696‬من ق‪.‬ل‪.‬ع ٌعرض المكتري لفسخ كرائه إذا لم ٌقم بدفع المستحق من الكراء فً أجله‪ ،‬ولما‬
‫كانت ضرٌبة النظافة ال تشكل التزاما تعاقدٌا ٌترتب عن اإلخالل به فسخ العقد فإنه ال ٌمكن التوسع فً‬
‫هذا النص وترتٌب جزاء الفسخ بمجرد عدم أداء ضرٌبة النظافة التً هً مستقلة عن الوجٌبة الكرائٌة‬
‫و المحكمة لما اعتبرت الطاعنة فً حالة مطل لعدم أدائها واجبات النظافة ورتبت عن ذلك إفراؼها‬
‫تكون قد أساءت تطبٌق مقتضٌات الفصل ‪696‬من ق‪.‬ل‪.‬ع"‬

‫(‪)4‬‬

‫_____________________________________________________‬
‫( ‪ )4‬قرار صادر فً الملؾ المدنً عدد‪ 656/1/3/6222:‬عن الؽرفة المدنٌة القسم الثالث منشور بمجلة قضاء المجلس األعلى‬
‫عدد‪ 57/58:‬ص ‪71‬وما ٌلٌها‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫الفقرة الثانٌة ‪ :‬إثبات أداء وجٌبة الكراء ‪:‬‬
‫ٌرى جانب من الفقه (‪ )5‬أنه ٌمكن إثبات أداء الوجٌبة الكرائٌة‪ ،‬بمختلؾ وسائل اإلثبات مع مراعاة‬
‫الحالة التً ٌفوق فٌها مبلػ الكراء ‪71.111‬درهم بحٌث ال ٌجوز اإلثبات هنا بشهادة الشهود عمال‬
‫بمقتضٌات الفصل‪666‬من ق‪.‬ل‪.‬ع‪ ،‬ونسوق فً هذا الصدد قرار المجلس األعلى سابقا عدد ‪ 6163‬بتارٌخ‬
‫‪65‬دجنبر‪ 6116‬جاء فٌه"‪...‬حٌث إن ما عابه الطالب على القرار صحٌح‪ .‬ذلك أنه ادعى إٌداع مبالػ‬
‫مالٌة بحساب المطلوب البنكً حسبما بٌنه أعاله مستدال بوصوالت بنكٌة تؤكد إٌداعها بحساب‬
‫المطلوب الذي ال ٌنكر إستفادته منها وال ٌدعً سببا آخر بشأنها‪ ،‬و أن تعلٌل القرار و استبعادها و‬
‫عدم خصم قٌمتها من مبالػ الكراء المحكوم بها ٌشكل خرقا للمعطٌات القانونٌة المتمسك بها من لدن‬
‫الطالب الذي ال ٌجادل بشأنها‪ )6( "..‬إذن من خالل هذا القرار ٌتضح لنا أن المحكمة اعتمدت وصوالت‬
‫المبالػ المالٌة المودعة بالحساب البنكً للمكري كقرٌنة على حصول األداء‪.‬‬
‫وعلى الرؼم من ذلك ٌبقى فً الواقع العملً الوصل الذي ٌسلمه المكري للمكتري أحد أهم الحجج التً‬
‫ٌثبت بها األداء‪ ،‬و إذا كان القانون ‪ 61.73‬لم ٌشر إلى ذلك ‪ ،‬فإن المادة ‪77‬من القانون ‪ 31.76‬نصت‬
‫على ماٌلً"ٌتعٌن على المكري أن ٌسلم للمكتري وصال موقعا من طرفه شخصٌا أو من طرؾ وكٌله‬
‫المعتمد لذلك ‪ٌ ،‬تضمن تفصٌل المبالػ المؤداة من طرؾ المكتري مع التمٌٌز بٌن وجٌبة الكراء و‬
‫التكالٌؾ المترتبة عنه‪ ،‬إضافة إلى الوصل المشار إلٌه فً الفقرة السالفة‪ٌ ،‬مكن إثبات أداء الكراء‪ ،‬إذا‬
‫تم بالوسٌلة المتفق علٌها فً العقد و تضمن الوجٌبة و التكالٌؾ الكرائٌة بكاملها"‬
‫وعلى هامش هذا الموضوع قد تطرح بعض اإلشكاالت القانونٌة‪ ،‬كالحالة التً ٌكون فٌها المكتري مدٌنا‬
‫بوجٌبة كراء عدة أشهر ‪ ،‬فٌمنحه المكري وصل أداء آخر شهر‪ ،‬فما أثر هذا األداء على مبالػ األشهر‬
‫السابقة ؼٌر المدفوعة ؟‬
‫ٌجٌبنا عن هذا التساؤل الفصل ‪656‬من ق‪.‬ل‪.‬ع الذي ٌنص على "إذا كان الملتزم به إٌرادا أو وجٌبة‬
‫كراء أو ؼٌرها من األداءات الدورٌة‪ ،‬فإن التوصٌل الذي ٌعطى من ؼٌر تحفظ عن قسط معٌن ٌقوم‬
‫قرٌنة على حصول الوفاء باألقساط السابقة المستحقة عن مدد سابقة لتارٌخ حصوله"‬
‫________________________________________________________‬
‫(‪ )5‬عبد الرحمان الشرقاوي‪ ،‬قانون العقود المسماة‪-‬الكتاب الثانً‪-‬العقود الواردة على منفعة الشًء‪-‬عقد الكراء‪ -‬مطبعة األمنٌة‪،‬‬
‫الرباط ‪ 6213‬ص ‪95‬و‪96‬‬
‫(‪)) 6‬قرار ؼٌر منشور(‬

‫‪4‬‬

‫إذن فالمشرع اعتبر هذا األداء قرٌنة على حصول الوفاء باألقساط المستحقة السابقة عن باقً المدد ‪ ،‬فهل‬
‫هذه القرٌنة قاطعة أم بسٌطة؟‬
‫على مستوى االجتهاد القضائً نجد أن المجلس األعلى سابقا قد اعتبرها قرٌنة قاطعة إذ جاء فً أحد‬
‫قراراته ما ٌلً "‪.....‬حٌث إن القانون قرر فً الفصل ‪ 653‬من ق‪.‬ل‪.‬ع أن تسلٌم التوصٌل على مثل تلك‬
‫الحالة ٌكون قرٌنة على حصول الوفاء باألقساط المستحقة عن المدد السابقة لتارٌخه وحٌث إن القرٌنة‬
‫القانونٌة تعفً من تقررت لمصلحته من كل إثبات طبقا للفصل ‪ 453‬من نفس القانون و أنه ال ٌقبل أي‬
‫إثبات ٌخالؾ القرٌنة القانونٌة عمال بالفصل المذكور"(‪ .)1‬أما على مستوى االجتهاد الفقهً فٌرى‬
‫أستاذنا محمد الكشبور و ٌسانده فً رأٌه األستاذ أحمد عاصم (‪ ،) 8‬أن هذه القرٌنة تبقى ظالمة متى‬
‫أعملت بصفة مطلقة‪ ،‬نظرا النتشار األمٌة فً بالدنا‪ ،‬حٌث ال ٌأبه كل من المكري و المكتري عادة بما‬
‫ٌكتب فً التواصٌل و هذا الرأي الفقهً هو الذي تبناه المشرع المصري فً المادة ‪581‬من القانون‬
‫المدنً التً تنص على أن " الوفاء بقسط من األجرة قرٌنة على الوفاء باألقساط السابقة على هذا‬
‫القسط حتى ٌقوم الدلٌل على عكس ذلك"‬

