Projet Statut Club Africain Arabe .pdf
Nom original: Projet Statut Club Africain Arabe.pdf
Ce document au format PDF 1.7 a été généré par Microsoft® Word 2016, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 28/04/2018 à 13:58, depuis l'adresse IP 197.1.x.x.
La présente page de téléchargement du fichier a été vue 15656 fois.
Taille du document: 439 Ko (19 pages).
Confidentialité: fichier public
Aperçu du document
النظام األساسي للنادي اإلفريقي
األول :أحكـام عا ّمــة
العنوان ّ
األول :التأسيس
الفصل ّ
ّ
إن الجمعيّة المس ّماة "النادي اإلفريقي " والمشار إليها في هذا النظام األساسي بعبارتي "الجمعيّة" أو "النادي" هي جمعيّة
رياضيّة متعدّدة االختصاصات أذن لها بممارسة نشاطها بمقتضى قرار مؤرخ في 4أكتوبر 1920صادر عن الوزير األكبر طبقا
لألمر العلي المؤرخ في 15سبتمبر 1888المتعلّق بالجمعيات .وهي خاضعة حاليّا للقانون األساسي عدد 11-95المؤرخ في 6
صة المرسوم عدد 66-2011المؤرخ في 14
فيفري 1995المتعلّق بالهياكل الرياضيّة وكذلك لجميع النصوص المنقّحة له خا ّ
جويليـة 2011كما ين ّ
ظمها أيضا المرسوم عدد 88-2011المؤرخ في 24سبتمبر 2011المتعلّق بتنظيم الجمعيّات إضافة إلى هذا
النظام األساسي والنظام الداخلي الملحق به.
الفصل : 2العالمات المميّزة -الهويّة والسياسة العا ّمة
ّ
يتجزأ من هويّته وال يمكن بأي حال من األحوال أن
يتميّز النادي األفريقي منذ تأسيسه بعالمات مميّزة تش ّكل جزءا ال
تنفصل عنه وهي كالتالي :
االسم :النادي االفريقي؛ األلوان :األحمر واألبيض. تاريخ التأسيس 4 :أكتوبر 1920؛حي باب جديـد تونس ؛
الرابط التواصلي مع ّي باب جديد أو حلها إالّ
و ال يمكن أن يتّخذ أي قرار خاص بتغيّير االسم أو األلوان أو
ّ
المقر االجتماعي للجمعيّة خارج ح ّ
باإلجماع من قِبل منخرطي الجمعيّة الذين لهم حق التصويت وذلك في جلسة عا ّمة خارقة للعادة.
للنادي األفريقي شعار يتش ّكل من ألوان الجمعيّة واسمها وسنة تأسيسها وهذا الشعار مس ّجل لدى الهيئات الوطنيّة والدوليّة
صة بحماية الملكيّة الفكريّـة.
الخا ّ
ويستوجب أي تعديل لهذا الشعار موافقة الجلسة العا ّمة الخارقة للعادة وذلك وفقا لشروط النصاب القانوني واألغلبية
المنصوص عليها في الفصلين 36و 37من هذا النظام األساسي.
وتستند السياسة العامة المعتمدة من النادي جوهريّا على أصالته التاريخيّة وقيمـه وهويّته وذلك منذ تأسيسه.
وترتكز هذه السياسة العا ّمة أساسا على الخصائص األساسيّة التالية :
االنتماء، التمسّك بالروح العائلية، التكوين، األداء الناجع، روح المبادرة، استقالل النادي هيكليّا وماليّا ومن حيث اتخاذ القرار.ويجب أن يكون برنامج عمل جميع أجهزة النادي و هياكله مستوحى من هذه السياسة العا ّمة.
الفصل : 3الموضوع
تهدف هذه الجمعيّة إلى ممارسة الرياضة وتوطيد العالقات الوديّة و السهر على تمتين أواصر الصداقة بين مختلف
السمو به إلى أعلى المراتب
أعضائها و منخرطيها وهي تسهر على تدريب الشباب وتأطيره وتنميـة قدراته البدنيّة والفكريّة و
ّ
الرياضيّة واألخالقيّة من خالل ترسيخ مبادئ المنافسة الشريفة واحترام األخالقيات الرياضيّـة وحبّ الوطن وبصفة عامة اإلسهام
في ازدهار الرياضة على الصعيد الوطني والرفع من مكانة تونس و رايتها على الساحة الرياضيّة الدوليّة.
ويحق للجمعية في إطار أنشطتها القيام بما يلي :
استعمال وسائط االتصال للنهوض بأنشطتها وتبادل المعلومات؛1
تصميم وتسويق جميع أنواع مشتقات المنتجات وفقا للقوانين الجاري بها العمل؛صة؛
إبرام شراكات مع هيئات وهياكل وطنية أو أجنبية عا ّمة أو خا ّ تنظيم الدورات الرياضية والمسابقات والمؤتمرات والرحالت والتظاهرات الرياضيّة والثقافيّة والفنيّة؛ إنشاء شركات تجاريّة لتنمية مواردها الماليّة؛ إنشاء جمعيات ضمن إطار شبكة جمعياتيّــة خاصة بها من أجل دعم أنشطتها.ّ
إن قائمة األنشطة المنصوص عليها بالفقرة السابقة غير حصرية إذ يمكن للمنخرطين أن يتفقـوا على منح الجمعيّة سلطات
واسعة في هذا المجال وفقا للقوانين السارية المفعول.
ويح ّجر على الجمعية القيام بأي نشاط سياسي أو ديني أو تمييزي مهما كان نوعه.
المقر االجتماعي
الفصل : 4
ّ
المقر االجتماعي للجمعيّة في تونس العاصمة بشارع باب الجديد عدد .57
يقع
ّ
وتتمتع الهيئة المديرة ،العتبارات وظيفيـة ،بجميع الصالحيات قصد فتح مقرات إدارية ثانوية أخرى أو تعيين محل
مخابرتها بأي عنوان آخر تحدّده.
الفصل : 5المدّة
مدّة الجمعية غيـر محدودة.
الفصل : 6السنة الماليّة
غرة جويلية وتختم في 30جوان من العام الموالي.
تتوافق السنة الماليّة مع الموسم الرياضي وتبدأ في ّ
الفصل : 7االلتزام باإلعالم
ي تغيير في
يتعيّن على رئيس الجمعيّة أن يبلّغ في أجل شهر على األق ّل السلطات المعنيّة وفقا للتشريع الجاري به العمل ،عن أ ّ
ي تغييرات يت ّم إدخالها على أحكام النظام األساسي خالل فترة نشاط الجمعيةّ وأن يعلن عن هذا التعديل
تركيبة الهيئة المديرة وعن أ ّ
عن طريق الصحافة المكتوبـة واإللكترونيـة.
.
العنوان الثاني :التركيبة والموارد
األول :التركيبة
القسم ّ
الفصل : 8المنخرطون بالجمعيّة
تتكون الجمعيّة من:
صر الذين دفعوا معلوم انخراطهم وذلك بعد تقديم مطلب في الغرض من قبل أحد
-1المنخرطون األصاغر :الشبّان الق ّ
الوالدين.
-2المنخرطون المتربّصون :األشخاص الذين دفعوا معلوم بطاقة االشتراك لحضور مباريات النادي أو معلوم بطاقة خليّة
من خاليا أحباء النادي.
-3المنخرطون المترسّمون :األشخاص الذين دفعوا اشتراكهم السنوي وذلك وفقا للفصل 15من هذا النظام األساسي.
-4المنخرطون الناشطون :األشخاص الذين حملوا ألوان النادي األفريقي كالعبين خالل فترة ال تقل عن خمسة مواسم
رياضيّة.
المخول لها المصادقة على قائمة المنخرطين الناشطين المقدّمة من هيئة التصرف في الجلسات
تكون الجلسة العا ّمة هي الوحيدة
ّ
العامة والمنخرطين.
ويعفى هؤالء المنخرطون من دفع معلوم االشتراك ويحق لهم سحب بطاقاتهم مجانا خالل فترة االنخراط المنصوص عليها في
الفصل 15من هذا النظام االساسي .
-5المنخرطون الشركاء :هم المنخرطون المترسمين الذين أثبتوا انخراطهم في هيئة الدعم على النحو المحدّد في الفصل 55
من هذا النظام األساسي وسدّدوا اشتراكهم في الهيئة المذكورة.
2
-6المنخرطون األعضاء الشرفيّون :األشخاص الذين ساعدوا من خالل المساهمة البدنيّة أو المعنويّة أو الماديّة أو الماليّة
في تنميّة الجمعية وتحقيق أهدافها.
وتحدّد قائمة األعضاء الشرفيين وفقا ألحكام الفصل 50من هذا النظام األساسي.
ويعفى األعضاء الشرفيّـون من دفع معلوم االشتراك السنوي ويت ّم منحهم بطاقة االشتراك بصفة مجانية.
الفصل : 9شروط االنخراط
يتمتّع بصفة "المنخرط" كل شخص مهما كان عرقه أو دينه أو جنسه أو الجهة أو المنطقة التي يسكنها شريطة أن
يستوفي الشروط التالية:
- 1أن يكون في تاريخ تقديم طلب االنخراط قد بلغ ثمانية عشر ( )18سنة على األقل.
-2أن يكون حامال لبطاقة تعريف وطنية بالنسبة للتونسيين وبطاقة إقامة لألجانب المقيمين في تونس.
-3بالنسبة للمنخرط المتربّص أن يقتني في نفس الوقت بطاقة اشتراك لحضور مباريات النادي اإلفريقي.
