دليلك للحق في المعلومة .pdf
Nom original: دليلك للحق في المعلومة.PDF
Ce document au format PDF 1.6 a été généré par Adobe InDesign CC (Macintosh) / Adobe PDF Library 10.0.1, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 02/03/2021 à 01:23, depuis l'adresse IP 160.176.x.x.
La présente page de téléchargement du fichier a été vue 25 fois.
Taille du document: 13.9 Mo (106 pages).
Confidentialité: fichier public
Aperçu du document
تتقدم املديرية العامة للجماعات الترابية بالشكر لكل األشخاص الذاتيني أو املعنويني
الذين ساهموا يف إعداد هذا الدليل وإخراجه إلى حيز الوجود
اﻟـﻤﻤﻠـﻜـﺔ اﻟـﻤـﻐـﺮﺑـﻴـﺔ
وزارة اﻟﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ
اﻟـﻤﺪﻳـﺮﻳـﺔ اﻟﻌـﺎﻣـﺔ ﻟﻠـﺠﻤـﺎﻋـﺎت اﻟﺘـﺮاﺑـﻴـﺔ
دلـيـل تـدبـري الـحـق يف الـحـصـول
عىل الـمعـلـومـات عىل مـستـوى
الجـمـاعـات الـرتابيـة
صدر يف نفس السلسلة :
البرمجة العمرانية واملعمارية للمرافق العمومية اجلماعية ذات االستعمال اإلداريواالجتماعي والثقايف والرياضي ()2012
دليل منتخبي اجلهات ()2016 دليل منتخبي العماالت واألقاليم ()2016 دليل منتخبي اجلماعات ()2016 دليل مساطر إحداث وتفعيل واشتغال وتتبع هيئة املساواة وتكافئ الفرص ومقاربةالنوع باجلماعات ()2017
دليل مساطر تدبير العرائض على مستوى اجلهات ()2018 دليل مساطر تدبير العرائض على مستوى العماالت واألقاليم ()2018 دليل مساطر تدبير العرائض على مستوى اجلماعات ()2018 برنامج عمل اجلماعة – دليل منهجي :مسلسل اإلعداد ،التتبع والتقييم ()2019 دليل مساطر إحداث وتفعيل واشتغال وتتبع هيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربةالنوع بالعماالت واألقاليم ()2019
دليل مساطر إحداث وتفعيل واشتغال وتتبع هيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربةالنوع باجلهة ()2019
دليل امليزنة املستجيبة للنوع باجلهات ()2019 -دليل نظام العنونة املتعلق باجلماعة ()2020
2021MO0024
اإليداع القانوني :
ردمك 978-9920-9736-5-6 :
ردمد 2028-5515 :
الفــهـــرس
تقدمي 8............................................................................................
الهدف العام9......................................................................................
األهداف اخلاصة 9................................................................................
-Iاإلطار املرجعي الدولي والوطني للحق يف احلصول على املعلومات 13..................
.1اإلطار املرجعي الدولي للحق يف احلصول على املعلومات 13...............................
.1.1اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 13.....................................................
.2.1العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 13.................................
.3.1اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد14...............................................
.4.1االتفاقيات اإلقليمية حلقوق االنسان 15...............................................
.5.1املبادئ األساسية للحق يف احلصول على املعلومات 16................................
.2اإلطار القانوني والتنظيمي الوطني للحق يف احلصول على املعلومات 17................
.1.2الدستور 17.............................................................................
.2.2القوانني التنظيمية املتعلقة باجلماعات الترابية17....................................
.3.2القانون رقم 31.13املتعلق باحلق يف احلصول على املعلومات الصادر
بتاريخ 22فبراير 19............................................................ 2018
.4.2القانون رقم 69.99املتعلق باألرشيف20..............................................
.5.2القانون رقم 03.01بشأن إلزام اإلدارات العمومية واجلماعات احمللية
واملؤسسات العمومية بتعليل قراراتها اإلدارية21......................................
.6.2قانون رقم 09.08املتعلق بحماية األشخاص الذاتيني جتاه معاجلة املعطيات
ذات الطابع الشخصي21..............................................................
.7.2االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد :2025-2015البرنامج الثالث:
الشفافية والوصول إلى املعلومات 22.................................................
.8.2خطة العمل الوطنية يف مجال الدميقراطية وحقوق اإلنسان 22........2021-2018
.9.2اخلطة الوطنية إلصالح اإلدارة 22......................................2021-2018
الدليل العميل لفائدة الجامعات الرتابية حول الحق يف الحصول عىل املعلومات
5
-IIإجراءات تفعيل احلق يف احلصول على املعلومات على مستوى اجلماعات الترابية25...
.1احلق يف احلصول على املعلومات باجلماعات الترابية25...................................
.1.1تعريف املعلومات25.....................................................................
.2.1من له احلق يف طلب املعلومات؟ 26....................................................
.3.1هل يخضع احلق يف احلصول على املعلومات للمجانية أم أنه مؤدى عنه؟ 26.........
املجانية أصل 26........................................................................
التكاليف التي يتحملها طالب احلصول على املعلومات 27.............................
.4.1ماهي االستثناءات التي ترد على احلق يف احلصول على املعلومات؟ 27..............
.5.1ماهي آجال الرد على طلبات احلق يف احلصول على املعلومات؟29...................
.6.1ماهي املعلومات الواجب نشرها بشكل استباقي (بدون طلب)؟ 30....................
.7.1ماهي احلاالت التي ميكن فيها رفض تقدمي املعلومات؟32............................
.8.1ماهي حدود وإمكانيات استعمال وإعادة استعمال املعلومات؟33......................
.9.1إلزامية احلفاظ على سر املعطيات ذات الطابع الشخصي33.........................
.10.1الشخص املكلف مبهمة تدبير طلبات احلصول على املعلومات34....................
.2إجراءات تفعيل احلق يف احلصول على املعلومات باجلماعات الترابية 38.................
.1.2مساطر تدبير ضمان احلق يف احلصول على املعلومات باجلماعات الترابية 39......
.1.1.2املرحلة األولى :مسطرة إيداع طلب احلصول على املعلومات40.....................
.1.1.1.2اإلجراءات والتوجيهات العملية اخلاصة مبسطرة إيداع طلبات احلصول
على املعلومات41..................................................................
.2.1.2املرحلة الثانية :مسطرة دراسة الطلب من طرف الشخص املكلف مبهمة
تلقي طلبات احلصول على املعلومات42............................................
.1.2.1.2التوجيهات العملية اخلاصة مبسطرة دراسة طلبات احلصول على املعلومات43.....
.3.1.2اإلجابة بإعطاء املعلومات44.........................................................
.4.1.2اإلجابة بعدم إعطاء املعلومات45....................................................
.2.2حقوق طالب املعلومات يف حالة عدم الرد على طلبه أو عدم االستجابة له؟ 46......
.3.2ماهي العقوبات املطبقة يف حالة مخالفة مقتضيات قانون احلق يف احلصول
على املعلومات؟ 48......................................................................
خـالصـ ــة 49..................................................................................
6
الدليل العميل لفائدة الجامعات الرتابية حول الحق يف الحصول عىل املعلومات
-IIIالـمـالحــق51................................................................................
.1الـم ـطـبـوع ــات 53.............................................................................
امللحق رقم : 1منوذج طلب احلصول على املعلومات 53.....................................
امللحق رقم : 2منوذج وصل اإليداع اخلاص بتلقي طلب احلصول على املعلومات57.......
امللحق رقم : 3منوذج شكاية /تظلم موجه لرئيس مجلس جهة /رئيس مجلس
عمالة أو إقليم/رئيس مجلس جماعة 57....................................................
امللحق رقم : 4منوذج وصل اإليداع اخلاص بالشكاية /التظلم املوجه لرئيس مجلس 58.......
امللحق رقم : 5منوذج شكاية /تظلم موجهة إلى جلنة احلق يف احلصول على املعلومات 58....
.2املرجعيات القانونية والتنظيمية59.........................................................
امللحق رقم : 6مقتضيات دستورية 59.......................................................
امللحق رقم : 7القانون رقم 31.13املتعلق باحلق يف احلصول على املعلومات60............
امللحق رقم : 8منشور الوزير املنتدب املكلف بإصالح اإلدارة والوظيفة العمومية 66.......
امللحق رقم : 9دورية وزير الداخلية 69......................................................
امللحق رقم : 10مقتطفات من القوانني التنظيمية املتعلقة باجلماعات الترابية 70.........
امللحق رقم : 11مقتطفات من املرسـوم رقـم 2.17.288املتعلـق بتحديـد طبيعـة وكيفيات
إعـداد ونشـر املعلومـات واملعطيـات املضمنـة يف القوائـم احملاسـبية واملاليـة باجلهات79.......
امللحق رقم : 12مقتطفات من املرسـوم رقـم .2.17.289املتعلـق بتحديـد طبيعـة
وكيفيـات إعـداد ونشـر املعلومـات واملعطيـات املضمنـة يف القوائـم احملاسـبية
واملاليـة بالعماالت واألقاليم79...............................................................
امللحق رقم : 13مقتطفات من املرسـوم رقـم 2.17.290املتعلـق بتحديـد طبيعـة وكيفيـات
إعـداد ونشـر املعلومـات واملعطيـات املضمنـة يف القوائـم احملاسـبية واملاليـة باجلماعات80...
.3التشريعات اخلاصة بحماية املعطيات الشخصية 81.......................................
امللحق رقم : 14مقتطفات من قانون رقم 09.08املتعلق بحماية األشخاص الذاتني
.جتاه معاجلة املعطيات ذات الطابع الشخصي 81..........................................
امللحق رقم : 15منشور عدد 48س ،ر ن ع حول حماية احلياة اخلاصة لألفراد يف ظل
القانون رقم 103.31املتعلق مبحاربة العنف ضد النساء86.................................
امللحق رقم : 16املداولة رقم 191-D-AU-2019بتاريخ 31ماي 2019املتعلقة
بنموذج طلب اإلذن املسبق اخلاص90.........................................................
امللحق رقم : 17طلب اإلذن املسبق 95.......................................................
امللحق رقم : 18القانون رقم 03.01بشأن إلزام اإلدارات العمومية واجلماعات
احمللية واملؤسسات العمومية بتعليل قراراتها اإلدارية98....................................
امللحق رقم : 19الوصف الوظيفي للمكلف/ة باحلق يف احلصول على املعلومات على
مستوى اجلماعات الترابية 101...............................................................
الدليل العميل لفائدة الجامعات الرتابية حول الحق يف الحصول عىل املعلومات
7
تـقــديــــم
يعـــــد احلـــــق يف احلصـــــول علـــــى املعلومـــات مـــن بـــني احلقـــوق واحلريـــات األساســـية
املقــــررة مبقتضــــى اإلعالنــــات الدوليـــة واإلقليميـــة ،ولهـــذا فهـــو يحظـــى بأهميـــة نوعيـــة
باعتبــاره يشــكل أحــد الضمانــات الرئيســية للشــفافية ولتحقيــق احلكامــة اجليــدة ولتفعيــل
ربــط املســؤولية باحملاســبة.
وبالنظــــر ألهميــــة هــــذا احلــــق ،فقــــد مت اعتمــاده يف جميــع الــدول التــي تتوخــى إقــرار
وتبنــــي تدبيــــر عمومــــي جيــــد للشــأن العــام علــى كافــة املســتويات الوطنيــة واحملليــة.
واملغــرب كغيــره مــن الــدول الهادفــة إلـى بنـاء دولــة القانـون وضمـان احلقـوق واحلريـات
وتعزيــــز الدميقراطيــــة وحتقيــــق التنميــــة ،عمــــل علــــى اعتمــــاد مجموعــــة مــــن اإلصالحــات
االســتراتيجية التــي همــت الوثيقــة الدســتورية والعديــد مـــن التشـــريعات وذلـــك رغبــة مــن
اململكــة املغربيــة يف ســيادة احلكامــة اجليــدة باعتبارهــا املدخــل لتحقيــق التنميــة البشـرية
واملجاليـة.
ويف هــــذا الســــياق ،فقــــد أكــــد جاللــــة امللــــك محمــــد الســــادس مــــن خــــال مجموعــــة
مــــن اخلطــــب والرســــائل امللكيــــة علــــى أهميــــة تبنــي منــط تدبيــر جديــــد للشــأن العمومــي،
وعلــــى ضـــرورة ضمـــان وحمايـــة احلقـوق واحلريـات األساسـية ،وعلـى وجـوب تكريـس مبـادئ
احلكامـــة اجليـــدة وجعـــل اإلدارة قريبـــة مـــن املواطـــن ويف إنصـات دائـم لـه ويف خدمتـه بشـكل
مسـتمر...
ومتاشــــيا مــــع اإلرادة السياســــية املعبــــر عنهــــا مــن قبــل مختلــف املؤسســات والفاعلــني
علــى املســتوى الوطنــي ،فقــد تبنــى املغـرب دســتورا جديـدا سـنة ،2011ويعتبـر وثيقـة وصـكا
حقيقيــــا للحقــــوق واحلريــــات وكــــذا للحكامــة اجليــدة ،وهـــذا مـــا يظهـــر جليـــا مـــن خـــالل
مختلـــف أبـــواب وفصـــول الدســـتور ،وهـــو أيضــا مــا متــت ترجمتــه علــى مســتوى مجموعـة
مــــن القوانــــن التنظيميــــة والعاديــــة والنصــــوص التنظيميــة املتخــذة بشــــأن التنزيــل الســليم
ملقتضياتــه ومنهــا القانـــون رقـم 31.13املتعلـق باحلـــق يف احلصـــول علـــى املعلومـــات.
كمـــا جـــاءت القوانـــن التنظيميـــة للجماعـــات الترابيـــة بعـــدة مســـتجدات ترمـــي إلـــى تعزيـز
الشــفافية ،وضمــان الدميوقراطيــة التشــاركية ومشــاركة املواطنــني واملواطنــات يف تســيير الشـأن
احمللـي وذلـك عبـر إرسـاء آليـات احلكامـة اجليـدة وضمـان احلـق يف احلصـول علـى املعلومـات.
8
الدليل العميل لفائدة الجامعات الرتابية حول الحق يف الحصول عىل املعلومات
ويف هـذا اإلطـار و إثر دخــول قانـــون احلــق يف احلصــول علــى املعلومــات حيــز التنفيـذ،
بعثــــت املديريــــة العامــــة للجماعــــات الترابيـــة دوريـة حتـــت رقـم D271بتاريخ 21يناير 2019
حتث اجلماعــات الترابيــة علــى تعيـني مكلـف بتلقـي طلبـات احلصـول علـى املعلومـات وقامت
بوضــع قاعــدة بيانــات تهــم ال 1947مكلــف الذيــن مت تعيينهــم واملوزعــن كالتالــي :اجلهــات 19؛
العمــاالت واألقاليــم 93واجلماعات .1835
ويأتـــــي إعــــداد هـــــذا الدليـــــل يف إطـــــار مواكبــة املديريـــــة العامـــة للجماعـــات الترابيــة
قصد تنفيــــذ أحــــكام الدســــتور ،والقانــــون 31.13حول احلــــق يف احلصول علــــى املعلومــــات
والقوانــــن التنظيميــــة للجماعــــات الترابيــــة ،خاصة ما يتعلق بتدبير احلق يف احلصول علــــى
املعلومــــات .كما يشكل مــــادة مرجعيــــة للمكلفــــن بتدبير طلبــــات احلصـــول علـــى املعلومــــات
وللمكونــــن يف مجــــال احلــــق يف احلصــول علــى املعلومــات.
يعــد هذا الدليل تتويجــا للعمــل التشــاركي الــذي قــام بــه برنامــج دعم املجتمــع املدني
املنجــــز مــــن طـــــرف Counterpart Internationalبشـــــراكة وتعـــــاون مـــــع املديريـــة العامـــــة
للجماعــــات الترابيـــة وذلـــك بتمويـل مـن الوكالـة األمريكيـة للتنميـة الدوليـة.
يسعى هذا الدليل لتحقيق األهداف التالية:
الهدف العام:
التحســــيس بأهميــــة احلــــق يف احلصــــول علــــى املعلومــــات يف ترســــيخ احلكامــــةاجليــــدة باجلماعــات الترابيــة والرفــع مــن فعاليتهــا؛
التعريـــف بأســـس ومســاطر وتدابيــر اإلعمـــال اجليـــد لهـــذا احلـــق علـــى مســـتوىاجلماعـــات الترابيـــة.
األهداف اخلاصة:
• متكــن املنتخبـــــن وأطـــــر اجلماعـــــات الترابيـــــة مــن ضبــط مقتضيــات قانـــــون
احلـــــق يف احلصـــــول علـــــى املعلومـــــات ،ومبتطلبـــــات تفعيـــــل وضمـــــان هـــــذا احلـــــق
الدســـــتوري؛
•النهـوض بقـدرات ومؤهـالت األشـخاص املكلفـني مبهمـة تلقـي طلبـات احلصـول علـى
املعلومـات علـى مسـتوى اجلماعـات الترابيـة؛
•تقــــدمي مجموعــــة مــــن التدابيــــر اإلجرائيــــة واملقترحــــات التـــي مـــن شــــأنها تفعيـــل
احلـــق يف احلصـــول علــــى املعلومـــات علــــى مســــتوى اجلماعــــات الترابيـــة؛
الدليل العميل لفائدة الجامعات الرتابية حول الحق يف الحصول عىل املعلومات
9
•توفيـــر مـــادة ميكـــن أن تســـاعد علـــى التكويـــن يف مجـــال احلـــق يف احلصـــول علــى
املعلومـــات علـــى مســـتوى اجلماعـــات الترابيــة.