‫___________________________________________________‬
‫( ‪ ) 7‬قرار صادر فً ‪ 15‬دجنبر‪، 1978‬منشور بمجلة القضاء و القانون عدد‪ 132‬ص ‪83‬و مابعدها‬
‫) ‪ ) 8‬محمد الكشبور‪ ،‬م‪.‬س‪ ،‬ص‪147‬‬

‫‪5‬‬

‫المطلب الثانً ‪ :‬مطل المكتري‬
‫سنحاول التطرق من خالل هذا المطلب إلى كٌفٌة تنظٌم المشرع لتحقق مطل المكتري فً أداء الوجٌبة‬
‫الكرائٌة (الفقرة األولى ) و كذا إلى موقؾ القضاء من بعض اإلشكاالت التً ٌطرحها المطل ( الفقرة‬
‫الثانٌة ) ‪.‬‬
‫الفقرة األولى ‪ :‬تحقق المطل‬
‫أسلفنا الذكر سابقا على أن أداء الوجٌبة الكرائٌة‪ٌ ،‬عتبر أحد أهم إلتزامات المكتري‪ ،‬إذ أن عدم تنفٌذه أو‬
‫مجرد التأخر فً ذلك ‪ ،‬قد ٌجعله فً حالة مطل والقاعدة العامة التً تحكم المطل فً جمٌع اإللتزامات‬
‫هً أن تحققه ٌكون بمجرد حلول األجل المقرر فً العقد ‪،‬طبقا للفقرة األولى من الفصل‪ 655‬من ق‪.‬ل‪.‬ع‬
‫الذي ٌنص على ما ٌلً ‪ٌ":‬صبح المدٌن فً حالة مطل بمجرد حلول األجل المقرر فً السند المنشئ‬
‫لاللتزام فإن لم ٌعٌن لاللتزام أجل‪ ،‬لم ٌعتبر المدٌن فً حالة مطل‪ ،‬إال بعد أن ٌوجه إلٌه أو إلى نائبه‬
‫القانونً إنذارا صرٌح بالوفاء بالدٌن‪ ،‬و ٌجب أٌتضمن هذا اإلنذار‬
‫‪ -1‬طلبا موجها بتنفٌذ التزامه فً أجل معقول‬
‫‪ -6‬تصرٌحا بأنه إذا انقضى هذا األجل‪ ،‬فإن الدائن ٌكون حرا فً أن ٌتخذ ما ٌراه مناسبا إزاء المدٌن‬
‫وٌجب أن ٌحصل هذا اإلنذار كتابة‪ ،‬وٌسوغ أن ٌحصل و لو ببرقٌة أو برسالة مضمونة أو بالمطالبة‬
‫القضائٌة و لو رفعت إلى قاض ؼٌر مختص"‬
‫و لتحقق المطل آثار وخٌمة على المدٌن حٌث ٌمكن للدائن استنادا إلى الفقرة األولى من الفصل ‪651‬‬
‫إجبار المدٌن على التنفٌذ إن كان ممكنا أو طلب فسخ العقد‪ ،‬مع التعوٌض فً الحالتٌن(‪.)9‬‬
‫أما بالنسبة لألكرٌة الخاصة ‪،‬فإن آثار تحقق المطل تزداد وخامة على المكتري إذ ٌعتبر المطل أحد أهم‬
‫حاالت فسخ العقد وبالتالً اإلفراغ بالنسبة للعقارات الخاضعة للقانون ‪31.76‬‬

‫( ‪)12‬‬

‫______________________________________________________‬
‫(‪ )9‬تنص هذه الفقرة على ما ٌلً ‪ " :‬إذا كان المدٌن فً حالة مطل‪ ،‬كان للدائن الحق فً إجباره على تنفٌذ االلتزام مادام ممكنا‪،‬‬
‫فإن لم ٌكن ممكنا‪ ،‬جاز للدائن أن ٌطلب فسخ العقد‪ ،‬وله الحق فً التعوٌض فً الحالتٌن"‪.‬‬
‫( ‪ )12‬تنص المادة ‪ 56‬من القانون ‪ 67.16‬على أنه ‪ٌ":‬مكن للمكري أن ٌطلب من المحكمة فسخ عقد الكراء و إفراغ المكتري (‬
‫و من ٌقوم مقامه‪ ،‬دون توجٌه أي إشعار باإلفراغ‪ ،‬و ذلك فً الحاالت التالٌة‬
‫‪..................‬‬‫‪................‬‬‫‪................‬‬‫عدم أداء الوجٌبة الكرائٌة التً حل أجلها رؼم توصله بإنذار األداء"‬‫‪6‬‬

‫أما بالنسبة للعقارات المخصصة لالستعمال التجاري‪ ،‬فإن تحقق المطل ٌعد أحد أهم أسباب إنهاء العقد و‬
‫إفراغ المكتري دون استحقاقه للتعوٌض طبقا للفقرتٌن األولى و الثانٌة من المادة الثامنة من القانون‬
‫‪. )11( 61.73‬‬
‫لهذا ونظرا لخطورة القاعدة أعاله‪ ،‬على المركز القانونً للمكتري المدٌن فإن التوجه القضائً سار على‬
‫خالفها‪ ،‬بحٌث اعتبر أن مطل المكتري ال ٌتحقق بمجرد حلول االجل المقرر لألداء‪ ،‬وإنما ال بد‬
‫للمكري من توجٌه إنذار الى المكتري مع منحه أجال للوفاء و بمجرد انتهاء األجل المحدد فً هذا اإلنذار‬
‫دون أداء ٌتحقق المطل‪ ،‬وٌرتب آثاره وهذا ما ٌؤكده قرار المجلس األعلى سابقا‪ ،‬جاء ضمن‬
‫حٌثٌاته"‪ٌ...‬ؤدى الكراء بالنسبة للعقارات فً المكان الذي توجد فٌه العٌن مالم ٌوجد شرط ٌقضً‬
‫بخالؾ ذلك حسب الفصل (‪666‬من ق‪.‬ل‪.‬ع) و على المكري أن ٌتقدم بطلب أداء الكراء ‪،‬و إذا امتنع‬
‫المكتري وجه إلٌه إنذارا بذلك لٌصبح فً حالة مطل‪....‬لما لم ٌثبت أن المكري سبق له أن طالب‬
‫المكتري بصفة قانونٌة وال أنه أنذره بذلك‪ ،‬فإن اعتباره فً حالة مطل لمجرد أنه لم ٌؤدي الكراء لعدة‬
‫شهور ٌعد خرقا للقانون‪ )16("....‬و ٌرى استاذنا محمد الكشبور‬