-4أن يستظهر بالنسبة للمنخرط المترسّم ببطاقة انخراط قديمة أو ببطاقتي ( )2انخراط قديمتين كمتربّص أو باشتراكين
( )2اثنين قديمين لحضور مباريات النادي أو بطاقتي ( )2عضوية قديمتين من إحدى خاليا األحبّاء أو أن يت ّم تبنّيه من سلفه
المباشـر إذا كان هو نفسه منخرطا غير متربّصا في الجمعيّـة.
-5بالنسبة للمنخرط الشريك أن يكون له صفة المنخرط المترسّم ويحمل بطاقتي ( )2انخراط في هيئة الدعم إحداها
تتعلق بالموسم الرياضي الجاري.
-6بالنسبة للمنخرط العضو الشرفي أن يكون مدرجا في قائمة المنخرطين األعضاء الشرفيين.
ي تفويض أو توكيل رسمي باعتبار ّ
أن االنخراط هو فعل شخصي خاص يستوجب إيداع المطلب وسحب
وال يقبل أ ّ
بطاقة االنخراط الحضور الشخصي للمعني باألمر إالّ في حالة االنخراط عبر اإلنترنت حيث يجب في هذه الحالة استيفاء الشروط
التي يحددها النظام الداخلي للجمعيـة.
الفصل : 10حقوق المنخرط المتربّص والمنخرط األصغـر
يحق للمنخرط األصغر أن يستفيد فقط من بطاقة االنخراط و من أي تخفيضات تمنح عند االقتضاء للمنخرطين من قبل
مغازة النادي.
وإضافة للحقوق المذكورة أعاله يحق للمنخرط المتربّص :
الرأي و سبـر اآلراء التي يعدّها النادي.
المشاركة في استطالعات ّ تلقّي بأي وسيلة تواصلية م ْصنَـة جميع المعلومات المتعلّقة و الصادرة عن النادي.
شخ َ
الولوج المجاني إلى فضاء الحديقـة.الفصل : 11حقوق المنخرطين اآلخرين
وباإلضافة إلى الحقوق الممنوحة للمنخرطين المتربّصين يتمتّـع المنخرطون بالحقوق التالية:
المشاركة في أعمال الجلسات العامة والمشاركة في التصويت إذا اقتضى األمر. المشاركة في التصويت عن بعد عند االقتضاء. التر ّصة
شح النتخابات أحد هياكل الجمعيّة المنصوص عليها بالنظام األساسي الحالي وذلك شريطة استيفاء الشروط الخا ّ
بك ّل هيكل.
اقتراح إضافة بنود لجدول أعمال الجلسة العامة. الدعوة لعقد جلسة عا ّمة خارقة للعادة وفقا ألحكام الفصل 35من هذا النظام األساسي. االطالع على القائمة النهائية للمنخرطين بالجمعيّة. االطالع على محاضر الجلسات العا ّمة للسنوات المالية الثالث األخيرة.الفصل : 12واجبات المنخرط
يلتزم المنخرط بما يلي:
3
دفع معاليم االنخراط المستحقة في اآلجال المنصوص عليها في الفصل 15من هذا النظام األساسي. عدم اإلضرار بصورة الجمعيّة أو شرف أحد أعضائها وذلك إما من خالل تصريحات أو سلوك صادر منه. احترام جميع أحكام النظام األساسي وكذلك أحكام النظام الداخلي للجمعيّة.الفصل : 13مسؤولية المنخرط
ال يمكن ألي منخرط بالجمعيّة أن يكون مسؤوال شخصيّا عن االلتزامات التي تع ّهدت بها الجمعيّة .تكون األموال
الجمعياتيـة هي الوحيدة الضامنة للوفاء بهذه االلتزامات.
الفصل : 14مدّة االنخراط
تدوم صالحيّة بطاقة االنخراط سنة واحدة ( )1وهي مطابقة للموسم الرياضي الذي يمتدّ من 1جويلية من العام الجاري
إلى 30جوان من العام الموالي .غير أنّه في حالة وجود مانع أو تأخير في فتح مواعيد بيع بطاقات االنخراط خالل الموسم
الرياضي تبقى بطاقات انخراط الموسم السابق بشكل استثنائي صالحة للمشاركة في الجلسات العامة التي تعقد خالل فترة التخلف
عن بيع االنخراطات.
تنتهي صفة المنخرط بالجمعيّة :
بانتهاء المدّة، بالوفاة، بقرار عزل صادر عن مجلس التأديب أو الجلسة العا ّمة.وتعلق صفة المنخرط أثناء مدة التوقيف الوقتي التي تتخذ من قبل مجلس التأديب أو الجلسة العامة .
الفصل : 15معاليم االنخراط وآجالــه
يدفع المنخرطون غير المتربصين و الناشطين واألعضاء الشرفيون اشتراكا سنويا قدره خمسون ( )50دينارا .وال يمكن
التصرف في الجلسات العامة والمنخرطين.
أن تعدّل هذه المساهمة إالّ بالترفيع و ذلك من قبل الجلسة العا ّمة بناء على اقتراح هيئة
ّ
ويجب أن يت ّم اإلعالن عن معلوم االشتراك السنوي في أجل ال يتجاوز ثالثون ( )30يوما من انعقاد الجلسة العا ّمة للموسم
الرياضي المنقضي ويت ّم استخالص المساهمات مباشرة بعد التاريخ المذكور إلى غاية يوم 31ديسمبر من ك ّل موسم رياضي.
ويتعيّن على هيئة التصرف في الجلسات العامة والمنخرطين بتاريخ 15جانفي كأجل أقصى من كل موسم رياضي حصر
بالمقر االجتماعي للنادي وعبر قنوات االت ّصال الرسميّـة للجمعيّة .وال يمكن
ونشر القائمة النهائية لكل المنخرطين بجميع أصنافهم
ّ
ي معلوم اشتراك.
بعد هذا التاريخ قبول مطالب االنخراط كما ال يجوز استخالص أ ّ
.
القسم الثاني :الموارد
الفصل : 16موارد الجمعيّة
تتأتّى موارد الجمعيّة من :
-1مبالغ االشتراك المدفوعة من المنخرطين.
-2المداخيل والحصص ومحاصيل التظاهرات الرياضيّة والثقافيّة التي تنظ ّمها الجمعيّة وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
-3المنح والتبرعات والهبات أو المساهمات األخرى النقدية أو العينية التي يقدّمها األشخاص الطبيعيين أو الذوات
صة الوطنيّة أو الدوليّة.
المعنويين أو المنظمات أو المؤسسات أو الهيئات العا ّمة أو الخا ّ
-4المداخيل والمحاصيل المتأتية من االشهار والرعاية.
-5المداخيل والفوائد المترتبة عن المنتجات والقيم وممتلكات الجمعيّة.
-6المداخيل والمنتجات المتأتيّة من االستغالل التجاري السم وصورة الجمعيّة.
-7القروض البنكية أو المعامالت المالية األخرى.
-8جميع الموارد األخرى التي تجيزها القوانين والتراتيب المعمول بها.
وتمتنع الجمعية عن تنظيم تظاهرات أو القيام بأي نشاط مربح يهدف إلى توزيع األرباح أو الفوائد بين منخرطيها وكذلك
ي نشاط احتيالي.
استخدام الجمعية ألغراض
ّ
التهرب الجبائي وغسل األموال وبصفة عامة أ ّ
4
الفصل : 17تنمية الموارد
خول للجمعيّة لغرض تنمية مواردها وضمان استقاللها المالي القيام بما يلي:
ي ّ
إنشاء شركات ذات مسؤولية محدودة وفقا لقانون الشركات التجارية ،و يجب على الجمعية في هذه الصورة امتالك جميعالحصص االجتماعية باستثناء حصة واحدة يحتفظ بها وجوبا رئيس النادي اإلفريقي المباشر خالل مدّة نيابته.
التعذر
ويتولّى نائب رئيس النادي تمثيل الجمعيّـة في مرحلة تكوين هذه الشركات و كذلك عند التئام جلساتها العامة وفي صورة
ّ
ينوبه في هذه المهام الكاتب العام.
ويكون تسيير هذه الشركات موكول لمهنيين محترفين أثبتوا كفاءاتهم االدارية في هذا المجال ويوكـل لهم تحقيق أهداف محدّدة
تضعهـا و تصادق عليها الجلسات العامة لهذه الشركات
تكوين جمعيات ضمن إطار الشبكة الجمعياتيـة الخاصة بالنادي اإلفريقي وذلك وفقا ألحكام المرسوم عدد 88-2011المؤرخ 24سبتمبر 2011المتعلّق بتنظيم الجمعيات.
.
الفصل : 18استعمال الموارد
يتعيّن على الجمعيّة تخصيص عشرين في المائة ( (%20على األقل من المداخيل المتأتيّة من الدولة والجماعات المحليّة
والمؤسسات العموميّة لتكوين و تأطير الرياضيين الشبان التابعين لها في أصناف المدارس وصغار األداني واألداني واألصاغر
وذلك وفقا لألحكام الواردة بالفصل 7من القانون 11-95المؤرخ في 6فيفري 1995المتعلّق بالهياكل الرياضيّة.
وتتع ّهد الهيئة المديرة أيضا باستخدام ما ال يقل عن عشرين في المائة ( (%20من الموارد السنويّة لفئات الشباب ولمركز
تكوين النادي األفريقي وتوضع هذه المبالغ وجوبا في حساب بنكي خاص كما تدرج في احتساب هذه النسبة المئوية الموارد
صصة من هيئة الدعم ألصناف الشبّان في الجمعيّة.