وللوصـول لتحقيـق هـذه األهـداف ،فقـد مت اعتمـاد منهجيـة علميـة يف إعـداده جتمـع بـني
العمـل امليدانـي والتحليل النظـري ،حيـث مت اعتمـاد تقنيـات املقابلـة واالسـتمارة واملجموعـات
البؤريـة ،وكل ذلـك بغيـة الوصـول ملنتـوج علمـي وعملي قابل االستعمال.
ومتاشــيا مــع األهــداف املعبــر عنهــا ،واحترامــا للمناهــج املعلــن عنهــا ،مت تنــاول هــذا
الدليــل مــن خــالل قسـمني أساسـيني:
-Iاإلطار املرجعي الدولي والوطني للحق يف احلصول على املعلومات.
-IIإجــراءات تفعيــل احلــق يف احلصــول علــى املعلومــات علــى مســتوى اجلماعــات
الترابيــة.
باإلضافــــة إلــــى ملحقــــات تضــــم مطبوعــــات منوذجيــــة وقوانــــن ذات صلــــة باحلــــق يف
احلصــــول علــــى املعلومــات.
10
الدليل العميل لفائدة الجامعات الرتابية حول الحق يف الحصول عىل املعلومات
اإلطار املرجعي الدويل والوطني للحق
يف الحصول عىل املعلومات
الدليل العميل لفائدة الجامعات الرتابية حول الحق يف الحصول عىل املعلومات
11
.Iاإلطار املرجعي الدولي والوطني للحق يف احلصول على املعلومات
.1اإلطار املرجعي الدولي للحق يف احلصول على املعلومات
صــادق املغــرب علــى العديــد مــن االتفاقيات الدوليــة حلقــوق اإلنسـان مــن بينهـا العهـد
الدولــــي اخلــــاص باحلقــــوق املدنيــــة والسياســــية واتفاقيــة األمم املتحــــدة ملكافحــة الفســاد،
واللتــان تتوفــران علــى مقتضيــات مهمــة تخـص احلـق يف احلصـول علـى املعلومـات ،علمـا أن
هــذا احلــق حظــي بعنايــة كبيــرة مــن قبــل املنظمــات الدوليــة وخصوصـا مـن طــرف منظمـة
األمم املتحـــدة والـــوكاالت املتخصصـــة التابعـــة لهـــا .ويظهـــر هـــذا بشـــكل جلــي مــن خــالل
العديـــد مـــن االتفاقيـــات واإلعالنــات الدوليــة أو مــن خــالل املؤمتـرات الدوليــة التـي أكـدت
علــى أهميــة احلــق يف احلصــول علــى املعلومــات وعلــى ارتباطــه الوثيــق مبختلــف احلقــوق
واحلريــات األخــرى يف ســائر املجــاالت.
يعتبــر احلــق يف احلصــول علــى املعلومــات مــن بــني احلقــوق األساســية التــي يجــب أن
تكـون مضمونـة لـكل األفـراد داخـل مجتمـع مـا ،ولهـذا فقـد مت التنصيص عليـه يف مقتضيـات
القانــون الدولــي حلقــوق اإلنســان ونخـص بالذكــر منها مـا يلـي:
.1.1اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
تنــــص املــــادة 19مــــن اإلعــــان العاملــــي حلقــــوق اإلنســــان الصــادر ســــنة 1948علــى أن
«لــــكل شـــخص حـــق التمتع بحريـــة الـــرأي والتعبيـــر .ويشـــمل هـــذا احلـق حريـــة اعتنـاق اآلراء
دون أي تدخـــل ،واســـتقاء األنبـــاء واألفـــكار وتلقيهـــا وإذاعتهـــا بأيـــة وســـيلة كانـــت دون تقيـــد
باحلـــدود اجلغرافيـة».
.2.1العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
تنـــص املـــادة 19مـــن العهـــد الدولـــي اخلـــاص باحلقـوق املدنيـة والسياســـية الصـادر سـنة
1966علـــى أن:
«-لكل إنسان حق يف اعتناق آراء دون مضايقة؛
لــكل إنســان حــق يف حريــة التعبيــر .ويشـمل هـذا احلـق حريتـه يف التمـاس مختلـفضـروب املعلومـات واألفـكار وتلقيهـا ونقلهـا إلـى آخريـن دومنـا اعتبـار للحـدود ،سـواء
علــى شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو يف قالــب فنــي أو بأي وسـيلة أخـرى يختارهـا؛
تســتتبع ممارســة احلقــوق املنصــوص عليهــا يف الفقــرة 2مــن هـذه املــادة واجبـاتومســــؤوليات خاصــــة .وعلــــى ذلــــك يجــــوز إخضاعهـــا لبعـــض القيــــود ولكـن شـريطة
أن تكــــون محــــددة بنــــص القانــــون وأن تكــون ضروريـة:
الدليل العميل لفائدة الجامعات الرتابية حول الحق يف الحصول عىل املعلومات
13
أ -الحترام حقوق اآلخرين أو سمعتهم؛
ب -حلماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة».
وطبقــا للتعليــق العــام رقــم 34املتعلــق بحريــة الــرأي وحريــة التعبيــر املنصــوص عليها
يف املـــادة 19مـــن العهـــد الدولـي للحقــوق املدنيــة والسياســية ،إلعمــال احلــق يف احلصــول
علــى املعلومــات ،تقــع مجموعــة مــن االلتزامـات علـى عاتـق الـدول األطـراف وجميـع الهيئـات
املكلفــة مبهــام املرفــق العمومــي ،ومــن بـني هـذه االلتزامـات نذكـر مـا يلـي:
§ينبغــي للــدول األطــراف أن تتيــح للعمــوم بصــورة اســتباقية معلومــات حكوميــة ذات
أهميـة عامـة؛
§ينبغـي للـدول األطـراف أن تبـذل كل اجلهـود لضمـان احلصـول علـى هـذه املعلومـات
بطريقـة سـهلة وفوريـة وفعالـة وعمليـة؛
§كمــا ينبغــي لهــا أن تصــدر اإلجــراءات الضروريــة التــي متكــن الفــرد مــن احلصــول
علــى املعلومــات ،بطــرق منهــا ســن تشــريع يكفــل حريــة احلصــول علــى املعلومــات؛
§وينبغـــي أن تتيـــح اإلجـــراءات تنفيـــذ طلبـــات احلصـــول علـــى املعلومـــات يف الوقــت
املناســـب ووفقـــاً لقواعـــد واضحـــة متســـقة مــع العهــد؛
§وينبغــي أال تشــكل الرســوم املفروضــة علــى طلبــات احلصـول علــى املعلومـات عائقـا
غيــر معقــول للحصـول علـى هــذه املعلومـات؛
§وينبغي للسلطات أن تقدم أسباب رفضها السماح باحلصول على املعلومات؛
§وينبغـي توفيـر الترتيبـات الالزمـة للطعـن يف حـاالت الرفـض املتعلقـة بإتاحـة إمكانيـة
احلصـول علـى املعلومات فضـال عـن حـاالت عـدم االسـتجابة للطلبات .1
.3.1اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
لقــد تضمنــت اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد املعتمــدة ســنة 2003مجموعــة
مــن األحــكام املتعلقــة بالشــفافية منهــا مــا تضمنتــه املادتــان 10و 13وهمــا كمــا يلــي:
املادة : 10وهي بعنوان «إبالغ الناس» ،وورد فيها:
تتخـذ كل دولـة طـرف ،وفقـا للمبـادئ األساسـية لقانونهـا الداخلـي ومـع مراعـاة ضـرورة
مكافحــة الفســاد ،مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر لتعزيــز الشــفافية يف إدارتهــا العموميــة ،مبـا يف
ذلـك مـا يتعلـق بكيفيـة تنظيمهـا واشـتغالها وعمليـات اتخـاذ القـرارات فيهـا ،عنـد االقتضـاء.
-1التعليــق العــام رقــم ،34اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان ،يوليــوز 2011الفقــرة – CCPR/C/GC/43( 81
يوليــوز .2011
14
الدليل العميل لفائدة الجامعات الرتابية حول الحق يف الحصول عىل املعلومات
ويجــوز أن تشــمل هــذه التدابيـر مـا يلـي:
أ -اعتمــــاد إجــــراءات أو لوائــــح متكــــن عامــة النــــاس مــن احلصــول ،عنــد االقتضــاء،
علــى معلومــات عــن كيفيــة تنظيــم إدارتهــا العموميــة واشــتغالها وعمليــات اتخــاذ
القــرارات فيهــا ،وعــن القــرارات والصكــوك القانونيــة التـي تهـم عامــة النـاس ،مـع
إيــــاء املراعــــاة الواجبــــة لصــون حرمتهــم وبياناتهــم الشــخصية؛
ب -تبسيط اإلجراءات اإلداريــــة عنــــد االقتضــــاء ،مــــن أجـــل تيسـير وصــول النـاس إلى
السلطات املختصــــة التــــي تتخــــذ القــرارات؛
ج -نشــــر معلومــــات ميكــــن أن تضــــم تقاريــــر دوريــــة عــن مخاطــــر الفســاد يف إدارتهــا
العموميــة.
املادة : 13وهي بعنوان «مشاركة املجتمع» وورد فيها:
تتخـــــذ كل دولـــــة طـــرف تدابيـــر مناســـــبة ،ضمـــــن حـــــدود إمكاناتهـــــا ووفقـــــا للمبـــــادئ
األساســـية لقانونهـــا الداخلـي ،لتشـــجيع أفـراد وجماعـــات ال ينتمـــون إلـــى القطـــاع العـــام،
مثـــل املجتمـــع األهلـــي واملنظمات غير احلكوميـــة ومنظمـات املجتمـع احمللـي ،علـى املشـاركة
النشـطة يف منـع الفسـاد ومحاربتـه ،وإلذكاء وعـي النـاس فيمـا يتعلـق بوجـود الفســاد وأســبابه
وجســـــامته ومـــــا ميثلـــــه مـــــن خطر .وينبغي تدعيـــــم هـــــذه املشـــاركة بتدابير مثـــل:
أ -تعزيز الشفافية يف عمليات اتخاذ القرار وتشجيع إسهام الناس فيها؛
ب -ضمان تيسير حصول الناس فعليا على املعلومات؛
ج -القيـــــام بأنشــطة إعالميــة تســـــهم يف عـــــدم التســـــامح مـــــع الفســـــاد ،وكذلـــــك
برامــــج توعيـــــة عامـــــة تشـــــمل املناهـــج املدرســـــية واجلامعيـــة؛
د -احتــــرام وتعزيــــز وحمايــــة حريــــة التمــــاس املعلومــــات املتعلقــــة بالفســــاد وتلقيهــــا
ونشـرها وتعميمهـا .ويجـوز إخضـاع تلـك احلريـة لقيـود معينـة ،شـريطة أن تقتصـر
هــــذه القيــــود علــــى مــــا ينــــص عليــــه القانــون ومــــا هــو ضــروري:
ملراعاة حقوق اآلخرين أو سمعتهم؛ -حلماية األمن الوطني أو النظام العام أو لصون صحة الناس أو أخالقهم.
.4.1االتفاقيات اإلقليمية حلقوق االنسان
بالنظــر ألهميــة احلــق يف احلصــول علــى املعلومــات ،فقــد نصــت عليــه مجموعــة مــن
االتفاقيــات اإلقليميــة نذكــر منهــا االتفاقيـة األوربيـة حلقــوق اإلنسـان ،واإلتفاقيـة األمريكيـة
حلقــوق اإلنســان ،وامليثــاق العربــي حلقــوق اإلنسـان.
الدليل العميل لفائدة الجامعات الرتابية حول الحق يف الحصول عىل املعلومات
15
تعد اإلتفاقيـة األوربيـة حلقـوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية ،إحـدى الوثائـق األساسـية
املعتمـدة مـن قبـل مجلـس أوروبـا منـذ دخولهـا حيـز التنفيذ سـنة .1953نصـت املـادة 10منها
علــى أن «لــكل شــخص احلــق يف التعبيــر ،ويشــمل هــذا احلــق حريــة الــرأي ،وحريــة تلقــي
املعلومـــات أو األفـــكار وإذاعتهـــا دون تدخــل الســـلطات العامــة ومـــن دون التقيــد باحلــدود
اجلغرافيـــة .ال متنـــع هـــذه املـــادة الـــدول مـــن إخضـــاع مؤسســـات اإلذاعـــة أو الســـينما أو
التلفـــــزة لطلبـــــات الترخيـــــص ،كمــــا أكــــدت االتفاقيــة اإلقليميـــة األمريكيــة حلقـوق االنسـان
يف املـــادة 13علـــى حريـــة الفكـــر والتعبيـــر ويشـــمل هـــذا احلـق حريتـــه يف البحـث عـن مختلـف
أنـواع املعلومــات واألفــكار وتلقيهــا ونشــرها ونقلهــا لآلخريـن ،دومنـا اعتبــار للحـدود ،سـواء
أكانـت هــذه احلقــوق شــفوية أو كتابيــة أو طباعــة أو يف قالــب فنــي أو أيــة وســيلة يختارهــا.
كمـــا ال يجـــوز أن تخضـــع ممارســـة هـــذا احلـــق املنصـــوص عليـــه يف الفقـــرة الســـابقة لرقابـــة
مســـبقة بـــل يجـــب أن تكـــون موضوعـــا لفـــرض مســـؤولية الحقـــة يحددهـــا القانـــون صراحـــة
وتكـــون ضروريـــة مــــن أجــل ضمــــان ما يلي :
أ -احتــرام حقــوق اآلخريــن وســمعتهم؛
ب -حمايــة األمــن القومـي أو النظــام العــام أو األخـالق العامـة.
.5.1املبادئ األساسية للحق يف احلصول على املعلومات
مـن خـالل املرجعيـة الدوليـة ،مت تطويـر مجموعـة مـن املعاييـر الدوليـة املؤطـرة للحـق يف
احلصول علــــى املعلومات ترتكــــز علــــى تســــعة مبـــادئ رئيسـية تتمثـل فيمـا يلي:
§الكشف عن أقصى قدر ممكن من املعلومات؛
§االلتزام بنشر املعلومات؛
§تعزيز ثقافة االنفتاح لدى احلكومات وجميع الهيئات العامة؛
§العمل على تضييق نطاق االستثناءات؛
§تيسير سبل وإمكانيات احلصول على املعلومات؛
§االلتزام بتخفيض التكاليف والرسوم بالنسبة للمعلومات املؤدى عنها؛
§االلتزام بانفتاح االجتماعات؛
§العمل على تعزيز النشر االستباقي للمعلومات؛
§حماية األشخاص املكلفني بتقدمي املعلومات.
16
الدليل العميل لفائدة الجامعات الرتابية حول الحق يف الحصول عىل املعلومات
.2اإلطار القانوني والتنظيمي الوطني للحق يف احلصول على املعلومات
تضمـــن الدســـتور والقوانـــني التنظيميـــة اخلاصـــة باجلماعـــات الترابيـــة ،وعـــدد مـــن
القوانــــن واالستراتيجيات األخــــرى مقتضيــــات صريحـــة لضمــــان احلــــق يف احلصــول علــى
املعلومــــات ممــــا يجعــــل هــــذا احلــق ثابتــا مــن الثوابــت األساســية يف املغــرب.
.1.2الدستور
ينــص الفصــل 27مــن الدســتور علــى أن «للمواطنــات واملواطنــني حــق احلصــول علــى
املعلومـات ،املوجـــودة يف حـــوزة اإلدارة العموميـــة ،واملؤسســـات املنتخبـة ،والهيئـــات املكلفـــة
مبهـــام املرفــق العــام.
ال ميكــن تقييــد احلــق يف املعلومــات إال مبقتضــى القانــون ،بهــدف حمايــة كل مــا يتعلـق
بالدفـاع الوطنـي ،وحمايـة أمـن الدولـة الداخلـي واخلارجـي ،واحليـاة اخلاصـة لألفـراد ،وكـذا
الوقايـة مـن املـس باحلريـات واحلقـوق األساسـية املنصـوص عليهـا يف هـذا الدسـتور ،وحماية
مصـادر املعلومـات واملجـاالت التـي يحددهـا القانـون بدقـة».
وإلـــى جانـــب هـــذا الفصـــل الدســـتوري الصريـــح (الفصـــل ،)27فالوثيقـــة الدســـتورية
لســـنة 2011تتضمــــن النــــص علــــى العديــــد مــــن املقتضيــــات الدســــتورية املتعلقــة باحلكامــة
اجليــدة والشــفافية وربـــط املســـؤولية باحملاســـبة.
.2.2القوانني التنظيمية املتعلقة باجلماعات الترابية
ســـــن املشـــــرع املغربـــــي القوانـــني التنظيميـــة املتعلقـــــة باجلماعـــات الترابيــة (القانـــون
التنظيمــي رقــم 111.14املتعلــق باجلهــات والقانـون التنظيمـي رقـم 112.14املتعلـق بالعمـاالت
واألقاليــــم والقانــــون التنظيمــــي رقــــم 113.14املتعلــق باجلماعــات) مــن أجــل إرســاء قواعــد
احلكامـة اجليـدة وترسـيخ املزيـد مـن الشـفافية املنصـوص عليهـا يف الدسـتور ،أيضـا لتكريـس
املفهـوم اجلديـد للجماعـة الترابيـة املواطنـة .وتهـم القوانـني التنظيميـة املشـار إليهـا املنتخبـات
واملنتخبــــن وأعضــاء مجالــس اجلماعــات الترابيــة باإلضافــــة إلــــى املواطنــــات واملواطنــــن.