‫(‪)13‬‬

‫أن القضاء أسس من خالل هذا‬

‫التوجه لقاعدة " الكراء مطلوب ال محمول " من خالل تأوٌله لقتضٌات الفصل ‪ 333‬من ق‪.‬ل‪.‬ع الذي‬
‫ٌفرض أداء الوجٌبة الكرائٌة بمكان تواجد العٌن المكتراة‪ ،‬وبالتالً فالمكري هو الذي ٌسعى إلى المكتري‬
‫لٌطالبه بالكراء و علٌه أن ٌثبت سعٌه هذا بواسطة اإلنذار‪ .‬لكن ما مدى صحة األساس القانونً الذي بنى‬
‫علٌه القضاء المؽربً هذا التوجه ؟ ‪.‬‬
‫بالعودة إلى الفصل ‪333‬من ق‪.‬ل‪.‬ع الذي ٌقر بأن أداء الكراء ٌتم بمكان وجود العٌن المكتراة‪ ،‬نجد أنه‬
‫لٌس من النظام العام وٌمكن لألطراؾ االتفاق على خالؾ ذلك ‪ ،‬كأن ٌتفق مثال المكري و المكتري على‬
‫أداء الكراء بمحل سكنى المكري و بالتالً تعكس القاعدة حٌث ٌصبح الكراء محموال ال مطلوبا ‪.‬‬

‫___________________________________________________________________‬
‫(‪ )11‬تنص الفقرة األولى و التانٌة من المادة ‪ 8‬القانون ‪ 49.16‬على ما ٌلً " ال ٌلزم المكري بأداء أي تعوٌض للمكتري مقابل‬
‫اإلفراغ فً الحاالت األتٌة ‪:‬‬
‫‪ - 1‬إذا لم ٌؤدي المكتري الوجٌبة الكرائٌة داخل أجل ‪ 15‬عشر ٌوما من تارٌخ توصله باإلنذار‪ ,‬وكان مجموع ما بدمته على األقل‬
‫‪ 3‬أشهر من الكراء‪" .......‬‬
‫(‪ " )16‬قرار صادر بتارٌخ ‪ 5‬نونبر ‪ ، 1986‬منشور بمجلة قضاء المجلس األعلى عدد ‪ 36‬ص‪ 126 ،‬ومابعده "‬
‫(‪) )13‬محمد الكشبور‪ .‬م‪.‬س‪ .‬ص ‪148‬‬
‫‪7‬‬

‫لذا نرى فً اعتقادنا المتواضع‪ ،‬أن أساس توجٌه اإلنذار إلى المكتري إلثبات مطله ٌجد سنده فً القوانٌن‬
‫الخاصة باألكرٌة نفسها‪ ،‬فرؼم أنها لم تلزم المكري بتوجٌه إنذار إلى المكتري بشكل صرٌح‪ ،‬كما فعل‬
‫المشرع المصري فً قوانٌنه الخاصة باألكرٌة السكنٌة و التجارٌة‪ ،‬إال أننا ٌمكن أن نستشؾ ذلك ضمنٌا‬
‫ففً القانون ‪ 31.76‬نجد المادة ‪ 53‬منه تنص على أن من بٌن حاالت فسخ عقد الكراء‪ ،‬عدم أداء الوجٌبة‬
‫الكرائٌة التً حل أجلها رؼم التوصل بإنذار باألداء‪ ،‬و بالتالً ٌالحظ أن المشرع افترض ضمنٌا قٌام‬
‫المكري بإنذار المكتري ‪.‬‬
‫أما بالنسبة للقانون ‪ 61.73‬فإننا نستشؾ ضرورة توجٌه اإلنذار من خالل ‪:‬‬
‫ المادة ‪ 8‬التً تنص فً الفقرة األولى و الثانٌة على ما ٌلً"ال ٌلزم المكري بأداء أي تعوٌض للمكتري‬‫مقابل اإلفراغ فً الحاالت اآلتٌة ‪:‬‬
‫‪ . 1‬إذا لم ٌؤد المكتري الوجٌبة الكرائٌة داخل أجل خمسة عشر ٌوما من تارٌخ توصله باإلنذار‪ ،‬وكان‬
‫‪.‬مجموع ما بذمته على األقل ثالثة أشهر من الكراء‪".....‬‬
‫ كما نجد المادة ‪ 66‬التً نظمت الشرط الفاسخ تنص على ما ٌلً "فً حالة عدم أداء المكتري الكراء‬‫لمدة ثالثة أشهر‪ٌ ،‬جوز للمكري كلما تضمن عقد الكراء شرطا فاسخا و بعد توجٌه إنذار باألداء ٌبقى‬
‫دون جدوى بعد انصرام أجل ‪ٌ 15‬وما من تارٌخ التوصل‪ ،‬أن ٌتقدم أمام قاضً األمور المستعجلة‬
‫لمعاٌنة تحقق الشرط الفاسخ و إرجاع العقار أو المحل "‬
‫من خالل هذا المقتضى القانونً ٌالحظ أنه حتى فً حالة وجود شرط فاسخ‪ ،‬فإن المشرع ألزم المكري‬
‫بتوجٌه إنذار للمكتري‪ ،‬فكان من باب أولى أن ٌوجه هذا اإلنذار فً حالة عدم تضمٌن العقد للشرط‬
‫الفاسخ‬
‫الفقرة الثانٌة ‪ :‬موقؾ القضاء من بعض اإلشكالٌات التً ٌطرحها المطل‬
‫‪ - 1‬األداء الجزئً‪ :‬قد ٌحصل أن ٌتوصل المكتري بإنذار باألداء فٌقوم بأداء جزء من مجموع مبالػ‬
‫الكراء المستحة‪ ،‬دون الجزء اآلخر‪ ،‬المالحظ أن التوجه القضائً ٌعتبر األداء الجزئً خالل فترة اإلنذار‬
‫ال ٌنفً المطل‪ ،‬وٌجد هذا التوجه سنده فً الفقرة األولى من الفصل ‪666‬من ق‪.‬ل‪.‬ع التً تنص على‬
‫أنه"إذا لم ٌكن هناك إال مدٌن واحد ‪ ،‬لم ٌجبر الدائن على أن ٌستوفً اإللتزام على أجزاء‪ ،‬ولو كان هذا‬
‫االلتزام قابال للتجزئة‪ ،‬و ذلك ما لم ٌتفق على خالفه‪ ،‬إال إذا تعلق األمر بالكمبٌاالت‪. ".....‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ - 6‬أداء الوجٌبة الكرائٌة داخل األجل بواسطة شٌك بدون مؤونة‪ :‬جاء فً قرار للمجلس األعلى سابقا‬
‫بتارٌخ ‪ 3‬مارس ‪ 6171‬ما ٌلً"‪...‬بمقتضى المادة ‪ 325‬من مدونة التجارة ال ٌتجدد الدٌن بقبول الدائن‬
‫تسلم شٌك وفاءا لدٌنه و ٌبقى الدٌن األصلً قائما‪........‬وأنه ٌتجلى من وثائق الملؾ أن الشٌك الذي‬
‫سلم للطاعن لم ٌتم أداؤه إال بعد تقدٌم شكاٌة من طرؾ الطاعن لرجوعه بدون وفاء و أن العبرة بأداء‬
‫الكراء فعلٌا و لٌس األداء بواسطة شٌك دون مؤونة و المحكمة لما اعتبرت المكتري نفذ التزامه بأداء‬
‫الكراء داخل األجل ونفت عنه حالة المطل المبررة لفسخ العقد بالرؼم من كون الشٌك بدون مؤونة ولم‬
‫ٌتم استخالص المبلػ إال بعد تقدٌم شكاٌة ضد الساحب و متابعته فهً لم تجعل لما قضت به أساسا و‬
‫عرضت قرارها للنقض و اإلبطال"‬