المخ ّ
العنوان الثالث :أجهزة المداولة في الجمعيّة
الفصل : 19طبيعة أجهزة المداولة
-
للجمعيّة أجهزة المداولة التاليّة :
الجلسة العا ّمة العاديّة
الجلسة العا ّمة االنتخابيّة
الجلسة العا ّمة الخارقة للعادة
القسم األول :أحكام مشتركة لكل الجلسات العامة
الفصل : 20المشاركون في الجلسات العامة وحق التصويت
تنعقد الجلسات العا ّمة بحضور جميع المنخرطين في الجمعيّة المدرجيـن في القائمة المنصوص عليها في الفصل 15من
خول لهم حضور الجلسات العا ّمة للجمعيّة.
هذا النظام األساسي والم ّ
ويمكن أن تكون هذه المشاركـة إ ّما حضوريّا أو افتراضيّـا (عن بعد) في صورة اتّخاذ قرار باعتماد هذه الوسيلة األخيرة
كذلك.
يكون لك ّل عضو صوت تداولي باستثناء المنخرطين الشركاء الذين لهم ّ
حق التصويت المزدوج في صورة خالص
مساهمة دنيا محدّدة من قبل الجلسة العامة لهيئة الدعم وتكون ممارسة الحق في التصويت شخصيّـة وال يمكـن أن تكون موضوع
توكيل رسمي.
الفصل : 21جدول األعمال ومحضر الجلسة ومكتبها
ال يجوز ألي جلسة عا ّمة أن تتداول بصورة صحيحة إال بشأن النقاط التي سبق إدراجها في جدول أعمالها .غير أنه
يجوز لها أن تتداول بشكل صحيح وعلى الفور في حاالت العزل أو التعليق المؤقت لعضوية أعضاء أجهزة الجمعيّة أو هياكلها أو
المنخرطين فيها.
5
ويتألّـف مكتب الجلسة من رئيس وكاتب وعضوين فاحصيـن لالقتراع ،ويشغل رئيس وكاتب هيئة التصرف في الجلسات
العامة والمنخرطين على التوالي مهام رئيس وكاتب مكتب الجلسة .ويتولى نائب رئيس الهيئة المذكورة وعضو يت ّم اختياره من بين
أهل االختصاص في مجال القانون من بين الحاضرين في الجلسة مهام المراقبة والتدقيـق.
وفي حالة انتخاب أعضاء هيئة التصرف في الجلسات العامة والمنخرطين يتكون مكتب الجلسة من رئيس الهيئة المذكورة
وثالثة أعضاء يت ّم اختيارهم من بين المنخرطين الحاضرين في الجلسة و يكون اختيار اثنان منهم على األقل من بين أهل
االختصاص في مجال القانون ويتم اختيار العضو الثالث من بين أعضاء الهيئات المديرة السابقة .
حرر كاتب مكتب الجلسة المحاضر ويوقّع عليها مع بقيّـة أعضاء المكتب تحت مسؤوليتهم.
وي ّ
القسم الثاني :الجلسات العا ّمة العاديّة
الفصل : 22الصالحيات
تختص الجلسة العامة العادية للنادي األفريقي بما يلي :
ّ
السهر على حسن تطبيق السياسة العامة للجمعية من قبل الهيئة المديرة. مراقبة تنفيذ برنامج عمل الهيئة المديرة المقترح على الجلسة العامة عند انتخابها. االطالع على التقرير األدبي والقوائم المالية المقدّمة من الهيئة المديرة والمصادقة عليهما. المصادقة على ميزانية الهيئة المديرة للموسم الرياضي الجديد. تحديد مبلغ االنخراط السنوي. البت في التفويت في الممتلكات العقاريّة.صة
البت في مساهمة باسم النادي اإلفريقي وشعاره لصالح جمعية أخرى ستكون جزء من إنشاء شبكة جمعياتيّـة خا ّبالنادي اإلفريقي.
البت في مساهمة باسم النادي اإلفريقي و شعاره في شركة تجارية ت ّم تكوينها من النادي لفائدته. التحقق من قائمة المنخرطين النشطين التي وضعت طبقا للفصل 8من هذا النظام االساسي. التحقق من قائمة األعضاء الشرفيين التي وضعت وفقا للفصل 50من هذا النظام االساسي.تخص عضو إحدى هياكل الجمعية المجراة وفقا
المصادقة على التعيينات الوقتيـة التي قامت بها الهيئة المديرة والتيّ
لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 41من هذا القانون األساسي.
المصادقة على تعديالت النظام االساسي تطبيقا لألحكام القانونية التي تحدده وذلك وفقا للفصل 34من هذا النظام. البت في إقالة منخرط أو عضو من أعضاء أجهزة أو هياكل الجمعيّة. تعيين مراقب حسابات لمدة ثالث سنوات. البت في إنشاء أو ح ّل فرع رياضي. التداول بشأن جميع األمور المدرجة بجدول أعماله.الفصل : 23فترة االجتماع
تتم الدعوة للجلسة العا ّمة العاديّة سنويّـا في الفترة المتراوحة بين 15جويلية و 31جويلية من قبل هيئة التصرف في
الجلسات العامة والمنخرطين وذلك قبل عشرين ( )20يوما على األق ّل من الموعد المحد ّد الجتماعهـا وبعد تاريخ النشر الرسمي
للقوائم الماليـة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ال يمكن للجلسة العامة العادية أن تتداول بشكل صحيح إالّ بوجود الوثائق التالية:
التقرير األدبي والقوائم المالية المحدّدين من قبل الهيئة المديرة. تقرير هيئة التدقيق الدائمة. تقرير هيئة التصرف في الجلسات العامة والمنخرطين. تقارير مراقب الحسابات. تقرير هيئة الدعم. -قائمة المنخرطين بالجمعيّة.
6
يمكن للجلسة العا ّمة العادية أن تجتمع في حالة التأ ّكد بشكل خارق للعادة خارج اآلجال المحد ّدة أعاله وذلك طبقا للفصل 67من هذا
النظام األساسي بناء على دعوة من هيئة التصرف في الجلسات العامة والمنخرطين بعد إذن كتابي ومسبـق من الهيئة الموسعة .
يخول للهيئة الموسعة أن
وفي صورة تخلف هيئة التصرف في الجلسات العامة والمنخرطين عن الدعوة لهاته الجلسة العامة فإنه ّ
تتولى هي بنفسها الدعوة للجلسة العامة المذكورة.
الفصل : 24النصاب واألغلبية
ال يمكن للجلسة العا ّمة العاديّة المنعقدة في آجالها العادية او بصفة خارقة للعادة أن تتداول بشكل صحيح إالّ بحضور
نصف المنخرطين بالجمعية الذّين لهم ّ
حق التصويت .وإذا لم يتوفّـر النصاب القانوني المذكور يجب أن تجتمع الجلسة العا ّمة ثانية
في غضون الخمسة عشر ( )15يوما الموالية مع اعتماد نفس جدول األعمال .و يكون النصاب المستوجب لهذه الجلسة الثانية في
حدود الخمس ( )1/5أي ما يعادل ( )%20على األقل من المنخرطيـن في الجمعيـة الذين لهم ّ
حق التصويت.
المصرح بها من قبل المنخرطين الذين يحق لهم
تتداول الجلسة العا ّمة العادية بشكل صحيح بأغلبية مطلقة من األصوات
ّ
التصويت.
الفصل : 25عرض ومداوالت
تتولّى الجلسة العا ّمة العادية خالل اجتماعها السنوي حول السنة المالية المنقضيـة ما يلي :
-فحص التقرير األدبي والقوائم المالية المعدة والمعروضة من الهيئة المديرة . -تالوة تقرير هيئة التدقيق الدائمة. -تالوة تقارير مراقب الحسابات. -تالوة تقرير هيئة التصرف في الجلسات العامة والمنخرطيـن. -تالوة تقريـر هيئة الدعم.التصرف خالل
وتقرر الجلسة بعد المداولة المصادقـة على التقرير األدبي والقوائم الماليـة ومنح اإلبراء للهيئة المديرة بعنوان
ّ
السنة المالية المنقضيـة .وقد يؤدي رفض منح اإلبراء استنادا على ك ّل من استنتاجات تقرير هيئة التدقيـق الدائمة و رفض مراقب
الحسابات المصادقة على القوائم المالية إلى عزل الهيئة المديرة من طرف الجلسة العا ّمـة.
ويجوز للهيئة الموسّعة أن تؤ ّجـل مؤقتا تنفيذ قرار العزل هذا وأن تطلب في األثناء تعيين ثالثة خبراء عدليين للتدقيق في
القوائم المالية المعنيّة وتقديم استنتاجات هؤالء الخبراء إلى الجلسة العا ّمة القادمة أو في حالة االستعجال إلى جلسة عا ّمة تت ّم الدعوة
النعقادها بطريقة خارقة للعادة.
وفي حالة رفض المصادقة على القوائم ال ّمالية من قبل الجلسة العا ّمة يجوز لرئيس النادي أن يطلب شخصيّا من القضاء تعيين
ثالثة خبراء عدليين للتدقيق في البيانات المالية المعنيّـة.
القسم الثالث :الجلسة العا ّمة االنتخابيّة
الفصل : 26الصالحيات
للجلسة العا ّمة االنتخابيّـة سلطة انتخاب أعضاء جميع أجهزة الجمعيّـة.