ومــن أهــم مقتضيــات هــذه القوانــني التــي حـرص عليهــا املشـرع مـا يلـي:
§يــزود رئيــس املجلــس اللجـان باملعلومـات والوثائــق الضروريـة ملزاولـة مهامهـم (املـادة
31مــــن القانــــون التنظيمـــي للجهــــات ،املــــادة 29مــــن القانــــون التنظيمــــي للعمــاالت
واألقاليــــم واملــــادة 28مــن القانــون التنظيمــي للجماعـات)؛
§إخبـــار أعضـــاء املجلـــس مـــن طـــرف الرئيـــس بجـــدول أعمـــال الـــدورات واجلدولـــة
الزمنيـــة لـــكل جلســـة وتاريـــخ وســـاعة ومـــكان انعقادهـــا وكـــذا الوثائـــق ذات الصلـــة
(املـــادة 38مـــن القانــــون التنظيمــــي للجهــــات ،املــــادة 36مــــن القانــــون التنظيمــــي
للعمــــاالت واألقاليــــم واملـــادة 35مـــن القانـــون التنظيمـــي للجماعـــات)؛
الدليل العميل لفائدة الجامعات الرتابية حول الحق يف الحصول عىل املعلومات
17
§عالنيــــة اجللســــات وتعليــــق جــــدول أعمــــال الــدورة وتاريــــخ انعقادهــا املــادة 51مــن
القانــون التنظيمــي للجهــات ،املــادة 49مــن القانــون التنظيمــي للعمــاالت واألقاليــم
واملــادة 48مــن القانــون التنظيمــي للجماعــات؛
§وضــــع امليزانيــــة رهــــن إشــــارة العمــــوم بــــأي وســــيلة مـــن وســــائل اإلشـــهار بعــــد
التأشـــير عليهــــا خالل اخلمسة عشر املوالية ( 15يومــــا املوالية) وفــــق املــــواد اآلتيــة:
املادة ،207القانــــون التنظيمــــي املتعلق باجلهـــات ،املـــادة 185مـــن القانـون التنظيمـي
املتعلــق بالعمـــاالت واألقاليـــم ،املـــادة 194مــــن القانــــون التنظيمــــي املتعلــق باجلماعــات؛
§تدبيـر الصفقـات العموميـة التـي تكـون اجلماعـة طرفـا فيهـا باحتـرام مبـادئ الولـوج
إلـى الطلبيـة العموميـة واملسـاواة يف التعامـل مـع املتنافسـني وضمـان حقوقهـم وإرسـاء
الشــفافية وقواعــد احلكامــة اجليــدة املــادة 223مــن القانــون التنظيمــي للجهــات،
املــــادة 201مــــن القانــــون التنظيمــــي للعمــــاالت واألقاليــــم واملــــادة 210مــن القانــون
التنظيمــي للجماعـات؛
§يبلـــغ الوالـــي أو عامـــل العمالـــة أو اإلقليـــم نســـخة مـــن تقريـــر عمليـــات التدقيـــق
املنجــــز مــــن طــــرف الهيئــــات املؤهلـــة قانونـــا لذلـــك إلـــى أعضـــاء املجلـــس املعنـــي
ورئيســـه) املــــادة 248مــــن القانــــون التنظيمــــي للجهــــات ،املــــادة 218مــــن القانــــون
التنظيمــــي للعمــــاالت واألقاليــــم واملــــادة 274مــــن القانــــون التنظيمــــي للجماعـــات)؛
§نشــر املجلــس حتــت إشــراف رئيسـه تقاريـر التقييـم واالفتحـاص واملراقبـة الداخليـة
بجميـــع الوســـائل املالئمـــة ليطلـــع عليهـــا العمـــوم بعـــد تقـــدمي حصيلتـــه يف جـــدول
أعمالـــه) املــــادة 246مــــن القانــــون التنظيمــــي للجهــــات ،املــــادة 216مــــن القانــــون
التنظيمــــي للعمــــاالت واألقاليــــم واملــــادة 272مـــن القانــــون التنظيمـــي للجماعـــات)؛
§تعليـــق مقـــررات مـــداوالت املجلـــس مبقـــر اجلماعـــة ،حيـــث يحـــق لـــكل املواطنـــات
واملواطنــــن واجلمعيــــات ومختلـــف الفاعلـــن طلـــب االطـــاع علـــى مقـــررات طبقـــا
للتشـريع اجلـاري بـه العمـل (املـادة 247مـن القانـون التنظيمـي للجهـات ،املـادة 217
مـــن القانـــون التنظيمــــي للعمــــاالت واألقاليــــم واملــــادة 273مــــن القانــــون التنظيمــــي
للجماعـــات)؛
§نشــر يف اجلريــدة الرســمية للجماعــات الترابيــة كل القــرارات التنظيميـة الصـادرة
عـــن رئيــس املجلــس والقــرارات املتعلقـــة بتنظيـــم إدارة اجلماعـــة الترابيــة وحتديـــد
اختصاصاتهـــا وقـــرارات حتديـــد ســـعر األجـــور عـــن اخلدمـــات ،وقـــرارات التفويــــض
والقوائــــم احملاســــبية واملاليــــة (املــــادة ،251القانــــون التنظيمــــي ملجالــــس اجلهــــات،
املــــادة 221مــــن القانـــون التنظيمــــي ملجالــــس العمــــاالت واألقاليــــم ،املـــادة 277مــن
القانـــون التنظيمـــي ملجالـــس اجلماعـات).
18
الدليل العميل لفائدة الجامعات الرتابية حول الحق يف الحصول عىل املعلومات
ومــوازاة مــع القوانــني التنظيميــة املتعلقــة باجلهــات والعمــاالت واألقاليــم واجلماعــات
تنــص املراســيم التطبيقيــة لهــذه القوانــني:
§مرسوم رقم 2.17.288صادر يف 14من رمضان 9( 1438يونيو )2017؛
§مرسوم رقم 2.17.289صادر يف 14من رمضان 9( 1438يونيو )2017؛
§مرسوم رقم 2.17.290صادر يف 14من رمضان 9( 1438يونيو .)2017
املتعلقــــة بتحديــــد طبيعــــة وكيفيــــات إعــــداد ونشــــر املعلومــــات واملعطيــــات املضمنــــة يف
القوائــــم املاليــــة واحملاســــبية يف املــــواد التاليــــة:
امل ــادة الثاني ــة« :يتولـــــى اآلمـــــر بالصـــــرف املعنــــي القيــــام ،حتــــت مســــؤوليته ،بإعــــداد
القوائــــم احملاســـــبية واملاليــــة ونشــــرها:
§خـالل الشـهر املوالـي للشـهر الـذي يتـم فيـه التأشـير أو املصادقـة علـى امليزانيـة مـن
طـــرف الســـلطة املختصـــة أو اجلهـــاز املختـــص حسـب احلالـــة ،بالنسـبة للسـنة املاليـة
اجلاريـة؛
§خــــال الشــــهر املوالــــي للشــــهر الــذي يتــم فيــه حصــر امليزانيــة مــن طــرف السلطة
املختصة أو اجلهــــاز املختــــص حســــب احلالــة ،بالنســبة للســنة املاليــة املختتمــة».
املـادة الثالثـة:
يتـــم نشـــر القوائـــم احملاســـبية واملاليـــة علـــى األقـــل باملقـــر اإلداري الرئيســـي لـإلدارة
املعنيـــــة وبالبوابـــــة اإللكترونيـــــة للمديريـــــة العامـــــة للجماعـــــات الترابية .كما تنص املراسيم
التطبيقية املتعلـقة بتحديـد مسـطرة إعـداد برنامـج التنميـة وآليـات احلـوار والتشـاور إلعـداده
على :
§تعليــــق قــــرار إعــــداد مشــــروع برنامــج عمــل اجلماعــــة مبقــر اجلماعــة داخــل أجــل
اخلمســــة عشــــر ( )15يومــــا املواليــة النعقــــاد االجتمــاع اإلخبــاري والتشــاوري؛
§تعليــق ملخــص مــن التقريــر الســنوي لتقييــم تنفيــذ برنامــج عمــل اجلماعــة مبقــر
اجلماعــة ،كمــا يتــم نشــره بجميــع الوســائل املتاحــة.
.3.2قانــون رقــم 31.13املتعلــق باحلــق يف احلصــول علــى املعلومــات الصــادر بتاريــخ
22فبرايــر 2018
يعتبـر القانـون رقـم 31.13املتعلـق باحلـق يف احلصـول علـى املعلومـات ،القانـون اخلـاص
بهــذا احلــق ،وهــو جتســيد ملــا أقــره املشــرع الدســتوري يف نطــاق الفصــل 27مــن الدســتور
املشــار إليـه أعـاله.
الدليل العميل لفائدة الجامعات الرتابية حول الحق يف الحصول عىل املعلومات
19
وينظــم هـــذا القانـــون مختلــف اجلوانــب املرتبطــة باحلــق يف احلصــول علــى املعلومـات
بحيــث عمــل علــى حتديــد مـا يلـي:
§مفهوم املعلومة التي تضم املعطيات واإلحصائيات؛
§املؤسســات والهيئــات املعنيــة والتــي مــن بينهــا اإلدارات العموميــة والهيئــات املنتخبــة
(اجلهـات ،العمــاالت واألقاليــم ،اجلماعــات) والهيئــات املكلفــة مبهــام املرفــق العــام؛
§املستفيدون من احلق يف احلصول على املعلومات؛
§االستثناءات الواردة على هذا احلق؛
§النشـــر االســـتباقي ويتعلـــــق األمــر باملعلومــات التـــــي يجـــــب عـــــلى املؤسســـات
والهيئـــــات املعنيــــة نشــــــر احلــــــد األقصــــى منهــــــا ،بشــــــكل اســــــتباقي وتلقائـــــي،
حتــــــى يف حــــــال عــــــدم وجــــــود أي طلــــــب ،وذلــــــك عــــــن طريــــق وســــــائل النشــــر
املتاحــــة لديهــــــا ،وال ســيما اإللكترونيــة منهـــــا مبــا فيهـــــا البوابـــــات الوطنيـــــة
للبيانـــــات العموميــــة والتقاريــــر والبرامـــج والبالغــــات والدراســـــات املتوفــــرة لـــدى
املؤسســــة أو الهيئـــــة؛
§إجراءات احلصول على املعلومات؛
§طرق الطعن املخولة لطالب املعلومات؛
§إحداث جلنة يعهد إليها السهر على تفعيل هذا القانون؛
§العقوبات التي تقع على من أخل بتطبيق أحكام هذا القانون.
ولتفعيـــــل هـــــذا القانـــــون ضمانـــــا للحـــــق يف احلصـــــول علـــى املعلومـــــات ،ينبغـــي لـــكل
املؤسســـــات املعنيـــــة بـــــه اتخـــــاذ مجموعـــــة مـــــن التدابيــــر واإلجــــراءات ،وذلـــــك وفقــــا ملــــا
سيتم التفصيـــــل فيـــــه فيمـــــا ســـــيأتي مـــــن هـــــذا الدليـــــل.
.4.2القانون رقم 69.99املتعلق باألرشيف
يفــرض قانــون احلــق يف احلصـول علـى املعلومــات وجــود أرشــيف منظــم وفـق املعاييـر
املعتمــدة يف هــذا املجــال ،يســــهل ولــــوج املواطنــــات واملواطنــــن إلــــى املعلومــــات ويســــاعد
املكلــــف مبهمــــة تلقــــي طلبــــات احلصــــول علــــى املعلومـــات علـــى حســــن أداء مهامـه.
وحســب مــا نــص عليــه قانــون األرشـيف ،فاألمـر يتعلـق ب «جميـع الوثائـق» التـي تكونهـا
املؤسســة املعنيــة «يف إطــار مزاولـة نشـاطها»( .املـادة )3
وعليـــه فـــإن اجلماعـــات الترابيـــة مطالبـــة بوضـــع برنامـــج لتدبيـــر األرشـــيف يأخـــذ بعـني
االعتبــــار مضامــــن املرســــوم التطبيقــــي رقــــم 2.14.267وكــذا دوريـــة رئيـــس احلكومـــة يف
20
الدليل العميل لفائدة الجامعات الرتابية حول الحق يف الحصول عىل املعلومات
موضـوع «تفعيـل برامـج تدبيـر األرشـيف» رقـم 19/2018والصـادرة بتاريـخ 18دجنبـر ،2018
علمـــا أن مؤسســــة أرشــــيف املغــــرب وضعــــت رهــن إشــارة مختلــــف اإلدارات دليــال مرجعيــا
إلحــــداث األرشــيف وإدارتـه .2
.5.2القانــون رقــم 03.01بشــأن إلــزام اإلدارات العموميــة واجلماعــات احملليــة
واملؤسســات العموميــة بتعليــل قراراتهــا اإلداريــة
يعتبــــر القــــرار اإلداري مــــن أهــــم الوســــائل القانونيــــة التــــي تعتمدهــــا اإلدارة يف تدبيــر
العمـل اإلداري اليومـي ،غيـر أن القـرار اإلداري قـد ميـس حقـوق وحريـة األفـراد .لهـذا يجـب
علـــى اإلدارة أن تعلـــل جميـــع قراراتهـــا علـــى مختلـــف أشـــكالها وذلـــك بتقـــدمي السـند واملرجـع
القانونـــي التـــي قادهـــا إلـى إصـدار قراراتهـا.
بهــــذا يحتــــل تعليــــل القــــرار اإلداري درجــــة كبيــرة مــن األهميــة وذلــك لعــدة اعتبــارات
أهمهـا إخضـاع عمـل اإلدارة إلـى الشـرعية الـذي يحقـق مبـدأ مسـاواة اجلميـع أمـام القانـون
وتخليـــق العمـــل اإلداري وتدبيـر املرفـق العمومـي.
.6.2قانون رقم 09.08املتعلق بحماية األشخاص الذاتيني جتاه معاجلة املعطيات
ذات الطابع الشخصي
إذا كان املشــرع الدســتوري أقــر بحــق احلصــول علــى املعلومــات فــإن هــذا احلــق ليــس
مطلــقا وإمنــا يخضــع لقيــود وضوابــط منهــا حمايــة املعطيـات ذات الطابـع الشـخصي.
ونظـرا ألهميـة هـذا احلـق ،فقـد أقـر املشـرع املغربـي قانـون رقـم 09.08املتعلـق بحمايـة
األشــــخاص الذاتيــــن جتــــاه معاجلــــة املعطيــــات ذات الطابــــع الشــــخصي الــذي نــص علــى
حقوق الشـــخص املعنـــي باملعاجلـــة وحـــرص علـــى منـــح الضمانـات الكافيـــة ملمارسـتها .إضافـة
إلـــى نصــــه علــــى التزامــــات املســــؤول عــــن املعاجلــــة والتزامــــه بســــرية وســــامة املعاجلــــات
والســر املهنــي ،ونــص كذلــك علــى إجــراءات منــح األذون وكيفيــات وشــروط التصريــح لــدى
جلنــــة مراقبـــة حمايـــة املعطيـــات ذات الطابـــع الشـــخصي التـــي تضطلـــع مبجموعـــة مـن املهـام
والســـلط إلعمـــال أحـــكام هـــذا القانـون والنصـوص املتخـذة لتطبيقـه والسـهر علـى التقيـد بـه.
ينـــص القانـــون 09.08يف البـــاب الثالـــث منـــه علـــى وجـــوب قيـــام املســـؤول عـــن املعاجلـــة
باإلجـــراءات التقنيـــة والتنظيميـــة املالئمـــة حلمايـــة املعطيـــات ذات الطابـــع الشـخصي مـن أي
مسـاس ،كاإلذاعـة أو الولـوج غيـر املرخـص ،وكـذا حمايتهـا مـن أي شـكل مـن أشـكال املعاجلـة
غيـــر املشـــروعة وبالعقوبـــات الناجتـــة عـــن اإلخـــال بســـرية املعاجلـــات وإفشـــاء الســـر املهنـي
حيـــث يحيـــل يف هـــذا الشـــق علـى أحـــكام القانـون اجلنائـي.
-2الدليل املرجعي لتدبير األرشيف (.)2017
الدليل العميل لفائدة الجامعات الرتابية حول الحق يف الحصول عىل املعلومات
21
.7.2االســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة الفســاد :2025-2015البرنامــج الثالــث:
الشــفافية والوصــول إلــى املعلومــات
يعــد الوصــول إلــى املعلومــات أحــد البرامــج التــي جــاءت بهــا االســتراتيجية الوطنيــة
ملكافحـة الفسـاد وذلـك مـن أجـل تكريـس الشـفافية يف اتخـاذ القـرارات التـي تهـم املـال العـام
واحلــد مــن الغمــوض الــذي يفسـح املجــال للفسـاد.
ويسـعى هـذا البرنامـج إلـى حتقيـق األهـداف التاليـة:
§وضــــع اإلطــــار القانونــــي وتطويــــره ومواكبــــة تنفيــــذه وذلــــك مــــن أجــــل ضمــان حــق
املواطنــني والفاعلــني املعنيــني مــن الوصـول إلــى املعلومـات العامـة التـي تخصهـم مـع
حتديــــد كافــــة الضوابــط ذات الصلــة؛
§نشــر املعلومــات املتعلقــة بسياســات وتدابيــر مكافحــة الفســاد الشــيء الــذي يــروم
تعزيــز شــفافية املعلومــات ذات الصلــة مبكافحــة الفســاد ونشــرها؛
§نشــــر املعلومــــات اإلداريــــة ممــــا ســــيعزز شــــفافية املعلومــــات املتعلقــــة باخلدمــــات
اإلداريــة قصــد رفــــع الغمــــوض عنهـــا.