‫(‪)14‬‬

‫‪ - 3‬التقادم ‪ :‬طبقا للفصل ‪ 617‬من ق‪.‬ل‪.‬ع فإن الوجٌبة الكرائٌة تتقادم بمرور خمس سنوات ابتداءا من‬
‫حلول كل قسط‪ ،‬والتقادم و إن كان ٌؤثر على أداء الوجٌبة عن المدة التً سقطت بالتقادم فإنه ال ٌنفً‬
‫المطل بالنسبة للمدة المستحقة التً لم ٌطلها التقادم وفً نفس السٌاق ذهب المجلس األعلى سابقا فً‬
‫قراره بتارٌخ ‪ 15‬أبرٌل‪ 6113‬حٌث جاء فٌه "إن تضمٌن اإلنذار طلب أداء وجٌبة كرائٌة تقادمت طبقا‬
‫للفصل ‪391‬من ق‪.‬ل‪.‬ع ال ٌعفً المكتري من أداء المدة األخرى الواردة به ؼٌر المؤداة داخل األجل‬
‫المحدد فٌه و ال ٌجعل اإلنذار باطال و ؼٌر ذي أثر ومن تم فالمحكمة لما اعتمدت اإلنذار و عللت ما‬
‫قضت‪ .....‬لم تخرق القانون وما بالوسٌلة على ؼٌر أساس‬

‫"(‪)15‬‬

‫‪ - 4‬حالة المنازعة فً السومة الكرائٌة ‪ :‬قد ٌوجه المكري للمكتري إنذارا باألداء فٌمتنع هذا األخٌر عن‬
‫األداء بسبب المنازعة فً مبلػ السومة الكرائٌة فهل ٌكون فً حالة مطل بعد انتهاء األجل المحدد فً‬
‫اإلنذار جاء فً قرار لمحكمة اإلستناؾ ببنً مالل ما ٌلً" وحٌث إن المطل ثابت فً حق المستأنؾ ما‬
‫دام لم ٌؤد ما بذمته داخل األجل المحدد باإلنذار باألداء ولو بالسومة التً ٌقر بها‪ ،‬إذ أن منازعته فً‬
‫السومة الكرائٌة ال تنفً حالة التماطل ‪ ......‬و بذلك فإن محكمة الدرجة األولى لما استجابت لطلب‬
‫الفسخ و اإلفراغ تكون قد صادفت الصواب‬

‫"(‪)16‬‬

‫________________________________________________________‬
‫( ‪ )14‬قرار أشار إلٌه األستاذ محمد العٌادي‪ :‬بعض توجهات المجلس األعلى فً قضاٌا األكرٌة‪-‬المائدة المستدٌرة الخامسة حول‬
‫موقؾ التشرٌع و القضاء من المنازعات المتعلقة بعقود الكراء‪-‬سلسلة الموائد المستدٌرة بمحكمة اإلستئناؾ بالرباط العدد ‪5‬‬
‫مطبعة األمنٌة‪ ،.‬الرباط ‪ 6211‬ص‬
‫( ‪ )15‬أورده األستاذ محمد العٌادي‪ :‬م‪.‬س ص ‪18‬‬
‫( ‪ )16‬قرار بتارٌخ ‪21‬أبرٌل ‪ 1998‬رقم‪ 469‬ملؾ عدد ‪ 144/98 5‬ؼٌر منشور‬

‫‪9‬‬

‫المبحث الثانً ‪ :‬األحكام الخاصة بمراجعة الوجٌبة الكرائٌة و استٌفائها‬
‫ٌتمٌز الكراء السكنً أو المهنً و الكراء التجاري‪ ،‬بإمكانٌة خضوعهما لمسطرتٌن خاصتٌن‬
‫تهم األولى كٌفٌة مراجعة الوجٌبة الكرائٌة (مطلب أول)‪ ،‬فٌما تهم الثانٌة كٌفٌة استٌفائها ( المطلب الثانً)‬
‫المطلب األول ‪ :‬كٌفٌة مراجعة الوجٌبة الكرائٌة‬
‫عرفت سنة ‪ 6111‬مٌالد أول إطار قانونً خاص‪ ،‬بكٌفٌة مراجعة وجٌبة كراء العقارات الخاضعة‬
‫للقانون ‪ 31.76‬والقانون ‪ ،61.73‬و هو القانون رقم ‪11.16‬‬