الفصل : 27انتخاب أعضاء الهيئة المديرة
مرة كل ثالث سنوات النتخاب أعضاء الهيئة المديرة لفترة نيابية مدّتها ثالث سنوات على
تجتمع الجلسة العامة االنتخابيـة ّ
متكونة من تسعة ( )9أعضاء على األقل و إحدى عشر ( )11عضوا على األكثر تض ّم وجوبا امرأة ( )1والعب
أساس قائمات
ّ
سابق ( )1على األقـ ّل .ويجب أن تكون تلك القوائم مصادق عليها من قبل هيئة التصرف في الجلسات العامة والمنخرطين.
ويجب أن تتضمن قائمات المترشحيـن النتخابات الهيئة المديرة رئيسا ونائبا للرئيس و كاتب عام وأمين مال وما ال يق ّل
عن أربعة أعضاء آخرين.
ويجب أن تضم كل قائمة أيضا خمسة أعضاء مناوبيـن أحدهـم للكاتب العام وآخر ألمين المال وآخر لرئيس هيئة األحباء
والروح الرياضية وعضوين آخريـن لبقية أعضاء الهيئة المديرة .و يقع عند االقتضاء ،االستنجاد بأحد هؤالء أو أكثر من قبل الهيئة
ي مانع آخـر.
المديرة الختيار عضو جديد يح ّل مح ّل العضو المتخلّف بسبب الوفاة أو االستقالة أو العزل أو حدوث أ ّ
7
وإذا لم تصادق هيئة التصرف في الجلسات العامة والمنخرطين على تر ّ
شح عضو في قائمة ،تتولى هذه الهيئة إعالم
ي وسيلة تترك أثرا كتابيا لمطالبته باستكمال ملف ترشح
رئيس القائمة المعنية في ظرف 24ساعة من تاريخ غلق باب الترشحات بأ ّ
العضو المعني وعند االقتضاء تعويض المترشح الذي ال يستجيب لشروط الترشح المنصوص عليها بهذا القانون األساسي وذلك في
أجل 24ساعة تحت طائلـة الرفض النهائي لترشح هذه القائمة في صورة و أن عدد األعضاء الباقين يكون اقل من الحد األدنى
المطلوب.
وفي حالة عدم قبول ملف ترشح رئيس القائمة نهائيا ،يتم رفض القائمة بأكملها بصفة آلية ونهائية.
الفصل : 28انتخاب أعضاء األجهزة األخرى
تجتمع الجلسة العامة االنتخابية في نهاية نيابة كل من الهيئة الموسعة وهيئة الدعم و هيئة التصرف في الجلسات العامة
والمنخرطين وهيئة التدقيق الدائمة النتخاب أعضاء هذه األجهزة.
ويت ّم انتخاب كل عضـو من أعضاء هذه األجهزة وجوبا بصفة فرديّـة على أساس المعايير التي يختارها ك ّل جهاز على
حدة.
الفصل : 29الدوريّة
تنعقد الجلسة العامة االنتخابية في نفس الوقت الذي تجتمع فيه الجلسة العامة العادية وذلك في نهاية مدة نيابة األجهزة
المنصوص عليها في هذا النظام األساسي.
ويجوز للجلسة العامة االنتخابية أن تجتمع بشكل استثنائي في نفس الوقت الذي تعقـد فيه الجلسة العامة العادية خالل الفترة
النيابية لكل من الهيئة الموسعة وهيئة الدعم وهيئة التصرف في الجلسات العامة والمنخرطين و هيئة التدقيق الدائمة وذلك النتخاب
عضو جديد أو المصادقة على التعيينات الوقتية في هذه األجهزة تعويضا لعضو متخلف بسبب الوفاة أو االستقالة أو العزل أو
ي مانع آخر.
لحصول أ ّ
ويمكن للجلسة العامة االنتخابية أن تجتمع بطريقة خارقة للعادة خارج اآلجال المشار إليها أعاله النتخاب هيئة مديرة جديدة
في غضون شهرين من معاينة شغور في الهيئة المديرة من طرف الهيئة الموسعة .
وتتم دعوة الجلسة ال عامة الخارقة للعادة لالنعقاد من طرف هيئة التصرف في الجلسات العامة والمنخرطين بعد ترخيص مسبق
ومكتوب من الهيئة الموسعة وإذا لم تتم دعوة هذه الجلسة لالنعقاد من طرف هيئة التصرف في الجلسات العامة والمنخرطين تتولى
الهيئة الموسعة القيام بهذه الدعوة .و في غير الحالة التي يوجد فيهـا قرار مخالف مت ّخـذ من قبل الجلسة العامة الخارقة للعادةّ ،
فإن
مداوالت هذه الجلسة ال تكون صحيحة إالّ بوجود القوائم المالية الوسيطة وتقارير مراقب الحسابات لفترة الموسم الرياضي
المنقضيـة.
وتخضع الجلسة العامة االنتخابية المنعقدة بصفة استثنائية أو خارقة للعادة إلى نفس قواعد وشروط الجلسة العامة االنتخابية
المنعقدة في آجالها القانونيـة.
الفصل : 30اإلعالم بالدعـوة
تتولّى هيئة التصرف في الجلسات العامة والمنخرطين وجوبا دعوة الجلسة العامة االنتخابية لالنعقاد عن طريق بالغ
ينشر بالصحافة وعلى الموقع الرسمي للجمعية وعلى صفحتها الرسمية على موقع التواصل االجتماعي (الفايسبوك) وذلك عشرون
( )20يوما على األقل قبل عقد اجتماعها .ويجب أن يعلـن هذا البالغ أيضا عن تاريخ يوم االجتماع وتوقيته ومكانه وكذلك أماكن
تعليق القائمة النهائية للمنخرطين واألجل النهائي لغلق باب الترشحات ومكان إيداع األسماء أو قائمات المرشحين لمناصب أعضاء
أحد أجهزة النادي.
ويغلق باب الترشحات خمسة ( )05أيام قبل موعد انعقاد الجلسة العامة االنتخابية .
الفصل : 31طريقة االنتخاب
تكون انتخابات أعضاء الهيئة المديرة وجوبا عن طريق التصويت السري .ويكون االقتراع مباشرا و باألغلبية في دورة
أو دورتيـن.
8
ويجري انتخاب أعضاء الهيئة الموسعة وهيئة الدعم وهيئة التصرف في الجلسات العامة والمنخرطين وهيئة التدقيق
الدائمة باالقتراع السري أو برفع األيدي حسب ما تقّـرره الجلسة العامة في هذا الشأن.
الفصل : 32النصاب
ال يمكن للجلسة العامة االنتخابية أن تتداول بشكل صحيح في اآلجال الترتيبيه أو بطريقة استثنائية أو خارقة للعادة إالّ
بمراعاة قواعد النصاب القانوني المتعلقة بالجلسات العامة العادية على النحو المنصوص عليه في الفصل 24من هذا النظام
االساسي.
الفصل : 33األغلبيّة
-1إنتخاب أعضاء الهيئة المديـرة
تفوز القائمة التي تحصل على األغلبية المطلقة (أكثر من خمسين في المائة ( )% 50من األصوات المدلى بها ) في حالة
ي قائمة على هذه األغلبية المطلقة يت ّم تنظيم دورة ثانية على الفـور بين القائمتين اللتين
وجود قائمتين أو أكثر .وإذا لم تحصل أ ّ
حصلتا على أكبر عدد من األصوات وتفوز القائمة التي تحصل على األغلبية البسيطة (أغلبية أصوات الحاضرين المدلى بها).
صلت على خمسة وعشرين في المائة ) (% 25من
و في حالة ترشح قائمة وحيدة ال يت ّم االعالن عن فوزها إال إذا تح ّ
األصوات المدلى بها على األقـل .
وإذا لم يت ّم انتخاب أي قائمة في نهاية هذه الجلسة تن ّ
ظم جلسة عامة انتخابية ثانية في أجل أقصاه الخمسة عشر ( )15يوما
الموالية بشرط نشر إعالن في الغرض ثالثة ( )3أيام عمل قبل التاريخ المحدّد للجلسة الثانيـة.
وإذا لم يت ّم انتخاب أي قائمة في نهاية هذه الجلسة العامة االنتخابية الثانية يجب على الهيئة الموسعة اتخاذ التدابير التي
تراها ضروريـة القتراح ح ّل يقع اعتماده لتجاوز المأزق الحاصل.
- 2انتخاب أعضاء األجهزة األخرى
يفوز المترشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من األصوات في صنفهم وذلك عند انتخاب أعضاء الهيئة الموسعة
شح ْيـن تن ّ
وهيئة الدعم وهيئة التصرف في الجلسات العامة والمنخرطين وهيئة التدقيق الدائمة .وفي حالة التساوي بين متر ّ
ظم دورة
ثانية بينهما فورا ويفوز المترشح الذي يحصل على األغلبية البسيطة.
القسم الرابع :الجلسة العامة الخارقة للعادة
الفصل : 34الصالحيات
للجلسة العامة الخارقة للعادة سلطة التداول في جميع المسائل المتعلقة بما يلي:
تنقيح النظام األساسي في جميع أحكامه. ح ّل الجمعية وتخصيص ممتلكاتها. النظر في مسائل استثنائية ال يمكن أن تنتظر انعقاد الجلسة العامة العادية القادمة مثال ذلك إقالة الهيئة المديرة. انتخاب هيئة مديرة جديدة تبعا لوجود حالة شغور في الهيئة المديرة واتخاذ إجراءات تأديبية ضد أعضاء الهيئة المديرةالتي تسببت في هذا الشغـور.
تنص عليه ،ويعرض
ويجوز تعديل النظام األساسي بصورة استثنائية من قبل الهيئة المديرة تطبيقا ألحكام قانونية جديدة
ّ
النظام األساسي المنقّح في صيغته المعدلة للموافقة على ّأول جلسة عامة عادية يت ّم عقدها.