.8.2خطة العمل الوطنية يف مجال الدميقراطية وحقوق اإلنسان 2021-2018
تهــــدف خطــــة العمــــل الوطنيــــة يف مجــــال الدميقراطيــة وحقــــوق اإلنســان إلـى ترســيخ
مسلســل اإلصــالح السياســي ومأسســة حقـــوق اإلنســان وتعزيــز ديناميــة الوعــي احلقوقــي
وتدعيـــــم املبـــــادرات املســـــاهمة يف انبثـــــاق دميقراطيـــة تشــاركية .ولتحقيــق هــذه األهــداف
تتضمــــن اخلطــــة أزيــــد مــــن أربعمائــــة تدبيــــر منهــــا تكريــــس وضمــــان احلــــق يف احلصــــول
علــى املعلومـات.
.9.2اخلطة الوطنية إلصالح اإلدارة 2021-2018
يتعلــق األمــر بتفعيــل املقتضيــات الدســتورية املتعلقــة بتنفيــذ مضامــني قانـون احلـق يف
احلصــول علــى املعلومــات مــن أجــل ترسـيخ الشــفافية يف التدبيـر العمومـي وحتسـني عالقـة
اإلدارة باملتعاملــــن معهــــا ويتمحــــور املشــــروع حــــول اعتمــاد برنامــج متكامــل لتعزيــز انفتــاح
اإلدارة العموميـة علـى املواطـن مـن أجـل تكريـس حـق احلصـول علـى املعلومـات باعتبـاره حقـا
مهمــا مــن احلقـوق واحلريــات األساسـية.
ومـن بـني العمليـات التـي متـت برمجتهـا :تشـكيل جلنـة احلصـول علـى املعلومـات وجـرد
جميـــع عمليـــات النشـــر االســـتباقي ورقمنـــة إجـراءات طلـب املعلومـــات وكـذا التحسـيس حـول
قانـــون احلـــق يف احلصـــول علـــى املعلومـة علـى نطـاق واسـع.
22
الدليل العميل لفائدة الجامعات الرتابية حول الحق يف الحصول عىل املعلومات
إجراءات تفعيل الحق يف الحصول عىل
املعلومات عىل مستوى الجامعات الرتابية
الدليل العميل لفائدة الجامعات الرتابية حول الحق يف الحصول عىل املعلومات
23
.IIإجــراءات تفعيــل احلــق يف احلصــول علــى املعلومــات علــى مســتوى
اجلماعــات الترابيــة
.1احلق يف احلصول على املعلومات باجلماعات الترابية
تعتبــــر اجلماعــــات الترابيــــة ضمــــن الهيئــــات واملؤسســات املعنيــــة بالقانــون رقــم 31.13
املتعلـق باحلـق يف احلصـول علـى املعلومـات وذلـك طبقـا ملقتضيـات املـادة 2مـن هـذا القانـون.
.1.1تعريف املعلومات
يقصـــد باملعلومـــات يف املـــادة 2مـــن القانـــون رقـــم 31.13املتعلــق باحلــق يف احلصــول
علـــى املعلومـــات «جميـــع املعطيـــات واإلحصائيـــات املعبـــر عنهــا يف شـــكل أرقــام أو أحــرف
أو رســــوم أو صــــور أو تســــجيل ســــمعي بصــــري أو أي شـــكل آخـــر ،واملضمنـــة يف وثائـــق
ومســــتندات وتقاريــــر ودراســــات وقــــرارات ودوريــات ومناشــير ومذكــرات وقواعــد البيانــات
وغيرهــا مــن الوثائــق ذات الطابــع العــام ،التــي تنتجهـا أو تتوصــل بهـا املؤسسـات أو الهيئـات
املعنيـة يف إطـار مهـام املرفـق العـام ،مبـا يف ذلـك اجلماعـات الترابيـة ،كيفمـا كانـت الدعامـة
املوجــودة فيهــا ،ورقيــة أو إلكترونيــة أو غيرهــا.
.1املعلومــــات الــــواردة يف شــــكل أحــــرف هــــي مجمــــوع املعلومــــات النصيــــة أي املكتوبــة
والتـــي تنقـــل إلينـــا معرفـــة عـــن أشــياء متعــددة ،وهــي أكثـــر املعلومــات انتشــارا ،ومـــن
أمثلتهـــا النصـــوص القانونيـــة واألنظمـــة الداخليـــة واحملاضـــر والقـــرارات واملقـــررات
وســـائر الوثائـــق املكتوبـــة باألحـــرف كيفمـــا كانـــت اللغـــة التـــي كتبــت بهــا؛
.2املعلومــات الــواردة يف شــكل أرقــام فهــي مجمـوع املعلومــات التـي تتكـون مـن أرقـام
ذات دالالت محـــددة تشـــير إلـــى مقاييـــس معينـــة حتـــدد مثـــال امليزانيـــة (نســـبة
املداخيــل والنفقــات) أو نســبة مبلــغ االعتمــادات املرصـودة ملشـروع معـني أو نسـبة
اإلجنــاز ،أو مبالــغ الدعــم املخصصــة ملنــح اجلمعيــات ،أو مؤشــرات التنميــة...؛
.3املعلومـــات الـــواردة يف شـــكل رســـوم فهـــي مجمـــوع املعلومـــات الـــواردة مثـــال يف
التصاميــــم ،أو يف الرســــوم البيانيــــة والتــــي ميكــــن أن تهــــم مثــال الرســوم البيانيــة
اخلاصــة بتنفيــذ برنامــج التنميــة اجلهــوي أو برنامــج تنميـة العمالــة أو اإلقليـم أو
برنامــج عمــل اجلماعــة؛
.4املعلومــات املصــورة فهــي مجمــوع املعلومـات الـواردة يف شـكل صـور مثـل اخلرائـط
والصــور اجلويــة والصــور اخلاصــة ببنايــة معينـة أو مبرفــق أو حديقـة...؛
.5كل التســــجيالت الســــمعية (الصوتيــــة) باختــــاف أشــــكالها ،وكل التســــجيالت
الســمعية البصريــة (فيديوهــات) ،باختــالف أشــكالها ،وكــذا كل التســجيالت
البصريــة (الصــور) ،باختــالف أشــكالها ،املتضمنــة ملعلومــات ذات الطابــع العــام.
الدليل العميل لفائدة الجامعات الرتابية حول الحق يف الحصول عىل املعلومات
25
جتـدر اإلشـارة إلـى أن املشـرع تـرك البـاب مفتوحـا إلمكانيـة إدراج معلومـات أو معطيـات
أخـرى ضمـن نطـاق املعلومـات املشـمولة باحلـق يف احلصـول علـى املعلومـات.
ويؤكــد املشــرع علــى احلــق يف احلصــول علــى املعلومــات التــي تنتجهــا أو تتوصــل بهــا
املؤسسـات أو الهيئـات املعنيـة يف إطـار مهـام املرفـق العـام ،ومنهـا اجلماعـات الترابيـة ،كيفمـا
كانــت الدعامــة املوجــودة فيهــا ،ورقيــة أو إلكترونيــة أو غيرها.
.2.1من له احلق يف طلب املعلومات؟
يسـتفيد مـن هـذا احلـق املواطنـات واملواطنـني وكل شـخص أجنبـي مقيـم باملغـرب بصفـة
قانونية.
ولهــذا فاحلــق يف احلصــول علــى املعلومــات هــو حــق مخــول للمغاربــة وأيضــا جلميــع
األجانــب املقيمــني يف املغــرب بشــكل قانونــي.
.3.1هل يخضع احلق يف احلصول على املعلومات للمجانية أم أنه مؤدى عنه؟
األصــل يف املعلومــات هــو اإلتاحــة وضمــان احلــق يف احلصـول عليهــا مجانـا ماعـدا إذا
كان هنــاك نــص خــاص يقــر وجــوب دفـع مقابـل احلصــول علـى املعلومـات.
وهــذا مــا جــاء بــه املشــرع املغربــي حيــث ينــص علــى أنــه باســتثناء اخلدمــات املــؤدى
عنهــا طبقـــا للنصـــوص التنظيميـــة اجلـــاري بهـــا العمـــل ،يكــون احلصــول علـــى املعلومــات
مجانــــا .غيــــر أن طالــــب احلصــــول علــــى املعلومــــات يتحمـــل علـــى نفقتـــه ،التكاليـــف التـــي
يســـتلزمها ،عنـــد االقتضـــاء ،نســـخ أو معاجلـــة املعلومـــات املطلوبـة وتكلفـــة إرسـالها إليـه.
فمثــــا احلصــــول علــــى نســــخة ورقيــــة مــن برنامــج التنميــة اجلهــوي أو برنامــج تنميــة
العمالــــة أو اإلقليــــم أو برنامــــج عمـــــل اجلماعـــــة يتطلـــب تكاليـــف الطبـــع وهـــذا مـــا يجـــب
أن يتحملـــــه طالـــــب املعلومـــــات .وإذا كانـــــت املعلومـــــات متاحـــــة إلكترونيــا فيمكــن حتميلهــا
واحلصــــول عليهــا مجانــا.
املجانية أصل
مــن أجــل ترســيخ مجانيــة املعلومــات ،علــى اجلماعــات الترابيــة اتخـــاذ التدابيـــر الالزمـــة،
نذكـــر علـــى ســــبيل املثــال ال علـى سـبيل احلصر:
•توفير ناسخة وطابعة؛
•إدراج شـــراء أدوات العمـــل (الـــورق ،األقـــراص املدمجــة) يف الفصــل املتعلــق بشــراء
لـــوازم وأدوات املكتــب واملطبوعــات؛
26
الدليل العميل لفائدة الجامعات الرتابية حول الحق يف الحصول عىل املعلومات
•إدراج مصاريف خاصة ضمن الفصل املتعلق باقتناء العتاد املعلوماتي؛
•إدراج التكلفــة ضمــن املصاريــف املتعلقــة بتســيير اجلماعــة؛
•اسـتعمال األقـراص املدمجـة يف حالـة الوثائـق الكبيـرة (التصاميـم أو عـدد كبيـر مـن
األوراق).
التكاليف التي يتحملها طالب احلصول على املعلومات
يتحمــل طالــب احلصــول علــى املعلومــات ،عنــد اإلقتضــاء ،التكاليــف التــي يســتلزمها نســخ
أو معاجلــة املعلومــات املطلوبــة وتكلفــة إرســالها إليــه.
يف هـــذه احلالـــة ميكـــن للجماعـــة الترابيــة تضمــن القــرار اجلبائــي أثمــان اخلدمــات غير
املجانيــة (ثمــن النســخ ،الترجمــة )...وإعـــداد قائمــة توضـــح قيمـــة الصوائـــر ونـــوع اخلدمــات
املـــؤدى عنهـا وطريقـة الدفـع.
.4.1ماهي االستثناءات التي ترد على احلق يف احلصول على املعلومات؟
طبقــــا للمعاييــــر الدوليــــة ،يعــــد مبــدأ احلصــول علــى املعلومــات هــو األصــل والقاعــدة
الرئيســية ،ولكــن هــذا احلــق غيــر مطلــق بحيــث ال يشــمل كل املعلومــات وإمنــا تــرد عليــه
مجموعــة مــن االســتثناءات ،وهــذه االســتثناءات غالبــا مــا يكــون الهـدف منهــا حمايـة األمـن
العمومــي واحليــاة اخلاصــة واملعطيــات الشـخصية وحمايـة حقـوق امللكيـة الفكريـة .ويف هـذا
الســياق ،نــص املشــرع املغربــي يف املــادة 7مــن البــاب الثانــي مــن القانــون رقــم 31.13بــأن
تســتثنى مــن احلــق يف احلصــول علــى املعلومــات ،تلــك املتعلقــة مبــا يلــي:
•الدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي واخلارجي؛
•احلياة اخلاصة لألفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية؛
•املعطيـــــات التـــي مــــن شــــأنها الكشـــف عنهـــا املـــس باحلريـــات واحلقـــوق األساســـــية
املنصــــوص عليهــــا يف الدســـتور ،وحمايــــة مصــــادر املعلومــــات؛
•املعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إحلاق ضرر مبا يلي:
ooالعالقات مع دولة أخرى أو مع منظمة دولية حكومية؛
ooالسياسة النقدية أو االقتصادية أو املالية للدولة؛
ooحقوق امللكية الصناعية أو حقوق املؤلف أو احلقوق املجاورة؛
ooالبيانــات املتعلقــة بحقــوق ومصالــح الضحايــا والشــهود واخلبــراء واملبلغــني عــن
جرائــــم الرشــــوة واالختـــاس واســــتغالل النفــــوذ وغيرهــا طبقــــا ملــا تنــص علــيه
املســطرة اجلنائيــة.
الدليل العميل لفائدة الجامعات الرتابية حول الحق يف الحصول عىل املعلومات
27
•تلــك املشــمولة بطابــع الســرية مبقتضـى النصــوص التشـريعية اخلاصـة اجلـاري بهـا
العمــل وتلــك التــي مـن شــأن الكشـف عنهـا اإلخـالل مبـا يلـي:
ooسرية مداوالت املجلس الوزاري ومجلس احلكومة؛
ooســــرية األبحــــاث والتحريــــات اإلداريــــة مــــا لــــم تــأذن بذلــك الســــلطات اإلداريــة
املختصــة؛
ooســير املســاطر القضائيــة واملســاطر التمهيديــة املتعلقــة بهــا مــا لــم تــأذن بذلــك
الســلطات القضائيــة املختصــة؛
ooمبادئ املنافسة احلرة واملشروعة والنزيهة وكذا املبادرة اخلاصة.
هــذا ويجــب التذكيــر أنــه إذا تبــني أن جــزء مـن املعلومـات املطلوبـة ينـدرج ضمـن نطـاق
االسـتثناءات املنصـوص عليهـا أعـاله يحـذف منهـا هـذا اجلـزء ويسـلم الباقـي مـن املعلومـات
إلـى طالبهـا.
كمـا تشـمل االسـتثناءات أيضـا اآلجـال املنصـوص عليهـا يف املادتـني 16و 17مـن القانـون
رقـم 69.99املتعلـق باألرشـيف حيـث تنـص املـادة 16علـى إمكانيـة االطـالع بـكل حريـة علـى
األرشــيف العامــة عنــد انصــرام أجــل ثالثــني ســنة مــن تاريــخ إنتاجهــا ،باســتثناء احلــاالت
املنصـوص عليهـا يف املـادة 17والتـي تأتـي كالتالـي:
يرفـــع أجـــل الثالثـــن ســـنة الـــذي ميكـن عنـــد انتهائـه االطـالع بـكل حريـة علـى األرشـيف
العامـة إلـى:
-1مائة سنة:
أ -ابتـداء مـن تاريـخ والدة املعنـي باألمـر فيمـا يتعلـق بالوثائق املشـتملة علـى معلومات
فرديـة ذات طابـع طبـي ومبلفـات املسـتخدمني؛
ب -فيمـا يتعلـق باألصـول والفهـارس لـدى املوثقـني والعـدول وسـجالت احلالـة املدنيـة
وسـجالت مصلحـة التسـجيل.
-2ستني سنة:
أ -ابتـداء مـن تاريـخ العقـد فيمـا يتعلـق بالوثائـق التـي قـد ميـس االطـالع عليهـا مبـا يلـي:
28
أسرار الدفاع الوطني؛
استمرارية سياسة املغرب اخلارجية؛
أمن الدولة أو السالمة العامة أو سالمة األشخاص؛
املساطر القضائية واملساطر التمهيدية املتعلقة بها؛
سرية احلياة اخلاصة.
الدليل العميل لفائدة الجامعات الرتابية حول الحق يف الحصول عىل املعلومات
ومـن خـالل مجمـوع هـذه املقتضيـات يتبـني جليـا بـأن احلـق يف احلصـول علـى املعلومـات
ليــس حقــا مطلقــا وإمنــا هــو حــق مقيــد مبــا ينـص عليــه القانـون وهـذا األمــر ليـس فيـه أي
تناقــــض مــــع مقتضيــــات القانــــون الدولــي حلقــوق اإلنســـان واملعاييـــر الدوليـــة .فقـــد جـــاء
االعتـــــراف باحلـــــق يف احلصـــــول علـــــى املعلومـــــات ،وفقـــا للمـــــادة 19مـــن العهـــد الدولــي،
مقرونـا باالعتـراف بـأن الوصـول إلـى املعلومـات ميكـن أن يخضـع لقيود .بيـد أن تلـك القيـود
يجــب أن يكــون منصوصــا عليهــا طبقــا للحيثيــات التاليـة :3
•يجب أن يكون منصوصا عليها بحكم القانون؛
•يجـــب أن تكـــون ضروريـــة ومتناســـبة حتـى تتسـنى حمايـة حقـوق اآلخريـن أو سمعتهم
أو األمـن القومـي أو النظـام العـام ،أو الصحـة العامـة أو اآلداب العامـة.
وفيمــا يتعلــق باجلماعــات الترابيــة فهــي أيضــا معنيــة مبجموعــة مــن هــذه االســتثناءات
منهــا مثــال مــا يخــص املعلومــات املتعلقــة باحليــاة اخلاصــة لألفــراد أو التــي تكتســي طابــع
معطيــات شــخصية.