‫(‪)17‬‬

‫الذي وضع حدا لإلشكاالت التً كانت‬

‫تطرحها مراجعة الوجٌبة الكرائٌة‪ ،‬إذ لم ٌكن تنظٌمها دقٌقا بما ٌكفً‪ ،‬و ؼالبا ما كانت المحكمة تلجأ إلى‬
‫الخبرة لتحدٌد الوجٌبة الكرائٌة الجدٌدة بعد المراجعة ‪ ،‬وال زال هذا القانون هو الذي ٌسري على الكراء‬
‫التجاري‪ ،‬رؼم صدور القانون ‪ 61.73‬الجدٌد ‪ ،‬فً حٌن ارتأى مشرع القانون ‪ 31.76‬نسخ القانون‬
‫‪ 11.16‬و بالتالً نظم مسطرة المراجعة ضمن مقتضٌاته‪ ،‬وبالضبط فً المواد من ‪ 67‬إلى ‪68‬‬
‫وسوؾ نعالج هذا المطلب من خالل فقرتٌن ‪:‬‬
‫نخصص األولى لحق المكري فً مراجعة الوجٌبة الكرائٌة ‪،‬فٌما نخصص الثانٌة للحدٌث عن حق‬
‫المكتري فً إنقاصها ‪.‬‬
‫الفقرة األولى ‪ :‬حق المكري فً مراجعة الوجٌبة الكرائٌة‬
‫أوال ‪ :‬فٌما ٌخص األكرٌة الخاضعة للقانون ‪67.16‬‬
‫كما سبقت اإلشارة إلٌه‪ ،‬فإن القانون ‪ 31.76‬نظم كٌفٌة مراجعة الوجٌبة الكرائٌة‪ ،‬ضمن مقتضٌاته‪،‬‬
‫وبالضبط فً المواد من ‪ 67‬إلى ‪68‬‬
‫و من خالل قراءة مقتضٌات هذه المواد‪ٌ ،‬الحظ أن المشرع جاء بقاعدة لصالح المكري‪ ،‬تقر حقه فً‬
‫الزٌادة من مبلػ الوجٌبة الكرائٌة‪ ،‬كل ثالث سنوات‪ ،‬إما من تارٌخ إبرام العقد أو من تارٌخ آخر مراجعة‬
‫ودٌة أو قضائٌة‪ ،‬و ذلك وفق النسب التالٌة‪:‬‬
‫ بالنسبة للعقارات المعدة لالستعمال السكنً ‪8 %‬‬‫ بالنسبة للعقارات المعدة لالستعمال المهنً ‪10 %‬‬‫و إستثناءا ٌمكن للمحكمة بما لها من سلطة تقدٌرٌة‪ ،‬أن تحدد مبلػ الوجٌبة الكرائٌة‪ ،‬و دون التقٌد‬
‫بالنسبتٌن المذكورتٌن أعاله إذا كان مبلػ الوجٌبة الكرائٌة‪ ،‬ال ٌتجاوز ‪ 611‬درهم شهرٌا‪ ،‬على أن ال‬
‫تتعدى نسبة الزٌادة المحكوم بها ‪51%‬‬
‫وطبقا للمادة ‪ 66‬فإن مدد المراجعة‪ ،‬و كذا نسبها تعتبر قواعد آمرة‪ ،‬إذ ال ٌجوز اإلتفاق على رفع مبلػ‬
‫الوجٌبة الكرائٌة خالل مدة تقل عن ثالث سنوات إبتداء من تارٌخ إبرام العقد أو من تارٌخ آخر مراجعة‬
‫ودٌة أو قضائٌة‪ ،‬أو االتفاق على زٌادة تتعدى النسب المقررة سابقا ‪.‬‬
‫‪10‬‬

‫أما بالنسبة لمسطرة المراجعة‪ ،‬فإنه طبقا للمادة ‪ٌ 61‬مكن للمكري إما اللجوء مباشرة إلى المحكمة‬
‫للمطالبة بالزٌادة‪ ،‬و فً هذه الحالة ٌجري العمل بالوجٌبة الكرائٌة الجدٌدة ابتداءا من تارٌخ المطالبة‬
‫القضائٌة‪ ،‬كما ٌمكنه أن ٌعبر عن رؼبته فً الزٌادة بتوجٌه إنذار للمكتري‪ ،‬و فً هذه الحالة فإن سرٌان‬
‫الوجٌبة الكرائٌة الجدٌدة‪ٌ ،‬بتدئ من تارٌخ التوصل باإلنذار‪ ،‬شرٌطة رفع الدعوى داخل أجل ثالثة اشهر‬
‫األولى لتارٌخ التوصل باإلنذار‪ .‬وطبقا للمادة ‪ 68‬من نفس القانون فإن المحكمة اإلبتدائٌة هً المختصة‬
‫للنظر فً المنازعات المتعلقة بمراجعة الوجٌبة الكرائٌة ‪،‬وٌكون الحكم الصادر فً هذا الشأن قابال‬
‫لإلستئناؾ داخل أجل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ التبلٌػ‪ ،‬و تجدر اإلشارة إلى أن هذا القرار اإلستئنافً ال ٌقبل‬
‫الطعن بالنقض‪ ،‬تطبٌقا ألحكام الفقرة األولى من الفصل ‪ 656‬من ق‪.‬م‪.‬م الذي ٌنص على ما ٌلً ‪ " :‬تبت‬
‫محكمة النقض مالم ٌصدر نص صرٌح بخالؾ ذلك فً ‪:‬‬
‫‪ : 1‬الطعن بالنقض ضد األحكام اإلنتهائٌة الصادرة عن جمٌع محاكم المملكة بإستثناء‪ :‬الطلبات التً‬
‫تقل قٌمتها عن عشرٌن ألؾ (‪ )62222‬درهم و الطلبات المتعلقة باستفتاء واجبات الكراء و التحمالت‬
‫الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائٌة "‬
‫ثانٌا ‪ :‬بالنسبة للعقارات الخاضعة للقانون ‪49.16‬‬
‫ٌمكن القول بأن نفس الخالصات ‪،‬التً توصلنا إلٌها بمناسبة تناولنا لموضوع مراجعة وجٌبة كراء‬
‫العقارات المعدة لالستعمال السكنً أو المهنً‪ ،‬هً نفسها التً تسري على مراجعة وجٌبة كراء العقارات‬
‫المعدة لالستعمال التجاري‪ ،‬باستثناء ما ٌتعلق بنسبة الزٌادة فً ثمن الكراء‪ ،‬حٌث حددتها المادة ‪ 5‬من‬
‫القانون ‪ 11.16‬فً ‪ %71‬بالنسبة لهذه األخٌرة‪.‬‬
‫باإلضافة إلى الحالة العادٌة للمراجعة المنصوص علٌها فً القانون ‪ ،11.16‬فإن هناك حاالت استثنائٌة‬
‫أخرى للمراجعة نص علٌها القانون ‪ 61.73‬تسمح بمراجعة الوجٌبة الكرائٌة دون التقٌد بأحكام القانون‬
‫‪ 11.16‬وهً ‪:‬‬
‫ حالة الهدم وإعادة البناء‪ :‬حٌث ألزمت المادة ‪ 76‬من القانون ‪ 61.73‬المكتري عند تمكٌنه من المحل‬‫المعاد بناؤه‪ ،‬بدفع الوجٌبة الكرائٌة القدٌمة‪ ،‬فً انتظار الشروط الجدٌدة للعقد إما اتفاقا أو قضاءا مع‬
‫مراعاة العناصر المستحدثة دون التقٌد بمقتضٌات القانون ‪11.16‬‬
‫ حالة ممارسة المكتري ألنشطة مكملة أو مرتبطة بالنشاط األصلً ‪ :‬بعد أن منحت المادة ‪ 66‬للمكتري‬‫الحق فً طلب ممارسة أنشطة مكملة أو مرتبطة بالنشاط األصلً‪ ،‬فإن المادة ‪ 66‬أجازت للمكري فً‬
‫هذه الحالة المطالبة بتحدٌد الوجٌبة الكرائٌة الجدٌدة على أن تسري من تارٌخ المطالبة بها قضائٌا‬
‫ حالة الكراء من الباطن‪ :‬من مستجدات القانون ‪ 61.73‬إباحة إمكانٌة إكراء المحل المكرى كلٌا أو‬‫جزئٌا من الباطن‪ ،‬إال أن الفقرة األخٌرة من المادة ‪ 66‬نصت على حق المكري فً حالة ما إذا كانت‬
‫‪11‬‬