الفصل : 35طريقة تبليغ الدعوة
تنعقد الجلسة العامة الخارقة للعادة بناء على دعوة مو ّجهة من هيئة التصرف في الجلسات العامة والمنخرطين وذلك في
الحاالت التالية:
في حاالت االستعجال أو شغور في السلطات كما ينص على ذلك هذا القانون األساسي. بناء على طلب ثلثي أعضاء الهيئة المديرة. بناء على طلب ثلث منخرطي الجمعية المسجلين في قائمة المنخرطين باستثناء المنخرطين المتربصين.9
وتعقد الجلسة العامة الخارقة للعادة في غضون شهر واحد ( 30يوما) على األقل من تاريخ دعوتها لهذا الغرض وذلك عدا
ما استثنته األحكام المنصوص عليها في النظام األساسي والتي تقتضي خالف ذلك.
الفصل : 36النصاب
ّ
يحق لهم
ال يجوز للجلسة العامة الخارقة للعادة أن تتداول بشكل صحيح إالّ بحضور ثالثة أرباع ( )4/3األعضاء الذين
صل إلى هذا النصاب تعقد جلسة عامة
التصويت إبّان افتتاح الجلسة طالما لم
ّ
ينص النظام األساسي على خالف ذلك .و إذا لم يتم التو ّ
ثانية في غضون الخمسة عشر ( )15يوما الموالية على األكثر وبنفس جدول األعمال .وال يمكن لهذه الجلسة أن تتداول بشكل
صحيح إالّ إذا كان ثلثا ( )2/3األعضاء الذين لهم ّ
حق التصويت على األقل حاضرين وذلك عدا ما استثنته األحكام المنصوص
عليها في النظام األساسي والتي تقتضي خالف ذلك.
الفصل : 37األغلبيّة
تتخذ قرارات الجلسة العامة الخارقة للعادة بأغلبية ثالثة أرباع ( )4/3األصوات التي يدلي بها المنخرطيـن الحاضريـن
والذين لهم ّ
حق التصويت وذلك عدا ما استثنته األحكام المنصوص عليها في هذا النظام األساسي والتي تقتضي خالف ذلك.
التصرف و هياكل الجمعيّة
العنوان الرابع :أجهزة
ّ
القسم األول :أحكام مشتركة
الفصل : 38حقوق عضو جهاز أو هيكل بالجمعيّة
تصرف أو هيكل في
عالوة على الحقوق المنصوص عليها في الفصل 11من هذا النظام األساسي يكون للعضو في جهاز
ّ
الجمعيـة الحقوق التاليــة:
النفاذ لجميع المعلومات التي تسمح له باالضطالع بمسؤولياته في أفضل الظروف. المشاركة في اجتماعات الجهاز أو الهيكل الذي ينتمي إليه. المشاركة في التصويت الخاص بالجهاز أو الهيكل المنتمي إليه عند االقتضاء. اقتراح إضافة بنود إلى جدول أعمال االجتماع الخاص بالجهاز أو بالهيكل المنتمي إليه. طلب عقد اجتماع عاجل للجهاز أو الهيكل المنتمي إليه إذا اقتضى األمر. االطالع على محاضر الجهاز أو الهيكل المنتمي إليه .الفصل : 39واجبات عضو الجهاز أو الهيكل في الجمعية
باإلضافة إلى الواجبات المنصوص عليها بالفصل 12من هذا النظام األساسي يلتزم عضو الجهاز أو الهيكل في الجمعية
بما يلي:
االمتثال للقرارات و التدابير الترتيبية للجمعيـة فيما يتعلق بتبليغ المعلومات التي يعلم بها أثناء ممارسـة وظائفـه. تقاسم جميع المعلومات التي يحصل له العلم بها بمناسبة أداء وظيفته ،مع بقية األعضاء اآلخرين في الجهاز أو الهيكلالذي هـو عضـو فيـه.
االلتزام بتقديم األفضل والتفاني لتحقيق أهداف الجهاز أو الهيكل التابع له . تقديم استقالته إذا كان محل تتبّعات عدلية من أجل وقائع من شأنها أن تسيئ إلى اسم و صورة الجمعية.التصرف والهياكل في الجمع ّية
الفصل : 40تركيبة أجهزة
ّ
التصرف والهياكل التالية:
تتركب الجمعية من أجهزة
ّ
التصرف
– 1أجهزة
ّ
أجهزة الجمعيّة هي تلك التي يكون أعضاؤها منتخبيـن من الجلسة العا ّمة للجمعية وهي:
الهيئة المديرة، الهيئة الموسّعة، هيئة التصرف في الجلسات العامة والمنخرطين، هيئة الدعم، هيئة التدقيق الدائمة،10
– 2هياكل الجمعيّة
هياكل الجمعيّة هي تلك التي يكون أعضاؤها معيّـنـيـن من الهيئة المديرة أو منتخبين من قبل الهياكل الجهويّـة والتي
تتض ّمن :
-
مجلس التأديب،
هيئة األحبّاء والروح الرياضية،
اإلدارة الرياضية،
صة بالشؤون االدارية.
إدارة الخا ّ
التصرف في الجمعيّة
القسم االول :أجهزة
ّ
القسم الفرعي : 1الهيئة المديرة
الفصل : 41سلطات الهيئة المديرة
للتصرف والتسيير وإدارة الجمعيّة وذلك في حدود موضوع الجمعيّـة و دون
تتمتّع الهيئة المديرة بأوسع السلطات
ّ
المساس بصالحيات الجلسات العامة وغيرها من أجهزة الجمعية.
في حالة شغور منصب في أحد أجهزة الجمعية غير الهيئة المديرة والهيئة الموسعة نتيجة لوفاة أو حالة عجز بدني أو
استقالة أو بسبب عدم التالؤم ،يمكن للهيئة المديرة قبل انعقاد الجلسة العامة أن تتولى القيام بتعيين وقتي لسدّ هذا الشغور .
ويكون هذا التعيين خاضعـا لموافقة الجلسة العامة العادية القادمة.
ويحق لها بشكل استثنائي إجراء تعديل للنظام األساسي تطبيقا ألحكام قانونية جديدة تقتضي ذلك وفقا لمقتضيات الفصل
34من هذا القانون األساسي.
الفصل : 42سلطات الرئيس
للرئيس سلطة تمثيل النادي و تنفيذ القرارات التي تت ّخذها الهيئة المديرة ويضمن تحت مسؤوليته االدارة العا ّمة للجمعية
وفقا لقواعد النزاهة و الشفافية و الحوكمة الرشيدة ويسهر على احترام نظامها الداخلي.
الفصل : 43التركيبة
تتكون الهيئة المديرة من تسعة ( )9أعضاء على األقل و إحدى عشر ( )11عضوا على األكثر منتخبين من قبل الجلسة
ّ
العا ّمة االنتخابية حسب القائمات ويتوزعون كاآلتي:
رئيس نائب رئيس كاتب عام أمين مال رئيس هيئة األحباء والروح الرياضية أربعة أعضاء على األقل.يمكن إعادة تر ّ
شح أعضاء الهيئة المديرة وانتخابهم من قبل الجلسة العا ّمة االنتخابية حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل
27من هذا النظام الداخلي ويؤدّون وظائفهـم بصفة مجانيّـة.
الفصل : 44عدم التالؤم
ال يجوز لعضو الهيئة المديرية المنتخب أن يكون عضوا في هيئة التصرف في الجلسات العامة والمنخرطين و/أو هيئة
التدقيق الدائمة و/أو مجلس التأديب و/أو هيئة الدعم ما لم تنص أحكام النظام األساسي على خالف ذلك.
11
الفصل : 45شروط قابلية ترشح األعضاء
يمكن لكل تونسي بلغ من العمر خمسة وعشرون ( )25سنة على األقل ويتمتع بجميع حقوقه المدنية ومعترف له بالنزاهة
والخبرة و الكفاءة واإلنتماء األدبي والعاطفي إلى "جمعية النادي اإلفريقي" أن يتر ّ
شح للهيئة المديرة بعد استيفاء الشروط التالية:
الحصول على شهادة الباكالوريا ويعفى من هذا الشرط المنخرطون الناشطون .التعرض لعقوبة رياضية خطيرة؛
عدمّ
أن يكون نقي السوابق العدلية ؛ أن يحمل ثالث بطاقات انخراط بالجمعية أو أن يكون عضوا بهيئة مديرة سابقة ،أو أن يثبت اتمامه عامين من الممارسةفي واحدة من اللجان الرياضية أو فروع الجمعية؛
أن ال يكون في حالة من حاالت عدم التالؤم كما ت ّم تحديدها في الفصل 44من هذا النظام األساسي؛ لم يتم عزله من قبل جلسة عامة سابقة للنادي األفريقي؛ لم يكن موضوع قرار تأديبي يقضي بتعليق وقتي لعضويته مت ّخذ من طرف مجلس التأديب أو الجلسة العامة للنادي أن ال يكون عضوا مسيّرا في حزب سياسي.صا في مجال القانون أو متحصال على شهادة المدرسة القومية لإلدارة
ويجب أن يكون المترشح لمنصب الكاتب العام مخت ّ
وأن يكون المترشح لمنصب أمين المال خبيرا ماليا أو مختصا في المحاسبة.
ويجب أن تثبت الشروط المذكورة أعاله بوثائـق رسميـة و أصليـة.