.5.1ماهي آجال الرد على طلبات احلق يف احلصول على املعلومات؟
يحـــدد القانـــون رقـــم 31.13املتعلـــق باحلـــق يف احلصـول علـى املعلومـات آجـال للـرد علـى
طلبــــات احلصــــول علــــى املعلومات حســــب احلالـــة وذلـك يف املـواد 16و.17
.1.5.1آجال الرد يف احلاالت العادية
طبقـــــا ملقتضيـــــات املـــــادة 16مـــــن القانـــــون رقــــم 31.13املتعلــــق باحلــــق يف احلصــــول
علــــى املعلومــــات يجــــب علــــى اجلماعــــات الترابيــــة الرد علــــى طلب املعلومــــات داخــــل أجــل
ال يتعــــدى 20يومــــا مــــن أيــــام العمــــل ابتــــداء مــــن تاريـــخ تســـلم الطلـب ،وميكـــن متديـد هـذا
األجـــل ملــــدة مماثلــــة أي 20يومــــا أخــــرى إذا لــــم تتمكــــن املؤسســــة أو الهيئـــة املعنيـــة مـــن
االسـتجابة كليـا أو جزئيــا لطلــب املعنــي باألمــر خــالل األجــل املذكــور ،أو كان الطلــب يتعلــق
بعــــدد كبيــــر مــــن املعلومــــات ،أو إذا تعــــذر توفيــر املعلومــات خــالل األجــل ســالف الذكــر ،أو
كان تقدميهـــا يحتـــاج إلــــى استشــــارة الغيـــر قبـل تسـليمها.
ويتعــني علــى اجلماعــات الترابيــة إشــعار املعنــي باألمــر مســبقا بهـذا التمديــد كتابـة أو
عبــر البريــد اإللكترونــي ،مــع حتديـد مبــررات التمديـد.
وجتـدر اإلشـارة إلـى كـون أجـل 20يـوم عمـل القابلـة للتمديـد ،هـو أجـل أقصـى ،وليـس
هنــاك مــا مينــع مــن تقــدمي املعلومــات يف آجــال قصيــرة جــدا .بــل مــن األفضــل التجــاوب
الســــريع كلما كان ذلــــك ممكنــــا مــع طلبــات احلصــول علــى املعلومــات.
-3األمم املتحدة ،تقرير املقرر اخلاص املعني بتعزيز وحماية احلق يف حرية الرأي والتعبير.2018 ،
الدليل العميل لفائدة الجامعات الرتابية حول الحق يف الحصول عىل املعلومات
29
.2.5.1آجال الرد على طلب احلصول على املعلومات يف حاالت االستعجال
يجــب علــى اجلماعــة الترابيــة الــرد علــى طلــب احلصــول علــى املعلومــات داخــل أجــل
ثالثــة أيــام يف احلــاالت املســتعجلة ،والتــي يكــون فيهــا احلصــول علــى املعلومــات ضروريــا
حلمايـــة حيـــاة وحريـــة وســـالمة األشـــخاص ،مـــع مراعـــاة أجـل التمديـد املتمثـل يف 3أيـام
املماثلـة ملـدة الطلـب االسـتعجالي.
.6.1ماهي املعلومات الواجب نشرها بشكل استباقي (بدون طلب)؟
يعتبـر النشـر االسـتباقي للمعلومـات أحـد املداخـل الرئيسـية لضمـان احلـق يف احلصـول
علــى املعلومــات ،وهــو يتطلــب إتاحــة املعلومــات مــن غيــر طلــب وذلــك عــن طريــق نشــرها
بجميـع وسـائل النشـر املمكنـة واملتاحـة .وهـذا مـا تقـره املعاييـر الدوليـة واملمارسـات الفضلـى
،وهــــو أيضــــا مــــا أقــــره املشــــرع املغربــــي مبقتضــــى املـادة 10مـــن قانـون احلــق يف احلصـول
علـــى املعلومـــات والـــذي جـــاء فيـــه بأنـــه مـع مراعـــاة املعلومـات املسـتثناة مـــن النشـر مبقتضـى
املـــادة 7مـــن القانـــون رقـــم 31.13املتعلـــق باحلـــق يف احلصـــول علـــى املعلومـــات ،ينشـــر احلـــد
األقصـــى مـــن املعلومـــات بواســـطة جميـع وســـائل النشـر املتاحـة خاصـة اإللكترونيـة منهـا مبـا
فيهـــا البوابـــات الوطنيـــة للبيانـــات العموميـــة ،والســـيما املعلومـــات التاليـــة التـــي تهـــم أيضـــا
اجلماعـــات الترابيـة :4
•مهــام املؤسســة أو الهيئــة املعنيــة وهياكلهــا اإلداريـة ،واملعلومـات الضروريـة مـن أجـل
االتصـال بهـا؛ ويف هـذا اإلطـار يتعـني علـى اجلماعـات الترابيـة نشـر الهيكلـة اإلداريـة
املعتمــدة ،وكل املعلومــات املتعلقــة بتحديــد املهــام والوظائــف ،وكل اآلليــات املعتمــدة
يف التواصـل مـع احمليـط منهـا مثـال الهاتـف والبريـد اإللكترونـي واملوقـع اإللكترونـي
والفاكــس والرقــم األخضــر وصفحـات مواقـع التواصـل االجتماعـي...؛
•األنظمـة واملسـاطر والدوريـات والدالئـل التـي يسـتخدمها موظفـو املؤسسـة أو الهيئـة
أو مســــتخدموها يف أداء مهامهــــم؛ هــــذه املعلومــــات ال تنتجهــــا اجلماعــــات الترابيــة
بشـكل مباشـر ،ولكنهـا تسـتخدمها يف أداء مهامهـا ،ولهـذا يتعـني عليهـا نشـرها حتـى
يكــون مختلــف املتعاملــني مــع اإلدارة وعمــوم املواطنــات واملواطنـني علـى علـم مسـبق
مبضامينهـا؛
•قائمــــة اخلدمــــات التــــي تقدمهــــا املؤسســــة أو الهيئــــة للمرتفقــني ،مبــــا فيهــا قوائــم
الوثائــق والبيانــات واملعلومــات املطلوبــة بقصــد احلصــول علــى خدمــة أو وثيقــة أو
بطاقــــة إداريــــة رســــمية واخلدمــــات اإللكترونيــة املرتبطــة بهــا .يتطلــب هــذا األمــر
نشــر قائمــة باخلدمــات التــي تقدمهــا كل جماعــة ترابيــة علــى حــدة طبقــا للقانـون
التنظيمـي اخلـاص بهـا ،إلـى جانـب ذلـك مـن الضـروري للجماعـات الترابيـة أن تقـوم
-4املادة 10من القانون املتعلق باحلق يف احلصول على املعلومات.
30
الدليل العميل لفائدة الجامعات الرتابية حول الحق يف الحصول عىل املعلومات
بنشــر الئحــة الوثائــق والشــروط املطلوبــة للحصـول علـى خدمـة معينـة وذلـك بشـكل
حصــري ممــا يســاهم يف تقليــص املــدة الزمنيــة للحصــول علــى خدمــة معينـة؛
•ميزانيــــات اجلماعــــات الترابيــــة ،والقوائــــم احملاســــبية واملاليــــة املتعلقــــة بتســــيير
هــذه اجلماعــات وبوضعيتهــا املاليـة؛ وبهـذا اخلصـوص فاجلماعـات الترابيـة ملزمـة
بنشـــر ميزانياتهــــا وميزانيــــة احلســــابات اخلصوصيـــة التـي حتدثهـــا وكـذا ميزانيـات
شـــركات التنميـــة احملليـــة التـي تقـــوم بإحداثهـا؛
•شــروط منــح التراخيــص واألذون وشــروط منـح رخــص االسـتغالل حيـث يجـب علـى
اجلماعــــات الترابيــــة أن تنشــــر بشــكل اســــتباقي الئحــة حصريــة ملجمــوع الشــروط
املتعلقــــة مبنــــح ترخيــــص أو إذن يف مجــــال معــــن يدخــــل ضمــــن نطــــاق اختصــــاص
اجلماعــــة الترابيــة املعنيــة؛
•البرامـــج التوقعيـــة للصفقـــات العموميـــة ونتائجهـــا إذا مت إجنازهـــا واحلائـــزون عليهـا
ومبالغهـــا ،ضمانـــا للشـفافية؛
•التقاريــــر والبرامــــج والبالغــــات والدراســــات املتوفــرة لــــدى املؤسســة أو الهيئــة :يف
هـذا الصـدد ،يتعـني علـى اجلماعـات الترابيـة أن تقـوم بشـكل اسـتباقي بنشـر جميـع
املعلومـات واملعطيـات املتوفـرة لديهـا ومنهـا مثـال برنامــج التنميــة اجلهــوي وبرنامــج
تنميــة العمالــة أو اإلقليــم وبرنامــج عمــل اجلماعــة ،ومجمــوع التقاريــر والدراسـات
التـي تعدهـا بشـكل مباشـر أو عـن طريـق جهـات أخـرى أو تلـك التـي تنجزهـا لفائـدة
اجلماعـات الترابيــة مكاتـب دراسـات...؛
•اإلحصائيـــات االقتصاديـــة واالجتماعيـــة وتشـــمل مجمـــوع مـــا أنتجتـــه اجلماعـــات
الترابيـــة أو تتوفـــر عليهـــا واملتعلقـــة باملجالـــني االقتصـــادي واالجتماعـــي؛
•املعلومــات التــي تضمــن التنافــس احلــر والنزيــه واملشــروع بغيــة ضمــان الشــفافية
والنزاهــة وتكافــؤ الفــرص؛
•اإلعالنـــات اخلاصـــة بفتـــح بـــاب الترشـــيح لشـــغل مناصـــب املســـؤولية واملناصـــب
العليـــا والئحـــة املترشـــحني املقبولـــني للتبـــاري بشـــأنها ونتائجهـــا؛
•برامـــج مباريـــات التوظيـــف واالمتحانـــات املهنيـــة ،واإلعالنـــات اخلاصـــة بنتائجهـــا
بهـــدف ضمــــان تكافــــؤ الفــــرص يف الولــــوج للوظائــــف باجلماعــــات الترابيــــة ،ويف
االمتحانــــات املهنيـــة؛
•حقـوق وواجبـات املرتفـق جتـاه املؤسسـة أو الهيئـة املعنيـة ،وطـرق التظلـم املتاحـة لـه:
ضمانـا الحتـرام املرافـق العموميـة وااللتـزام بسـيادة القانـون ،يتعـني علـى اجلماعـات
الترابيــة أن تقــوم بنشــر كل مــا يتعلــق بحقــوق وواجبــات املرتفقــني ،وبجميــع طــرق
التظلــم املتاحــة أمامهــم مبــا فيهــا التظلــم اإلداري املقــدم مــن املوظفــني أو تقــدمي
الشــــكايات مــــن طــــرف املواطنــــات واملواطنــــن ،واملســــاطر الواجــب ســلكها يف هــذا
اخلصـوص؛
الدليل العميل لفائدة الجامعات الرتابية حول الحق يف الحصول عىل املعلومات
31
•مقررات املجالس املنبثقة عن اجتماعاتها التداولية؛
•قرارات التفويض يف املهام أو االختصاص الصادرة عن رؤساء اجلماعات الترابية؛
•القــرارات التنظيميــة املتخــذة مــن طــرف الرئيــس يف إطــار اختصاصاتــه كضابــط
للشــرطة اإلداريــة؛
•املعلومات املسلمة للجماعة من طرف مؤسسات أخرى وغير مشمولة بالسرية.
للنشر االستباقي عدة فوائد منها على اخلصوص:
•تنظيم العمل داخل اإلدارة مما سيؤدي إلى ربح الوقت وتقليص املجهود؛
•تعزيز وتكريس الشفافية؛
•تكريس التواصل وتخليق املرفق؛
•تفادي اإلشاعات واملعلومات املغلوطة؛
•تفادي النزاعات التي قد تنتج عن التواصل املباشر مع املواطن؛
•تعزيز جاذبية االستثمار؛
•دمقرطة اإلدارة؛
•الرفع من ثقة املواطن يف اإلدارة؛
•إنشاء بنك املعلومات؛
•املساهمة يف تعزيز املشاركة الدميوقراطية للمواطن؛
•تسهيل عمل املكلف باملعلومات.
.7.1ماهي احلاالت التي ميكن فيها رفض تقدمي املعلومات؟
طبقـــا ملقتضيـــات املـــادة 18مـــن القانـــون رقـــم 31.13مـــن القانـــون املتعلـــق باحلــق يف
احلصـــول علـــى املعلومـــات تلتــزم اجلماعــة الترابيــة بتعليــل ردهــا القاضــي برفــض تقــدمي
املعلومــات املطلوبــة كتــــابة ،كليــا أو جزئيــا ،والســيما يف احلــاالت التاليــة:
•عدم توفر املعلومات املطلوبة؛
•االســـتثناءات املنصـــوص عليهـــا يف املـــادة 7مـــن هـــذا القانــون .ويجــب أن يتضمــن
الـــرد ،يف هـــذه احلالـــة ،االســـتثناء أو االســتثناءات املقصــودة؛
•إذا كانـــت املعلومـــات املطلوبـــة منشـــورة ومتاحـــة للعمـــوم .ويف هـــذه احلالــة ،يجــب أن
يتضمـــن الـــرد املرجـــع واملـــكان الــذي ميكــن لطالــب املعلومــات احلصــول عليهــا فيــه؛
•احلالــــة التــــي يكــــون فيهــــا طلــــب احلصــــول علــــى املعلومــــات قــــد قــــدم أكثــــر مــــن
مــــرة واحـــدة ،خـــال نفـــس الســـنة ،مـــن قبـــل نفـــس الطالـــب ويتعلـــق باحلصـــول علـى
معلومـــات ســــبق تقدميهـــا لـــه؛
32
الدليل العميل لفائدة الجامعات الرتابية حول الحق يف الحصول عىل املعلومات
•إذا كان طلب املعلومات غير واضح؛
•إذا كانت املعلومات املطلوبة ال زالت يف طور التحضير أو اإلعداد؛
•إذا كانت املعلومات املطلوبة مودعة لـدى مؤسسة «أرشيف املغرب».
ويجــــب أن يتضمــــن الــــرد اإلشــــارة إلــــى حــــق املعنــــي باألمــــر يف تقــــدمي شــــكاية بشــأن
رفــــض طلــــب املعلومــات.
.8.1ماهي حدود وإمكانيات استعمال وإعادة استعمال املعلومات؟
طبقــــا ملقتضيــــات املــــادة 6مــــن القانــــون رقــــم 31.13املتعلــق باحلــق يف احلصــول علــى
املعلومــات «ميكــن اســتعمال أو إعــادة اســتعمال املعلومــات التــي مت نشــرها أو وضعهــا رهــن
إشــارة العمــوم أو مت تســليمها لطالبيهــا مــن لــدن املؤسســات أو الهيئــات املعنيـة ،شـريطة أن
يتـم ذلـك ألغـراض مشـروعة وأال يتـم حتريـف مضمونهـا ،مـع ضـرورة اإلشـارة إلـى مصدرهـا
وتاريــخ إصدارهــا ،وأال يــؤدي ذلــك إلــى اإلســاءة أو اإلضــرار باملصلحــة العامــة أو املســاس
بــأي حــق مـن حقــوق الغيـر».
وبهــذا ميكــن القــول بــأن اســتعمال وإعــادة اســتعمال املعلومــات ال يتــم بــدون ضوابــط،
حيـــث مـــن الضـــروري احتــرام الشــروط الــواردة أعــاله يف كل اســتعمال أو إعــادة اســتعمال
للمعلومــــات التــــي مت نشــــرها أو وضعهــــا رهــــن إشــــارة العمــوم أو مت تســليمها لطالبيهــا مــن
لـدن املؤسسـات أو الهيئـات املعنيـة مبـا فيهـا املعلومـات التـي تسـلمها أو تنشـرها اجلماعـات
الترابيــة .وأحــال قانــون احلــق يف املعلومــات يف املــادة 29منــه علــى املــادة 360مـن القانـون
اجلنائـي.
.9.1إلزامية احلفاظ على سر املعطيات ذات الطابع الشخصي
تطبيقـــا ملقتضيـــات القانـــون 09.08املتعلـــق بحمايـــة األشـــخاص الذاتيـــن جتـاه معاجلـة
املعطيـــات ذات الطابـــع الشـــخصي يتوجـــب علـــى املكلفـــن بتلقـــي طلبـــات احلصــول علـــى
املعلومات تنفيــــذ املداولــــة رقم 191-D-AU-2019بتاريــــخ 31مــــاي 2019املتعلقــــة بنمــوذج
طلــــب اإلذن املســـبق اخلـــاص مبعاجلـــة املعطيـــات ذات الطابـــع الشـــخصي مـــن أجـــل تدبيـــر
طلبـــات احلصـــول علـــى املعلومـــات مـن طـرف املؤسسـات والهيئـات اخلاضعـة للقانـون .31.13
انظــر امللحـــق رقــم .9
وتتضمــن هــذه املداولــة كل اجلوانــب املتعلقــة بدراســة طلبــات ذات الطابــع الشــخصي
حيـــث حتـــدد خصائـــص املعاجلـــة ،الغايـــة منهـــا ،املســـؤول عنهـــا ،حقـوق األشـــخاص املعنيـني،
الولــــوج إلــــى املعطيــــات ،الســــرية ،نقــــل املعطيــات إلــى اخلــارج ومســطرة االذن املســبق مــن
اللجنــــة الوطنيــــة ملراقبــــة حمايــة املعطيــــات ذات الطابــع الشــخصي.