‫قٌمة الكراء الفرعً تفوق قٌمة الكراء األصلً بمراجعة الوجٌبة الكرائٌة دون التقٌد بأحكام القانون‬
‫‪.11.16‬‬

‫( ‪)17‬‬

‫الفقرة التانٌة ‪ :‬أسباب إنقاص ثمن الكراء‬
‫إن األسباب التً ٌمكن للمكتري اإلعتماد علٌها فً إنقاص ثمن الكراء ‪ ،‬ما هً إال تطبٌقات لنظرٌة‬
‫الظروؾ الطارئة‪ ،‬وفً هذا الصدد نصت المادة ‪ 63‬من القانون ‪ 31.76‬و المادة ‪ 3‬من القانون ‪11.16‬‬
‫على ما ٌلً‪ٌ" :‬حق للمكتري المطالبة بتخفٌض ثمن الكراء إذا طرأت ظروؾ أثرت على استعماله‬
‫المحل للؽرض الذي اكتري من أجله و ذلك وفق احكام الفصلٌن ‪ 662‬و‪ 661‬من ق‪.‬ل‪.‬ع"( )‬
‫وبالعودة لهذٌن الفصلٌن ‪ ،‬نجدهما ٌنصان على سببٌن إلنقاص ثمن الكراء هما ‪:‬‬
‫ حالة الهالك أو التعٌب الجزئً للعٌن المكتراة‪ ،‬بحٌث تبقى صالحة جزئٌا لإلستعمال‬‫ و الحالة التً ٌتخلؾ فٌها‪ ،‬بعد العقد و بدون خطأ أي واحد من المتعاقدٌن الوصؾ الموعود به من‬‫المكري أو الذي ٌقتضٌه إعداد العٌن المكتراة‪.‬‬
‫و باإلضافة إلى ما سبق هناك أسباب أخرى لم ٌشر لها القانون ‪ 31.76‬و ال القانون ‪ 11.16‬و إنما نص‬
‫علٌها المشرع فً ق‪.‬ل‪.‬ع و نرى أنه ال مانع من اإلستناد علٌها وهً ‪:‬‬
‫ ما نص علٌه الفصل ‪ 365‬الذي منح للمكري حق إجراء اإلصالحات المستعجلة برؼم معارضة‬‫المكتري ولكن إذا ما ترتب عن ذلك حرمان المكتري من اإلنتفاع بالعٌن المكتراة كلٌا أو جزئٌا لمدة‬
‫تتجاوز ثالثة أٌام‪ ،‬جاز لهذا األخٌر طلب فسخ العقد أو إنقاص الثمن بما ٌتناسب و المدة التً حرم‬
‫خاللها من اإلنتفاع‬
‫ وكذلك ما نص علٌه الفصل ‪ 666‬من ق‪.‬ل‪.‬ع فإن المكري ملزم بضمان اإلنتفاع بالشًء وبضمان‬‫استحقاقه و العٌوب التً تشوبه‪ ،‬وفً حالة وقوع الفعل الموجب للضمان فإن الفصل ‪ 355‬منح للمكتري‬
‫الحق فً فسخ العقد أو إنقاص ثمن الكراء‬
‫________________________________________________‬
‫(‪ )17‬كتاب الكراء التجاري بٌن ضهٌر ‪ 1955‬و القانون رقم ‪ . 49.16‬ذ‪ .‬مصطفى بونجة ‪ .‬الطبعة األولى ‪ . 6216‬مطبعة‬
‫لٌتوؼراؾ طنجة ص ‪ 189‬و ‪....192‬‬
‫(‪ٌ )18‬نص الفصل ‪ 662‬من ق‪.‬ل‪.‬ع على ماٌلً ‪ " :‬إذا لم تهلك العٌن المكتراة أو لم تتعٌب إال جزئٌا‪ ،‬بحٌث تبقى صالحة‬
‫لإلستعمال فً الؽرض الذي اكترٌت من أجله أو تبقى صالحة له جزئٌا‪ ،‬لم ٌكن للمكتري إال حق إنقاص الكراء بقدر ما نقص من‬
‫انتفاعه "‬
‫كما ٌنص الفصل ‪ " 661‬تطبق أحكام الفصلٌن ‪ 659‬و‪ 662‬على الحالة التً ٌتخلؾ فٌها‪ .‬بعد العقد وبدون خطأ أي واحد من‬
‫المتعاقدٌن الوصؾ الحوعود به من المكري أو الذي ٌقتضٌه إعدا العٌن المكتراة "‬

‫‪12‬‬

‫المطلب الثانً ‪ :‬المسطرة الخاصة باستٌفاء وجٌبة كراء العقارات الخاضعة للقانونٌن ‪ 67.16‬و‬
‫‪49.16‬‬
‫عمد المشرع من خالل القانون ‪ )19( 36.11‬الصادر سنة ‪ 7111‬إلى تنظٌم مسطرة استثنائٌة‪ ،‬و خاصة‬
‫تهم استٌفاء الوجٌبة الكرائٌة للمحالت السكنٌة و التجارٌة ‪.‬‬
‫و كما هو الشأن بالنسبة لمسطرة المراجعة‪ ،‬فإن القانون ‪ 31.76‬نسخ القانون ‪ 36.11‬لٌتكفل بتنظٌم‬
‫مسطرة اإلستٌفاء ضمن مواده من المادة ‪ 66‬إلى ‪ ،61‬فً حٌن الزال القانون ‪ٌ 36.11‬طبق على األكرٌة‬
‫التجارٌة‬
‫و لقد ارتأٌنا لدواع منهجٌة‪ ،‬تقسٌم هذا المطلب إلى فقرتٌن ‪ :‬نخصص األولى للمسطرة الخاصة باستٌفاء‬
‫الوجٌبة الكرائٌة أما الفقرة الثانٌة فنخصصها لتقٌٌم هذه المسطرة ‪.‬‬
‫الفقرة األولى‪ :‬مسطرة استٌفاء الوجٌبة الكرائٌة للعقارات الخاضعة للقانون ‪ 67.16‬و ‪49.16‬‬
‫فبما أن مسطرة إستٌفاء وجٌبة كراء المحالت السكنٌة‪ ،‬شبٌهة بنظٌرتها فٌما ٌخص المحالت التجارٌة‪،‬‬
‫فإننا سنعرض أحكام المسطرتٌن فً آن واحد مع ذكر التمٌٌز إن وجد ‪.‬‬
‫أوال ‪ :‬شروط تطبٌق المسطرة‬
‫‪ -1‬الشروط الموضوعٌة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬إثبات العالقة الكرائٌة بموجب محرر كتابً ثابت التارٌخ ‪ ،‬أو حكم نهائً ٌحدد الوجٌبة الكرائٌة بٌن‬
‫الطرفٌن‬
‫ب ‪ -‬تخلؾ الوجٌبة الكرائٌة المستحقة فً ذمة المكتري‪ ،‬كٌفما كان مبلؽها وٌرى جانب من الفقه(‪ )62‬أنه‬
‫باعتبار ان هذه المسطرة استثنائٌة ‪،‬فال ٌمكن المطالبة إال بالوجٌبة الكرائٌة دون ؼٌرها من األداءات‬
‫األخرى كضرٌبة النظافة‬