الفصل : 46شروط قابلية ترشّح الرئيس ونائب الرئيس
يجب على المترشح لرئاسة الجمعيّة كرئيس قائمة ،عالوة على الشروط المنصوص عليها في الفصل 45من هذا النظام
األساسي ،أن يستوفي الشروط التالية:
أن يكون بالغا من العمر عند تقديم ترشحه 35سنة فأكثـر. متحصال على شهادة جامعية يتطلب الحصول عليها سنتين دراسة جامعيـة بعد الباكالوريا على األقل أو أن يت ّم تب ّنيه من طرفالهيئة الموسعـة .
أن يكون قد تولى مدة نيابية كاملة في هيئة مديرة سابقة أو فترتين نيابيتين في جهاز أو هيكل آخر للجمعية على النحو المنصوصعليه في هذا النظام األساسي.
يجب أن تكون الشروط المذكورة أعاله مثبتة بوثائق رسمية و أصلية و تنطبق جميعها أيضا على المترشح لمنصب نائب
رئيس الجمعيـة.
الفصل : 47مدّة النيابة
يت ّم انتخاب أعضاء الهيئة المديرة لمدة ثالث سنوات تنتهي عند انعقاد الجلسة العامة العادية السنوية التي تت ّم دعوتها
التصرف الخاص بالعام الثالث للفترة النيابية.
لالنعقاد للبت في
ّ
وفي حالة حدوث شغور خالل الفترة النيابية تنهي الهيئة المديرة المنتخبة السنة التي حدث فيها الشغور ويبدأ سريان فترة
نيابية لثالث سنوات من بداية الموسم الرياضي الموالي لتاريخ انتخابها.
الفصل : 48حاالت االستقالة وشغور السلطات
في حالة شغور منصب عضو في الهيئة المديرة بسبب االستقالة أو الوفاة أو التعليق الوقتي للعضوية أو حصول مانع دائم
أو العزل يمكن للهيئة المديرة اختيار عضو جديد من األعضاء الموجودين ضمن قائمة األعضاء المناوبين .
ويتعيّ ن على العضو المستقيل أن يقدم تقريرا عن أسباب استقالته إلى هيئة التصرف في الجلسات العامة والمنخرطين
وللهيئة الموسعة وكذلك إلى أول جلسة عامة قادمة.
وفي حالة االستقالة أو الوفاة أو حصول مانع دائم أو العزل للرئيس ،تواصل الجمعية نشاطها برئاسة نائب الرئيس حتى
تاريخ انعقاد الجلسة العامة االنتخابية التي يجب أن تنعقد في هذه الحالة في غضون الشهرين المواليين لحدوث هذا الشغور.
وفي حالة شغور السلطات تواصل الهيئة الموسعة تصريف األعمال اليومية للجمعية حتى تاريخ انعقاد الجلسة العامة
االنتخابية طبقا للفصل 29من هذا القانون األساسي.
12
وتعتبر حاالت شغور السلطات ما تعاينه الهيئة الموسّعة من حاالت:
الشغور على مستوى منصبي الرئيس ونائب الرئيس في الوقت نفسه. استقالة أكثر من نصف أعضاء الهيئة المديرة بعد استنفاذ قائمة األعضاء المناوبين. إقالة رئيس النادي أو الهيئة المديرة من قبل الجلسة العامة.الفصل : 49النصاب واألغلبيّة الجتماع الهيئة المديرة
مرة ك ّل شهر على األقل .وال يمكن لها أن تتداول بشكل صحيح في أشغاها إالّ بحضور
يجب أن تجتمع الهيئة المديرة ّ
نصف أعضائها .وتت ّخذ القرارات باألغلبية البسيطة من أصوات األعضاء الحاضريـن .وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس
مر ّجحا.
وتتخذ القرارات التالية بأغلبية ثلثي ( )2/3أصوات أعضاء الهيئة المديرة بخصوص المسائل التالية:
كل التزام تعاقدي يتجاوز حيّزه الزمني مدّة عضويّة الهيئة المديرة ،يت ّم اتّخاذه خالل األشهر الست ّة األخيرة من الفترةالنيابية مثل عقود الالعبين وعقود الرعايـة وعقود القروض وما إلى ذلك.
كل قرار يت ّخذ في غياب رئيس الجمعيـة.و يجوز لألعضاء المناوبيـن الخمسة ،و بموافقة رئيس النادي ،حضور اجتماعات الهيئة المديرة ،غير ّ
أن حضورهم ال يدخل
في احتساب النصاب القانوني و ال في احتساب أغلبية تلك االجتماعات .ويجوز للرئيس عند االقتضاء أن يعهد إليهم القيام بوظائف
أو بمهام تدخل عادة في إطار نشاط الهيئة المديرة.
ويمكن للمترشحين لخطة كاتب عام وخطة أمين مال وخطة عضو بهيئة األحباء والروح الرياضية المرسمين بقائمة األعضاء
المناوبين للهيئة المديرة مباشرة مهام كاتب عام مساعد وأمين مال مساعد ونائب رئيس هيئة األحباء والروح الرياضية.
سعة
القسم الفرعي : 2الهيئة المو ّ
سعة
الفصل : 50تركيبة الهيئة المو ّ
تتكون الهيئة الموسّعة من األعضاء الشرفييـن كما يلي:
قدماء رؤساء النادي اإلفريقي، رئيس النادي اإلفريقي المباشر، رئيس هيئة الدعم. ثالثة أعضاء منتخبين لمدة خمسة ( )5سنوات من قبل الجلسة العامة االنتخابية بعد اختيارهم من بين قدماء مسؤوليالنادي الذين شغلوا مهام ضمن الهيئة المديرة لمدّة فترتين نيابيتين ( )2على األقل أو تم تبنّيهم من طرف الهيئة الموسعة .
يت ّم إعداد قائمة األعضاء الشرفيين للهيئة الموسّعة من قبل هيئة التصرف في الجلسات العامة والمنخرطين.
سعة
الفصل : 51مكتب الهيئة المو ّ
ومقرر.
يتكون مكتب الهيئة الموسّعة من رئيس ونائب رئيس
ّ
ّ
ّ
ويتولى مهام الرئيس أحد رؤساء النادي السابقين األكبر سنـا ،وفي حالة عدم القبول تتولى الهيئة الموسعة تعيين رئيس لها من بين
أعضائها عدا رئيس النادي أو رئيس هيئة الدعم.
مقررها وعند االقتضاء رئيسها.
األول تعيين نائب رئيسها و ّ
تتولى الهيئة الموسّعة خالل اجتماعها ّ
سعة
الفصل : 52صالحيات الهيئة المو ّ
سعة األدوار التالية :
للهيئة المو ّ
اقتراح إجراءات استراتيجية للجلسة العا ّمة من أجل ضمان تنفيذ السياسة العا ّمة للجمعية. دعم الهيئة المديرة المباشرة أدبيا وماليا. التد ّخل إليجاد حلول للوضعيات التي تمث ّـل مأزقـا ولحالة الشغور في السلطات وحاالت االستعجال على النحوالمنصوص عليه في الفصول 33و 48و 67من هذا القانون األساسي.
التدخل في حاالت األزمات التي قد يواجههـا النادي اإلفريقي.13
غير ا ّنه ال يمكن للهيئة الموسعة أن تتدخل بأي شكل من األشكال في اإلدارة اليومية للجمعية التي تبقي حصريّا من
صالحيات الهيئة المديرة للنادي اإلفريقي.
الفصل : 53مدّة النيابة
سعة كما يلي :
تحدّد مدّة عضوية أعضاء الهيئة المو ّ
مدّة غير محدّدة للرؤساء القدامى، فترة خمس سنوات لألعضاء الثالثة الذين تنتخبهم الجلسة العامة، مدّة الفترة النيابية بالهيئة المديرة بالنسبة لرئيس النادي األفريقي، مدة الفترة النيابية في هيئة الدعم بالنسبة لرئيس هذه الهيئة ،القسم الفرعي : 3هيئة الدعم
الفصل : 54الرابط الهيكلي مع الجمعيّــة
هيئة الدعم هي جمعية مستقلة بذاتها ينشأها النادي في إطار شبكة من الجمعيات الخاصة به وذلك وفقا ألحكام الفصول من
26إلى 31من المرسوم عدد 88-2011المؤرخ في 2011-11-24المتعلّق بتنظيم الجمعيات.
وتس ّمى هيئة الدعم هذه بـــ " :شركاء النادي اإلفريقي".
الفصل : 55التكوين و معاليم االنخـراط
قار يحدّده النظام
ينتمي لهيئة دعم النادي اإلفريقي ك ّل شخص يتولّى تسديـد بأيّة وسيلة دفع كانت اشتراك سنوي أدنى ّ
األساسي للهيئة المذكورة.
الفصل : 56المكتب التنفيذي لهيئة الدعم
تدوم الفترة النيابية للمكتب التنفيذي لهيئة الدعم بالنادي اإلفريقي ثالث سنوات و يتمثّل دوره في إدارة الهيئة المذكورة.
تتألف هذه الهيئة من 7أعضاء م ّ
وزعين كما يلي :
ثالثة ( )3أعضاء تنتخبهم الجلسة العامة للنادي اإلفريقي. ثالثة ( )3أعضاء تنتخبهم الجلسة الخاصة بهيئة الدعم. رئيس أو نائب رئيس النادي اإلفريقي المباشـر.ويتكون المكتب التنفيذي لهيئة الدعم من رئيس و نائب رئيس و كاتب عام وأمين مال وثالثة أعضاء.
ويت ّم اختيار رئيس هيئة الدعم من بين األعضاء الذين تنتخبهـم الجلسة الخاصة بهيئة الدعـم.