الدليل العميل لفائدة الجامعات الرتابية حول الحق يف الحصول عىل املعلومات
33
.10.1الشخص املكلف مبهمة تدبير طلبات احلصول على املعلومات
.1.10.1تعيني الشخص املكلف مبهمة تدبير طلبات احلصول على املعلومات
بنـــــاء علـــــى دوريـــــة وزيـــــر الداخليـــــة عـــــدد D271بتاريـــــخ 21ينايـــــر 2019مت تعيـــــن
أشـــخاص مكلفـــني مبختلـــف اجلماعــات الترابيــة .وينــص قانــون احلــق يف احلصــول علــى
املعلومــات يف مادتــه 12علــى تعيــني األشــخاص املكلفــني بتلقــي ودراســة طلبــات املعلومــات
وتوفيـر املعلومـات املطلوبـة ،وكـذا تقـدمي املسـاعدة الالزمـة لطالبـي املعلومـات .لـذا فعلـى كل
مؤسسـة أو هيئـة معنيـة مبـا فيهـا اجلماعـات الترابيـة ،أن تعـني شـخصا أو أشـخاص مكلفـني،
تعهــد إليهــم مبهمــة تلقــي طلبــات احلصــول علــى املعلومــات ودراســتها وتقــدمي املعلومــات
املطلوبــــة ،وكــــذا املســــاعدة الالزمــــة عنــــد اإلقتضــــاء ،لطالــــب املعلومــــات يف إعــــداد طلبـــه.
ويعــــن الشــــخص أو األشــــخاص املكلفــــون ونــــواب لهــــم مبقتضــى قــــرار رئيــس املؤسســة أو
الهيئـــــة أو اجلماعـــــة الترابيــــة املعنيــــة ،ويجــــب أن يتضمــن قــــرار التعيــني االسـم الشـخصي
والعائلــــي للشــــخص املكلـف وصفتـه ومجـال عملـه.
وينشـر هـذا القـرار باملوقـع االلكترونـي للجماعة الترابية إذا توفر.5
غيـــــر أن ضمـــــان التدبيـــــر األمثـــــل لطلبـــات احلصـــول علـــى املعلومـــات الـــواردة علـــى
اجلماعـــات الترابيـــة وتفعيـــل مســطرة احلــق يف احلصــول علــى املعلومــات يتطلــب حتديــد
الوضعيــة القانونيــة للشــخص املكلــف ،مؤهالتــه ،مهامــه وكــذا برنامــج التكويــن واملواكبــة.
.2.10.1الوضعية القانونية للشخص املكلف
ينـــــص املشـــــرع علـــــى أن يعفـــــى الشـــــخص املكلـــــف أو األشــــخاص املكلفــــون مبهمــــة
تدبير طلبــــات احلصــــول علــــى املعلومـــات مـــن واجـــب كتمـــان الســـر املهنـــي املنصـــوص عليـــه
يف التشـــريع اجلـــاري بـــه العمـــل يف حـــدود املهـــام املســـندة إليــــه مبوجــــب هــــذا القانــــون ،مــع
مراعــــاة أحــــكام املــــادة .7
واإلحالــة الــواردة هنــا يقصــد بهــا مـا تضمنتـه املـادة 18مــن النظـام األساسـي للوظيفـة
العموميـة والتـي جـاء فيهـا بأنـه «بقطـع النظـر عـن القواعـد املقـررة يف القانـون اجلنائـي فيمـا
يخـص السـر املهنـي ،فـإن كل موظـف يكـون ملزمـا بكتـم سـر املهنـة يف كل مـا يخـص األعمـال
واألخبـار التـي يعلمهـا أثنـاء تأديـة مهامـه أو مبناسـبة مزاولتهـا.
ومينــع كذلــك منعــا كليــا اختــالس أوراق املصلحــة ومســتنداتها أو تبليغهــا للغيـر بصفـة
مخالفـة للنظـام .وفيمـا عـدا األحـوال املنصـوص عليهـا يف القواعـد اجلـاري بهـا العمـل ،فـإن
ســلطة الوزيــر الــذي ينتمــي إليــه املوظــف ميكنهــا وحدهــا أن حتــرر هـذا املوظــف مـن لـزوم
كتمان الســر أو ترفــع عنــه املنــع املقــرر أعـاله».
-5منشور رقم ،2الوزير املنتدب املكلف بإصالح اإلدارة والوظيفة العمومية 25 ،دجنبر .2018
34
الدليل العميل لفائدة الجامعات الرتابية حول الحق يف الحصول عىل املعلومات
.3.10.1مؤهالت الشخص املكلف
طبقــا ملنشــور الوزيــر املنتــدب املكلــف بإصــالح اإلدارة والوظيفــة العموميـة ،يشـترط يف
الشــــخص املكلــــف مبهمــــة تدبيـــر طلبــــات احلصــول علــى املعلومــات التوفــر علــى املؤهــالت
والكفــاءة الالزمــة ،وأن يكــون مــن بــني األطــر املرتبــة علـى األقـل يف ســلم األجـور رقـم 10أو
مـا يعادلـه ،ويف حالـة تعـذر ذلـك ،يتـم تعيـني الشـخص املكلـف مبهمـة تلقـي طلبـات احلصـول
علـى املعلومـات مـن بـني املوظفـني أو املسـتخدمني املرتبـني يف أعلـى درجـة لـدى املؤسسـة أو
الهيئــة املعنية .6ونفــس الشــروط تضمنتهــا دوريــة وزيــر الداخليـة .7
باإلضافـة إلـى السـلم اإلداري احملـدد سـلفا فـإن لهـذه املهمـة متطلبات ومهارات أساسـية
يجـــب توفرهـــا أو مواكبـــة الشـــخص املعـــن حتـى يتمكـن مـن اكتسـابها وذلـك مـن أجـل جتويـد
أدائــه والرفــع مــن جــودة اخلدمــات املقدمــة مــن طــرف اجلماعــة إلــى مرتفقيهــا .وميكــن
تلخيـص هـذه املهـارات والكفـاءات يف التمكـن مـن:
•القوانـــــن الوطنية والدوليـــــة املرتبطـــــة باحلـــــق يف احلصـــــول علــــى املعلومــــات مبــــا
يف ذلـــــك القوانــــن املرتبطــــة باجلماعــــات الترابيــة؛
•اختصاصات اإلدارة ومهام األقسام واملصالح اجلماعية؛
•أشكال وخصوصيات التواصل باجلماعة الترابية؛
•تقنيات التواصل املباشر مع املواطنات واملواطنني؛
•التواصل والتنسيق مع باقي أطر اجلماعة الترابية املعنيني بطلبات املعلومات؛
•استعمال البرامج املعلوماتية واملكتبية؛
•كتابة التقارير الدورية؛
•تأطير أنشطة تعريفية متعلقة باحلق يف احلصول على املعلومات؛
•العمـــل بشـــكل مســـتقل وأيضـــا بشـــكل جماعـــي مـع األطـراف املعنيـــة داخـل اجلماعـة
الترابيـة؛
•تنظيم العمل ،إدارة الوقت وترتيب األولويات واألرشفة؛
•القدرة على اتخاذ املبادرة واالستباقية يف إيجاد احللول؛
•احترام اخلصوصيات واالخالقيات املهنية الضرورية من أجل إجناح هذه املهمة.
-6منشور رقم ،2الوزير املنتدب املكلف بإصالح اإلدارة والوظيفة العمومية 25 ،دجنبر .2018
-7دوريـة وزيـر الداخليـة الصـادرة بتاريـخ 19ينايـر ،2019واملوجهـة للسـادة والة اجلهـات والسـيدات والسـادة
عمـــال العمـــاالت واألقاليـــم ،واملتعلقـــة بتعيـــن مكلـــف أو مكلفـــن بتلقـــي طلبـــات احلصـــول علـــى املعلومـــات
تنفيـــذا للقانـــون رقـــم 31.13املتعلـــق باحلـــق يف احلصـــول علـــى املعلومات.
الدليل العميل لفائدة الجامعات الرتابية حول الحق يف الحصول عىل املعلومات
35
.4.10.1مهام الشخص املكلف مبهمة تدبير طلبات احلصول على املعلومات
حتــــت إشــــراف رئيــــس مجلــــس اجلماعــــة الترابيـــة ،يتولـــى الشــــخص املكلـــف مبهمـــة
تدبيــر طلبــــات احلصـــول علــــى املعلومــــات املســــؤوليات التاليــــة:
•العمل على تنفيذ القانون رقم 31.13املتعلق باحلق يف احلصول على املعلومات؛
•تأطير املوظفات واملوظفني يف مجال احلق يف املعلومات؛
•النهوض بالنشر االستباقي للمعلومات.
مسلسل احلصول على املعلومات من طرف املواطنني واملواطنات
•تلقي طلبات احلصول على املعلومات؛
•تقـــدمي املســـاعدة التقنيـــة الضروريــة إن اقتضــى احلــال لطالبــي املعلومــات :شــرح
مســـطرة احلصـــول علـــى املعلومــات وكيفيــة مــلء طلــب احلصــول علــى املعلومــات؛
•دراسة مختلف طلبات احلصول على املعلومات؛
•صياغة اإلجابـة علـى طلبـات احلصـول علـى املعلومـات بتنسـيق وتعـاون مـع املصالـح
املعنيـة باجلماعـة الترابيـة.
التتبع والتقييم
إعــــداد تقاريــــر دوريــــة -كل ثالثــة أشــهر -حــــول عمليــــة تقــــدمي املعلومــــات تتضمــــن
جــــردا للطلبــــات املتوصــــل بهــــا ،واجلهــــات التــي قدمتهــا ،وللمواضيـــع املتعلقـة بهــا ،ومبآلهـا
سـواء يف حـاالت القبـول أو يف حـاالت الرفـض ،واملـدة الزمنيـة التـي تطلبهـا تقـدمي املعلومـات
املطلوبـة ،واخلالصــات املتوصــل إليهــا مــن خــالل مجمــوع الطلبــات .مــع تقــدمي التوصيــات
مـــن أجـل جتويـد املهمـة.
إدارة املعلومات
•التواصــل والتنســيق املســتمر مــع جميــع املصالــح وأطــر اجلماعــة الترابيــة لتسـهيل
التــداول الداخلــي الفعــال للمعلومــات؛
•التنســــيق مــــع املصلحــــة املكلفــــة باألرشــــفة لتســــهيل عمليــــة الولــوج الــــى املعلومــات
واإلجابـــــة علـــــى الطلبـــــات املقدمــــة يف اآلجـــــال احملــددة؛
•الرصـد املسـتمر للقوانني املرتبطـة باحلـق يف احلصـول علـى املعلومـات علـى املسـتوى
الوطنـي والدولـي ووضـع هـذه املعلومـات رهـن إشـارة اإلدارة لالطالع؛
•املساهمة يف إعداد آليات للتواصل بني اجلماعة الترابية واملواطنات واملواطنني.
36
الدليل العميل لفائدة الجامعات الرتابية حول الحق يف الحصول عىل املعلومات
ويف التجـارب املقارنـة ،غالبـا مـا يكـون الشـخص املكلـف مبهمـة تدبير طلبـات احلصـول
علــى املعلومــات ،هـو نفـس الشـخص املكلـف بالتواصل.
.5.10.1دعم الشخص املكلف مبهمة تدبير طلبات احلصول على املعلومات يف أداء مهامه؟
ينبغــــي للجماعــــات الترابيــــة أن تعمــــل علــــى دعــــم الشــــخص املكلــــف مبهمــــة تدبيــر
طلبــــات احلصــــول علــــى املعلومــــات وذلــــك مــــن خــــال مـــا يلـــي:
أ -تنظيم املعلومات باجلماعات الترابية
تعمــل كل جماعــة ترابيــة علــى وضــع برنامــج عمــل ســنوي لتفعيــل مقتضيــات القانــون
املتعلــق باحلــق يف احلصــول علــى املعلومــات ،يحــدد اإلجــراءات املتعلقــة بـ:
•النشر االستباقي (ملحق :مخطط النشر االستباقي)؛
•جـرد شـامل للمعلومـات املوجـودة بحوزتهـا وإعداد جدول لتصنيفها مـع اإلشـارة إلـى
طبيعتهــــا ومصـدرهــــا وحتديد مدى قابليتها لالطالع؛
•حتديــد املعلومــات املشــمولة بالنشــر االسـتباقي وتلـك املســتثناة طبقـا ألحـكام املـادة
الســابعة مــن قانــون احلـق يف احلصــول علـى املعلومـات؛
•ترتيـــب وتصنيـــف املعلومـــات القابلـــة لالطـــاع كليـــا أو جزئيـا أو غيـــر قابلـة لالطـالع
وحفظهـــا مـــع حتيينهـا باسـتمرار؛
•بلــورة مخطــط النشــر االســتباقي بتنســيق مــع كافــة املصالــح واألقســام حيــث يتــم
حتديـد الرؤيـة ،األهـداف املتوخـاة والنتائـج املنتظـرة مـن النشـر االسـتباقي كمـا يتـم
حتديــد األنشــطة املزمــع القيــام بهــا يف هــذا اإلطــار وأيضــا الوســائل التــي ســيتم
اسـتعمالها؛
•نشـــر املعلومـــات املشـــمولة بالنشـــر االســـتباقي بجميـــع الوســـائل املمكنــة والســيما
عبـــر اســـتعمال تكنولوجيــا املعلومـــات والتواصــل؛
•إتاحة إمكانية استعمال أو إعادة استعمال املعلومات املنشورة.
ب -وضع وتنفيذ برنامج لتكوين الشخص املكلف
لتمكـــن الشـــخص املكلـــف مبهمـــة تدبيـــر طلبـــات احلصـــول علـــى املعلومـــات مـــن جتويـد
مهامــــه ،علــــى اجلماعــــة الترابيــــة توفيــــر التكويــــن أو املصاحبــــة يف املجــــاالت التاليــــة:
•مجال القوانني الدولية والوطنية املتعلقة باحلق يف املعلومات؛
•القوانني التنظيمية للجماعات الترابية؛
•التواصل املؤسساتي؛
•التواصل مع املواطنني واملواطنات.
الدليل العميل لفائدة الجامعات الرتابية حول الحق يف الحصول عىل املعلومات
37
ج -وســائل العمــل الواجــب وضعهــا رهــن إشــارة الشــخص املكلــف مبهمــة تدبيــر طلبــات
احلصــول علــى املعلومــات
يتعــني علــى رؤســاء مجالــس اجلماعـات الترابيـة أن يوفـروا وسـائل وإمكانيـات وشـروط
العمــــل لفائــــدة الشــــخص أو األشــــخاص املكلفــــن ،وهــذا مــا يتطلــب ضــرورة وضــع قاعــدة
املعطيــات رهــن إشــارة الشــخص املكلــف ،ومتكينـه مـن املعلومـات املوجـودة يف حـوزة مختلـف
املصالــــح باجلماعــــة الترابيــــة املعنيــــة ،ولتحقيــــق هــــذا الغــــرض يستحســــن أن يقــوم رؤســاء
مجالــس اجلماعــات الترابيــة بإصــدار مذكــرات يف هــذا اخلصــوص تأمينــا لشــروط العمـل
الالزمــة للشــخص املكلــف باحلــق يف احلصــول علــى املعلومــات.
د -مواكبة الشخص املكلف
حتـدث لـدى كل جماعـة ترابيـة جلنـة قطاعيـة للحـق يف احلصـول علـى املعلومـات ،تضـم
أساسـا ،ممثلـني عـن املصالـح املكلفـة باألرشـيف ،والتواصـل ،واألنظمـة املعلوماتيـة ،والشـؤون
القانونيـة .وتتولـى هـذه اللجنـة:
ooإعداد برنامج العمل السنوي السالف الذكر؛
ooتقـدمي االستشارة للشـخص املكلـف حـول جميـع املسـائل املتعلقـة باحلـق يف احلصـول
علـى املعلومات؛
ooإعـداد منشـور داخلـي يحـدد بشـكل مدقـق كيفيـة أداء الشـخص املكلف أو األشـخاص
املكلفـني ملهامهم؛
ooإعـداد تقريـر سـنوي أو كل مـا طلـب منـه ذلـك حـول كيفيـة تفعيـل مقتضيـات القانـون
السـالف الذكر.
.2إجراءات تفعيل احلق يف احلصول على املعلومات باجلماعات الترابية
يتطلـب تفعيـل احلـق يف احلصـول علـى املعلومـات اتخـاذ مجموعـة مـن التدابيـر اإلجرائيـة
تهــدف إلــى متكــني اجلماعــات الترابيــة مــن تدبيــر هــذا املســار بطريقــة فعالــة ترقــى إلــى
تطلعـــات املواطنـــات واملواطنـــن وترســـخ قيـــم احلكامـة اجليـدة ومبـــدأ الشـفافية وكـذا تكريـس
وتعزيــز الثقـة بـني الطرفـني.