‫________________________________________________________‬
‫( ‪ )19‬ظهٌر شرٌؾ رقم ‪ 1.99.611‬صادر فً ‪13‬جمادى األولى ‪65( 1462‬ؼشت‪ )1999‬بتنفٌذ القانون رقم ‪ 64.99‬المتعلق (‬
‫)باستٌفاء الوجٌبة الكرائٌة ج‪.‬ر عدد ‪ 4736 :‬بتارٌخ‪7‬أكتوبر‪ ،1999‬ص‪6449‬‬
‫(‪ )62‬محمد الكشبور‪ ،‬م‪.‬س‪ .‬ص ‪154‬‬

‫‪13‬‬

‫‪:6‬الشروط الشكلٌة‬
‫أ‪ -‬توجٌه إنذار‪ٌ :‬مكن للمكري طلب اإلذن من رئٌس المحكمة اإلبتدائٌة المختصة بتوجٌه إنذار إلى‬
‫المكتري لألداء ‪.‬‬
‫ب‪ -‬مشتمالت اإلنذار‪ٌ :‬شترط تضمٌن اإلنذار مجموعة من البٌانات تحت طائلة عدم القبول وهً‬
‫ األسماء الكاملة للطرفٌن‬‫ عنوان المكري‬‫ عنوان المحل المكترى‪ ،‬وعند اإلقتضاء موطن أو محل إقامة المكتري‬‫ مبلػ وجٌبة الكراء و التكالٌؾ التابعة لها المطالب بها‬‫ المدة المستحقة‬‫ مجموع ما بذمة المكتري‬‫أما بالنسبة للمحالت التجارٌة‪ ،‬فٌضٌؾ القانون ‪ 36.11‬بٌانا آخر‪ٌ ،‬تعلق بضرورة تضمٌن اإلنذار‬
‫حق المكري فً اللجوء إلى المصادقة على اإلنذار فً حالة عدم األداء داخل األجل‪.‬‬
‫ج ‪ -‬أجل اإلنذار‪ٌ :‬حدد المكري للمكتري أجال ال ٌقل عن خمسة عشر ٌوما‬
‫تانٌا ‪:‬حالة عدم استجابة المكتري لإلنذار‬
‫فً حالة عدم األداء الكلً أو الجزئً ‪ٌ ،‬مكن للمكري أن ٌطلب من رئٌس المحكمة اإلبتدائٌة المختصة‬
‫المصادقة على اإلنذار و األمر باألداء‪ٌ ،‬صدر رئٌس المحكمة أو من ٌنوب عنه‪ ،‬أمرا بالمصادقة على‬
‫اإلنذار‪ ،‬مع األمر باألداء ٌضمن بنفس الطلب فً أجل ‪ 68‬ساعة من تارٌخ تسجٌل الطلب ‪،‬و ٌنفذ هذا‬
‫األمر على األصل‪ ،‬وٌمكن للمكتري فً هذه الحالة أن ٌرفع النزاع أمام المحكمة اإلبتدائٌة المختصة طبقا‬
‫للقواعد العامة‪ ،‬و بصفة استثنائٌة ٌمكن لهذه األخٌرة أن تأمر بوقؾ التنفٌذ بحكم معلل بناءا على طلب‬
‫خاص مستقل‪ ،‬ولكن قد ٌحدث أن ٌرفض رئٌس المحكمة طلب المصادقة على اإلنذار‪ ،‬وهذا الرفض ال‬
‫ٌمكن أن ٌكون محل أي طعن عادي أو ؼٌر عادي ‪ ،‬وما على المكري ‪،‬و الحالة هاته إال المطالبة‬
‫باستٌفاء الوجٌبة الكرائٌة وفقا للقواعد العامة ‪.‬‬
‫الفقرة الثانٌة ‪ :‬خصائص مسطرة اإلستٌفاء‬
‫‪ -1‬إن هذه المسطرة تبقى اختٌارٌة‪ ،‬إذ ٌمكن للمكري سلوكها ‪ ،‬أو سلوك القواعد العامة‬
‫‪ - 6‬بالنسبة لطبٌعة المسطرة‪ ،‬فقد اختلؾ الفقه فً شأنها‪ ،‬بٌن من ٌعتبرها‬
‫تمارس طرؾ رئٌس المحكمة بصفته قاضٌا لألمور المستعجلة‪ ،‬و بٌن من اعتبرها تمارس فً إطار‬
‫الفصل ‪ 768‬من ق‪.‬م‪.‬م بدلٌل أنها ؼٌر تواجهٌة‪ ،‬وال تقبل أي طعن عادي أو ؼٌر عادي ‪.‬‬
‫‪ -3‬وجب التمٌٌز بٌن اإلنذار العادي الذي ٌوجه المكري للمكتري بهدؾ إثبات مطله‬