الفصل : 57مهام هيئة الدعم
تتمثل مهمة هيئة دعم النادي اإلفريقي في تقديم المساعدة المعنوية والمالية للجمعية .ويجوز لها بهذا العنوان القيام بحمالت
لجمع األموال من منخرطيهـا لدعم أعمال الهيئة المديرة المتعلقة بنفقات :
االستثمارات األخرى غير شراء العبيـن محترفيـن؛ تعزيز البنى التحتية للجمعية. إطالق مشاريع تجارية تدخل في نطاق نشاط الجمعية. انتداب الالعبين الشباب؛ تمويل مركز التكوين.وال يمكن استخدام األموال التي ت ّم جمعها للمعامالت التي تدخل في إطار اإلدارة اليومية للجمعيـة.
ويمكن لهيئة دعم النادي اإلفريقي أيضا إطالق مشاريع استثمارية خاصة بها ولكن بالتشاور مع الهيئة المديرة المباشرة
قصد تنسيق أعمالهـا في هذا الخصوص.
14
الفصل : 58استعمال اسم النادي اإلفريقي وشعاره
تمنح الهيئة المديرة للنادي اإلفريقي اإلذن لهيئة الدعم باستخدام اسمه و شعاره وذلك لتمكينهـا من القيام بدورها.
شأ عقـد في هذا الخصوص بين الجمعيتيـن لتحديد حقوق والتزامات ِكال الطرفين.
وين َ
الفصل : 59الجلسة العامة الخاصّة بهيئة الدعم ونظامها الداخلي
صة بهيئة الدعم من جميع المنخرطين الذين سدّدوا فعليّـا اشتراكاتهم السنويّة في هذه الهيئة .و
تتألف الجلسة العامة الخا ّ
تتداول بشكل صحيح بشروط النصاب القانوني واألغلبية الخاصة بالجلسات العامة العادية للجمعية.
كما تتولّى وضع نظام داخلي ملحق بالنظام األساسي للنادي ين ّ
ظم سير وإدارة هيئة الدعم .و يجب المصادقة على هذا
صة بهيئة الدعـم.
النظام الداخلي من قبل الجلسة الخا ّ
الفصل : 60االستقاللية المالية والمراقبة
تخضع هيئة الدعم رغم تمتعها باالستقاللية المالية لرقابة هيئة التدقيق الدائمة ومراقب حسابات النادي اإلفريقي.
ويجب على هيئة الدعم تقديم تقرير أدبي ومالي عن نشاطها خالل السنة المالية المنقضية باإلضافة إلى القائمة االسمية
لمنخرطيها مع مقدار المساهمات المالية لك ّل شخص مس ّجل بتلك القائمة وذلك في الجلسة العامة العادية للنادي اإلفريقي.
التصرف في الجلسات العامة والمنخرطيــن
القسم الفرعي : 4هيئة
ّ
الفصل : 61التركيبة
كون هيئة التصرف في الجلسات العامة والمنخرطين من ثالثة أعضاء أحدهم معيّن من قبل الهيئة الموسعة وإثنان
تت ّ
تنتخبهما الجلسة العامة االنتخابية .ويشغل هؤالء األعضاء مناصب الرئيس ونائب الرئيس والكاتب العام.
ويتم اختيار رئيس هذه الهيئة من قبل الهيئة الموسعة من بين أحد أعضائها من دون رئيس النادي ورئيس هيئة الدعم.
ويتم اختيار نائب الرئيس وكاتب الهيئة من بين منخرطي الجمعية المتحصليـن على شهادة جامعية يتطلب الحصول عليها سنتين
دراسة جامعية على األقل بعد الباكالوريا.
الفصل : 62الصالحيــات
تتولّى هيئة التصرف في الجلسات العامة والمنخرطين المهام التاليّة:
تصرف في ك ّل ما يتعلّق بانخراط المنخرطيـن :فتح فترة االنخراط وتلقي المطالب بشأنه والموافقة أو رفض هذه
ت ّالمطالب وتسجيل المنخرطين وترتيب ونشر القائمات النهائية لمختلف األصناف من المنخرطين.
تعلن دعوات التر ّشح لمختلف أجهزة النادي األفريقي وتتلقى ملفات الترشح النتخابات األجهزة المذكورة وتبتّ في
قبولها.
تتح ّمل مسؤولية الدعوة وتنظيم وتحريـر محاضر جميع الجلسات العامة للجمعية. تعدّ قائمة بأعضاء جميع األجهزة وجميـع هياكل النادي.الفصل : 63مدّة النيابة
تنتخب الجلسة العامة أعضاء هيئة التصرف في الجلسات العامة والمنخرطين لمدة أربعة سنوات.
الفصل : 64عدم التالؤم
صة المنصوص عليها بالنظام األساسي للنادي ال يجوز لعضو في هيئة التصرف في الجلسات العامة
عدا الحاالت الخا ّ
والمنخرطين أن يكون عضوا في جهاز أو هيكل آخر للنادي.
وفي حالة االستقالة ال يجوز للعضو المنتهيـة واليته التر ّ
شح لالنتخابات المقبلة ألعضاء الهيئة المديرة.
15
القسم الخامس :هيئة التدقيق الدائمة
الفصل : 65التركيبة ومدّة النيابة
تتكون هيئة التدقيق الدائمة من ثالثة ( )3أعضاء تنتخبهـم الجلسة العامة لمدة سنتين .ويجوز أن تجدّد الجلسة العامة مدّة
ّ
مرة واحدة ( )1فقط .ويجب أن يكون أعضاء هيئة التدقيـق الدائمة منخرطين في الجمعية ومن بينهم خبيـر محاسب
نيابة هذه الهيئة ّ
تصرف أو خبير مالي.
مختص في القانون و
و
ّ
ّ
مختص في ال ّ
ويرأس هيئة التدقيق الدائمة الخبير المحاسب العضـو في الهيئة المذكورة.
الفصل : 66عدم التالؤم
ال يجوز ألعضاء جهاز آخر أو أي هيكل للجمعية أن يكونـوا في ذات الوقت جزءا من هيئة التدقيــق الدائمة.
وال يمكن ألعضاء هيئة التدقيق الدائمة في كل الحاالت تقديم ترشحاتهم لعضوية الهيئة المديرة الموالية بعد انتهاء نيابتهم.
الفصل : 67المه ّمـة
تتولى هيئة التدقيق الدائمة وضع آليات الشفافية والحوكمـة الرشيدة كما تسهر في هذا اإلطار على حسن سير ونجاعة
وفاعلية منظومة المراقبة الداخليــة ،كما تتولى مدّ الهيئة المديرة كتابيا بتقارير في المهام التي تقوم بها في إطار مهامها الرقابية
المنتظمة .
كما يتعين على هيئة التدقيق الدائمة تقديم تقارير دورية إلى الهيئة المديرة وكذلك إلى الهيئة الموسعة وتقريرا سنويا للجلسة
العامة العادية.
وفي حالة االستعجال يجب أن تقدّم تقريرها إلى الهيئة المديرة وإلى الهيئة الموسعة وإلى مراقب الحسابات.
تعتبر حاالت استعجال:
اختالس أموال وموارد الجمعية،حاالت تضارب المصالح بين الجمعية و بين عضو من أجهازة الجمعية أو هياكلها.القسم الثالث :هياكل الجمعيّة
القسم الفرعي : 1مجلس التأديب
الفصل : 68التركيبة ومدّة النيابة
يتكون مجلس التأديب من ثالث ( )3أعضاء تعيّنهم الهيئة المديرة لمدة ثالث سنوات .وهو يتألف من رئيس ونائب رئيس
صا في القانون والعبا سابقا ومسيّرا سابقا في الجمعية .يترأّس المجلس وجوبا العضو
وكاتب .ويجب أن يضم المجلس مخت ّ
المختص في القانون ويتولّى مه ّمة كاتب المجلس المسيّر السابق .ويحضر الكاتب العام للجمعية أو ممثل عن الهيئة المديرة بصفة
ّ
مالحظ في اجتماعات مجلس التأديب ما عدا تلك المتعـلقـة بمداوالتـه.
الفصل : 69عدم التالؤم
ال يجوز لعضو مجلس التأديب أن يكون عضوا في جهاز أو هيكل آخر للجمعية.
الفصل : 70االختصاص والمداولة
يلتئم مجلس التأديب بحضور أعضائه الثالثة ،ويبتّ في قرارات اإلحالة الصادرة عن الهيئة المديرة بشأن جميع حاالت
اإلخالالت واالنضباط التي تشمل منخرطين وأجراء والعبين وأعضاء مختلف أجهزة الجمعية أو هياكلها و كذلك في حاالت خرق
االلتزامات التعاقدية أو التأديبية أوالتنظيمية.
وتت ّخذ قرارات مجلس التأديب بأغلبية بسيطة من قبل جميع أعضائه وفقا لألحكام المنصوص عليها في النظام الداخلي
للجمعية .وفي حالة تساوي األصوات يكون صوت الرئيس مر ّجحا.
16
وفي حالة الخطأ الجسيم المرتكب من أحد أعضاء الجمعية الذي ت ّم انتخابه من الجلسة العامة يجب على مجلس التأديب أن
يحيل ملفه إلى الجلسة العامة المقبلة التخاذ التدابير التي تراها هذه األخيرة ضروريّة في شأنه .و يمكن لمجلس التأديب إن رأى
ضرورة في ذلك اخذ قرار توقيف وقتي في انتظار قرار نهائي من الجلسة العامة.