يف هــذا الســياق ،مت تعيــني أشــخاص مكلفــني باملعلومــات مبختلــف اجلماعــات الترابيــة
أســندت إليهــم مهــام تلقــي طلبــات احلصــول علـى املعلومـات واإلجابـة عليهــا .غيـر أن فعاليـة
عمـل األشـخاص املكلفـني باحلـق يف الولـوج إلـى املعلومـات رهـني بتوفـر مسـاطر عمليـة واضحـة
حتــدد اإلجابــة علــى األســئلة التاليـة :مـن يفعـل مـاذا؟ كيـف يفعلـه؟ ومتـى؟
38
الدليل العميل لفائدة الجامعات الرتابية حول الحق يف الحصول عىل املعلومات
.1.2مساطر تدبير ضمان احلق يف احلصول على املعلومات باجلماعات الترابية
تكـون مراحـل تدبيـر احلـق يف احلصـول علـى املعلومـات موضـوع هـذا الدليـل مـن أربعـة
مراحــل أساســية وذلــك بــدءا مــن مرحلــة تلقــي ودراســة ومعاجلــة الطلبــات ووصــوال إلــى
مرحلــة اإلجابــة علـى الطلبـات.
املرحلة األولى :مسطرة إيداع طلب احلصول على املعلومات.
املرحلــة الثانيــة :مســطرة دراســة الطلــب مــن طــرف الشــخص املكلــف مبهمــة تدبيــر
طلبــات احلصــول علــى املعلومــات.
املرحلة الثالثة :مسطرة اإلجابة على الطلب :القبول أو الرفض.
رسم مبياني ملسار تدبير املعلومات على مستوى اجلماعات الترابية
اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ :
ﻣﺴﻄﺮة إﻳﺪاع ﻃﻠﺐ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :
ﻣﺴﻄﺮة دراﺳﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺸﺨﺺ اﳌﻜﻠﻒ ﲟﻬﻤﺔ
ﺗﻠﻘﻲ ﻃﻠﺒﺎت اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :
اﳉﻮاب ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﺈﻋﻄﺎء اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻌﺪم إﻋﻄﺎء اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
الدليل العميل لفائدة الجامعات الرتابية حول الحق يف الحصول عىل املعلومات
39
.1.1.2املرحلة األولى :مسطرة إيداع طلب احلصول على املعلومات
تتضمــن هــذه املســطرة إجــراءات إيــداع طلـب املعلومـات وتســجيله لـدى مكتـب الضبـط
مقابــل وصــل باالســتالم او إشعار بالتوصل وإحالتــه مــن قبــل رئيـس املجلـس علـى الشـخص
املكلــــف مبهمــــة تدبير طلبــــات احلصــــول علــــى املعلومـــات قصــــد دراســـة الطلـــب واإلجابـــة
عليـه بتعـاون مـع املصالـح املختصـة باجلماعـة الترابيـة.
املسطرة رقم : 1إيداع طلب احلصول على املعلومات
املرحلة
األطراف
املعنية
األهداف
40
اخلطوة األولى يف مسار احلق يف احلصول على املعلومات
ooطالب املعلومات
ooمكتب الضبط
ooرئيس مجلس اجلماعة الترابية
ooمدير املصالح أو املدير العام للمصالح
ooالشخص املكلف مبهمة تدبير طلبات احلصول على املعلومات
ooمصلحة األرشيف
ooاملصالح املختصة باجلماعة حسب نوع املعلومات املطلوبة
ooطلـــب احلـــق يف احلصـــول علـــى املعلومـــات مـــودع إمـا مباشـــرة او عـن طريـق البريـد
اإللكترونـــي أو البريـــد العـادي
ooوصل عن اإليداع املباشر مسلم
ooإشعار بالتوصل عن البريد العادي أو اإللكتروني مسلم
اإلجراءات
والعمليات
ooإيداع طلـــب احلصـــول علـــى املعلومـــات إمـــا مباشـــرة عنـــد مكتـــب الضبـــط أو عـــن
طريـــق البريـــد اإللكترونـــي أو البريـــد العـــادي
ooتســــجيل الطلــــب وتســــليم الوصــــل مــــؤرخ ومختــــوم /إشــــعار بالتوصــــل (الطلــــب
العــــادي أو اإللكترونــــي)
ooإحالة الطلب على رئيس املجلس
ooإحالــة الطلــب مــن طــرف رئيــس املجلــس إلــى املديــر العــام أو مديــر املصالــح مــن
أجــل التتبــع
ooإحالـة الطلـب مـن طـرف مديـر املصالـح علـى الشـخص املكلـف مبهمـة تلقـي طلبـات
احلصـول علـى املعلومـات قصـد دراسـة الطلـب واإلجابـة عليـه بتعـاون مـع املصالـح
املختصـة باجلماعـة الترابية
ooإعــداد اإلجابــة علــى الطلــب وتوجيههــا عـن طريــق املديـر العـام للمصالـح أو مديـر
املصالــح مـن أجـل التوقيـع.
املراجع
األساسية
ooالقانون رقم 31.13املتعلق باحلق يف احلصول على املعلومات
ooالقوانني التنظيمية للجماعات الترابية
ooالقانون رقم 69.99املتعلق باألرشيف
ooالقانــون رقــم 09.08املتعلــق بحمايــة األشــخاص الذاتيـني جتـاه معاجلـة املعطيـات
ذات الطابــع الشـخصي
الدليل العميل لفائدة الجامعات الرتابية حول الحق يف الحصول عىل املعلومات
.1.1.1.2اإلجــراءات والتوجيهــات العمليــة اخلاصــة مبســطرة إيــداع طلبــات احلصــول علــى
املعلومــات
أ -طلب احلصول على املعلومات:
تبعــا للمــادة 14مــن البــاب الرابــع مــن القانـون رقـم 31.13املتعلـق باحلـق يف احلصـول
علـــى املعلومـــات واخلاصـــة بإجـــراءات احلصـول علـــى املعلومـة ،يتـم احلصـول علـى املعلومـات
بنـــاء علـــى طلـــب يقدمـــه املعنـــي باألمـــر وفـــق النموذج الـــذي أعدتـــه جلنـة احلـــق يف احلصـول
علـــى املعلومـــات إمـــا مباشـــرة أو عـن طريـــق البريـد العـادي أو البريـد اإللكترونـي.
ويتضمـن الطلـب مـا يلـي:
ooالهيئة املعنية؛
ooنوع الطلب (استعجالي – عادي)؛
ooبيانــــــات شــــــخصية (االســــــم الشــــخصي والعائلــــــي لصاحــــب الطلــــب -العنــــوان
الشـــــخصي -الهاتـــــف -عنـــــوان البريـــــد اإللكترونـــــي لصاحـــــب الطلـــــب عنـــــد
االقتضـــــاء)؛
ooهويـــة صاحـــب الطلـــب (بالنســـبة للمغاربــة حتديــد رقــم بطاقــة التعريــف الوطنيــة
بالنســـبة لألجانـــب رقـــم الوثيقــة التــي تثبــت اإلقامــة بصفـة قانونيــة فـوق التـرابالوطنــي طبقــا للتشــريع اجلــاري بــه العمــل (املعلومـات التـي يرغـب صاحـب الطلـب
يف احلصـول عليهـا (دوريـة -منشـور)....؛
ooالطريقــــة املرغــــوب فيهــــا للحصــــول علــــى املعلومــات (الفاكــــس -يف عــني املــكان -
البريــــد اإللكترونــي.)....... ،
وجتـدر اإلشـارة إلـى أنـه علـى املكلـف باحلـق يف احلصـول علـى املعلومـات تقـدمي الدعـم
الـالزم إذا اقتضـى احلـال إلـى طالـب املعلومـات مـن أجـل مـلء الطلـب.
ب -تسجيل الطلب وتسليم الوصل:
احترامـا للمسـاطر اإلداريـة اجلـاري بهـا العمـل ،يتعـني تسـجيل جميـع الطلبـات املتوصـل
بهـا يف مكتـب الضبـط.
ويف جميـع احلـاالت يجـب متكـني طالـب املعلومـة من:
•وصل إيداع الطلب يف حالة اإليداع املباشر؛
•إشعار بالتوصل إذا مت توجيه الطلب عن طريق البريد العادي؛
•إشعار بالتوصل إذا مت توجيه الطلب عن طريق البريد االلكتروني.
الدليل العميل لفائدة الجامعات الرتابية حول الحق يف الحصول عىل املعلومات
41
ج -إحالة الطلب على الشخص املكلف مبهمة تلقي طلبات احلصول على املعلومات:
بعــد تســجيل طلــب املعلومــات مــن طــرف مكتــب الضبــط وتســليم الوصــل ،تتــم إحالــة
الطلــــب علــــى رئيــــس املجلــــس ،الـــــذي يحيلـــــه إلـــــى مديـــــر املصالـــــح الـــــذي يحيلــــه بـــدوره
إلى الشـــــخص املكـلـــــف مبهمـــــة تدبير طلبـــــات احلصـــــول علـــــى املعلومــــات للقيــام بدراســة
الطلـــب واإلجابــة عليـه.
طالب املعلومات -مكتب الضبط -رئيس املجلس -مدير املصالح -الشخص املكلف.
.2.1.2املرحلــة الثانيــة :مســطرة دراســة الطلــب مــن طــرف الشــخص املكلــف مبهمــة تدبيــر
طلبــات احلصــول علــى املعلومات
مبجــــرد توصلــــه بالطلــــب ،يقــــوم الشــــخص املكلــــف مبهمــــة تدبيــر طلبــــات احلصــــول
علــــى املعلومــــات بدراســــة الطلــــب بتنســـــيق مـــــع املصالـــــح املختصـــــة مبوضوعـــــه ،ويهيـــئ
مشـــروع اجلـــواب املتعلـــق بالطلـــب :اإلجابـــة بقبـــــول أو رفــض إعطـــــاء املعلومـــــات.
املسطرة رقم :2دراسة الطلب من طرف الشخص املكلف مبهمة
تدبير طلبات احلصول على املعلومات
42
املرحلة
اخلطوة الثانية يف مسار احلق يف احلصول على املعلومات
األطراف
املعنية
ooالشخص املكلف مبهمة تدبير طلبات احلصول على املعلومات
ooمصلحة األرشيف
ooاملصالح املختصة باجلماعة الترابية حسب نوع املعلومات املطلوبة
األهداف
ooالتحقق من مالءمة طلب املعلومات ملقتضيات القانون 31.13والقوانني ذات الصلة
ooعناصـر اإلجابـة علـى الطلـب مت حتضيرها مـن طـرف املكلـف باحلـق يف احلصـول
علـى املعلومـات بتنسـيق مـع املصالـح املعنيـة وذلـك داخـل اآلجـال القانونيـة
اإلجراءات
والعمليات
ooدراسة مالءمة الطلب ملقتضيات القوانني اجلاري بها العمل
ooالتنســيق مــع مصلحــة األرشــيف واملصالــح املختصــة باجلماعــة حســب نــوع املعلومــات
املطلوبة
ooحتضيــر اإلجابــة الضروريــة حســب احلالــة :اإلجابــة بإعطــاء املعلومــات أو اإلجابــة
بعــدم إعطــاء املعلومــات.
املراجع
االساسية
ooالقانون رقم 31.13املتعلق باحلق يف احلصول على املعلومات
ooالقوانني التنظيمية للجماعات الترابية
ooالقانون رقم 69.99املتعلق باألرشيف
ooالقانون رقم 09.08املتعلق بحماية األشخاص الذاتيني جتاه معاجلة املعطيات ذات
الطابع الشخصي
الدليل العميل لفائدة الجامعات الرتابية حول الحق يف الحصول عىل املعلومات
.1.2.1.2التوجيهات العملية اخلاصة مبسطرة دراسة طلبات احلصول على املعلومات
أ -مالءمة الطلب ملقتضيات القوانني املرجعية
يقوم املكلف باحلق يف احلصول على املعلومات بالتحقق من مالئمة الطلب ملقتضيات القانون
رقم 31.13املتعلق باحلق يف احلصول على املعلومات .وتنصب الدراسة على العناصر التالية:
عناصر الدراسة توجيهات
هل الطلب املقدم:
ooمطابق شكال للنموذج اخلاص بطلب املعلومات؛
وضوح الطلب
ooمتالئم مضمونا مع القانون حتى تسهل دراسته وتقدمي املعلومات املطلوبة.
هل الطلب:
طلب عاديطبيعة الطلب
طلب استعجاليهل الطلب يدخل ضمن:
االس ــتثناءات م ــن احل ــق يف احلص ــول عل ــى املعلوم ــات املشــــار إليهــــا يف املــــادة 7
مــــــن البـــــاب الثانـــــي مـــــن القانـــــون رقـــــم 31.13املتعلـــــق باحلـــــق يف احلصـــول
علــــى املعلومــــات التـــــي اســـــتثنت مـــن احلـــق يف احلصـــول علـــى املعلومـــات كل
املعلومـــــات املتعلقـــــة بالدفـــــاع الوطنـــــي وبأمـــن الدولـــــة الداخلـــي واخلارجـــي،
باحليـــاة اخلاصـــة لألفـــراد او التــي تكتســي طابــع املعطيــات الشــخصية وكـذا
موضوع املعلومات املعلومــات التــي مــن شــأنها املــس باحلريـــات واحلقـــوق األساســـية املنصـــوص
عليهـــا يف الدســـتور .هـــذا باإلضافـــة إلــى املعلومــات املشــمولة بطابــع الســرية
املطلوبة
مبقتضــى النصــوص التشــريعية اخلاصــة اجلــاري بهــا العمــل.
املعلوم ــات املتعلق ــة باستش ــارة الغي ــر قب ــل تس ــليمها واتخ ــاذ الق ــرار تطبيقـــــا
ملقتضيــات املــادة 9مــن البــاب الثانــي مـن القانـون رقـم 31.13املتعلـق باحلـق يف
احلصـول علـى املعلومـات .يتعـني علـى املؤسسـة قبـل تسـليم املعلومـات املطلوبـة
«احلصــــول علــــى موافقــــة الغيــــر بشــــأن تســــليم هــــذه املعلومــــات» ويف حالــــة
الــــرد الســــلبي للغيــــر «تقــــرر املؤسســــة أو الهيئــة املعنيــة يف شــأن الكشــف مــن
عدمــــه علــــى املعلومـات»
oهــــل املعلومـــات مشـــمولة بالنشـــر االســـتباقي (املــــــادة 10البــــــاب الثالــــــث
اخلــــــاص بتدابيــــــر النشــــــر االســــتباقي)؛
توفر املعلومات oهــــل املعلومــــات املطلوبــــة متوفــــرة علــــى مســــتوى اجلماعــــة الترابيــــة أو علــــى
املطلوبة
مســــتوى مؤسســــة أرشــــيف املغــــرب أو مت إيداعهــــا مبؤسســــة أخــــرى؟
oهل املعلومات املطلوبة متوفرة جزئيا؟ أو يتطلب حتضيرها كليا.
oهــل اإلجابــة علــى الطلــب ســتتم يف اآلجــال احملــددة يف القانــون أم ســتتعذر
اإلجابــة خاللــه وذلــك لســبب مــن األســباب التاليــة:
أجال اإلجابة
طلـــب املعلومـــات يتعلـــق بعـــدد كبيـــر مـــن املعلومـــات يســـتلزم جمعهـــا وقتـــاعلى الطلب
أطـــول للتحضيـــر الكامـــل للمعلومـــات؛
استشارة الغير تتطلب وقت إضايف. oهل املعلومات املطلوبة ال تخضع لتعرفة مبقتضى نص قانوني أو تنظيمي
تكلفة الطلب oهل املعلومات املطلوبة تتطلب مصاريف إضافية :النسخ ،الطبع الترجمة....
الدليل العميل لفائدة الجامعات الرتابية حول الحق يف الحصول عىل املعلومات
43
.3.1.2اإلجابة بإعطاء املعلومات
بعــد دراســة الطلــب وإذا تبــني أنــه يســتويف جميــع الشــروط ،يقــوم الشــخص املكلــف
مبهمــة تدبير طلبــات احلصــول علــى املعلومــات بإعــداد اإلجابـة وتقــدمي املعلومـات املطلوبـة
وإحالتهــا علــى الرئيــس أو املفوض له مــن أجــل التوقيــع وإرســالها إلـى املعنــي باألمـر.
اإلجابة بإعطاء املعلومات
املرحلة
اخلطوة الثالثة يف مسار احلق يف احلصول على املعلومات
ooرئيس املجلس
ooاملدير العام للمصالح
ooالشخص املكلف مبهمة تدبير طلبات احلصول على املعلومات
األطراف املعنية
ooمصلحة األرشيف
ooاملصالح املختصة باجلماعة الترابية حسب نوع املعلومات املطلوبة
ooمكتب الضبط
األهداف
ooالــرد اإليجابــي علــى الطلــب مت إعــداده وإحالتــه علــى مديــر املصالــح أو املديــر
العــام للمصالــح
ooتوقيع الرد من طرف رئيس مجلس اجلماعة الترابية أو املفوض له
اإلجراءات
والعمليات
ooصياغة الرد على الطلب
ooإحالة الرد على مدير املصالح أو املدير العام للمصالح
ooتوقيــع الــرد علــى الطلــب مــن طــرف رئيــس مجلــس اجلماعــة الترابيــة أو
املفــوض لــه
ooتســجيل مراســلة الــرد علــى الطلــب بســجل الصــادرات مبكتــب الضبــط
واالحتفــاظ بنســخة منــه
ooتبليــغ طالــب املعلومــات باجلــواب داخــل اآلجــال القانونيــة وفــق الطريقــة
احملــددة يف الطلــب:
•عني املكان
•البريد اإللكتروني
•البريد العادي
•عبر الفاكس
ooالقانون رقم 31.13املتعلق باحلق يف احلصول على املعلومات
ooالقوانني التنظيمية املتعلقة باجلماعات الترابية
املراجع األساسية ooالقانون رقم 69.99املتعلق باألرشيف
ooالقانــون رقــم 09.08املتعلــق بحمايــة األشــخاص الذاتيــن جتــاه معاجلــة
املعطيــات ذات الطابــع الشــخصي
44
الدليل العميل لفائدة الجامعات الرتابية حول الحق يف الحصول عىل املعلومات
.4.1.2اإلجابة بعدم إعطاء املعلومات
إذا لـم يسـتوف طلـب املعلومـات كل الشـروط ولـم يتـالءم مـع املقتضيـات القانونيـة يقـوم
الشـخص املكلـف مبهمـة تدبيـر طلبـات احلصـول علـى املعلومـات بإعـداد جـواب عـدم إعطـاء
املعلومـات وإحالتـه علـى الرئيـس مـن أجـل التوقيـع وإرسـاله إلـى املعنـي باألمـر.