‫‪14‬‬

‫وهذا اإلنذار الخاص بمسطرة اإلستٌفاء حٌث تعتبر شكلٌات هذا األخٌر من النظام العام‪ ،‬و فً حالة‬
‫تخلؾ أحد بٌاناته ٌكون مصٌر طلب المصادقة على اإلنذار هو عدم القبول‪ ،‬ؼٌر أن هذا ال ٌمنع من‬
‫إستعمال هذا اإلنذار أمام قضاء الموضوع إلثبات المطل ‪.‬‬
‫‪ - 4‬لم ٌضع المشرع جزاء لعدم إستجابة المكتري لإلنذار المصادق علٌه من طرؾ رئٌس المحكمة‪ ،‬كما‬
‫أنه لٌس من مصلحة المكري اللجوء إلى إعمال مسطرة اإلكراه البدنً‪ ،‬الشًء الذي انعكس على مستوى‬
‫الواقع‪ ،‬حٌث ال ٌتم ؼالبا إتمام مسطرة المصادقة على اإلنذار‪ ،‬و إنما ٌفضل العودة إلى قضاء الموضوع‬
‫واستعمال هذا اإلنذار كإثبات لحالة المطل وبالتالً طلب األداء و فسخ العقد واإلفراغ‪ ،‬و التعوٌض فً‬
‫إطار المسؤولٌة العقدٌة ‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫خاتمة ‪:‬‬
‫خرجنا من خالل هذا البحث المتواضع بمجموعة من اإلستنتاجات أهمها ‪:‬‬
‫ أهمٌة تحقق المطل و خطورته على المكتري‬‫ نسبٌة قاعدة الكراء مطلوب ال محمول‪ ،‬وبالتالً وجوب التنصٌص على إلزامٌة توجٌه اإلنذار للمكتري‬‫باألداء على ؼرار باقً التشرٌعات المقارنة؛‬
‫ عدم فعالٌة المسطرة الخاصة باستٌفاء الوجٌبة الكرائٌة‪ ،‬إذ كانت ؼاٌة المشرع من إحداثها هو اإلسراع‬‫بمسطرة األداء ؼٌر أن الواقع أفرز ؼٌر ذلك؛‬
‫وختاما نرى بأن موضوع األكرٌة الخاصة‪ ،‬وال سٌم فً المجالٌن السكنً‪ ،‬والتجاري ال ٌحظى باهتمام‬
‫الكتابات الفقهٌة‪ ،‬رؼم ما ألهمٌتها ومالمستها لؽالبٌة أفراد المجتمع‪ ،‬وفً هذا الصدد ٌقول الفقٌه أحمد‬
‫عبد الرزاق السنهوري رحمهة هللا‪" :‬فً كل بلد متحضر توجد طبقة المؤجرٌن و طبقة المستأجرٌن‪،‬‬
‫والبد من التضامن االجتماعً بٌن هاتٌن الطبقتٌن و إال كان كل منهما حربا على اآلخر ٌبتهل الفرص‬
‫ألكل حقه بالباطل ‪.‬‬
‫و مما ٌساعد على قٌام هذا التضامن التشرٌع المناسب مع حالة البلد االجتماعٌة و االقتصادٌة فٌعمل‬
‫المشرع على جعل مصالح الطبقتٌن مشتركة ال متنافرة حتى ٌسود السلم االجتماعً بٌن طبقات األمة‬
‫الواحدة‬

‫‪16‬‬

‫الئحة المراجع‬
‫ـ عبد الرزاق أحمد السنهوري‪ ،‬الوسٌط فً شرح القانون المدنً الجدٌد ‪ -‬اإلٌجار و العارٌة – المجتد‬
‫السادس‪ ،‬دار إحٌاء التراث العربً‪ ،‬بٌروت ‪1963‬‬
‫ إدرٌس العلوي العبدالوي‪ ،‬شرح القانون المدنً‪-‬النظرٌة العامة لاللتزام‪-‬الجزء الثانً‪ ،‬مطبعة النجاح‬‫الجدٌدة الدار البٌضاء ‪6222‬‬
‫ محمد الكشبور ‪ ،‬الكراء المدنً و الكراء التجاري‪-‬قراءة فً ظهٌري ‪64‬ماي‪1955‬و ‪65‬دجنبر‪1282‬‬‫دراسة تشرٌعٌة و قضائٌة و فقهٌة مقارنة ‪ -‬مطبعة النجاح الجدٌدة الدار البٌضاء ‪6227‬‬
‫ الحسٌن بلحسانً‪ ،‬الحماٌة القانونٌة لمكتري المحالت السكنٌة‪ ،‬مطبعة النجاح الجدٌدة الدار البٌضاء‬‫‪1993.‬‬
‫ أحمد عاصم‪ ،‬الحماٌة القانونٌة للكراء التجاري‪ ،‬دار النشر المؽربٌة الدار البٌضاء ‪1988‬‬‫المقاالت ‪:‬‬
‫ عبد هللا الكرجً ‪ ،‬اإلثبات فً المنازعات الكرائٌة‪-‬مجلة المحاكم المؽربٌة عدد‪ 147:‬سنة‪-6217‬‬‫ ذ‪ .‬مصطفى بونجة ‪ .‬كتاب الكراء التجاري بٌن ضهٌر ‪ 1955‬و القانون رقم ‪ .49.16‬الطبعة األولى‬‫‪ . 6216‬مطبعة لٌتوؼراؾ طنجة‬

‫‪17‬‬

‫التصمٌم‬
‫مقدمة ‪................................................................................................... :‬‬
‫المبحث األول ‪ :‬األحكام العامة للوجٌبة الكرائٌة‪...........‬‬

‫‪6‬‬

‫المطلب األول ‪ :‬الوجٌبة الكرائٌة‪ ،‬عناصرها‪ ،‬و إثبات أدائها‪.........................‬‬
‫الفقرة األولى ‪ :‬طبٌعة الوجٌبة الكرائٌة و عناصرها‬

‫‪..............‬‬

‫‪4‬‬

‫‪...................‬‬

‫‪6‬‬

‫الفقرة األولى ‪ :‬تحقق المطل ‪...................‬‬

‫‪6‬‬

‫الفقرة الثانٌة ‪ :‬موفؾ القضاء من بعض اإلشكالٌات التً ٌطرحها المطل‬
‫المبحث الثانً ‪ :‬األحكام الخاصة بمراجعة الوجٌبة الكرائٌة و استٌفائها‬
‫المطلب األول ‪ :‬كٌفٌة مراجعة الوجٌبة الكرائٌة‬

‫‪.......‬‬

‫‪...............‬‬

‫‪................‬‬

‫الفقرة األولى ‪ :‬حق المكري فً مراجعة الوجٌبة الكرائٌة‬
‫الفقرة التانٌة ‪ :‬أسباب إنقاص ثمن الكراء‬

‫‪6‬‬
‫‪3‬‬

‫الفقرة الثانٌة ‪ :‬إثبات أداء وجٌبة الكراء ‪.......................‬‬
‫المطلب الثانً ‪ :‬مطل المكتري‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬
‫‪12‬‬
‫‪12‬‬

‫‪................‬‬

‫‪................‬‬

‫‪11‬‬
‫‪11‬‬

‫المطلب الثانً ‪ :‬المسطرة الخاصة باستٌفاء وجٌبة كراء العقارات الخاضعة ‪................‬‬

‫‪16‬‬

‫للقانونٌن ‪ 67.16‬و‬

‫‪13‬‬

‫الفقرة األولى‪ :‬مسطرة استٌفاء الوجٌبة الكرائٌة للعقارات الخاضعة‬

‫‪................‬‬

‫‪14‬‬

‫للقانون ‪ 67.16‬و ‪49.16‬‬
‫‪................‬‬

‫الفقرة الثانٌة ‪ :‬خصائص مسطرة اإلستٌفاء‬
‫خاتمة ‪:‬‬

‫‪18‬‬

‫‪15‬‬


Aperçu du document مراجعة و إستيفاء الوجيبة الكرائية.pdf - page 1/19

 
مراجعة و إستيفاء الوجيبة الكرائية.pdf - page 2/19
مراجعة و إستيفاء الوجيبة الكرائية.pdf - page 3/19
مراجعة و إستيفاء الوجيبة الكرائية.pdf - page 4/19
مراجعة و إستيفاء الوجيبة الكرائية.pdf - page 5/19
مراجعة و إستيفاء الوجيبة الكرائية.pdf - page 6/19
 







Sur le même sujet..





Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 01945671.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.