القسم الفرعي : 2هيئة األحبّاء والروح الرياضيّة
الفصل : 71التركيبة
تكون هيئة األحباء والروح الرياضية من ثالثة عشر ع ضوا من بينهم رئيس منتخب ضمن قائمة أعضاء الهيئة المديرة
ت ّ
وستة أعضاء يتم تعيينهم من طرف هذا األخير وستة أعضاء منتخبين من طرف رؤساء خاليا أحباء النادي الموجودين داخل
الوطن وخارجه .و يت ّم انتخاب رؤساء الخاليا من طرف أعضاء هذه الخاليا .
التصرف في
وتجرى كل هذه االنتخابات بحضور رئيس هيئة األحباء والروح الرياضية وتحت إشراف عضو في هيئة
ّ
الجلسات العامة والمنخرطين أو شخص ت ّم توكيله كتابيّا من قبل هذه الهيئة.
الفصل : 72الصالحيات
لهيئة األحباء والروح الرياضية مه ّمة رئيسية تتمثّل في تأطير مشجعي الجمعية بمناسبة المباريات التي تخوضها جميع
فرق الجمعيـة .ويمكنها تحت هذا العنوان :
تنظيم حمالت تحسيسيّة و توعـوية للنهوض بالروح الرياضية؛ تنظيم أيّام للتقارب و التوادد بين مختلف الخاليا وأعضاء الهيئة المديرة أو العبي الجمعية؛ تنظيم ك ّل سنة بالتناوب ،في إحدى واليات الجمهورية ،يوم سنوي يسمى "يوم المحب ". توطيد روابط التقارب واألخـ ّوة والتعاون مع لجان أحبا ّء الجمعيات الرياضيـة األخرى.القسم الفرعي : 3إدارة الشؤون االداريّة
الفصل : 73التركيبة والتنظيم
كون إدارة الشؤون اإلدارية للجمعيّة من موظفين دائمين تحت اشراف مدير تنفيذي وكلهـم مرتبطون بالجمعية بموجب
تت ّ
عقود شغـل طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ويشرف المدير التنفيذي على اإلدارات التالية :
الشؤون اإلدارية والماليـة تنمية الموارد المالية التنظيم اإلت ّـصال البنيّة التحتيّة.القسم الفرعي : 4اإلدارة الرياضيّة
الفصل : 74التركيبة والتنظيــم
تتكون اإلدارة الرياضيــة للجمعيّـة من اإلدارات التاليّة :
مدير رياضي لفرع كرة القـدم مدير عام للرياضاة األخرىي وهيكل طبي وكذلك هيكل إداري.
يكون تحت اشراف كل إدارة رياضيّـة هيكل فن ّ
17
العنوان الرابع :الرقابة القانونية للجمعيّة
الفصل : 75مراقب الحسابات
تعيّن الجلسة العامة العادية مراقب حسابات يكون عضوا بهيئة الخبراء المحاسبين بالبالد التونسية
لمدّة ثالث سنوات غير قابلة للتجديد وتكون مهمته التحقـق تحت مسؤوليته من سالمة وص ّحة القوائم المالية للجمعية وفقا
للمقتضيات القانونية والترتيبية المعمول بها .ويجب عليه أن يبلّغ الجلسة العامة العادية بأي خرق لهذه المقتضيات.
ويتعيّـن على مراقب الحسابات أن يقدّم تقاريره إلى الكتابة العامة للجمعية وإلى الهيئة الموسعة وإلى هيئة التصرف في
الجلسات العامة والمنخرطين وذلك قبل خمسة عشر( )15يوما على األقل من تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية المنعقدة في آجالها
القانونية أو بصفة خارقة للعادة .
ينص على ذلك الفصل 23من هذا القانون األساسي يجب على مراقب
وفي حالة انعقاد الجلسة العامة العادية بصفة استعجالية كما
ّ
الحسابات تقديم تقرير كتابي حول وضعية االستعجال التي تسببت في الدعوة النعقاد هذه الجلسة العامة .
و ال يجوز للجلسة العامة أن تعزل مراقب الحسابات إال بسبب خطأ فادحا ارتكبه أثناء ممارسته لمهامه.
وفي حالة عدم تعيين مراقب الحسابات من قبل الجلسة العامة العادية أو في حال عدم قدرته أو رفضه ألداء مهامه يتم
المقر االجتماعي للجمعية وذلك بناء على عريضة مقدّمة
تعيينه بقرار من القاضي االستعجالي بالمحكمة االبتدائيـة الكائـن بدائرة
ّ
ي عضو في الجمعية شريطة أن تت ّم دعوة الهيئة المديـرة ممثّلـة في شخص ممثلها القانوني.
من أ ّ
العنوان السادس :أحكام مختلفة
الفصل : 76ح ّل الجمعـيّـــة
صيصا لهذا الغرض وذلك بناء على طلب
يت ّم اإلعالن عن ح ّل الجمعية من قبل الجلسة العامة الخارقة للعادة التي تت ّم دعوتها خ ّ
صادر من ثالثة أرباع ( )3/4منخرطي الجمعيـة.
يتم اتخاذ قرار الح ّل باإلجماع من قبل المنخرطيـن المسجلين والذين لهم ّ
حق التصويت.
وفي حالة الح ّل ال يجوز تخصيص أي حصة من أموال الجمعية ألعضاء الهيئة المديرة وأعضاء أجهزة الجمعية األخرى.
وتتولّى الجلسة العامة الخارقة للعادة بالمناسبة تعيين مصفي واحد أو أكثر لمباشرة إجراءات تصفية أموال الجمعية.
و يت ّم تخصيص األصول الصافية وجوبا إلى جمعيّـة أو عدّة جمعيات أخرى تكون لها نفس توجهات و أهداف النادي
اإلفريقي ويتم تعيينها اسميا وذلك بأغلبية بسيطة من قبل الجلسة العامة الخارقة للعادة.
الفصل : 77النظـام الداخلي
يرد كملحق لهذه النظام األساسي و مك ِ ّمال له النظام الداخلي للنادي المن ّ
ظم لتسييـر وإدارة مختلف األجهزة والهياكل
المنصوص عليها في هذا النظام األساسي .و يجب أن تتم الموافقة و المصادقـة على النظام الداخلي من قبل الجلسة العامة العادية.
ويجوز تعديل النظام الداخلي أو استكماله بناء على طلب أحد أجهزة الجمعية أو هياكلها .وال تدخل التنقيحات حيّـز
التطبيق إال بعد موافقة الجلسة العا ّمة للجمعيـة.
الفصل : 78مكافحة تعاطي المنشطات
يتعيّن على الجمعيـة أن تعلم رياضييـها وأعضاء فريـق التأطير العامل بها بجميع األحكام القانونية والترتيبية المتعلقة
بمكافحة تعاطي المنشطات.
الفصل : 79تاريخ دخول حيز التنفيذ
في ما عدا وجود أحكام تقضي بخالف ذلك ،يدخل هذا النظام األساسي حيز التنفيذ ابتداء من المصادقة عليه من الجلسة
العامة الخارقة للعادة.
18
الفصل : 80الحجيّـة بين الصيغتيـن العربية و الفرنسية
قوة االعتماد.
ح ّرر هذا النظام األساسي في نسختين باللغتين العربية و الفرنسية ،و تكون لكل منهما نفس الحجيّـة و ّ
الفصل : 81أحكام انتقاليــة
بمجرد دخول هذا القانون األساسي حيز التطبيق تلغى جميع مقتضيات النظام األساسي للنادي االفريقي المصادق
.1
ّ
عليه من طرف الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 20سبتمبر 2014ما عدا الفقرة (ب) من الفصل 38منه التي
صت على التزام رئيس النادي بتوفير المبالغ المالية الضرورية لخالص جميع ديون النادي اإلفريقي وتبقى أحكام
ن ّ
الفقرة المذكورة سارية المفعول إلى حدود تاريخ خالص جميع الديون المتخلّـدة بذ ّمـة النادي من طرف رئيس
الهيئة المديرة السابقة و ذلك عن الفترة النيابية المتراوحة من 12جوان 2012إلى غاية 12نوفمبر . 2017
.2تت ّم دعوة الجلسة العا ّمة االنتخابية لالنعقاد وجوبا بتاريخ 27ماي 2018ويكون جدول أعمالها كالتالي:
انتخاب أعضاء أجهزة الجمعية المنصوص عليـها في هذا القانون األساسي، اعتماد النظام الداخلي للجمعيّـة و المصادقة عليه، .3يتم بصفة استثنائية قبول التر ّ
شح لعضويـة أجهزة النادي لك ّل شخص يثبت قيامه بمهام صلب هيئة مديرة أو لجنة أو
فرع رياضي أو هيئة أحبّاء النادي وكل شخص له بطاقة انخراط قديمة بالنادي أو بطاقة اشتراك قديمة لحضور
مقابالت النادي أو بطاقة انخراط قديمة بإحدى خاليا أحباء النادي وذلك للمهام التالية:
عضو بالهيئة المديرة دون الرئيس ونائب الرئيس، عضو بهيئة التصرف في الجلسات العامة والمنخرطين أو بهيئة الدعم أو بهيئة التدقيق الدائمة، .4لغايـة التئام الجلسة العامة االنتخابيـة السالف ذكرها وإلى حين تكويـن الهيئة الموسعة طبقا لمقتضيات الفصل 50
سعـة " بعبارة "ثالثة رؤساء قدامى للنادي على األقل "
من هذا القانون األساسي يت ّم استبدال عبارة " هيئة مو ّ
تونس ،في 01ماي 2018
19
Télécharger le fichier (PDF)
Projet Statut Club Africain Arabe.pdf (PDF, 439 Ko)