اإلجابة بعدم إعطاء املعلومات
املرحلة
اخلطوة الرابعة يف مسار احلق يف احلصول على املعلومات
ooرئيس املجلس
ooمدير املصالح أو املدير العام للمصالح
األطراف املعنية ooاملصالح املختصة باجلماعة الترابية حسب نوع املعلومات املطلوبة
ooالشخص املكلف مبهمة تدبير طلبات احلصول على املعلومات
ooمكتب الضبط
األهداف
اإلجراءات
والعمليات
ooإجابة عدم إعطاء املعلومات معللة مت إعدادها وتوقيعها
ooإعداد جواب عدم إعطاء املعلومات مع تعليل اجلواب
ooإحالة الرد على مدير املصالح أو املدير العام للمصالح
ooتوقيــع جــواب عــدم إعطــاء املعلومــات مــع تعليــل اجلــواب مــن طــرف رئيــس
املجلــس أو املفــوض لــه
ooتســجيل مراســلة اإلجابــة بعــدم إعطــاء املعلومــات بســجل الصــادرات مبكتــب
الضبــط واالحتفــاظ بنســخة منــه
ooتبليــغ طالــب املعلومــات باجلــواب داخــل اآلجــال القانونيــة وفــق الطريقــة
احملــددة يف الطلــب:
عني املكان البريد اإللكتروني البريد العادي -عبر الفاكس
ooالقانون رقم 31.13املتعلق باحلق يف احلصول على املعلومات
ooالقوانني التنظيمية املتعلقة باجلماعات الترابية
املراجع األساسية ooالقانون رقم 69.99املتعلق باألرشيف
ooالقانون رقم 09.08املتعلق بحماية األشخاص الذاتيني جتاه معاجلة املعطيات
ذات الطابع الشخصي
يف حالـــــة رفـــــض تقـــــدمي املعلومـــــات املطلوبـــة يتعـــني علـــى اجلماعـــة الترابيـــة تعليـــل
اجلـــواب كتابيـــا وذلـــك طبقـــا ملقتضيــات املـادة 18مـن البـاب الرابـع مـن القانـون رقـم 31.13
املتعلــــق باحلــــق يف احلصــــول علــــى املعلومــــات والتــــي حتـــــدد شـــروط عـــــدم قبـــول الطلـــب
الدليل العميل لفائدة الجامعات الرتابية حول الحق يف الحصول عىل املعلومات
45
يف احلـــاالت التاليــة:
•عدم توفر املعلومات املطلوبة؛
• االسـتثناءات املنصـوص عليهـا يف القانـون .ويجـب أن يتضمـن الـرد ،يف هـذه احلالة،
االســــتثناء أو االسـتثناءات املقصودة؛
•إذا كانــت املعلومــات املطلوبــة منشــورة ومتاحــة للعمــوم .ويف هــذه احلالــة ،يجــب أن
يتضمن الرد املرجع واملكان الذي ميكن لطالب املعلومات احلصول عليها فيه؛
•احلالة التي يكـون فيها طلب احلصول على املعلومات قد قـدم أكثر مـن مرة واحدة ،خالل
نفس السـنة ،من قبل نفس الطالب ويتعلـق باحلصـول على معلومات سـبق تقدميها له؛
•إذا كان طلب املعلومات غير واضح؛
•إذا كانت املعلومات املطلوبة ال زالت يف طور التحضير أو اإلعداد؛
•إذا كانت املعلومات املطلوبة مودعة لـدى مؤسسة أرشيف املغرب.
.2.2حقوق طالب املعلومات يف حالة عدم الرد على طلبه أو عدم االستجابة له؟
تنــص املــادة 20مــن القانــون رقــم 31.13مــن القانــون املتعلـق باحلــق يف احلصـول علـى
املعلومـات علـى أنـه يحـق لطالـب املعلومـات يف حالـة عـدم الـرد علـى طلبـه أو عـدم االسـتجابة
لـه اللجـوء للمسـاطر التاليـة:
أوال :تقدمي الشكاية إلى رئيس مجلس اجلماعة الترابية
طبقــا ملقتضيــات املــادة 19مــن قانــون احلــق يف احلصــول علـى املعلومــات يحـق لطالـب
املعلومــات تقــدمي شــكاية إلــى رئيــس الهيئــة املؤسســة أو الهيئــة املعنيــة يف غضــون عشـرين
( )20يـوم عمـل مـن تاريـخ انقضـاء األجـل القانونـي املخصـص للـرد علـى طلبـه ،أو مـن تاريـخ
التوصـل بالـرد.
يتعن على رئيــس مجلــس اجلماعــة الترابيــة دراسة الشكاية وإخبار املعني باألمر بالقرار
الذي مت اتخاذه بشــأنها خال خمســة عشــر ( )15يوم عمل ابتداء من تاريخ التوصـــل بها.
ثانيا :تقدمي الشكاية إلى جلنة احلق يف احلصول على املعلومات
طبقــا ملقتضيــات املــادة 20مــن قانــون احلـق يف احلصــول علـى املعلومـات يحـق لطالـب
املعلومـات تقـدمي شـكاية إلـى اللجنـة املشـار إليهـا يف املـادة 22مـن قانـون احلـق يف احلصـول
علــى املعلومــات ،داخــل أجــل ال يتعــدى ثالثــني ( )30يومـا املواليـة النصــرام األجـل القانونـي
املخصـص للـرد علـى الشـكاية املوجهـة إلـى رئيـس املؤسسـة أو الهيئـة ،أو مـن تاريـخ التوصـل
بالــرد علــى هــذه الشــكاية .ويتعــني علــى هـذه اللجنـة دراسـة الشــكاية وإخبـار املعنـي باألمـر
مبآلهــا داخــل أجــل ثالثــني ( )30يومـا مـن تاريـخ التوصـل بهـا.
46
الدليل العميل لفائدة الجامعات الرتابية حول الحق يف الحصول عىل املعلومات
ميكن توجيه الشكاية عبــر البريد املضمون أو البريد اإللكتروني مقابل إشعار بالتوصل.
ثالثا :احلق يف الطعن القضائي ضد قرار رئيس مجلس اجلماعة الترابية
طبقــا ملقتضيــات املــادة 21مــن قانــون احلــق يف احلصـول علــى املعلومـات يحـق لطالـب
املعلومـات الطعـن أمـام احملكمـة اإلداريـة املختصـة يف قـرار رئيـس مجلـس اجلماعـة الترابيـة
املشــار إليــه يف املــادة 19مــن قانــون احلــق يف احلصــول علــى املعلومــات ،داخــل أجـل سـتني
( )60يومــا مــن تاريــخ التوصــل بجــواب اللجنــة املشــار إليهـا يف املــادة 22مـن نفـس القانـون
(جلنــــة احلــــق يف احلصــــول علــــى املعلومــــات) بشــأن شــكايته أو مــن تاريــخ انصــرام األجــل
القانونــي املخصــص للــرد علــى هــذه الشكاية.
ﻣﺴﺎر ﻃﻠﺐ وﺗﻘﺪﱘ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
اﳌﺘﺪﺧﻠﻮن ﰲ اﳌﺴﻄﺮة واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت /اﻹﺟﺮاءات
ﻃﺎﻟﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻀﺒﻂ
اﳌﺪﻳﺮ أو اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺼﺎﻟـﺢ اﻟﺸـﺨـﺺ اﳌﻜـﻠـﻒ ﺑـﻤـﻬـﻤﺔ ﺗـﻠـﻘﻲﻃﻠﺒﺎت اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻷرﺷﻴﻒ اﳌـﺼـﺎﻟـﺢ اﳌﺨـﺘــﺼـﺔ ﺑﺎﻟـﺠـﻤـﺎﻋـﺔاﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت /اﻹﺟﺮاءات
إﻳـﺪاع ﻃـﻠــﺐ اﳊـﺼـﻮل ﻋﻠـﻰ
اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت إﻣـﺎ ﻣﺒﺎﺷـﺮة ﻋﻨـﺪ
ﻣـﻜــــﺘـــﺐ اﻟـﻀـــﺒــﻂ أو ﻋــﻦ
ﻃﺮﻳـﻖ اﻟﺒﺮﻳـﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧـﻲ أو
اﻟﺒﺮﻳـﺪ اﻟﻌـﺎدي أو اﻟﻔﺎﻛﺲ
ﺗﺴــﺠـﻴﻞ اﻟﻄـﻠــﺐ وﺗـﺴــﻠﻴـﻢ
اﻟﻮﺻــﻞ ﻣـــﺆرخ وﻣـﺨـﺘـــﻮم/
إﺷــﻌﺎر ﺑﺎﻟﺘﻮﺻــﻞ )اﻟﻄﻠــﺐ
اﻟﻌــﺎدي أو اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧــﻲ(
إﺣـﺎﻟـﺔ اﻟﻄـﻠـﺐ ﻋﻠﻰ رﺋـﻴـﺲ
اﳌﺠﻠﺲ
ﺗﻮﺟـﻴـﻪ اﻟﻄـﻠـﺐ إﻟﻰ اﳌﺪﻳـﺮ إﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻄـﻠــﺐ ﻣـﻦ ﻃـــﺮف
اﻟـﻌﺎم أو ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﻣــﺪﻳـــﺮ أو اﳌــﺪﻳــﺮ اﻟـــﻌـــﺎم
أﺟﻞ اﻟﺘﺘﺒﻊ
ﻟﻠﻤﺼـﺎﻟـﺢ ﻋﻠـﻰ اﻟـﺸـﺨـﺺ
اﳌـﻜــﻠــﻒ ﺑــﻤــﻬــﻤــﺔ ﺗـﻠــﻘــﻲ
ﻃــﻠــﺒـــﺎت اﳊــﺼــﻮل ﻋﻠـﻰ
اﳌﻌــﻠــﻮﻣــﺎت ﻗـﺼـﺪ دراﺳـﺔ
اﻟـﻄــﻠــﺐ واﻹﺟـﺎﺑــﺔ ﻋــﻠــﻴـﻪ
ﺑــﺘـــﻌــــﺎون ﻣــﻊ اﳌـــﺼــﺎﻟـــﺢ
اﳌﺨﺘﺼـﺔ ﺑﺎﳉﻤﺎﻋـﺔ
اﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑﺎﳉﻮاب:
ﺗـﺴـﺠــﻴـﻞ ﻣﺮاﺳـﻠــﺔ اﻟﺮد -ﺗـﻮﻗـــﻴــﻊ اﻟــﺠــﻮاب ﻋـﻠـﻰﻋـــﻠــﻰ اﻟـﻄــﻠـــﺐ ﺑـﺴــﺠــــﻞ ﻃـﻠﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
إﻋﻄﺎء اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتاﻟﺼﺎدرات ﲟﻜﺘﺐ اﻟﻀﺒﻂ
ﻋــﺪم إﻋــﻄــﺎء اﳌﻌـﻠـﻮﻣـﺎت :واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ.اﻟﻠﺠــﻮء ﻟﻠﻤﺴـﺎﻃـﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ
ﺗﺒﻠـﻴـﻎ ﻃـﺎﻟﺐ اﳌﻌﻠـﻮﻣـﺎتواﻹدارﻳﺔ
ﺑﺎﻟـﺠــﻮاب داﺧـــﻞ اﻵﺟــﺎل
اﻟﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ وﻓـﻖ اﻟﻄﺮﻳﻘـﺔ
اﶈﺪدة ﰲ اﻟﻄﻠﺐ:
ﻋــﻴــﻦ اﻟـﻤــﻜـــﺎن ،اﻟـﺒـﺮﻳـــﺪ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،اﻟﻔﺎﻛﺲ
دراﺳﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﺟﻤﻊ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔﻟﺼـﻴـﺎﻏـﺔ اﳉـﻮاب ﺑﺈﻋﻄـﺎء
اﳌـﻌـﻠﻮﻣـﺎت أو ﻋـﺪم إﻋـﻄـﺎء
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺗــﻮﺟــﻴـﻪ ﻣـﻘـﺘـﺮح اﳉـﻮابإﻟﻰ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ أو
ﻣﺪﻳـﺮ اﳌﺼـﺎﻟﺢ ﻹﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ
رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ أو اﳌﻔﻮض ﻟﻪ
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
الدليل العميل لفائدة الجامعات الرتابية حول الحق يف الحصول عىل املعلومات
47
.3.2ماهي العقوبات املطبقة يف حالة مخالفة مقتضيات قانون احلق يف احلصول
على املعلومات؟
ضمانــــا للتفعيــــل اجليــــد ملقتضيــــات قانــــون احلــق يف احلصــول علــى املعلومــات ،عمــل
املشــرع علــى إقــرار مجموعــة مــن اجلــزاءات التــي مـن شـأنها دفـع الشــخص املكلـف مبهمـة
تدبير طلبـات احلصـول علـى املعلومـات إلـى احتـرام الضوابـط القانونيـة املؤطـرة لهـذا احلـق.
ويف هــذا اخلصــوص ينــص املشــرع علـى العقوبــات التاليـة:
أ -العقوبات املطبقة يف حق الشخص املكلف
املتابعـــة التأديبيـــة :طبقــــا ملقتضيــــات املــــادة 27مــــن قانــــون احلــــق يف احلصــــول علــــى
املعلومـات ،يتعـرض الشـخص املكلـف للمتابعـة التأديبيـة طبقـا للنصـوص التشـريعية اجلـاري
بهـــا العمـــل يف حالـــة امتناعـــه عـــن تقـدمي املعلومـــات املطلوبـة طبقـا ألحـكام هـذا القانـون ،إال
إذا ثبـــت حسـن نيتـه.
ويظهــر مــن خــالل هــذه األحــكام أن الشــخص املكلــف إذا امتنــع عــن تقــدمي املعلومــات
املطلوبـة ،يتعـرض للعقوبـات التأديبيـة املنصـوص عليهـا يف قانـون الوظيفـة العموميـة ،ماعـدا
إذا أثبـت حسـن نيتـه.
العقوبـة اجلنائيـة :يعتبــر مرتكبــا جلرميــة إفشــاء السـر املهنــي طبقـا للفصـل 446مـن
القانــون اجلنائــي ،كل مــن خالــف أحــكام املــادة 7مــن هــذا القانــون ،وذلــك مــا لــم يوصــف
الفعــل بوصــف أشـد.
وطبقـا لهـذا املقتضـى ،مينـع علـى الشـخص املكلـف مبهمـة تدبير طلبـات احلصـول علـى
املعلومـات تقدمي أي معلومــة تدخـــل يف نطـــاق االســـتثناءات املنصـــوص عليهـــا يف املـــادة 7
مـــن قانـــون احلـــق يف احلصـــول علــى املعلومــات واملشـار إليهـا أعـاله.
ويف حالـة مـا إذا لـم يحتـرم الشـخص املكلـف االسـتثناءات املنصـوص عليهـا يف القانـون،
يعتبــر مرتكبــا جلرميــة إفشـــاء الســـر املهنـــي وتطبـــق عليـــه مقتضيـــات الفصـــل 446مـــن
القانـــون اجلنائـــي الـــذي ينـــص علـــى أن «األطبـــاء واجلراحــون ومالحظــو الصحــة وكذلــك
الصيدليــــات واملولــــدات ،وكل شــــخص يعتبــــر مــــن األمنــــاء علــــى األســــرار ،بحكــــم مهنتــه أو
وظيفتــه ،الدائمــة أو املؤقتــة ،إذا أفشــى ســرا أودع لديــه ،وذلـك يف غيـر األحـوال التـي يجيـز
لـه فيهـا القانـون أو يوجـب عليـه فيهـا التبليـغ عنـه ،يعاقـب باحلبـس مـن شـهر إلـى سـتة أشـهر
وغرامــة مــن ألــف ومائتــني إلـى عشــرين ألـف درهـم».
وجتــــدر اإلشــــارة لكــــون أغلــــب االســــتثناءات املنصــــوص عليهــــا يف املــــادة 7واملشــــار
إليهــــا ســـابقا ،ال تتعلـــق باجلماعـــات الترابيـــة ،وإمنـــا مبؤسســـات أخـــرى ،ولهـــذا فاألشـخاص
املكلفـــون ينبغـــي لهـــم أن ال يتخوفـــوا مـــن هـــذه اجلـــزاءات ،وأن يعملـــوا علـــى تقـدمي املعلومـات
املطلوبـــة يف إطــــار القانــــون ،والنقط التــــي تهــــم اجلماعــات الترابيــــة تعنــي تقــدمي معلومات
يـــؤدي الكشـــف عنهــــا إلــــى إحلـــاق ضرر ب «مبــــادئ املنافســــة احلــــرة واملشــــروعة والنزيهــــة
48
الدليل العميل لفائدة الجامعات الرتابية حول الحق يف الحصول عىل املعلومات